هل يجوز ان يصلى خلف امام يحلف بغير الله واذا نصح لا يسمع النصيحة الواجب ان يعزل هذا عن الامامة لان لا شرك. لكنه شرك اصغر. الواجب ان يعزل عن الامام او ما يرفع بامره الى جهات الصحيح لان المسلم الاصغر لا يخرج عن الاسلام. الصلاة صحيحة. كما لو صلى خلفها هذه المعاصي اذا تيسر عزله فالواجب الا ان يتوب ويقرع ويدع هذا الشرك بالنبي او بالامانة او بشرى فلان الكعبة كل هذا لا يجوز. قال النبي صلى الله عليه وسلم من حلف بشيء فقد اشرك. وهو عند اهل العلم الشرك الاصغر. الا ان يقوم في قلبه ما يجعله في تعظيم الله او يعتقد فيه السر وان يتصرف في الكون او ما اشبه ذلك يكون شرك اكبر نسأل الله وكان الصحابة يحلفون بابائهم في اول الاسلام ثم نهاهم النبي صلى الله عليه وسلم وقال ان الله ينهاكم وان تحلفوا بآبائكم. من كان حالفا فليحلف بالله او يصمت. فاذا ونصح ولم يقبل فان الواجب عزله. وان يولى من من هو اسلم توحيدا واقل شرا. وينفع امره الى الجهة المسؤولة. لان هذا قد يكون عنده ما يجعله شركا اكبر. فالواجب هذا العناية بالجماعة المرور وان يرفعوا امره الى الجهات المختصة الله اعلم. يجد في الامر حتى يعزل. نعم