تسأل عن اصابة بعض الاماكن في الحرم بنجاسة منها او من الاطفال ثم تقول بانهم خرجوا الى دورات المياه دون ان يخبروا اهل النظافة بالمكان الذي اصابته النجاسة. ما الحكم
الواجب ان الشخص اذا حصل منه نجاسة في مكان من الحرم يجب عليه ان يغسل هذا المكان واذا كان غير مكلف فعلى ولي امره ان يغسل هذا المكان. واذا تعذر عليه غسله فانه يخرج
فانه يأتي بفرد من افراد جهاز النظافة ويوقفه على هذا المحل ويخبره بالواقع وبالله التوفيق توفيق
