يقول سواء اشترطت عند حلول العقد او في بداية الاجل يعني لا فرق باشتراط الزيادة ان يكون في بداية العقد عندما اقترض منه الالف قال شف هذه الالف تأتي بها بعد شهر لكن ترى لو تأخرت
عن الشهر فسأزيد بالقدر الفلاني اما بنسبة او بتحديد كل يوم عشر ريالات كل شهر مئة ريال ان تأخرت فهذا مشروط في اول العقد وهو محرم ويدخل ايضا في الربا ما اذا كانت الزيادة مشروطة في
وقت حلول الدين وليس عند العقد فانها داخلة في المحرم لا فرق بين الصورتين في ان الزيادة في الدين مقابل التأجيل من ربا القروض سواء اشترطت عند العقد او اشترطت عند حلول الاجل
هذا وذاك واحد في الحكم اذا انتهينا الان من ربا القروظ عرفنا ما هو وخلاصته ان ربا القروظ هو الزيادة في الدين مقابل التأجيل
