لي جدة كبيرة السن لا تستطيع الوضوء بحجة الرطوبة في رجليها. وتترك الصلاة بحجة عدم والوضوء رغم اننا بينا لها التيمم وكيفيته. افيدونا. جزاكم الله خيرا الواجب على المريض وعلى كبير السن
مثل واجب على غيرهما مع الاستطاعة فعليهما الاستنجاء او الاستنفار اما يخرج من السبيلين وعليهم الوضوء الشرعي اذا حصل جنابة كل هذا معروف في الشرع المطهر  ومن عجز عن الوضوء لمرظ يمنعه من ذلك
او عجز يمنعه من ذلك وتيسر ان يوظئه وجب ذلك  وان تعسر هذا وهذا تيمم. مم. بان يقرب له تراب في اناء او في منديل او في اشياء يضرب التراب يديه ويمسح بهما وجهه وكفيه. بنية الغسل من الجنابة وبنية الحدث الاصغر
اما ما يتعلق بالسبيلين يكفي ان يمسحهما مناديل او باللبن او نحو ذلك حتى يلقيهما ولا يشرب الماء ان يستنجى بالماء الحمد لله وان لم يستنجب الماء كفاه ان يستجبر
باللبن حتى ينقي المحل بمسحات ثلاثة او اكثر لابد من ثلاث مساحات او اكثر حتى نلقى المحل من الاذى من الغائط والبول واذا فعل ذلك يتوضأ وضوء الصلاة بعد ذلك يتمضمض الى اخره
نعم جزاكم الله
