﻿1
00:00:11.000 --> 00:00:38.900
تمسكه بهذا العلم العظيم ومن خير   في المسجد النبوي   ونشره لان النبي صلى الله عليه  جعل المسجد النبوي دوحة للعلم ماذا قال عليه  ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة قال ابن

2
00:00:39.200 --> 00:00:57.750
بما كانت في عهده عليه الصلاة والسلام من نشر العلم وتعليمه وقد اخبر النبي صلى الله عليه وسلم ان مجالس العلم تحفها الملائكة وتغشاها الرحمة وتنزل عليه السكينة ويذكرهم الله عز وجل

3
00:00:57.800 --> 00:01:23.400
لمن عنده فهذه باذن الله من خير المجالس ان خلص العبد نيته فيها لله عز وجل وقد تنوعت اعمال اهل علمي خدمة هذا الدين منهم من هو في تفسير كتاب الله العظيم وفي تلاوته وتعليمه وقراءته ومنهم من هو في تعليم الحديث النبوي ومنهم

4
00:01:23.400 --> 00:01:44.650
من هو في كتب الفقه المأخوذة من الكتاب والسنة وقد تنوعت جهود العلماء في هذا الفن اي في فن الفقه ايضا منها ما هو من المختصرات ومنها ما هو من الكتب المتوسطة ومنها ما هي ما هي من الكتب المطولة

5
00:01:44.850 --> 00:02:08.900
وقد اتخذ العلماء منهجا لهم في تيسير الكتب في تيسير مسائل العلم لطلاب العلم ليحفظوها لتكون علومهم فيها راسخة ولينتشر الحلال والحرام معرفته بينهم. ولذلك في كل مذهب من مذاهب

6
00:02:09.000 --> 00:02:30.450
في كل مذهب من مذاهب الفقهية في الاسلام جعل علماؤه متنا ليكون سهل المتناول ولوضوح المعاني فيه وسهولة الالفاظ. فمثلا عند الاحناف كتاب المختار لعبدالله الموصلي وقد جعله مصنفه رحمه الله

7
00:02:30.500 --> 00:02:54.450
ما هو المختار في الفتوى عندهم؟ ومنه ايضا من كتب الاحناف مختصر بداية المبتدئ المرغناني وعليه اكثر من  ومن كتب الحنابل من كتب المالكية اشهرها مختصر خليل خليل ابن اسحاق المصري المتوفى سنة سبعمية

8
00:02:54.650 --> 00:03:18.200
وست وسبعين ومن كتب الشافعية متن الرسالة ابي شجاع والتنبيه وقد حفظه النووي وكذلك المهذب وغير ذلك. لان المذهب الشافعي هو اوسع المذاهب في تصنيف مسائل الفقه ومن كتب الحنابلة

9
00:03:20.200 --> 00:03:40.950
اقدم متن فيما اعلم هو مختصر الخرق ابي القاسم عمر بن حسين المتوفى سنة ثلاث مئة واربع وثلاثين ثم بعد ذلك العمدة لابن قدامة ست مئة وعشرين والمقنع لابن قدامة ايضا. ثم بعد ذلك المحرر

10
00:03:41.000 --> 00:04:07.750
لعبد السلام ماجد الدين بن تيمية المتوفى سنة ست مئة وثمانية وخمسين والمحرر هذا غير المحرر في الحديث لابن عبد الهادي ثم بعد المحرر دليل الطالب المرعي الكرمي متوفى سنة الف وثلاثة وثلاثين. ثم بعد ذلك اخسر المختصرات لابن بلبان المتوفى سنة الف وثلاثة وثمانين

11
00:04:07.750 --> 00:04:35.050
بينهما خمسون عاما والمصنف والكتاب الذي بين دينه وزاد المستقنع ومختصر للمقنع والمقنع جعل ابن قدامة رحمه الله كتابه فيه على روايتي ومجردا من الدليل ليسهل حفظه. فاتى الحجاوي رحمه الله

12
00:04:35.250 --> 00:04:59.000
سنة تسع مئة وثمانية تسع مئة وثمانية وستين واختصر المقنع واختار ما هو راجح عند الحنابلة هو المقنع استفاد من خراقي ايضا رحمه الله اه تتلمذ على ابني الامام احمد بن حنبل صالح وعبدالله

13
00:04:59.750 --> 00:05:23.900
وابن قدامة جعل اربعة كتب له في الفقه العمدة وجعله للمبتدئ مختصر فيه على رواية واحدة واختار الاحاديث الصحيحة فيما يذكره في كتابه العملة ثم بعد ذلك المقنع. وجعله على روايتين درداء عن الدليل. ثم بعد ذلك الكافي

14
00:05:24.100 --> 00:05:47.200
وجعل فيه وروايتين واحيانا يزيد وجعل فيها ايضا وجهين احيانا ويذكر فيها الدليل وكتاب الكافي هو من اوظح كتب الفقه يعني من اراد ان يلقي درسا مثلا في الفقه  ايسر عبارة وافهمها هو

15
00:05:47.350 --> 00:06:09.100
ثم بعد ذلك جعل المغني وجعله على المذاهب الاربعة والامام الحجاوي رحمه الله هو موسى احمد بن موسى الحجاوي المقدسي ثم الصالحي. الحجاوي نسبة الى حجة قرية من قرى نابلس في فلسطين

16
00:06:09.500 --> 00:06:37.850
رحمه الله هاجر الى الى الصالحية وهي قرية من قرى دمشق نتعلم فيها العلم ونبغ وكان اليه مرجع الفتوى في الفتوى وهو كان مرجعا في المذهب الحنبلي في عصره وقد اتاه الله عز وجل فهما وقبولا في تصانيفه. فمن تصانفه غير زاد المستقنع

17
00:06:38.050 --> 00:06:57.400
الاقناع وهو اكثر الكتب ذكرا للمسائل فاذا اردت ان تنظر الى مسألة وبحثت فيها في الاقناع او في شرحه كشاف القناع اذا لم تجدها في هذين في في هذا الكتاب وفي شرحه فقل ما ان تجده

18
00:06:57.500 --> 00:07:19.200
في غيرهم فاوسع كتاب في ذكر المسائل كشاف القناع اوسع كتاب عند الحنابلة في ذكر المذاهب والادلة كما هو معلوم المغني والمصنف رحمه الله استفاد من المقنع واستفاد ايضا من كتاب المختصر في الفقه

19
00:07:19.800 --> 00:07:38.950
لكن اكثر اعتماده على كتاب مقنع. وكفى به ان يعتمد باذن الله بعد توفيق الله في كتاب ابن قدامة رحمه الله النسخة التي بين ايديكم  نسخة محققة قرأت على المؤلف رحمه الله

20
00:07:39.050 --> 00:07:57.300
في السنة التي مات فيها اذا وهي نسخة لم تطبع من قبل وهي باذن الله اصح النسخ الموجودة لزاد المستقنع  المصنف رحمه الله توفي سنة تسعمية وثمانية وستين يعني بيننا وبينه

21
00:07:58.250 --> 00:08:18.900
اربع مئة وواحد وسبعون آآ عاما وبيننا وبينه في الاجازة ثمانية رجال فقط اي ان الاجازة ستمنح لكم اجازة عالية جدا  عندنا فيها من باب الاخبار عشرون اجازة نعطيكم اياها جميع الطرق

22
00:08:19.050 --> 00:08:36.700
المصنفة اعلاها ما سبق ثمانية رجال وقد كان السلف الصالح رحمهم الله يحرصون على مجالس السمع شيخ الاسلام رحمه الله حظر اكثر من مئة مجلس وفي قراءة صحيح البخاري فقط

23
00:08:36.850 --> 00:08:52.100
حضر شيخ الاسلام مع تلميذه البزار عشرين مجلسا لسماع صحيح البخاري من اوله الى اخره شيخ وابن حجر رحمه الله بعد شيخ الاسلام حضر اكثر من خمس مئة مجلس لسمعه

24
00:08:52.600 --> 00:09:24.300
وكان حضوره رحمه الله انتهازا بحضور حلقة من حلق الذكر ولتفسيخ العلم ومذاكرته  هذا والجلوس مع الصالحين وتقدير وتبجيل العلماء فيما كتبوه وصنفوه من هذه المصنفات فاذا رأى الانسان علمهم ومدخرهم وما آآ جهدوا فيه من اجل وصول العلم لنا بسهل

25
00:09:24.300 --> 00:09:44.100
بسهولة ويسر عظم قدرهم عندنا وهذا هو الواجب في الاسلام وهو تعظيم العلماء واهل العلم كالمصنف رحمه الله ان هؤلاء العلماء هم ورثة الانبياء بل قد قال بعضهم ان العلماء في القوم كالانبياء في سالف الامم

26
00:09:44.100 --> 00:10:14.150
السابقة ونبدأ باذن الله قراءة هذا الكتاب النافع وهو كغيره. قسمه المصنف الى قسمين قسم العبادات وهي اركان الاسلام ما عدا الشهادتين وثم بعد ذلك قسم المعاملات بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين. نبينا محمد

27
00:10:14.150 --> 00:10:34.150
وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم انا نسألك علما نافعا وعملا صالحا. وباسانيدكم حفظكم الله تعالى العلامة شرف الدين ابي النجا موسى ابن احمد الحجاوي رحمه الله تعالى انه قال في كتابه زاد المستقنع في اختصار

28
00:10:34.150 --> 00:10:54.150
المقنع. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا لا ينفد افضل ما ينبغي ان يحمد. وصلى الله وسلم على افضل المصطفين محمد وعلى اله واصحابه ومن تعبد. اما بعد فهذا مختصر في الفقه المقنع الامام الموفق ابي محمد على قول واحد وهو الراجح في مذهب احمد

29
00:10:54.150 --> 00:11:14.150
وربما حذفت منه مسائل نادرة الوقوع وزدتما على مثلي يعتمد اذ الهمم قد قصرت والاسباب المثبطة عن المراد قد كثرت هو بعون الله مع صغر حجمه حوى ما يغني عن التطويل ولا حول ولا قوة الا بالله وهو حسبنا ونعم الوكيل. كتاب الطهارة وهي ارتفاع

30
00:11:14.150 --> 00:11:44.150
لا غير ممازج كقطع كافر ودهن او بملح مائي او سخن بنجس كره. وان تغير بمكثه او بما يشق صون الماء عنه من نابت فيه ورق شجر او بمجاورة ميت او سخن بالشمس وبطاهر لم يكره. وان استعمل في طهارة مستحبة كتجديد وغسل جمعة وغسل

31
00:11:44.150 --> 00:12:04.150
ثانية وثالثة كره. وان بلغ قلتين وهو الكثيرهما خمسمائة طفل عراقي تقريبا فخالطته نجاسة غير بول ادبي او معذرته البائعة فلم تغيره او خالته البول واو العذرة ويشق نزحه كمصانع طريق مكة فطهور. ولا يرفع حدث رجل طهور

32
00:12:04.150 --> 00:12:24.150
يسير خلت به امرأة لطهارة كاملة عن حدث. وان تغير لونه او طعم واريحه بطبخ او ساقط فيه. او رفع بقليله حدث او غمس فيه يد قائم من نومه للناقض للوضوء او كان اخر غسلة زالت النجاسة بها فطاهر والنجس ما تغير

33
00:12:24.150 --> 00:12:44.150
وبنجاسة لو لاقاها وهو يسير او انفصل عن محل نجاسة قبل زوالها فلتغير النجس الكثير بنفسه او نزح منه فرقي بعده كثير غير متغير طهر وان شك في نجاسة ماء او غيره وطهارته بنى على

34
00:12:44.150 --> 00:13:04.150
واجتبى طهور بنجس حرم استعمالهما ولم يتحرى ولا يشترط للتيمم راقتهما ولا خلطهما وان اشتبه بطاهر توضأ وضوءا واحدا من هذا غرفة ومن هذا غرفة وصلى صلاة واحدة. صلى في كل ثوب صلاة بعدد نجس

35
00:13:04.150 --> 00:13:27.650
وزاد صلاة. باب الانية كلنا طاهر ولو ثمنا مباح اتخاذ واستعمال الا ان تذهب وفضة ومطببا بهما فانه يحرم اتخاذها واستعمالها ولو على انثى. وتصح الطهارة منها الا ضبة يسيرة من فضة لحاجة وتكره مباشرتها لغير حاجة. وتباح الية الكفار ولو لم تحل ذبائحهم وثيابهم ان جهل

36
00:13:27.650 --> 00:13:47.650
حالها ولا يطهر جلد ميتة بدباغ وباح استعمال وبعضها وكل اجزاءها نجسة غير شعر نحوي باب الاستنجاء يستحب عند دخول الخلاء قول بسم الله اعوذ بالله من الخبث والخبائث وعند الخروج منه

37
00:13:47.650 --> 00:14:17.650
غفرانك الحمد لله الذي اذهب عني الاذى وعافاني وتقديم رجلي اليسرى دخولا يمنى خروجا عكس مسجد ونعل. واعتماده على رجل مكان ويكره دخوله بشيء في ذكر الله تعالى الا لحاجة رفع ثوبه قبل دنوه من الارض

38
00:14:17.650 --> 00:14:52.650
ونحوي ويحرم استقبال القبلة واستدبارها في غير بنيان طريق وظل نافع وتحت شجرة يا ثمرة ويستجمر ثم يستنجي بالماء ويجزيء الاستجمار ان لم يعدو الخارج موضع العادة ويشترط  ويسن قطعه على وجه ويستحب الاستنجاء لكل خارج

39
00:14:52.700 --> 00:15:12.700
ويجب الاستنجاء بكل خارج للريح ولا يصح قبله وضوء ولا تيمم. باب السواك وسنة الوضوء. التسوف بعود الليل موقن غير مضر لله تفتتنا باصبع وخرقة مسنون كل وقت لغير صائم بعد الزوال. متأكد عند صلاة وانتباه وهو تغير فم ويستاك عرضا

40
00:15:12.700 --> 00:15:32.700
مبتدئا بجهل فمه الايمن غبا ويكتحل وترا وتجب التسمية بالوضوء مع الذكر ويجب الختان ما لم يخف على نفسه ويكره القزع ومن سنن الوضوء السواك وغسل الكفين ثلاث ويجب من نوم ليل نقض لوضوء والبداءة بمضمضة ثم استنشاق والمبالغة فيهما لغير صائم

41
00:15:32.700 --> 00:15:52.700
وتخليل اللحية الكثيفة والاصابع والتيامن واخذ ماء جديد للاذنين والغسوة الثانية والثالثة باب فرض الوضوء وصفته فروضه ستة غسل والفم والانف منه وغسل اليدين ومسح الرأس ومنه الاذنان وغسل الرجلين والترتيب والمؤلاة

42
00:15:52.700 --> 00:16:12.700
طهارة الحدث كلها فينوي رفع الحدث والطهارة لما لا يباح الا بها فان وما تسمى الطهارة كقراءة او تجديها مسنون حدث وارتفع وان نوى غسلا مسنونا اجزى عن واجب وكذا عكسه. وان اجتمعت احداث توجب وضوءا وغسلا فنوى بطارته احدها

43
00:16:12.700 --> 00:16:32.700
ارتفع سائرها ويجب الاتيان بها عند اول واجبات الطهارة والتسمية. ويسن عند اول مسنونات ان وجد قبل واجب واستصحاب وذكر في جميعها واجب استصحاب حكمها. وصفة الوضوء ثم يغسل كفيه ثلاثا ثم يتمضمض ويستنشق ويغسل وجهه من منابج شعر الرأس. الى من

44
00:16:32.700 --> 00:17:12.700
والظاهر ثم يمسح كل رأسه مع الاذنين مرة واحدة ثم يغسل رجليه مع الكعبين ويغسل الاقطاع بقية ثم يرفع باب مسح الخفين يجوز يوما من حدث بعد لبس على طاهر مباح يثبت بنفسه من خف وجورب صفيق ونحوهما

45
00:17:12.700 --> 00:17:37.800
كعمامة لرجل محنكة وذات ذوابة تحت حلوقهن في حاجة اصغر وجبيرة لم تتجاوز قدر الحاجة ولو في اكبر لا حلها اذا لبس ذلك بعد كمال الطهارة وان احدث ثم سافر قبل مسحه فمسح مسافر ولا يمسح قلالس ولا لفافة ولا

46
00:17:37.800 --> 00:17:57.800
لا يسقط من القدم ولا او يرى منه بعضه. وان لبس خفا على خف قبل الحدث فالحكم الفوقاني الخف من اصابعه الى ساق دون اسفل جبيرة ومتى ظهر بعد ومتى ظهر بعض محل الفرض بعد الحدث او تمت

47
00:17:57.800 --> 00:18:17.800
استأنفت طهارة باب نواقض الوضوء ينقض ما خرج من سبيل وخارج من بقية البدن ان كان بولا او غائطا وكثيرا نجسا غيرهما قاعد وقائم ومس وذكر متصل وقبل بظهر كفه وبطنه ولمسه ما من خلث مشك ولمس وذكر ذكره او انثى

48
00:18:17.800 --> 00:18:37.800
وقبله لشهوة فيهما ومسه امرأة بشهوة وتمسوا بها ومس حلقة دبر لا مس شعر وسن وظفر وامرض ولا مع حائل. ولا موسم بدنه ولو وجد منه شهوة وينتقض غسل ميت. واكل اللحم خاصة من الجزور وكل ما اوجب غسلا اوجب وضوءا الا

49
00:18:37.800 --> 00:18:57.800
الموت ومن تيقن الطهارة وشق بالحدث وبالعكس بنى على اليقين فان تيقنهما وجهل السابق فهو بضد حاله قبلهما ويحرم المحدث يمس المصحف والصلاة والطواف باب الغسل موجبه خروج المني دفقا بلذة لا بدون ما من غير نائم وانتقل ولم يخرج اغتسل

50
00:18:57.800 --> 00:19:27.800
واسلام عالية عن دم ومن لزم الغسل حرم عليه قراءة القرآن ويعبر المسجد لحاجة ولا يلوث فيه بغير وضوء من حلم سن له الغسل والغسل كامل ان ينويها ثم يسمي ويغسل يديه ثلاثا ويتوضأ ويحكي على رأسه ثلاثا ترويه ويعم بدنه

51
00:19:27.800 --> 00:19:57.800
غسلا ثلاثا ويدلك هو يتيامن ويغسل قدميه مكانا اخر. والمجزي ان ينوي ثم يسمي ويعم بدن وبالغسل مرة. ويتوضأ بالود ويسن لجنب غسل فرج والوضوء وهو بدر طهارة المعدة دخل وقت فريضة نافلة وعدم الماء وزاد على ثمنه كثيرا او ثمن يعجزه

52
00:19:57.800 --> 00:20:47.800
بعطش وطهره تيمم بعد استعماله ومن جرح تيمم له وغسل الباقي. ويجب ويجب طلب الماء في رحله وقربه وبدلالة فان وانجاسة على بدنه تضر ازالتها ولم يعد والموالاة في حدث اصغر وتشترط النية لما يتمم ولو من حدث او غيره فانه احدها لم يجزئ عن الاخر

53
00:20:47.800 --> 00:21:37.800
صلى كل وقته فروضا ونوافل ولو في الصلاة ما بعدها ويخلل اصابعه. باب ازالة النجاسة يجزئ في غسل النجاسة كلها اذا كانت الارض غسل واحدة فيطهر متنجس بشمس ولا ولا يطهر متنجس بشمس وريح ولا دلك ولا استحالة غير خمرة

54
00:21:37.800 --> 00:22:17.800
اه هو ان خفي موضع نجاسة غسل غسل حتى حتى يجزم بزواله. ويطهر بول غلام لم يكن من متولد من طاهر وبول ما يأكل والحمار الاهلي والبغل منه نجسة. باب الحيض لا حيض قبل تسع سنين ولا بعد خمسين سنة ولا ما حمل

55
00:22:17.800 --> 00:22:47.800
منها بل يحرمان ويحرم غطها في الفرج فان فعل فعليه دينار ونصفه كفارة. ويستمتع منها بما دون او اذا انقطع الدم ولم تغتسل. لم ثم تغتسل وتصلي فانقطع الثني فما دون. اغتسلت اذا انقطع فان تكرر ثلاثا فحيض

56
00:22:47.800 --> 00:23:07.800
ما وجب فيه ان عبر اكثره فما استحاضة فان كان بعض دمها احمر بعض اسود ولم يعبر اكثره ولم ينقص عن اقليفة وحيضها الشهر الثاني والثالث والاحمر السحارة وان لم يكن دواء متميزا جلست غالب الحيض من كل شهر والمستحاضة المعتادة ولو مميزة

57
00:23:07.800 --> 00:23:37.800
ان تجلس عادتها وان نسيتها عملت بالتمييز الصالح فان لم يكن لها تمييز فغالب الحيض كالعالمة بموضع الناسية لعدده  حيض وما نقص عن العادة طهر وما عاد فيها جسد جلست والصفرة والقدرة في زمن العرض الحيض ومن رأت يوما دما

58
00:23:37.800 --> 00:24:07.800
والنقاء صلاة وتصلي فرضا ونوافل ولا تعطى الا مع خوف العند والسحب غسلها لكل صلاة واكثر مدة النفاس اربعون يوما ومتى طهرت قبل وتطهرت وصلت واكرمت قبل اربعين بعد بعد التطهير. فان عاودها الدم فيها فمشكوك فيه تصوم وتصلي وتقضي الصوم الواجب

59
00:24:07.800 --> 00:25:45.200
وهو غير العدة والبلوغ. وان ولد التوأمين فاول النفاس واخره من   احسن صغير ومن جهز وجوهنا كفر وكذا  ويكون المؤذن وهما خمسة عشر  الصلاة خير من النوم مرتين. وهي احدى شرط

60
00:25:45.200 --> 00:27:15.200
نصف الليل ويسن جلوسه بعد اذان المغرب يسير ومن جمع فوائت اذن ويسن لسانه اللهم رب هذه الدعوة التامة مصطفى شروطها الزواج  وقت الفجر فان احرم وان ادرك مكلف من وقتنا ودرك حريمك ثم زادت فيك وارحاك ثم كلف وفقرت قضوها

61
00:27:15.200 --> 00:28:55.200
يستحق لرجل صلاة مفيدة ومن انكشف والا كل يوم ويترك في الصلاة  هنا على الذكور سورة او حكة او مرض او حرب او حشو او كان علما اربع اصابع فما دون او رقاعا او لبنة جيب وسجف فراء

62
00:28:55.200 --> 00:29:15.200
ويكره المعصفر والمزعفر للرجال. ومنها اجتناب النجاسة فمن حمل نجاسة لا يعفى عنها او لاقها بثوبه او بدنه لم تصل صح صلاته وان طين ارضا نجسة او فرشها طاهرا كره وصحت وان كانت بطرف وان كانت بطرف مصلى متصل انصحت ان لم

63
00:29:15.200 --> 00:29:47.100
في نجاسة بعد صلاته جاهلة كونها فيها لم يعد. وان علم انها كانت فيها لكن نسيها او جهلها اعاد. ومن جبر عظمه بنجس لم يجب  اصلحتها وتصح اليها ولا تصح الفريضة في الكعبة ولا فوقها وتصح النافلة باستقبال شاخص منها ومنها استقبال القبلة فلا تصح بدونه الا لعاجز

64
00:29:47.100 --> 00:30:07.100
تنفي للراكب سائل في سفر ويلزمه افتتاح الصلاة اليها. وماش ويلزمه الافتتاح والركوع والسجود اليها قابت عينها ومن بعد جهاتها فان اخبره ثقة بيقين او وجد محاريب اسلامية عمل بها ويستدل عليها في السفر ويستدل عليها في

65
00:30:07.100 --> 00:30:27.100
السفر بالقطب والشمس والقمر ومنازلهما وان اجتهد مجتهدا فاختلفا جهة لم يتبع احدهما اخر من صلى بغير اجتهاد ولا تقليد قضاء وجد من يقلده ويجتهد العارف بادلة القبلة لكل صلاة ويصلي بالثاني ولا يقضي ما صلى بالاول ومن

66
00:30:27.100 --> 00:30:47.100
النية فيجب ان ينوي عين صلاة معينة ولا يشترط في الفرض والاداء والقضاء والنفل والاعادة نيتهن وينوي مع التحريم تقديمها عليها بزمن يسير في الوقت فانقطعها في اثناء الصلاة او تردد بطلت وانقلب منفرد وانقلب منفرد فارضه نفلا

67
00:30:47.100 --> 00:31:07.100
في وقته المتسع جاز وان انتقد بنية من فرض الى فرض بطلا وتجب نية الامام والائتمان وان وتجب الامام والائتمام وان نوى وان نوى المنفرد الائتمام لم يصح كنية امامته فرضا. وان انفرد مؤتمر بلا عذر بطلت وتبطل

68
00:31:07.100 --> 00:31:27.100
مأمون ببطلان صلاة امامه فلا استخلاف وان احرم امام الحي بمن احرم بهم نائبه وعاد النائب مؤتما صح يسن القيام عند قدم اقامتها وتسمية الصف ويقول الله اكبر رافعا يديه مضمومة الاصابع ممدودة حذو منكبيه كالسجود

69
00:31:27.100 --> 00:31:47.100
يسمع الامام ويسمع الامام من خلفه كقراءته في اولة غير الظهرين وغيره نفسه. ثم يقبض كوع ثم يقول سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا اله غيرك ثم يستعيد ثم يبسمل سرا وليست من الفاتحة ثم

70
00:31:47.100 --> 00:32:07.100
ثم يقرأ الفاتحة فان قطعها بذكر او سكوت غير مشروع وطال او ترك منها تشديدة او ترك منها تشديدة او حرفا او ترتيبا لزم غيره مأموم اعادتها ويجهر الكل بامين في الجهر. ثم يقرأ بعدها سورة تكون في الصبح من طوال المفصل وفي المغرب من قصاره وفي الباقي من

71
00:32:07.100 --> 00:32:27.100
ولا تصح الصلاة بقراءة خارجة عن مصحف عثمان ثم يركع المكبر مستويا ظهره ويقول سبحان ربي العظيم ثم يرفع رأسه ويديه قائلا امام منفرد سمع الله لمن حمده وبعد قيامهما ربنا ولك الحمد

72
00:32:27.100 --> 00:32:47.100
ملء السماوات وملء الارض وملء ما شئت من شيء بعد ومأموم في رفعه ربنا ولك الحمد فقط. ثم يخر مكبرا ساجدا على في اعضاء رجليه ثم على ركبتيه ثم يديه ثم جبهته مع انفه ولو مع حائل ليس من اعضاء سجوده ويجافي عضديه عن جنبيه

73
00:32:47.100 --> 00:33:07.100
قناه عن فخذه ويفرق ركبتيه ويقول سبحان ربي الاعلى. ثم يرفع مكبرا ويجلس مفترشا يسرى انه يقول ربي اغفر لي ويسجد الثاء ويسجد الثاني كالاولى. ثم يرفع مكبرا ناهضا على صدور قدميه معتمدا على ركبتيه انساه

74
00:33:07.100 --> 00:33:37.100
والاستفتاح والتعوذ وتجديد النية ثم يجلس مفترشا ويداه على فخذه يقبض خنصر اليمنى ومنصرها ويحلق اذا هامها مع الوسطى ويشير بسباحتها في تشهده ويبسط اليسرى ويقول التحيات لله والصلوات الطيبات السلام عليك ايها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. اشهد ان لا اله الا الله

75
00:33:37.100 --> 00:33:57.100
اشهد ان محمدا عبده ورسوله. هذا التشهد الاول ثم يقول اللهم صلي على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ال ابراهيم فانك حميد مجيد. وبارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ال ابراهيم انك حميد مجيد. ويستعيذ من عذاب جهنم وعذاب القبر وفتنة

76
00:33:57.100 --> 00:34:17.100
والممات وفتنة المسيح الدجال ويدعو بما ورد. ثم يسلم عن يمينه السلام عليكم ورحمة الله وعن يساره كذلك. وان كان في ثلاثية او رباعية نهى مكبرا بعد التشهد الاول وصلى ما بقي كالثانية بالحمد فقط. ثم يجلس في تشهده الاخير متوركا

77
00:34:17.100 --> 00:34:37.100
لكن تضم نفسها وتسدل رجليها في جانب يمينها. فصل ويكره في الصلاة التفاهته ورفع بصره الى السماء واقعاؤه هو افتراش ذراعيه ساجدا وعبثه وتخصره وتروحه وقرقعة اصابعه وتشبيكها. وان يكون حاقنا او بحضرة طعام يشتهيه

78
00:34:37.100 --> 00:34:57.100
وتكرار الفاتحة لا جمع سور في فرض كنفل. وله رد المال بين يديه واعد الاي والفتح على امامه ولبس الثوب والعمامة ابن حية وعقرب وقمل ويباح قراءة اواخر السور واوساطها

79
00:34:57.100 --> 00:35:17.100
فاذا نابه شيء سبح رجل وصفقت امرأة ببطن كفها على ظهر الاخرى عن يساره وفي المسجد في ثوبه وتسن صلاته الى قائمة كاخرة الرحل فان لم يجد شاخصا وتبطل بمرور كلب اسود بهيم فقط وله التعوذ عند

80
00:35:17.100 --> 00:35:37.100
وعيد والسؤال عند اية رحمة ولو في فرض. فصل اركانها القيام والتحريمات والفاتحة والركوع والاعتدال عنهما السجود على الاعضاء السبعة والاعتدال عنه والجلوس بين السجدتين والطمأنينة في الكل والتشهد الاخير. والتشهد الاخير وجلسته والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم

81
00:35:37.100 --> 00:36:10.600
مرة ويسن ثلاثة والاركان والواجبات المذكورة سنة فمن ترك شيطان لغير عذر غير النية فانها لا تسقط بحال او تعمد ترك ركن او واجب بطلت صلاته بخلاف الباقي يشرع السجود لتركه وان سجد فلا بأس

82
00:36:11.200 --> 00:36:31.200
باب سجود السهو يشرع لزيادة ونقص وشك لا في عمد في الفرض والنافلة فمتى زاد فعلا من جنس الصلاة قياما او قعودا او ركوعا او سجودا عمدا بطلت وسهو وان زاد ركعة فلم يعلم حتى فرغ منها سجد وان علم فيها جلس في الحال فتشهدا ان لم يكن تشهد وسجد وسجد وسلم

83
00:36:31.200 --> 00:36:51.200
وان سبح به ثقتان فاصر ولم يجزم بصواب نفسه بطلا صلاته وصلاة من تبعه عالما لا جاهلا وناسيا ولا منفار وعمل مستكثر عادة من غير جنس الصلاة يبطلها عمده وسهوه ولا يشرع ليسيره سجود. ولا تبطل بيسير ولا تبطل

84
00:36:51.200 --> 00:37:11.200
سير اكل وشرب سهوا ولا نفل بيسير شرب عمدا. وان اتى بقول مشروع في غير موضعه كقراءة في سجود وقعود وتشهد في قيام هي من قراءة سورة في الاخريين لم تبطل ولم يجب له سجود بل يشرى وان سلم قبل اتمامه عبدا بطلت وان كان سهوا ذو وان كان سهوا ثم ذكر

85
00:37:11.200 --> 00:37:31.200
قريبا اتمها وسجد وان طال الفصل وتكلم لغير مصلحتها بطلت ككلامه في صلبها ولنصلحتها ان كان يسيرا لم تبطل ككلام وان نفخ او انتحب من غير خشية الله تعالى او تنحنح من غير حاجة فبان حرفان بطلت. فصل ومن ترك ركنا

86
00:37:31.200 --> 00:37:51.200
فذكره بعد شروعه في قراءة ركعة اخرى بطلت التي تركه منها. وجوبا فيأتي به وبما بعده ان علم بعد السلام بركعة كاملة وان نسي التشهد الاول ونهض لزمه الرجوع ما لم ينتصب قائما فان استتم قائما كره رجوعه وان لم ينتصب لزمه الرجوع

87
00:37:51.200 --> 00:38:35.600
حرم الرجوع او عمده واجب وتبطل بترك سجود افضليته قبل السلام فقط وان نسيه وسلم سجد وان وان نسيه وسلم سجد ان قرب وزمنه ومن سها مرارا كفاه سجدتان باب صلاة التطوع كسوفا ثم استسقاء ثم تراويح ثم وتر ويفعل بين العشاء ويفعل بين العشاء والفجر واقله ركعة

88
00:38:35.600 --> 00:38:55.600
احدى عشرة مثنى مثنى ويوتر بواحدة. وان اوتر بخمس وسبع لم يجلس الا في اخرها وبي تسع يجلس عقب الثامنة ويتشهد ولا يسلم ثم يصلي التاسعة ويتشاهد ويسلم وادنى الكمال ثلاث ركعات بسلامين يقرأ في الاولى بسبح وفي الثانية الكافرون وفي الثالثة الاخلاص

89
00:38:55.600 --> 00:39:15.600
اللهم اهدني فيمن هديت وعافني فيمن عافيت وتولني فيمن توليت وبارك لي فيما اعطيت وقنا شر ما قضيت وقنا شر ما قضيت انك تقضي ولا يقضى عليك. انه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت تباركت ربنا وتعاليت. اللهم اني اعوذ

90
00:39:15.600 --> 00:39:35.600
اللهم اني اعوذ برضاك من سخطك وبعفوك من عقوبتك وبك منك لا احصي ثناء عليك انت كما اثنيت على نفسك صلي على محمد وعلى ال محمد ويمسح وجهه بيديه ويكره قنوته في غير الوتر الا ان تنزل بالمسلمين نازلة غير الطاعون فيقنت

91
00:39:35.600 --> 00:39:55.600
الامام في الفرائض والتراويح عشرون ركعة تفعل في جماعة مع الوتر بعد العشاء في رمضان ويوتر المتهجد بعده فان تبع امامه شفاعه بركعة ويكره التنفل بين هذا التعقيب بعدها في جماعة ثم السنن الراتبة ركعتان قبل الظهر وركعتان بعدها وركعتان بعد المغرب وركعتان بعد العشاء وركعتان

92
00:39:55.600 --> 00:40:15.600
قبل الفجر وهما اكدها ومن فاته شيء منها سن له قضاءه وصلاة الليل افضل من صلاة النهار وافضلها ثلث الليل وان تطوع في النهار باربع كالظهر فلا بأس واجر صلاة قاعد على نصف اجر صلاة قائم وتسن

93
00:40:15.600 --> 00:40:42.950
صلاة الضحى ركعتان واكثرها ثمان ووقتها من خروج وقت النهي الى قبيل الزوال وسجود التلاوة صلاة يسن للقارئ والمستمع دون السامع وان لم يسجد القارئ لم يسجد اثنتان ويكبر اذا سجد واذا رفع ويجلس ويسلم ولا يتشهد. ويكره للامام قراءة سجدة في صلاة سر وسجوده في غير

94
00:40:42.950 --> 00:41:07.550
سوى كتاب الاقناع واما زاد المستقنع هذا منذ اربع مئة سنة لا يعرف له شرح سوى الروظ المبدع منصور البهوتي رحمه الله ايضا شرح كتاب الحجاوي الاخر منصور البهودي توفي سنة الف وواحد وخمسين. توفي شرح

95
00:41:07.850 --> 00:41:34.850
الجو الاخر وهو الاقناع في كشاف القناع كشاف شرح لكتاب الاقناع للحجاوي. والروض المدبع شرح  يعني الحج البهوتي رحمه الله شرح كتابي المصنف رحمه الله وبعد كتاب الروض المربع توالت الشروح في هذا العصر

96
00:41:35.050 --> 00:42:04.200
ومن انفعها كتاب الشرح الممتع للشيخ ابن عثيمين  واما الروض المربع من المتأخرين  وقد مكث في تصنيفها اربعين عاما وحقق فيها قول المسألة الراجح بالدليل وان لم يذكر قوله والراجح لان منهجه

97
00:42:04.650 --> 00:42:29.150
في حاشية الروض اذا كان في مسألة  القول الثاني وهو القول الراجح عندهم في الغالب يسوق روى شيخ الاسلام ويردفه احيانا قول ابن القيم وبغيره من المحققين. وهو كمنهج كشاف القناع اذا قال

98
00:42:29.750 --> 00:42:48.350
قال الشيخ المراد به شيخ الاسلام رحمه الله وفي حاجة الروض اذا قال الشيخين شيخ الاسلام واذا قال شيخنا المراد به شيخ محمد ابراهيم رحمه الله قد كان الشيخ محمد ابراهيم رحمه الله

99
00:42:48.400 --> 00:43:14.450
ترشيح المسائل وفي بيانها وتوضيحها  احسن الله اليكم. باب صلاة الجماعة تلزم الرجال الصلوات الخمس لا شرط وله فعلها في بيته. وتستحب صلاة اهل الثغر في مسجد واحد والافضل لغيرهم في المسجد الذي لا تقام فيه الجماعة الا بحضوره ثم ما كان اكثر جماد ثم ما كان اكثر جماعة ثم المسجد العتيق وابعد اولى من

100
00:43:14.450 --> 00:43:34.450
اقرب ويحرم ان يؤم في مسجد قبل امامه الراتب الا بإذنه او عذره ومن صلى ثم اقم فضل سنة يعيدها سنة ان يعيدها الا للمغرب لا تكرهوا اعادة الجماعة في غير مسجد مكة والمدينة. واذا اقيمت الصلاة فلا صلاة الا المكتوبة. فان كان في نافلة اتمها الا ان يخشى فوات الجماعة

101
00:43:34.450 --> 00:43:54.450
فيقطعها ومن كبر قبل سلام امامه لحق الجماعة وان لحقه راكعا دخل معه في الركعة وجاءته التحريم ولا قراءة على مأموم يستحب في اصرار امامه وسكوته واذا لم يسمعه لبعد لا لطرش ويستفتح ويستعيذ فيما يجهر فيه امامه

102
00:43:54.450 --> 00:44:24.450
ان يرفع ليأتي به بعده فان لم يفعل عمدا بطلت وان ركع ورفع قبل ركوعه علما عمدا بطلت وان كان جاهلا او ناسيا بطلت اتمام وتطويل الركعة الاولى اكثر من الثانية. ويستحب انتظار داخل ان لم يشق على مأموم. واذا استأذنت المرأة الى المسجد كره منعها

103
00:44:24.450 --> 00:44:44.450
وخير لها فصل. الاولى بالامامة الاقرء العالم فقه صلاته ثم الافقه ثم الاسن ثم الاشرف ثم الاتقى ثم من قرأ. وساكن البيت وامام المسجد احق الا من ذي سلطان. وحر وحاضر ومقيم وبصير ومختون ومن له ثياب اولى من ضدهم ولا تصح خلف فاسق ككافر

104
00:44:44.450 --> 00:45:04.450
ولا امرأة وخنسى للرجال. الا امام الحي المروج وزوال علته ويصلون وراءه جلوسا ندبا فان ابتدى بهم قائما ثم اعتل فجلس اتموا خلفه قياما وجوبا. وتصح خلف من به سلس البول بمثله

105
00:45:04.450 --> 00:45:24.450
ولا تصحوا خلف محدث ولا متنجس يعلم ذلك. فان جهله والمأموم حتى انقضت صحة مأموم وحده. ولا امامة الام وهو من لا يحسن الفاتحة يدغم فيها ما لا يدغم او يبدل حرفا او يلحن فيها لحنا يحيل المعنى الا بمثله. وان قد غال اصلاحي لم تصح صلاته. وتقرأ امامة

106
00:45:24.450 --> 00:45:44.450
اللحان والفعفاء والتمتام ومن لا يفصح ببعض الحروف وان يوم اجنبية فاكثر لا رجل معهم او قوما اكثرهم يكرهوه بحق. وتصح امامة ولد الزنا والجندي اذا سلم دينهما ومن يؤدي الصلاة بمن يقضيها وعكسه. لا مفترض بمتنفل ولا من يصلي الظهر بمن يصلي العصر او غيرها. فصل

107
00:45:44.450 --> 00:46:04.450
يقف المأمومون خلف الامام ويصح معه عن يمينه او عن جانبيه لا قدامه ولا عن يساره ولا عن يساره فقط ولا الفذ خلفه وخلف الصف الا ان يكون امرأة وامامة النساء تقف في صفهم. ويليه الرجال ثم الصبيان ثم النساء كجنائزهم. ومن لم يقف معه الا كافر او امرأة او من علم احد

108
00:46:04.450 --> 00:46:21.300
احدهما او صبي في فوض ففذ. ومن وجد فرجة دخلها والا عن يمين الامام فان لم يمكنه فله ان ينبه من يقوم معه. فان صلى ركعة لم تصح وان ركع فذا ثم دخل معه في الصف او وقف معه اخر قبل سجود الامام صحت

109
00:46:21.350 --> 00:46:41.350
يصح اقتداء المأموم من امام في المسجد وان لم يره ولا من ورائه اذا سمع التكبير وكذا خارجه ان رأى الامام او المأمومين اذا اتصلت الصفوف وتصح خلف امام عال عنهم ويكره اذا كان العلو ذراعا فاكثرت عمامته في الطاق وتطوعه موضعا مكتوبة وتطوعه موضع المكتوبة الا من حاجة

110
00:46:41.350 --> 00:47:01.350
واطالة قعوده بعد الصلاة مستقبل القبلة فان كان ثم نساء لبث قليلا لينصرف ويقرأ وقوف بين السواد اذا قطع صفوفهم فصل ويعذر في ترك جمعة وجماعة مريض ومدافع احد الاخبثين ومن بحضرة طعام محتاج اليه وخائف من ضياع ما له او فواته او ضرر فيه او موت قريب

111
00:47:01.350 --> 00:47:21.350
او على نفسه من ضرر او سلطان او ملازمة غريم ولا شيء معه او من فوات رفقته او غلبة نعاس او اذى بمطر او احد وارد باردة في ليلة مظلمة باب صلاة اهل الاعذار يلزم المريض صلاة يلزم المريض الصلاة قائما فان لم يستطع فقاعدا فان عجز

112
00:47:21.350 --> 00:47:51.350
على جنب واوعدك في اثنائها انتقل الى الاخر فان قدر على قيام وقعود وعجز عن ركوع وسجود او ما بركوع قائما وبسجود ولمريض الصلاة مستلقيا مع القدرة على القيام لمداواة بقول طبيب مسلم. ولا تصح صلاته قاعدا في السفينة وهو قادر

113
00:47:51.350 --> 00:48:11.350
القيام ويصح الفضل على الراحلة خشية التأذي بالوحل لا المرض فصل من سافر سفرا مباحا اربعة برد سن له قصر رباعية ركعتين اذا فرق عامر قريته او خيام قومه وان احرم حضرا ثم سافر او سفرا ثم اقام او ذكر صلاة حضر في سفر او عكس وهو تم

114
00:48:11.350 --> 00:48:41.350
او بمن يشك فيه او احرم بصلاة يلزمه اتمامها ففسدت واعادها او لم ينوي القصر عند احرامها وشك في نية للقصد او نوى اقامتها اكثر من اربعة ايام لقضاء حاجة

115
00:48:41.350 --> 00:49:01.350
في وقت احداهما في سفر قصر ولمرض يلحقه بتركه مشقة وبين العشاءين لمطر يبل الثياب ولوحل وريح شديدة باردة المصلى في بيته او في مسجد طريقه تحت سابق والافضل فعل الاوفق به من تأخير وتقديم. فان جمع في وقت الاولى اشترط نية الجمع

116
00:49:01.350 --> 00:49:21.350
احرامها ولا يفرق بينهما الا بقدر اقامة ووضوء خفيف ويبطل براتبة بينهما. وان يكون العذر موجودا عند افتتاحهما في وقت الثانية اشترط نية الجمع عند اشترط نية الجمع في وقت اولى قبل ان يضيق عن فعلها واستمرار العذر الى دخول وقت

117
00:49:21.350 --> 00:49:41.350
فصل وصلاة الخوف صحت عن النبي صلى الله عليه وسلم بصفات كلها جائزة ويستحب ان يحمل معه في صلاته من السلاح باب صلاة الجمعة تلزم كل ذكر حر مكلف مسلم

118
00:49:41.350 --> 00:50:01.350
مستوطن ببناء اسمه واحد ولو تفرغ ليس بينه وبين موضعها اكثر من فرصة. لا تجب على مسافر السفر قصر ولا عبد ولا امرأة ومن حضرها منه مجزئة ولم تنعقد به ولم يصح ان يؤم فيها ومن سقطت عنه لعذر غير سفر وجبت عليه وان عقدت به واما

119
00:50:01.350 --> 00:50:21.350
ومن صلى الظهر ممن عليه حضور الجمعة قبل صلاة الامام لم تصح. وتصح ممن لا تجب عليه والافضل حتى يصلي الامام يجوز لمن تلزمه السفر في يومها بعد الزوال فصل يشترط لصحتها شروط ليس منها ابن الامام احدها الوقت واوله

120
00:50:21.350 --> 00:50:41.350
اول وقت صلاة العيد واخره اخر وقت صلاة الظهر. فان خرج وقتها قبل التحريم فصلوا ظهرا والا فجمع. الثاني حضور اربعين من اهل وجود بقرية مستوطنين وتصح فيما قارب البنيان من الصحراء فان نقصوا قبل اتمامها استأنفوا ظهرا ومن ادرك ما الامام منها ركعة اتمها

121
00:50:41.350 --> 00:51:01.350
جمعة وان ادرك اقل من ذلك كما ظهرا اذا كان نوى الظهر ويشترط تقدم خطبتين من شرط صحتهما حمد الله تعالى والصلاة على رسوله صلى الله عليه وسلم وقراءة اية والوصية بتقوى الله عز وجل وحضور العدد المشترط ولا يشترط لهما الطهارة ولا

122
00:51:01.350 --> 00:51:21.350
من يتولاهما من يتولى الصلاة ومن سننهما ان يخطب على منبر او موضع نعل ويسلم على المأمومين اذا اقبل عليهم ثم يجلس الى ويجلس بين الخطبتين ويخطب قائما ويعتمد على سيف او قوس او عصا ويقصد تلقاء وجهه

123
00:51:21.350 --> 00:51:51.350
فصل وتحرم اقامتها في اكثر موضع من وتحرم اقامتها في اكثر من موضع من البلد الا لحاجة. فان فعلوا في الصحيحة ما باشرها الامام واواتنا فيها فان استوي فيه من او عدمه فالثانية باطلة وان وقعتا معا او جهلت الاولى بطلت واقل السنة بعد

124
00:51:51.350 --> 00:52:11.350
ركعتان واكثرها ست. ويسن ان يغتسل وتقدم ويتنظف ويتنظف ويتطيب ويلبس احسن ثيابه ويبكر اليها ماشيا ويدوا من الامام ويقرأ سورة الكهف في يومها ويكثر الدعاء ويكثر ويكثر الدعاء والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم

125
00:52:11.350 --> 00:52:31.350
لا يتخطى رقاب الناس الا ان يكون اماما او الى فرجة وحرم ان يقيم غيره فيجلس مكانه الا من قدم صاحبا له فجلس في وحرم رفع مصلى مفروش ما لم تحضر الصلاة. ومن قام من موضعه لعارض لاحقه ثم عاد اليه

126
00:52:31.350 --> 00:52:51.350
فهو احق به. ومن دخل والامام يخطب لم يجلس حتى يصلي ركعتين يوجز فيهما. ولا يجوز الكلاء ولا يجوز الكلام والامام يخطب الاله او لمن يكلمه ويجوز قبل الخطبة وبعدها. باب صلاة العيدين وهي فرض كفاية اذا تركها اهل بلد

127
00:52:51.350 --> 00:53:31.350
فان لم يعلم وتسن في صحراء وتقدم صلاة الاضحى وعكسه الفطر واكله قبلها وعكسه في الاضحى لمضح. وتكره في الجمع بلا عذر تبكي ومن شرطها استيطان وعدد الجمعة لا اذن امام. ويسن ان يرجع من طريق اخر ويصليها ركعتين قبل الخطبة

128
00:53:31.350 --> 00:53:51.350
يكبر في الاولى بعد الاستفتاح وقبل التعوذ والقراءة ستا وفي الثانية قبل القراءة خمسة. يرفع يديه مع كل تكبيرة ويقول الله الله اكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة واصيلا. وصلى الله على محمد النبي واله وسلم

129
00:53:51.350 --> 00:54:11.350
تسنيما وان احب قال غير ذلك ثم يقرأ جهرا في الاولى بعد الفاتحة بسبح وبالغاشية بالثانية فاذا سلم خطب خطبتين كخطبة في الجمعة يستفتح الاولى بتسع تكبيرات والثانية بسبع يستفتح الاولى بتسع تكبيرات والثانية بسبع يحثهم في الفطر على الصدقة

130
00:54:11.350 --> 00:54:37.850
يبين لهم ما يخرجون ويرغبهم في الاضحى في الاضحية ويبين لهم حكمها ويبين لهم ويرغبهم في الاضحى في الاضحية ويبين لهم حكمها. والتكبيرات الزوائد والذكر بينها والخطبتان سنة يكره التنفل قبل الصلاة وبعدها في موضعها. ويسن لمن فاتته او بعضها قضاؤها على صفتها. ويسن التكبير المطلق في ليلة

131
00:54:37.850 --> 00:55:07.850
هذا صلاة الظهر يوم النحر الى عصر اخر ايام التشريق وان نسيه قضاه ما لم يحدثه يخرج من المسجد ولا يسن عقب صلاة علم وصفته شفع الله اكبر الله اكبر لا اله الا الله والله اكبر. الله اكبر ولله الحمد. باب صلاة الكسوف

132
00:55:07.850 --> 00:55:31.200
جماعة وفراد اذا كسف احد النيرين ركعتين يقرأ في الاولى جهرا بعد الفاتحة سورة طويلة ثم يركع سورة طويلة ثم يركع ثم يرفع ويسمع ويحمد ثم يقرأ الفاتحة وسورة طويلة دون الاولى ثم يركع فيطير وهو دون الاول ثم يرفع ثم يسجد سجدتين طويلتين ثم يصلي

133
00:55:31.200 --> 00:55:51.200
ثانيتك الاولى لكنها دونها في كل ما يفعل. ثم يتشهد ويسلم. فان تجلى الكسوف فيها اتمها خفيفة. وان غابت الشمس كاسفة طلعت والقمر خاسف او كانت اية عاد الزلزلة لم يصل وانك في كل ركعة بثلاث ركوعات او اربع او خمس جاز

134
00:55:51.200 --> 00:56:11.200
اسباب صلاة الاستسقاء. اذا اجدبت الارض وقحط المطر صلوها جماعة وفرادى وصفتها في موضعها واحكامها كعلم واذا اراد الامام الخروج لها واعظ الناس وامرهم بالتوبة من المعاصي والخروج من المظالم وترك التشاحن والصيام والصدقة

135
00:56:11.200 --> 00:56:31.200
يوما يخرجون فيه ويتنظف ولا يتطيب ويخرج متواضعا متخشعا متذللا متضرعا ومعه اهل الدين والصلاح والشيوخ والصبيان المميزون. وان خرج اهل الذمة منفرد عن المسلمين لا بيوم لم يمنعوا. فيصلي بهم ثم يخطب واحدة

136
00:56:31.200 --> 00:56:51.200
يفتتحها بالتكبير كخطبة العيد ويكثر فيها الاستغفار وقراءة الايات التي فيها الامر به ويرفع يديه فيدعو بدعاء النبي صلى الله الله عليه وسلم ومنه اللهم اسقنا غيثا مغيثا الى اخره. وانسكوا قبل خروجهم شكروا الله تعالى وسألوه

137
00:56:51.200 --> 00:57:29.700
المزيد من فضله وينادى الصلاة جامعة وليس من شرطها اذن الامام. ويسن ان يقف في اول المطر واخراج نحله وثيابه اللهم حوالينا ولا علينا اللهم على الضراب الاودية الاية صاحب مختصر الخرقي الذي هو اقدم متن عند الحنابلة والله اعلم

138
00:57:29.900 --> 00:57:54.100
امام عالم كبير من الحنابلة ولو مصنفات كثيرة ووقعت فتنة في بغداد في عصره وهي سب الصحابة. فخرج من بلده فاحترقت جميع كتبه ولم يبقى سوى مختصر الخرقي وقد يكون الله اعلم ان شخصا في عصره نسخها نسخ الكتاب ثم خرج قبل الفتنة فانتشر هذا الكتاب

139
00:57:55.950 --> 00:58:15.950
احسن الله اليكم باسنادكم اليه رحمه الله تعالى قال كتاب الجنائز تسن عيادة المريض وتذكيره توبة الوصية واذا نزل به سنة حلقه بما انه شراب ونادل شفتيه بقطنة وتلقينه لا اله الا الله مرة. فلا يزيد على ثلاث الا ان يتكلم

140
00:58:15.950 --> 00:58:35.950
ما بعده فيعيد تلقينه برفق ويقرأ عنده ياسين ويوجهه للقبلة. فاذا مات سنة تغمضه اشد لحيه وتلين مفاصله حديدة على بطنه ووضعه على سرير غسله متوجها متوجها منحدرا نحو رجليه واسراع تجهيزه

141
00:58:35.950 --> 00:58:50.150
خير فجأة وانفاذ وصيته ويجب في قضاء دينه قال فصل غسل الميت وتكفينه والصلاة عليه ودفنه وفرض كفاية واولى الناس بغسله وصيه ثم ابوه ثم جده ثم الاقرب فالاقرب من عصباته ثم ذوو ارحامه

142
00:58:50.150 --> 00:59:10.150
وبالانثى وصيتها ثم القربى فالقربى من نسائها ولكل واحد من الزوجين غسل صاحبه وكذا سيد مع سريته. ولرجل وامرأة انه دون سبع سنين فقط وان مات رجل وعكس يممك خنثى مشكل وان يغسل مسلما كافرا او يدفنه بني واران عدم واذا اخذ في غسله ستر عورة

143
00:59:10.150 --> 00:59:30.150
وجراده وستره عن العيون. ويقرأ لغير من يعين في غسله وحضوره. ثم يرفع رأسه برفق الى قرب جلوسه ويعصر بطنه برفق ويكثر صب الماء حينئذ ثم لا يلف على يده خرقة فينجيه ولا يحل مس عمرة من له سبع سنين ويستحب ان لا يمس سائره الا بخرقة ثم يوضيه ندبا ولا يدخلونها في فيه ولا في انفه ويدخل اصباعه

144
00:59:30.150 --> 00:59:50.150
مبرورتين بالماء بين جبتيه فيمسح اسنانه في منخراه فينظفهما ولا يدخلهما الماء ثم ينوي غسله ويسمي ويغسله برغوة سدر رأسه فقط ثم يغسل الشق والايمن ثم لا يسره ثم كله ثلاثا يمر في كل مرة يده على بطنه فان لم ينقض ثلاث يزيد حتى ينقى ولو جاوزها السبعة ويجعله في الغسلة الاخيرة

145
00:59:50.150 --> 01:00:10.000
والماء الحار والخلال ويقص شعرنا ويقل اظفاره ولا يسرح شعره ثم ينشب بثوب ويغفر شعر هذا ثلاثة قرون ويشتن ورائها وان خرج منه شيء بعد سبع حشي بقطن. فان لم يستمسك فبطين حر ثم يغسل المحل ويوضأ. وان خرج بعد تكفينه لم يعد الغسل

146
01:00:10.000 --> 01:00:23.900
ومحرم ميت كحي يغسل بماء وسدر. ولا يقرب طيبا ولا يلبس ذكر مخيضا ولا يغطى رأسه ولا وجه انثى. ولا مغسل شهيد الا ان يكون ويدفن في ثيابه بعد نزع السلاح والجلود عنه

147
01:00:24.250 --> 01:00:44.250
وان سلبها كفن بغيرها ولا يصلى عليه وان سقط من من دابته او وجد ميتا ولا اثر به او حمل فاكل او طال بقاءه غسل وصني عليه اذا بلغ اربعة اشهر وصلي عليه. ومن تعذر غسله يرمم على الغاسول ستر ما رآه ان لم يكن حسنا فصل يجب في ما له مقدر

148
01:00:44.250 --> 01:01:04.250
ومن على ديننا وغيره فان لم يكن له مال فعلى من تلزمه نفقته الا الزوج لا يلزمه كفن امرأته. ويسن تكفين رجل في ثلاث لفائف تجمر ثم يوصد بعضها فوق بعض ويجعل الحنوط فيما بينها ثم يوضع عليها مستلقيا ويجعل منه في قطن بين اليتيه ويشد فوقها خرقة مشقوقة الطرف

149
01:01:04.250 --> 01:01:24.250
تجمع ان يتيه ومثانته ويجعل الباقيان منافذ وجهه ومواضع سجوده وان طيب كله فحسن ثم يرتل طرف لفافة العليا على شقه الايمن طرفها الاخر فوقه ثم الثانية والثالثة كذلك ويجعله اكثر الفاضل عند رأسه ثم يعقدها وتحل في القبر. وان كفن في قميص وميزان ولفافة جاز

150
01:01:24.250 --> 01:01:37.300
وتكفر المرأة في خمسة اثواب نزار وخمار وقميص ولمهابتين والواجب ثوب يستر جميعا. قال فصل السنة ان يقوم الامام عند صدره عند وسطها ويكبر اربعا يقرأ في قال تعود الفاتحة ونصلي على النبي

151
01:01:37.400 --> 01:01:57.400
وسلم في الثانية كالتشهد ويدعو في الثالثة فيقول اللهم اغفر لحينا او ميتنا وشاهدنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وانثانا انك تعلم منقلبنا ومثوانا وانت على كل شيء قدير. اللهم من احييته منا فاحيه على الاسلام والسنة. ومن توفيته منا

152
01:01:57.400 --> 01:02:17.400
توفى عليهما اللهم اغفر له وارحمه واعف عنه واكرم نزله واوسع دخوله واغسله بالماء والثلج والبرد. ونقه من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الابيض الدنس وابدله دارا خيرا من داره وزوجا خيرا من زوجه وادخله الجنة واعذه من عذاب القبر وعذاب النار وامسح له في قبره ونور له فيه وان كان

153
01:02:17.400 --> 01:02:37.400
قال اللهم اجعله ذخرا لوالديه وفرطا واجرا وشفيعا مجابا. اللهم ثقل به موازينهما واعظم به اجورهما والحق بصالح سلف المؤمن واجعله في كفالة ابراهيم واقيم برحمتك عذاب الجحيم. ويسلم واحدة عن يمينه ويرفع يديه مع كل تكبيرة. وواجبها قوام وتكبيرات

154
01:02:37.400 --> 01:02:57.400
والفاتحة والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ودعوة للميت وما فاته شيء من التكبير قضاه على صفته وما فاتته الصلاة عليه ولا اصلي الامام على الغانم ولا على قاتل نفسه ولا باس بالصلاة عليه في المسجد فصوم يستحب في عمله ويباح بين

155
01:02:57.400 --> 01:03:17.400
يسن الاسراء بها وكون المشاة امامها والركبان خلفها. توضع ويسجى قبر المرأة فقط. واللحد افضل من الشق ويقول بسم الله وعلى ملة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ويضعه في لحده على شق الايمان يستقبل القبلة. ويرفع القبر عن الارض قبر شبر مسمى

156
01:03:17.400 --> 01:03:37.400
ويكره تخصيصه والبناء والكتابة والجلوس والوضع عليه والاتكاء اليه. واحرم فيه دفن اثنين فاكثر الا لضرورة. ويجعل بين كل اثنين حادث من تراب ولا تخاف القرات على القبر واي قربة فعلها وجعل ثوابها لميت مسلما او حي نفعه ذلك ويسن ان يصلح لاهل الميت طعام يبعث

157
01:03:37.400 --> 01:04:01.250
ويكره لهم فعله للناس تسن زيارة القبور الا للنساء ويقول اذا زارها عمر رضيع السلام عليكم دار قوم مؤمنين وانا ان شاء الله بكم للاحقون يرحم الله المستقدمين منكم نسأل الله لنا ولكم العافية. اللهم لا تحرمنا اجرهم ولا تفتنا بعدهم واغفر لنا ولهم. وتسن تعزية المصاب بالميت ويجوز البكاء على الميت ويحرم الندب

158
01:04:01.250 --> 01:04:21.250
النياحة وشق الثوب ولطم الخد ونحوه كتاب الزكاة تجلب بشروط خمسة حرية واسلام وملك نصاب واستقرار ومضي الحول في غير المؤشر الا الا الساعمة وربح التجارة ولو لم يبلغ نصابا فان حولهما حول اصلهما ان كان نصابا والا فمن كماله. ومن كان له دين او حق من صداق او غيره على مليء

159
01:04:21.250 --> 01:04:41.250
وغيره ادى زكاته اذا قبضه لما مضى ولا زكاة في مال من عليه دين ينقص النصاب ولو كان المال ظاهرا وكفارة كدين. واما لك نصابا صغارا انعقد قوله حين ملكه وان نقص النصاب في بعض الحول او باعه اواب دنه بغير جنسه لا شهرا من الزكاة انقطع الحول وان ابدله بجنسه بنى على حوله

160
01:04:41.250 --> 01:05:01.250
تقيم الزكاة في عين المال ولا تعلق بالذمة ولا يعتبر في وجوبها ان كانوا الاداء ولا بقاء المال والزكاة كالدين في التركة فابو زكاة بهيمة الانعام تجب في ابلنا وبقر وغنم اذا كانت سائمة الحول او اكثره فيجب في خمس وعشرين من الابل بنت مخاض وفي وفيما دون في كل خمس شاة وفي ست وثلاثين بنت

161
01:05:01.250 --> 01:05:21.250
كنا في ست واربعين حقة وفي احدى وستين وفي ست وسبعين بنت هلب وفي احدى وتسعين حقتان فاذا زاد طال مئة وعشرين واحدة فثلاث بنات لبون ثم في كل اربعين بنت لبون وفي كل خمسين حقة. فصل في ثلاثين من البقر تبعنا وتابعة وفي اربعين مسنة وفي ستين وفي ستين تبيعا. ثم في كل

162
01:05:21.250 --> 01:05:41.250
ثلاثين تضيع في كل اربعين مسنة ويجزئ الذكر هنا وابن لبون وكان بنت مخر. واذا كان النصاب كله ذكورا. فصله يجب في اربعين من الغنم شاة وفي مئة وواحد وعشرين شاة وفي مئتين واحدة ثلاث شياه ثم في كل مئة شاة شاة. والخلطة تصير المال كالواحد. باب زكاة

163
01:05:41.250 --> 01:06:01.250
بالحبوب والخمار تجب في الحبوب كلها ولو لم تكن قوتا وفي كل ثمر يكال ويدخر كتمر وزبيب. ويعتبر بلوغ نصاب قدره الف وستمائة للعراقي وتضم ثمرة العام الواحد بعضها الى بعض في تكميل النصاب الى جنس الى اخر. ويعتبر ان يكون النصاب مملوكا له وقت وجوب الزكاة فلا تجب فيما

164
01:06:01.250 --> 01:06:21.250
او يأخذه بحصاده ولا فيما يجتنيه من المباح كالبطم والزعبل وبزر قطنا ولو نبت في ارضه فصل وعشرون فيما سقوا من امونة ونصف ومعاء وثلاثة ارباع بهما فان تفاوتا فليكثر ما نفعل مع الجهل العشر اذا اشتد الحب وبدا صلاح الثمر وجبت الزكاة ولا يستقر الوجوه الا بجعلها

165
01:06:21.250 --> 01:06:41.250
رطلا عراقيا ففيه عشره الجاهلية فيه الخمس في قبيله وكثيره باب زكاة النقدين يجب في الذهب اذا بلغ عشرين مقدارا وفي الفضة اذا بلغت مائتي درهم الربع العشر منهما ويضم الذهب الى الفضة في

166
01:06:41.250 --> 01:07:01.250
النصاب وتضم قيمة العروض الى كل منهما. وطبيعة السيف وحلية المنطقة ونحوه من الذهب طبيعة السيف وما دعت اليه برورة ونحو ويباح للنساء من الذهب والفضة ما جرت عادتهن بلبسه ولو كثر ولا زكاة في حليهما المعدل للاستعمال او العارية وان اعد للكراء او النفقة او كان

167
01:07:01.250 --> 01:07:21.250
ففيه الزكاة بنية التجارة وبلغت قيمتها ان صام الزكاة قيمتها فان لكابر وبفعل بغير نية التجارة ثم نواها لم تصل لها بلا حب للفقراء من عين او ورق ولا يعتبر ما اشتريت به. وان اشترى عرضا من نصاب من اثمان او عروض بنى على حوله وان اشتراه بسهمة لم يبني باب زكاة

168
01:07:21.250 --> 01:07:41.250
يجب على كل مسلم فضل له يوم العيد وليلته. صاع عن قوته وقوت عياله وحوائجه الاصلية. ولا يمنعها الدين الا بطلبه فيخرج عن نفسه ومسلم يمونه ولو شهر صار فينا اجزاء البعض بدأ بنفسه فامرأته فرقيقه فامه فابيه فولده. فاقرب في ميراث والعبد بين شركاء عليهم صاع ويستحب عن الجنين ولا تجورنا شيء

169
01:07:41.250 --> 01:08:01.250
ومن لزم غيره فطرته فاخرج عن نفسه بغير دين يجزاك. وتجب بغروب الشمس ليلة الفطر فمن اسلم بعده او ملك عبدا او زوجة ولد له ولد لم تلزمه فطرته وقبله تلزم. ويجوز اخراجها قبل العيد بيومين فقط ويوم العيد قبل الصلاة افضل وتقرأ في باقيه ويقضيها بعد

170
01:08:01.250 --> 01:08:21.250
اثما فصل من بر او شعير او دقيقهما او سوقهما او تمر او زبيب نواقض فان عدم الخمسة اجزاء كل حب وثمر يقتات لا معيب ولا خبز ويجوز ان يعطي الجماعة ما يلزم الواحد وعكسه. بعض اقرار الزكاة فان منعها جحدا لوجوبها كفر

171
01:08:21.250 --> 01:08:41.250
وتجب في مال صبي ومجنون فيخرجوها وليهما ولا يجوز اخراجها الا بنية. والافضل ان يفرقها عن نفسه ويقول عند فيها هو واخذها اما ورد والافضل اخراج زكاة كل مال في فقراء بلده ولا يجوز نقلها الى ما تقصر فيه الصلاة من فعل اجزاء الا ان يكون بمرض الله فقراء

172
01:08:41.250 --> 01:09:01.250
وهذي اقرب البلاد الي. فان كان في بلد وماله في اخر اخرج زكاة المال في بلده وفطرته في بلد هو فيه. ويجوز تعجيل الزكاة لحولين فاقل ولا يستحب الزكاة ثمانية للفقراء وهم من لا يجدون شيئا ويجدون بعض الكفايات والمساكين ويجدون اكثرهم نساء والعاملون عليها هم جبهتها وحفاظها الرابع المعلم

173
01:09:01.250 --> 01:09:11.250
قلوبهم ممن يرجى اسلامها وكف شرها ويرجى بعطيته قوة ايمانه الخامس الرقى. وهم يكاتبون ويفك من على سير مسلم سادس الغار من اصلاح ذات البين ولو مع غنى او لنفسه مع الفقر

174
01:09:11.250 --> 01:09:21.250
في سبيل الله امام الغزاة المتطوعات والا ديوان لهم الثامن ابن السبيل المسافر المقطوبي دون المنشيء للسمر من بلده. فيعطى قدر ما يوصله الى بلده ومن كان لا عيارا اخذ ما يكفي ما يجوز صرفه الى

175
01:09:21.250 --> 01:09:41.250
من واحد ويسن الى اقاربه الذين لا تلزمهم نونتون. فصل ولا تدفع الى هاشمي ومضطربين ومواليهما ولا الى فقيرة تحت غنيهم منفق ولا الى فرع واصله ولا الى عبد وزوج. وان اعطاها لمن ظنه غير اهل فبعنا اهلنا وبالعكس لم يجزوه الا غني ظنه فقيرا. وصدقة التطوع مستحبة وفي رمضان واوقات الحاجات

176
01:09:41.250 --> 01:12:22.350
وتسن بالفضل عن كفايته ومن يمنه ويأثم بما ينقصها قال رحمه الله كتاب صوم رمضان برؤيته هنا      واحد وثلاثين      ومن اخطأ      لا ننسى   اللهم وان جمع في يومه او كرره في يوم ولم يفكر فكفارة واحد في الثانية وفي الاولى اثنتان وان جامعت

177
01:12:22.350 --> 01:13:12.350
ثانية لم تسقط فان لم يجد سقطت بل ما يكره ما يستحب هو حكم القضاء. يكره جمع ريقه فيبتلعه ويحرم العلم خامة ويفطر بها فقط  القبلة لمن تحرك شهوته ويجب ويجب اجتناب كذب وغيبة وشتم. وسنة لمن شتم قوله اني صائم سحور وتعجيل وفطر

178
01:13:12.350 --> 01:13:32.350
فان عدم فماء وقول ما ورد ويستحب القضاء متتابعا ولا يجوز لا رمضان اخر من غير عذر فينفعك اطعام مسكين لكل يوم وان مات وان مات ولو بعد رمضان اخر. وان مات عليه صوما او

179
01:13:32.350 --> 01:13:59.500
حج واعتكاف وصلاة بنذر سحب لوليه قضاء يسن صيام يسن صيام ايام البيض والاثنين والخميس وست من شوال وشهر محرم واكدون العاشر ثم التاسع وتسعين ذي الحجة ويوم لغير حاج بها وافضله صوم يوم وفطر يوم ويقرأ افراد رجب والجمعة والسبت والشك وعيد الكفار بصوم ويحرم صوم

180
01:13:59.500 --> 01:14:19.500
وايام التشريق ولو في فرض الا عند متعة وقراد ومن دخل في فرض موسع حرم قطعه ولا يلزم في النفل ولا قضاء فاسدين للحج وترجى ليلة القدر في العشر الاخير واوتار اكد وليلة وليلة سبع وعشرين ابلغ ويدعو فيها

181
01:14:19.500 --> 01:14:39.500
بما ورد باب الاعتكاف لزوم مسجد لطاعة الله تعالى مسنون ويصح بلا صوم ولا زمان بالنذر ولا يصح الا في مسجد يجمع فيه الا المرأة ففي كل مسجد سوى مسجد بيتها. ومن نذر للصلاة في مسجد غير الثلاثة افضلها الحرام فمسجد المدينة في الاقصى

182
01:14:39.500 --> 01:14:59.500
لم يلزمه فيه وان عين الافضل لم يجز لم يجز فيما دونه وعكسه بعكسه. ومن نذر زمانا معينا دخل معتكفه قبل الاولى واخرج بعد اخره. الا لما لا بد منه

183
01:14:59.500 --> 01:15:19.350
وان وطئ في فرجه فسد اعتكافه. ويستحب اشتغاله بالقرب واجتناب ما لا يعنيه كتاب المناسك الحج والعمرة واجبان على المسلم الحر المكلف القادر في عمره مرة على الفور. فانزال الرق والجنون والصبا بالحج بعرفة

184
01:15:19.350 --> 01:15:49.350
في العمرة قبل طوافها صح فرضا وفعل ما من الصبي والعبد نفلا والقادر من امكنه الركوب ووجد زادا ومركوبا صالحين لمثله بعد قضاء الواجبات والنفقات وان اعجزه وجود محرمها هو زوجها ومن تحرم عليه يعني التأبيد من اسباب او سبب مباح

185
01:15:49.350 --> 01:16:09.350
وان مات من لزمه اخرج من تركته. باب المواقيت وميقات اهل المدينة للحليفة واهل الشام ومصر والمغرب الجحفة واهل اليمن اهل نجد قرن واهل المشرق ذات عرق. وهي لاهلها واليمن مر عليها من غيره ومن حج من اهل مكة فمنها وعمرة من الحل. واشهر الحج

186
01:16:09.350 --> 01:16:39.350
في شوال وذو القعدة وعشر من ذي الحجة باب الاحرام نية النسك سنة لمريده غسل واغتيم لعدم وتنظب وتطيب وتجرد في ازار ورداء حيث حبستني وافضل الانساك التمتع وصفة ان يحيى بالعمرة في اشهر الحج ويفرغ منها ثم يحرم بالحج في عامه وعن

187
01:16:39.350 --> 01:16:59.350
وان حاضت المرأة فخشيت فوائد الحج احرى بما صارت قارنة. ولا استوى على راحلته قال لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك ان الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك يصوت بها الرجل وتخفيها المرأة باب محظورة الاحرام وهي تسعة احلق الشعر وتقليم الاظافر فمن حال

188
01:16:59.350 --> 01:17:29.350
فعليه دم طيبنا وتبخر بعودنا ونحيي فدا وان قتل صيدا مأكولا بريا اصلا وتولد منه ومن غيره او تلف في يده فعليه جزاؤه ولا يحرم ولا صيد البحر ولا قتل محرم الاكل والصائل. ويحرم عقد النكاح ولا يصح ولا فدية وتصح الرجعة قبل التحلل الاول

189
01:17:29.350 --> 01:17:59.850
واحرام المرأة كالرجل الا في اللباس وتجتنب وتغطية وجهها ويباح لها التحلي باب الفدية يخير حلق وتقليم وتغطية رأس وطيب بين بين صيام ثلاثة ايام او طعام ستة مساكين لكل مسكين مدوا بر او نصف صاع تمر

190
01:17:59.850 --> 01:18:29.850
لا مثل له بين اطعام وصيام. واما دم متعة وقران فيجب الهدي فينعدمه فالصيام ثلاث ايام. والافضل كون اخر اخرها يوم عرفة وسبعة اذا رجع الى اهله والمحصر اذا لمجهديا صام عشرة ثم حل. وفي العمرة شاة وان طا

191
01:18:29.850 --> 01:18:49.850
زوجة لزمها فصل ومنكر محظورا من جنس ولم يفت فداها مرة بخلاف صيد وفعل محظور من اجناس فدى لكل مرة رفض احرامه ويسقط ويسقط بنسيان فدية لبس وطيب وتغطية رأس دون وطئ وصيد وتقليم وحلاق. وكل هدي او اطعام

192
01:18:49.850 --> 01:19:09.850
في الحرم وفدية الاذى واللبس ونحوهما ودم الاحصار حيث وجد سببه. ويجزئ الصوم من كل مكان والدم شاة او سبع بدنة وتجزئ عنها البقرة باب جزاء الصيد. في النعمة بدنة وحماية الوحش وبقرة

193
01:19:09.850 --> 01:19:37.800
والارنب عناق والحمامة شاة باب صيد الحرم يحرم صيده على المحرم والحلال وحكم صيده كصيد المحرم. ويحرم قطع شجر وحشيش لفظين ويحرم صيد المدينة ولا جزاء ويباح العشيش ويباح الحشيش للعنف والة الحرث ونحوه. وحرمها ما بين عير الى ثور

194
01:19:39.700 --> 01:20:13.700
احسن الله اليكم. قال رحمه الله تعالى باب دخول مكة  اشار اليه ويقول ما ورد ويجعل البيت عن يساره ويطوف سبعا يرمول الافقي في هذا طواف ثلاثة ثم يمشي اربعا يستلم الحجر وركنا اليماني

195
01:20:13.700 --> 01:20:33.700
ومن ترك شيئا من الطواف او لم ينوه او نكسه او طاف او طاف على الشا ذروان او جدار الحجر او عريانا او ركعتين خلف المقام فصل ثم يستلم الحجر ويخرج الى الصفا من بابه

196
01:20:33.700 --> 01:21:03.700
ثلاثا ويقول ما ورد ثم ينزل ماشيا الى العالم الاول ثم يسعى شديدا الى الاخر فان فيه طهارة استتارة والموالاة ثم ان كان متمتعا لا هدي معه قصر من شعره وتحلل والا حل والا حل اذا حج

197
01:21:03.700 --> 01:21:27.050
اذا شرف الطواف قطع التلبية باب صفة الحج والعمرة يسن للمحلين بمكة الاحرام بالحج يوم التروية قبل الزوال منها ويجزئ من بقية الحرم ويبيت بمنى فاذا طلعت الشمس سار الى عرفة وكلها موقف الا الا بطن عرنة ويسن ان يجمع بها بين الظهر والعصر ويقف راكبا عند الصخرة

198
01:21:27.050 --> 01:21:57.050
سوى جبل الرحمة ويكثر من الدعاء ومما ورد فيه ومن وقف نهارا ودفع قبل الغروب ولم يعد قبله فعليه دم ومن يسرع في الفجوة ويجمع بها بين نشاء ويبيت بها. وله الدفع بعد نصف الليل وقبله فيه دم كوصوله اليها بعد الفجر الى قبله

199
01:21:57.050 --> 01:22:27.050
فاذا صلى الصبح اتى المشعر الحرام فرقاه او يقف عنده ويحمد الله ويكبره ويقرأ اية فاذا وصل الى منى وهي من وادي محسن الى جمرة عقبة رماها بسبع حصيات متعاقبة يرفع يده حتى يرى بياض ابطه ويكبر

200
01:22:27.050 --> 01:22:47.050
كل حصاة ولا يجزئ الرمي بغيرها ولا بها ثني ولا يقف ويقطع التلبية قبلها ويرمي بعد طلوع الشمس ويجزئه بعد نصف الليل ثم ينحر وهديا ان كان معه ويحلق او يقصر من جميع شعره وتقصر منه المرأة انملة. ثم قد احل له كل شيء الا النساء والحلاق

201
01:22:47.050 --> 01:23:03.350
والتقصير نسك لا يلزم بتأخيره دم ولا بتقديمه على الرمي والنحر فصل ثم يفيض الى مكة ويطوف القارن والمفرد بنية الفريضة بنية فريضة طواف الزيارة واول وقته بعد نصف ليلة

202
01:23:03.350 --> 01:23:13.350
النحل ويسن في يومه وله تأخيره. ثم يسعى بين الصفا والمروة ان كان متمتعا او غيره ولم يكن سعى مع طواف القدوم ثم قد احل له كل شيء ثم يشرب

203
01:23:13.350 --> 01:23:53.350
ومن زمزم لما احب ثم يرجع ثلاث ليال فيرمي الجمرة الاولى  استبطن الوادي ولا يقف عندها يفعل هذا في كل يوم من ايام التشنق بعد الزوال مستقبل القبلة مرتبة ها هو يرتبه بنيته فان اخره عنه او لم يبت بها فعليه دم. ومن تعجل في يومين خرج قبل الغروب وانا لزمه المبيت ورمي من الغد فاذا

204
01:23:53.350 --> 01:24:13.350
بعد الخروج من مكة لم يخرج حتى يطوف للوداع رجع اليه فان شق او لم يرجع فعليه دم وان خرط وفزيارتي فطاف عند الخروج اجزاء عن الوداع ويقف غير الحائض بين الركن والباب داعيا بما ورد وتقف الحائض بباله وتدعو بالدعاء

205
01:24:13.350 --> 01:24:43.350
زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم بها من الميقات او من ادنى الحل من مكي ونحوه وتباح كل وقت وتجزئ عن الفرض واركان الحج الاحرام والوقوف وطواف الزيارة والسعي وواجباته الاحرام من الميقات المعتبر له والوقوف بعرفة الى الغروب والمبيت لغير اهل السقاية والرعاية

206
01:24:43.350 --> 01:25:03.350
ومزدلفة الى بعد نصف الليل والرمي والحلاق والوداع. والباقي سنن واركان نمرة احرام وطواف وسعي وواجباتها الحلاق والاحرام من ميقاتها فمن ترك الاحرام لم ينعقد نسكه. ومن ترك ركنا غيره. ومن ترك ركنا غيره او نيته لم يتم نسك

207
01:25:03.350 --> 01:25:18.650
الا به. ومن ترك واجبا فعليه دم او سنة فلا شيء عليه باب الفوات والاحصار. من فاته الوقوف فاته الحج وتحلل بعمرة ويقضي ويهدي ان لم يكن اشترط. ومن صده عدو عن البيت

208
01:25:18.650 --> 01:25:38.650
اهدى ثم حل فان فقده صام عشرة ايام ثم حل. وان صد عن عرفة تحلل بعمرة. وان حصره مرض او ذهاب نفقة بقي لمن ان لم يكن اشترط باب الهدي والاضحية افضلهما ابل ثم بقر ثم غنم ولا يجزئ فيها الا ولا يجزئ فيها الا

209
01:25:38.650 --> 01:26:08.650
فالابل خمس ولبقر سنتان ولمعز سنة ولضأن نصفها وتجزئ الشاة عن واحدة والبدنة والبقرة عن سبعة ولا تجزء العوراء والعجفاء والعرجاء والجداء والمريضة والعضباء الماء والخصي غير المجبوب وما بأذنه او قرنه قطع اقل من النصف. والسنة نحر الابل قائمة معقولة يدها

210
01:26:08.650 --> 01:26:28.650
يسرى فيطعنها فيطعنها بالحربة في الوهدة التي بين اصل العنق والصدر ويذبح غيرها ويذبح غيرها ويجوز عكسها قولوا بسم الله والله اكبر. اللهم هذا منك ولك ويتولاها صاحبها او يوكل مسلما ويشهدها. ووقت الذبح بعد صلاة العيد او قدره

211
01:26:28.650 --> 01:26:53.500
ويومين بعده هو يكره في ليلتهما فان فات قضى واجبه فصل ويتعينان بقوله هذا هدي او اضحية لا بالنية. واذا واذا تعينت لم يجز بيعها ولا هباتها الا ان بخير منها ونحوه ان كان انفع لها ويتصدق به ولا يعطي جازرها اجرته منها ولا يبيع

212
01:26:53.500 --> 01:27:23.500
الا ان افضل من الصدقة بثمنها ويسن ان يأكل ويهدي ويتصدق اثلاثا وان اكلها تصدق بها جاز والا ضمنها تحرم على من يضحي ان يأخذ في العشر من شعره او بشرته شيئا. فصل تسن العقيقة عن الغلام شاتان وعن الجارية شاة تذبح

213
01:27:23.500 --> 01:27:43.500
مسابعه فان فات ففي اربعة عشر فان فات ففي احدى وعشرين وتنزع جدودا ولا يكسر عظمها وحكمها الاضحية الا انه لا يجزئ فيها شرك في دم ولا تسن الفرع. ولا تسن الفرعة ولا العتيرة. قال رحمه الله تعالى كتاب الجهاد وهو فرض

214
01:27:43.500 --> 01:28:03.500
ويجب اذا حضره او حصر بلده عدو او استنفره الامام وتمام الرباط. اربعون ليلة واذا كان ابواه مسلمين لم لم يجاهد تطوعا باذنهما ويتفقد الامام جيشه عند المسير ويمنع المخذل والمرجفة. وله ان ينفل في بدأته الربع بعد الخمساء

215
01:28:03.500 --> 01:28:23.500
بعده ويلزم الجيش طاعته والصبر معه. ولا يجوز الغزو الا باذنه الا ان يفجأهم عدو يخافون كلبة. وتملك الغنيمة بالاستيلاء عليها في دار الحرب وهي لمن شهد الوقعة من اهل القتال فيخرج الخمس ثم يقسم وباقي الغنيمة للراجل سهم وللفارس

216
01:28:23.500 --> 01:28:43.500
ثلاثة سهم له وسهمان لفرسه ويشارك الجيش سراياه فيما غنمت ويشاركونه فيما اغنم كله الا السلاح والمصحف وما فيه روح. واذا غنموا ارضا فتحوها بالسيف خير الامام بين قسمها ووقفها على المسلمين ويضرب عليها

217
01:28:43.500 --> 01:29:03.500
نستعمل ان يؤخذ ممن هو بيده. ومن عجز عن عمارة ارضه اجبر على اجارته او رفع يده عنها ويجب بريفها الميراث وما اخذ من مال مشرك بغير قتال كجزية وخراج وعسر وما تركوه فزعا وخمس خمس غنيمة ففيه يصرف

218
01:29:03.500 --> 01:29:23.500
وفي مصالح المسلمين باب عقد الذمة واحكامها لا يعقد لغير المجوس واهل الكتابين ومن تبعهم ولا يعقدها الا امام او نائبه ولا على صبي ولا امرأة ولا عبد ولا فقير يعجز عنها ومن صار اهلا لها اخذت منه في اخر الحول

219
01:29:23.500 --> 01:29:43.500
قتالهم ويمتهنون عند اخذها ويطال ويطال وقوفهم وتجر ايديهم. فصل ويلزم الامام اخذهم بحكم اسلامي في النفس والمال والارض واقامة الحدود عليهم فيما يعتقدون تحريمه دون ما يعتقدون حله. ويلزمهم التمييز عن المسلمين ولهم ركوب غير

220
01:29:43.500 --> 01:30:13.500
في المجالس والقيام لهم بالسلام ويمنعون من احداث كنائس وبيع وبناء من هدم منها ولو ظلمة بنيان على مسلم لا مساواته له. ومن اظهار خمر وخنزير وناقوس وجهر بكتابهم وان تهود نصراني او عكسه لم يقر ولم يقبل منه الا الاسلام او دينه. فصل وان ابى الذمي وبذل الجزية او التزام حكم الاسلام

221
01:30:13.500 --> 01:30:29.050
تعدى على مسلم بقتل او زنا او قطع طريق او تجسيس او ايواء جاسوس او ذكر الله او رسوله او ذكر الله ورسوله او كتابه انتقض عهده دون نسائه واولاده وحل دمه وماله

222
01:30:29.650 --> 01:30:49.950
من تلاميذ المصنف رحمه الله الشيخ احمد بن مشرف وهم من اقارب الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله يبدو انه من اعمام ابيه يعني ان انتشار المذهب في الديار النجدية في السابق

223
01:30:50.100 --> 01:31:15.550
كان مؤصلا فقد هاجر احمد المشرف رحمه الله وتعلم العلم واخذ الفقه بل اجازه في زاد المستقنع  الله اليكم قال رحمه الله تعالى كتاب البيع وهو مبادلة مال ولو في الذمة او منفاة مباحة كم من رجال بمثل احدهما على ينعقد

224
01:31:15.550 --> 01:31:35.550
وقبول بعده وقبله ومتراخيا عنه في مجلسه فان اشتغل بما يقطعه بطلة وهي الصيغة القولية بمعاطاة وهي الفعلية ويشترط التراضي منهما فلا يصح من وان بلا حق وان يكن العاقل جائزة التصرف فلا يصح تصرف صبي وسفي بغير اذن ولي العين مباحة النفع من غير حاجة كالبغل والحمار ودود القز وبزره

225
01:31:35.550 --> 01:31:55.550
التي تصلح للصيد ان الكلب والحشرات والمصحف والميتة والسرج النجس والادهان النجسة ولا المتنجسة ويجوز الاستصباح بها في غير مسجد ان يكون من مالك او من يقوم مقامه فان باع منك غيره او اشترى بعين ما له شيئا بلا اذنه لم يصح. وان اشترى له في ذمته بلا اذنه ولم يسمه في العقد صح

226
01:31:55.550 --> 01:32:15.550
بالاجازة والاسم المشتري بعدمها ملكا. ولا يباع غير المساكن مما فتح عنه وتنك ارض الشام ومصر والعراق بل تؤجر. ولا يصح بيع نقع البر ولا فينبت في ارض من كلأ ولا ما ينبت في ارضه من كلأ وشوك ويملك آخذه. وان يكون مقدورنا على تسليمه فلا يصح بيع ابقي وشارد وطير في هو

227
01:32:15.550 --> 01:32:25.550
وسمك في ماء ولا مغصوب من غير غاصب وقادر على اخذه. وان يكون معلوما برؤية او صفة فان اشترى ما لم يراه او رآه وجهله او وصف له بما لا يكفي

228
01:32:25.550 --> 01:33:05.550
من لم يصح ولا يباع حبل في بطن ولا منفردين ولا مسك في فأرته ونوى في تمر وصوف على ظهر وفجل ونحوه قبل قلعة ولا تضيع الملامسة والمنافذة  المشتد في صنبله وان يكون الثمن معلوما فانباعه برقمه او بالف درهم ذهبا وفضة بما ينقطع به الشعر او بماذا ازيد الوجه له او احدهما لم

229
01:33:05.550 --> 01:33:35.550
من يتعذر علمه ولم يقل كل منهما بكذا لم يصح فان لم يتعذر صحفي المعلوم بغسطه صحفي نصيبه في قصته وان باع عبده وعبد غيره بغير اذنه او عبدا وحر او خلا وقوما صفقة واحدة صح في عبده وفي الخل بقسطه

230
01:33:35.550 --> 01:33:49.500
ولا يصح البيع ممن تلزمه الجمعة بعد الادعاء الثاني ويصح النكاح وسائر العقول ولا يصح بين عصير ممن يتخذه خمرا ولا سلاح فتنة ولا عبيد مسلم لكافر اذا لم يعتق عليه

231
01:33:49.600 --> 01:34:09.600
بيده اجبر على ازالة ملكه ولا تكفي مكاتبته. وان جمع بين بيع وكتابة او بيع وصرف صحفي غير الكتابة ويقصد العوض عليهما يحرم بيعها لبيع اخيك ان يقول لمن اشترى سلعة بعشرة انا اعطيك مثلها بتسعة وشرائه على شرائه كان يقول من باع سلعة بتسعة عندي في

232
01:34:09.600 --> 01:34:49.600
العقد فيهما  منها صحيح شهرا او حمل الليل الى موضع معين او يشترط المشتري على الباء حمل الحطب او تكسيره او خياطة الثوب او تفصيله. وان جمع بين شرطين مطال البيع

233
01:34:49.600 --> 01:35:09.600
ومنها فاسد يبطل عقل الاشتراط ولا يعتق ولا تغفل ولا اولى او ان يفعل ذلك بطل الشرق وحده الا اذا شرط العشق. طبيعتك على ان تقود لثمن الى ثلاث والا فلا بيع

234
01:35:09.600 --> 01:35:39.600
اكثر ولمن جهلوا ولمن جهلوا وفات غرضه الخياط. باب الخيار وهو اقسم الاول خيار المجلس يثبت بالبيع والصلح بمعناه والاجارة والصرف والسلام دون سائر العقول. ولكل من المتابعين خيار ما لم يتبرأ ضعفا

235
01:35:39.600 --> 01:35:59.600
وان اسقطه احدهما بقي خيار الاخر. واذا مضت مدته لزم البيع. الثاني ان يشترط في العقد في مدة معلومة ولو طويلة وابتداؤها من العقل والصلح بمعنى هو الايجار في الذمة وعلى مدة لا

236
01:35:59.600 --> 01:36:15.650
وانشطه لاحدهما دون صاحبه صحى والى الغد او الليل يسقط باوله ولمن له الخيار الفسق ولو مع ريب الاخر وسخطه. بل منكم مدة الخيارين للمشتري وله نماءه المنفصل وكسوه. ويحرم ولا يصح تصرف احدهما في

237
01:36:15.650 --> 01:37:03.200
واذا الخامس خيار العيب وهو ما نقص فاذا علم المشتري عيب بعده امسكه بيرشه وهو قسم بين قيمة الصحة والعلم وان تلف المبيع اعتق العبد تعين العرش وما لم يعلم علمه بدون كسره كجوز هند وبيض عمد فكسره فوجده فازنا فامسكوه فله عرشه

238
01:37:03.300 --> 01:37:33.300
وان اختلف عند من حدث العيب فقول المشتري مع يمينه وان لم يحتمل الا قول احدهما قبل السادس خيار في الباب تقبيل الثمن مثلا اقل واكثر اية كتب التوحيد والشريفة والمرابحة والمواضعة ولابد في جميع المعرفة رأس المال. وان اشتراه بثمن مؤجل او ممن لا تقبل شهادته له او باكثر من ثمنه حيلة او

239
01:37:33.300 --> 01:38:03.300
وان كان ذلك بعد لزوم البيان من حقبه وان اخبر بالحال فحسب السابع خيار الاختلاف يعني من اختلفا في قدر الثمن تحالفا فيحلف البايع اولا ما بعت بكذا وانما بعته بكذا. ثم يحلف المشتري ما اشتريته بكذا وانما اشتريته بكذا

240
01:38:03.300 --> 01:38:33.300
لكل ظاهرا وباطنا وان اختلفا في اجر او شرط فقول من ينفيه وان اختلفا في عين المبيع تحالفا وانما كل منهما تسليم ما بيده حتى يقوم وان كان دينا حالا اجبر بيع ثم مشتر ان كان الثمن في المجلس وان كان غائبا في البلد حجرانه

241
01:38:33.300 --> 01:38:53.300
في المبيع وبقيت منه حتى يحضره وان كان غائبا بعيدا عنها والمجتمع عشرا فلبائع الفسق. ويثبت الخيار بالصفة وتغير ما تقدمت رؤيته. فصل من اشترى مكينا ونحوه لزم بالعقل ولم يصح تصرفه فيه حتى يقبضه وان تلف قبله فمن ضمان بائع

242
01:38:53.300 --> 01:39:13.300
خير مشتر بين فسخ وامضاء ومطالبة مثله ببدنه من قبضه ويحصل قبض ما بيع بكيد او وزن او عدل او زرع بذلك وفي سباط وما ينقل بنقله وما يتناول بتناوله وغيره بتخنيته

243
01:39:13.300 --> 01:39:47.400
تجوز قبل قبض فان اختلف الجنس وجازت الثلاث فان اختلف الجنس  والجنس ما له اسم خاص يشمل انواع كبر ونحوه وفروع الاجناس اجنس كالادقة والاخباز والادهان واللحم اجناس باختلاف اصوله وكذا اللبن واللحم

244
01:39:47.400 --> 01:40:27.400
والشحم والكبد اجنس ولا يصح بيع لحم بحيوان من جنسه ويصح بغير جنسه. ولا يجوز باي احب بدقيق ولا سويق ولا نيئه بمطبوخه واصله باصيل ويجوز  لبن وصوف بشاة ذات لبن وصوف. ومود الكيل لعرف المدينة والوزن لعرف مكة زمن النبي صلى الله عليه وسلم

245
01:40:27.400 --> 01:40:47.400
ويحرم ربا كل جنس اتفقا في علتهما نقدا كالمكينين والموزونين وان تفرقا قبل القبض بطل وان باع مكينا بموزون جاز التفرق قبل القبض والنسا وما لا كان فيه ولا ودن كالثياب والحياء

246
01:40:47.400 --> 01:41:07.400
اخواني يجوز فيه النسب ولا يجوز بيع الدين بالدين. فصل ومتى افترق المتصارفان قبل قبض الكل او البعض بطل العقل فيما لم يقبض الدراهم والدنانير تتعين بالتعين في العقد فلا تمدد وان وجدها مغصوبة بطل وميمة من جنسها امسك اورد. ويحرم الربا بين

247
01:41:07.400 --> 01:41:34.600
المسلم والحرب وبين المسلمين مطلقا   اطول الابواب هو كتاب البيع  يحتوي على سبعة عشر بابا. وفيه فصول  احسن الله اليكم وباسنادكم اليه رحمه الله تعالى قال باب بيع الاصول وثماره دار شمل ارضها وبناءها وسقفها والباب المنصوب وسلم والرف المسمورين

248
01:41:34.600 --> 01:41:54.600
المدفونة دون ما هو مودع فيها من كنز وحجر منفصل منها كحبل ودلو وبكرة وقفل وفرش ومفتاح وان باع ارض ولو لم يقل بحقوقها شمل غرسها وبناءها وان كان فيها زرع كبر وشعير فلبائع يبقى. وان كان يجزأه القط مرارا فاصوله للمشتري والجزة واللقضة الظاهرة

249
01:41:54.600 --> 01:42:14.600
عند البيع للبايع وان اشترى وان اشترط المشتري ذلك صح. فصل ومن باع نخلا تشقق طلعه فلبايع ملقي الى الجذاد وان يشترطه مشته وكذلك شجر العنب والتوت والرمان وغيره وما ظهر من نوره كالمشمش والتفاح وما خرج من اكمامه كالورد والقطن. وما

250
01:42:14.600 --> 01:42:44.600
السلام عليكم الا بشرط قطع في الحال اوجزة جزة او لقطة لقطة. والحصاد واللقطان المشتري وين باعه مطلقا او بشرط البقاء ويشترى ثمرا لم يبدو صلاحه وتركه حتى بدأ اوجزة او لقطة فنامتا او اشترى ما ما له ما بدا صلاحه حصل اخر واشتباه او عريوة فاطمرت بطل

251
01:42:44.600 --> 01:43:04.600
واذا بدأ ما له صلاح في الثمرة واشتد الحب جاز بيعه مطلقا وبشرط التبقية. وللمشتري تبقيته الى الحصاد والجلال ويلزم البائع ان احتاج الى ذلك وان تضرر الاصل وان تلفت بغرفة سماوية رجع على البائع وان اتلف خير مشتر بين الفسخ ومطالبة المترف. وصلاح

252
01:43:04.600 --> 01:43:34.600
في البستان فماله لبيعه لا يشترطه المشتري فان كان قصده المال اشترط علمه وسائر شروط البيع والا بلغ ثياب الجمال للبايع قال موصوف في الذمة مؤجل بثمن مقبوض بمجلس العقد ويصلح من الفاظ البيع للسلام والسلفي بشروط سبعة

253
01:43:34.600 --> 01:43:54.600
وانضباط صفاته بمكير وموز ومدروع واما معدود مختلف كالفواكه والبقول والجلود والرؤوس ولوان مختلفة الرؤوس والاوساط كالقماقم والاصطال ثقة الرؤوس والجواهر والحوامل من الحيوان وكل مغشوش. وكل مغشوش وما يجمع اخلاطا غير متميزة كالغالية والمعاجين فلا يصح السلام فيه. وانصح

254
01:43:54.600 --> 01:44:36.300
الثاني ذكر الجنس والنوع وكل وصف وكل وصف يختلف به الثمن وقدمه قبل محله ولا ضرر في قبضه   قوله ومن الله في شيء يأخذ منه كل يوم كخبز ولحم ونحوهما. الخامسة يوجد غالبا فيه محله ومكان وفاعله وقت العقد. فان تعذره بعض غفره صبره فسخر كل يوم

255
01:44:36.300 --> 01:44:56.300
يأخذ الثمن موجود او عوضه. وان اسلم في جنس الى جنينة بين كل جنس وثمنه وقسط كل اجل. السابع ان يسلم في الذمة برأسه في عين ويجمله فهو موضوع العقد ويصلح شرطه في غيره وان عقد ببر او بحر

256
01:44:56.300 --> 01:45:26.300
المسلم فان رده المغترب الذين قبله وان كانت مكسرة او فلوسا فمنع سلطان المعاملة بها فله القيمة وقت القرض. ويرد المثل في المثليات والقيمة في غيرها فانه فالقيمة اذا ويحرم كل شر نفعا وان بدأ به بلا شرط او اعطاه

257
01:45:26.300 --> 01:45:46.300
اجودة او هدية بعد الوفاء جات. وان تبرع لمقروضه قبره فهو بشيء لم تجري عادته به لم يجز الا ان ينوي مكافأتهم او احتسابه من دينه. وان اقرضه اخر يصيح

258
01:45:46.300 --> 01:46:16.300
بدين ثابت على ثمنه وغيره وما لا يجوز بيعه له سحر عنه الا الثمر بدون شرط بغير اذن الاخر الا عتق الراهن فانه يصح مع الاثم وتؤخذ قيمة ورانا مكانه. ملحق به ومونة

259
01:46:16.300 --> 01:47:17.100
الرحيم وكفنه اجرة مخزنه وهو امانة في يد فلا شيء عليه. ولا يسقط على شيء من دينه فباقيه رهن بجميع نصيبه فان لم يفعل وانكره بحضور والرهن ورده وكوني عصيرا لا خمرا. وكونه عصيرا لا خمرا. وهنا قرنه ملك غيره او انه جانا قوبل على نفسه وحكم

260
01:47:17.100 --> 01:47:57.100
لاقراره بعد فكه الا ان يصدقه المرتين. ان يركع ما يركب ويحلب ما يحلب بقبر نفقته بوعود. وان نفق على الرحم بغير ذنب وكذا التصرف تعتبر معرفة الضامن المضمون عنه وله بالرضا الضامن ويصح ضمان المجهول اذا العلم والعوار والاصوب والمقود بصوم وعودة

261
01:47:57.100 --> 01:48:17.100
ما ضمان الامانة بل التعدي فيها فافصل ما تصح المهارة من كل عين مضمومة مضمونة وبدن من عليه دين لا حد ولا قصات. وهو يعتبر بفعل الله تعالى وسلم نفسه برا كثير. الا على دين مستقر ولا يعتبر استقرار المحامي فيه ويشترط اتفاق

262
01:48:17.100 --> 01:48:32.450
جنسا وغصنا ووقتا وقدرا. ولا اؤثر الفاضل واذا صحت واذا صحتنا قالت الحق الى ذمة المحال عليه وبرئ المحيل ويعتبر رضاه على رضا المحافظ عليه ولا رضى المحتاج على ماله ومن بعد مفلسا ولم يكن

263
01:48:32.450 --> 01:48:52.450
بثمن مبيع او حلاله بهما ان يحيي الصلح اذا اقر له بدين او عون فاسقطوا وعظوا البعض وترك الباقي صح. ان لم يكن شرط ولا انصح ممن لا يصح تبرؤه. صح الاسقاط فقط وان صار

264
01:48:52.450 --> 01:49:22.450
او بالعكس او يبني له فوقه غرفة او صانعها مكلفا ليقر له بالعبودية تقر له بزوجيته بعوض لم يصح. وان قال اقر لي بديني واعطيك منه كذا ففعل الاقرار والصلح فصوم من ادعي عليه بعين او دين فسكت او انكر وهو يجهره ثم صالح بمال صاح وهو للمدعي بوع يرد معي به وهو

265
01:49:22.450 --> 01:49:42.450
منه بشفعة وللآخر براء فلا رد ولا شفعة. وان كذب احدهما لم يصح في حقه باطلا وما اخذه حرام. ولا يصح وقذف ولا حق جمعة وترك شهادة وتسقط الشبهة بالحق. وان حصل غصن شجرته في هواء غيره او قراره ازاره فان بعض

266
01:49:42.450 --> 01:50:02.450
والا فله قطعه. ويجوز في الدرب النافل فتح الابواب للاستطراق لا اخراج روشن وساع باطن ودكة وميزاب. ولا يظهر ذلك بملك جار وذروة المشاركة يومئذ المستحق بلا اذن المستحق. وليس له وضوء خشبة على حائض جار لا عند الضرورة اذا لم يمكنه التسقيف الا به. وكذلك المسجد

267
01:50:02.450 --> 01:50:29.650
واذا انهدم جدارهما او خف ضرره فطلب احدهما ان يعمره الاخر معه اجبر عليه وكذا النهر والدولاب والقناة     قال رحمه الله باب الحجر من لم يقدر على وفاء شيء من دينه لم يطالب به وحرم حبسه ومن مان قدرت قدر دينه او اكثر لم يحجر عليه

268
01:50:29.650 --> 01:51:29.650
ولا ينفذ  العيون ورمائي ولا يحل وثق الورث بالرهن برهن او كفيل مليء وان ظهر غريب بعد القسمة رجع الغرماء بقسط ولا يفك حجره الا حاكم رجع بعينه وان اتلفوه لم يضمنوا ويلزمه ارش الجناية وضمان ما لمن لم يدفعه اليهم. وان تم يصغي الخمس عشرة سنة

269
01:51:29.650 --> 01:51:59.650
ونبت حول قبوره بلا قضاء وتزيد في البلوغ بالحيض وان حملت حكم ببلوغها ولا ينفك قبل شروطه فلا يقبل غالبا ولا يبذل ماله في حرام او في غير فائدة. ولا يدفع اليه ماله حتى يختبر قبل بلوغ ماليق به وولي حال الحجر الاب ثم وصيه ثم الحال

270
01:51:59.650 --> 01:52:20.050
ولا يتصرف لاحدهم ولي الا بالحظ ويتجه له مجانا. وله دفع ما لمضاربة بجزء من الربح ويأكل الولي الفقير ما لموليه الاقل من كفايته اجرته مجانا ويقبل قول الولي والحاكم بعد فك الحجر في النفقة

271
01:52:20.050 --> 01:52:40.050
والغبطة والتلف وتدفع الرمال وما استدان العبد لزم سيده ان اذن له والا ففي رقبته كالسيداع باب الوكالة. تصح لكل قول يدل على الاذن ويصح القبول عنفا والتراخي بكل قول او فعل دال

272
01:52:40.050 --> 01:53:00.050
ومن له التصرف في شيء فله التوكيل والتوكل في وجوه التوكيل في كل حق ادمي من العقود والفسوق والعتق والطلاق والرجعة وتملك وباحات نصيب ولا حشيش ونحوه. لا الظهار واللعان والايمان. وفي كل حق لا تدخل النيابة العبادات والحدود في اثبات واستيفاءها. وليس الموكل ان يؤكل

273
01:53:00.050 --> 01:53:28.950
يوكل فيما وكل فيه الا وليس الموكل وليس للموكل ان يوكل فيما وكل فيه الا ان يجعل اليه جائز تبطل بفسخ احدها الا ان يجعله الا ان يجعل  احسن الله اليكم وليس الموكل ان يوكل فيما وكل فيه الا ان يجعل اليه. والوكالة عقد جائز تبطل بفسخ احدهما

274
01:53:28.950 --> 01:53:54.500
وبموته وعزل الوكيل وحجر السفيه وموته وعزل الوكيل وحجر السفيه. ومن وكل في بيع وشراء وولده ولا يبيع بعرض ولا جزاء لا بغير نقد البلد اشترى له باكثر من ثمن المثل او اشترى له باكثر من ثمن

275
01:53:54.500 --> 01:54:24.500
او مما قدره له صحة وضمن النقص والزيادة. وان باع بازيد او قال بكذا مؤجرا فباع به حالا او اشتري بكذا حالا ولا ووكيل المبيع يسلمه ولا يقضي الثمن بغير قرينة ويسلم وكيل ويسلم وكيل الشراء الثمن. فلو اخره بلا عذر

276
01:54:24.500 --> 01:54:44.500
وان وكله في ورع فاس فباع صحيحا اوكله في كل قليل وكثير من شراء ما شاء وعين او عينا بما شاء ولم يعينه لم يصح والوكيل بالخصومة لا يقبض والعكس بالعكس

277
01:54:44.500 --> 01:55:24.500
الايداع اذا لم يشهد فصل والوكيل امين لا يضمن ما تلف بيده بلا تفريط ويقبل قوله في نفيه والهلاك مع  وكالة ضمنها ايهما شاء ضم ايهما شاء باب الشركة واجتماع في استحقاق او تصرف وهي انواع فشركة عناد ان يشترك بدنان ماله من المعلوم ولو مت

278
01:55:24.500 --> 01:55:44.500
ليعمل فيه ببدنيهما. كل منهما فيهما بحكم الملك في نصيبه. بحكم الملك في نصيبه وبالوكالة في نصيبه ويشترط ان يكون رأس المال من نقده المضروبة ولو مغشوشا يسيرا وان يشترط لكل منهما جزءا من الربح مشاعا معلوما فان لم

279
01:55:44.500 --> 01:56:04.500
والربح او شرط لاحدهما جزءا مجهولا او دراهم معلومة او ربح احد الثوبين لم يصح وكذا مساقات ومزارعة ومضاربة الوضيعة على قدر المال ولا اشترط خلق المالين ولا كونهما من جنس واحد. المضاربة لمتجر به ببعض ربحه

280
01:56:04.500 --> 01:56:24.500
قال والربح بيننا وان قال او لك ثلثه صح والباقي الاخر. من اختلف الامام المشروط فلعامل وكذا مساقط ولا يضارب مال لاخر ان ضر. الاول ولم يرض فان فعل رد حصته في

281
01:56:24.500 --> 01:56:44.500
ولا يقسم مع بقاء العقد الا باتفاقهما رأس المال. وان تلف رأس المال او بعضه بعد تصرفه او خسر جبر من الربح قبل الى قسمته او تنضيده فاصلنا الثالث شركة الوجوه ان يشتريها في ذمتهما بجاههما فيما ربحا فبينهما

282
01:56:44.500 --> 01:57:04.500
وكل واحد منهما وكيل صاحبه كفيل عنه بالثمن والملك بينهما على ما شرطاه والوضيعة على قدر ملكيهما. والربح على ما شرط الرابع شركة الابدان يشتركا فيما يكسبان وابدانهما فما تقبل احدهما من عمل الزمهما فعله. وتصح الاحتجاج واحتطاب وسائل المباحات

283
01:57:04.500 --> 01:57:24.500
وان مرض احدهما فالقسوة بينهما وان طالبه الصحيح لم يقم لم يقم وان طالبه الصحيح ان يقيم مقامه لزم خامس شركة المفاوضة ان يفوض كل منهما الى صاحبه كل تصرف مالي وبريء من والربح على ما شرط والوضيعة

284
01:57:24.500 --> 01:57:44.500
نادرين او ما يلزم احدهما من ضمان غصب ونحوه فسدت. باب تصح على كل شجر تصح على شجر له ثمرا يؤكل وعلى ثمرة موجودة وعلى شجر يغرس ويعمل عليه حتى يثمر بجزء

285
01:57:44.500 --> 01:58:08.400
من الثمر بجزء من الثمرة وهي عقد جائز فان فسخ المالك قبل ظهور الثمرة فالعامل اجرة فان فسخا فهو لا شيء له. ويلزم كل ما فيه ويلزم وان وان وان فسخها هو فلا شيء له. ويلزم العامل كل ما فيه صلاح الثمرة من حرث وسق وزبال وتلقيح وتشميس واصلاح موضعه

286
01:58:08.400 --> 01:58:28.400
وطرق الماء وحصاد ونحوه وعلى رب المال ما يصلحه كسد حائط وجرى الانهار والدولاب ونحوه فصل وتصح المزارعة جزء معلوم النسبة مما يخرج من الارض او للعامل والباقي الاخر ولا يشترط كون البذل والغراس من رب الارض وعليه عمل الناس

287
01:58:28.400 --> 01:58:48.400
باب الاجارة تصح بثلاثة شروط معرفة معرفة المنفعة كسكنى دار وخدمة ادم وتعليم علم. الثاني معرفة الاجرة وتصح في الاجير والظئر بطعامهما وكسوتهما. وان دخل حماما او سفينة اعطى ثوبا وقصارا وخياطا بلا عقل صح به

288
01:58:48.400 --> 01:59:08.400
الثالث الاباحة في العين فلا تصح على نفع محرم في الزنا والزمر والغناء وجعل دار كنيسة او لبيع الخمر وتصح تجارة حائط لوضع اطراف خشبه عليه ولا تؤجر المرأة نفسها بغير اذن زوجها

289
01:59:08.400 --> 01:59:28.400
ويشترط بالعين المؤجرة معرفتها برؤية او صفة في غير الدار ونحوها. فيصح الطعام الاكل والشمع يشعله ولا حيوان ليأخذ لبنه الا في الضئ. ونقع البئر وماء الارض يدخلان تبعا. والقدرة على التسليم فلا

290
01:59:28.400 --> 01:59:48.400
تصح حجارة الابق والشارد واجتماع العين على المنفعة. فلا تصح المرأة بهيمة زمنت للحمل ولا ارض لا تنبت للزرع. وان تكون المنفعة المؤجرة او مأذون له فيها وتجوز اكثر منه ضررا وتصح جارت الوقت فامات المؤجر

291
01:59:48.400 --> 02:00:10.000
فانتقل الى من بعد ولم تنفسخ. وللثانية حصته من الاجرة. وان اجرى الدار ونحوها. وان اجر الدار ونحوها مدة ولو طويلة من يغلب على الظن لعمل كدابة من ركوبه الى موضع معين او بقرة

292
02:00:10.000 --> 02:00:30.000
طريق اشترط معرفة ذلك وضبطه بما لا يختلف ولا تصح على عمل يختص فاعل ان يكون من اهل القربة وعلى المؤجل كل ما يتمكن به من النفع كزمام الجمل ورحله وحزامه والشد عليه وشد الاحمال والمحامل والرفع والحق ولزوم البعير

293
02:00:30.000 --> 02:01:10.000
وعمارتها فاما تفريغ البالوعات والكنيف فيلزم المستأجر اذا تسلمها فارغة فصل وهي عقد لازم قال وانقلاع ضرس وبرء ونحوه ولا بضياع نفقة المستأجر ونحوه وان اقترض دارا فانهدمت او ارضا للزرع فانقطع ماؤها او غرقت فسخت الاجارة في الباقي. وان وجد

294
02:01:10.000 --> 02:01:30.000
معيبة او او حدث بها عيب فله الفسخ وعليه اجرة ما مضى ولا يضمن خاص ما جاءت يده خطأ ولا الحجاب وطبيب لم تجن ايديه من عرف حذقهم ولا راع يتعدى ويضمن المشترك ما ترثه ويضمن المشترك ما ترث

295
02:01:30.000 --> 02:01:50.000
بفعله ولا يضمن ما ترث من حجزه او بغير فعله ولا اجرة له. ولا يجب الاجرة ولا تجب الاجرة ولا وتجب الاجرة بالعقد ان لم تؤجل ويستحق وتستحق بتسليم العمل الذي في الذمة. ومن تسلم عينا باجارة فاسدة

296
02:01:50.000 --> 02:02:10.000
المدة لزمه اجرة المثل. باب السبق يصح على قدم وسائر الحيوانات والسفن والمزاليق ولا تصح بعوض الا في ابل وخير وسيل ولابد من تعيين مركوبين واتحادهما والرماة بقدر معتاد وهي جعالة لكل واحد فسخها. وتصح المناضلة على

297
02:02:10.000 --> 02:02:40.000
باب العارية وهي اباحة نفع عين تبقى مع الشفاء وتباح عارة كل ذي رفع مباح وعبدا مسلما لكافر لغير امرأة او محرم ولا اجرة ولا اجرة لمن اعار حائضا حتى يسقط ولا يرد ان سقط الا باذنه وتضمن العارية بقيمتها يوم تلفتها او شرط

298
02:02:40.000 --> 02:03:00.000
مؤنة رده وعليه مؤنة رد هذا المؤجرة ولا يعرها. فان تلفت عند الثاني استقرت عليه قيمتها او يا معير يا اجرتها ويضمن ايهما شاء وان ركبا قطعا للثواب لم يضمن واذا قال اجرتك او قال بل

299
02:03:00.000 --> 02:03:20.000
وبالعكس عقب العقد قبل قول المودع قبل قول المدعي الاعارة وبعد مضي مدة قول المالك في ماضيها حجرة المثل. وان قال اجرتني قال بل غصبتني او قال عبدك قال بلى الجردني. والبهيمة تارفة

300
02:03:20.000 --> 02:03:42.050
او اختلفا في الرد فقول المالك  الرحمن ابراهيم رحمه الله شرح الزاد ثلاث مرات في ثمانية عشر عاما في كل مرة يمكث فيها ست سنوات رحمه الله وكان من حضور طلابه الشيخ بن باز رحمه الله

301
02:03:42.550 --> 02:04:10.400
حفظ الزاد وبفهمه اخرج كبار العلماء في الامة  احسن الله اليكم قال رحمه الله تعالى كتاب العصر وهو الاستيلاء على حق غيره قهرا بغير حق من عقار ومنقول ردهما ولا يرد جلد ميتة واتلاف ثلاثة هدر. وان استولى على حر لم يضمنه وان استعمله كرها او حبسه فعليه اجرته. ويلزمه رد المقصود به

302
02:04:10.400 --> 02:04:30.400
بزيادته وان غرم اضعافه وان بنى في الارض او غرس لزمه القلع وارش نقصها والتسمية والاجرة الصلاة بذلك صيدا فلمالكه. وان ضرب المصوغ ونسج العزل. ونسج العزل وقصر الثوب او صبغه بغصب ونجر

303
02:04:30.400 --> 02:05:00.400
الخشبة ونحوه او صار الحب زرعا او البيضة او البيضة فرخا او النوى غرسا رده وارشى نقصه ولا شيء للغاصب ويلزمه ضم وان عاد بتعليم صنعة ومن النقص وان تعلم او سمن فزادت قيمته ثم نسي او هزل فنقص الضمن الزيادة كما لو عادت من غير جنس الاول ومن جنس

304
02:05:00.400 --> 02:05:20.400
بها لا يضمن الا اكثرهما. فصل وان خلطه بما لا يتميز كزيت او حنطة بمثلهما او صبغ ثوب اولدت سابقا بدهن او ولم تنقص القيمة ولم تزد فهما شريكان بقدر ملكيهما فيه وان نقصت القيمة ضمنها وان زادت قيمة احدهما فلصاحبها ولا

305
02:05:20.400 --> 02:05:40.400
يجبر من ابى ولا يجبر من ابى قلع الصبغ واذا قلع غرس المشتري او بناؤه او بناؤه لاستحقاق الارض رجع على بائعها الغرامة وان اطعمه لعالم بغصبه فالضمان عليه وعكسه بعكسه وان اطعمه لمالكه او رهنه او اودعه او اجره اياه لم

306
02:05:40.400 --> 02:06:09.600
يبرأ الا ان يعلم ويبرأ باعارته. وما تلف اوتى او تعيب من مغصوب مثلي غرم مثله اذا والا فقيما بقيمته اقصى قيمة عصيره يوم تلفها ويضمن ويضمن غير المثلي بقيمته يوم تلفه

307
02:06:09.850 --> 02:06:29.850
وان تخمر عصير فالمثل فان انقلب خل الرد معه نقص قيمة عصيره. فصل وتصرفات وتصرفات غاصب حكمية باطلة والقول في قيمة التالف او قدره او صنعته وعدم عيبه قول ربه وان جهل ربه تصدق به عنه مضمونا. ومن

308
02:06:29.850 --> 02:06:49.850
اتلف محترما او فتح قفصا او بابا او حل وكاء او رباطا او قيدا فذهب ما فيه او اتلف شيئا ونحوه ضمينه. وان ربط دابة بطريق ضيق فعقرت ضمنك ضمنك الكلب العقور لمن دخل بيته باذنه او عقره خارج منزله وما اتلفت البهيمة

309
02:06:49.850 --> 02:07:09.850
من الزرع ليلا ضمن صاحبها وعكسه النهار. الا ان ترسل بقرب ما تتلفه عادة. وان كانت بيد راكب او قائد او سائق ضمن عنايتها بمقدمها بمقدمها لا بمؤخرها وباقي جنايتها هدر كقتل الصائل عليه وكسر مزمار وصليب وانية ذهب

310
02:07:09.850 --> 02:07:29.850
وفضة وانية خمر غير محترمة. باب الشفعة وهي استحقاق انتزاع حصة شريكه ممن انتقلت اليه بعوض مالي بثمن الذي استقر العقد عليه فان انتقل بغير عوض او كان عوضه صداقا او خلعا او صلحا عن دم عمد

311
02:07:29.850 --> 02:07:49.850
في اسقاطها وتثبت لشريك في ارض تجب قسمتها ويتبعها الغراس والبناء لا الثمرة والزرع فلا شفعة لجار ان يطلبها اذا بلا عذر بطلة وان قال للمشتري بعني او صالحني او كذب العدل او طلب اخذ البعض سقطت والشفعة الاثنين بقدر حقه

312
02:07:49.850 --> 02:08:28.850
احدهما اخذ الاخر كل او ترك اخذ احدهما شخصا وسيفا او تلف بعض المبيع فللشفيع اخذ اوصي بحصته من الثمن سابق ولا لكافر على مسلم فصل وان تصرف مشتريه بوقفه او هبته او رهنه لا بوصية سقطت الشفعة وببيع فله احد البيعين. وللمشتري

313
02:08:28.850 --> 02:08:48.850
نشتري الغلة والنماء المنفصل والزرع والثمرة الظاهرة فان بنى او غرس فلنشفيع تملكه بقيمته وقلعه ويغرم نقصه ولربه اخذه بلا ضرر وان ما تشفع قبل الطلب بطلت وبعده لوارثه ويأخذه بكل الثمن فان عجز عن بعضه سقطت شفعته والمؤجل يأخذه والمؤجل

314
02:08:48.850 --> 02:09:08.850
يأخذه المليء به وضده بكفيل مليء. ويقبل في الخلف مع عدم البينة قول مشترك قال فان قال اشتريته بالف اخذ به ولو اثبت البائع اكثر. وان اقر البائع بالبيع وانكر المشتري وجبت وعهدة الشفيع على المشتري وعهدة المشتري على البائع. باب

315
02:09:08.850 --> 02:09:38.850
فاحرزها وانقطع العلف عن الدابة بغير قول صاحبها ضمن وان عين جيبه فتركها في كمه او يده ضمن وعكسه بعكسه وان دفعها الى من احفظ ما له او مال ربها لم يضمن عكسه الاجنبي والحاكم ولا يطالبان ينجهلا. وان حدث خوف او سفر ردها على ربها فان غاب حملا ان

316
02:09:38.850 --> 02:09:58.850
كان احرز والا اودعها ثقة. ومن اودع دابة فركبها لغير نفعها او ثوبا فلبسه او دراهم فاخرجها من محرز ردها او رفع الختم ونحوه عنها او خلطها بغير متميز فضاع الكل ضمن. فصل ويقبل قول المودع في ردها

317
02:09:58.850 --> 02:10:18.850
الى ربها او غيره باذنه وتلفها وعدم وعدم التفريق. المودع ويقبل قول المودع في ردها الى ربها او غيره باذنه وتلفها وتلفها وعدم التفريط. قال رحمه الله فصل ويقبل قول المودع في ردها الى ربها

318
02:10:18.850 --> 02:10:38.850
او غيره باذنه وتلفها وعدم التفريط. فان قال لم تودعني ثم ثبت ببينة او اقرار ثم ادعى ردا او تلفا سابقا لم يقبلا ولو ببينة بل في قوله ما لك عندي شيء ونحوه او بعده بها. لم يقبل

319
02:10:38.850 --> 02:11:10.750
الا ببينة وان طلب احد وان طلب احد وديعين نصيبه من مكين او موزون ينقسم اخذه مطالبة غاصب العين  وللمستودع والمضارب والمرتهن والمستأجر. مطالبة غاصب العين باب احياء الموات وهي هو المرتهين

320
02:11:10.750 --> 02:11:42.750
احسن الله اليكم. قال وللمستودع والمضارب والمرتهن ايوة احسن الله اليكم قال وللمستودع والمضارب والمرتهن والمستأجر مطالبة غاصب العين باب احياء الموات وهي الارض المنفكة عن الاختصاصات ومنك معصوم فمن احياها ملكها من مسلم وكافر باذن الامام وعدمه في دار الاسلام

321
02:11:42.750 --> 02:12:02.750
وغيرها والعنوت كغيرها. ويملك بالاحياء ما قرب من عامر ان لم يتعلق بمصلحته ومن احاط مواتا او حفر فيه بئرا فوصل الى الماء او اجراه اليه من عين ونحوها او حبسه عنه ليزرع فقد احياه ويملك حريم ويملك حريم البئر العادية خمسين ذرارا

322
02:12:02.750 --> 02:12:22.750
طاعا من كل جانب وحرم البدية نصفها. وللامام اقطاع موات لمن يحييه ولا يملك واقطاع الجلوس في الطرق الواسعة ما لم يضر بالناس ويكون احق بجلوسها. ومن غير اقطاع لمن سبق الجلوء لمن سبق الجلوس ما بقي قماشه فيها

323
02:12:22.750 --> 02:12:42.750
ان قال وان سبق اثنان اقترعا. ولمن في اعلى الماء المباح السقي وحبس الماء الى ان يصل الى كعبه ثم يرسله الى من يليه وللامام دون غيره مر على حمى مرعا للدواب لدواب المسلمين ما لم يضرهم. باب الجعلة وهي ان يجعل شيئا معلوما لمن يعمل له عملا معلوما او

324
02:12:42.750 --> 02:13:02.750
مدة معلومة او مجهولة كرد عبد ولقطة وبناء حائط. فمن فعله بعد علمه بقوله استحقه والجماعة يقتسمونه وفي اثناء يأخذ قسط تمامه ولكل فسخها ولكل فسخها فمن العامر لا يستحق شيئا ومن الجاعل بعد الشروع للعامل

325
02:13:02.750 --> 02:13:22.750
هي اجرة عمله ومع الاختلاف في اصله او قدره يقبل قول جاعل. ومن رد نقطة او ضالة او عمل لغيره عمل لغير جعل لم يستحق عوضا الا دينارا او اثني عشر درهما او اثني عشر درهما عن رد الابق ويرجع بنفقته ايضا. باب النقطة وهي

326
02:13:22.750 --> 02:13:42.750
او مختص ضل عن ربه وتتبعه همة اوساط الناس. فاما فاما الرغيف والسوط ونحوهما فيملك بلا تعريف. وما امتنع من صغير كثور وجمل ونحن ما حرم اخذه وله التقاط غير ذلك من حيوان وغيره ان اذن نفسه على ذلك والا فهو كغاصب

327
02:13:42.750 --> 02:14:07.600
والجميع بالنداء في مجامع الناس غير المساجد حولا ويملكه بعده حكما. لكن لا يتصرف فيها قبل معرفة صفاتها طالبوها فوصفه فوصفها لزم دفعها اليه والسفيه والصبي يعرف لقطتهما وليهما. ومن ترك حيوانا لفلات لانقطاعه او عجز ربه عنه ملكه اخذه. ومن اخذ نعل

328
02:14:07.600 --> 02:14:27.600
ونحوه ووجد موضعه غيره فلقطه. باب اللقيط وهو طفل لا يعرف نسبه ولا رق ولا رقه نبت او ضل. واخذه فرض كفاية وهو حر وما وجد معه او تحته ظاهرا او مدفونا طريا او متصلا به كحيوان وغيره او قريبا منه

329
02:14:27.600 --> 02:14:47.600
ينفق عليه منه والا من بيت المال وهو مسلم وحضانته لواجده الامير وينفق عليه بغير اذن حاكم وميراثه وديته لبيت المال و في العمد الامام يخير بين القصاص والدية. وان اقر رجل او امرأة او ذات زوج او مسلم او كافر انه ولده

330
02:14:47.600 --> 02:15:07.600
به ولو بعد موت لقيط. ولا يتبع الكافر في دينه الا ببينة تشهد انه ولد على فراشه. وان اعترف بالرق مع سبق مع سبق مناف او قال انه كافر لم يقبل منه. قدم ذو البينة والا فبمن الحقت قال رحمه الله

331
02:15:07.600 --> 02:15:30.800
الله كتاب الوقف وهو تحبيس الاصل من هنا يبدأ ما يسمى بالاحوال الشخصية وتشتمل على اثني عشر بابا يعني سبق العبادات وتشتمل على السبعة كتب الطهارة وكتاب الصلاة الجنائز والزكاة والصوم والمناسك والجهاد

332
02:15:31.100 --> 02:16:03.450
المعاملات وتشتمل على كتابين. كتاب البيع وكتاب الغصب. الان يبدأ الاصطلاح الحادث وهو الاحوال الشخصية وهو من هنا الى بداية كتاب الجنايات. ويشتمل على اثني عشر كتابا ثم بعدها يليه كتاب الجنايات وما بعدها. احسن الله اليكم قال رحمه الله تعالى كتاب الوقت وهو تحبيس الاصل وتسبيل المنفعة وين الصفحة بالقول

333
02:16:03.450 --> 02:16:33.450
الدال عليه كما جعل ارضه مسجدا واذن للناس في الصلاة فيها ومقبرة واذن في الدفن فيها الفاظ الخمسة او حكم الوقت كعقار وحيوان ونحيم وان يكون على بر وان يكون على بر كالمساجد والقناطر والمساكين والاقارب من

334
02:16:33.450 --> 02:17:13.450
من وذمي غير حرب وكنيسة ونسخ التوراة ونجيل وكتب زندقة يملك لا ملك وحيوان وقبر وحمل لا قبوله ولا اخراجه عن يده قال ثم على ثم على المساكين فهو لولده الذكور والاناث بالسوية ثم ولد بنيه دون بناته كما لو قال على ولد ولده وذريته لصلبه

335
02:17:13.450 --> 02:17:33.450
ولو قال على بنيه او بني فلان اختص بذكور الا ان يكونوا قبيلة فيدخل النساء دون اولادهن من غيرهم. والقرابة اهل بيته وقومه يشمل الذكر والانثى من اولاده واولاد ابيه وجده وجد ابيه وان وجدت قرينة تقتضي ارادة الاناث وحرمانهن عمل بها واذا وقف

336
02:17:33.450 --> 02:17:53.450
فعلى جماعة يمكن حصر مواجب تعميمهم والتساوي والاجازة تفضيل الاقتصار على احدهم فصل والوقف عقد لازم لا يجوز فسخ ولا يباع الا الا ان تتعطل قال منافعه ويصرف ثمنه في مثل ولو انه مسجد والة وما فضل عن حاجته جاز صرفه الى مسجد اخر والصداقة به على فقراء المسلمين

337
02:17:53.450 --> 02:18:23.450
باب الهبة والعطية وهي التبرع بتمليك ما لهم معلوم الموجود في حياته غيره فان شرط فيها عوضا معلوما فبيع ولا يصح مجهولا الا ما تعذر علمه تنعقد بالايجاب والقبول من ابرأ غريمه من دينه بلفظ الاحلال او الصدقة او الهبة ونحوها برئ ذمته ولو لم ولو لم يقبل وتجوز هبة كل عين تباع وكلب يقتل

338
02:18:23.450 --> 02:18:43.450
فصل يجب التعديل في عطية اولاده بقدر ارثهم فان فضل بعضهم سوى برجوع او زيادة فان مات قبله ثبت ولا يجوز لواب ان يرجع فيه ازمة الا الابوان له ان يأخذ ويتملك من مال ولده ما لا يضره ولا يحتاجه. فان تصرف في ماله ولو فيما وهبه لو ببيع او عتق او ابراء او

339
02:18:43.450 --> 02:19:03.450
اخذه قبل رجوعه او تملكه بقول او نية وقبض معتبر لم يصح بل بعده وليس للولد مطالبة ابيه بدين ونحوه الا نفقة الواجبة عليه فان له مطالبته بها وحبسه عليها

340
02:19:03.450 --> 02:19:23.450
ابوه غير مخوف كوجع ضرس وعين وصداع يسيل فتصرفه لازم كالصحيح ولو مات منه. وان كان مخوفا كبد سام وذات جنب ووجع قلب ودوام قيام او رعاف او واول فالج واخر سن والحمى المطبقة والربع

341
02:19:23.650 --> 02:19:53.650
ولا بما فوق الثلث الا باجازة الورثة لها اذا مات منه. وان عوفي فكصحيح. ومن امتد مرضه بجذام فمن كل ماله والعكس بالعكس. ويعتبر الثلث عند موته ويسوى بين المتقدم والمتأخر في

342
02:19:53.650 --> 02:20:22.800
ويبدأ بالاول فالاول في العطية ولا يملك الرجوع فيها ويعتبر القبول لها عند وجودها ويثبت الملك اذا       قال رحمه الله تعالى كتاب الوصايا. في فرق بين الملك والملك الملك يعني الشيء العام. تبارك الذي بيده الملك

343
02:20:23.100 --> 02:20:48.350
والملك املك هذا الكتاب فقط جزئي يعني ملك جزئي لذلك في تقريبا جميع الزاد ما يقال ملك ملك تملك جزئي  احسن الله اليكم. قال رحمه الله تعالى كتاب الوصايا يسن لمن ترك خيرا وهو المال الكثير ان يوصي بالخمس ولا تجوز باكثر من الثلث الاجنبي ولا لوارث بشيء

344
02:20:48.350 --> 02:21:08.350
للذي جازت الورثة لهما بعد الموت فتصح تنفيذ وتكره وصية فقير وارثه محتاج وتجوز بالكل لمن لا وارث له وان لم يفي الثلث بالوصايا فالنقص وان اوصى لوالده فصار عند الموت غير وارث صحت والعكس بالعكس. ويعتبر قبول المواصلة وبعد الموت وان قال لا قبله عقب الموت

345
02:21:08.350 --> 02:21:28.350
ومن قبلها ثم ردها لم يصح الرد ويجوز الواجب كلوا من دين وحج وغيره من كل ماله من بعد موته وان لم وان لم يصبه. وان قال ادوا الواجب من ثلثي بني ابيه فان بقي منه شيء اخذه صاحب التبرج

346
02:21:28.350 --> 02:21:48.350
يصح لمن يصح تملكه ولعبده وتصح بحمل ولحمل تحقق وجوده قبلها واذا اوصى من لا حج عليه ان يحج عنه بالف صرف من ثلثه حجة بعد اخرى حتى تنفذ ولا تصح لملك

347
02:21:48.350 --> 02:28:09.950
باب         ولا يملك   وارادة    فان لم يبقى سوس رضي الله عنه      والسدس  النبي عليه الصلاة والسلام     كذلك ابويه   باب والثلثاني والثلث وما بقي  وربما وان بقي بعد باب التصحيح والمناسبات التركات الى كثرة

348
02:28:09.950 --> 02:34:39.950
وان كان وصحبه وان لم تنقسم   وبنات اخوة والاخوات والخالات فيجعل     والجهاد احسن الله اليكم    قال تسعين سنة كما يسمى        تتزوج     ولو ان اختلف دينهما ولا تبصر     واحكام من ولد احكام

349
02:34:39.950 --> 02:37:30.200
اجنبية  او اجابت غير مجبرة يسمى العبد يوما بخطبة ابن مسعود رضي الله عنه      تحياتي ثم لا اله الا الله        قال رحمه الله تعالى بعض المحرمات في النكاح تحرم ابدا الام وكل دبة وان عانت والبنت لابن وبنتاهما من حلال وحراما وان سفلته كل اخت او بنتها وبنت ابنتها وبنت

350
02:37:30.200 --> 02:37:50.200
كل اخ وبنتها وبنت ابنتها وبنتها وان صبرت وكل عمة وخالة وان علتا والملاعنة على الملاعن ويحرم بالرضاع ما يحرم من نسب الا من موته ويحرم العبد زوجة ابيه وكل جدة وزوجة ابنه وان نزلت دون بناتهن وامهاتهن. وتحرم ام زوجته وجداتها بالعقد بالعقد وبنتها وبناتها

351
02:37:50.200 --> 02:38:10.200
اولادها بالدخول فإن باتت الزوجة وماتت قبل الخلوة ابحن فصل ويحرم الى امد اخت مع ذقته اخت معددت اخت معتدته واخت زوجته وعمتاهما وخالتهما وانطلقت وفرغت العدة فان تزوجهما في عرضنا واعطني معا بطلا فان تأخر احدهما واعطى في عدة اخرى وهي او وقع في عدة اخرى

352
02:38:10.200 --> 02:38:40.200
وتحرم والمحرمة حتى تحن ولا ينكح كافر مسلمة ولا مسلم ولا عبدا كافرة الا حرة كتابية ولا ينكح حر مسلم مسلمة الا ان يخاف عانت العزوبة لحاضية المتعة او الخدمة ويعجز عن طول حرة وثمن امة. ولا ينكح عبد سيدة ولا سيد امة

353
02:38:40.200 --> 02:39:00.200
وللحر نكاح امتي وبه دون امة ابنه وليس لحرمة نكاح ارض ولدها. وان اشترى احد زوجه او ولده الحر او مكاتبه الزواخرة بعضهم فسخني ومن حرم طوال حرم بملك يمين الا امة كتابية. ومن جمع بين محللة ومحرمة في عهد صح في من تحل. ولا يصح

354
02:39:00.200 --> 02:39:50.200
مشكل قبل تبين امره. بعض الشروط ولو في النكاح اذا شرطت طلاق ضروتها او لا يتسرع ولا يتزوج عليها او لا يخرجها من دارها وبلدها  او اقل من كذا وان خيار لها بل تحت

355
02:39:50.200 --> 02:40:30.200
زوجها مجنونا وبقي له ما لا يطأ به فلا او ان ثبتت عمته بقران يومة على اقرانه وجل سنة منذ تعاقبه في وطأ فيها والا غلاه فسق  سيارة ومن رضي الله عنه وجدت منه دلالته مع علمه فلا خيار له. ورأيت انه فسخ احدهما الا بحاكم. فان كان قبل الدخول

356
02:40:30.200 --> 02:40:52.800
يرجع وراء يرجع به على الغار ان وجد. والصغيرة والمجنونة والعمة لا تزوج واحدة منهن بمعين فهي الرقية الكبيرة مجبوبا او عين لم تمنع هل من مجنون  من اسباب العلماء وتقدير

357
02:40:53.150 --> 02:41:12.850
وتقديرهم وتبجيلهم قراءة مثل هذه الكتب فالانسان يستصغر نفسه عند هؤلاء العلماء الذين افنوا اوقاتهم واعمارهم في سبيل ايصال العلم الميسر بل بعضهم قد فقد بعض اعضاءه بسبب العلم. ابن كثير رحمه الله

358
02:41:13.000 --> 02:41:32.750
سنكتب في الليل فعمي من وميض السراج كذلك الامام الترمذي رحمه الله عمي من كثرة الكتابة رحمه الله جميعا غير الجوع والسفر والمشقة والخوف في الطريق والبعد عن الدنيا وعن زخارفها

359
02:41:33.400 --> 02:41:51.400
ولا اقل من ان ندعو لهم بالرحمة والمغفرة وان نجلهم ونثني عليهم وهذا هو منهج اهل السنة والجماعة كما ذكر ذلك الامام الطحاوي رحمه الله فان الطعن فيهم طعن في الدين

360
02:41:51.500 --> 02:42:13.450
حملة هذا الدين لنا هذا الكتاب كما سمعتم وكما ستسمعون هو جمع وخلاصة ما في الكتاب والسنة فيسر لك الشروط والموانع ووضع الاركان والواجبات في مجتمعة في مكان واحد ليسهل حفظها

361
02:42:13.500 --> 02:42:37.250
وفهمهم  باب نكاح الكفار حكمه كنكاح المسلمين ويقرون على فاسد اذا اعتقدوا صحتهم في شرعهم ولم يرتفعوا الينا. فان اتونا قبل عقله عقدناه على حكمنا وان اتونا بعده هو اسلم الزوجان والمرأة تباح اذا وان كانت ممن لا يجوز ابتداء نكاحها فرق بينهما وان وطأ حربي حرمية

362
02:42:37.250 --> 02:42:57.250
ومتى كان المهو صحيحا اخذته وان كان فاسدا وقبضته السقر وان لم تقبضه ولم يسمى وان اسلم الزوجان معا او زوج كتابية بقي نكاحهما فان اسلمت هي او احد الزوجين غير غير الكتابيين قبل

363
02:42:57.250 --> 02:43:28.600
وان اسلم احدهما بعد الدخول وقف الامر على انقضاء عدة فان اسلما منذ اسلم الاول. وان كفر احدهما بعد الدخول وقف الامر على انقضاء العدة وقبله هنا يسن تخفيفه وتسميته في العقل من اربعمائة درهم الى خمسمائة. وكل ما صح ثمنا او اجرة صح مهرا وان قل. وان اصدقها تعني وان

364
02:43:28.600 --> 02:43:48.600
قرآن لم يصح بل فقه وادب وشأن مباح معلوم. وان السقاط لا غضبوتها لم يصح ولا هامه مثلها. ومتى ما قال المسمى ما وجب مهر المثل فصل. وانفا ان كان ابوها حيا والفين ان كان ميتا وجب مهر المثل. وعلى ان كانت وعلى ان كانت لي زوجة

365
02:43:48.600 --> 02:44:08.600
الفين او لم تكن بالف يصح بالمسمى. واذا اجل الصداق او بعضه صح فان عين اجلا والا فمحله الفرقات. وان استقام مغصوما او خنزيرا ونحوه وجب مهر المثل. وان وجدت المباح معيبا خيرت بين ارشه وقيمته وان تزوجها على الف لا والف لامها اصح للتسليم

366
02:44:08.600 --> 02:44:34.000
ولا مثلي اصح وان كرهت وان زوجها به ولي ولي غيره من صح وان لم وان لم تأذن فما هو المثل. وان زوج ابنه صغيرة بمهر المثل او اكثر وصح في ذمة الزوج وان كان معسرا لم يضمنه الاب

367
02:44:34.250 --> 02:44:55.050
وتملك المرأة صداقها من عقد ولها نماء معين قبل قطنه وضده فمن ضمانها الا ان يمنعها زوجها قبضه فيضمن ولها وعليها زكاته. وان طلق قبل الدخول او الخلوة فله نصفه حكما دون نماءه المنفصل وفي المتصل له نصف قيمته بدون نماء

368
02:44:55.050 --> 02:45:14.150
من اختلف الزوجان اول في قدر الصداق او عينه فيما يستقر به فقوله وقولها في قبضه ان تأذن امرأة لوليها ان يزوجها بنامه. وتفويض المارم ان يزوجها على ما يشاء احد

369
02:45:14.150 --> 02:45:34.150
ويفرضه الحاكم بقدره بطلبها وان تراضيا قبله فعلى مفروض جاز. ويصح ابراؤها من مهل المثل قبل من مات منهما قبل الاصابة والفضل ورثه الاخر ولهمه نسائها وان طلقها قبل الدخول فلا المتعة بقدر يحسن زوجها وعسره

370
02:45:34.150 --> 02:45:54.800
ويستقيم معه المثل بالدخون وان طلقها ما دام فلا متعة. واذا افترقا في الفاسد قبل الدخول والخلوة فلا مهر وبعد احدهما يجم المسمى واجب مهر المثل من وطئت بشبهة او زنا كرها ولا يجمعه ارش بكارة. وللمرأة منع نفسها حتى تقبض صداقها للحال. فان كان مؤجلا او حل

371
02:45:54.800 --> 02:46:19.550
التسليم او سلمت نفسها تضرعا فليس لها منع. فان ولو بعد الدخول ولا يفسخه الا حاكم. تسن ولو بشاة فاقل وتدم في اول مرة مسلم يحرم هجره اليها ان عينه ولم يكن ثم منكر. فعند عن جفلاءه في اليوم الثاني او دعاه ذمي كرهت الاجابة. ومن صومه واجب دعا

372
02:46:19.550 --> 02:46:39.550
يفطن ان جبر وناجم الاكل واباحته تتوقف على صنيع اذن او قرينة وان علم ان ثم منكرا يقدر على تغيير وان حضر ثم علي ما زاله فان دام لعزه انصرف وان علم به ولم يره ولم يسمعه خير. ويكره

373
02:46:39.550 --> 02:47:09.550
ويسن اعلان النكاح والدف فيه للنساء. باب عشرة النساء. يلزم يلزم الزوجين كل واذا تم العقد لزم تسليم الحرمة التي واذا استمهل احدهما امن العادة هجوما لا لعمل لا لعمل جهاز. ويجب تسليم

374
02:47:09.550 --> 02:47:28.950
اثنين فقط ويباشرها ما لم يضرها او يشغلها عن فرض. وله السفر بالحرمة ما لم ما لم تشتر الضجة. ويحرم وطؤها في الحيض والدب وله ذمة على غصن حيض ونجاسة واخذ ما تعافه النفس من شأن وغيره. ولا تجبر الذمية على غسل الجنابة

375
02:47:29.700 --> 02:47:49.700
ويلزمه ان يبيت عند الحرمة ليلة من اربع وينفرد ان اراد في الباقي ويلزمه الوطء ان قدر كل ثلث سنة مرت. وان سافر فوق نصفها وطلبت التسمية عند الوطء وتكره كثرة الكلام والنزع قبل

376
02:47:49.700 --> 02:48:09.700
فراغها والوطء بمرء احد والتحدث به. ويحرم جمع زوجتيه في مسكن واحد بغير رضاهما وله منعها الخروج من منزله. ويستحب انت من وضع محرمها وتشهد جنازته. وله منعها من اجارة نفسها ومن ارضاع ولدها من غيره الا لضرورته. وعليه ان

377
02:48:09.700 --> 02:48:29.700
وعماده نهارا والعكس بالعكس ويقسم لحائض ونفساء ومريضة ومعيبة ومجنونة مأمونة وغيرها وان سافرت بنا اذنه او باذنه في حاجة في حاجتها وابت السفر معه او المبيت عنده في فراشه فلا قسم لها ولا نفقة

378
02:48:29.700 --> 02:48:49.700
ومن وهبت قسمها لضروتها باذنه اولى فجعله لاخرى جاز فان رجعت قسم لها مستقبلا. ولا قسما لايماءه وامهات اولاده من يقع من شاء متى شاء وان تزوج مكرا اقام عندها سبعا ثم دار وثيبا ثلاثا وان احبت سبعا فعله قضاهن للبواقين. النشوز

379
02:48:49.700 --> 02:49:09.700
معصيتها اياه فيما اجمع عليها فاذا ظهر منها اماراته بالا تجيبه الى الى الاستمتاع او تجيبه متبرمة او متكررة وعظام الكلام ثلاثة ايام فان اصابت ضربها غير مبرح. باب الخلع ان صح تبرعه من زوجة مؤدبين صح

380
02:49:09.700 --> 02:49:34.000
او خافت اثما بترك حقه الافتناء به ولم يكن لزناها او نشوزها او تركها فضلا ففعلت او خالعت الصغيرة والمجنونة. والسفيهة والامة بغير اذن سيدها لم يصح ووقع الطلاق رجعيا ان كان بلفظه او نيته

381
02:49:34.200 --> 02:49:55.150
والخلوع بنفض صنيح الطلاق او كنايته وقصده طلاق بائن. وان وقع بلفظ الخلع او الفسخ او الفناء ولم ينوي طلاقا كان فسقا لا ينقص عدد الطلاق ولا يقوم معتدة من خلع طلاق ولو واجهها بي ولا يصح شرط الوجعت فيه. وان خلعها بغير عوض او بمحرم لم يصح

382
02:49:55.150 --> 02:50:25.150
ورجعيا ان كان بنفض الطلاق او نيته وما صح مهرا صح الخلع به ويكره باكثر مما اعطاها. وان خلعت حامل بنفقة عدة اصح بالمجهول الخلع به وعدم الدراهم ثلاثة فصل

383
02:50:25.150 --> 02:50:55.150
الفا فانت طالق وان قالت اخلعني على الف او بالف ففعل بانت واستحقا. وطلقني واحدة وليس بشيء من ما نهى ولا يسقط الخلع غيره غيره من الحقوق وان قل وان علق طلاقا بصفة ثم ابان فوجدت ثم نكحا فوجدت

384
02:50:55.150 --> 02:51:36.650
ختام الطلاق يباح للحاجة واكراه لعدمها ويستحب للضرن ويجبر الاناء ويحرم للبدعة ويصح من زوج مكلف ومميز ومن اكره عليه لقوله واحدة ومتى شاء الا ان يعين له وقتا وعددا. وامرأته كوكله في طلاق نفسها فاصبر

385
02:51:37.000 --> 02:51:57.000
اذا طلقها مرة في قول لم يجامع فيه وتركها حتى تنقضي عدتها فهم وسنة. وتحرم الثلاث اذا وان طلق من دخل بها في حيض او ولا سنة ولا بدعتان صغيرة وانسة وغير مدخون بها ومن بان حملها وصريحه نفض

386
02:51:57.000 --> 02:52:24.050
ومطلقة ومطلقة اسم فاعل فيقع به وان لم ينويه جاد وهازل. فان فان نوى بقالق من وساق او في نكاح سابق منه او من غيره او اراد خيرا فغرق لم يقبل حكما. ولو سئل

387
02:52:24.050 --> 02:53:04.050
فقال نعم وبتة وبتنة وانت حروة وانت الحرج. والخفية نحو اخرجي واذهبي وذوقي وتجمعي لي مقارنة بلفظ الا في حال خصومة او غضب او جواب سؤالها فلو لم يرده او اراد غيره في هذه الاحوال لم يقبل حكما

388
02:53:04.050 --> 02:53:21.250
ويقع مع النية بالظاهرة ثلاثا وان نوى واحدة وبن خفية ما نوى. فصل وان قال انت عليه حرام او كظال امي فهو ظهار ولو نوى به الطلاق. وكذلك ما احل الله علي حرام. وان قال ما احل الله

389
02:53:21.250 --> 02:54:15.250
قال من طلاق وظهار ويمين. وان لم ينوي شيئا فظهار. وان قال حلفت بالطلاق وكذب لزمه حكما. وان قال ثلاثا     احسن الله اليكم. قال رحمه الله تعالى باب ما يختلف به عدد الطلاق

390
02:54:15.250 --> 02:54:35.250
كانت زوجة حرة كانت زوجتاهما او انا ويقع بلفظ كل الطلاق او اكثره او عدد الحصى والريح ونحو ذلك ثلاث ولو نوى واحدة. وان طلقا عضوا او جزءا مشاعا او

391
02:54:35.250 --> 02:54:55.250
تعينا او مباهما او قال نصف طلقة او جزءا من طلقة طلقت. وعكسه الروح والسن والشعر والظفر ونحوها. واذا قال لمدخول بها انت تأكيدا يصح او افهام وان كرره ببل او بثم او بالفاء او قال بعدها او قبلها

392
02:54:55.250 --> 02:55:25.250
فصل استثناء النصف فاقل من عدد الطلاق والمطلقات فاذا قال انت طالق طلقتين الا واحدة وقعت واحدة وان قال ثلاثا الا واحدة وان استثنى بقلبه من عدد المطلقات صح دون عدد الطلقات. وان قال

393
02:55:25.250 --> 02:55:45.250
يصح استثناء لم يتصل عادة فلو انفصل وامكن الكلام دونه بطل وشرطه النية قبل كمال ما استثنى منه. باب الطلاق في الماضي مستقبل امس او قبل ان انكحك ولم ينوي وقوعه في الحال لم يقع. وان اراد بطلاق سبق منه او

394
02:55:45.250 --> 02:56:05.250
من زيد وامكن قبل فان مات او جن او خرس قبل بيان مراده لم تطلق. وان قال طالق ثلاثا قبل قدوم زيد بشهر ان فقدم قبل مضيه لم تطلق بعد شهر وجزء تطلق فيه يقع فان خالعها بعد اليمين بيوم وقدم بعد شهر ويومين صح

395
02:56:05.250 --> 02:56:35.250
بعد شهر وساعة. وان قال طالق قبل موتي طلقت في الحال وعكسه معه او بعده. فصل عن لم تطلق قتولا وهو مثله لاقتلن الميت او لاصعدن السماء ونحوهما وانت طالق اليوم اذا جاء غد له واذا قال انت

396
02:56:35.250 --> 02:56:55.500
يقول في هذا الشهر او اليوم طلقت في الحال وان قال في غد او السبت او رمضان قبل وانت طالق الى شهر طلقت عند قضائه الا ان ينوي في الحال فيقع. وطالق الى سنة تطلق

397
02:56:55.500 --> 02:57:15.500
عشرة شهرا فان عرفها باللام طلقت بانسلاخ ذي الحجة. باب تعليق الطلاق بالشروط لا يصح الا من زوج فاذا علقه بشرط لم تطن قبله ولو قال عجلته وان قال سبق لساني بالشرط ولم ارده وقع في الحال. وان قال انت طالق وقال اردت ان

398
02:57:15.500 --> 02:57:35.500
وادوات الشرط ان واذا ومتى واي ومن وكلما وهي وحدها للتكرار وكلها ومهما بلالا وكلها ومهما بلا لم اقل كونية الفور او قرينته للتراخي ومعالم الفور الا ان مع عدم نية فور او قرينته. فاذا قال ان قمت او اذا او متى

399
02:57:35.500 --> 02:57:55.500
واي وقت او من قامت او كلما قمت فانت طالق فمتى وجد طلقت؟ وان تكرر الشر لم يتكرر الحيث الا في كل ماء وان لم وان لم اطلقك فانت طالق ولم ينوي وقتا ولم تقم قرينة بفور ولم يطلقها طلقت في اخر حياة اولهما موتى

400
02:57:55.500 --> 02:58:15.500
ومتى لم او اذا لم او اي وقت لم اطلق كيف انت طالق ومضى زمن يمكن ايقاعه فيه ولم يفعل طلقت وكلما لم اطلق كيف انت طالق ومضى ما يمكن ايقاع ثلاث. ومضى ما يمكن ايقاع ثلاث مرتبة فيه ولم يطلقها طلقة

401
02:58:15.500 --> 02:58:35.500
يقول بها ثلاثا وتبين غيرها بالاولى. وان قمت فقعدت او ثم قعدت او ان او ان قعدت اذا قمت او ان قعدت ان قمت انت طالق لم تطلق حتى تقوم ثم تقعد. او بوجود احدهما. فصل اذا

402
02:58:35.500 --> 02:59:05.500
قال لاحظت نصف حيضة تطلق في نصف عادتها. فصل اذا علقه بالحمل فولدتني اقل من ستة اشهر طلقت منذ حلف لم تكن حاملا فانت طالق حرم وطؤها قبل استبرائها بحيضة في البائن وهي عكس اولى في الاحكام. وان علق طلقة ان كنت حاملا

403
02:59:05.500 --> 02:59:25.500
وان كان مكانه ان كان وان كان مكانه ان كان حملك او ما في بطنك لم تطلق بهما. فصل اذا علق طلقة على الولادة بذكر وطلقتين بانثى فولد الذكر ثم انثى حيا او ميتا طلقت بالاول وبانت به

404
02:59:25.500 --> 02:59:45.500
الثاني ولم تطلق به وان اشكل كيفية وضعهما فواحدة. فاصل اذا علقه على الطلاق ثم علقه على القيام او علقه على القيام ثم على وقوع الطلاق فقامت طلقت طلقتين فيهما وان علقه على قيامها ثم على طلاقه لها فقامت فواحدة وان قال كلما طلقتك او كلما وقع عليك

405
02:59:45.500 --> 03:00:10.000
في طلاق فانت طالق فوجد طلقت في الاولى في الثانية ثلاثة. فصل اذا قال اذا حلفت بطلاقك فانت طالق ثم قال انت طالق قال لانه شرط لا حلف وان حلفت بطلاقك فانت طالق او ان كلمتك فانت طالق واعاده مرة اخرى طلقت واحدة ومرة

406
03:00:10.000 --> 03:00:30.000
فتنتان وثلاثا فثلاث. فصل اذا قال ان كلمتك فانت طالق فتحقي او قالت تنحي او او اسكتي طلقا وان بدأتك بالكلام فانت طالق فقالت ان بدأتك به. فقالت ان بدأتك به فعبدي حر انحلت يمينه ما

407
03:00:30.000 --> 03:00:50.000
لم ينوي عدم البداءة في مجلس اخر. فاصل اذا قال ان خرجت بغير اذن او الا باذني او حتى اذن لك او ان خرجت الى غير الحمام في غير اذنه او اذن لها ولم تعلم

408
03:00:50.000 --> 03:01:10.000
الى غيره طلقت في الكل. كلما شاءت او قال الا باذن زيد فمات زيد ثم خرجت. فاصل اذا علقه بمشيئة اذا علقه بمشيئتها بان او غيرها من الحروف لم تطلق حتى تشاء ولو تراخى. فان قالت قد شئت ان شئت فشاء لم

409
03:01:10.000 --> 03:01:30.000
وان قال ان شئت وشاء ابوك او زيد لم يقع حتى يشاء وان شاء احدهما فلا. وانت طالق او عبدي حر ان شاء الله وان دخلت الدار فانت طالق ان شاء الله طلقت ان دخلت وانت طالق لرضا زيد او مشيئته طلقت في الحال فان قال اردت الشرط قبل

410
03:01:30.000 --> 03:01:51.800
ما حكم فان قال اردت الشرط قبل حكما وانت طالق ان رأيت الهلال ان ورؤيتها لم تطلق حتى تراه والا طلقت بعد الغروب برؤية غيرها فصل وان حلف لا يدخل دارا او لا يخرج منها فادخل او اخرج. فادخل او اخرج بعض جسده او دخل طاقة او دخل طاق الباب او لا يلبس

411
03:01:51.800 --> 03:02:11.800
ثوبا من غزلها فلبس ثوبا فيه منه او لا يشرب ماء هذا الاناء فشرب بعضه لم يحنث وعتاق فقط. وان فعل بعضه لم يحنث الا ان ينويه. وان حلف ليفعل انه لم يبرأ الا ان يفعله كله. باب التأويل

412
03:02:11.800 --> 03:02:31.800
الحلف ومعناه ان يريد بلفظه ما يخالف ظاهره فاذا حلف وتأول يمينه نفعه الا ان يكون ظالما فانحل فهو ظالم ما لزيد عندك شيء وله وعنده وديعة بمكان فنوى غيره او بما زيد ها هنا ونوى غير مكانه او حلف على امرأته لا سرقت مني شيئا

413
03:02:31.800 --> 03:02:51.800
الفخامة في وديعته ولم ينويها لم يحنث بالكل باب الشك في الطلاق من شك في طلاق او شرطه لم يلزم وان شك في عدده فطلقة وتباح فاذا قال لامرأتيه احداهما طالقا طلقت المنوية والا من قرأت كمنطلق احداهما بائنا وانسيها وان تبين

414
03:02:51.800 --> 03:03:11.800
المطلقة غير التي قرأت ردت اليهما لم تتزوج او تكن القرعة بحاكم. وان قال ان كان هذا الطائر غرابا ففلانة طالق من كان حماما ففلانة وجهلة لم تطلقا. وان قال لزوجته واجنبية اسمهما هند احداكما او هند طارق طلقت

415
03:03:11.800 --> 03:03:31.900
امرأته وان قال اردت الاجنبية لم يقبل حكما الا بقليله. وان قال لمن ظنها زوجته انت طالق طلاقت الزوجة وكذا عكسها باب الرجعة من طلق بلا عوض زوجة مدخولا بها او مخلوا بها دون ما له من العدد فله رجعتها في في عدتها ولو كرهت بلفظ راجات امرأة

416
03:03:31.900 --> 03:03:51.900
اذا نكحتها ونحوي ويسن الاشهاد وهي زوجة لها وعليها حكم الزوجات لكنها قسم لها وتحصل الرجعة ايضا بوطئها ولا تصح معلقة بشر فاذا طهرت من الحيضة الثالثة ولم تغتسل فله رجعتها وانقض وان انقضت عدتها قبل رجعتها بانت وحرمت وحرمت قبل عقد جديد

417
03:03:51.900 --> 03:04:11.900
ومن طلق دون ما يملك ثم راجع او تزوج لم يملك اكثر مما بقي وطئها زوج غيره اولى. فصل وان ادعت انقضاء في زمن يمكن قضاؤها فيه او بوضع الحمل الممكن وانكره فقولها وان ادعته الحرة بالحيض في اقل من تسعة وعشرين يوما ولحظة

418
03:04:11.900 --> 03:04:31.900
ان لم تسمع دعواها وان بدأته فقالت انقضت عدتي فقال كنت راجعتك او بدأها فانكرته فقولها من الطلاق حرمت حتى يطأها زوجا في قبور ولو مراهقة. ويكفي تغيب الحشفة او قدرها مع جب في فرجها مع انتشار

419
03:04:31.900 --> 03:04:51.900
ولا تحلوا بوطء دبر وشبهة ومنك يمين ونكاح فاسد ونكاح فاسد ولا في حيض ونفاس واحرام وصيام فرض من ادعت مطلقته المحرمة وقد غابت نكاحا وقد غابت نكاح من احلها وانقضاء عدتها منه فله نكاحها ان صدقها

420
03:04:51.900 --> 03:05:21.900
قال رحمه الله كتاب الاله وهو حنيف زوج بالله تعالى عن صفته زوجته في قبولها اكثر من باتي اشهر عاجز عن وطأ لجب كامل او شلل فاذا قال والله لا وطئتك ابدا او عين مدة تزيد على اربعة اشهر او حتى ينزل عيسى او يخرج

421
03:05:21.900 --> 03:05:41.900
الدجال او حتى تشرب الخمر او تسقطي دينك او تهب مالك ونحوه او تسقطي دينك او تهبي ما لك ونحوه فمول ونحوه فمولى اربعة اشهر من يمينه ولو قنا فان وطئ ولو بتغيب حشفة في الفرض

422
03:05:41.900 --> 03:06:11.900
ان ادعى بقاء المدة او انه وطئها وهي ثيب صدق. صدق مع يمينه. وان كانت بكرا او ادعت البكارة شهد بذلك امرأة عدل صدقت وان ترك وطأها اضرارا بها بلا يمين ولا عذر فكمول

423
03:06:11.900 --> 03:06:37.750
كتاب الظهار وهو محرم فمن شبه زوجته او بعضها ببعض او بكل من تحرم عليه ابدا بنسب او رضاع من ظهر او بطن او عضو اخر قال ينفصل لقوله لا انت علي او معي او مني كظهر امي او كيد او وجع مات ونحوه اونت علي حرام او كالميتة

424
03:06:37.750 --> 03:06:57.750
فهو مظاهر وان قالته لزوجها فليس بظهار وعليها كفارته ويصح من كل زوجة فاصم. ويصح اظهار معجنا ومعلقا بشرط فاذا وجد صار مظاهرا ومطلقا ومؤقتا. فان وطئ فيه كفة فاذا فرغ الوقت زان اظهار

425
03:06:57.750 --> 03:07:17.750
ويحرم قبل ان يكفر وطأ ودواعيه من مظاهر منها. ولا تثبت الكفارة في الذمة الا بالوطء وهو العود ويلزم اخراجها انه عند العزم عليه وتلزمه كفارة واحدة لتكريره قبل التكفين من واحدة ولظهاره من نسائه بكلمة واحدة

426
03:07:17.750 --> 03:07:37.750
وان ظهر منهن بكلمات فكفارات فصل. كفارته عتق رقبة فان لم يجد صام شهرين متتابعين. فان لم يستطع ستين مسكينا ولا تلزم المراقبة الا لمن ملكها او امكنه ذلك بثمن مثلها فاضلا عن كفاية دائما وكفاية من يمونه. وعن ما يحتاجه من

427
03:07:37.750 --> 03:07:57.750
في مسكن وخادم ومرقوم وعرض مزلة وثياب تجمل ومال يقوم كسبه بمؤنة وكتب وعلم ووفاء دين. ولا يجزئ في سليمة من عيب يظن بالعمل ضررا بينا كالعمى وشأن اليد او الرجل او قطعها. او اقطع الاصبع الوسطى او السبع

428
03:07:57.750 --> 03:08:17.750
او الابهام او الانملة من الابهام. او اقطع الخنصر والبنصر من يد واحدة. ولا يجزئ مريض مأيوس منه ونحوه ولا امي ولا ام ولد ويجزئ المدبر وولد الزنا والاحمق والمرهون والجاني والامة الحامل ولو استثنى حملها. فصل يجب التتامم في الصامت

429
03:08:17.750 --> 03:08:37.750
فان تقلنا له رمضان او فطر نجم كعيل او وايام تشريق وحيض وجنون ومرض مخوف ونحوه او افطر ناسيا او افطر ناسيا او مكرها كون عذر يبيح الفقه لم ينقطع ويجزئ التكبير بما يجزئ في فطرة فقط. ولا يجزئ من البر اقل من ود ولا من غيره اقل من مدين لكل

430
03:08:37.750 --> 03:08:57.750
واحد ممن يجوز نفع الزكاة اليهم. ويغض المساكين او عشاهم لم يجزئه وتجب النية في التكفير من صام وغيره. وان صام المظاهرة منها يشترط في صحته ان يكون بين زوجين ومن عرف العرب

431
03:08:57.750 --> 03:09:17.750
لم يصح نعانه بغيرها وان جهلها فبلغته بالزنا فله اسقاط الحد باللعان فيقول قبلها اربع مرات اشهد بالله لقد زلت زوجتي هذه ويشير اليها ومع وهبتها يسميها وينسمها وفي الخامسة وان لعنة الله عليه ان كان

432
03:09:17.750 --> 03:09:37.750
الكاذبين ثم تقول هي اربع مرات ثم تقول في الخامسة وان غضب الله عليها ان كان من الصادقين. فان بدأت من نعال قبله او نقص احدهما شيئا من الالفاظ الخمسة او لم يحضرهما حاكم او نائبه

433
03:09:37.750 --> 03:10:17.750
او ابدى لفظة اشهد او الغضب لم يصح ومن شرطه في قبول او دبر فان قال لم تزني ولكن ليس هذا الولد مني فشهدت امرأة ثقة انه اذا على فراشه. ومن شرطه ان تكذبه الزوجة واذا تم سقط عنه الحد والتعزير وتثبت

434
03:10:17.750 --> 03:10:31.650
الفرقة بينهما بتحريم مؤبد فصل من ولدت زوجته من امكن انه منه لحقه بان تنده بعد نصف سنة منذ امكن وطؤه ودون اربع سنين منذ ابان وهو ممن يولد لمثله كبن عشر

435
03:10:31.650 --> 03:10:51.650
ولا يحكم ببلوغه ان شك فيه. ومن اعترف ببطء امته في الفرج او دونه فولدت لنصف سنة فازيد لاحقه ولدها. الا ان داعيا استبراء ويحلف عليه. وان قال وطئتها دون الفرج او فيه ولم انزل او عزلت لاحقا. وانها تقع اوباعها

436
03:10:51.650 --> 03:11:18.400
تلزم العدة كل امرأة فارقت زوجها خنابها مطاوعة مع علمه بها وقدرته على وقها ولو مع ما يمنعه منهما او من احديهما حسا او شرعا او وطئها او مات عنها حتى في نكاح فاسد فيه خلاف. وان كان باطلا وفاقا لم تعتد لم تعتد للوطن

437
03:11:18.400 --> 03:11:50.200
ومن فارق احدا قبلها او لمسها بلا خلوة  والمعتدات والمعتدات ست. الحامل وعدتها من موت وغيره الى وضع كل الحمل بما تصير به امة ام ولد فان من حقن صغره او لكونه او لكونه ممسوحا اول ستة اشهر منذ نكحها ونحوه وعاش لم تنقض به. واكثر مدة

438
03:11:50.200 --> 03:12:20.200
ستة اشهر ويباح القاء النخبة قبل اربعين يوما بدواء مباح الثانية المتوفى عنوى زوجها المتوفى عنها زوجها بلا حمل قبل الدخول وبعده. فان ما تزوج الرجل في عدة طلاق سقطت وابتدأت عدة وفاة منذ مات. وان مات في عدة من ابانها في الصحة لم تنتقم. وتأتد من ابانا

439
03:12:20.200 --> 03:12:40.200
ففي مرض موته اطول من عدة وفاة وطلاق ما لم تكن امة او ذمية او جائت البينونة البينونة منها فان الطلاق لا غير. وان طلقوا بعض نسائهم مبهامة او معينة ثم انسيها ثم مات قبل قرعة اعتد كل منهن سوى حام الاقوى منهما. الثالثة

440
03:12:40.200 --> 03:13:10.200
ذات الاقراء وهي الحيض وهي الحيض المفارقة في الحياة عند في الحياة. عدتها ان كانت حرة ثلاثة قروء كامنة وانا قرآن الخامسة من ارتفع حيضها ولم تدني سببه فعدتها حسناته تسعة اشهر فعدتها سنة تسعة اشهر

441
03:13:10.200 --> 03:13:30.200
وثلاثة من عدة وتنقص الامة شهرا. وعدة من بلغت ولم تحر والمستحاضة الناسية والمستحاضة المبتدأ ثلاثة اشهر والامة شهران وان علمت ما رفعه من مرض او رضاع وغيرهما فلا تزال في عدة حتى يعود الحيض فتعتد به. او تبلغ سن الاياس فتعتد عندته

442
03:13:30.200 --> 03:13:50.200
السادسة السادسة امرأة المفقود تتربص ما تقدم في ميراثه ثم تعتد من وفاة وامة كهبوة في التربص وفي العدة نصف عدة مدة وعدة وفاة. وان تزوجت فقد من اول قبل الثاني فهي للاول وبعده له

443
03:13:50.200 --> 03:14:20.200
واخذها الثاني ويرجع الثاني عليها بما اخذ منه ومن مات زوجها الغائب او طلق اعتدت منذ الفرقة وان لم وعدة موطوءة بشبهة او زنا او بعقد فاسد كمطلقة. وان وقيت معتدة بشبهة او نكاح فاسد خرق بينهما واتمت

444
03:14:20.200 --> 03:14:40.200
الاول ولا يحتسب منها مقامها عند الثاني ثم اعتدت للثاني وتحل له بعقد بعد انقطاع عدة وان تزوجت في عدتها لم قطعت يدخل بها فاذا فارقا بنت على عدة من الاول. ثم استأنفت العدة من الثاني. وان اتت من ولد من احدهما انقضت

445
03:14:40.200 --> 03:15:07.750
انقضت عدتها به ثم اعتدت للاخر. ومن وطأ معتدته البائن من شبهة استأنفت العدة من وطئه ودخلت فيها بقية اولى وانك  يلزم الاحداث مدة عدة كن متوفى عنها يلزم الاحداد مدة عدة كن متوفى عنها زوجها في نكاح صحيح ولو ذمية او اب

446
03:15:07.750 --> 03:15:27.750
او غير مكلفة ويباح لباء ولا يجب على رجعية وموقوءة من شبهة او زنا او في نكاح فاسد او بملك يمين والاحداد اجتناب ما يدعو الى اجماعها ويرغب في النظر اليها من الزينة والطيب والتحسين والحناء وما صبغ للزينة وحلي وكحل اسود

447
03:15:27.750 --> 03:15:47.750
فنحوه ولا نقاب وابيض ولو كان حسنا. فصل. وتجب عدة الوفاء في المنزل حيث وتجب عدة الوفاة في المنزل حيث وجبت فان تحولت خوفا اوقارا او لحق انتقلت حيث شاءت. ولها الخروج لحاجتها نهارا لا ليلا. وان تركت الاحداد ازمت وتمت

448
03:15:47.750 --> 03:16:22.450
باب مقدماته قبل استمرائها واستبراء الحامل بوضعها ومن تحيض بحيضة والايسة والصغيرة كتاب وضاع يحرم من النسم والمحرم خمس رضعات في الحولين والمحرم خمس رضعات في الحولين والسعوط والاجور ولبن الميتة والموطوءة بسمة والمشوب يحرم

449
03:16:22.600 --> 03:16:43.300
والسعوط والوجون ولبن الميتة والمطوءة بشبهة والمشوب يحرم. وعكسه البهيمة وغير حبلى ولا موطوءة. فمتى ارضعت امرأة طفل من صار ولدها في النكاح صار ولدها في النكاح والنظر والخنوة والمحرمية. وولد من نسب لبنها اليه بحمل او وطأ

450
03:16:43.300 --> 03:17:23.300
ومحارمه في النكاح محارمه ومحارمها محارمه دون ابويه واصولهما وفروعهما ومن حرمت عليه ومن حرمت عليه وفسخت نكاحها منه كانت زوجته وكل امرأة افسدت نكاح نفسها قبل الدخول فلا مهر لها وكذا ان كانت طفلة دبت فرضعت

451
03:17:23.300 --> 03:17:43.300
نائمة وبالدخول مهرها بحاله وان افسده غيرها فنهى عن الزوج نص المسمى قبله وجميعه بعده ويرجع به على المفسد ومن قال لزوجته انت اختي لرضاع بطلا النكاح. فان كان قبل الدخول وصدقته فلا مهر وان اكذبته فلها نصفه ويجب

452
03:17:43.300 --> 03:18:06.500
انه بعده وان قالت هي ذلك واكذبها فهي زوجته حكما. واذا شك في الوضاع او كماله او شكة مرضعة  المصنف رحمه الله كان مشهورا بكثرة العبادة. وعلم طالب العلم ينتشر ويبقى ويجعل فيه البركة

453
03:18:06.500 --> 03:18:27.550
بامرين الامر الاول الاخلاص لله سبحانه. فكلما زاد الاخلاص زاد النفع في علمك في حياتك وبعد مماتك الامر الثاني كثرة العبادة. الله عز وجل قال للنبي صلى الله عليه وسلم في اول دعوته ليبارك الله في دعوته يا ايها المزمل قم الليل

454
03:18:27.550 --> 03:18:53.250
الا قليلا وهذا المصنف رحمه الله عاش في قرية من قرى دمشق اسمها الصالحية بعد اربعة قرون يقرأ كتابه في المسجد النبوي وينتشر بانجازاته الى الافاق يجب علينا ان نتخذ عبرة من اثار صدق الاخلاص

455
03:18:53.650 --> 03:19:20.000
وندعو الله عز وجل دائما كل مسلم عموما وبالاخص طالب العلم ان يدعو ربه بالاخلاص لله سبحانه وتعالى مع كثرة التعبد لله  لاهمية العبادة مع العلم ان شيخ الاسلام رحمه الله اذا اشكلت عليه مسألة يخرج في الطرقات ويستغفر الله

456
03:19:20.250 --> 03:19:38.600
يقول الف مرة او اكثر حتى يفتح الله عز وجل لي للعلم كما سمعتم من قراءة الاخوة يحتاج الى فهم قوي وذكاء ولا يفتح هذه الامور الا التعلق بالله بكثرة الاستغفار

457
03:19:38.800 --> 03:20:01.700
والعبادة  احسن الله اليكم. وباسنادكم يعني العلم ليس مهنة ووظيفة نجار فلاح لا. العلم نور الله يجعله في القلب فيظهر حتى نصل لهذا النور الذي يقذف في القلب بما سبق بالتعلق بالله سبحانه وتعالى

458
03:20:02.150 --> 03:20:22.150
احسن الله اليكم وباسنادكم اليه رحمه الله تعالى وباسنادكم اليه رحمه الله تعالى قال كتاب النفقات يلزم الزوج نفقة زوجته قوتا كسوة وسكناها بما يصلح لمثلها ويعتبر الحاكم ذلك بحالهما عند التنازع. فيفرض للموسرة تحت الموسر قدر كفايتها من ارفع خبز البلد وادمه

459
03:20:22.150 --> 03:20:42.150
ولحما عادة الموسرين بمحلهما وما يلبس مثلها من حرير وغيره وللنوم فراش ولحاف وازار ومخدة وللجلوس حصير جيد. وللجلوس حصير جيد وزل وللفقيرة تحت الفقير من ادنى خبز البلد واودوا من يلائمه وما يلبس مثلها وتجلس عليه. وللمتوسطة مع المتوسط

460
03:20:42.150 --> 03:21:02.150
مع الفقير وعكسها ما بين ذلك عرفا. وعليه مؤنة نظافة زوجته دون خادمها لا دواء واجرة طبيب. فصل المطلقة الرجعية وكسوتها وسكناها كالزوجة ولا قسم لها والبين بفسخ او طلاق لها ذلك ان كانت حاملا والنفقة للحمل لا لها من اجل يوم حبست ولو ظلما او نجست او تطوعت بلا

461
03:21:02.150 --> 03:21:12.150
بصومنا وحجنا واحرمت من نذر حجنا وصوم. او صامت عن كفارة او قضاء رمضان مع سعة وقتها وسافرت لحاجتها ولو باذنه سقطت ولا نفقة ولا سكنى لم يتوفى عنها. ولا اخذ

462
03:21:12.150 --> 03:21:31.700
فقط كل يوم في اوله وليس لها قيمتها ولا عليها اخذها فان اتفق عليها وعلى تأخيرها او تعجيلها مدة طويلة او قليلة جاءت والان كسوة كل عام مرة في اوله واذا غاب ولم ينفق لزمته نفقة ما مضى وان انفقت في غيبته من ما له فبان ميتا غرمها الوارث ما انفقته بعد موته

463
03:21:31.700 --> 03:21:51.700
ومن تسلم زوجته ومن تسلم زوجته او بذرت نفسها ومثلها ووضرت نفقتها ولو مع صغر الزوج ومرضه وجده صداقها الحال فان سلمت نفسها طوعا ثم ارادت المنع لم تملك. واذا اعترت بنفقة القوت او الكسوة او بعضها او المسكن

464
03:21:51.700 --> 03:22:11.700
وفي الماضي فلا فسخ النكاح. فان غاب ولم يضع لها نفقة وتعذر اخذها من ماله واستدانتها عليه فرأى الفسخ باذن حاكم. بعض نفقة الاقارب والممات او تتمتها لابويه وان علوا لولده وان سفل حتى ذوي الارحام منهم حجبه معسر او لا. وكل من يرثه بفرض او تعصب

465
03:22:11.700 --> 03:22:31.700
رحم سوى عمودي نسبه سواء ورثه والاخر كاخ او لاك عمه كعمة وضيق بمعروف مع فقر من تجب له وعجزه عن تكسب فاذا اذا فضل عن قوت نفسه وزوجته ورقيقه يومه وليلته وكسوة وسكنة. من حاصل او متحصل لا من رأس مال وثمن ملك والة

466
03:22:31.700 --> 03:22:49.350
في صنعاء ومن له وارث عوامل فنفقته عليهم على قدر ارثهم. ام الثلث والثلثان على الجد وعلى والباقي على الاخ والاب ينفرد بنفقة ولده. ومن له ابن فقير واخ موسر فلا نفقة له عليهما. ومن امه فقيرة وجدته موسرة فنفقت

467
03:22:49.350 --> 03:23:09.350
على الجدة. ومن عوي نفقة زيد فعليه نفقة زوجته كظئر لحولين. ولا نفقة مع اختلاف دين الا بالولاء. وعلى الامن ان يسترضع لولده ويؤدي الاجرة ولا يمنع امه ارضاعه ولا يلزمها الا لضرورة كخوف تلفه. ولها طلب اجرة مثلي ولا ولو ارضعه غيرها مجانا كانت بائنا كانت او

468
03:23:09.350 --> 03:23:29.350
وان تزوجت اخر فلا فله منعها من ارضاع ولد الاول ما لم يضطر اليها. فصل وعليه نفقة رقيقه طعاما وكسوة وسكنى والا يكلف وان اتفقا على المخارجة جاز ويريح وقت القائلة والنوم والصلاة ويركبه في السفر عقبة وان طلب نكاحا زوجه او باعه وان طلبته

469
03:23:29.350 --> 03:23:49.350
او زوجها او باعها. فصوم عليه يعرف بهايمه وسقمها وما يصلحها والا يحملها ما تعجز عنه ولا يحلب من لبنها ما يضر ولدها فان عجز عنا فقط او اجبر على داعي او اجارتها او ذبحها ان اكلت. باب الحضانة تجب الحفظ صغير ومأتون ومجنون ولا حق بها ام ثم امهاتها ثم امهاتها

470
03:23:49.350 --> 03:23:59.350
كذلك ثم جد ثم ماتوا وكذلك ثم اقتلوا ابوين ثم لامي ثم لامي ثم لابي ثم قالت لابوين ثم لام ثم لابي ثم عمات كذلك ثم قالت امي ثم خالة ابي ثم عمات ابي. ثم بنى

471
03:23:59.350 --> 03:24:19.350
اخوتي واخواتي ثم ماتوا اعمامي واماتي ثم بناتي وبنات عمات ابي ثم رباط الاقرب بالاقرب من كانت انثى فمن محاربها فمن محارمها ثم لذوي ثم لذوي ارحامي ثم للحاكم. وان امتنع من له الحضانة وكان غيران انتقلت الى من بعده. ولا حضانة لمن فيه رق ولا لفاسق ولا كافر على مسلم ولا لمزوجة

472
03:24:19.350 --> 03:24:32.750
اجنبية من محضون من حين عقد. فان زار المانع رجع الى حقه وان اراد احد ابوه سفرا طويلا ان يسكنه هو وطريقها من الفعضانة لابيه وان بعد السفر لحاجة او قرب لها او للسكنى فلامه

473
03:24:33.100 --> 03:24:53.100
بلغ الغلام سبع سنين عاقلا خير بين ابويه فكان مع من اختار منهما ولا يقر بيد من لا يصونه ويصلحه. واب الانثى احق بها بعد السبع زوجها كتاب الجناية وهي عبد يختص القهوة به بشرط القصد وشبه عمد وخطأ. فالعبد ان يقصد به ان

474
03:24:53.100 --> 03:25:03.100
من يعلمه عدميا معصوما فيقتله بما يغلب على الظن موته به مثل ان يجرحه بما له نور في البطن. او يضربه بحجر كبير ونحوه او يلقيه على حائط او يلقيه

475
03:25:03.100 --> 03:25:23.100
او في نار او ماء يغرقه ولا يمكن التخلص منه ماء او يخنقه او يحبسه او يمنعه او ويمنعه طعامه الشراب فيموت من ذلك في مدة يموت فيها غانبة او يقتله بسحر او سم او شهدت عنه بينة مما يوجا وقتله ثم رجع وقال عمدنا قتله ونحو ذلك. وشبه الانبياء يقصد جناية لا لا تقتلوا غالبا ولم يجرحوا بها كما

476
03:25:23.100 --> 03:25:33.100
ضربه في غير مغتر بصوت او عصا او عصا صغيرة او لا كزه ونحوه. والخطأ وان يفعل ما له فعله مثل ان يرمي صيدا او غرضا او شخصا فيصيب عدميا لم يقصده

477
03:25:33.100 --> 03:25:53.100
الصبي والمجنون فاصل تقتل الجماعة بالواحد وان سقط القواضع الداودية واحدة ومن اكرم كلفا على قتل مكافئه فقتله فالقتلة والدية عليهما وان امر الغير مكلف او مكلفا يجهل تحريمه او امر به سلطان ظلم من لا يعرف ظلمه فيه. فقتل فالقواد او الدية على على الامر. وان قتل المأمور المكلف على من

478
03:25:53.100 --> 03:26:03.100
تحريم القتل فالضمان عليه دون الآمر. وان اشترك في اثنان لا يجب القود على احدهما مفردا لابوة او غيرها فالقوض على الشريك. فان عقل الى طلب المال لزمه نصف الديار

479
03:26:03.100 --> 03:26:23.100
بعض شهود عصمة المقتول فلو قتل مسلما او ذمي حربا او حربيا او مرتدا لم يضمن بقصاص ولا دية لم يضمنه بقصاص ولا دية صغير ومجنون ثالث المكافأة بين والحرية والرق. فلا وقت المسلم بكافر ولا حر بعبد وعكسه يقتل ويقتل الذكر بالانثى

480
03:26:23.100 --> 03:26:43.100
انثى والانثى بالذكر. الرابع عدم الولادة فلا يقتل احد الابوين وان علا بالولد وان سفله يقتل الولد بكل منهما. بعض استيفاء القصاص يشترط له شروط احدها كون مستحقه مكلفا. فان كان صبيا او مجنونا لم يستوفى وحبس الجاني الى البلوغ والافاقة. الثاني اتفاق الاولياء المشتركين فيه على استيفاء

481
03:26:43.100 --> 03:27:03.100
فليس لبعض من ينفرد به وان كان من بقي غائبا او صبيا ومجنونا انتظر القدوم والبلوغ والعقل. الثالث اي من الاستيفاء ان يتعدى الجاني فاذا وجب على حامل او حملة لم تقتل حتى تضع الولد وتسقيه ثم ان وجد من يرضعه والا تركت حتى تفطمه ولا يقتص منها في الطرف حتى تضعه

482
03:27:03.100 --> 03:27:23.100
والحق في ذلك كالقصاص فصل ولا يشتفى قصاص الا بحضرة السلطان او نائبه والة ماضية ورأى مستوصف النفس لا بضرب العنق بسيف ولو كان الجاني قتله بغير باب العفو عن القصاص يجب بالعمد او الدية فيخير الولي بينهما وعفو مجانا افضل. فان اختار البرد واعفى عن الدية فقط فله اخذها والصلح على اكثر منا

483
03:27:23.100 --> 03:27:43.100
فليس له غيرها واذا قطع اصبعا عمدا فعفا عنها ثم صارت الى الكف او النفس على غير شيء فعذر. وان كان العفو على مال وان وكل من يقتصد ما عفا فاقتص وكيله ولم يعلم فلا شيء عليهما وان وجب لرقيق قاود او تعذير قذف فطربه واسقاطه فطلبه

484
03:27:43.100 --> 03:28:03.100
واسقاطه اليه وان مات فلسيده. فاب ما يوجب القصاص فيما دون النفس. من اقيظ باحد في النفس اقيد به في الطرف والجراح ومن لا فلا ونعاني احدهما في الطرق فتؤخذ العين والانف والاذن والسن والجفن والشفت واليد والرجل والاصبع والكف والمرفق والذكر والخصية والانية والشفر وكل واحد من ذلك

485
03:28:03.100 --> 03:28:34.700
والقصاص في ذلك والقصاص في الطرف شروط الاول والامر من الحي بان يكون القطع من مفصل او له حد ينتمي اليه كمار الانف وهو ما لا  زاهدا فلا تؤخذ صحيحة بشلا او لا كاملة الاصابع بناقصة. ولا عين صحيحة بقائمة ويؤخذ عكسه ولا عرش. فصل النوع الثاني الجراح

486
03:28:34.700 --> 03:28:54.700
وفي كل جرح ينتهي الى عظم كالموضعة وجرح العضد والساق والساعد والفقيد والقطن. ولا يقتص في غير ذلك من الشجاج والجروح غير كسر سن يكون اعظم من الموضحة كالهاشمة والمنقلة والمأمومة. فله ان يقتص موضحة وله عرش الزايد. واذا قطع جماعة طرفا او جرحوا جرحا يوجب القول فعل

487
03:28:54.700 --> 03:29:24.400
وصراط الجناية مضمونة في النفس فما دونها بقود او دية وسراية القود مهدورة. ولا يقتص من عضو وجرح قبل برؤه كما لا تطلب له دية  قال رحمه الله تعالى كتاب الديات كل من اتلف انسانا بمباشرة او سبب لزمته هديته فان كانت عمدا محضا ففي مال الجاني حالة وشبه العمد والخطأ على

488
03:29:24.400 --> 03:29:44.400
عاقلته واذا هو ان غصب حرا صغيرا فانهشته حية او اصابته صاعقة او مات بمرض او غل حرا مكلفا وقيده فمات بالصاعقات او الحية وجبت الدية فيه واذا فصل واذا ادب الرجل ولده وسلطان رايته وما لم صبيته ولم يسرف لم يضمن ما ترث به. ولو كان التأديب لحام فاسقطت جنينا ضمن

489
03:29:44.400 --> 03:30:04.400
انه المؤدب وان طلب السلطان امرأة لكشف حق الله او استعدى عليها رجل بالشرط في دعوة له فيسحب الضمن ولو ماتت فزعا لم يضمن ومن امر مكلفنا ومن امر مكلفا ان ينزل برا او يصعد شجرة فهلك به لم يضمنه ولو ان الامر سلطان كما لو استأجره سلطان او غيره. باب مقادير

490
03:30:04.400 --> 03:30:14.400
اذ يأتي النفس دية الحر المسلم مئة بعير او في مثقال ذهب او اثنا عشر الف درهم من فضة او مئتا بقرة او الفاشات فهذه اصول الدية فايها احضر من

491
03:30:14.400 --> 03:30:34.400
لزم الولي قبوله ففي قتل العبد وشبه خمسة مخاض وخمس وعشرون وخمس وعشرون خطأ تجب اخمسا ثمانون من الارباك المذكورة وعشرون من بني مخر. ولا تعتبر القيمة في ذلك بل السلامة. ودية الكتاب

492
03:30:34.400 --> 03:30:54.400
ثمانمائة درهم ونساؤهم على النصف كالمسلمين. ودية الرقيق قيمته وفي جراحه ما نقصه بعد ويجب في الجنين ذكرا كان او انثى عشر رديات امه غرة وعشق قيمتها ان كان مملوكا وتقدر الحرة امه وان جنى رقيق خطأ

493
03:30:54.400 --> 03:31:24.400
جنايته او يسلمه الى ولي الجناية فيملكه او يبيعه ويدفع ثمنه. باودية الاعضاء ومنافعها من اتلف ما بالانسان شيء واحد كالانف واللسان والذكر ففيه هدية النفس. وما فيه منه شيئين كلعينان كالعينين والاذنين والشفتين واللحين وثدي المرأة وزندعت الرجل

494
03:31:24.400 --> 03:31:44.400
والرجلين والاليتين والانثيين واسكتي المرأة ففيهم الدية وفي احده وفي احدهما نصفها. وفي المنخرين ثلث الدية وفي الحاجز بينهما وفي الاجفار الاربعة الدية وفي كل جفن ربعا وفي اصابع اليدين وفي اصابع اليدين الدية كاصابع الرجلين وفي كل

495
03:31:44.400 --> 03:32:13.500
بين فصل وفي كل حاسة دية كاملة وهي السمع والبصر والشم والذوق وكذا في الكلام والعقل ومنفعة المشي والاكل والنكاح وعدم استمساك البول او الغائط. وفي واحد من الشعور الاربعة الدية وهي شعر الرأس واللحية والحاجبين واهداب العينين فان عاد فنبت سقط موجبه. وفي عين الاعور الدية

496
03:32:13.500 --> 03:32:33.500
وفي عين الاعور الدية كاملة. وان قلع الاعور عين الصحيحة المماثلة لعينه الصحيحة عمدا فعليه هدية كاملة ولا قصاص في قطع يد الاقطع نصف الدية كغيره. ذو الشجاج وكسر العظام. الشجة الشجة الجرح في الرأس والوجه خاصة

497
03:32:33.500 --> 03:32:53.500
وهي عشر الحارسة التي تحرص الجلد اي تشق قليلا ولا تدميه ثم البازلة وهي الدامية والدامعة وهي التي يسيل منها الدم ثم الباضعة وهي التي تبضع اللحم ثم المتلاحمة وهي الغائصة في اللهو. ثم سمح اقوى ما بينها وبين اللا عظم رقيقة فهذه الخمس لا مقدر فيها بل

498
03:32:53.500 --> 03:33:14.050
وفي الموضحة وهي ما توضح العظم وتبرزه خمسة ابعرة ثم الهاشمة وهي التي توضح العظم وتهشم وفيها عشرة ابعرة ثم المنقبة وهي ما توضح وتهشم وتنقل عظامها وفيها خمس عشرة من الابل. وفي كل واحد منها وفي كل واحدة من المأمومة

499
03:33:14.350 --> 03:33:44.350
وهي التي تصل الى باطن الجوف والفقد والساق اذا جبر ذلك مستقيما بعيرا. وما عدا ذلك من الجراح وكسر العظام ففيه حكومة. والحكومة ان يقوم المجني عليه كانه عبد الله جناية به ثم يقوم وهي به قد برئت فما نقص من القيمة فله مثل نسبته من الدية كان قيمته

500
03:33:44.350 --> 03:34:04.350
من سليما ستون وقيمته بالجناية خمسون ففيه سلسديته الا ان تكون الحكومة في محل له مقدر فلا يبلغ بها المقدر باب العاقلة وما تحمله. عاقلة الانسان عصبته كلهم من النسب والولاء قريبهم وبعيد حاضر وغائبهم حتى عمود نسبه. ولا

501
03:34:04.350 --> 03:34:24.350
على رقيق وغير مكلف ولا فقير ولا انثى ولا مخالف لدين ولا تحمل العاقلة عمدا محضا ولا عبدا ولا صلحا ولا اعترافا نصدق به ولا ما دون ثلث الدية التامة. فصل من قتل نفسا محرمة خطأ مباشرة او تسببا او تسببا بغيره

502
03:34:24.350 --> 03:34:44.350
في حق فعليه الكفارة باب القسامة وهي ايمان مكررة في دعوى قتل معصوم ومن شرطها اللوث وهي العداوة الظاهرة كالقبائل التي يطلب بعضها وبعض الرجال من ورثة الدم فيحلفون خمسين يمينا

503
03:34:44.350 --> 03:35:04.350
انك للورثة ولو كانوا نساء حلف المدعى عليه خمسين يمينا وبرئ. كتاب الحدود لا يجب الحد الا على بالغ عاقل ملتزم من عالم بالتحريم فيقيم الامام نائبه في غير مسجد ويضرب الرجل في الحد قائما بسوط لا جديد ولا خالق ولا يمد ولا يربط ولا يجرد

504
03:35:04.350 --> 03:35:24.350
يكون عليه قميص او قميصا ولا يبالغ بضربه بحيث يشق الجلد ويفرق الضرب على بدنه ويتقى الرأس والوجه والفرج والمقاتل المرأة كالرجل فيه الا انها تضرب جالسة وتشد عليها ثيابها وتمسك يداها لان لا تنكشف. واشد الجند جند الزنا ثم القذف ثم

505
03:35:24.350 --> 03:35:44.350
ومن مات في حد فالحق قتله. ولا يحفر للمرجوم في الزنا. باب حد الزاني اذا زنا المحصن رجم متى يموت والمحصن من وطأ امرأته المسلمة او الذمية في نكاح صحيح وهما بالغان عاقلان حران فان اختل شرط منها في احدهما فلا احصان لواء

506
03:35:44.350 --> 03:36:04.350
منهما واذا زنا الحر غير المحصن جلد مائة جلدة وغرب عاما ولو امرأة. والرقيق خمسين جلدة ولا يغرب كزل ولا يجب الحد الا بثلاثة شروط. احدها تغييب الحشفة الاصلية كلها في قبور او دو النص اي حراما محضا. الثاني انتفاع

507
03:36:04.350 --> 03:36:24.350
او الشبهة فلا يحد بوطية له فيها شرك او لولده او وضع امرأة ظنها زوجته او سريتها او في نكاح باطن اعتقد صحته او او نكاح او ملك او ملك مختلف فيه ونحوه او اكرهت المرأة على الزنا. الثالث ثبوت الزنا ولا يثبت الا باحد امرين

508
03:36:24.350 --> 03:36:44.350
احدهما ليقر به اربع مرات في مجلس او مجالس ويصرح بذكر حقيقة الوطئ ولا ينزع عن اقراره حتى يتم عليه الحد ثانيا يشهد عليه في مجلس واحد بزنا واحد يصفونه اربعة ممن تقبل شهادتهم فيه. سواء اتوا الحاكم جملة او متفرقين

509
03:36:44.350 --> 03:37:02.600
وان حملت امرأة لا زوج لها ولا سيدة لم تحد بمجرد ذلك اذا قذف المكلف بالزنا محصنا جلد ثمانين جلدة ان كان حرا وان كان عبدا اربعين والمعتق بعضه بحسابه وقذف غيره

510
03:37:02.600 --> 03:37:22.600
في المحصن يوجب التعزير وهو حق للمقذوف. والمحصنون الحر المسلم العاقل العفيف الملتزم الذي يجامع مثله ولا يشترط وصريح القذف يا زاني يا لوط ونحوه وكنايته يا قحبة يا فاجرة يا خبيثة فضحتي زوجك او نكستي رأسه اوجات له

511
03:37:22.600 --> 03:37:40.850
ونحوه ان فسره بغير القذف قبول وان قذف اهل بلد او جماعة لا يتصور منهم الزنا لا يتصور منهم الزنا عادة عزر ويسقط حد القذف بالعفو ولا يستوفى بدون الطلب

512
03:37:41.200 --> 03:38:12.550
احسن الله اليكم. قال رحمه الله تعالى باب حد مسكر. كل شراب اسكر كثيره فقديره حرام وهو خمر من اي شيء كان. ولا يباح شربه ولا يباح شربه للذة ولا ولا لتداو ولا عطش ولا غيره الا لدفع لقمة غص الا لدفع الا لدفع لقمة غص بها ولم يحضر

513
03:38:12.550 --> 03:38:32.550
وغيره واذا شربه المسلم مختارا عالما ان كثيره يسكر فعليه الحد ثمانون جلدة مع الحرية واربعون مع الريق. باب التعزير والتأديب وهو واجب في كل معصية لا حد فيها ولا كفارة كاستمتاع لا حد فيه وسرقة لا قطع فيها وجناية لا قواد فيها ويأتيها للمرأة المرأة

514
03:38:32.550 --> 03:38:52.550
ومن استمنا بيده بغير حاجة عزر باب القطع في السرقة اذا اخذ الملتزم نصابا من حرز مثله من مال معصوم لا شبهة له فيه على وجه الاختفاء قطع. فلا قطع على منتهب ولا مختلس

515
03:38:52.550 --> 03:39:12.550
ولا غاصب ولا خائن في وديعة عارية او غيرها. ويقطع الضرار الذي يبط الجيب او غيره ويأخذ منه. ويشترط ان يكون المسلوق ومالا محترما فلا قطع بسرقة الة نهو ولا محرم كالخمر ويشترط ان يكونا نصابا وهو ثلاثة دراهم او ربع دينار او

516
03:39:12.550 --> 03:39:32.550
حرب قيمته كاحدهما. واذا واذا نقصت قيمة المسروق او ملكها السارق لم يسقط القطع وتعتبر قيمتها وقت اخراجها من الحرز كبشا او شق فيه ثوبا فنقصت قيمته عن نصاب ثم اخرجه او اتلف فيه المال لم يقطع. وان وان يخرجه من

517
03:39:32.550 --> 03:39:54.250
حرز فان سرقه من غير حرز فلا قطع وحرز ما لمن عادته حفظه فيه ويختلف باختلاف الاموال والبلدان وعدل السلطان وجوره وقوته وضعفه في حرز الاموال فحرز الاموال والجواهر والقماش في الدور والدكاكين والعمران وراء الابواب والاغلاق الوثيقة وحرز البقر وقدور الباقلاء ونحوه

518
03:39:54.250 --> 03:40:14.250
فيهما وراء الشرائج اذا كان في اذا كان في السوق حارس وحرز الحطب والخشب الحظائر وحرز المواشي السير وحرزها في المرأب بالراعي ونظره اليها غالبا وان تنتفي الشبهة فلا يقطع بالسرقة من مال ابيه وان علا ولا من مال ابنه وان سفل والاب والام في

519
03:40:14.250 --> 03:40:34.250
هذا سواء ويقطع الاخ وكل قريب بسرقة مال قريبه ولا يقطع احد من الزوجين بسرقته من مال الاخر ولو كان محرزا واذا سرق عبد من مال سيده او سيد من ما له مكاتبه او حر مسلم من بيت المال او من غنيمة لم تخمس او فقير من غلة

520
03:40:34.250 --> 03:40:54.250
وقعوا فينا على الفقراء او شخص من مال فيه شركة له او لاحد ممن لا يقطع بالسرقة منه لم يقطع ولا يقطع انا بشهادة عدنين او اقرار مرتين ولا ينزع عن اقراره حتى يقطع. وان يطالب المسروق منه بماله. واذا وجب

521
03:40:54.250 --> 03:41:16.750
قطعت يده اليمنى من مفصل الكف وحسمت. ومن سرق شيئا من غير حرز ثمرا كان او كثر. او غيرهما اضعفت عليهم قيمة ولا قطا باب حد قطع الطريق وهم الذين يعرضون للناس بالسلاح في الصحراء او البنيان فيغصبونهم المال مجاهرة لا سرقة فمنهم

522
03:41:16.750 --> 03:41:36.750
مكافئا او غيره كالولد والعبد والذمي واخذ المال قتل ثم صلب حتى يجتهد. وان قتل ولم يأخذ المال حتما ولم يصلب وان جانوا بما يوجب قواعد في الطرفاء وان اخذ كل واحد من المال قدر ما يقطع باخذه السارق

523
03:41:36.750 --> 03:41:56.750
ولم يقتلوا قطع من كل واحد يده اليمنى ورجله اليسرى في مقام واحد سرقة نوفوا بان يشردوا فلا يتركون يأوون الى بلد. ومن تاب منهم قبل ان يقدر عليه سقط عنه ما كان لله من نفي وقطع

524
03:41:56.750 --> 03:42:16.750
وصلب وتحتم قتل واخذ بمال الادميين من نفس وطرف ومال الا ان يعفى له عنها ادمي او بهيمة فله الدفع عن ذلك باسهل ما يغلب على ظنه دفعه به فان لم يندفع الا بالقتل فله ذلك. ولا ضمان عليه

525
03:42:16.750 --> 03:42:36.750
قتل فهو شهيد. ويلزمه الدفع عن نفسه وحرمته دون ما له ومن دخل منزل رجل متلصصا فحكمه كذلك ينبغي اذا خرج قوم لهم شوكة ومناعة على الامام بتأويل سائغ فهم بغى وعليه ان يراسلهم فيسألهم ما ينقمون منه فان ذكروا

526
03:42:36.750 --> 03:43:00.300
ازالها وان ادعى شبهة كشفها فان فائوا والا قاتلهم. وان اقتتلتنا الطائفتان لعصبيات او رئاسة فهما ظالمتان وتضمن كل واحدة ما اتلفت اخرى باب حكم المرتد وهو الذي يكفر بعد اسلامه فمن اشرك بالله او جحد ربوبيته او وحدانيته او صفة من صفاته او اتخذ لله صاحبة

527
03:43:00.300 --> 03:43:20.300
اول يدا او جحد بعض كتبه او رسله او سب الله او رسوله فقد كفر ومن جحد تحريم الزنا او شيئا من المحرمات الظاهرة المجمع عليها ابي جهل عرف ذلك وان كان مثله لا يجهله كفر. فاصل فمن ارتد عن الاسلام وهو مكلف مختار رجل او امرأة دعي اليه ثلاثة ايام

528
03:43:20.300 --> 03:43:40.300
وضيق عليه فان لم يسلم قتل بالسيف. ولا تقبض توبة من سب الله او رسوله ولا من تكررت ردته بل يقتل وبكل حق وتوبة مرتد وكل كافر اسلامه بان يشهد ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله. ومن كان كفره بجحد

529
03:43:40.300 --> 03:43:58.700
فرض ونحوه فتوبته مع الشهادتين اقراره بالمجحود به او قوله انا بريء من كل دين اخالف الاسلام قال رحمه الله كتاب الاطعمة الاصل فيها الحل فيباح كل طاهر لا مضرة فيه من حب وثمر وغيرهما ولا يحل نجس كالميتة والدم ولا

530
03:43:58.700 --> 03:44:28.700
كالسم ونحوه وحيوانات البر مباحة الا الحمر الانسية الذئب والفيل والفهد والكلب والخنزير وابن وابن عرس والسنور والنمس والقرد والدب وما له مخلب من الطير يصيد به كالعقاب والصقر والشاهد والباشق والحداءة والبومة. وما يأكل الجيف كالنسر والرخم واللقلق والعقاق والغراب الابقع والغد

531
03:44:28.700 --> 03:44:58.700
وهو اسود صغير اغبر والغراب الاسود الكبير الحشرات كلها والوطواط. وما تولد من مأكول وغيره كالبغل والسمع. فصل وما عدا ذلك فحلال كالخير وبهيمة الانعام والدجاج والدجاج والوحشي من الحمر والبقر والظباء والنعامة والارنب وسائر الوحش. ويباح حيوان البحر كله الا الضفدع

532
03:44:58.700 --> 03:45:28.700
والتمساح برد او استقاء ماء ونحوه وجب بذنه له مجانا. ومن مر بثمر بستان في شجره او متساقط عنه ولا حائط عليه ولا ناظر رفع له الاكل منه مجانا من غير حمل. وتجب ضيافة المسلم المجتاز به في القرى يوما وليلة. باب الذكاة لا يباح شيء من الحيوان

533
03:45:28.700 --> 03:45:48.700
عليه بغير زكاة ان الجراد والسمك وكل ما لا يعيش الا في الماء. ويشترط للذكاة اربعة شروط اهلية المذكي بان يكون عاقلا مسلما او كتابي ولو مراهقا او امرأة او اقلف او اعمى ولا تباح ذكاة سكران ومجنون ووثني ومجوسي ومرتد الثاني الالة فتباح الذكر

534
03:45:48.700 --> 03:46:08.700
لكل محدد ولو كان منصوبا من حديد وحجر وغيره الا السن والظفر. الثالث قطع الحلقوم والمريء فان ابان الرأس بالذبح لم يحرم المذبوح وذكات ما عجز منه من الصيد والنعم المتوحشة والواقعة في بئر ونحوها بجرحه في اي موضع كان من بدنه الا ان يكون

535
03:46:08.700 --> 03:46:28.350
رأسه في الماء ونحوه فلا يباح. الرابع ان يقول عند الذبح بسم الله لا يجزئه غيرها فان تركها سهوا ابيحت له عبدا. ويكره ان يذبح بالة كاملة وان يحدها والحيوان يباصره وان يوجهه الى غير القبلة وان يكسر عنقه او يسلخه قبل ان يبرد

536
03:46:29.550 --> 03:46:49.550
باب الصيد لا يحل الصيد المقتول في الاصطياد الا باربعة شروط احدها ان يكون الصائد من اهل الذكاة. الثاني الالة وهي نوعان محدد يشترط فيه يشترط في الة الذبح وان يجرح فان قتله بفقره لم يبح. وما ليس بمحدد كالبندق والعصا والشبكات والفخذ لا يحل ما

537
03:46:49.550 --> 03:47:09.550
والنوع الثاني الجارحة فيباح ما قتلته اذا كانت معلمة. الثالث ارسال الالة قاصدا فان استرسل الكلب او غيره نفسه لم يبح الا ان يزجره فيزيد في عدوه في طلبه فيحل. الرابع التسمية عند ارسال السهم او الجارحة فان تركها عبدا او سهوا

538
03:47:09.550 --> 03:47:33.850
لم يبح ويسن ان يقول معها الله اكبر كالذكاة        كتاب الايمان اليمين التي تجب من الكفارة اذا حنث هي اليمين بالله او صفة من صفاته او بالقرآن او بالمصحف. والحلف

539
03:47:33.850 --> 03:47:58.050
بسم الله محرم ولا تجب به كفارة ويشترط لوجوب الكفارة ثلاثة شروط. الاول ان تكون اليمين منذ عقيدة وهي التي قصد عقدها على مستقبل ممكن. فان على امن ماض كاذبا عالما فهي الغموس بغير قصد كقوله لا والله وبلى والله

540
03:47:58.050 --> 03:48:19.850
بخلافه فلا كفارة في الجميع. الثاني ان يعرف مختارا فان حلف مكرها لم تنعقد يمينه. الثالث في يمينه بان يفعل ما حلف على تركه او يترك ما حلف ومن قال في يمين مكفرة ان شاء الله لم يحنث ويسن الحنث في اليمين

541
03:48:19.850 --> 03:48:38.050
كان خيره ومن حرم حلالا سوى الزوجة من امد او طعام او لباس او غيره لم يحرم وتلزمه فعله فاصل يخير او كسوتهم او عتق رقبة فمن لم يجد فصيام ثلاثة ايام متتابعة ومن لزمته ايمان

542
03:48:38.050 --> 03:48:58.050
موجبها واحد ثاني كفارة واحدة. واختلف موجبها كظهار ويمين بالله لزماه ولم يتداخلا باب مجامع الايمان في الايمان الى نية العالم اذا اكتملها اللفظ فان عدمت النية ارجع الى سبب يمين وما هيجها. فان علم ذلك رجع الى التعين فاذا حلف لا لبست هذا

543
03:48:58.050 --> 03:49:28.050
سعيدا فسألت الزوجات والملك والصداقة ثم كلمهم. كبشا او هذا الغطب فصار تمرا او دبسا او خلا او هذا اللبن صار جبلا او كشكا ونحوه ثم اكل حنف في الكل الا ان ينوي ماذا معنى تلك الصفة؟ فصل. فان علم ذلك رجع الى ما يتناوله الاسم وهو

544
03:49:28.050 --> 03:49:48.050
ثلاثة شرعي وحقيقي وعفي. فالشرعي ما له موضوع في الشرع وموضوع في اللغة. فالمطلق ينصرف الى موضوع الشرعي الصحيح فاذا حلف لا يبيع او لا ينكح فعقل قال عقدا فاسدا لم يحنث وان قيد يمينه بما يمنع الصحة كأن حلف لا يبيع الخمر او الحر. والحقيقي فاذا حلف لا يكون

545
03:49:48.050 --> 03:50:09.050
فاكل شعما او مخا او كبدا ونحوه لم يحنش. وان حلف لا يأكل ادوما حنس باكل البيض والتبل والملح والزيتون ونحوه وكل ما ما يصطبغ به  والعلبة شيئا فلبس ثوبا او ذراعا او جوشنا او نالا حديثا وان حلف لا يكلم انسانا حلف بكلام كل انسان. ولا يفعل شيئا فمكن من يفعله

546
03:50:09.050 --> 03:50:39.050
ابو حنيفة انا مباشرته بنفسه. والعرفي ما اشتهر مجازه فغلب الحقيقة كالراوية والغائط ونحوهما فتتعلق اليمين قال لا يظهر فيه طعمه او لا يأكل بيضا فاكل ناطفا لم يأنس وان ظهر طعم شيء من المحلوف عليه حنفصل. وان حلف لا يفعل شيئا ككلام سير ودحر

547
03:50:39.050 --> 03:51:05.650
وعلى امل لا يمتنع حنث في الطلاق والعتاق فقط وعن امل لا يمتنع من يمينه من سلطان وغيره ففعله حنيفا مطلقا. وان فعله او غيره ممن قصد منعه بعض ما حلف على كله لم يحلف

548
03:51:05.650 --> 03:51:25.650
لم تكن له نية ما لم تكن له نية باب النذر لا يصح الا من بالغ عاقل ولو كافرا والصحيح منه خمسة اقسام احد احدها المطلق ومثل ان يقول لله علي نذر ولم يسم شيئا فالزمه كفارة يمين. الثاني نزر نزر اللجاج والغضب وتعليق نذر بشرط يقصد المنع منه او الحمل عليه

549
03:51:25.650 --> 03:52:09.300
التصديق او التكذيب تحب ان يكفر ولا يفعله الخامس فوجه الشرط يزيد انس تلك فانه يجزيه قدر الثلث وفيما عاداه ما يلزمه المسمى. ومن نذر صوم شهر لزمه التتابع وان نذر اياما ما

550
03:52:09.300 --> 03:52:22.950
دودة لم يلزمه الا بشرط او نية ختام القضاة هو فرض كفاية يلزم الامام ان ينصب في كل اقليم قاضيا ويختار افضل من يجده علما وورعا ويأمره بتقوى الله وان يتحرى العدل

551
03:52:22.950 --> 03:52:52.950
اجتهد في اقامته فيقول وليت كالحكم او قلدتك ونحوه ويكاتبه في البعد. وتفيد ولاية الحكم العامة الفصل بين الخصوم واخذ الامام تنفيذ الوصايا وتزويج من لا ولي لها واقامة الحدود وامامة الجمعة والعيد والنظر في مصالح عمله بكف الاذى عن الطرقات وافنيتها

552
03:52:52.950 --> 03:53:08.500
ونحوه ويجوز ان يولى عموم النظر في عموم العمل وان يولى خاصا فيهما او في احدهما. ويشترط في القاضي عشر صفات. كونه بالغا سميعا بصيرا متكلما مجتهدا ولو في مذهبه

553
03:53:08.850 --> 03:53:28.850
واذا حكم اثنان بينهما رجلا يصلح للقضاء فهذا حكمه في المال والحدود والنعال وغيرها باب ادب قاضي ينبغي ان يكون قويا من غير عنف من غير ظاف حليما ذاناة وفطنة. وليكن مجلسه في وسط البلد فسيحة. ولفظه ومجلسه ودخوله

554
03:53:28.850 --> 03:53:48.850
وينبغي ان يحضر مجلسه فقهاء المذاهب ويشاورهم فيما يسكن عليه ويشاورهم فيما يسكن عليه ويحرم القمر وهو غضبان كثيرا او حاقن او في شدة جوع او عطش او هم او ملل او كسل او نعاس او برد مؤلم او حدن مزعج وان قال

555
03:53:48.850 --> 03:54:09.600
ما اصاب الحق نفذ ويحرم ويحرم قبوله رشوة وكذلك الا ممن كان يهاديه قبل ولايته اذا لم تكن له حكومة ويستحب ان لا يحكم الا بحضرة الشؤون ولا ينفذ حكمه لنفسه ولا لمن لا تقبل شهادته له. ومن ادعى على غير بغزة لم تحضر وامرت بالتوكيل

556
03:54:09.600 --> 03:54:33.200
وان زما يمين ارسل من يحنفها وكذا المريض باب طريق الحكم وصفته اذا جاء سائله خصمان يقول ايكم المدعي فان سكت حتى يبدع اجاز فمن سبق بالدعوة قدمه فان قرنه حكم له عليه وان انكر قارئ مدعي ان كان لك ميتة فاحضنها ان شئت. فان احضاها سمعها وحكم

557
03:54:33.200 --> 03:54:53.200
ولا يحكم بعلمه. وان قال المدعي ما لي بينة اعلمه الحاكم ان له يمين على خصمه على صفة جوابه سمينه ولا يعتد بيمينه قبل مسألة المدعي عليه فيقول ان حلفت وانا قضيت عليك فان لم يحلف قضي عليه فان حلف

558
03:54:53.200 --> 03:55:13.200
فلننكر ثم احضر المدعي بينته حكم بها ولم تكن اليمين وزينة للحق. فصل. ولا تصح الدعوة الا محرمة معلومة مدعى به انما نصححه مجهول في الوصية وعبد من عبيده ماء ونحوه. نكاح او بيان او غيرهما فلابد من ذكر شروطه. وان دعت امرأة النكاح

559
03:55:13.200 --> 03:55:43.200
سوى النكاح لم تقبل ومن دونة عدالته سأل عنه وان علم عدالته وعن ابيها وان جرح الخصم الشمل كلف البينة وانظر له ثلاثا انقلبه ملازمته فان مئتين حكم عليه وان جهل حال البينة وهذا من المدعي تزكيتهم ويكفيه عدنان يشهدان بعدالته

560
03:55:43.200 --> 03:56:03.200
الترجمة والتزكية والجرح والتعنيف والرسالة ان قوم عدلين. ويحكم على الغاء اذا ثبت عليه الحق وان ادعى على حاضر في المال عن مجلس الحكم باب كتاب القاضي القاضي يقبل كتاب القاضي القاضي في كل حق حتى القذف

561
03:56:03.200 --> 03:56:23.200
ففي حدود الله كحد الزنا ونحوه. ويقبل فيما حكم به لينفذه وان كان في مال واحد. ولا يقبل فيما ثبت عنده ليحكم به الا ان يكون بينهما مسافة ويجوز ان يكتب الى قاض معين والى كل من يصل اليه كتابه من قضاة المسلمين. ولا يقبل الا ان يشهد به القاضي كاتب

562
03:56:23.200 --> 03:56:47.350
ثم يقول اشهدا ان هذا كتابي الى فلان ابن فلان ويدفعه اليهما    احسن الله اليكم وباسنادكم اليه رحمه الله تعالى قال باب القسمة لا تجوز قسمة الاملاك التي لا تنقسم الا بضرر او رد عوض الا برضا الشركاء كلهم كالدور الصغار

563
03:56:47.350 --> 03:57:07.350
حمام الطاحون الصغيرين والارض التي لا تتعدل باجزاء ولا قيمة لبناء او بير او في بعضها. فهذه القسمة في حكم البيع في حكم البيع لا يجبر من امتنع من قسمتها واما ما لا ضرر ولا رد عوض في قسمته كالغرية والبستان والدار الكبيرة والارض والدكاكين الواسعة والمكيل والموزون من جنس واحد كالذهان والالبان ونحوها. اذا

564
03:57:07.350 --> 03:57:27.350
فطلب الشريف بسمة اجبر الاخر عليها وهذه القسمة افراز لا بيع. ويجوز للشركاء ان يتقاسموا بانفسهم وبغاسم ينصبونه او يسأل الحاكم نصبه واجرته على قدر الاملاك فاذا اقتسموا واقترعوا لزمت القسمة وكيف اقترعوا جاز. بعض الدعاء والبينات المدعي من اذا سكت ترك والمدعى

565
03:57:27.350 --> 03:57:47.350
اذا سكت لم يترك ولا تصح الدعوة والانكار الا من جائز التصرف واذا تداعى عينا بيد احدهما فهي له مع يمينه الا ان تكون له بينة اما ان تكون له بينات فلا احلف فان قام كل واحد بينة انها على وقودي وللخارج ببينته. ولقت بينة الداخل. كتاب

566
03:57:47.350 --> 03:58:07.350
ان شاء الله تحملوا الشهادة بغير حق الله وغرب دفاية فان لم يوجد الا من ينفي تعويض عليه. متى دعي اليه وقطر بلا ضرر في بطنها ويردها ومالها وان ولا يحل كتمانها ولا ان يشهد الا بما يعلمه برؤيتنا وسماعنا واستفاضة فيما يتعلق علمه بدونها كان سبب وموت وملك مطلق وملك

567
03:58:07.350 --> 03:58:27.350
انطلاق ونكاح ووقف ونحوها. وما شهده بنكاح او غيره من العقول فلابد من ذكر شروطه. وان شهد برضاع او سرقة او شرب او قذف فانه يصفه ويصف بذكر الزمان والمكان والمزني بها. ويذكر ما يعتبر للحكم ويختلف به في الكون. فصل شروط من ثقب مشهادته ستة

568
03:58:27.350 --> 03:58:57.350
مجنون الاسلام الخامس الحفظ السادس ويعتبر بسننها الراتبة واجتناب المحاريب والله يأتي وكبيرة ولا هدومنا على صغيرة ولا تقبر شهادة فاسق. عفوا استعمال المراد وهو فعل ما يجمله ويزينه واجتناب ما يدنسه ويشينه. ومتى دارت الموانع وبلغ

569
03:58:57.350 --> 03:59:13.100
المجنون واسلم الكافر وتاب الفاسق قبلت شعاداتهم قبلت شهادتهم تبلغ الاشارة وعدد الشهود لا تقبل شهادة عمودي النسب بعضهم البعض. ولا شهادة احد الزوجين لصاحبه وتقبر عليهم ولا ما ينظر الى

570
03:59:13.100 --> 03:59:35.450
ومن سره مساء شخص او غمه  يقول في الزنا والاقرار به الا اربعة رجلان ويقول في بقية الحدود والقصاص وما ليس بعقوبة ولا مال ولا يقصد به المال ويطال عليه الرجال ولا يمكن نكاحا وطلاقا ورجعة. وخلع

571
03:59:35.450 --> 03:59:55.450
ونسب وولاء اليه رجلا ويقبر في المال وما يقصد به كالبيع والاجل والخيار فيه ونحو رجلان ورجل وامرأة او رجل ويمين المدعي وما لا عيوب النساء تحت ثيابك والبكارة والثيوبة والحيض والولادة والرباع. والاستهلال ونحوه قوة عدن والرجل فيه كاميرا ومن اتى برجل وامرأتين او شاهد

572
03:59:55.450 --> 04:00:20.000
يمين فيما يوجب القط لم يثبت به قبط ولا ماء. وان وان اتى بذلك رجل في خلع ثبت له العوض وثبتت البينونة بمجرد دعوى فصل ولا تقبل الشهادة على الشهادة الا في حق يقال فيه كتاب القاضي ولا القاضي ولا يحكم بها ولا يحكم بها الا ان تتعذر شهادة الاصل من موتنا ومرض او غيضة مساء او غيضة مسافة قصر

573
04:00:20.000 --> 04:00:40.000
يسترعيه مشاهد الاصل فيقول الشهادة على شهادة بكذا او يسمعه يقر بها عند الحاكم او يعزو الى سواء من قرض او بيع او نحو وورد بعض الحكم لم ينقض ويلزمهم الضمان دون من زكاهم. وينحى بشاهد ويمين ثم اربعة شاهد ورم المال كله. باب اليمين في الدعاء وباب الصحراء في العبادة ولا في حدود

574
04:00:40.000 --> 04:01:00.000
الا النكاح والطلاق والولاء والاستناد والنسب والقهر والقذف واليمين المشروعة اليمين بالله كتاب الاقرار يصح من مكلف مختار غير محجور عليه. ورأت صحبا مكروه ونكره على وجه الايمان فضاء من كون ذلك صحابة نقر في مرض من شيء فبك واقراره في صحته

575
04:01:00.000 --> 04:01:30.000
ان باقراره بالمال الوارث فلا يقبل. وهنا قرر امرأته بالصداق فلا عملوا مهر مثلي بالزوجية لا باقراره. انه كان بان في صحته لم يسقط رزقها. وان  بنسب صغير او مجنون مجهول ثبت نسبه منه فان كان ميتا

576
04:01:30.000 --> 04:02:00.000
وان الدعاء على شخص من شيء فصدقه صح. فطر اذا وتر باقراره ما يسقطه مثل ان يقول له علي الف لا يلزمني ونحوه الالف وان قال بسبب الكلام ومن اقر بدين مؤجل فانكر المقر له الاجل فقول المقر مع يمينه. وان اقر انه اعطاه رهنا او اقرب ثمن او غيره

577
04:02:00.000 --> 04:02:20.000
ما انكر القوم ولم يجحد الاقرار وسعر احلاق خصمه فله ذلك. وان باع شيئا وهكذا ثم قرن ذلك كان لغيره لم يقل قوله لم يفسخ وان قال لم يكن في ملكي لم يكن ملكي ثم ملكته بعد وطاب ليلة قدرته والا قبلت الا ان يكون قد اقر انه ملكه او انه قبض ثمن

578
04:02:20.000 --> 04:02:40.000
لم يقبل فصل اذا قال له علي شيء او كذا قيل له فسروا فان اذا حبس حتى يفسر فان فسره بحق رجلاتنا وقل ما من قبل وان فسره بميتة لم يقبل ويقبر بكوب يباح نفعه او حد قذفه وان قال له علي الف رجع في تفسير جنسه اليه فان فسر

579
04:02:40.000 --> 04:03:00.000
جنس او اجناس قبل منه. واذا قال له وال وما بين درهم وعشرة لزمه ثمانية. وان طال ما بين درهم الى عشرة او من درهم الى عشرات اللزمة او تسعة وان طال له علي درهم او دينار لزمه احدهما ويعينه وان طاب له عليه تمر في جرابه

580
04:03:00.000 --> 04:03:17.450
او سكين في تراب او فص في خاتم ونحوه فهو مقر بالاول والله اعلم تم بحمد الله بقي فوت يسير على التعليم عن بعد يمكن ثلاث دقائق فقط. ثم يجيزكم انتم واياهم

581
04:03:17.800 --> 04:03:27.800
بسم الله الرحمن الرحيم. هذا فوتنا سير للطلاب الى التعليم عن بعد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الحمد لله ينفد افضل ما ابى ان يحمده. وصلى الله وسلم على افضل المصطفى محمد

582
04:03:27.800 --> 04:04:27.800
وعلى اله واصحابه ومن تعبد اما بعد ولا حول ولا قوة الا بالله فان تغير ويستعمل جمعة والكثيرون خمسمائة لتر عراقي تقريبا وان تغير لونه طعمه وريحه بطبخ او ساقط فيه او رفع بقليله حاجة وغمس

583
04:04:27.800 --> 04:05:07.800
يد قائم من نوع نقض الوضوء او كان او كان اخر غسلة زادت النجاسة بها فطائر والنجس ما تغير بالانجاس  وانجس حرم استعمالهما هذا غرفة من هذا غرفة وصلى صلاة واحدة واجتبت ثياب الطائرة من اجل صلى في كل صلى في كل ثوب صلاة باعدد النجس وزاد

584
04:05:07.800 --> 04:05:27.800
باب الانية كلنا طاه اتخاذ واستعمال الا ان يتذهب وفضة مضبب بهما فانه يحرم اتخاذ واستعماله وتصح الطهارة منها الا ربة يسيرة من فضل الحاجة وتكره مباشرتها لغير حاجة وتباح اية الكفار ولو لم تحل ذبائحهم ثيابهم

585
04:05:27.800 --> 04:05:57.800
استعمال يستحق ان يدخل الخلاء يقول بسم الله اعوذ بالله من الخبث والخبائث وعند الخروج من غفرانك. الحمد لله الذي اذهب عني الاذى وعافاني وتقديم لليسرى دخلا يمنى خروج عكس مسجد

586
04:05:57.800 --> 04:06:17.800
الى رأسه ثلاثة ونتره ثلاثا وتحوله من موضع سنج خافت ان خاف تلوثا. ويكره الدخول بشيء في ذكر الله تعالى لا يحتاج في قبل دنو من الارض في غير بنيان

587
04:06:17.800 --> 04:06:37.800
ويستجبر ثم يستنجي بالماء ويجزئ الاستجمار ان لم يعدل خارج موضع العادة ويشترط الاستجمام ان يكون طاهرا موقنا غير عظم وروث وطعام محترم متصل بحيوان. ويشترط ثلاث مسحات مرقية فاكثر ولو بحاجة لذي شعب

588
04:06:37.800 --> 04:07:07.800
على وتر ويجب الاستنجاء لكل خارج من الريح ولا يصح قبل وضوء ولا يتيمم باب السواك وسنة الوضوء التسوق بعود لين موقن غير مطيع لا يتفتت لا  وتجب التسمية في الوضوء مع الذكر. ويجب الختان ما لم يخف على نفسه ويكره القزع. ومن سنن الوضوء السواك وغسل الكفين ثلاثة. ويجب من نومه

589
04:07:07.800 --> 04:07:29.550
كل وضوء والبداية مضمضة ثم استنشاق والمبالغة فيهما لغير الصائم دخل نحو الكثيفة والاصابع والتيامن واخذ ما ينجز اللذين والغزوة الثانية والثالثة  باب فروض الوضوء وصفته فروضه ستة غسل الوجه والفم والانف منه غسل اليدين ومسح الرأس ومنه الاذنان وغسل الرجلين والترتيب والموالاة وهي الا واخر غسل عضو حتى ينشف الذي

590
04:07:29.550 --> 04:07:49.550
والنية شرط لطهارة الحدث كلها فانه رفع الحدث والطهارة لما لا يباح الا بها. فانما تسمن الطهارة كقراءة او تجديدا مسنونا حدث وارتفع وان نوى غسلا مسنونا اجزأ عن واجه هكذا عكسه وهي اجتمعت احداث توجب وضوءا او غسلا فنوى بطهارتها احدها ارتفع سائرها

591
04:07:49.550 --> 04:08:09.550
ويجب الاتيان بها عنده ولواجبات الطهارة والتسمية ويسن عنده لمسنوناتها ان وجد قبل واجب. واستصحاب ذكرها في جميعها ويجب استصحاب حكمها ثم يسميه ويغسل كفيه ثلاثة ثم يتمضمض ويستنشق ويغسل وجهه من اللحن وذقن طولا

592
04:08:09.550 --> 04:08:39.550
في منشأ خفيف ويغسل رأس العضد منه ثم يرفع السماء ويقول ما ورد وتباح معونته وتنشيف اعضائه باب مسح الخفين يجوز من حاجة بعد لبس على طائر مباح سات مفروض يثبت بنفسه من خف وجورب صديق ونحوه

593
04:08:39.550 --> 04:08:59.550
قال وعلى عمامة رجل محنكة وذات في حاجة اصغر وجبيرة لم تتجاوز قدر الحاجة ولو في اكبر لا اذا لبس ذلك بعد كما يطار وعكس او عكس او شك في ابتداءه فمسح وقم وان احدث ثم

594
04:08:59.550 --> 04:09:19.550
فمسح مسافر ولا يمسح قلنس ولا لفاء ولا لفافة ولا ما يسقط من القدم او يرى منه بعضه. وان وان لبس خفا على خف قبل الحدث فالحكم الفوقاني ويمسح وقت العمامة وظهر قدم الخف من اصابع ساقه دون اسفل وعقبه وعلى جميع الجبيرة

595
04:09:19.550 --> 04:09:47.300
بعض محل الفرض بعد الحدث او تمت مدته استأنف الطهارة   بسم الله الرحمن الرحيم بدأوا تمام هذه القراءة جزاهم الله خير من الاخوة القراء بقراءة متقنة محققة بصوت جميل. اجزتكم اجازة في زاد المستقنع. بما ذكر كما ذكر

596
04:09:47.300 --> 04:10:10.350
كما ايضا اجازة خاصة في الكتب التسعة واجازة عامة في جميع المرويات. وسيكون باذن الله المجلس القادم بعد شهر تقريبا. في قراءة كتابا محرر في الحديث لابن عبد الهادي حتى يستفيد طلاب كلية الحديث

597
04:10:10.500 --> 04:10:37.550
في دراستهم لهذا الكتاب باجازة الى المصنف. واوصيكم ونفسي بالاخلاص لله وعدم التباهي او العجب بهذه الاجازة فهذه اذا لم تخلص لن تدخلك الجنة بل قد تكون وبالا عليك اوصيكم بنشر علم وتعليمه هذه وظيفة الرسل والبعد عن مكدرات نشر العلم والبركة فيه من

598
04:10:37.550 --> 04:10:56.300
النزاع والافتراق والفرقة او الوقيعة في اعراض المسلمين وبخاصة العلماء نسأل الله عز وجل لنا ولكم التوفيق والسداد وان يرزقنا واياكم الجنة. وان يحشرنا مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد

599
04:10:56.300 --> 04:10:59.414
وعلى اله واصحابه اجمعين