بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله اما بعد اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين اجمعين. نقل المصنف رحمه الله في كتاب الطهارة باب التيمم عن ابي سعيد رضي الله عنه قال خرج رجلان في سفر فحضرتا الصلاة وليس معهما ماء فتيمما صعيدا طيبا ثم وجد الماء في الوقت عاد احدهما الصلاة والوضوء ولم يعد اخر ثم اتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكرا ذلك له فقال للجميل اصدت السنة واجزأتك صلاتك. فقال للاخر لك الاجر مرتين. رواه ابو داوود عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله عز وجل وان كنتم مرضى وعلى سفر قال اذا كانت للرجل الجراحة في سبيل الله والقروح في الجنب فيخاف ان يموت اذا اغتسل تيمم رواه الدار قطنيا موقوفا ورفعه البزار وصححه ابن خزيمة والحاكم بسم الله الرحمن الرحيم رضي الله عنه قال صلى الله عليه وسلم نعم خرج رجلان صلى الله عليه وسلم في سفر فحرمت الصلاة وحضور الصلاة وارادة فعلها بعد دخول وقتها ثم الصلاة النبي صلى الله عليه وسلم فقال للاخر لك الاجر مرتين منها اولا مشروعية التيمم عند المال اذا كان فيه اضاعة من الوقت فهو شيء من العمل يعني ثم صلى ثم وجد الان ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم اصابته السنة واصابته السنة خير ممن له الاجر وفي هذا الحديث ايضا دليل على ان من ظن منه انها واجبة عليه. ثم تبين عدم وجوبها فانه فانها ويؤجر على ذلك. فهذا الرجل الذي تيمم الرجل الثاني الذي تيمم ثم قال له النبي عليه الصلاة والسلام لك الاجر مرتين وعليهم فكل من ثم تبين عن وجوهها فانه ثاب على ذلك كفائتة كفائدة فلم تكن بمعنى ان يصلي على ان عليه فائتة ثم تبينا كما لو صلى قبل الظهر ثم صلى فتبين ان صلاته قبل الوقت فتجب عليه في حاله وتقوم صلاة هنا نحن وفي قول احدهم الصلاة اعلم ان العبادة تنصب بثلاثة اداء واعادة وقضاء. فالاداب ما فعل في وقته اولا. والاعادة صلى وواجباتها. فهذه تسمى اداة. واخر صلى ثم تبين ان في صلاة اولى خللا فصلى فصلاته ورجل اخر فهذا يسمى قرارا عند المشركين وان كان الصالح انه غدا لان النبي عليه الصلاة والسلام قال لا كفارة لها الا ذلك. وهي هذا الحديث ايضا دليل على ان من تيمم ثم وصلنا ثم وجدنا فانه يجب عليه ان يتوضأ ولا يجب عليه الصلاة السابقة لانه فعل ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى طيبا في سبيل الله ويخشى على نفسه من الهلاك فيتيمه في مسألة جراحة او جراح والقبور هو على سبيل المثال. وايضا لا يشترط للجواز كان يتضرر باستعمال الماء او كان يشق ابن عباس رضي الله عنهما الطيب الاول الجراح يخشى على نفسه وفي هذا دليل على جواز التيمم عن المرتبة الاولى وجوب غسله بالماء اذا كان لا المرتبة الثانية انه اذا كان يتضرر فانه يمسح عليه مسلح مباشرة المرتبة الثالثة اذا كان يتقرب الى المسجد المباشر فإن امكنه من وراء خرقة او نفاحة او نحو ذلك ويمسح فتأتي المرتبة الرابعة وهو وهي ان نتكلم عن هذه المراتب اولا ثم هذه المراتب وفق الله الجميع وصلى الله على محمد