الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم ومن فوائد هذا الحديث ايضا. ان قلت وما الحكم لو طلع عليه الصبح وهو لا يزال يجامع وما الحكم لو طلع عليه الصبح وهو لا يزال يجامعه. الجواب
اتفق الجميع على وجوب النزع في هذه الحالة. فيجب ان ينتهي ان ينتهي جماعه لانه دخل في الوقت الذي لا يجوز فيه الجماع. فقد اتفق الفقهاء على وجوب النزع في هذه الحالة. ولكن
هل يجب عليه الكفارة بالنزع ام لا؟ هل يجب عليه الكفارة بالنزع ام لا؟ على قولين لاهل العلم رحمهم الله تعالى. فمن اهل العلم من قال يجب عليه الكفارة وهو ظاهر مذهب الحنابلة. وهو الذي اعتمده صاحب الزاد بقوله والنزع جماع
وذلك لان من ينزع ذكره يحس بلذة الجماع وحرارة الفرج. فاذا هو في حقيقته مجامع حتى وان كان ينزع. فبما اننا ادخلنا النزع في مسمى الجماع فانه يجب عليه حال النزع كفارة
هكذا قالوا رحمهم الله تعالى. بينما ذهب فريق من اهل العلم وهم الاكثر. على ان النزع لا كفارة فيه ولا جرم ان هذا القول هو الحق في هذه المسألة ان شاء الله تعالى. فان قلت ولم
نقول لان المتقرر عند العلماء ان مباشرة الحرام للتخلص منه جائزة  وهي قاعدة مفيدة وطيبة والانسان اذا طلع عليه الصبح وهو يجامع ثم نزع ذكره من فرج امرأته فهو لا ينزعه من باب
استلذاذ والاستمتاع بالجماع. وانما ينزعه من باب التخلص من الوقوع في الحرام. فهو باشر النزع ليتخلص من الحرام. والمتقرر ان مباشرة الحرام للتخلص منه جائزة  وهذه القاعدة من القواعد النافعة لطالب العلم. وعليها فروع كثيرة ذكرتها في غير هذا الموضع. وتجدونها
في كتاب تلقيح الافهام. في القواعد الفقهية ومن فروعها حتى تفهم لو ان الانسان سرق سيارة وذهب بها الى بلاد بعيدة ثم تاب الله عز وجل عليه واراد ان يرد السيارة فيجيز له الشارع ان يركب السيارة المسروقة ويمشي بها في
لانه بهذا الفعل انما اراد ان يتخلص من الحرام. فهو باشر الحرام ليتخلص منه لا ليستمتع به او ينتفع به ومباشرة الحرام للتخلص منه جائزة ومثال اخر لقد تقرر في القواعد والادلة ان مباشرة النجاسة لا لا تجوز. فلا يجوز للانسان ان يمس النجاسة او يرضى بوجودها
على بدنه او ثوبه فمخالطة النجاسات ليس من دين الاسلام. لكن اذا تغوط الانسان او بال اكرمكم الله فاننا فان الشارع يأمره ان يباشر ازالة النجاسة من فرجه بيده. بان يغسل هذه النجاسة عن مخرجيه بولا او غائطا بيده اليسرى
بيده اليسرى لان الانسان لا يباشر النجاسة في هذه الحالة لارادة الاستمتاع والانتفاع او الاستلذاذ بمباشرتها وانما لا يباشرها الا الا ليتخلص منها. الا ليتخلص منها. ومباشرة الحرام للتخلص منه
ومثال اخر لو ان لو ان مسلما اسر في بلاد الكفر ثم رأى انه لن يخلصه من اسرهم الا ان يوافقهم في بعض الاشياء. من باب التقاة. والمداراة فلا بأس عليه بموافقتهم في ذلك. حتى وان كان ما وافقهم فيه حرام حتى وان كان ما وافقهم فيه حراما
في ذاته الا الا انه لا يريد بهذه الموافقة الاستمتاع او الاستلذاذ بمواقعة هذا الحرام وانما اراد ان يوافقهم ليتخلص من شرهم واسرهم. كم كاظهار موالاتهم او التحية لعلمهم او لبس زيهم العسكري او مدح رؤسائهم وسياساتهم. او الوقوع
في شيء من بلاد الاسلام او حكام المسلمين او علماء المسلمين فهذه الامور ان فعلها من المداراة ومن باب التقاة ومن باب التخلص من شرهم فهذا لا بأس فيه ولا حرج. لان المتقرر عند العلماء ان مباشرة الحرام للتخلص منه جائزة
ومن فاذا هذا الرجل الذي طلع عليه الفجر وهو لا يزال يجامع فاننا نوجب عليه ان ينزع نوجب عليه ان ينزع. وهذا النزع انما يقصد به ان يتخلص من الحرام فهو يباشر الحرام
قام للتخلص منه ومباشرة الحرام للتخلص منه جائزة
