بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين صلاة وسلاما على نبيه الامين وعلى اله واصحابه ومن سلف من اخوانه من المرسلين وسلم تسليما كثيرا مزيدا الى يوم الدين اما بعد فهذا المجلس السادس والستون
في مذاكرة تلخيص ابي العباس القرطبي لصحيح الامام مسلم ابن الحجاج نعم. سم بالله  بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه
اجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين. قال المؤلف رحمه الله تعالى باب في العزل عن المرأة  عن ابي سعد الخدري رضي الله عنه قال غزونا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم غزوة ذو المصطلق
فسبينا كرائم العرب فطالت علينا العزبة. ورغبنا في الفداء. فاردنا ان نستمتع ونعزل وقلنا نفعل ورسول الله صلى الله عليه وسلم بين اظهرنا لا نسأله فسألنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لا عليكم لا عليكم الا تفعلوا ما
ما كتب الله خلقا ما كتب الله خلق نسمة هي كائنة الى يوم القيامة الا ستكون   نعم وفي رواية وفي رواية لا عليكم الا تفعلوا فانما هو القدر. قال محمد بن المثنى لا عليكم اقرب الى
هذا الباب السابع عشر كتاب النكاح تلخيص ابي العباس القرطبي لصحيح الامام مسلم رحمهما الله ترجم عليه بقوله باب في العزل عن المرأة  والعزل هو تأخير القذف عن محله في الرحم الى خارج الرحم اتقاء للحمل
واحترازا من الولد والعزل في اصله مباح لكنه مكروه مع النساء الحرائر وحرام اذا اراد الاضرار بالزوجات الا تحمل قال ابو سعيد رضي الله عنه سعد ابن مالك ابن سنان
ابن مالك ابن سنان من بني خدرة من الانصار غزونا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم غزوة بالمصطلق والمصطلق ماء عليه بنو المصطلق ابن سليم وهو من كرائم العرب
قال فسبينا كرائم العرب يعني سبينا نساء حرائر اصيلات وطالت علينا العزبة اي بعدنا عن اهالينا ورغبنا في الفدا اردنا ان نستمتع ونعزل وقلنا نفعل ذلك ورسول الله صلى الله عليه وسلم بين اظهرنا لا نسأله
انه امر يتعلق بانفسهم ويخشون من الحرج في دينهم فسألوه عليه الصلاة والسلام فقال لا عليكم الا تفعلوا هذا اباحة منه عليه الصلاة والسلام بالعزم ما كتب الله خلق نسمة
يروح هي كائنة الى يوم القيامة الا ستكون الاخرى لا عليكم الا تفعلوا فانما هو القدر فقد اجازه لهم صلى الله عليه وسلم وهذا كحديث جابر ابن عبد الله كنا نعزل والقرآن ينزل
اي ولم يأتنا ما ينهانا ينهانا عن العزم يترتب على هذا ما يتعلق بالعزل لاجل التنظيم تنظيم الحمل ان كان التنظيم لاجل المشقة في التربية لا في الاعاشة والاحياء انما في التربية
او تعب في المرأة الرجل فنعم اما العزل بالكلية فهو حرام لان النكاح له مقاصد. فاعظم مقاصده قضاء الوتر دفع الشهوة  الثاني من مقاصده حصول النسل والولد في قوله صلى الله عليه وسلم تزوجوا الودود الولود فاني مكاثر بكم الامم يوم القيامة
ومن مقاصده السكن والمودة بين الرجل وبين اهله وقول محمد ابن المثنى الرواء الرواة قال له ابن المثنى ويقال له احد محمد ابن المثنى  هو شيخ مسلم لا عليكم اقرب الى النهي يشير الى الكراهة
الى التحريم باصله نعم رضي الله عنه قال اصبنا سبايا فكنا نعزل ثم سل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال لنا وانكم لتفعلون وانكم لتفعلون وانكم لتفعلون. ما من نسمة كائنة الى يوم القيامة
الا هي كائنة اللهم صلي وسلم عليه. نعم عنه رضي الله عنه قال ذكر العزل عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال وما ذاكم؟ قالوا الرجل تكون له المرأة ترضع له فيصيب منها ويكره ان تحمل منه. والرجل تكون له الامة فيصيب منها
وهو ان تحمل منه قال فلا عليكم الا تفعلوا فانما هو القدر. قال الحسن والله لكأن هذا زجر. نعم لا عليكم الا تفعلوا فيه الاباحة لك متظمنة لمعنى الكراهية لهذا الفعل. وذكر في حديثه ها هنا
سعيد سببين للعزل اولا ان المرأة ترضع ولو حملت لانقطع لبنها بحملها فيعزل فيحصل قضاء الوتر ويتأكد من عدم الحمل لابقاء الارظاع ارظاع  جماله حولان والرجل تكون له الامة يعني الرقيقة السرية التي يملكها
فيصيب منها قضاء لوطره مما اباحه الله لانها من ملك اليمين والذين هم لفروجهم حافظون الا على ازواجهم. او ما ملكت ايمانهم ملك اليمين السرية فيعزل منها لان لا تحمل. فقال الا عليكم الا تفعلوا انما هو القدر ما قدره الله كائن
وان بذلتم ما بذلتم من الاسباب ومثله الان ما يسمى عند النساء اه حبوب منع الحمل او الابر اذا قدر الله الحمل وقع وقع ذلك ومنه ما يسمى عندهم بالعدد
يعد الايام التي يأمن او يؤمن فيها الحمل وهي الاسبوع الاول بعد الغسل غسل المرأة من حيضها والاسبوع الاخير اما الاسبوع الاوسط الغالب انه مظنة التخصيب واحوال العزل الثلاثة سبق بيانها في اول الباب. نعم
للجميع حتى للاب اذا كانت تتعب وهو يتعب للتنظيم تأخير الحمل سنة سنتين  هذا جائز اما تأخيرها الكلية فهذا حرام لانه يتنافى مع مقصد النكاح نعم رضي الله عنه قال
ذكر العزل لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ولما يفعل ذلك احدكم ولم يقل فلا يفعل ذلك احدكم فانه ليست نفس مخلوقة الا الله خالقها. اي لا ينفع معها عزل او غيره
ما كتبه الله انها تخلق فان الله خالقها وفيه الايمان بالقضاء والقدر. وان قدر الله عز وجل نافذ ومبرم ومحتوم لا محالة لا يرد عنه  ولا يمنعه مانع وهذا من كمال ربوبيته
منه جاء الايمان بالقضاء والقدر اصول الايمان الستة لان الايمان بالقدر ايمان بفعل الله سبحانه وتعالى. نعم وعنه رضي الله عنه قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن العزم فقال ما ما من كل
ما من كل الماء يكون الولد. واذا اراد الله خلق شيء لم يمنعه شيء. وهذا هذه الرواية ما من كل الماء يكون الولد ما من كل الماء اي ماء الرجل
المسمى الان بالمني والحيوانات المنوية والذكر انه يدفق مليارات الحياة المنوية وانما الذي يلقح البويضة حيوان واحد فوافق قول النبي صلى الله عليه وسلم قبل الف واربع مئة واربعين سنة
ما اتصل به الناس اليوم واتفقوا عليه من ان الذي يلقح بويضة المرأة ويخصبها هو حيوان واحد من بين مليارات الحيوانات. في قوله ما من كل اي المني يكون الولد؟ قال واذا اراد الله خلق شيء لم يمنعه شيء. سبحانه لا اله الا هو نعم
وعن جابر رضي الله عنه ان رجلا اتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ان لي جارية وهي وسانية وسانيتنا ثانيتنا لتسنى على البعير لاخراج الماء من البئر لسقي الزرع
بعض الالفاظ في رواية خالد الحدة وسائستنا التي تعنى بالفرس لتنظيفها وفي اطعامها وفي تدريبها وربطها الى اخره. نعم وقال ان لجارية وهي خادمنا وسانيتنا وانا اطوف عليها. وانا اكره ان تحمل. فقال
اعزل عنها ان شئت فانه سيأتيها ما قدر لها فلبث الرجل ثم اتاه فقال ان الجارية قد فقال قد اخبرتك انه سيأتيها ما قدر لها. يعني وان عزلت فان كتب الله لها الحمل
من وطئك لها سيقع اتقيت ذلك او لم تتقه فلا راد لما امر الله وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم وسبحان ربي الله. نعم  وفي رواية فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم انا عبد الله ورسوله. اللهم صلي وسلم عليه لانه قال
فانه سيأتيها ما قدر لها الله عليه وسلم. نعم. وعنه رضي الله عنه قال كنا نعزل على عهد رسول الله صلى الله عليه فبلغ ذلك نبي الله صلى الله عليه وسلم فلم ينهنا. والحديث في الصحيحين عن جابر
كنا نعزل والقرآن ينزل. اي ولم ينهنا عن ذلك ربنا ولا رسوله صلى الله عليه وسلم  وصح من مجموع الاحاديث ان العزل عن المرأة والسرية انه جائز مع الحاجة والحاجة تقدر بقدرها
فاما من غير حاجة فانه مكروه واما اذا ترتب عليه اضرار بالمرأة ومنع من الحمل فهذا حرام هذا في الحرائر اما السرية فانه يملكها ويملك بضعها. نعم قال رحمه الله تعالى باب تحريم وطي الحامل من غيره حتى تضع وذكر الغيل. نعم
عن ابي الدرداء رضي الله عنه عن عن النبي صلى الله عليه وسلم انه اتى بامرأة وجح على باب فسطاط فقال لعله يريد ان يلم بها فقالوا نعم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لقد هممت ان العنه لعنا
معه قبره كيف يورثه وهو لا يحل له؟ كيف يستخدمه وهو لا يحل له؟ وفي هذا الحديث حديث ابي الدرداء ما استنبطه المصنف في الترجمة بتحريم وطأ المرأة الحامل من غيره
حتى تضع لئلا تختلط الانساب حديث ابي الدرداء رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم اوتي بامرأة مجح والمرأة المجح اي التي بلغ حملها  كماله ونهايته في التاسع او في الثامن
على باب فسطاط. يقال فسطاط بضم الفاء ويقال فسطاط بكسرها. لغتان وهي الخيمة صغرت او كبرت قال لعله يريد ان يلم بها المامه بها هو وطؤها منها بالجماع. قالوا نعم. قال صلى الله عليه وسلم لقد هممت ان العنه لعنا يدخل
ومعه قبره كيف يورثه وهو لا يحل له؟ كيف يستخدمه وهو لا يحل له؟ وفيه ان المرأة الحامل  يكره وطؤها الا تختلط الانساب  ينسب اليه الولد  ولهذا حتى تضع حملها
يحرم وطؤها بالنكاح حتى تضع حملها ولماذا شرع شرعت للمرأة العدة؟ لان الحيض علامة الاستبراء فان بانت حاملا فلا يجوز نكاحها هذا في الحرائر ولا وطؤها في السرايا ومملوكات اليمين
حتى تضع حملها لئلا تختلط الانساب ولهذا هم بهذا بهذا اللعن لعنا معظما مفخما يدخل معه الى قبره. نسأل الله العفو والعافية نعم  وعن عائشة رضي الله عنها عن جذامة بنت وهب الاسدي رضي الله عنها انها سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لقد
الغيلة التي هم النبي ان ينهى عنها وطأ المرأة حال ارضاعها ترضع المرأة وهي في هذه الحالة   وقالوا ان الغيلة ايضا من معانيها ان ترضع المرأة حال  مخافة الضرر والذي منع النبي من ذلك انه رأى الناس يفعلونه. فارس والروم لا يظر اولاده
دل على ان الغيلة متعلقة بمضرة او نفع الحمل فهي اما اه يجامع المرأة يجامع الرجل زوجته او المرأة وهي حامل او ان ان ترضع المرأة وهي حامل وكلاهما جائزان. نعم
وفي رواية ثم سالوه عن العزل فقال رسول الله صلى الله عليه ذلك الوأد الخفي. هذه الرواية وهي في الصحيح انه جعل العزل وأدا خفيا والوأد كبيرة من كبائر الذنوب
وهو ما كان العرب يفعلونه مع الاناث دون الذكور. يدفن احدهم بنته ويقتلها ويغيبها مخافة العار قال ها هنا في العزل انه الوأد الخفي وهذا يشعر بتحريمه. وهذا اذا كان فيه الاضرار. في الحالة الثالثة اللي ذكرناها اذا كان ترتب
بعد العزل اضرار فانه حرام واللي مترتب عليه فانه مباح عند الحاجة وهو عند غير الحاجة مباح مع الكراهية هذا خلاصة ما يقال في العزل. نعم وعن سعد ابن ابي وقاص رضي الله عنه ان رجلا جاء الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال اني اعزل عن امرأتي
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لما تفعل ذلك فقال الرجل اشفق على ولدها او على ولدها فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو كان ذلك ضارا ضر فارس والروم. وهذا العزل
في وطئ الحامل المرضع يخشى ان يضر ولدها وهو الغيلة كما سبق فقال عليه الصلاة والسلام لو كان ذلك ضارا لضر فارس والروم وتطلق الغيلة على شيء اخر. وهو القتل على حين غرة وغدر وفجأة. فهذا يقيد بقتل الغيب
اما الغيلة الاطلاق فهي وطء المرأة حال ارظاعها او حال حملها وبهذا ختم رحمه الله هذا الكتاب كتاب النكاح. ويبدأ في ابواب الرظا. نعم  قال رحمه الله تعالى ابواب الرضاع
ما يحرم من الولادة. نعم. عن عائشة رضي الله عنها ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان عندها وانها سمعت صوت رجل يستأذن في بيت حفصة قالت عائشة فقلت يا رسول الله هذا رجل يستأذن في بيتك فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم
اراه فلانا لعم حفصة من الرضاعة فقالت عائشة يا رسول الله لو كان فلانا حيا لعمها من الرضاعة دخل  وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الرضاعة تحرم ما تحرم
ان ان الرضاعة تحرم ما تحرم الولادة. الرضاعة مما جبر الله عز وجل عليه النفس ويحتاجون اليه قبل ان توجد هذه الالبان المجففة وغيرها فاغنت الناس عن الارظاع وكانوا يرظعون
ولما كانت الحاجة الى الرضاعة حاجة ماسة. ضبطتها الشريعة بهذه الاحكام فمن احكامها ما جاء في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها انها قالت قال النبي صلى الله عليه وسلم يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب
ونأخذ من الحديث قاعدة ان الرضاعة تحرم لا توجب ان النسب يوجب فيه حقوقا من الصلة والنفقة الوالدين وعلى اولاد الصلب وكذلك الاحكام المتعلقة الايجاب. اما الرضاعة فليس فيها ايجاب. فلا يجب فيها الصلة وانما هي
مستحبة ولا يجب في الرضاعة النفقة بل هي  والفظائل من القواعد في الرضاعة وهي قاعدة مهمة قاعدة الثانية. انك تقيدنا شيخ صالح نحتاج حنا ان الرضاعة متعلقة بالفحل. فاللبن في الرضاعة للفحل
زوج المرأة او سيدها الذي احبلها فارضعته. يعني الذي كان سببا في ايجاد اللبن بها بهذا الحمل ولهذا من قواعد الرضاعة ان اللبن للفحل وصورته انه لو كان رجل عنده اربع نسوة
وارضعت احداهن صغيرا انتشر التحريم في هذا الفحل انتشر التحليم لهذا الفحل في جميع اولاده من جميع نسائه  وهو يتعلق به القاعدة الثالثة ان الرضاعة تنتشر اما من طريق فحل او من طريق المرضعة. واصولها وفروعها وحواشيها
والمرأة اذا ارضعت صار اخوانها واعمامها واخوالها حرام على هذا المرتظع اذا انتشرت الرضاعة القاعدة الخامسة ولا الرابعة الرابعة ان الرضاعة المحرمة شرعا هي في خمس رضعات  عند الجمهور خمس رظاعات
وعند اهل التحقيق خمس رضعات مشبعات بدل العشر. لانه نسخت من عشر رضعات الى خمس القاعدة الخامسة ان الرضاعة المعتبرة والمحرمة شرعا هي ما كانت في الحولين لا بعد الحولين
وحكي في هذا الاجماع  حديث سالم مولى حذيفة قضية خاصة  وفيها قول الله جل وعلا اي دليلها والوالدات يرضعن اولادهن حولين كاملين لمن اراد ان يتم فجعل اتمام الرضاعة في الحوضين الكاملين
وفي قول الله جل وعلا وحمله وفصاله ثلاثون شهرا. لان اقل الحمل ستة اشهر بقي اربعة وعشرون شهرا فهذا مدة الارظاع  والنبي صلى الله عليه وسلم صح عنه قوله ان من رضاعة ما فتق اللحم وانشأ العظم. وقال انما الرضاعة من
اذ لا يكتفي الجنين  الا بالرضاعة لا يقدر على الاكل  وهذا الباب باب الرضاعة يحتاج الى ان يفهمه على اصوله فتنحل عنده كثير من اشكالاته  كما في الحيض ايضا اذا فهمه على اصوله
التي جاءت في سنة النبي صلى الله عليه وسلم البيضاء انحلت اشكالات كثيرة عنده في هذا الباب. نعم. وعن عائشة رضي الله عنها ان عمها من الرضاعة يسمى افلح افلح اخ لي من ارتظعت منه وهو ابو القعيش. هذا انتشار الرضاعة من جهة المرضع
من جهة الفحل  فان المرضع لها ليس هو ابو القعيس وانما زوجته واللبن له فانتشرت من جهة الفحل في اخوانه واعمامه واخواله واولاده انهم يحرمون على هذا المرتظع منهم. او المرتظعة منهم
نعم  فحجبته فاخبرت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لها لا تحتجبي منه فانه يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب. اللهم صلي وسلم عليه. يحرم من الرضاعة ما يحرم من النساء
لو قال صلى الله عليه وسلم انه يجب في الرضاعة ما يجب في النسب لوجب في الرضاعة من احكام النفقات فينفق على امه المرضعة او على ابنه المرتظع منه من الرضاعة. ولوجب فيها الوصل
الذي يحرم قطعه في النسب. وكلاهما مستحبان لا واجبان في الارتظاء. ولهذا قال يحرم ولم يقل يجب في الرضاعة ما يجب في النسب. نعم. قال رحمه الله تعالى باب التحريم من قبل
للفحل  نعم عن عائشة رضي الله عنها قالت جاء افلح اخو ابي القيس يستأذن عليها بعدما نزل الحجاب. ما ودك   على افلح وعلى ابي وعلى عائشة نعم رضي الله عنهم
اي نعم وكان ابو القعيس رضي الله عنه ابا ابا ابا عائشة من الرضاعة. قالت عائشة رضي الله عنها فقلت والله لا حتى استأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فان ابا القيس ليس هو ارضعني ولكن
طاعتني امرأته قالت عائشة فلما دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم قلت يا رسول الله ان افلح اخا ان افلح اخا ابي ان افلح اخا بالقعيش جاءني يستأذن علي فكره
من اذن له حتى استأذنك. قالت فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذني له. اذني وهذا من باب التسهيل للهمزة اصلها ائذني لكنها سهلت بالياء مراعاة لحركة ما بعدها بالكسر
له وهذا يسمى في لغة العرب بالتسهيل سهل المهموز بما يناسب حركته حايل اصلها حائل الطايف اصلها الطائف هذا التسهيل شيء معروف في لغة العرب لان مخرج الهمزة فيه  والياء اسهل منها. نعم
وفي رواية وفي رواية فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فليلج عليك فليلج عليك فليلج عليك قلت انما ارضعت لي المرأة ولم يرضعني الرجل. فقال انه انه  نعم وفي اخرى انه عم انه عمك
هربت يمينك شربت يمينك كلمة انتباه تأنيب لا يراد منها حقيقة الدعاء بان تشل يمينها منه قول العرب ما له تربت يمينه لا ام له لا ابى له ثكلته امه وامثال ذلك. فهي كلمات تقال للتأنيب ولفت الانتباه. والتوكيد
لا يراد منها حقيقة اللفظ  وفي هذا الحديث ان الرضاعة تنتشر من جهة اللبن اي من جهة موجده وسببه وهو الفحل والمراد بالفحل هو الزوج ويذكرون في هذا انه يمكن ان يكون للمرأة
من الرضاعة ولا ام لها. ويمكن العكس يكون لها ام من الرضاعة ولا اب له وفي السورة الاولى رجل له اكثر من امرأة وارضعت هذا المرتظع رضعتي وارضعت الزوجة الثانية ثلاث رضعات
هل له ام للرضاعة؟ لا لكن له اب وقد يكون له ام من الرضاعة ولا اب له. مثالها ان تطلق المرأة وهي في ارضاع ارظاعا من زوجها الاول المطلق ترضع هذا الطفل في اول وقته ثلاث رضعات. ثم تخرج من عدتها
زوج غيره وتحمل ترضع هذا الطفل او هذا المرتظع بعد ذلك ها ايش طبعتين فصار له ام من الرضاعة ولا اب له فهذه من المسائل التي يريدونها الغازا وتفتيقا للذهن في هذا الباب
الرضاعة تنتشر الرضاعة تتعلق بالتحريم. ولهذا من فروع هذه القاعدة ان الرضاعة تحريمها مؤبد مؤبد لعموم قول النبي عليه الصلاة والسلام في هذا اللفظ الجامع من جوامع الفاظه يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب
ومن فروعها قاعدة ان اللبن للفحل انه لابد ان يستأذن الفحل في الارظاع. يتعلق به. فلا يجوز للمرأة ان ترضع بغير اذنه. ما هو اذا اجتمعن النساء خوات ولا قريبات ومعهن اولادهن تقاذف
الاولاد عطينوا اللي يسرظع وخذي ولدي ارظعيه المسألة مجرد اختيارهن لابد من استئذاني الفحل صاحب اللبن   من فروع هذه المسألة انه ينبغي كتابة الارظاع. لان لا يحصل تناكح وهو نكاح لا يصح
يكتب ان فلان او فلانة استرضعوا من فلان وفلان وفلان. ويجب على ان آآ المأذونين للنكاح عند عقد النكاح ان يتأكدوا من امر الرضاعة خصوصا اذا كان بينهم صلة بالجوار او رحم
او خؤولة من جهة النساء يتأكد من جانبي ارظاع في انتفاءه. نعم قال رحمه الله تعالى باب تحريم الاخت وبنت الاخ من الرضاعة عن علي رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله ما لك تتذوق في قريش وتدعنا
فقال وعندكم شيء؟ قلت نعم ابنة حمزة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم انها لا تحل لي انها ابنة اخي من الرضاعة. نعم وبعده من حديث ابن عباس رضي الله عنهما ويحرم ويحرم من الرضاعة ما يحرم من الرحم. هذا
باب شريف انه تحرم الاخت وبنت الاخ وبنت الاخت من الرضاعة فان علي رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله ما لك؟ ما لك تنوق؟ اي تختار تنتقي في قريش قبائلها من حيث النسب والنكاح. وتدعنا اي بني هاشم
فقال صلى الله عليه وسلم وعندكم شيء هل يعني في بني هاشم نسا لم اعلمهم او يصلحن للنكاح؟ قال نعم ابنة حمزة. لان حمزة عم رسول الله صلى الله عليه وسلم
ولم يكن لحمزة من الذرية الا ابنة واحدة هذا الفارس اسد الله واسد رسوله. فقال صلى الله عليه وسلم انها لا تحل لي انها ابنة اخي من الرضاعة وحمزة اخ لرسول الله من الرضاعة
ونبينا عليه الصلاة والسلام ترضع مع صغار اعمامه ومنهم حمزة ولهذا كان مع اعمامه الكبار في مشورتهم وذهابهم وهو امورهم وفيه ان عبد المطلب تزوج غير واحدة فان عبد الله
رسول الله صلى الله عليه وسلم كان شقيقا لابي طالب. وهم من ابناءه الكبار نعم  وفي الحديث ام سلمة رضي الله عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم ان حمزة اخي من الرضاعة
نعم وعن ام حبيبة بنت ابي سفيان رضي الله رضي الله عنها قالت رضي الله عنهما ها عنهما عنهما   وعن ام حبيبة بنت ابي سفيان رضي الله عنهما قالت دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت
هل لك في اختي هل لك في اختي عزة بنت ابي سفيان؟ فقال افعل ماذا؟ قلت قال اوتحبين ذلك؟ قلت لست لك بمخلية قلت لست لست لك بمخلية واحب واحب واحب من شركني في الخير اختي
واحب من من شركني في الخير اختي قال فانها لا تحل لي. قلت فاني اخبرت انك تخطب درة بنت ابي بنت ابيس. بنت ابي سلمة قال بنت امي قال بنت ام سلمة قلت نعم. قال لو انها لم تكن ربيبتي في حجري ما حلت لي
انها ابنة اخي من الرضاعة ارضعتني واباها ثويب   واباها ثويبية فلا فلا ترضعن فلا تعرضن علي فلا تعرضن علي اخواتك اخواتكن ولا بناتكن. نعم هذا حديث امي حبيبة انها عرظت على النبي صلى الله عليه وسلم اختها عزة بنت ابي سفيان
فقال النبي وسلم او تحبين ذلك؟ قالت لست لك بمخلية يعني ما افرط بك. ولكن احب من شركني في الخير اختي  قال انها لا تحل لي. ليش ما تحل النبي عليه الصلاة والسلام
انها اخت زوجته واخت الزوجة لا تحل  هذا التحريم الايش؟ المؤقت. قالت ما لك؟ قالت اني سمعت انك تريد ان تخطب درة بنت ابي سلمة قال بنت ام سلمة يتأكد عليه الصلاة والسلام. قلت نعم. فقال لو انها لم تكن ربيبتي اذا انحرمت لانها ربيبة. من
كل من دخل على امها فهي ربيبة له صغيرة كانت ام كبيرة؟ اتزوجت امرأة ولها بنت وبنتها جدة فانك بمجرد العقد على امها وش تصير   كلهن ربائب لزوج امه انها لولا انها لم تكن ربيبتي ما
انها ابنة اخي من الرضاعة. فان ابا سلمة اخ لرسول الله وسلم من الرضاعة ارظعتهما جميعا ثويبية وهي مولاة لهب. ثم قال فلا تعرظن علي اخواتكن ولا بناتكن صلى الله عليه وسلم
حيث يطلبن النسب الشريف في هذا المقام الرفيع بالاتصال به صلى الله عليه وسلم  اذا الربيبة بنت الزوجة صغيرة او كبيرة. بمجرد الدخول بامها حرمت وربائدكم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن
فاذا  وبمجرد العقد على المرأة تحرم امها ولو لم يدخل بها لانها صارت نسائه او ام امرأة نعم قال رحمه الله تعالى باب لا تحرم المصة ولا المصتان عن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تحرموا المصة ولا المصتان
نعم عن ام الفضل رضي الله عنها قالت دخل اعرابيا على نبي الله صلى الله عليه وسلم وهو في بيته فقال يا نبي الله اني كنت انه كانت امرأة فتزوجت عليها اخرى فزعمت امرأتي الاولى انها ارضعت امرأتي
رضعة او رضعتين فقال نبي الله صلى الله عليه وسلم لا تحرموا الاملاجة والاملاجتان. نعم وفي لفظ وفي لفظ اخر لا تحرم الرضعة او الرضعتان او المصة او المصتان نعم
عنها رضي الله عنها سأل رجل النبي صلى الله عليه وسلم اتحرم المصة؟ قال لا. هذا الحديث له قصة ترويه ام الفضل بنت الحارث  المستلقية بنت الحارث العامرية من بني عامر
وهم رهط من بني فهر ابن مالك ابن النظر  ان اعرابيا دخل على النبي صلى الله عليه وسلم فسأله قال اني نكحت امرأة على امرأتي. فقالت امرأتي الاولى اني قد ارظعت
امرأتك الحث هذي ما تستبعد انها من من المكر حتى ما ياخذها من غيرة النساء انها ارظعتها رضعة او رضعتين. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تحرم الرضعة الرضعتان
ولا الاملاجة ولا الاملاجتان ولا المصة ولا المصتان وهذا لان الارظاع بخمس رظعات كما يأتي اما الاملاجة جغمة والمصة طبعة واحدة وهذا ودليل لمن ذهب من الجمهور الى ان العبرة بالرظعة وان لم تكن مشبعة
يكفي اسم رضعة واحدة لانها تسمى املاجه وتسمى مصة ولم يحرمهما النبي عليه الصلاة والسلام نعم  قول نعم مسائل الارظاع مما يحتاج فيه الى البينات وتقدم في مسائل الارظاع وفي مسائل النساء الخاصة شهادات النساء على شهادة الرجال
لانهن ابخس بهذا الامر واطلع عليه واعلم به وقد جاء في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ان رجلا خطب امرأة ولم يدخل بها فجاءت امرأة سوداء قالت اني ارظعته وارضعتها. فامر النبي صلى الله عليه وسلم
يعني امره ان يبحث عن غيرها قال كيف وقد قيل كل ذلك احتراز في باب اه الارظاع ان لا يقع في الحرمة. اي نعم   ها    الزواج من المرأة المرظعة ايه
ما فهمت يا شيخ صالح    ما ادري لكن هذا حرام لان اخته من الرضاعة وهو حرام ثم تسميته كأنه يشتبه عليه هذا الاسم ولا اتحققه الان  نعم قال رحمه الله تعالى باب نسخ عشر رضعات بخمس ورضاعة الكبير عن عائشة رضي الله عنها
قالت كان فيما انزل من القرآن كان في ما انزل من القرآن عشر رضعات معلومات يحرم ثم نسخن في خمس معلومات فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي فيما يقرأ من القرآن. نعم
والوالدات يرضعن اولادهن حولين كاملين كانت في القرآن عشر رضعات فنسخت العشر الى خمس وهذا من غروب النسخ المشهورة. هناك نسخ الى ما هو اكمل منه ونسخن الى ما هو مثله ونسخ الى ما هو اقل منه
ونسخن الى لا شيء  درس ما هو في الاصول في النسخ لكن هذا نسخ الى ما هو اخف كانت المحرمات عشر رضعات ونسخن الى خمس رضعات الى النصف تخفيفا من الله ورحمة بالناس
وهل الرضعة لابد ان تكون مشبعة او يكفي رضعة وان لم تكن مشبعة قولان شهيران لاهل العلم لا يكفي خمس رضعات  اشبعت الرضعة او لم تشبع. لحديث لا تحرم الاملاج. الاملاج ولا الاملاجتان. ولا المص ولا المصتان
ومعلوم ان الاملاجة والمصة باللغة والواقع وفي العرف لا تشبع وهناك من قال لابد من ارظاعة مشبعة  بان يلقى ما الصبي الثدي فيسترضع حتى يشبع  الابهر هو الاول. فان اطلق الصبي الثدي يتنفس. هذي رضعة
اطلقه ينتقل للديد الثاني هذي رضعة اطلقه غص ثم رجع يرتظع هذي رضعة ثالثة وهذه مسائل مهمة واني بهذا بهذا بهذه المناسبة اوصي ان ينتبه لهذا الرجال ويوصون بذلك نساءهم
في امر الارضاع بان يقيد ويحفظ ويكتب ومن لطائف العلماء اننا وجدنا على طرر كتبهم سني ولادة اولادهم ما حصل لهم من ترظاع قد وقفت على ورقة  كتبها شيخ مشايخنا الشيخ عبد الرحمن ابن ناصر ابن سعدي
يؤرخ فيها بولادة اولاده وبناته. بقلمه رحمه الله. وهذه مهمة كيف تكتب؟ ان كان لك كتاب تختلف اليه كثيرا فاجعله على طرته او في دفتر لك سجل به المهمات من وصايا وحقوق وغيرها يكتب هذا معها
نعم   نعم موجودة الارظاع في هذه الامة وفي غيرها وتقرأ في سورة القصص قصة موسى عليه السلام لما اوحى الله الى امه ما اوحى. فاحتضن في بيت فرعون فذهبت اخته تقول الا ادلكم على اهل بيت يكفلونه من الكفالة الارظاع
نعم  اذا شك في عدد الرظاعات يرجع بالشك لليقين. واليقين الاقل ان لم يكن فيه مرجح الاقل وان حصل شك في رضعة محرمة او غير محرمة ويخرج من هذا الزواج بالكلية يبحث عن غيره. احترازا لباب النسب وباب النكاح وامر الفروج
اذ الاصل في الفروج التحريم. والاصل في الاظاع واللحوم والنفس والاموال للمعصوم تحريمها حتى يجيء الحل فافهم هداك الله ما يمل نعم   عنها رضي الله عنها قالت جاءت سهلة رضي الله عنها الى النبي صلى الله عليه وسلم وقالت يا رسول الله اني ارى في
في وجه ابي حذيفة في دخول سالم وهو حليفه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ارضعيه. قالت وكيف ارضعه وهو رجل كبير؟ فتبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال قد علمت انه رجل كبير
وفي رواية انه ذو لحية بدل رجل كبير. نعم في مسألة سالم وكان لصيقا بمولاه حذيفة ابن اليمان رضي الله عنه وكانت زوجته سهلة بنت سهل تحرجت من دخول سالم عليهم
وهو لا يحل لها. فقال ارضعيه انا ذو ذو لحية قالت كيف ارضعه وهو كبير على اني اعلم ان انها  تأخذ من حليبها وتجعله في اناء يرتفع منه حديث سالم
مولى حذيفة عند جمهور العلماء حديث ليس عليه العمل  اخذا بالنصوص الصريحة بالقرآن والسنة وعند بعضهم من المحققين انه حديث خاص في سأله وهذا والله اعلم هو الاظهر انه خاص قضية عين
ذهب شيخ الاسلام ابن تيمية الى قول ثالث انها  في سالم ومن كان مثله من كان مثله يقدر ذلك اهل العلم. والاظهر فيها القول الثاني انها خاصة في سالم لانه لم يشرعه للامة
وجد من امثال ذلك ولانه جاءت الادلة الصريحة بالكتاب والسنة ان الرضاعة في الحولين عامل ايه تفرع عن هذا مسألة النازلة الان. هل للمرأة ان تأخذ مدرا للبنها؟ حبوب ولا ابر
ترضع نعم لها ذلك. تترتب فيه مصلحة لها ذلك تأخذ حبوبا مضرة وان لم تكن متزوجة او كانت عقيما تأخذ حبوبا فتدر لبنها اذ اللبن هو بدل دم الحير يتحول باذن الله وقدرته دم الحيض الى لبن. لهذا الجنين
وعلم الله الانسان ما لم يعلم. فعلمهم اخذ هذه المدرات للحليب استعمل للارظاع خصوصا لمن ليس لها لمن ليس لها ولد      ليه ليسترضعها نعم له ذلك. لكن هذا ليس الزام تأثم بمخالفاته هو لهو ولها. كما
كانوا فيهم عقم ويحتاجون الى يسترضعونه حتى ينفعهم في الكبر لا تحتجب منه المرأة ولا اخواته    وعنها رضي الله عنها ان سالما مولى ابي حذيفة كان عند ابي حذيفة واهله في بيتهم فاتت تعني بنت
سهيل النبي صلى الله عليه وسلم فقالت ان سالما قد بلغ ما يبلغ الرجال وعقل ما عقلوا انه يدخل علينا واني اظن ان في نفس ابي حذيفة من ذلك شيئا. فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم
تحرمي عليه ويذهب الذي في نفس ابي حذيفة فرجعت اليه فقالت اني قد ارضعته فذهب الذي في نفس ابي حذيفة. ابو حذيفة هو اليمان  اسمه سحيل كما سبق كان يجد في نفسه دخول سالم
مولى حذيفة على بيته وعلى عرضه اذا العرب من اميز الناس في باب الغيرة خيرتهم شديدة  وهذه الغيرة الشديدة جعلتهم في هذا الباب يكونون اميز الناس ورأس الحربة فيهم بين عموم القبائل
اذا علم ان ذلك جائز شرعا انكسرت هذه الحدة في نفسه على ان حتى ما يتعلق اخوة الرضاعة واخوة النسب. اذا وجدت الريبة والشك ان الريبة والشك مدفوعان بما يندفعان به
الله المستعان. نعم حنكمل الباب. نعم عن زينب بنت ابي سلمة ان امها ام سلمة رضي الله عنهما زوج النبي زوج النبي صلى الله عليه وسلم كانت يقول ابا سائر ازواج النبي صلى الله عليه وسلم ان يدخلن عليهن احدا بتلك بتلك الرضاعة. وقلت
لعائشة والله ما نرى هذا الا رخصة ارخصها رسول الله صلى الله عليه وسلم لسالم خاص فما هو بداخل عليك فما هو بداخل علينا احد بهذه الرضاعة ولا رأينا هذا دليل على ان قصة سالم
خاصة به في فقه امهات المؤمنين جعلنا ذلك خاصا في سالم والا حصل الارظاع من غيره من الكبار تحرجنا من ذلك امهات المؤمنين لا يدخل علينا احد بهذه الرضاعة في كبر ولا هو رأينا
لان نساء النبي صلى الله عليه وسلم هنا هن اول من خوطبن بالحجاب. واذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب. الاية الاخرى يا ايها النبي قل لازواجك اذا هم اول من خوطب به
وبناتك هم الثانون ونساء المؤمنين هم الثالثون يدنين عليهن من جلابيبهن ادنى ان يعرفن فلا يؤذين وهذا وجه ودليل من قال ان هذا الارظاع خاص بمن بسالم لانه لم يكن لا قبله ولا بعده
هذه القرينة الاخرى والله اعلم نقف عند هذا الموضع ونسأل الله لنا ولكم العلم النافع والعمل الصالح    ابو حذيفة  مولى حذيفة يقول عندك محتمل هذا محتمل راجعها شفها عندك الجهاز راجعه الان خلنا نتأكد منها
نعم في شيء يا اخوان    ارظاع الكبير بالاستحلاب ما هو بتعطيه ديدها والله مشكلة يا شيخ صالح. ارضاع الكبير   تحلب الدين الثدي في اناء ثم يرضع خمس حلبات خمس حبات
هنا اذ يأتي قول من قال بالمشبعات امس جغمات يعني وهذا خاص كما قلنا من النوادر في هالمسألة انه عرض على هيئة كبار العلماء مسألة في الايتام  يأتي من يريد ان يكفلهم في من الاسر. وهم ذكور
هل يرضع قياسا على قضية سالم ولا ما يرضى بحثت المسألة اللجنة الدائمة ان الهيئة للجنة اللجنة الدائمة للافتاء برئاسة شيخنا الشيخ ابن باز رحمه الله وانتهوا الى ان ذلك لا يحل. بما سيأتي من الادلة وما سبق
بان الارضاع في الحولين من اراد ان يتم الرضاعة والوالدات يرضعن اولادهن حولين كاملين لمن اراد ان يتم الرضاعة. ولقول النبي صلى الله عليه وسلم ان من من المجاعة. وش المجاعة؟ المجاعة يعني
انه لا يستغني الا بالارظاع ما يستغني بالطعام. وفي الحديث الاخر انما الرضاعة ما فتق الأمعاء وانشأ اللحم فاتقى الامعاء فاتقى العظم وانشأ اللحم اما الكبير لا يستغني به ولحديث المرأة الغامدية
اه استغفر الله المرأة نعم الغامدية انها لما جاءت وهي حبلى ارجأها النبي حتى تضع  ثم جاءته بها جنينا فارجأها حتى تفطمه فجاءته وبيد ابنها خبزة انها قد فطمته  وهذا بعد الحولين
اخذه منها عليه الصلاة والسلام ودفعه الى احد بيوتات الانصار   وامر بها فشدت عليها ثيابها فرجمت الله العظيم هالتوبة اللي في قلبها تجلجل  ترى الصغير هذه السن للام تعلق به
تعلق عظيم كادت بنفسها وبمهجتها جنينها لله ولهذا قال صلى الله عليه وسلم انها قد تابت توبة لقسمت على اهل سبعين بيت يعني لا عد لهم سبعين هنا للكثرة  اللهم صل
لبيه  اللقيط الصغير ما في اشكال في استرضاعه. انما الكلام في استرضاع الكبير والكبير من هو  من تعدى سن الارظاع يأتي سؤال الان يتجاوز بعض النساء بدلالهن اولادهن الحولين حولين وشهر
نقول هذا الشهر ونحوه قريب من الحولين فيلحق به لكن يجب عليها ان تبدأ بفطمه قبل الحولين  سنة وتسعة اشهر ليتعود الاستغناء  سالم  بن ربيعة اه سالم مولى ابي حذيفة ابن عتبة ابن ربيعة. زين. انا ظننته سالم مولى حذيفة ابن اليمان. صار الوهم مني واستغفر الله
