المطلب الثاني ضابط الغرر الممنوع في المعاملات منع الغرر اصل عظيم من اصول الشريعة في باب المعاملات في المبايعات سائر المعارضات فانه لما فانه لما كان الخلق في ضرورة الى المعاوضات اقتضت حكمة احكم الحاكمين تحقيق هذا
المقصود مع نفي الغرر عن مصادر العقود ومواردها. لتتمم بذلك مصالح العباد وتحصن اموالهم من ضياع وتقطع المنازعات والمخاصمات بينهم والاصل في ذلك ما رواه ابو هريرة رضي الله عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الغرر وقد دخل تحت هذا النهي
مسائل كثيرة فمن ذلك النهي عن بيع حبل الحبلة والملاقيح والمضامين وبيع الثمر قبل بدو صلاحه بيع الملامسة وبيع المنابذة وبيع المعجوز عن تسليمه. كبيع الطير في الهواء ونحو ذلك من البياعات التي هي نوع من الغرر
نوع من الغرر المجهول العاقبة الدائر بين العطب والسلامة سواء كان الغرر في العقد او العوض او الاجل هذا بيان ان الغرر جاءت الشريعة بمنعه وذكر لذلك امثلة واصلا ثم بعد هذا يشير الان الى مسألة مهمة
وهي هل الشريعة منعت كل غرر بالكلية ام ان الغرر المنهي عنه له صفات ينبغي ان يراعيها من يبحث عن الغرر في المعاملات الجواب ان الشريعة لم تلغي الغرر بالكلية
بل منعت منهما كان على صفات ولهذا قال رحمه الله في المطلب الثاني ضابط الغرر الممنوع في المعاملات هذا يشعر ويفهم ايش؟ ان ثمة مأذون فيه لا تمنعه الشريعة
