التطبيق الثاني ثانيا حسم الاوراق التجارية الشيكات والسندات لامر وسندات السحب. لا يجوز لما فيه من ربا نسيئة. وقد جاء افي قرار مجمع الفقه الاسلامي الدولي في دورته السابعة ما يلي ان حسم خصم الاوراق التجارية غير جائز شرعا
لانه يؤول الى ربا النسيئة المحرم. ومثله ما جاء في قرارات مجلس المجمع الفقهي الاسلامي التابع لرابطة العالم الاسلامي في دورته السادسة عشر لا يجوز حسم الاوراق التجارية الشيكات السندات الاذنية الكمبيالات لما فيهم
من بيع الدين لغير المدين على وجه يشتمل على الربا حسب الاوراق التجارية الاوراق التجارية هي الشيكات تعتبر ورقة تجارية او السندات لامر التي تتضمن دفع مبالغ بعد اجل وسندات السحب التي تقتضي السحب الفوري لشيء من الاموال او في اجل محدد
وثمة فروقات بين السندات لامر واستندات لسحب هذه يعرفها الدارسون لانواع الاوراق التجارية. المقصود المثال فاذا كان مع الانسان شيك وقام ببيعه الشيك مؤجل الشيك عبارة عن ايش؟ عبارة عن قدر من المال في ذمة مصدر الشيك
عندما تحمل شيك بالف ريال من جهة من الجهات حقيقة هذا الشيك ان اثبات ان ذمة مصدر الشيك مشغولة لك بهذا القدر المالي الذي فيه الشيك احيانا يكون الشيك مؤجل
ليس حال الصرف بعد شهر بعد ستة اشهر فيأتي حامل الشيك يريد ان يستفيد من المبلغ حالا فماذا يصنع؟ يقوم ببيع هذا الشيك ولن يبيعه بقيمته التي تكون بعد ستة اشهر
فاذا كان الشيك فيه الف ريال فانه سيبيعه بثمان مئة ريال اليوم فماذا يستفيد مشتري الشيك يستفيد مشتري الشيك الفارق بين قيمة الشيك الحالية وقيمته المؤجلة هذه الصورة من حسم الاوراق التجارية وهي لا تجوز لانها تتضمن بيع الدين على غير ما من هو عليه
بربا بزيادة ولذلك علل جماعة من اهل العلم التحريم بانه من ربا النسيئة لان المفروض انك اذا بعت هذا الشيك يكون تقابظ بينك وبين آآ المشتري وهنا تأجيل وتأخير. وحلله بعضهم بانه بيع الدين لغير من هو عليه على وجه يشتمل على الربا. والمقصود بالربا
النسيئة هذا تطبيق في المعاملات المالية المعاصرة بعض الصور المتضمنة ل الربا لكن من المهم كما ذكرنا قبل قليل فيما اشار اليه ابن كثير ان يتأنى الانسان في الحكم على مسألة من المسائل
بانها محرمة لاجل معلم من المعاني لا سيما فيما يتعلق بالربا لانه يلتبس الامر في كثير من الاحيان فعلى سبيل المثال التأمين يمنعه بعض اهل العلم بعلة ان التأمين ربا
ويقول من اوجه تحريم التأمين انه يتضمن ربا قيل له كيف جاء الربا يقول لان المؤمن يدفع مبلغ مقابل انه اذا حصل عليه حادث او كارثة او مصيبة اخذ تعويضا نقديا اكثر مما بذل فيكون هذا ربا ولكن هذا الملحظ غير
واظح في تحريم التأمين لان المعاقدة ليست على قدر من المال على قدر من المال اعطيك الف على ان تعوضني حادث بقيمة عشرة الاف قد يكون حادث قد لا يكون حادث
قد يكون حادث بدون الالف قد يكون بقدر الالف قد يكون باكثر من الالف. فملحظ الربا هنا غير واضح فيما يتعلق بعقد التأمين فتبرير او تعليل تحريم عقد التأمين بانه يشتمل على الربا ليس صحيحا
وان كان قد قال به بعض اهل العلم المعاصرين فلا بد لطالب العلم ان يحرر ويتحرى في تحقق وجود الوصف الموجب للتحريم واذا انتفى وصف لا يعني انتفاء بقية الاوصاف قد يوجد وصف اخر موجب للتحريم غير هذا الوصف
