بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. اما بعد فهذا المجلس السبعون في مذاكرتي  تلخيص ابن عباس القرطبي لصحيح الامام مسلم
وهو المجلس الثالث في كتاب الطلاق وقد بلغنا الى الباب الثاني عشر في باب اللعان. نعم بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن والاه. غفر الله لنا ولشيخنا ولمشايخ
ولوالديه وللحاضرين والحاضرات والمستمعين والمستمعات  ما جاء في اللعان عن سهل ابن سعد ان عويمرا للعجلاني جاء الى عاصم ابن عديل الانصاري. رضي الله عنه  جاء الى عاصم ابن عدي الانصاري رضي الله عنه فقال له
ارأيت يا عاصم لو ان رجلا وجد مع امرأته رجلا ايقتله فتقتلونه؟ ام كيف يفعل؟ سلي يا عن ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فسأل عاصم رسول الله صلى الله عليه وسلم
فكره رسول الله صلى الله عليه وسلم المسائل. وعابها حتى كبر على عاصم ما سمع من رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما رجع عاصم الى اهله جاءه عويمر جاءه عويم رضي الله عنه فقال يا عاصم
ماذا قال لك رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال عاصم العويمر لم تأتني بخير قد كره رسول الله صلى الله عليه وسلم المسألة التي سألته عنها. قال عويمر والله لا انتهي حتى اسأله عنها
حتى اتى رسول الله صلى الله عليه وسلم وسط الناس فقال يا رسول الله ارأيت رجلا وجد مع امرأته رجلا ايقتله فتقتلونه؟ ام لا ام كيف يفعل؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قد نزل
وفي صاحبتك وفي صاحبتك فاذهب فات بها. قال سهل فتلاعنا. في رواية في المسجد وانا مع الناس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما فرغا قال عويمر كذبت عليها يا رسول الله
ان امسكت ان امسكتها فطلقها ثلاثا قبل ان يأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ابن شهاب فكانت تلك سنة المتلاعدين. وفي رواية ففارقها عند النبي صلى الله عليه وسلم
قال النبي صلى الله عليه وسلم ذاكم التفريق بين كل متلاعينين. نعم هذا حديث العجلاني الانصاري مع امرأته رضي الله عنهم ولله حكمة في مثل هذه القضايا التي تجري ينزل فيها حكم الله
ينفع العباد الى اخر الدنيا قد سبق ان الفروقات بين الرجل والمرأة اربعة فروقات واولها الطلاق وهو فراق من جهة الزوج وهو نوعان طلاق الرجعي في الطلقة الاولى والثانية طلاق بائن بينونة كبرى وهو الطلاق البات
وفي الطلقة الثالثة النوع الثاني من الفراق فراق من جهة الزوجة وهو طلبها الاختلاع من ذمة زوجها النوع الثالث فسخ للنكاح من جهة الحاكم الشرعي اذا ترجح عنده عدم دوام العشرة بينهما
الرابع وهو اعظمها الفراق بالملاعنة ان يلاعن الرجل زوجته باتيانها الفعل القبيح وتلاعن منه بانه كذب وافترى عليها ان وقعت الملاعنة التفريق بينهما مؤبدا دائما لا يجتمعان فهو اشد من التفريق بالطلاق البائن
فان في الطلاق البائن ترجع له بعد ان تنكح زوجا غيره رغبة لا نكاح تحليل وفي حديث عويمر العجلاني وهو انه استحى فسأل ابن عمه عاصم سأل ابن عمه عاصم ابن عدي الانصاري
فلما سئل النبي سلم عن هذه الواقعة وجدت الكراهية في وجهه صلى الله عليه وسلم حتى انزل الله فيها قرآنا يتلى في اوائل سورة النور وذلك ان الرجل اذا اتهم امرأته بالفعل القبيح
الزنا ولم يكن له اربعة شهداء في ذلك فان له اربعة ايام يقسم بالله العظيم اربع مرات انها فعلت الفعل القبيح انها زنت يدرأ عنها العذاب وهو الرجم الدنيا ان تشهد اربع شهادات بالله انه لمن الكاذبين
اشادة الرجل والخامسة ان لعنة الله عليه ان كان من الكاذبين المرأة والخامسة ان غضب الله عليها ان كان من الصادقين  عويم قال كذبت عليها يا رسول الله ان ابقيتها. اتهمها
وطلقها ثلاث تطليقات قبل ان ينزل الله ان المتلاعنين فرقا نفرق بينهما تفريقا مؤبدا وهذا معنى ما جاء في الحديث كان ذلك اي التفريق المؤبد سنة في المتلاعن في المتلاعنين اي الرجل وامرأته
نسأل الله العفو والعافية. نعم  قال باب كيفية اللعان ووحمتنا سئلت عن المتلاعنين في امرأة مصعب. فمضيت الى منزل عمر بمكة فمضيت الى منزل ابن عمار بمكة فقلت للغلام استأذن لي قال انهم قائل فسمع صوتي قال ابن جبير قلت نعم
قال ادخل فوالله ما جاء بك في هذه الساعة الا حاجة فدخلت فاذا هو مفترش نعم مفترش برضعة   قال فاذا هو مفترش بردعة متوسل وسادة حشوها ميم قلت ابا عبدالرحمن المتلاعنان ان يفرق
بينهما قال سبحان الله نعم ان اول من سأل عن ذلك فلان ابن فلان قال يا رسول الله ارأيت لو وجد احدنا امرأته على فاحشة كيف يصنع؟ تكلم يعني ان تكلم تكلم بامر عظيم
وان سكت سكت على امر عظيم مفجع نعم قال وان سكت سكت على مثل ذلك قال فسكت النبي صلى الله عليه وسلم فلم يجبه فلما كان بعد ذلك اتاه فقال ان الذي
سألتك عنه قد ابتليت به. فانزل الله عز وجل هؤلاء الايات في سورة النور. والذين يرمون ازواجهم الاية فتلهن عليه ووعظه وذكره واخبره ان عذاب الدنيا اهون من عذاب الاخرة؟ قال لا والذي بعثك
ثم دعاها فوعظها وذكرها واخبرها ان عذاب الدنيا اهون من عذاب الاخرة. قالت يا والذي بعثك بالحق انه لكاره. فبدأ بالرجل فشهد اربع شهادات بالله انه لمن ان كان من الكاذبين
ثم ثنى بالموأت فشهدت اربع شهادات بالله انه لمن الكاذبين ان غضب الله عليها ان كان من الصادقين. ثم فرق بينهما في رواية قال رسول الله صلى الله عليه وسلم للمتلاهنين حسابهما على الله احدكما كاذب لا سبيل لك عليه
قال يا رسول الله ما لي؟ قال لا. قال لا مال لك. ان كنت صدقت عليها فهو بما استحللت قال ان صدقت قال ان كنت صدقت عليها فهو بما استحدلت من فرجها وان كنت كذبت عليها فذاك ابعد لك منها. الله المستعان
هذي من المصائب ولكن لما كانت الحياة يجري فيها هذه كان من شرع الله الكامل وحكمه الوافي ان ينزل للناس اصل ما في ما بينهم من الخصومات وهذا الامر لو حصل
يسأل الانسان ربه العافية ويفارق بستر ولا بغير بستر وبغير فضيحة فان لم يكن الا ذلك هنا التلاعن اما ان يأتي المدعي وهو الزوج في اربعة شهداء يشهدون على فجورها وعلى زناها
وان لم يكن له ذلك قد اتهم فانه يجلد جلد القذف والا يأتي باربعة ايمان اقسم بالله العظيم انها زانية وهي تدرأ يدرأ عنها العذاب ان تشهد اربع شهادات بالله انه لكاذب عليها
والعذاب هنا بمعنى الرجم قال صلى الله عليه وسلم ان احدكما لكاذب اما الرجل او المرأة والرسول ما يعلم الغيب. بشر ولو كنت اعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء
وقال عويمر كذبت عليها ان ابقيتها اتهمها؟ ابقيها عندي فرق النبي بينهما تفريقا مؤبدا وهذه سنة المتلاعنين تفريق المؤبد فلا ترجع حتى لو تاب وابى في اظهر الاقوال لا ترجع
لهذا اقوى فراق الفراق الناشئ عن الملاعنة فراق ابدي في الدنيا قال عويمر يا رسول الله مالي دفعت مهرا قال ان كنت صادقا في دعواك عليها فمالك بما استحللت من فرجها
وان كنت غير صادق كاذبا فهو ابعد لك. يعني احنا عذاب اشد من المال نسأل الله العفو والعافية والتلاعن يأتي في آآ ما يتعلق بان ينفي نسبة الولد اليه هذا مهبول
هذا من غيري فهنا اذا وقعت القضية درجهم القاضي ووعظهما وذكرهما بالله خوفهما عذابه وخوفهم الفضيحة والعار والشنار في الدنيا. فان انتهيا فالحمد لله وان لم ينتهي استخدم الترجيح الحمض النبوي
الدي ان ايه اين ابى الزوج؟ قال لا ما هو مني وابى الا الملاعنة فان الحمض النووي لا يسار اليه مع وجود الحكم الشرعي والحد وهو الملاعن العفو والعافية. نعم
احسن الله اليكم قال باب ما يتبع احكام ابن عمر رضي الله عنهما ان رجلا لعن امرأته على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ففرق رسول الله صلى الله عليه وسلم بينهما والحق
والولد بامه. هذا الحديث في الصحيحين لما لعن عويمر زوجته فرق النبي بينهما وكان لها منه ولد فالحق الولد في امه الحديث الولد للفراش وللعاهل الحجر وهو نفاه وليس له شهداء الا اربعة ايمان شهد بها
الله العفو والعافية. فينسب لامه ولا ينسب لابيه وردت في قضية عوينة العجلاني مع امرأته وفي قضية هلال ابن امية اه العامري لما قذف امرأته بشريك ابن سحماء الله العفو والعافية. نعم
اليكم قال وعن انس قال وعن انس رضي الله عنه ان هلال ابن امية قذف امرأته بشريك ابن سحماء وكان اخا البراء ابن مالك لامه وكان اول رجل نعل في الاسلام قال فلاعنها فقال النبي صلى الله عليه وسلم ابصروها فان
قضيت قضي العينين فهو لهلال بن امية. وان جاءت به اكحل قال على كل حال هذه دلت على ان الملاعنة تكررت في عهد النبي في قضيتين قضية عويمر العجلاني مع امرأته
قضية هلال ابن امية العامري مع امرأته   التي قذفها بشريك ابن السهماء امه وهي ام البراء ابن مالك والنبي صلى الله عليه وسلم لما قال انظروها ابصروها يعني شوفوا وش تجيب
تأتي بمن يشبه هلال او يشبه شريك ابن سهمة فجاءت به على نحو يشبه شريك ابن سهما قال النبي لولا اني لا اخذ بالظنون اقمت الحد عليها ودل على ان الملاعنة اذا وقعت
فهي نافية لما وراءها ولما بعدها من الاحكام ولهذا في باب انتفاء نسبة الولد اذا نفاه بمجرد الكلام من غير ملاعنة واثبت الحمض النووي انه ابنه يراجعه القاضي ويخوفه  تحذره العقوبتين في الدنيا بالعار والشنار ولا بالاخرة بالعذاب
فان ابى فالملاعنة حد من حدود الله وحكم شرعي لا يزول في هذه القرائن مهوى قويت نسأل الله العفو والعافية. نعم  عن ابن عباس رضي الله عنهما انه قال ذكر التلاعن عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال عاصم ابن عادي في ذلك قوله
قومه يشكو اليه انه وجد مع اهله رجلا فقال عاصم ما ابتليت بهذا الا لقولي فذهب به الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فاخبره بالذي وجد عليه امرأته وكان ذلك الرجل مصفرا قليل اللحم سبط الشعر. وكان الذي ادعى عليه انه وجد عند اهله خدلا
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم  ووضعت شبه بالرجل الذي ذكر زوجها انه وجده عندها فلاعن رسول الله صلى الله عليه وسلم بينهما فقال رجل عن ابن عباس رضي الله عنهما في المجلس اهي التي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو لو رجمت احدا بغير
رجمتها لك. قال ابن عباس لا تلك امرأة كانت تظهر في الاسلام السوء. وفي رواية بعد قوله ومعنى انها تظهر في الاسلام السوء اي لا تبالي بالفعل القبيح ومتهمة فيه
ولم يكن النبي صلى الله عليه وسلم تقيم الحدود بمجرد التهم حتى تقوم عليها البينات الشرعية والبينات الشرعية في الحدود اما اقرار لا مرية فيه واما شهود شهادة جلية لا التباس فيها
قوله صلى الله عليه وسلم في من تلده كما في قصة هلال ابن امية مع ابن سحماء فهذا صفته انه جعد الشعر وذاك مسترسل الشعر وصفة ذلك انه الاول انه نحيف والثاني سمين
فجاءت به على النحو الثاني وهذا فيه ان القرائن مهما قويت تضعف في مقابلة الادلة نعم  قال وعن ابي هريرة رضي الله عنه قال قال سعد بن عبادة رضي الله عنه لرسول الله صلى الله عليه وسلم. صل وسلم عليه
لو وجدت مع اهلي رجلا لما مسه حتى اتي باربعة شهداء. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم. قال كلا والذين لابعادك بالحق ان كنت لا اعاجله بالسيف قبل ذلك. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اسمعوا الى ما يقول
سيدكم انه لغيور وانا اغير منه. والله اغير مني. هذا حديث سعد ابن عمر الخزرجي الانصاري سعد بن عبادة الخزرجي الانصاري رضي الله عنهم وهو سيد الانصار قال يا رسول الله ارى الرجل مع امرأتي
ثم ارجع فاتي باربعة شهداء قال نعم. قال والله لاضربنه بالسيف غير مصفح ما اضربه بحده العريض بحده الحاد اه قال النبي اتعجبون من غيرة سيدكم  الا اني اغير منه والله اغير منا
وفي هذا ان النبي صلى الله عليه وسلم غيور غار على عرظه لما تعدى عليه المنافقون باتهامه بالافك صبر عليه الصلاة والسلام على ذلك شهرا وفيه انه لابد من البينة
لابد لهذا لم يقر عليه الصلاة والسلام سعدا على قوله قال نعم لابد من البينة وفيه ان الله يغار هريرة الله ليست كغيرة المخلوقين ناشئة من ضعفهم وعجزهم انما غيرة كاملة لائقة بجلاله وعظمته لا نعرف كيفيتها
وغيرة الله في انتهاك حرماته وغيرة الله ان يزني عبده ان تزني امته سبحانه لا اله الا هو ففيه انه لا بد هذه من ملاعنة فمن بلي بذلك فليخرج بستر
وليطلق بستر والله جل وعلا لا يضيع على احد حقه لا في الدنيا ولا في الاخرة نسأل الله العفو والعافية. نعم  قال وعن المغيرة ابن شعبة رضي الله عنه قال
قال سعد ابن عبادة رضي الله عنه لو رأيت رجلا مع امرأتي لضربته بالسيف غير مسمع عنه وبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال اتعجبون من من غيرة سعد
فوالله على اغير منه والله اغير مني  من اجل ومن اجل غيرة الله حرم الفواحش ما ظهر منها وما بطن. ولا شخص اغير من الله ولا شخص احب اليه من العذر من
من اجل ذلك بعث الله المرسلين مبشرين ومنذرين ولا شخص احق اليهم المكحة من الله من اجل ذلك وعده الله الجنة. وفيه اطلاق الشخص على الله الشخص مثل الشيء يجوز اطلاقها على الله سبحانه وتعالى
يا شخص اغير من الله قل اي شيء اكبر شهادة قل الله شهيد بيني وبينكم والله يحب العذر والاعتذار واعظم العذر التوبة اليه والاوبة اليه فان الله يقبل من تاب اليه
وابى اليه وتعالى ولا شخص احب اليه المدحة الله يحب الثنا وان يمدح واعظم ما يمدح به ربي ما وصف به نفسه من الصفات الجلية والاسماء الحسنى نعم قال الولد لمخالفة لونه لون او شبه
ابي هريرة رضي الله عنه ان اعرابيا اتى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله ان امرأتي ولدت غلاما اسودا فقال له النبي صلى الله عليه وسلم هل لك من ابل؟ قال نعم. قال ما الوانها؟ قال حم
طالما فيها من اوراق؟ قال نعم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فاناه قال لعله يا رسول الله نزعه عرق. قال له النبي صلى الله عليه وسلم وهذا لعله يكون نزعه عرق له. فاذا
رأى الانسان في ولده شبها بعيدا اما باختلاف اللون جاءه ولد اسود وهو اوضح او العكس لا يعاجل بالتهمة ان النبي صلى الله عليه وسلم نفى ذلك لما ذكر له الاعرابي ان
امرأة وقد تأتي بالولد لونه غير لوني بشرته غير بشرتي. قال الك من ابل؟ قال نعم قال هل فيها من اورق يعني من ازرق او لونه غامق عند الناس اليوم مجهم او اصفر
او اصعب قال نعم قال من اين اتاها هذا اللون؟ قال لعله نزعه عرق تغير لونه. قال وكذلك الولد لعله نزعه عرق لا يبادر ويسارع الى الاتهام بغير بينة فلا بد في التهم من البينات
نعم  الله اليكم قال كتاب العتق باب فيمن اعتق شركا له في عبد وذكر الاستسعاد عن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من اعتق شركا له في عبد فكان له مال يبلغ ثمنه
فاعطي شوك شركاؤه حصصهم واعتق عليه العبد والا فقد عتق منه ما عتق. نعم العتق متعلق بالرق والعتق قل وجوده او ندر في هذا الزمان وسبب ذلك الجهاد في سبيل الله
تعطل الا ان يشاء الله واصل الرق عجز حكمي سببه الكفر بالله سبب هذا العجز هو الكفر بالله عز وجل  هذا السبب في الكفر بالله ليبقى الرقيق بين اسياده فيتعلم الدين بالاسوة والقدوة
ليدخل في دين الله سدت الشريعة ابواب الرق التي كانت منتشرة الا من باب الجهاد وابقى فتحت ابواب العتق ترغبت اليه وحثت عليه وجعلته من الكفارات والعتق له احكام وهو عتق من كان مملوكا
وقال في هذا الباب باب في من اعتق شركا له في عبد. يعني هو وغيره يملكان هذا العبد بحسب القهما وذكر الاستسعاء يعني استشعاء اعتاقه وذكر في حديث عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما في الصحيحين ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من اعتق شركا له في عبد
يملك نصفه فاعتق شركه والنصف بقي نصفه الاخر رقيق فان كان له مال لهذا المعتق له عنده مال ليبلغ ثمن العبد. قوم عليه العبد قيمة العدل عنده مال فلما قوم العبد واذا العبد يسوى مئة الف
قل يلا انت عتقت منه  ادفع الخمسين الف وهي النصف الثاني لصاحبك هذا قيمة العدل يقومها اهل النظر  قال ما قومت عليه قيمة العدل فاعطي شركاؤه حصصهم حتى ما تفوت
الشركاء ملكهم من هذا العبد ويحصل به ما نوى به من العتق الذي تشوفت به الشريعة وعتق عليه العبد اي صار عتيقا وولاؤه له. والا ان لم يكن له مال
عتق منه ما عتق ناظروا ما عنده مئة الف قيمة العبد ولا خمسين وانما اعتق نصفه وصار هذا العبد نصفه حر ونصفه ايش مملوك نصفه عتيق ونصفه مملوك طيب وش الثمرة من هذا العتق
ما قالها النبي عليه الصلاة والسلام من اعتق رقيقا اعتق الله عنه بكل عضو عضوا من النار يوم القيامة لان الشريعة متشوفة الى اعتاق الارقة مع ان الرق نفسه كان في حق هذا خير دله على الاسلام ودله على الدين ودخل فيه مطمئنا منشرح الخاطر
نعم  ها ما كتاب مستقل العتق العتق ها هنا كتاب مستقل باحكامه لكن يأتي هل يتزوج الحر عبدة؟ نعم اذا لم يجد من المحصنات ما يسده    قال عن ابي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال
من اعتق شخصا له في عبد فخلاصه في ماله وان كان ان كان ما ما ان كان له مال فان لم يكن له مال استسقي العبد غير مشقوق عليه زاد في اخرى ان لم يكن له مال قوم عليه العبد قيمة عدل
ثم يستسعى في نصيب الذي لم يعتق غير نعم والاستسعاء  ان يمهل العبد لعله ان يجد كتابة يعتق بها من النصف الباقي يعني لا يفوت حق الشريك الثاني في نصيب
وشخص عبده الذي يملكه او انه يدفعها المعتقد اذا كان له مال كما سبق في الحديث. نعم  قال وفي رواية قال عليه السلام في المملوك بين الرجلين فيعتق احدهما. قال يضمن
يضمن من اعتق نصيب صاحبه ان كان له مال. فان لم يكن له مال يستسعى يطلب خله يجمع فان لم يكن هذا ولا هذا فانه يبقى نصفه مملوك والنصف الاخر رقيق
نعم  قال باب قال باب انما الولاء لمن اعتق. عن عائشة رضي الله عنها قالت دخلت دخلت دخلت علي علي علي بريرا فقالت ان اهلي كاتبوني على تسع اواق في تسع
كل سنة اوقية فاعيني لي فقلت لها ان شاء اهلك ان اعدها لهم عدا واحدة واعتقك ويكون الولاء لي فعلت. فذكرت ذلك لاهلها فابوا الا ان يكون الولاء لهم فأتتني فذكر فذكرت ذلك قالت فانتهرتها فقالت لا ها الله اذا قالت فسمع رسول الله
صلى الله عليه وسلم فسألني فاخبرته فقال اشتريها واعتقيها. واشترطي له  فعلت قالت ان خطب رسول الله صلى الله عليه وسلم عشية فحمد الله واثنى عليه ثم قال اما بعد فما بال
اقوى من يشترطون شروطا ليست في كتاب الله. ما كان من شرط ليس في كتاب الله فهو باطل. وان كان مئة ما بال رجال منكم يقول احدهم اعتق فلانا والولاء لي. انما الولاء لمن اعتق
هذا حديث عظيم حديث بريرة وهو ليس خاصا فقط في باب العتق بل هو ايضا في احبابي الشروط المخالفة لما انزل الله فانها باطلة ما بلغت هذه الشروط وان كانت مئة شرط
كل شرط ليس في كتاب الله فباطل وان كان مئة شرط ذلك ان بريرة كانت مملوكة لاحد وبيوتي الانصار وكانت تحب عائشة وتألفها وجاءتها يوما وبريرة هي الجارية التي قال فيها اسامة بن زيد رضي الله عنهما في حادثة الافك
لما ذهبت عائشة الى بيت ابويها اشار النبي صلى الله عليه وسلم عليا واسامة ابن زيد قال اسامة بن زيد يا رسول الله اهلك وما علمنا على اهلك الا خيرا
وسل الجارية تصدق. من الجارية؟ بريرة فسأل النبي سلم بريرة هل استنكرت من عائشة شيء قالت لا يا رسول الله وغاية ما يريبني منها يعني ما استنجد عليها انها تعجن عجينها
وتذهل عنه تنام عنه ما تهتم له ويأتي الداجن فيأكل عجينة. الداجن الاليف من الحيوانات اما دجاج ولا غنم  وتأكل عجينها هذه غاية ما استنجد عليها اذا كان هذا في عائشة فكيف تتهم بالفعل القبيح
فريرة رضي الله عنها كاتبت قومها على تسع اواق في كل سنة اوقيت فضة مبلغ ما هو بيسير فجاءت لعائشة تستعينها فقالت ان شئت نقدت لهم المبلغ كله الان واعتقك انا ويكون ولائك لي
وش الولا؟ لحمة كلحمة النسب منة يبقى لهذا الولاء ان يكون منتسبا الى من اعتقه بالولاء ويرثه هذا المعتق اذا لم يكن للعتيق اولاد ولهذا من الوارثين من الرجال المعتق ذو الولاء
يقول الناظم والوارثون من الرجال عشرة اسماؤهم معروفة مشتهرة الابن وابن الابن مهما نزل والاب والجد له وان علا والاخ من اي الجهات كان اخ شقيق اخ لاب اخ لام
قد انزل الله به القرآن وابن الاخ المدني اليه بالاب اسمع مقالا ليس بالمكذب والزوج والمعتق ذو الولاء المعتق المتسبب بالعتق وجملة الذكور هؤلاء فلما ذكر الوارثات من النساء قال والوارثات من النساء سبع
لم يعطي انثى غيرهن غيرهن الشرع بنت وبنت ابن وام مشفقة وزوجة وجدة ومعتقة معتقة  منة العتق والاخت من اي الجهات كانت فهذه عدتهن بانت ولهذا في باب التعصيب لا تكون المرأة عصبة بنفسها مستقلة الا في باب الولاء
ولهذا قال في باب التعصيب وليس في النساء طرا عصبا. الا التي منت في عتق الرقبة صورتها ومثالها رقيقة عتقت وماتت لا زوج ولا ولد ولا تلد وعندها خير من يرثها
يرثها من اعتقها رجلا او امرأة فان كان من اعتقها مات يرثها اولاده بحسب ذلك ينزل منزلة المعتق ثم منزلة بعد ذلك اولاده الذين اعتقوه وهذا من تشوف الشريعة لاعتاق الرقاب
العاجل المكافأة في الدنيا الميراث  بريرة رجعت الى قومها كتبتهم ان عائشة يعطيك الان كل ما يعطيكم كل ما كتبتموني قالوا ما عندنا مانع. ابرك ساعة لكن ويبقى ولاؤك لنا
عند العرب له قيمة وذكرت عائشة ذلك للنبي وذكرت برير ذلك لعائشة وذكرت عائشة ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم قال اشتريها انت واعتقيها ان الولاء لمن اعتق يعني ما يساوم على هذا الرقيق بالاشتراط ان يكون الولاء لغير المعتق
ثم خطب الناس عشية يعني بعد العصر فحمد الله واثنى عليه ثم قال ما بال اقوام يشترطون شروطا ليست في كتاب الله من اشترط شرطا ليس بكتاب الله فهو باطل وان كان مئة شرط
انما الولاء لمن اعتق اي باشر العتق اي نعم   احسن الله اليكم قال باب كان في بريرة بريرة ثلاث سنن. يعني ثلاثة احكام ثبتت في قصة بريئة اي نعم عائشة رضي الله عنها قالت كان في بريرة ثلاث قضيات اراد اهلها ان يبيعها ويشترط ولاءها فذكرت ذلك
النبي صلى الله عليه وسلم. اشتريها واعتقها فان الولاء لمن اعتق. قالت واعتقت فخيرها رسول الله صلى الله وسلم فاختارت نفسا قالت وكان الناس يتصدقون عليها وتهدي لنا فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم
فقال هو عليها صدقة ولكم هدية فكلوه. وفي رواية فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الولاء لمن ولي النعمة. وخيرها رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكان زوجها عبدا
نعم  وعنها رضي الله عنها قالت كان في بريرة ثلاث سنن خيرت على زوجها حين عتقت واهدي لها لحم فدخل رسول الله صلى الله عليه وسلم والبرمة على النار فدعا بطعام اتي بخبز وقدم من قدم
فقال الم ار على النار امة فيها لحم؟ قالوا بلى يا رسول الله. ذلك لحم تصدق وبه على بريرة فكرهنا ان نطعمك منه. فقال هو عليها صدقة وهو منها لنا هدية
قال النبي صلى الله عليه وسلم فيها انما الولاء لمن اعتق وهذه الثلاث قضايا والقضيات او المسائل والسنن التي وافقت ما حصل لبريرة اولها العتق فان من باشر العتق هو الذي يملك نعمة الولاء
الولاء لمن ولي النعمة اي نعمة العتق السنة الثانية ان بريرة لما عتقت بقي زوجها مغيث عبدا وعافته يوم اعتقت طارت بخشمها خلاص عافت مغيثا كان المغيث يحبها ويبكي توسط النبي صلى الله عليه وسلم
الا تفارقه وقال لها عليه الصلاة والسلام ابقيه قالت تأمرني يا رسول الله؟ قال لا ولكني اشير قالت لا اريده لانها صارت حرة وهو رقيق يكون امرها بيدها ان شاءت بقيت معه وان شاءت فارقته
السنة الثالثة دخل عليه الصلاة والسلام وبريرة على عائشة تصدق على بريرة بلحم فجاءت به تطبخه في بيت عائشة واللحم لا طبخ يطلع له ايش ؟ ريحة خصوصا من يفقده
فدخل النبي عليه الصلاة والسلام والبرمة على النار. وش البرمة القدر اللي فيه اللحم يطبخ فدعا بطعام فاوتي له بادم وزيت قال الم ارى عندكم لحما هذا لحم اهدي لبريرة
قال اتوني منه فهو لها صدقة فهو عليها صدقة من الناس وهو لنا منها هدية هذا اصل في ما يسمى بالميانة كان عليه الصلاة عليه الصلاة والسلام على بريرة وهي تفرح بهذا ان يطعم النبي مما
كان لها فهذه ثلاث سنن مما يقارب السنة الثالثة الصيد للمحرم المحرم يصيد ولا ما يصيد من المحرم اللي احرم بحج وعمرة يصيد ولا ما يصيد ما يصيد الا صيد البحر
احل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما طيب صاد الصيد غير محرم ايها المحرم ولا ما يحلك  له حالتان الحالة الاولى ان يصيده من غير علمك ومن غير اشارتك
ويجوز لك ان تأكل منه ايها المحرم لان اللي باشر الصيد حلال وانت تأكل منه من هديته فان صاده الحلال لاجل المحرم او باشارته او بامره او بمعونته بالاربع فلا يباح له
كما دل عليه حديث الصعب ابن جثة الصعب ابن جثامة الليثي انه صاد حمار وحش واهدى عجزه عجزه يعني اوراكه وقويصرته للنبي عليه الصلاة والسلام رده عليه قال يا فوجد الصعب في نفسه
فقال يا صعب انا لم نرده عليك الا اننا حرم ودل على ان الصيد اذا صيد لاجل الحرم لاجل المحرم لا يصح ذلك للمحرم كذلك لو صيد لاجل لاجله قصيدة باشارة المحرم
او بمعونته او بامره لم يبح لحديث ابي قتادة رضي الله عنه في الصحيحين نعم  قال ابن عمر رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الولاء وعن هباته. نعم هذا باب النهي عن بيع الولد
وعن هبته واسم من تولى غيري غير مواليه الولاء ما يباع ولا يوهب  ما يقولون الواحد ابا ابيع ولائي لفلان من يشريه البلاء حكم مرتبط بمن تولى وباشر الاعتاق حتى يتنافس الناس في الاعتاق
نعم  الله اليكم قال وعن جابر ابن عبد الله قال وعن جابر ابن عبد الله رضي الله عنه قال كتب النبي صلى الله عليه وسلم على كل بطن الرجولة ثم كتب انه لا يحل اي توالى مولى رجل مسلم بغير اذنه. ثم اخبرت انه
فلان في صحيفة ما فعل ذلك. لعن في صحيفة استكتبها من فعل ذلك من انتسب الى غير مواليه اعتقه ال فلان راح انتسب الى غيرهم. هذا ملعون لانه غدر بهم وخالف حكم الله جل وعلا في الانتساب الى مواليه
كما لعن من انتسب الى غير ابيه كل هذا ليظبط النسب والولاء لحمة كلحمة النسب نعم  قال وعن ابي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من تولى قوما بغير اذن موانيه فعليه
لعنة الله والملائكة والناس اجمعين لا يقبل منه يوم القيامة صرف ولا عدل. اعوذ بالله وهذا فيه تشنيع فظيع تأثيم تأثيم شديد لمن انتسب لغير مواليه الذين اعتقوه وهذا الحديث كحديث ابي هريرة في الصحيحين المدينة حرم ما بين عين والى ثور
من احدث فيها حدثا او اوى محدثا عليه لعنة الله والملائكة والناس اجمعين. لا يقبل الله منه صرفا ولا عدلا وهذا انما يقوله عليه الصلاة والسلام في الامور الفظيحة الفظيعة العليمة
فضيحة الامور الفظيعة  العظيمة يشدد عليها بهذا الوعيد. طيب في قوله عليه الصلاة والسلام من انتسب الى غير مواليه كل ذلك لحفظ النسب من جهة وحفظ الولاء من جهة ان يعبث به
ويختلط في حديث علي رضي الله عنه في صحيح مسلم قال حدثني رسول الله صلى الله عليه وسلم باربع كلمات لعن الله من ذبح لغير الله لعن الله من لعن والديه
لعن الله من اوى محدثا لعن الله من انتسب الى غير ابيه. في رواية لعن الله من غير منار الارض نعم  بغير اذن مواليه يعني انتسب الى اخرين وهم لا يرظون بذلك
حتى لو اذنوا حتى لو اذنوا الانتساب في الولاء لمن باشر العتق لان الغالب لا يرظون فيرظى اولياؤه الذين اعتقوه بذلك. اي نعم  قال باب ما جاء في مظل عتق الرقبة المؤمنة وفي عتق الوالد
عن ابي هريرة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من اعتق رقبة مؤمنة اعتق الله كل عضو منه عضوا من النار حتى فرجه بفرجه. هذا فيه فضل الاعتاق
هذا الحديث في الصحيحين من اعتق رقبة مؤمنة اذا فضل الاعتاق الاعتقاد للمؤمنين  حصل بالعتق المقصود وهو ايمانهم فبادر الى فضل الاعتاق قال من اعتق رقبة مؤمنة اعتق الله عنه بكل عضو عضوا من النار
حتى فرجه بفرجه هذا فضيلة العتق وعظيم اجره. نعم  ورواه من حديث سعيد بن مرجان توقع لهم طلبت منكم وقال ما انطلقت حين سمعت الحديث من ابي هريرة فذكرته لعلي ابن الحسين فاعتق عبدا له قد اعتق به ابن
رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يجزي ولد والدا الا ان يجده نعم لا يلحق الابن جزاء ابيه الا ان يجده مملوك عبد يباع ويشترى
فيجمع من ما له فيشتريه فيعتقه ودل ذلك على فضل العتق وانه اذا اعتق الابن اباه من ملك ورق انه ابلغ الابن في شكري اباه ولحوق بره والا فلا يجزي والد عن ولده
الله جل وعلا يقول في اخر اللقمان يا ايها الناس اتقوا ربكم ها يا ايها الناس اتقوا ربكم واخشوا يوما لا يجزي والد عن ولده. ولا مولود هو جاز عن والده شيئا
يعني يوم القيامة ان وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور الله المستعان. نعم اي نعم قال ايه ما فهمت اي نعم العلماء جعلوا للعتق كتبا في كتب الفقه كتب الحديث
بوجود الحاجة اليه الشريعة جاءت باحكامها ولهذا يطيلون فيها لوجود السنن الواردة فيها عبد الرحمن ابن سعدي في منهج السالكين وهو مختصر ازال عنه كتاب العتق لقلة الحاجة اليه في ازماننا ولانه كتاب مختصر
لا انه يعطل هذا الحكم الشرعي  العتق مسائله والعتق كان دارجا ذائعا في العرب فجاءت فيه الاحكام الشرعية المناسبة له  الان في هذا الكتاب ترجم عليه باثني عشر بابا ليه
ورود الادلة والاحكام فيه نعم الله اليكم قال باب تحسين صحبة ملك اليمين ملك اليمين. نعم قال باب تحسين صحبة ملك اليمين والتغليظ على سيده في لطمه او ضربه في غير حد ولا ادب او قذفه
الشريعة جاءت بانه لا يظلم العبد ولا يظلم سيده توسطت وعدلت واعطت كل واحد منهما حقه هذا الباب الان في احكام المملوك انه لا يظلم من سيده ولا من غيره
ولا يلطم ولا يضرب في غير تأديب او في غير حد شرعي ولا يقذف بالزنا. نعم قال ان ابن عمر رضي الله عنهما دعا بغلام له فرأى بظهره اثرا فقال له
اوجعتك؟ قال لا. قال فانت عاتب. قال ثم اخذ شيئا من الارض. فقال ما لي فيه من الاجر ما يزن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من ضرب غلاما له حدا لم يأت او لطمه فان كفارته ان يعتقه. نعم
من ضرب غلاما له حدا لم يأته ايضا لما هو او لطمه اللطم هو الظرب على الوجه وهذا منهي عنه في اوادم وفي وفي البهائم ما كفارة من فعل ذلك ان يعتقه
وهذا ما فعله ابن عمر مع مولاه الذي يملكه لما ضربه قال اوجعتك؟ قال لا. قال فانت عتيق بهذا الحديث النبي عليه الصلاة والسلام اذا ضربه بغير وجهه حق لا يؤدبه او يقيم عليه الحد
نعم  قال وان معاوية بن سويد قال لطمت مولى لنا فهربت ثم جئت قبيل الظهر فصليت خلف ابي فدعا ودعاني ثم قال امتثل منه. فعفى ثم قال كنا بني مقرن مقرن على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس
قال لا لا قال ليس لنا الا خادم واحدة فلطمها احدنا فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال اعتقوا قالوا ليس لهم خادم غيرها. قال فليستخدموها فاذا استغنوا عنها فليخلوا
سبيلها نعم قال وعن هلال بن يساف قال عجل شيخ فلطم خادما له فقال له سويد المقرن عجز عليك الا حر قال عجز عليك الا حر وجهها لقد رأيت نيسان. قال لقد رأيت لي سابعا
من بني مقر مما لنا خادم الا واحدة لطمها اصغرنا. امرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ان نعتقها وفي رواية فقال لهم سويل اما علمت ان الصورة محرمة؟ ثم ذكر نحوه. والمراد بالسورة هنا
الوجه يحرم لطمه ويحرم صكه سواء كان من البهيمة  او من الادمي واذا لطم مملوكه فجزاؤه ان يعتق نعم قال وعن ابي مسعود الانصاري رضي الله عنه قال كنت اضرب غلاما لي. فسمعت فسمعت من خلفي صوتا
اعلم ابا مسعود لله اقدر عليك منك علي. فالتفت فاذا هو ورسول الله صلى الله عليه وسلم. فقلت يا رسول الله هو حر لوجه الله تعالى. قال اما لو لم تفعل للفحتك النار او لمستك النار
يدل على وجوب عتق المملوك لطم في وجهه الا ان يعفو المملوك عن لاطمه وهو سيده وان عفا لا يلزم العتق. نعم. فجعل يقول اعوذ بالله قال فجعل فقال اعوذ برسول الله فتركه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم
والله لا الله اقدر عليك منك علي قال فاعتقه نعم الله اقدر منك على هذا العبد من قدرتك عليه لا تظلمه لانك تملكه اعتقه طلبا لرضاء الله واتقاء  سخطه وعذابه بالنار. نعم
قال وعن ابي هريرة رضي الله عنه قال قال ابو القاسم صلى الله عليه وسلم من قذف مملوكه بالزنا اقام عليهم حد يوم القيامة الا ان يكون كما قال. نعم. اذا قال السيد لمولوك
انجاني  ليس له بينة او ظالم له يقام على هذا السيد الحد يوم القيامة. حد القذف ولو كان مملوكه الذي يملكه لان له شعور وله احساس ولا يجوز ان يقهر ويظلم
باب اطعام المملوك مما يأكل هو لباس مما يلبس ولا يكلف ما يغلبه للمعروف قال مررنا بابي ذر رضي الله عنه بالربدة وعليه برد وعلى ملامه مثله فقلنا يا ابا ذر
لو جمعت بينهما كانت علة فقال انه كان بيني وبين بيني وبين رجل من اخواني كلام. وكانت امه اعجمية فعيرته بامه فشيئني الى النبي صلى الله عليه وسلم فلقيت النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا ابا ذر انك امرؤ في
جاهلية يا رسول الله قال يا رسول الله قلت يا رسول الله نسأل الرجال سموا اباه وامه. قال يا ابا ذر انك وبك جاهلية هم اخوانكم جعلهم الله تحت ايديكم. اطعموهم مما تأكلون والبسوهم مما تلبسون ولا تكلفون
رواية بعد قوله انك امرؤ فيك جاهلية. قال قلت على حال ساعتي من الكبر. قال نعم. وفي رواية فان كلفهم ما يغلبه فليبعه. وفي اخرى نعم كما ان السيد يملك
له ان يبيعه ويكتسب بثمنه بالرقيق حقوق ان يطعم يكسى مما يطعم منه سيده لا يجوز له ان يعذبه ويجوعه ويعريه واذا اعانه على امر شاق يعينه عليه لهذا امر النبي عليه الصلاة والسلام. وهذه اعظم من المواثيق التي
استحدثت بعد ذلك بحقوق الانسان سبقت اليها شريعتنا في حكم ربي وفي حكم نبيه عليه الصلاة والسلام قال فان كلفهما يغلبه ما يستطيع قال فليبعه او فليعنه فيها الرواية هادي وفيها الروايات الاخرى
لهذا في الحديث الاخر ان للمملوك طعامه وكسوته. اي على سيده ولا يكلف من العمل الا ما يطيقه يتحمله هذا المملوك نعم وعن ابي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه قال للمملوك طعامه وكسوته ولا يكلف من
رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا صنع لاحدكم خادمه طعامه ثم جاءه به وقد فليأكل وان كان الطعام مشهور مشفوها قليلا فليضعه في يده منه اكلة
يعني انه يجعله يشاركه معه في الطعام نعم قال فليضع في يده منه اكلة اكلة او اكلتين يعني لقمة او لقمتين وعن عبدالله بن عمرو رضي الله عنه وجاءه فقال له اعطيت الرفيق قوت قوتهم. قال لا
قال فانطلق فاعطهم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كفى اثما ان تحبس عمن تملك قوته كفى اثما ان تحبس عمن تملك اي من مماليكك ومن خدمك قوته وهذا اصل عظيم من اصول الشريعة
هو اتيان كل ذي حق حقه من الادميين المملوكين ممن تحت يديك من اولادك ممن يملكه من بهائمك لا بد من اتيانهم حقوقهم والا يعذبوا ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم
كان عليه الصلاة والسلام يمشي في حائط من حيطان المدينة فمر واذا بقاعود ثانية يشير برأسه قدم اليه صلى الله عليه وسلم اصغى هذا البعير الى صدر رسول الله كالذي يحدثه
ثم قال اين صاحب هذا القاعود؟ صاحب هذا البعير واتي بشاب فقال ان هذا القعود يشكوك انك تجيعه وانك تحمله ما لا يطيق اذا من تحت يدك انت مأمور بماذا
العدل فيهم والاحسان اليهم هنا قال كفى اثما ان تحبس امن تملك قوتهم نعم انت املك يشمل الارقة والبهائم اي نعم  الخدم والسائقين لهم اجرة واجرتهم تكفي الا ان يتصدق عليه
صدق عليهم فكفى والا  اجرتهم التي يعطيهم اياها كافية فانظروها في صدقة الفطر لا تجب على الكثير على كفلاؤه لم يشترطوا عليه وانما ان اخرجها عنهم له اجر والا يخرجونها عن انفسهم
اكتسبوا من هذا المال نعم  قال باب مضاعفة اجر العبد الصالح. العبد الصالح اي المملوك وهو صالح في بينه وبين ربه له الاجران اجر طاعة ربه واجر قيامه على حق سيده ومالكه. نعم
قال عن ابن عمر رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ان العبد اذا نصح لسيده واحسن عبادة الله فله اجره مرتين عن ابي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم
للعبد المملوك المصلح اجراد والذي نفس ابي هريرة بيده لولا الجهاد في سبيل الله والحج وبر امي لاحببتك اموت وانا ممن نور. قال سعيد ابن المسيب وبلغ ان ابا هريرة لم يكن يحج حتى ماتت امه ليصح بصحبتها
رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يتوفى يحسن عبادة الله وصحابة سيده اي له الاجران. نعم اي نعمتان وفي حديث ابي هريرة لولا الجهاد في سبيل الله والحج وبر امي
احببت ان اموت وانا مملوك لما جاء في فضلي من يقوم على من يقوم بحق سيده وبحق ربه فهذا فيه الاجر له مضاعف. هذا معنى نعمة. نعم  باب في من اعتق عبيده عند موته وهم كل وهم كل ما له
عن عمران ابن رضي الله عنه ان رجلا اعتق ستة مملوكين عند موته لم يكن له مال غيره. فدعا بهم رسول الله صلى الله عليه ثم اقرع بينهم فاعتق اثنين وارق اربعة
نعم. قال له قولا شديدا. نعم وفي رواية ان رجلا من الانصار اوصى عند موته فاعتق ستة مملوكين اعتق هذا عند موته ستة  وليس له من المال الا هؤلاء الارقاء
شاللي ينفذ؟ ينفذ الثلث كم ثلث الستة اثنان فدعا بهم النبي عليه الصلاة والسلام فجزأهم اثلاثا اثنين اثنين لانه لا يعتق الا من الاثنان فاقرع بينهم فعتق اثنان وبقي الاربعة ارق من ماله لانه تصرف في غير
ماله في مرضه المخوف. وفي مرض الانسان المخوف لا يتصرف الا بكم الثلث من ماله نعم قال باب ما جاء في التدبير وبيع المدبر. نعم التدبير والمكاتبة وبيع المدبر هذي احكام متعلقة بالارقة
يبيعه عن دبر يبيعه بما يسمى يعتقه في العقبة والتدبير اي بعد موته نعم قال عن جابر ابن عبد الله رضي الله عنه ان رجلا من الانصار اعتق غلاما له عن دبر لم يكن له مال غيره فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه
فدفعها اليه وفي رواية مات على اول في امارة ابن الزبير. نعم ان رجلا اعتق غلاما له عن دبر عن دبر يعني بعد موته ولامي هذا عتيق ما عندهم من المال الا هو
قال النبي صلى الله عليه وسلم من يشتريه مني فاشتراه نعيم بن عبدالله بثمانئة درهم اي ان النبي لم يمضي اعتاقه له لانه ليس له من المال غير هذا العبد
فلا يكون في هذا اضرار بمن في ورثته واولاده نقف على كتاب البيوع نكمله ان شاء الله بعد الصلاة والى ما تيسر من الاسئلة يقول هل هناك عمل معين يعمله غير الحج
في عشر ذي الحجة نعم الاعمال الصالحة كثيرة اعظم الاعمال الصالحة في العشر فرائض الله حافظ عليها ويبادر اليها. ثانيا المحرمات والمنهيات ينتهي عنها يتجنبها ثالثا النوافل التي من جنس الفرائض
نوافل الصلاة نوافل الصيام نوافل الصدقة اتبعها رابعا ما جاء في السنة في تخصيصه بالعشر مثل من اراد ان يضحي امساكه عن شعره وعن ظفره وعن بشرته كما في حديث ام سلمة
صحيح مسلم وغيرها هذا من الاحكام في العشر الاكثار من التكبير والتهليل والتحميد مطلقا ومقيدا من السنن في هذه العشر تسمين الاظاحي من السنن فالاعمال الصالحة متنوعة في العشر. لكن لا تفوته لا في ليلها ولا في نهارها
لان الليل تابع للنهار ولهذا جاء في حديث ابن عباس ما من ايام العمل الصالح فيهن احب الى الله. في رواية افضل من هذه العشر قالوا ولا الجهاد في سبيل الله يا رسول الله؟ قال ولا الجهاد في سبيل الله الا
من خرج بنفسه وماله ولم يرجع من ذلك بشيء زاد احمد وغيره في رواية فاكثروا فيهن من التحميد والتهليل والتكبير وافضل الصيغ الله اكبر الله اكبر. لا اله الا الله والله اكبر الله اكبر ولله الحمد
يقول هل انا اتصدق على العمال الاجانب؟ عمال النظافة وغيرهم من السائقين والخدم؟ نعم التصدق عليهم من العمل الصالح الذي تؤجر عليه وتثاب عليه ان هؤلاء ضعفة اما بفقرهم واما بمسكنتهم واما بعوزهم وانقطاعهم عن اهليهم
والصدقة تصح ولو كان على غني تصح الصدقة لان الصدقة شيء والزكاة شيء ثاني يقول من اراد ان يطلق فماذا عليه قبل ذلك عليه ان يعرف احكام الطلاق حتى لا يقع في طلاق بدعي
وعليه ان يتأمل ويتأنى لا يتعجل المطلقين بلشه يطلقك يطلج اليوم يدور فتوى الصبح لا صمله ولا هنا رجولة لهذا هذا القرار المصيري ينبني عليه اه قيام البيوت او فسادها لا ينبغي ان يتخذ بعجلة وباستفزاز
لا تأمل ويتأمل وكذلك كما ان في الرجال من هم عوج في النساء كذلك تغاضب زوجها وتحامقه طلقني انت رجال انت ما فيك خير تلجأه للطلاق هم لمجرد ما يطلق ادقها بكوة وهو قاعد يصيح مثلها
يا مشايخ فكوني وخلصوني ثم ان الطلاق وقع في امور تافهة جدا يستحى والله من ذكر امثالها على مسامعكم من لا يتخذ هذا القرار الا وهو مال نفسه منه ربه يتأنى
لا يتخذ القرار في حالة غضب اذا اغضبته المرأة يطلع من البيت. ساعة ساعتين ثلاث الى ما تهدأ نفسه ونفسها اما يتخذ القرار هم من يشغل نفسه والمشايخ بالفتوى هذا
اشرف على نفسه يقول تساهل كثير من المدرسين بتغشيش الطلاب الاختبارات لانواع التبريرات. الغش حرام الغش حرام وكبيرة من كبائر الذنوب في الاختبارات ولا في البيع ولا في الشراء ولا في النصح
والا غش الامام لرعيته او غش الرعية. فلا ينصحون لولي امرهم الغش فيها كلها كبيرة من كبائر الذنوب في الصحيحين ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من غشنا فليس منا. في رواية من غش فليس منا
كما يكون في الحقوق يكون ايضا في الواجبات   كيف نستمر في طلب العلم الاستمرار في طلب العلم بصدق يا اخي صدق في في الطلب ما هو مجرد تمني واماني من الناس من يتمنى ويعيش على الاماني. العلم ما يصلح معه الاماني. انما يأتي بالسهر
وبالجد وبالتعب. وقد يحصل وقد لا يحصل ولهذا درج عن السلف ان العلم كما جاء عن الامام الشافعي وغيره ان العلم اذا اعطيته كلك جهدك واهتمامك وحرصك ما اعطاك العلم الا
بعضه ولهذا شرف العلما على غيرهم بحرصهم وجدهم في العلم تحسن وتعصيهم والعلم لا يستطيعه كل احد من اعانه الله ووفقه واستمر عليه وثبت فنال من العلم بقدر ذلك بقدر ما يفتح الله عليه
نسأل الله ان يلهمنا واياكم رشدنا وان يعيننا على ذكره وعلى شكره وعلى حسن عبادته. والا يؤاخذنا بسيئاتنا وسوء اعمالنا والله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد
