﻿1
00:00:00.250 --> 00:00:23.450
فوائد شرح كتاب اقتضاء الصراط المستقيم. لمخالفة اصحاب الجحيم لابن تيمية ولقد كان امراء الهدى مثل العمرين وغيرهما يبالغون في تحقيق ذلك بما يتم به المقصود. نعم. كان امراء المسلمين وعلى رأسهم عمر بن الخطاب

2
00:00:23.550 --> 00:00:45.000
رضي الله عنه الخليفة الثاني لانه في وقته دخل دخلت ممالك اليهود والنصارى في الاسلام. نعم. وفتحت البلاد بما فيها من اهل من اهل اه الكتابين. هذا في خلاف عمر واما في خلافة ابي بكر رضي الله عنه فانه

3
00:00:45.100 --> 00:01:08.300
انشغل بالاصلاح في الداخل وحارب المرتدين اه ثبت الاسلام بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم وطده. وشرع في الغزو  شرع في الغزو في سبيل الله. لكن مدته لم تطل رضي الله عنه. ثم جاء عمر رضي الله عنه فواصل السير. وبحزم

4
00:01:08.300 --> 00:01:28.300
حتى فتح الله على يده المشارق. الله. والمغارب. فكان يستدعي الامر ان عمر رضي الله عنه يعمل عملا يبين شخصية المسلمين عن غيرهم. فالزم بهذه الشروط. وكذلك عمر بن عبدالعزيز رضي الله عنه في خلافته

5
00:01:28.300 --> 00:01:43.200
هذا مقصود الشيخ من قوله العمران اي عمر ابن الخطاب وعمر ابن عبد العزيز وان كان المشهور عند الناس انه اذا اطلق العمران المراد بهم ابو بكر وعمر سمي بالعمران

6
00:01:43.300 --> 00:02:03.300
من باب التغليب مثل القمران من باب التغليب للشمس والقمر. لكن المراد به هنا العمران عمر بن عبد عمر بن الخطاب وعمر بن العزيز نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله ومقصوده من هذا التمييز كما روى الحافظ ابو الشيخ الاصبهاني باسناده في شروط اهل الذمة

7
00:02:03.300 --> 00:02:23.300
عن خالد بن عرفطة رضي الله عنه قال كتب عمر رضي الله عنه الى الامصار ان تجز نواصيهم يعني الانصار ولا يلبسوا لبسة حتى يعرفوا. نعم. قال كتب عمر رضي الله عنه الى الامصار. نعم. ان تجز نواصيهم يعني النصارى ولا يلبسوا لبسة المسلمين

8
00:02:23.300 --> 00:02:43.300
حتى يعرفوا. نعم. هذا مما من افراد التميز بين المسلمين والكفار وهو ان الكفار تجز نواصيهم. اي مقدمات رؤوسهم من اجل ان يتميزوا عن المسلمين. نعم. وقال القاضي ابو يعلى في مسألة حددت في وقته اهل الذمة مأمورون

9
00:02:43.300 --> 00:03:03.300
لبس الغيار. الغيار. بلبس الغيار فان امتنعوا لم يجز لاحد من المسلمين صبغ ثوب من ثيابهم. لانه لم يتعين عليهم صبغ من بعينه. نعم امروا ان من جملة ما شرط عليهم لبس الغيار. الغيار في اللون. ولا تكون ثيابهم

10
00:03:03.300 --> 00:03:19.750
تشبه ثياب المسلمين. فاذا لم يحصل هذا نعم فاذا لم يحصل. لم يجوز لاحد من المسلمين صبغ ثوب من ثيابهم. لانه لم تعين عليهم صبغ ثوب بعينه. نعم. المسلم لا يتشبه بهم

11
00:03:20.250 --> 00:03:40.250
اه في صبغتهم في صبغتهم الخاصة بهم. فلا يصبغوا المسلم لا يصبغ ثوبه بلون يشبه صبغة نعم. قلت قال وفي هذا هذا فيه خلاف. هل يلزمون هم بالتغيير الواجب؟ هل يلزمونهم بالتغيير؟ ام الواجب اذا امتنعوا ان نغير نحن

12
00:03:40.250 --> 00:04:00.200
واما. نعم. هل الواجب انهم يلزمون بالتغيير؟ تغيير اللون في لباسهم. نعم. عن لباس المسلمين او اننا لا نلزمهم ولكن نحن نتميز عنهم فنغير ثيابنا عن شكل ثيابهم. نعم. قال ام موجوب اصل

13
00:04:00.200 --> 00:04:20.200
مغايرة فما علمت فيه خلافا. اما وجوب المغايرة من حيث الجملة فهذا يقول الشيخ لا يعلم فيه خلاف. لا يعلم فيه خلاف فهو في حكم المجمع عليه. نعم. وقد روى ابو الشيخ الاصبهاني في شروط اهل الذمة باسناده ان عمر ابن الخطاب

14
00:04:20.200 --> 00:04:48.000
رضي الله عنه كتب الا تكاتبوا اهل الذمة فتجري بينكم وبينهم المودة ولا تكنوهم واذلوهم ولا تظلموا ومروا نساء اهل الذمة ان يعقدن زنارتهن ويرخين نواصيهن ويرفعن عن سوقهن حتى يعرف زيهن من المسلمات. فين رغبن عن ذلك فليدخلن في الاسلام طوعا او كرها. نعم عد. قال

15
00:04:48.050 --> 00:05:08.050
ان عمر بن الخطاب كتب الا تكاتبوا اهل الذمة فتجدي بينكم وبينهم مودة. لا تكاتبوا اهل الذمة. يعني كتابات مودة لان هذا يجر الى المودة اما الكتابة لهم بغير الكتابة

16
00:05:08.050 --> 00:05:26.150
وانما لمصالح او بيع وشراء او دعوتهم الى الله فهذا امر مطلوب الكتابة لهم في الدعوة الى الله يدعون الى الله امر مطلوب وقد كتب النبي صلى الله عليه وسلم الى ملوك الكفار يدعوهم الى الاسلام

17
00:05:26.650 --> 00:05:46.650
الكتاب لهم من اجل الدعوة هذا امر مشروع. كذلك الكتابة لهم من امور التجارة او الامور او العقود او استيراد البظايع وما اشبه ذلك فهذا امر مباح. انما المراد النوع الثالث. المكاتبات الودية. وهو الكتابات الودية. هذا واحد. نعم

18
00:05:46.650 --> 00:06:14.650
قال ولا تكنوهم. ولا تكنوهم تقول ابو فلان لان التكنية للتكريم. آآ اكنيه اذا دعوه ليكرمه. ولا القبهة اللقب. فالكنية هي ما صدر باب او ام. قال بعضهما اود هذي هي التكنية وهي للتكريم فلا يقال للكافر يا ابا فلان او الكافر يا اماه فلان من باب التكريم. نعم

19
00:06:14.650 --> 00:06:34.650
قول السيد فلان هذا اشد النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تقولوا للمنافق يا سيد فانه ان يك سيدا اه فقد ظللتم او كما قال صلى الله عليه وسلم. نعم. قال واذلوهم ولا تظلموهم. اذلوهم ولا تظلموهم. انظر الى العدل

20
00:06:34.650 --> 00:06:54.650
نعم اجلوهم يعني لا تكرموهم بل تجلوهم وتقدموهم لكن لا تظلموهم بان تعتدوا عليهم وتقول هذا هذا من اذلالهم لا الظلم لا يجوز. لا مع المسلم ولا مع الكافر ولا مع اي احد. قال تعالى ولا يجرمنكم شنئان قوم

21
00:06:54.650 --> 00:07:14.650
على الا تعدلوا. اعدلوا هو اقرب للتقوى. ولا يجرمنكم شنآن قوم ان صدوكم عن المسجد الحرام ان تعتدوا. فلا يجوز التعدي اه مطلقا لا على المسلم ولا على الكافر وليس هذا من اذلاله وانما هذا هو الظلم الممنوع وانما المراد

22
00:07:14.650 --> 00:07:34.650
باذلالهم يعني عدم تكريمهم. نعم. قال ومروا نساء اهل الذمة ان يعقدن زنارتهن. نعم زنارتهن النار هو ماء الحبل العريض الذي يشد على الوسط. هذا خاص بنساء اهل الذمة ليميزهن عن المسلمات. اما المسلم

23
00:07:34.650 --> 00:08:00.350
فلا تلبس الحزام في وسطها مطلقا لان هذا لان هذا مما يبين آآ الفتنة في جسمها وتقاطيع جسم بدنها من ناحية ومن ناحية اخرى ان فيه التشبه اللاتي يلبسن الزنار. نعم. ويرخين نواصيهن نواصيهن. نعم. قال مروا نساء اهل الذمة ان يعقدن

24
00:08:00.350 --> 00:08:30.350
من ناراتهن ويرخين نواصيهن. مقدمات رؤوسهن الشعر من مقدمات الرؤوس المسلمة تفرق شعرها وتظفر اما الكافرة فانها تؤمر بسدره من امام. والله المستعان. الان نرى من من نساء المسلمين من يفعلن هذا بما يسمى بالخنافس. فتسدل شعرها حتى تغطي عينيها. او قريبا من عينيها. فهذا

25
00:08:30.350 --> 00:08:50.350
وانظر الى ان الشيطان لا يفتر عن اظلال بني ادم. فكيف اغوى نساء المسلمات بهذه الصفة؟ عمر على نساء نعم لان هذا من التشبه بالكفار والشيطان حريص على ان المسلم يتشبه بالكفار. وقد غفل المسلمون الا من شاء الله عن هذا

26
00:08:50.350 --> 00:09:10.350
نعم قال ويرفعن عن سوقهن كذلك يشمرن عن سوقهن ولا لان المسلمة مأمورة بارخاء فيها الثياب من خلفها قدر ذراع حتى تستر قدميها عقبيها اما الكافرة فلا تفعل هذا لان لا يظن

27
00:09:10.350 --> 00:09:30.350
انها مسلمة هي انها لا تتميز نعم ما في انكسار شيئا من العورة نعم ليس فيه انكشاف شيء من عورة تلبس عليها شيء اما شراب او جوارب نعم احسنت. قال حتى يعرف زيهن من المسلمات. نعم لانها لو لو انها سدلت من ورائها كالمسلمة

28
00:09:30.350 --> 00:09:46.250
لم يحصل التمييز. نعم. فان رغبنا عن ذلك فليدخلن في الاسلام طوعا او كرها اما ان يلتزمن باحكام اهل الذمة. والا فانه ينتقض عهدهن. فلا يبقى الا ان ان تكون حربية

29
00:09:46.250 --> 00:10:06.250
كافرة حربية حربية اما ان تسلم واما ان تقتل. نعم. او تسترق. نعم. احسن الله اليكم. قال وروى ايضا الاسلام. قال عن ذلك فليدخلن في الاسلام طوعا او كرها. طوعا او كرها او يدخلن. نعم في الاسلام طوعا او كرها او كرها. ان رغبن في الاسلام

30
00:10:06.250 --> 00:10:26.250
محبة فذاك والا على الاقل يتظاهرن بالدخول في الاسلام. نعم. قال وروى ايضا ابو الشيخ باسناده عن محمد ابن قيس وسعد ابن الرحمن ابن حبان قال دخل ناس من بني تغلب على عمر ابن عبد العزيز رضي الله عنه عليهم العمائم كهيئة العرب فقالوا يا

31
00:10:26.250 --> 00:10:46.250
امير المؤمنين الحقنا بالعرب. قال فمن انتم؟ قالوا نحن بنو تغلب. قال اولستم من اوسط العرب؟ قالوا نحن نصارى. قال علي فاخذ بنواصيهم والقى العمائم وشق رداء كل واحد شبرا يحتزم به. وقال لا تركبوا السروج واركبوا على

32
00:10:46.250 --> 00:11:06.250
ودلوا رجليكم بشق واحد. نعم هذا عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه الذي جدد الاسلام في خلافة رضي الله عنه. وسار على منهج الخلفاء الراشدين. فكان عهده مكملا لعهد الخلفاء

33
00:11:06.250 --> 00:11:25.950
الراشدين. لما دخل عليه قوم من بني تغلب بنو تغلب قبيلة من قبائل العرب. ولكنهم دخلوا في النصرانية يقال لهم نصارى بني تغلب ومنهم الشاعر المشهور عمرو آآ بن كلثوم صاحب القصيدة المشهورة

34
00:11:26.200 --> 00:11:46.200
المعلقات. نعم. عمرو بن كلثوم تغلبي. دخلوا على عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه. بصفة لم يتميزوا بها ظن عمر انهم مسلمون. فقالوا الحقنا بالعرب. قال ومن انتم؟ قالوا نحن بنو ثغرة. قال اولستم منا

35
00:11:46.200 --> 00:12:09.150
من اوسط العرب الستم من اوسط العرب؟ يعني لا تحتاجون الى من يدخلكم فيدخلهم في العربية او يلحقهم بالعرب فهم طلبوا من عمر ان ان يعاملهم معاملة العرب يعني لا معاملة النصارى. العجم لا معاملة فسألهم عن عن دينهم

36
00:12:09.150 --> 00:12:29.150
اخبروا انهم نصارى. فحينئذ قد نفذ فيهم شروط عمر بن الخطاب رضي الله عنه. فدعا بالجلم وهو المقص وقص نواصيهم واشتق من ثيابه من ثيابهم حزوا من يحتزمون بها في اوساطهم

37
00:12:29.150 --> 00:12:54.750
على شكل الزنار حتى يتميزوا عن المسلمين. المسلمين. نعم. فعاملهم معاملة اهل الذمة. نعم. وقال لا تركبوا السروج. كما سبق في شروط عمر. انما يركبون على الاكف. نعم اصغر من السروج. نعم. ودلوا رجليكم من شق واحد. كذلك لا يفرق كما سبق

38
00:12:54.800 --> 00:13:14.800
المسلم يفرق رجليه على الدابة من من الجانبين. واما اهل الكتاب فيدلون ارجلهم من جهة واحدة. حتى من رآهم انهم اهل الكتاب نعم اذا نص في معاملة العرب في الاسلام ما هو بالعروبة عموما اي نعم عموما في النصارى عموما

39
00:13:14.800 --> 00:13:34.800
من العرب ومن غيرهم. نعم. فكونهم من العرب لا يميزهم عن النصارى. نعم. وعن مجاهد ابي الاسود قال كتب عمر بن عبدالعزيز الا يضرب الناقوس خارجا من الكنيسة. وهذا سبق في شروط عمر رضي الله عنه انهم لا يضربون

40
00:13:34.800 --> 00:13:54.800
ليس معناه المنع من انهم يضربون النواقيس عند حضور صلواتهم ولكن لا يضربوها بصورة اه بصورة قوية بحيث تخرج اصواتها عن محيط كنائسهم وانما يستعملونها فيما بينهم. نعم. وعن معمر ان

41
00:13:54.800 --> 00:14:14.800
عمر ابن عبد العزيز كتب ان امنع من قبلك. فلا يلبس نصراني قباء ولا ثوب خز ولا عصب. ولا عصب وتقدم في ذلك اشد التقدم واكتب فيه حتى لا يخفى على احد نهي عنه. قال كتب ان امنع من قبلك

42
00:14:14.800 --> 00:14:34.800
لا يلبس نصراني قباء ولا ثوبا قباء وهو وهو الثوب. نوع من الثياب. نعم. ولا ثوب خز او او او او جبة. نعم. ولا ثوب خزن. والخز هو الحرير لكن ليس المراد الحرير الخالص. وانما وانما المراد ما فيه حرير

43
00:14:34.800 --> 00:14:54.800
النصراني لا يلبسه. وان لانه مرخص فيه للمسلم فلا يلبس النصراني لباس المسلم. ولا عصب ولا عصب وما صبغ بنبات يقال له العصر. نعم. وتقدم في ذلك اشد التقدم. واكتب فيه. يعني نفذ هو اشد التنفيذ. واكتب فيه

44
00:14:54.800 --> 00:15:14.800
حتى لا يخفى على احد نهي عنه. اكتب فيه يعني تعميما يكتب فيه تعميما يوزع على الناس حتى لا يخفى على احد. نعم. وقد ذكر لي من كتاب عمر رحمه الله قال وقد ذكر لي ان كثيرا ممن قبلك من النصارى قد راجعوا لبس العمائم وتركوا لبس المناطق على

45
00:15:14.800 --> 00:15:34.800
واتخذوا الوفر. لما دخل بنو تغلب كما في الاثر السابق نعم. وهم معممون لانهم عرب يلبسون لباس فعمر رضي الله عنه نزع عمائمهم. نزع عمائمهم لان هذا من خواص المسلمين. نعم. قال وقد ذكر لي ان

46
00:15:34.800 --> 00:15:54.800
كثيرا ممن قبلك من النصارى قد راجعوا لبس العمائم وتركوا لبس المناطق على اوساطهم. واتخذوا الوفر والجماجم غفر. واتخذوا والجماجم وتركوا التقصيص والعمري ان كان يصنع يصنع ذلك نعم او الجمم الجمام اي نعم

47
00:15:54.800 --> 00:16:14.800
والجمم قال في المطبوعة الجمل. اي نعم. واتخذوا الوفرة والجمام. اتخذوا الوفر والجمام. نعم. وتركوا التقصيص شعر الرأس الذي يغذى على ثلاثة اقسام. الوفرة. الوفرة ما تجمع على وفر كتمرة وتمرة. وفر وفر. هم. اه الوفرة وهي

48
00:16:14.800 --> 00:16:34.800
الشعر الكثيف على الراس ثم الجمة وهي ما كان الى الاذنين ثم اللمة. نعم. وهي ما كان الى المنكبين وهذي صفة شعر الرسول صلى الله عليه وسلم كما سبق انه اتخذ اللمة وهو ان شعر رأسه صلى الله عليه وسلم الى كتفيه

49
00:16:34.800 --> 00:16:57.400
عليه الصلاة والسلام. هذه صفة اهل الاسلام. فالمشركون اهل الذمة لا يتشبهون باهل الاسلام في رؤوسهم وانما تجز نواصيهم ويمنعون من اتخاذ الجمة واتخاذ الوفرة واتخاذ اللمة نعم. قال وتركوا التقصيص

50
00:16:57.450 --> 00:17:17.450
والعمري ان كان يصنع ذلك فيما قبلك ان التقصيص يعني لا يقصون رؤوسهم بل يتركونها حتى تجمم او يتركونها حتى هنا حتى تكون وفرة او تكون لمة ولا يقصونها وان هذا انما هذا خاص بالمسلمين. فلا يتشبه

51
00:17:17.450 --> 00:17:37.450
بهم اهل الكتاب. نعم. قال ان ذلك بك ضعف وعجز. نعم الذي لا ينفذ احكام الاسلام هذا فيه ضعف وعجز فلا يصلح نعم. فانظر كل شيء كنت نهيت عنه وتقدمت فيه الا تعاهدته واحكمته ولا ترخص فيه ولا

52
00:17:37.450 --> 00:17:57.450
عنه شيئا. هذا يدل على ان ولي الامر لا يتساهل مع الامرا والولاة. الذين ينصبهم على الاقاليم او على الجهات. بل يأخذهم ويجب عليهم ان ينفذوا اوامر ولي الامر ما لم تكن في معصية لان هذا من طاعة ولاة الامور لا سيما واذا

53
00:17:57.450 --> 00:18:17.450
وكان هذا من مما من احكام الشريعة فانه يتعين العمل به. نعم. احسن الله اليكم. قال رحمه الله ولم اكتب سائر ما كانوا يأمرون به في اهل الكتاب اذ الغرض هنا التمييز. الشيخ رحمه الله يقول لم اكتب في هذا الكتاب كل ما روي في في في هذا الباب

54
00:18:17.450 --> 00:18:29.705
من تعامل المسلمين مع او ولاة امور المسلمين مع اهل الذمة. لانه تكفي الاشارة ولان في الالمام مما يطول الكتاب