الاصل الاول الاصل في المعاملات الحل. اختلف اهل العلم رحمهم الله في الاصل في المعاملات هل هو الاباحة اوي الحظر على قولين بناء على اختلاف قولهم في الاصل في الاشياء بعد ورود الشرع هل هو الاباحة او الحظر؟ طيب
الاصل اول الذي يتكلم عنه وهو اصل تبنى عليه هذه المعاملات بشتى صورها الاصل في المعاملات الحل ايش معنى الحل؟ الاباحة معنى الحل الاباحة اي ان الاصل في المعاملات انه يحكم عليها
بالحل بالاباحة ايش معنى الاصل؟ نحن ذكرنا في التعريف انه المقصود بالاصل في هذا الكتاب القاعدة المستمرة او الامر المستصحب فقولنا الاصل في المعاملات يعني ما نستصحبه عندما ننظر في معاملة من المعاملات الحكم عليها ما الذي نستصحبه
ما الذي ننطلق منه عندما ننظر في حكم بيع هذا الكوب مثلا على سبيل المثال ما الذي ننظر اليه ما الذين نبتدأ منه عند نظرنا في احكام المعاملات يقول الاصل في المعاملات الحل. يعني الاصل ان كل بيع حلال
ولا يحكم على بيع بانه حرام حتى يقوم الدليل على التحريم وعليه فاذا اشتبه على الانسان امر اشتبه على الانسان امر هل هو حلال او حرام من المعاملات؟ فما الذي يستصحبه
الحلم لان التحريم يحتاج الى دليل ويحتاج الى اصل ويحتاج الى اقامة حجة. اما الاباحة فهي الاصل وبالتالي الذي تستصحبه في النظر في المعاملات هو الاباحة والحل هذا هذا معنى قوله الاصل في المعاملات الحل. وهنا يذكر يقول اختلف اهل العلم رحمهم الله
في الاصل في المعاملات. هل هو الاباحة او الحظر اي اختلفوا في حكمهم الابتداء على المعاملة قبل ان يأتوا بدليل هل هو الاذن بها والاباحة والجواز؟ ام هو الحظر والمنع والتحريم
للعلماء في ذلك يقول قولين اختلفوا على قولين هذا الاختلاف له صلة بمسألة اخرى اصولية وهي مسألة الاصل في الاشياء. ولذلك يقول بناء على اختلافهم في الاصل في الاشياء هل الاصل بالاشياء عموما
في المعاملات وغيرها. اه الاباحة والحل او التحريم والمنع. قال رحمه الله بناء على قولهم في الاصل في العشاء بعد ورود الشرع. هل هو الاباحة او الحظر. يذكر الان القولين ويذكر ادلة القولين ويرجح
في هذه المسألة ما دل عليه الدليل في نظره. يقول رحمه الله القول الاول
