سمعت من رجل يقول ان رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى الصلاة قبل وقتها بسبب القتال فهل صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من قام بذلك يجوز ان الحاجة
بين الصلاتين في السفر بين الصلاتين في حاجة القتال نصليها قبل وقتها لا لا في الاخرة زيادة التأخير فلا يصلي الظهر قبل وقتها ولا يصلي المغرب قبل وقتها لكن يجوز
ان يؤخر المغرب مع العشاء والظهر مع العصر المسافر وفي حالة القتال والحاجة الى الجمع وله ان يؤخرها ايضا عن وقتها اذا اضطر الى ذلك وقد ثبت عنه صلى الله عليه وسلم انه اخر العصر حتى صلاها بعد المغرب. يوم الاحزاب
لما اضطره المشركون الى ذلك وقت الحرب اذا اضطر الى الان لازم ان يؤخر الصلاة عن وقتها لا يقدمها بل يؤخرها الا الضرورة شدة الحرب وله ان يصلي الصلاة كما صلاها النبي وقت الخوف
النبي صلى الله عليه وسلم بان طائفتين تصلي معه والطائفة تقوم اذا العدو تحريف العدو لا لا يهدم ويصلي بهم كما صلى النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في الاولى
اذا كان في السفر قصرا ثم تذهب وتأتي الطائفة الاخرى وتصلي وحدها او يصلي بها بركعة ثم تقبل لنفسها ثم تذهب تحرص ثم تأتي الثانية وتصلي معه الركعة الثانية ثم تقضي نفسها
ثم تجلس معهم ويسلم بها. كل هذا فعله صلى الله عليه وسلم رفع الامر الاخر وهو ان انه صلى بهذه الركعتين ثم ذهبت ركعتين  الركعتان الاخيرتان النافلة كل هذا من فعله عليه الصلاة والسلام
