ولهذا ينبه قال ومما ينبغي ملاحظته حتى تسلم من الخطأ في استعمال هذه القاعدة والاستدلال بها تنبه الى هذا التنبيه يقول ومما ينبغي ملاحظته في اعمال هذا الاصل التحقق من عدم وجود ما يوجب التحريم قال شيخ
التلاميذ ابن تيمية فاذا ظهر ان لعدم تحريم العقود والشروط جملة وصحتها اصلا. الادلة الشرعية العامة والادلة العقلية التي هي الاستصحاب وانتفاء المحرم فلا يجوز القول فلا يجوز القول بموجب هذه القاعدة اي ان الاصل في العقود
شروط الاباحة في انواع المسائل واعيانها. انتبه هذا كلام مهم جدا وهذا من عالم متمرس في احكام المعاملات وواعي بمقاصد الشريعة في هذا الباب وفي غيره يقول كون كونك رجحت ان الاصل في المعاملات الحل لا يسوغ ان تستعمل هذه القاعدة في كل مسألة ترد
دون استيفاء النظر فيما يتعلق بموجبات التحريم فانه مزلة قدم ولهذا بعض من تقصر همته ويضعف عن النظر مباشرة يقول اصلا في معاملة الحل الاصل في معاملة الحل في كل معاملة ترد عليه مع وجود اسباب
التحريم هو غافل عنها او لم يفتش عنها او لم يقف عندها وبالتالي يقع في الزلل والخطأ في الحكم لا لانه استند الى القاعدة لكنه اخطأ في تفعيلها وهذه المسألة تتكرر في قواعد كثيرة. الخطأ ليس باصل القاعدة انما في تنزيلها
يقول رحمه الله فلا يجوز القول بموجب هذه القاعدة يعني بمقتضاها وهو ان الاصل في العقود والشروط الاباحة في انواع المسائل واعيانها الا انتبه لما بعد الا فان الصيد في جوف الفراء في هذا الاستثناء. يقول رحمه الله الا الا بعد الاجتهاد في خصوص ذلك النوع او المسألة
هل ورد من الادلة الشرعية ما يقتضي التحريم ام لا؟ يعني التفتيش عن اسباب التحريم في المعاملة هل هي موجودة او لا اذا سلمت المعاملة من اسباب التحريم فعامل الاصل
لكن ان تعمل الاصل دون النظر في اسباب التحريم هذا خطأ هذا خطأ فلو جاء شخص يسأل ما حكم المعاملة الفلانية مثلا انت لا يصوغ لك ان تقول حرام لكن لا تقل حلال حتى تتأكد من انه لا يوجد فيها سبب من اسباب
التحريم تظع هذا التنبيه هذه من المهمات في تفعيل هذه القاعدة. ومن مواطن الخطأ في العمل بهذه القاعدة. العمل بموجبها دون النظر الى قيود المهمة وهو التفتيش على اسباب التحريم. هذا هذا هو الاصل الاول الذي بدأ المؤلف رحمه الله هذا الكتاب به وهو
اصول في المعاملات المالية المعاصرة آآ وغدا ان شاء الله تعالى بعد صلاة العصر نستكمل الاصل الثاني ونأتي على بقية الوصول الى صلاة العشاء ان شاء الله تعالى. الماء الاصل الثاني منع الظلم
الاصول الباقية هي اسباب التحريم الاصول المتبقية هي موجبات التحريم في العقود ولذلك قدم هذا الاصل لانه الذي يبدأ به ثم لا يعمل هذا الاصل حتى تتأكد من سلامته من بقية
اسباب التحريم وهي ما تظمنته الاصول المتبقية نسأل الله ان يرزقنا واياكم العلم النافع والعمل الصالح
