الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم ومن المسائل ايضا قوله صام عنه صام عنه هل يفيد الوجوب ام الندب والاستحباب  فاذا قلنا انه يفيد الوجوب فاذا يجب على احد اوليائه ان يصوموا عنه
ونخرج من كان اجنبيا في حال القول بالوجوب. لان الاجنبي ايش ذنبه واذا قلنا بانها بانه امر ندب وافضلية فان الولي لو لم يصم عن هذا الميت لما لما اثم. لان قصاراه انه ترك مندوبا. والمتقرر في قواعد
الاصول ان المندوب يثاب فاعله امتثالا ولا يستحق العقاب تاركه. هما قولان لاهل العلم فمن اهل العلم من قال بوجوب بالصوم عليه. ومن اهل العلم من قال بافضليته وجوازه فقط. والقول الثاني هو الاقرب عندي ان شاء الله
تعالى. فالقول الاقرب عندي ان قوله صام عنه ليس من باب الوجوب والتحتم. وان انما من باب الندب والاستحباب والافضلية. اي انه يجوز له الصوم عنه ولكن لا يلزمه ذلك في اصح قوله
اهل العلم رحمهم الله تعالى
