امرأة تنوي اداء فريضة الحج وهي تبلغ من العمر خمسة وخمسين سنة ومع العلم بان الزوج سبق وان عدل فريضة الحج وهي تريد الحج بدون محرم. ما حكم الشرع؟ وهل حجها صحيح؟ ومتى يسقط عنه يسقط عنها الحج
لا يجوز لها الحج بدون محرم الفريضة ولا النافلة ان حصل المحرم فلا بأس والا فليس لها الحج ولو الفريضة لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تساهل امرأة الا معاني محرم
الى وجد المحرم زوج او اخ او عن اوحال او من احبهم فلا بأس والا فالحمد لله الاجر وان جلست. العبادة في الصلاة والقراءة والصدقة والحمد لله
