انه يستجاب له لاجل اكله الحرام. ولكن ذكرا من اسباب الاجابة رفع اليدين الحرام في ملبسه ومشربه ومأكله نسأل الله العافية. الدعاء من اسباب الاجابة لكن في المواضع التي رفع فيها النبي صلى الله عليه وسلم او في المواضع التي لا لا يحفظ فيها رفع ولا ترك. هذا يرفع اذا دعاه. اما بعد الفريضة فلم يحفظ عنه صلى الله عليه وسلم انه رفع يديه بعد الفرائض الخمس ولا السنة لنا ان لا نرفع تأثم بها عليه الصلاة والسلام. جزاكم الله خيرا من احد الاخوة المستمعين ابناء جمهورية مصر العربية رسالة يسأل فيها ويقول افيدوني عن مدى صحة هذا الحديث. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثا معنا اذا حضر طعام العشاء وحضرت صلاة العشاء فابدأوا بالعشاء قبل العشاء. وهل هذا خاص بصلاة العشاء؟ ام يقاس عليه بقية جزاكم الله خيرا. الحديث ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم وليس خاصا بالعشاء. بالمغرب والعصر وغيرهما. وفي الاخر حضر العشاء فابدأوا به قبل ان يصلى المغرب. حديث اخر يقول صلى الله عليه وسلم لا صلاة بحضرة الطعام ولا وهو يدافع يقول اخبثان وهذا عام رواه مسلم في الصحيح. فاذا حضر الطعام عند الظهر او العصر او المغرب او العشاء او الفجر. فان السنة المبدعة به لانه اذا قام وانحر الطعام تشوش قلبه ولم يؤدي الصلاة كما ينبغي بسبب التشوش الذي حصل القلب عند حضور الطعام. السنة ان يبدأ به. ويأكل حاجته ثم نصلي. ولو انها قد اذن المؤذن ولو حضر وقت الصلاة ولو اقيمت الصلاة. وليس هذا من التساهل بالصلاة ولا من تحويل شأنها لا. بل هذا من تعظيم شأنها. لانه اذا اتاها وقلبه مشغول لم يخشى فيها كما ينبغي والله يقول سبحانه قد افلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. لكن اذا اتاه قد اخذ حاجة من الطعام اتاها وقلبه مقبل. وانتهى بخشوع وحضور وهذا انفع له. في الدنيا والاخرة واكمل صلاته