﻿1
00:00:02.250 --> 00:00:19.600
بسم الله الرحمن الرحيم قال رحمه الله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على صحبه اجمعين اما بعد فرحمه الله من اصلها تصح وترك تطويل حسابي ربح لما بين ما هي الاصول التي تعول؟ قال بعد ذلك اذا لم يكن الاصل

2
00:00:19.700 --> 00:00:44.900
ساعطي كل واحد من الورثة سهمه فمثلا لو هلك هالك عن زوجة وابن فاعط الزوجة الثمن لابن الباقي. هنا ما في عون فاعط كلا سهمه فسهم الزوجة واحد اللي هو الثمن

3
00:00:45.100 --> 00:01:15.600
فاعط كلا سهمه من اصلها. اصل مسألة ثمانية المسألة هو اقل عدد يتحصل من فرض او فروظ المسألة بلا كسل. فاعط كلا سهمه اللي هو من اصلها ثمانية مكملا او عائلا من عولها. مكملا لاصل المسألة. اذا كانت عادلة. فمثلا

4
00:01:16.750 --> 00:01:41.350
عندنا هنا الزوجة فرضها كامل ما نقص فاعطها سهمها كاملا لانه ليس فيه عون او عائلا من عولها يعني اذا كان في المسألة عول فان نصيب الورثة يقل فمثلا لو علت المسألة

5
00:01:41.800 --> 00:02:04.500
لو عندنا مثلا زوج ام اب بنات ففيها عون اذا عالت نصيب كل واحد من هؤلاء يقل قال او مكملا عائنا او مكملا او عائلا من عولها فاذا عالت اعطه سهمه حتى ولو نقص

6
00:02:05.050 --> 00:02:37.900
مثلا الزوج   بنات الزوجة خذ الربع الام تأخذ السدس والاب يأخذ السدس والبنات يأخذن الثلثين اصل مسألة كم المسألة من كم يكون المسألة من اثني عشر الزوج الربع اثنعشر من اربعة

7
00:02:38.000 --> 00:03:05.050
ثلاثة تاخذ السدس. سدس الاثنين عشر وسدس الام كذلك الاب اثنين هذه سبعة  زوج ام اب والبنات. البنات يأخذن الثلثين اثنعشر تقسيم ثلاثة اربعة واحد اثنين ثلاثة اربعة عندنا احدعشر

8
00:03:06.150 --> 00:03:33.600
والثلث الاخر اربعة ايضا اثنا عشر ثلاثطعش اربعطعش خمسطعش فعلت من اثني عشر الى خمسة عشر. لما عال العول نقص اسهم كل واحد من هؤلاء. الزوج نقص نصيبه  الاب نقص نصيبه والام نقص نصيبها. وكذلك البنات نقص نصيبهن

9
00:03:33.700 --> 00:04:00.550
كيف ينقص النصيب  لو كان عندك مثلا خمسة كؤوس فيها ماء او يجعلها اربعة لو كان عندك ثلاثة كؤوس ماء تمام ثلاث كؤوس لكل زوجة مثلا لو جعلنا الثمن الزوجات

10
00:04:00.950 --> 00:04:26.150
او ثمن للزوجة وعندنا زوجة واحدة الزوجة الواحدة لو اعطيناها الثمن كم يكون لها من كاس؟ كاسا واحدا واذا شاركها معها غيرها من الذرات يصبح لها نصف الثمن يعني يكون لها نصف الكأس. فلما نقص النصيب هنا

11
00:04:26.800 --> 00:04:46.600
نقص سهم الزوجة في ذلك. وكذلك العون اذا زادت عدد المستحقين ينقص السهام تنقص السهام. وهكذا لذلك قال المصنف رحمه الله وان تكن من اصلها تصح وصحت المسألة ما في اعطه نصيبك

12
00:04:46.700 --> 00:05:09.250
زوج وعم الزوج اعطه النصف والعم اعطه الباقي فترك تطوير الحساب ربح اذا اعطيت كل واحد منهما نصيبه فما يحتاج الى العون فترك تطويل الحساب ربح واختصار فاعط كلا سهمه من اصلها

13
00:05:09.450 --> 00:05:32.600
اعطي كلا سهمه من ورثه من اصل المسألة. الربع الربع وربعها واحد اعط كلا سهمه والسهم هو اقل عدد يخرج بلا كسر يجعل لاحد الورثة هذا هو السهم نصيبه واحد اثنين خمسة ستة عدد سهام

14
00:05:32.850 --> 00:05:51.600
مكملا اذا كانت المسألة عادلة نكمل نصيبه او كذلك ناقص او كمل نصيبه. مكملا او عائلا من عولها اذا زاد العول اعطه ايضا نصيبه نصيبه كاملا في الفرظ لكن في حقيقة السهم

15
00:05:51.750 --> 00:06:11.850
في هذا يكون المصنف رحمه الله بهذين البيتين ختم قسم الحساب ما نقول باب الحساب قسم من الحساب القسم الاخر جعله في السهام  والله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد