تانيا ان يمكن التحرز من ان يمكن ان يمكن التحرز من الغرر دون حرج ومشقة. هذا الضابط الثاني من الضوابط في الغارة المؤثر. ان يمكن التحرز منه فان كان لا يمكن ان يتحرز منه فانه لا اشكال فيه. يقول في
تفصيل هذا الظابط فقد اجمع فقد اجمع اهل العلم على ان ما لا يمكن التحرز فيه من الغرر الا بمشقة كالغرر الحاصل في اساسات الجدران وداخل بطون الحيوان او اخر الثمار التي بدا صلاح بعضها دون بعض. فانه مما يتسامح فيه ويعفى عنه
فكل ما لا يمكن التحرز منه من الغرر فهو مأذون فيه فان كان يمكن ان يتحرز منه فانه غرر مؤثر. الثالث ثالثا الا تدعو الى الغرر حاجة عامة فان الحاجات العامة تنزل منزلة الضرورات تنزل منزلة الضرورات
قال الجويني الحاجة في حق الناس كافة تنزل منزلة الضرورة وضابط هذه الحاجة هي كل ما لو تركه الناس قرروا في الحال او المآل فاذا دعت حاجة الناس الى معاملة فيها غرر لا تتم الا به. فانه يكون من الغرر المعفو
عنه قال ابن رشد في ضابط الغرر غير المؤثر وان غير المؤثر هو اليسير او الذي تدعو اليه ضرورة او ما جمع بين امرين وقال شيخ الاسلام ابن تيمية والشارع لا يحرم ما يحتاج الناس اليه من البيع لاجل نوع من الغرر بل يبيح ما يحتاج اليه من ذلك
ومما استدل به اهل العلم على اباحة ما تدعو الحاجة اليه من الغرر احاديث النهي عن بيع الثمار حتى يبدو وصلاحها ومنها حديث ابن عمر رضي الله عنهما نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الثمار حتى يبدو وصلاحها نهى البائع والمبتاع
ووجه الدلالة ان النبي صلى الله عليه وسلم ارخص في ابتياع ثمر النخل بعد بدو صلاحها مبقاة الى كمال صلاحه ان كان بعض اجزائها لم يخلق. فدل ذلك على اباحة ما تدعو اليه الحاجة من الغرر
اذا ما لا تدعو اليه الحاجة العامة من الغرر فانه لا يؤذن فيه وكل ما دعت اليه الحاجة من الغرر فانه يؤذن فيه هذه هي القاعدة في بيان الغرر المؤثر تحريما او الغرر المأذون فيه شرعا في المعاملات
الرابع رابعة ان يكون الغرر اصلا غير تابع فان الغرر التابع مما يعفى عنه. لانه يثبت تبعا ما لا يثبت استقلالا. قال شيخ الاسلام ابن تيمية في بيان دليل ذلك وجوز النبي صلى الله عليه وسلم اذا باع نخلا قد ابرت ان
اشترط المبتاع ثمرتها ان يشترط المبتاع ثمرتها فيكون قد اشترى ثمرة قبل بدو صلاحها. لكن على وجه التبع للاصل. فظهر ان انه يجوز من الغرر اليسير ضمنا ضمنا وتبعا ما لا يجوز من غيره. فشراء الثمرة قبل بدوء صلاحها محرم
لنهي النبي صلى الله عليه وسلم كما تقدم في حديث عبد الله ابن عمر نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحها. نهى البائع والمبتاع
لكن لو باع بستانا فيه ثمر لم يبدو صلاحه باع بستانا فيه نخل والنخل فيه ثمر لم يبدو صلاحه يجوز او لا يجوز؟ يجوز لماذا؟ لان الثمر مع انه داخل في البيع
تابع ومثل ايضا بيع الشاة الحامل لو جاء من يشتري حمل الشاة عندك شاة وبعت حمله هل يجوز بيع حملها؟ الجواب لا لانه غرر فقد يحصل وقد لا يحصل ولا تعلم حقيقته ذكر او انثى ولا يعلم صلاحه من عدمه
فهو مجهول لكن لو بعت شاة حاملا يجوز او لا يجوز مع ان الحملة سيؤثر في الثمن زيادة فبيع الشاة الحائل اقل ثمنا من بيع الشيت من بيع الشاة الحامل
لكن هذا جاء تابعا فافترق الحكم هنا في الغرر بين ان يكون تابعا وبين ان يكون اصليا فما كان تابعا فانه غير مؤثر وما كان فان الشريعة تمنعه. اذا الان خلاصة ما ذكر المؤلف من الاوصاف المؤثرة في الغرر انها اربعة اوصاف
هذه الاوصاف يمكن ان يعبر عنها بان اوصاف الغار المؤثر. ويمكن ان يعبر عنها بصورة اخرى ويقال ما هي اوصاف الغرر المعفو عنه الغرر المعفو عنه يمكن ان تقول ما هو الغرر الممنوع في المعاملات ويمكن ان تقول ما هو الغرر المعفو عنه؟ فاذا قلت ما هو الغرر
ممنوع في المعاملات جئت بما ذكر المؤلف. اولا ان ان لا يكون اولا ان يكون الغرر كثيرا غالبا على العقد هذا الغرر المؤثر ان يكون كثيرا غالبا على العقد. هذا الوصف الاول الثاني ان يمكن التحرز منه
دون مشقة. الثالث من الاوصاف الا تدعو الى الغرر حاجة عامة. الرابع من الاوصاف ان يكون الغرر اصلا غير تابع. هذا غرر مؤثر. يمكن ان يعبر عنه وهذا يجري في بعض كلام العلماء. ما هو الغرر المعفو عنه
ما هو الغرر؟ المعفو عنه في الشريعة. فتقول الغرر المعفو عنه في الشريعة. واحد مكان تابعا اثنين ما دعت اليه حاجة عامة ثلاثة آآ ما كان اه ما كان ما كان لا يمكن التحرز منه اربعة من اوصاف الغرض غير المؤثر ما كان تابعا غير اصلي
فسواء عبرت بهذا او عبرت بهذه النتيجة واحدة والخلاصة هو بيان ما لا يؤثر من الغرر تحريما في المعاملات اذا وجد واحد من هذه الاوصاف الاربعة فانه غرر غير مؤثر
وهو غرر معفو عنه وبالتالي لا بد ان يعلم انه ليس كل غرر كل غرر يحرم في المعاملات. وبهذا ولهذا السبب اذا نظرت الى التطبيقات التي ذكرها العلماء في الغرر وما آآ يتعلق به في المعاملة المعاصرة فهمت ان سبب اختلافهم
في الغرر هو خلاف في هل هذا غرر مؤثر او غير مؤثر
