بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على عبده ورسوله النبي الامين وعلى اله واصحابه من سار على نهجه مقتفى اثرهم الى يوم الدين سلم تسليما كثيرا
اما بعد فهذا المجلس الحادي والسبعون  مذاكرتي  الامام مسلم من خلال تلخيص ابن عباس القرطبي له وهذا هو المجلس الاول فيه في كتاب البيوع نعم بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد. وعلى اله
اجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين ولجميع المسلمين قال المؤلف رحمه الله تعالى باب النهي عن الملامسة والمنابذة وبيع الحصاة والغرر البيوع فيها امور منهي عنها وهي في اصلها عقد معاوضة على مال او منفعة بين البائع والمشتري
فاذا وجد هذا العقد على مباح صح البيع دخل في هذا اشياء ممنوعة حرمتها الشريعة اما  ذاتها كما حرم من بيعه من النجاسات والسموم والمؤذيات او ما حرم لغيره مما يورث الغرر والجهالة
فهذه محرمة ما صاحبها من هذه من الغرر والجهالة فحرم البيع لاجله نعم عن ابي هريرة رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الملامسة والمنابذة
اما الملامسة فان يلمس كل واحد منهما ثوب صاحبه بغير تأمل والمنابذة ان ينبذ كل واحد منهما ثوبه الى الاخر. ولم ولم ينظر واحد منهما الى ثوب صاحبه  مما نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم
الملامسة نهى عن الملامسة والمنابذة يقول المس الشي والمس هالشي هذا وخلاص اه البيع عندهم بمجرد اللمس او انبذ لي هذا الشيء وانبذ لك. ارمه علي وارميه عليك ويصح البيع
هذا غار لم يتبين ما هو ما هي السلعة المباعة وما هي قيمتها؟ فنهى عنها النبي عليه الصلاة والسلام نهيه عن الغرر نعم  عن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه قال نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيعتين ولبستين نهى عن
ملامسة والمنابذة في البيع نهى عن الملامسة والمنابذة في البيع هذه التي نهى عنها كما سبق في آآ البيعتين بيع الملامسة وبيع المنابذة ونهى عن آآ لبستين يلبسها الناس نعم
والملامسة لمس الرجل ثوب الاخر بيده بالليل او بالنهار لا يقلبه الا بذلك نعم. والمنابذة ان ينبذ الرجل الى الرجل بثوبه. وين بدا الاخر اليه ثوبه ويكون ذلك بيع بيعه
ما على غير نظر ولا تراب. يقول ما ارميه عليك او او ما ترميه علي وهذا هو البيع خذ واخذ من غير ان يتبين المبيع هذا من ما نهى عنه النبي عليه الصلاة والسلام لانه بيع انطوى على الغرر والجهالة
اي نعم رضي الله عنه قال نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الحصاة وبيع الغرر. بيع الحصاة يقول ابرمي حصاتي ما طاحت عليه فهو لك بكذا او اشتريه منك بكذا
غرر الاراظي يقول ها ابرني حصاتي ما انتهى اليه حد الحصات هذا حد ارضي او حد ما اشتريه منك هذا ايضا غرر اي لم يتبين فيه المشتري اه لم تتبين فيه السلعة
وبالتالي قيمتها فدخلت في الغر الذي نهى النبي صلى الله عليه وسلم عنه لانه انطوى على جهالة اما في المبيع وهي السلعة او جهالة في ثمنها نعم  عن ابن عمر رضي الله عنهما قال كان اهل الجاهلية يتبايعون لحم الجزور الى الى حبل
وحبل الحبلة ان تنتج الناقة ثم تحمل التي نتجت فنهاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك. وهذا في الصحيحين من البيوع المنهي عنها البيع الى اجل غير منضبط
وهو بيع حبل الحبلة يشتري منه جذور يقول اوفيك ان شاء الله ما هو بانتاج ام الانتاج الثاني قد تنتج وقد لا تنتج فانطوى ذلك على جهالة وهذي الجهالة افسدت هذا العقد
لان العقود عقود البيع مبناها على المعاوظات بالمال او بالمنفعة  ارفاق العقود على هذه الجهالات معناها تضييع الحقوق ولا يحل مال امرئ مسلم الا عن طيب خاطر منه كما قاله النبي عليه الصلاة والسلام
نعم قال رحمه الله تعالى باب النهي عن ان يبيع الرجل على بيع اخيه وعن تلقي الجلب وعن التصرية وعن هذي اربع منهيات ان يبيع الرجل على بيع اخيه الاول وتلقي الجلب
الثاني وعن التصرية هذا الثالث وعن تلقي الركبان او عن النجش هذا الرابع بيع الرجل على بيع اخيه لما يحصل من جراء ذلك من اه اساءة الظنون والضغائن واثارة  الاحقاد في النفوس
واذا استقر البيع على اخيك لا يجوز ان تزاود عليه لا يبع احدكم على بيع اخيه اي اذا استقر البيع له ولا يسم على صومه اذا استقر السوم المزايدات على اخيك
ما يجوز تأتي تقول لا انا اشتريه منكم باغلى او ابيعكم اياه بارخص حتى يأذن هذا المزايد عليه لان في هذا في غار الصدور اما ما دام باب المزايدة مفتوحا
من يزيد فكل يزيد بذلك قد زاود النبي صلى الله عليه وسلم في بيعه  اذا استقر البيع اذا استقر السوم على احدهم ولا يجوز لك ان تزيد عليه دفعا المبيعي ان يأخذه او حقدا عليه في ذلك
نعم عن ابن عمر رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يبع بعضكم على بيع بعض نعم. وعن ابي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم نهى ان يستام الرجل على صوم اخيه
في روايته. وفي رواية على سيمة اخيه. السوم على سوم اخيه وعلى شيمته اذا استقر في المزايدات الناس لهم فيها عرف فمن عرفه من يقول حراج واحد حراج اثنين ما بعده حراج الا البيع. ثم نصيبك
اذا قضى نصيبك المدلل والساعي المزاود لا يجوز ان تأتي وتزاود عليه زايد عليه يتزاودان على السلعة ما داما ابو المزايدة والمزاودة مفتوحا اما اذا استقر الصوم واستقر البيع ولا يجوز ان يبيع الرجل على بيع اخيه
ولا يخطب على خطبته نعم ها هذا خاص بالمسلم اما في غير المسلم فهو مكروه ليس حراما انما الحكم خاص بالمسلمين لان الاخوة فقط اخوة الايمان. انما المؤمنون اخوة نعم
رضي الله عنه رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يتلقى الركبان لبيع ولا يبع بعضكم بيع اخيه ولا تناجشوا ولا يبع حاضر اللباب ولا تسر ولا تصر الابل ولا تسر
الابل والغنم. فمن ابتاعها بعد ذلك فهو بخير نظرين. بعد ان ان يحلب فان رضيها امسكها وان سخطها ردها وصاعا من تمر هذا حديث ابي هريرة رضي الله عنه فيما نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم
وقال لا يتلقى الركبان تلقي الركبان هو استقبال الذين لا يعرفون الاسواق في قيمتها واسعارها خصوصا من البوادي تلقاهم في اطراف المدينة وفي الطرق يشتري منهم  لانهم لا يعرفون الاسواق واقيامها
هذا نهى عنه النبي عليه الصلاة والسلام لما فيه الاضرار في جانب البضاعة فان كان لا يجهل فليس هذا من تلقي الركبان ولا يبع حاضر لباد البادي هو البدوي لا يجوز لحاضر ان يبيع له لانه لا يعرف. فان كان يعرف لا. زال الغرض
ونهى صلى الله عليه وسلم ان يبيع بعضنا على بيع بعض سبق قال ولا تناجشوا والنجش مما يقع في البيوع محرما لها. ما النجش نوعان يزايد في السلعة وهو لا يريد ان يشتريها
وانما لينفع بائعها سيارة عرضت في السوق زاود الناس فيها دخل احد المزاودين ما له نيتي بالسيارة لكن يبي يرفع قيمتها علشان مالكها رفيج له نجش وظلم ومنه النجس العكسي ان يزهد في قيمة السلعة
لينفع من اشتريها ترى ما تسوى الا هالقيمة  لا تتعب نفسك ويحقر من قيمتها لينفع المشتري ويضر البائع. هذا نجش وهذا نجش وهو ظلم وقد نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم
وعده من البيوع المحرمة ولا تصروا الابل والغنم تسمى هذه بالتصرية والناقة الحلوب مصرات. وكذا البقرة وكذا الغنم والمسرات من منع حلبها يوم يومين حتى يمتلئ ثديها فيظنها المسكين انها حلوق
تنتج حليب واجد. هذا غش هذا نوع من انواع الغش فان اخذها اشترى الناقة هل خلفه قايلين له ذاك تراها تملا سطل  من الجدر  حلبها جدامه لانه ما ما منعها من الحلب سرها يوم يومين
اذا رجعت الى طبيعتها واذا هي ما تحلب الا نصف  ونصف السطل فهذا من تسرية الابل التي نهى عنها النبي عليه الصلاة والسلام ماذا يفعل؟ يرجع هذه الناقة ومعها صاع من تمر مقابل ما حلبها في الايام الماضية
او يرد عليه البائع شيئا من قيمتها فيما غشه فيها من هذه التصرية وهذا كما يكون في الابل يكون كذلك في كل محلوب من بهائم الانعام نعم عن ابن عمر رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن النجش ولها ان تلقى السلع حتى تبلغ
اسواق نعم نهى ان تلقى السلع هو تلقي الركبان حتى تبلغ الاسواق في الاسواق يجتمع الناس الشارون والبائعون ويتزايدونها بعلم ولا يضر بعضهم بعضا بجهلهم بالاسواق واقيامها واسعارها نعم عن ابي هريرة رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تلقوا الجلب فمن تلقاه فاشترى منه فاذا اتى
فسيده السوق فهو بالخيار. نعم لا تلقوا الجلب الجلب في المجالب المجلبة يسمونها انتم المحطة يأتي بغنمه يأتي سمنة لا يتلقى قبل وصوله الى المجلبة والمحطة والسوق فانه في تلقيه اياه
ينقص قيمته يغمظ على هذا البائع قيمتها حتى يحظر بسلعته الاسواق الى المحطة الى السوق والناس امامه يتبايعونها بقيمتهم ان شاء باع وان شاء رجع بها ولم يبع لان في التلقي سبب لماذا
سبب لكسر القيمة وبخس ثمنها طيب اذا تلقى الجلب فاشترى منه باقل غنم. الغنم بالسوق تسوى الفين تراها منه هناك بالف  واذا جلب جاء السوق فهو بالخيار اما ان يبقى والا
ان يرجع عن بيعه لانه لا يحل مال امرئ مسلم الا عن طيب خاطر منه كما قاله النبي صلى الله عليه وسلم والحظوا هذا النهي عن الغش في السلع في الاسواق
كلها دفعا للتشاحن والتنازع والتخاصم بين الناس احقاقا للحق رفعا للظلم نعم قال رحمه الله تعالى باب لا يبع حاضر اللباد عن ابن عباس رضي الله عنهما قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم ان تتلقى الركبان وان يبيع حاضر اللباس
نعم تلقي الركبان وهم الذين اتوا سلعهم لا يتلقون الطرقات وانما ينظر بهم حتى يحظروا الى الاسواق ومن تلقي الركبان من يتقدم عن السوق بمسافة بعيدة ويتلقى اصحاب السيارات يسمسر عليه هذا من تلقي الركبة
اذا طب السوق فهو بالخيار باعك او باع غيرك وكذلك الا يبيع حاضر لباد لان البدوي وهو البادئ لا يعرف الاسواق وظربها والسلع واقيامها فقد يكسر سلعته او يبخسه قيمتها
فنهى النبي عن ذلك نهي الوسائل الموصلة الى الغايات المحرمة هل من تلقي الركبان ما يكون من الذهاب الى الدول والاتيان بالوكالات التجارية الجواب لا ليس هذا من تلقي الركبان ولا من الاحتكار
ومثلها كذلك من يأتي الى  الى ما يسمى بمهرجانات التسويق والاعواء اجتماعهم لا يكون هذا من تلقي الركبة  قال طاووس فقلت لابن عباس رضي الله عنهما ما قوله حاضر اللباد قال لا تكن له سمسارا. نعم وهذا من النهي
من البيع لحاظر اللباد ان يشتري منه بابخس من قيمتها او يكون له دلال وسمسار يلعب عليه ما يعرف للسوق يلعب عليه. حتى يأخذ منه السعي باقل قيمة نعم  عن جابر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حاضر اللباد دعوا الناس يرزق الله بعضهم
من بعد. نعم وعن انس رضي الله عنه قال نهينا ان يبيع حاضر لباد وان كان اخاه او اباه نعم لا يجوز ان يبيع الحاضر الاباد ولو كان بينهما اخوة ونسب
بان مال المؤمن لا يحل الا عن طيب نفس منه فان وكله قال رح بعها من غير تلقي فهذا جائز. نعم قال رحمه الله تعالى ابو ما جاء ان التصرية عيب يجيب الخيار
الخيار والخيرة ثبتت السنة بانواع من الخيار. خيار العيب الغبن غبنه بقيمتها. اما بيعا او شراء سلعة تسوى مئة وباعها عليه بمئتين او تسوى مياه فباعه عليها اشتراها منه بخمسين
هذا حرام ومن الخيار خيار المجلس البيعان بالخيار ما لم يتفرقا مجلس العقد ومن الخيار خيار الشرط ابيعك على شرط كذا ومن الخيار خيار  المدة فهذه خمسة انواع من الخيار جاءت الشريعة بها
خيار العيب كثير وذلك ان يكون في السلعة عيب ان يكون في السلعة عيب لا يخبر به البائع يبيعوا سيارة منكسر فيها القير المكينة هذا عيب يقول السيارة ما فيها رش وهي
مصدومه ومعجنة بالمعجون هذا خيار العيد واذا ثبت العيب رفع الامر اما الى شيخ السوق والا الى القاضي يبطل البيع بذلك نعم عن ابي هريرة رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من ابتاع شاة وفيها بالخيال
ثلاثة ايام ان شاء امسكها وان شاء ردها ورد معها صاعا من تمر. نعم اشترى منه دابة حلوب  خلفه اغنمه وهي مصرات لم تحلب اليوم الاول واذا حليبها واجد اليوم الثاني وسط
اليوم الثالث اقر رجعت الى طبيعتها. هذي مصرات اظهر لها حليب في اكثر مما  ومقصود الناس من الخلفات التمنح منها اللبن والحليب  فهو بعد ثلاثة ايام بالخيار ان شاء ردها
معها صاح من تمر مقابل ما حلبه الايام الثلاثة الصاع ثلاثة كيلو وان شاء ابقاها واخذ فارق الثمن انشأ صبر وجعل اثمه ومظلمته على من غشه وصراه عليه. نعم وفي اخرى فهو بخير النظرين. بعد ان يحلبها ان شاء امسكها وان شاء ردها وصاع من تمر لا سمرا
نعم لا سمراء اي مهوب صاع من من منبر صاعا من تمر  ومعنى ذلك انه بان المشتري بخيار النظرين في خيار العيب مما يرد السلعة ومعها مقابل ما استحلب منها تقديرا صاع من تمر
والا ان يمسكها ويأخذ عوض نقص الثمن  اخرى صاعا من طعام لا سمرا. السمراء هي البر حنطة اي نعم قال رحمه الله تعالى باب النهي عن بيع الطعام قبل ان يقبض او ينقل. هذا مسألة مهمة في بيع السلع قبل ان
يستقر ملك المشتري لها نعم عن ابن عباس رضي الله عنهما قال عن ابن عباس رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ابتاع طعام  لا يستوفيه
نعم ابن عباس نعم قال ابن عباس رضي الله عنهما واحسبوا كل شيء مثله. نعم وفي اخرى من ابتاع طعاما فلا يبعه حتى يكتاله. نعم من باع سلعة فلا يجوز ان يبيعها حتى يحوزها
الطعام يحوزه بكيسه    نكتفي بهذا القدر والله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه
