الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم ومن المسائل ايضا اعلم انه لا فرق بين صوم الفرض والنافلة في مسألة الجنابة وجودا وعدم لان المتقرر عند العلماء ان كل حكم ثبت في الفرض فانه يثبت في النفل تبعا الا بدليل الاختصاص. ولا ندري عن صيام
رسول الله المذكور في هذا الحديث اكان صومه فريضة او نافلة والاصل بقاء المطلق على اطلاقه. فقولهم كان يصوم هذا مطلق. لان قولها كان يفيد الدوام والاستمرار. يعني كانت هذه حالة
فيدخل في ذلك صيام فيدخل في ذلك الاطلاق صيام الفرض وصيام النفل والمتقرر عند العلماء ان الاصل بقاء المطلق على اطلاقه ولا يقيد الا بدليل
