﻿1
00:00:05.600 --> 00:00:29.750
المستوى الرابع المستوى الرابع اقدم المتون زمنا فاقدم متن في المتون هو ما وضع الطحاوي متوفى سنة ثلاث مئة وواحد وعشرين يعني له الف ومائة وسبعة عشر عاما  اقربها في المستوى الرابع لنا له ثمان مئة وواحد وستين سنة المتن المكتوب

2
00:00:30.350 --> 00:00:50.700
وهو متن ورقات باسانيدكم حفظكم الله تعالى لابي المعالي عبدالملك بن عبدالله الجويني الشافعي انه قال في كتابه الورقات بسم الله الرحمن الرحيم. هذه الورقات تشتمل على معرفة فصول من اصول الفقه. وذلك مؤلف وذلك مؤلف ومن جزئين مفردين احدهما الاصول احد

3
00:00:50.700 --> 00:01:10.700
فالاصل ما يبنى عليه غيره والفرع ما يبنى على غيره والفقه معرفة الاحكام الشرعية التي طريقها الاجتهاد. والاحكام الشرعية سبعة الواجب والمندوب هو المباح والمحظون والمكروه والصحيح والباطل. والمباح ما لا يثاب على

4
00:01:10.700 --> 00:01:30.700
ولا يعاقب على تركه والمحظور ما يثهم على تركه والباطن ما لا يتعلق بالنفوذ ولا يعتد به. والفقه اخص من العلم. والعلم معرفة المعلوم على ما هو به. والجهل تصور الشيء على خلاف ما هو به

5
00:01:30.700 --> 00:01:50.700
والعلم الضروري ما لم يقع عن نظر واستدلال. كالعلم الواقع بين الحواس الخمس التي هي السمع والبصر والشم والذوق واللمس وبالتواتر. والعلم المكتسب ما يقع عن نظر واستدلال والنظر هو الفكر في حال المنظور فيه والاستدلال طلب الدليل والدليل والمرشد المطلوب والظن تجويس امرين احدهما اظهر من الاخر

6
00:01:50.700 --> 00:02:24.550
فصل ووصول الفقه طرقه على سبيل اجماله وكيفية الاستدلال بها. ومعنى قولنا وكيفية الاستدلال بها ترتيب الادلة في التقديم والتأخير وما يتبع ذلك من احكام اقسام والاخبار والقياس والحظ والاباحة وترتيب الادلة وصفة المفتي والمستفتي واحكام المجتهدين. فصل. اما اقسام الكلام فاقل ما يتكون الكلام اثنان واسم

7
00:02:24.550 --> 00:02:54.550
والكلام ينقسم الى من ونهي وخمين واستخبار. ومن وجه اخر ينقسم الى حقيقة ومجاز. فالحقيقة ما بقي على موضوعه وقيل ما استعمل فيما اصطلح المخاطبة او استعارة فالمجازر مثل قوله تعالى ليس كمثله شيء. والمجاز بالنقصان مثل قوله تعالى

8
00:02:54.550 --> 00:03:29.450
من الانسان عند الاطلاق ولا يقتضي الفور لان الغرض منه ايجاد الفعل من غير اختصاص بالزمان الاول دون الزمان الثاني. والامر بايجاد الفعل امر به كالامر بالصلاة امر طهارة المؤدية اليها

9
00:03:29.500 --> 00:03:49.500
الذي يدخل في الامر وما لا يدخل. يدخل في اقدام الله المؤمنون والسعي والصمي والمجنون وغير داخلين في الخطاب. والكفار مخاطبون بفروع الشرائع وبما لا تصلح الا به الاسلام لقوله تعالى حكاية عن الكفار ما سلككم في سقر قالوا لم نك من المصلين فصل. والامر بشيء نهي عن ضده والنهي عن شيء

10
00:03:49.500 --> 00:04:29.500
وترديد تكوين فصل واما العام فهو ما اعم شيء فصاعدا من قولك والفاظه اربعا اليس ابن واحد معروف  النكرات كقولك لا رجل في الدار. والعموم من صفات النطق فلا تجوزنا والعموم في غيرهما الفعل. فصل. والخاص

11
00:04:29.500 --> 00:04:49.500
تلميذ بعض الجملة بالذكر وهو ينقسم الى متصل منفصل استثناء والشرط والتقيل والصفات. واستثناء اخراج ما لولاه لدخل في الكلام ما نصح بشرط ان يبقى من المستثنى منه شيء ومن شرطه ان يكون منتصرا بالكلام. ويجوز تقديم مستثنى عن مستثنى منه ويجوز الاستثناء من الجنس ومن غيره. والشرط يجوز ان يتقدم على

12
00:04:49.500 --> 00:05:09.500
والمقيد بالصفات يحمل عليه المطلق. والمنفصل وهو تخصيص احد الدليلين بالاخر ويجوز تقصير الكتاب الكتاب والكتاب سنة والسنة بالكتاب والسنة بالسنة. والنطق بالقياس هنا بالنطق قول الله تعالى وقول الرسول صلى الله عليه وسلم فصل

13
00:05:09.500 --> 00:05:29.500
والمدمن ما يفتقر الى البيان والبيان اخراج شيء من حيز الاشكال الى حيز التجلي الظاهر والعموم. فالنص ما لا يحتمل الا معا واحد وقيل مات الظاهر ما احتمل امرين احدهما اظهر من الاخر ويؤول الظاهر بالدليل ويسمى ظاهرا بالدليل

14
00:05:29.500 --> 00:06:01.700
قد تقدم شرح واما الافعال وان لم يدلنا يختص به لان الله تعالى قال لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنة دعاء الندب ومنهم من قال على غير وجه القربة والطاعة

15
00:06:01.700 --> 00:06:30.800
كقول صائم الشريعة واقرارها فصل واما من استطاعناه فمعناه اذا لا يقال وقيل معناه النقل من قوله نسختما في هذا الكتاب اين قلته؟ وحدهم خطام الدال على رفع الحكم الثابت من خطاب المتقدم على وجه نسخ ونسخ للحكم ويجوز النسخ الى بدل

16
00:06:30.800 --> 00:07:20.850
والى غير مبدأ والى ما هو اغلظ والى ما هو اخف. ويجوز نطق الكتاب ونصح السنة والكتاب والسنة المتواتن اذا تعرضت  وان كان كل واحد منهما كل واحد منهم اي خصوص الاخر فصل. واما الاجماع فهو اتفاق العلماء

17
00:07:20.850 --> 00:08:00.850
من علماء الفقهاء الثاني وفي اي عصر كان ولا شهر انقراض العاصي عن الصحيحين عن ذلك عن قول جديد وفي القول القديم حجة واما الاخبار فالخبر ما يدخله الصدق فالخبر ما يدخل الصدق والكذب. والخبر ينقسم الى احد ومتواتر. فالمتواتر

18
00:08:00.850 --> 00:08:20.850
الى ان ينتهي المخبر عنه. وينقسم الى مسند عندما اتصل اسناده والمرسل ما لم يتصل اسناده فان كان من برأس غير الصحابة فليس بحجة ان سعيد ابن سعيد ابن المسيب فانها فتجت فوجدت المسانيد

19
00:08:20.850 --> 00:09:10.850
واللعن  نظير في متفق عليم لخصم ومن شرط العلة ان تضطرب في معلومات واشهر الحكم ان يكون مثل العلة والاثبات والعلة الا فصل. واما الحظر والاباحة فبين الناس من يقول ان اصل الشائع الحظر الا ما باه الشريعة. فلم يجلس الشريعة ما يدل عن اباحته فيتمسك بالاصل والحظر. ومن الناس من يقول

20
00:09:10.850 --> 00:09:30.850
ومعنى مجني الظن والنطق عن القياس والقياس الجني على القياس الخفي. فان وجد في النطق ما يغير الاصل والا فيستصحب الحال فصل. ومن شرط الموت ان يكون عالما بالفقه اصلا وفراعا خلاف

21
00:09:30.850 --> 00:10:38.650
واللغة ومن شرد وقيل يقلد واتقين يقول بالاجتهاد ومنهم من قال كل مجتهد النصارى والمجوس والكفار والملحدين واحد