سيد الانبياء وخاتم المرسلين نبينا محمد بن عبدالله وعلى اله واصحابه ومن ولاه. وسار على اثرهم احدهم وذب عنهم الى يوم لقائه. وسلم تسليما كثيرا. اللهم لا علم لنا الا ما علمتنا فعلمنا ما ينفعنا وارفعنا بما وزدنا علما وعملا صالحا
هذا المجلس الثاني والسبعون في مدارسة تلخيص صحيح الامام مسلم لابي العباس القرطبي رحمه الله قد بدأنا في المجالس السابقة في كتاب البيوع منه. ونواصل من حيثما وقفنا. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. احسن الله اليكم
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والمسلمين قال المؤلف رحمه الله تعالى عن ابي هريرة رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من اجتاع شاة وفراتا
ان شاء امسكها ان شاء ردها ورد معها شرعا نعم نعم. وفي صاع من طعام لا سمراء هذا الباب في باب حكم المصراة نسميه الفقهاء وفي المصافاة تسمى بالتسبيح التي تحلب مما يجوز شرب لبنها كالغنم والبقر والابل والخيل
يسريها صاحبها اي لا يحلبها يوما او يومين. فيجتمع في ضرعها الكثير فيظنها الشاري وهذا ضرب من دروب الغش. ضرب من دروب الغش اذا اشترى المشتري مثل هذه الشاة الحلوب المصرات وهي التي منعها صاحبها من الحلب يومين او ثلاثة ليجتمعوا
فيها حليب كثير فيظنها الظان. من كبر ظرعها. انها حلوب ذات لبن. فهذا في الخيار الحديث من افراد مسلم فان النبي صلى الله عليه وسلم قال كما في حديث ابي هريرة من ابتاع شاة مصرات
والحكم ليس مخصوص بالشاة بل عام لكل ما يحلب مما يجوز شرب لبنه. فهو فيها بالخيام في ثلاثة ايام. يعني يمهل ثلاثة ايام حتى تعود الشاة. وتعود هذه الحلوب بقرة او ناقة
او فرسا الى طبيعتها. فبعد الايام الثلاثة ان ذهبت تدليسات ورجعت الى طبيعتها وكانت مصرة قبل ذلك فهو بالخيار. اما ان يمسكها على ما فيها من نقص. فان هذا لانه غش ودلس ولبس عليه رد هذه الشاة ومعها صاعا من تمر لا
امرأة هذا الصاع من تمر مقابل ما حلبها في الايام الثلاثة. فلا يظر البائع ولا المشتري. وهذه الشريعة الاسلامية الشريعة العدل تعطي كل ذي حق حقه. من غير بخل ولا ولا اثم. وارجع للمشتري الخيار لانها تبينت على غير ما اشتراها عليه من كونه
حلوبا ذات لبن كثير. ومعلوم ان اللبن مقصود للناس في الانتفاع به كما اللحم ان اشترى شاة ذكر الله ان فيها لحم ثم بانت هزيلة مريضة هذه مقصود لذاتها فكل عيب تطرق الى السلعة يضر بها او ينقص من قيمتها فليصل
الخيار واعيد معها صاع لانه مقابل ما احتلب المشتري خلال الايام الثلاثة وقال صاع من تمر لا صاعا من سمرة والسمرة هي البر لان البر اغلى واندر من التمر بالنسبة لاهل الحجاز. اذ المعروف عندهم من الحبوب الذرة والشعير والدخن
اما الحنطة فهي فيهم قليلة. ولهذا لم يبخس عليه الصلاة والسلام حق المشتري يرد صاعا من تمر الاجتهاد ووجوده. لا سمراء فان رد سمراء من عنده اي برا فلا اشكال فيه
وقد مر معنا ان الخيار في البيوع كم نوع؟ خمسة انواع. خيار الشرط وخيار الغبن وخيار العيب. وخيار المجلس وخيار التدليس ومن قيادة تدليس هذا النوع الذي يتعلق الناقة والشاة المصرات. نعم. احسن الله اليك. قال
رحمه الله تعالى. باب النهي عن بيع الطعام قبل ان يقبض او ينقل. عن ابن عباس رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من ابتاع طعاما فلا يبعه حتى يستوفيه. قال ابن عباس رضي
رضي الله عنهما واحسبوا كل شيء مثله. نعم. وفي اخرى من ابتاع طعاما فلا يبعه حتى يكتاله نعم. قال طاووس فقلت لابن عباس رضي الله عنهما لما؟ فقال ولا تراهم يتبايعون بالذهب والطعام نعم مرجي يعني مؤخر هذه مسألة مهمة
وهي مسألة التقابض في البيوع. التقابظ بين البائع والمشتري للسلعة ثم اذا قبضها يجوز له بيعها بعد القبر الصحيح. والعلماء يقولون في هذا الباب قاعدة ان قبض كل لشيء بحسبه. فالسلع قبضها بحيازتها
وتختلف هذه السلع الطعام قليله ان يحمله معه او يقبضه وكثيره بان يحمل اليه او يأخذ اذا لحمله في سياراته وناقلاته قبض السيارات ما هو مثل ما عند الشريطية الان يقول حركه
يحركها ذهابا وايابا ويقول هذا قبضها لا ولا قبض السيارات باوراق مبايعتها المعارض وان قبض السيارات في زماننا بامرين باحد امرين. فالجديدة بالبطاقة الجمركية والمستعملة قبضها بنقل الاستمارة الى المشتري. الاراضي والبيوت والعقار والمزارع
الشارع والدور قبضها في الزمان الماضي بالتخلية. يخلي بينه وبين هذا البيت والارض والعقار والى عهد قريب قبضها بتسليم المفتاح. في زماننا لا. قبضها بنقل هذه السلعة الى صك المشتري ينقل الصك مبايعة من البائع للمشتري. اذا القاعدة ان قبض كل شيء بحسبه. والعبرة فيه
ما اعتبر في الشرع انه قبظ. اعتبر في الشرع انه قبظ. وما اعتبر بالعرف انه استلام وقذف. واما ان تباع السلع وهي في مكانها لم تحز. ولم تقبض فهذا من ذرائع
ابواب الربا كما كان يعرف في في المداينات يسمونها ها هنا وعدة وتسمى في اكثر بلاد نجد بالمداينة تسمى في جنوبها بالقدمة. يأتي مريد المال فيبيعه الداء المدين سلعة يقول المسها بيدك. دوبلين ولا كراتين صابون ولا قماش ولا غيرها
يقول لمسته قال خلاص قبضتها بعها علي هذي عينة ولا بعها على فلان وهو ويا فلان جلساء هذه ربا كما قال ابن عباس رضي الله عنهما دراهم بدراهم بينهما حريرة
لم يقبض السلعة لم يقبض السلعة القبض الصحيح. ولم يحزها الحيازة الصحيحة. في هذا التبويب قال باب النهي عن بيع الطعام قبل ان يقبض او ينقل. اذا لا يجوز لك ان تبيع طعام اشتريته حتى تقبضه
او تنقله من مكانه. وهذا مهم في من يبيعون الحبحب اكوام او التمر لا يجوز له ان يبيعه وهو في محله حتى يقبضه القبض الصحيح قبضا صحيحا بان يعرف ان هذا صار من ملك فلان. والعرف في هذا معتبر. او ينقله في سيارته. او ينقله
في موضع ثاني او يعيد صفه مرة اخرى بحسب عرف النفس. قال وعن ابن عباس رضي الله عنهما وهذا في الصحيحين ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من ابتاع طعاما ابتاع يعني اشترى طعاما فلا يبعه حتى يستوفيه
يستوفيه يعني يقبضه القبض الصحيح ويحوزه الحيازة الصحيحة المستوفية. قال ابن عباس واحسبوا كل شيء اي مباع مثله مثل الطعام. لا بد من قبضة واستيفاءه قال وفي اخرى من ابتاع طعاما فلا يبيعه حتى يكتاله. اي معرفة وزنه كم هو؟ ما هو بيبيعه جزاف
الا اذا كان يعرفه المشتري معرفة تغني عن كيله فيجوز عندئذ بيعه جملة بالجزاف كومة جح كومة بر. كومة حديد. فلا يلزم من وزنه اذا كان مع معروفا تقديره وخلصه شأنه ولا خفاء والتباس فيه على المشتري
قال ومثله عن ابي هريرة رضي الله عنه قال طاووس يعني ابن كيسان اليماني قلت لابن عباس رضي الله عنهما لم؟ لماذا نهي عن ذلك قال الا تراهم الا تراهم يتبايعون بالذهب والطعام مرجى يشتري
مئة دينار ويبيعه بمئة دينار ولا سلعة بينهما. مرجأ اي السلعة غير موجودة. وهذا من وسائل وذرائع الربا ربا البيوع. ولهذا لا بد فيه من قبض المبيع قبضا ينضبط به مثله
في القبظ والحيازة الى كل زمان بعرفه. تحقيقا للقاعدة الفقهية ان قبظ كل شيء بحسبه. نعم  وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال كنا في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم نبتاع الطعام
يبعث علينا من يأمرنا بانتقاله من المكان الذي ابتعناه فيه. الى مكان سواه. نعم. وعنه رضي الله عنهما قال رأيت الناس في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا ابتاعوا الطعام جزافا يضربون في ان
وذلك حتى يؤوه الى رحالهم. نعم. وقال عبيد الله بن عمر ان ابا رضي الله عنه كان يشتري الطعام جزافا فيحمله الى اهله. وهذا النهي كله سدا لذرائع الشر والحيل والتحايل واللف والدوران. وسدا لذرائع الربا والغش والتدليس
فاذا اشتريت سلعة لا يجوز لك ان تبيعها حتى تقبضها. ما القبظ المعتبر؟ ما كان في العرف قبظا من ذلك الطعام تمر بر شعير سمن رز او الفواكه او الخضار اذا اشتراها المشتري لا يبيعها وهو
في مكانه على غيرها الا بان يكون فيها في عرف الناس انه ملكها. حتى يحوزوها الى رحالهم. الى المقصود بالرحال ان يملكوها الملك الصحيح. وبالتالي فالعبرة فيها بالحيازة. ما حيز حيازة صحيحة جارية
بيعه. نعم. وعن ابي هريرة رضي الله عنه انه قال لمروان احللت بي فقال مروان ما فعلت فقال ابو هريرة رضي الله عنه احللت بيع الصكاك وقد نهى رسول الله صلى الله
عليه وسلم عن بيع الطعام حتى يستوفى. قال فخطب مروان الناس فنهاهم عن بيعها. قال سليمان ابن فنظرت الى حرس فنظرت الى حرس يأخذونها من ايدي الناس. هذا كان في زمن
مروان ابن الحكم وهو جد عمر ابن عبد العزيز ابن مروان ابن الحكم ابن امية ابن عبدشمس ابن عبد مناف وكان اميرا على المدينة تبعا اه خلافة معاوية وملكه رضي الله عنه. فاجاز بيع السكاك وهو ان يبيعوا طعاما او غيره قبل ان
فانكر عليه ابو هريرة رضي الله عنه. وبين ان هذا البيع بهذه الصورة من الربا هي ليست ربا حقيقة ولكنها من ذرائعه ووسائله. كيف الذريعة؟ الناس همهم في البيع والشراء
فيكون الطعام بين هذا وهذا. بمعنى ان الطعام حيلة كما قال ابن عباس دراهم بدراهم بينهما حريرة. فلا يجوز للمشتري ان يبيع طعامه حتى يحوزه حتى يستوفي وحتى ينقله الى الى رحله. سدا لباب الربا وذرائعه
فقبل مروان وهذه هذا النهي وهذه الملاحظة لان النبي صلى لان ابا هريرة قال نهى النبي عن بيع الطعام حتى يستوفى ان يقبظ وينقل فخطب مروان الناس لانه امير المدينة فنهاهم عن بيعها. يقول سليمان ابن يسار احد رواة الحديث
فنظرت الى حرس يأخذونها من ايدي الناس اي انكروا عليهم بالفعل ونهوهم عن هذا البيع بالفعل نعم. احسن الله اليك. قال رحمه الله تعالى باب بيع الخيار والصدق في البيع وترك الخديعة. عن ابن عمر رضي الله عنهما ان رسول الله صلى
الله عليه وسلم قال البيعان كل واحد منهما بالخيار على صاحبه ما لم يتفرقا الا نعم. وعن ابن عمر رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه
اذا تبايع الرجلان فكل واحد منهما بالخيار ما لم يتفرقا وكانا جميعا او او يخير احد احدهما الاخر. فان خير احدهما الاخر فتبايع على ذلك فقد وجب البيع وان تفرق بعد ان تبايعا ولم ولم يترك واحد منهما البيع فقد
نعم. وفي اخرى كل بيعين احسن الله اليك. وفي اخرى كل بيع عيني لا بيع لا بيع بينهما حتى يتفرقا الا بيع الخيار. نعم. وفي رواية قال نافع فكان يعني ابن
عمر رضي الله عنهما اذا بايع رجلا فاراد الا يقيله قام فمشى هنيهة ثم رجع اليه هذا حديث في الصحيحين فيه عظمة دينكم وآآ سماحة هذا التشريع ويسره فليس فيه اغلاق ولا تشديد ولا تعنيف
فان الله جعل للبائع وللمشتري الخيار في بيعهما. فليس هذا مغصوبا وليس هذا قاصدا وهذا الحديث في الصحيحين عن ابن عمر رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم قال البيعان بالخيار ما لم يتفرق
الا بيع الخيار. والمقصود بالخيار هنا خيار المجلس. ما دام انها في انهما في مجلس العقد فللبائع ممدوحة وللمشتري ممدوح يعيد النظر يفكر ينظر هل غبن المشتري بالسلعة او غبن البائع بالثمن. كل هذا حتى لا يبقى في النفوس وحن ولا ولا قلق. ما لم
تفرقا فان تفرقا ثبت البيع وذهب الخيار خيار المجلس الا خيارا اخر كخيار الشرط العيب خيار الغبن. يغبن المشتري في السلعة او يغبن البائع بالقيمة والثمن. او خيار التدليس. كل ذلك حفظ للحقوق. والشريعة اصلت اصلا عظيما انه لا يحل مال امرئ مسلم
عن طيب نفس منه. ولهذا اباح الله البيع والشراء لانه تصرف عن طيب خاطر. فان طرأ على هذا التصرف وهو البيع غصب لم يصح او اكراه لم يصح او طرأ عليه تدليس او
كذب او غبن لم يصح ولهذا شرع خيار المجلس وشرع خيار الشرط وكان ابن عمر رضي الله عنهما اذا بايع الرجل ورأى ان فيه رغبة للسلعة مشى هنية ثم رجع
لينتفي خيار المجلس ويبقى الخيارات الاخرى. نعم. وعن حكيم ابن حزام رضي الله عنه ولد في جوف الكعبة وعاش مئة وعشرين سنة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال البيعان بالخيار
وان كذبا وكتما محق بركة بيعهما حكيم ابن حزام من من قريش رضي الله عنه قيل انه آآ حكيم بن حزام بن نوفل وهو من بني نوفل بن عبد مناف
كون امه او كون امه جاءت به في جوف الكعبة قريشا لما بنت الكعبة رفعوا بابها ليه رفعوه انهدمت الكعبة في عهد النبي عليه الصلاة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. فبنت قريش الكعبة. واشترطوا
الا يبنوها الا بمال حلال. فقصرت بهم النفقة اي حطمت ولم يكتمل بناء الكعبة من الجهة الشمالية فسمي ما يحوطه الحجر الجدار بالحطيم. لان قريشا حطمت بهم النفقة رفعوا بابها وهذه من حيلهم لان لا يدخلوا الكعبة الا من ارادوا وليمنعوها من لا يريدوا
دخلت ام نوف ام حكيم ابن حزام ابن نوفل دخلت الكعبة فاجاءها المخاض والطلق والطلق وهي داخل الكعبة فنفست بابنها حكيم. هل هذا يعد شرف؟ لا. ليس مكان ولادتك فيه شرف
لكن هذا فيه الغرابة التي تميز المولود بهذا المعنى. عاش رضي الله عنه مئة وعشرين سنة وقد سأل النبي عليه الصلاة والسلام من الدنيا من المال والحف فقال له يا حكيم
لا امنعك من هذا المال ما تستحقه. ولكن ما جاءك من هذا المال بغير اشراف نفس. وطمع فخذه وما لا فلا تتبعه نفسك. وما لا فلا تتبعه نفسك وكره له المسألة قال حكيم فوالله لا اسأل احدا بعدك. حتى ان عمر
في زمنه انفتحت الدنيا رضي الله عنهم فكان يدعو حكيما ليأخذ حظه من اعطيات بيت المال فيأبى حكيم. لم؟ لما شامه به النبي صلى الله عليه وسلم من هذا المال الا يأخذه الا بوجه حقه. فهو بذلك رضي الله عنه تنزه وتورع. تورع منه
فان عمر رضي الله عنه كان يستشهد على حكيم الصحابة. اشهدكم عليه اني ادعوه ليأخذ نصيبه ويأبى والورع والزهد مرتبتان عظيمتان ان تميز بهما المؤمن واتصف بهما سعدا اي سعادة نعم وعن ابن عمر قال حكيم قال النبي صلى الله عليه وسلم البيعان
الخيار ما لم يتفرقا لهو الخيار المشتري يشتريها باختياره والبائع يبيعها بالخيمة التي يريدها ما لم يتفرقا فان تفرقا ذهب خيار المجلس. فان صدق صدق البائع بالسلعة وصدق المشتري بالوفاء والادب بورك لهما في بيعهما. وان كتما كتم المشتري المشتري
ناو اني ماطل ناوي نساو ناو ما يوفي او او كتم البائع لم يظهر فيها عيبها ولم يظهر فيها نقصها. فان كتم فان كتم وكذب محق بركة بيعهما. طيب ان كان الكتم والكذب من احدهما دون الثاني. يصبح المحفوظ
والاثم على الكاذب. وعلى الكاتم للعيب. اما الثاني فلا ملأمة عليه. فان كانت آآ الكذبة والكتابة والتغشيش من الجهتين. لحق كل منهما من ذلك بنصيبه من الاثم وهذا فيه ان البيع والشراء وضوح لئلا يأخذ ويأكل مال اخيه المسلم بغير وجه حق. والان
في السيارات يحصل الغش في السيارات المستعملة كذلك في الالات المقلدة والملابس يدعى انها ماركة وهي ما هي ماركة. وامثال ذلك لابد من للبائع من ان يفصح. عن العيوب وعن الصفات التي تخل بقيمة المبيع عند المشتري. ولابد للمشتري من الوفاء ولا ان يضمر في نفسه عدم الوفاء والسرقة
والمماطلة ليحصل لهما الخير والبركة في البيع ومما يدرج عند اهل السيارات المستعملة قول القائل عند الحراج عليها ابيعك كوم من حديد. ابيعك ملح في ماء يعني انا بريء من العيوب. فيها كالعذروب هذا غير صحيح. هذا غير صحيح وهذا لا يجوز
بل اذا بان فيها عيبا لم يعرف المشتري هذا العيب في العادة فيه فان البيع لا ينعقد وله ان يطالب البائع بخيار العيب. وله ان يشتكيه عند الشرع. بعض الناس يقول شيء
نقول حتى لاسير لا يبطل ذلك حقوق العباد يبيعه سيارة يقول ما هي بمصبوغة وهي مصبوغة. يبيعه سيارة يقول شاصها معتدل وهو مضروب. يبيعه سيارة يقول ان ماكينتها ما وظبت وهي وظبت قيرها ما وظب وهو وظب وامثالها من العيوب الدارجة في هذا الامر
والمدار كله على شفح النفوس وطمعها في حب المال. والاخذ منه وجربوا هؤلاء الذين يغشون ويكتمون ويخفون العيوب لا يبارك لهم في بيعهم. ولا يبارك لهم فيما حصلوا من المال يجمعون
ثم والعياذ بالله يفنى المال اما بمرظه وعلاجه وعلاج اولاده او بمحق بركته في امور اخرى واما الصادقون في البيع الناصحون فيه المبينون لعيوبه سواء كان بائعا في بيعه او مشتري في شراءه
يبيعنا على وضح النقا. والوظوح يبارك لهؤلاء في بيعهم يبارك للبائع الثمن والقيمة ويبارك للمشتري بهذه السلعة. نعم وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال ذكر رجل لرسول الله صلى الله عليه وسلم انه يخدع في
فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من بايعت فقل لا خلاف فكان اذا بايع يقول لا خيابة. وين راحت اللام؟ الكف. اللام عنده ايش؟ ياء. لا خل يا بهلايا لا ينطق اللام نطقا صحيحا وانما يقلبها ياء لا خيابة. يقول لا خياب. حديث عبد الله ابن عمر
مخرج في الصحيحين في هذا الرجل الذي كان يغلب عنده غفلة يسمونه صح يعني عنده نوع شوي في البيع والشراء. يلعبون عليه. فذكر ذلك للنبي عليه الصلاة والسلام قال اني استغفل يعني يستغلون غفلتي
قال اذا بعت او اشتريت فقل لا خلابة. لا خلابة يعني لا يلعب علي. لا السلع فتبيعوني اياها باكثر من قيمتها او بما فيها من النقص يقول ابن عمر فكان اذا بايع قال لا خيابة لا خيابة. للدفن في لسانه. نعم
قال رحمه الله اذا قرأ قال الحمد لله رب العالمين وش قراها؟ الحمد لله رب العالمين. هل يؤاخذ لا يؤاخذ لانها ليست باختياره وغصبا عليه مع انه حرف كلام الله لكن لما لم يكن بمحض اختياره لم يؤاخذ به. لكن هل يتولى الامامة
او لا يتولاها الصحيح انه لا يتولى الامام الا على مثله. اما على الاصحة فلا. لا ليتولاها عليهم لان لا الناس من ورائه كلام الله منقوصا ومحرفا غير آآ غير متلون تلاوته الحلقة
نعم قال رحمه الله تعالى باب النهي عن بيع الثمرة حتى يبدوا صلاحها عن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تبتاع الثمرة
حتى يبدو صلاحها حتى يبدو صلاحها وتذهب عنه الافة. قال يبدو صلاحه حمرة نعم. وفي رواية نهى عن بيع الثمر حتى حتى يبدو صلاحها. نهى نهى البائع والمشتري. نعم. وفي اخرى نهى عن بيع النخل حتى يزهو
نهى البائع والمشتري. هذا باب مهم يحتاجه الناس في اوقات القيظ والشتاء فيما يتعلق في القيظ والحر ببدو صلاح التمر وفي السنبل وهو البر او الشعير في انصراف الشتاء لان البر والشعير من زروع متى؟ زروع الشتاء. لا يجوز بيعها حتى تشتد. واشتداده
ميلانها من اللون الاخضر الى اللون الاصفر. يسمى بالبياظ لان الالوان الفاتحة ابيظ هذا باب مهم. وبالمناسبة اذكر شيخنا الشيخ محمد ابن عثيمين رحمه الله يشرح هذا الحديث في خطبة جمعة قبل وقت اواني الحراج على النخيل. فانه في بلدنا كانوا يحرجون
النخل متى يصح التحريج عليها حتى يبدو الصلاح؟ ان ينقز اللون فان كان اللون احمر كالحلوة ام خشب والحلى عموما والشقرا السكرية الحمرا والونانة والخضرية. بان يبدو اللون الاحمر ولو حبة واحدة في النخل. اما اذا كان النخل من من ذوي اللون الاصفر مثل ماذا؟ الصفري
والسري وهذه كثيرة في جنوب نجد واطرافها. او سكري الاصفر وانواع النبوت نبتة راشد نبتة سيف فهذه حتى يبدو اللون الاصفر فيها يجوز عندئذ بيعها. ومن بيعها حراجها. اخذا من هذا الحديث نهى النبي صلى الله عليه
عن بيع الثمر حتى يبدو صلاحه. ما بدو صلاحه؟ يصفر او يحمر. وهو اشتداده لا يجوز ان يباع النخل وهو اخضر. الا فيما يتعلق بالعرايا. مسألة بيع العرايا مستقلة مستثناة
ولعله يأتي بيانها. آآ وهذا الثمر يشمل تمرا لانه قوت الناس او حبا لانه كان ولم يزل قوته. متى يجوز بيع الزرع قبل بدو صلاحه متى يجوز ذلك؟ ها؟ في بيع السلم وفي بيع
آآ من يتخذه علفا يبيعه نخل كله غبير في عاهة الغبرة ويبيعه اخضر ليقطعه من وقته. يجوز يتخذه علف. يبيع ذرة يقطعها يتخذها من وقته. وبعض بعض الناس يقطعون التمر يبيعونه اخضر. ثم يعملون به عمل حتى يتمرونه بطريقتهم
هذا ما ما بيع ليجزأ يؤكل في وقته جاز. اما يبيعه الان اخضر ليجزه بعد ان يبدو صلاحه فقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عنه النهي الصريح. وبين ان بدو الصلاح هو حتى يحمار. اي ينتقي اللون
من الاخضر الى لونه المستقر عليه اصفر او ابيض. او يبيظ وهذا يكون في التمر. والثمر ويكون في ايضا في الحبوب نعم. وعن جابر رضي الله عنه قال طيب اذا قال الواحد ان البائع راضي
راضي هل الرضا يبيح المحرم؟ الزنا. اذا تراضى متزانيان كفانا الله واياكم الشر. هل يجوز؟ لا. الربا لو تراضى مترابيان لا يجوز ولهذا هنا اكده نهى البائع ان يبيع ونهى المشتري ان يشتري. فالحرام لا يحل رضا احدهما او
سواهما جميعا. الله المستعان. لو قال قائل انا راظي اني اغتاب. تجوز الغيبة وش رايكم؟ ما تجوز؟ ليه؟ طيب انا راظي اني اغتاب انكم تغيبوني؟ اذا قال المغتاب انا ارضى بغيبتي نقول هذا لا يبيحها. وانما يسقط حقك انت. لان الغيبة لها حقان
حق لله وحق لمن؟ للمغتاب فانت اسقطت حقك لكن ما بقي حق الله الذي حرمها وشدد في تحريمه نعم. وعن جابر رضي الله عنه قال نهى او نهانا رسول الله صلى الله عليه
اللهم صلي وسلم عليه نعم وعن ابي وعن ابي البختري قال سمعت ابن ابن عباس رضي الله عنهما عن بيع النخل فقال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع النخل حتى
تأكل منه او يؤكل وحتى يوزن. قال فقلت ما يوزن. فقال رجل عنده حتى يحرز حتى يحزر نعم يحزر الحزر هو الخلص وهذا في النخل خاصة في حديث ابي البختري هو سعيد ابن فيروز سعيد ابن عمران ابن فيروز الطائي
الكوفي مولاهم. من موالي طي مشهور بكنيته. وهو كثيرا ما يروي عن ابن عباس قد روى عن ابن الزبير عن ابن عمر قال ابو البختري رحمه الله سألت ابن عباس رضي الله عنهما
عن بيع النخل لان النخل هو اكثر طعام اهل المدينة. يعتبر النخل والزرع هو اكثر شغل اهل الجزيرة في حاضرتهم وباديتهم في بهائم الانعام. قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع النخل حتى تأكل منه
او يؤكل ما معنى حتى تأكل حتى يصلح للاكل؟ وهو بدو الصلاح كما سبق. فاذا بدا اللون انتشر يوم يومين يبدأ يبدو ياخذون منه يلقطون منه الحبة والحبتين. فمعنى يأكل منه ان يبدو صلاحه لان الروايات يفسر
بعضها بعضا ويبين بعضها بعضا. وحتى يوزن يعني يعرف وزنه. قال ما اذا قال حتى يحزر. يحزر يعني يخرس. كم تجيب هالنخلة ذي؟ اما توها ملقحة ما تبين عند الاختبار ما تبين. حتى يبدو الصلاة فيعرفون حزرها. وحزرها هو خرصها. يعرف
ذلك اهل الخبرة. فعندئذ جاز البيع والشراء. نعم. احسن الله اليك. قال رحمه الله باب النهي عن المزامنة. نعم. المزابنة ان يبيع تمرا اه اه يبيع ثمرة النخل بتمر كيلا. يبيع الزبيب بالعنب. عنده زبيب يابس يبيعه بعنب
هذي مزابنة. فنهى عن ذلك لانه من وسائل وذرائع الربا. نعم عن ابن عمر رضي الله عنهما قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المزابنة والمزابنة بيع ثمر النخل بالتمر كيلا. وبيع الزبيب بالعنب كيلا. وعن كل ثمر بخرصه. بخرصه
وعن كل ثمر بخرصه او بخرصه. اي بتقدير. نعم. وفي رواية والمزابنة ان يباع ما في رؤوس النخل بتمر بكيل مسمى. ان زاد فلي وان نقص فعلي. تحريم النبي عليه الصلاة والسلام
المزابنة لانها تتضمن الغرر والجهالة ولانها حيلة على الربا. لم يرخص في المزابنة الا بيع العرايا. والصحيح ان بيع العرايا جائز عند الحاجة جائز عند الحاجة. فلا بد من ضبط المبيع. قلنا التمر بالتمر يدا بيد مثلا بمثل
في المزابلة ما تتحصل مطابقة المثلية. بل ربما هذا يزيد وربما هذا ينقص. نعم. وعن ابن المسيب ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن المزامنة والمحاقلة. المحاقلة من الحقل
يتعلق بان يبيع الزرع في حقله قبل آآ زرعه او قبل آآ جده بسم الله نعم احسن الله اليك. والمزامنة ان يباع ثمر النخل بالتمر والمحاقلة يباع الزرع بالقمح واستكراء الارض بالقمح. قال واخبرني سالم بن عبدالله عن رسول الله صلى الله عليه وسلم
انه قال لا تبتاع الثمر حتى يبدو حتى يبدو صلاحه ولا تبتاع الثمر بالتمر الذي قال ذلك سالم ابن عبد الله ابن عمر عن ابيه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. سالم من امه
ها ذكرناها غير مرة سالم ابن عبد الله ولد خالة القاسم ابن محمد ابن ابي وهما ابناء خالتي الحسين آآ ابناء خالة علي ابن حسين زين العابدين امهات الثلاثة يزدجرد ملك ساسان. كل واحدة انجبت ولدا من من صحابي. فالحسين
انجبها علي ابن الحسين امام زمانه في العلم والكرم. وابن عمر اخذ واحدة وانجبها سالم ابن عبد الله امام زمانه في الرواية ومحمد ابن ابي بكر نكح الثالثة فانجبها القاسم ابن محمد
فقيه المدينة احد الفقهاء السبعة. نعم. وقال سالم اخبرني عبد عن زيد بن ثابت رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه ارخص بعد ذلك في بيع العرية بالرطب او او
بالتمر ولم يرخص في غير ذلك. هذه مسألة بيع العرايا رخص بها صلى الله عليه وسلم للحاجة اليها وهي بشروطها المعروفة عند الفقهاء. واهمها المطابقة وزنا بوزن. فلا يزيد هذا عن هذا. العرايا على رؤوس النخل
يبيعها بالتمر الذي عنده مئة صاع بمئة صاع طن بطن كيلو كيلو وهكذا نعم وعن جابر بن عبدالله رضي الله عنهما قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع
عن بيع من التمر لا لا يعلم بك مكينتها مكينتها بالكين المسمى من التمر. نعم يقول صبرة عندي زبرة. كومة تمر مع كوم التمر ابيعك هذي بهذي لا. لا يصح بيع تمر بتمر الا مثلا بمثل. سدا لذرائع الربا
حتى ما يجي يقول بعتك كيلوين بكيلو. طنين بطن. لا بد من التطابق. حتى لو كان هذا تمرا جديد رطب وذا حويل. له سنة في الصحيحين في حديث هو الاصل في بيع في ربا البيوع جيء للنبي صلى الله عليه
وسلم بتمر جنيب من خيبر. جنيب يعني فاخر جديد زين. وهذا التمر في الروايات الاخرى هو البرني المشهور الان وهو تمر بلحه احمر لكن صار الان في زمان من اردى الانواع
لا من احسنها سبحان الله العظيم. من هذه النعم التي فتحت علينا والخيرات التي نوعت وشكلت بينا نوعت وشكلت فينا. طعام وشراب مختلف الوانه. فلما جيء للنبي صلى الله عليه وسلم بهذا
فقال اكل تمر خيبر هكذا؟ تعجب منه من طيبه وفي فخارته قالوا لا يا رسول الله نشتري الصاع من هذا بالصاعين من غيره قال اوه اوه عين الربا عين الربا
هذا هو الربا الصريح اللي بالبيوع. قالوا ما نصنع يا رسول الله؟ قال بع الجمع بالدراهم. اي التمر القديم. بعه بالدراهم واشتري بالدراهم تمرا جنيبا. قد يقول قائل هي هي. هذه هي هذه يقول لا سلامتك ما هي بهية هي
بعلجمها بالدراهم واشتري بالدراهم جمعا اه واشتري بالدراهم. تمرا جنيبا الاسواق ولم يحصل ذريعة للربا. وعدم التماثل والتطابق في الوزن. فانت استفدت فائدتين حظرت الربا واتقيته وحركت السوق جريان السلع فيه
والبيع والشراء بالنقد فيه. نعم قال رحمه الله تعالى ما من رخصة في بيع العرية بخرصها تمرا الان يبين لكم هذي العرايا التي النبي عليه الصلاة والسلام. نعم. وعن زيد. عن زيد بن ثابت رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص في
نعم. وفي رواية رخص عليه السلام في عارية يأخذها اهل البيت بحرصها تمرا يأكلونه نعم. وفي اخرى ان تباع بخرسها كيلا مكان تمرا. نعم. قال يحي ابن سعيد العرية ان يشتري الرجل
ثمرة النخلات لطعام اهل رطبا بخرصها تمرا. نعم. التمر لما كان يجفف ليبقى المدة الطويلة ويكنز ليحفظ المدة الطويلة. اذا نزل التمر الجديد تابت اليه النفوس تطلعت اليه. فما يكون عندهم مال نقد. ما عنده من التمر القديم. اجاز
النبي بيع العرية للحاجة. لكن لابد بالخرص هذه النخلة كم تجيب؟ قالوا تجيب لها مئة كيلو. فيشتريها بمئة كيلو تمر بتمر عنده. سواء يابس او مكنوس. هذا مما اباحته الشريعة والحالة
هذه للحاجة وقطع شف النفس بها. نعم. بخرصها ما يخرصها به اهل الخبرة. هذي تجيب المئة اذا عطوه مئة مئة كيلو تمر مقابل هذا الرطب الذي يكون في هذه النخلة نعم
عن بعض اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من اهل دارهم منهم منهم سهل بن ابي حثمة رضي الله عنه ان من اهل دارهم يعني من بني حارثة من من الانصار رضي الله عنه منهم سهل بن ابي حثمة رضي الله عنهم نعم
منهم سهل بن ابي حثمة رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال ذلك الربا تلك المزارع الا انه رخص في بيع العرية النخلة والنخلتين يأخذها اهل البيت بحرصها تمرا يأكلونها
رطبا ولهذا من شروط العرية او بيع العرايا الا يتجاوز خمسة اوسق. وهي ثلاث مئة صاع اذا جازت للحاجة ما هو بكل المزرعة الف نخلة يبيعها عرية ما تجوز. لان بيع العرايا خارج عن
الاصل في بيع التمر بالتمر الذي هو من صنوف الربا. انما جاز للحاجة ومقدارها فيما دون خمسة اوسق يعني اقل من ثلاث مئة كيلو. اه ثلاث مئة صاع يعني تسع مئة كيلو. نعم. وعن ابي هريرة رضي الله
الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص ببيع العرايا بخرصها فيما دون خمسة او سق. او في اوسق يشك داوود ابن الحصين. نعم داوود ابن حصين احد الرواة شك فيها وهي هل هي في
اوسق او فيما دون والاحتياط ان تكون فيما دون خمسة او سق يعني فيما اقل من خمسة اوسق. نعم. قال رحمه الله تعالى باب في من باع نخلا فيه تمر او عبدا وله مال. بسم الله. نعم. عن ابن عمر رضي الله
عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من ابتاع نخلا بعد ان فثمرتها للذي باعها الا ان يشترط المبتاع. ومن ابتاع عبدا فمال فما له للذي في باعه الا ان يشترطه المبتاع. هذا حديث عظيم فيه دفع الغرر والغش
وما يثير الناس في اسباب الخصومة والنزاع بينهم. نهى النبي حديث ابن عمر في الصحيحين نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الثمر بعد ان يؤبر الا ان يشترطه المبتاع. ما التأبير؟ يسمونه انتم الان
القاح تعب عليها المزارع ولقحها ولقاح النخل متعب يا اخوان يعرف ذلك من باشر فيحتاج اولا الى ان ينظف النخلة ثم يحتاج ثان قبل ان يشوكها يزيل الاشواك. ولا شوك النخل معروف. والتشويك بحد ذاته تعب. يعني كل عسير
اخضر تشوك اصله مما يلي جمارة النخلة ثم اللقاح ان تجمع القرن الواحد فيه الكافور. والكافور جمعه صعب اما يشتريه والا يقطعه من فحول نخلة. فاذا عبرها اي لقحها وتعب عليها غالبا التأبير ياخذ مدة. احيانا ياخذ شهر
وبيأبر في نخلة. خصوصا اذا جاهم مطر في اول تأبيرهم. لا تقيسونه بزمانا الان بخاخ يأبر الناس هذا مما توسع به الناس واوسع الله عليه. فنهى ان يبيع النخلة اذا ابرت الا ان يشترطها المبتع
يقول انا اشترط منك انك تبيعني وهي مؤبرة. او او يستثنيها البائع. يقول ابيعك النخل لكن ثمرتها لي الشرط يزيل الاشكال. ويزيل ماذا؟ ويزيل اسباب الخصومة والشحناء. لانه بتعبه على تلقيحها
استحق لها قيمة. واذا قال انا اشتريها منك مؤبرة بشرط انها مؤبرة. فيزيد البائع بالسلعة وهو قنع جاز ذلك. وقال عليه الصلاة والسلام ونهى ومن ابتاع عبدا اشترى عبدا فماله
العبد عنده سيارة عنده بيت عنده رصيد فما له للذي باعه او للبائع الا ان يشترطه ترى اشتري منك هذا العبد وما يملكه. من سيارة من رصيد من من اشياء. لان
انه بهذا الشرط يزول ماذا؟ ما يقع في النفوس من الاشكال. واسباب الخصومة والنزاع. نعم قال رحمه الله تعالى باب النهي عن المحاطلة والمخابرات المعاومة بالميم المعاومة بالميم كلها ستفسر آآ
المحاق الى بيع الحقول والمخابرة بعرض بيضاء لمن يزرعها والمعاومة كذلك بيع مجهول يجتمع في هذه الثلاثة الجهالة والغرر. فلهذا نهى النبي عنها لهذا الامر قطعا للخصوم والنزاع في هذه الاموال. نعم. عن جابر ابن عبد الله رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله
الله عليه وسلم نهى عن المخابرات والمحاقلة والمزامنة. وعن بيع الثمرة حتى تطعم. ولا تباع الا الدراهم او الدنانير الا العرايا. نعم. قال عطاء فسر لنا جابر رضي الله عنه قال اما
فالارض البيضاء يدفع يدفعها الرجل الى الرجل. فينفق فيها ثم يأخذ من الثمر. نعم. المخابرة تبيع ارض بيضاء ويشتغل فيها المشتري يزرع ويحرث يبذر يسقي ثم يأخذها منه بالثمر. يقول اخذ ثمرتها. كم الثمرة؟ كم مقدارها؟ ما تبين
فهذا فيه الغرر والجهالة التي تورث الحقد والبغي واكل المال بالباطل يجوز ان يبيعه هذه بقيمتها. ثم قيمته يستوفد فيه اياها بما تيسر نعم المزابنة ان دعاء نخلا رطبه بتمر حويل. لم يجز من ذلك الا ما رخص في العرايا. والعراء
ايا فيما دون فيما دون كم؟ خمسة اوسخ ثلاث مئة صاع. وهي ان ان يشتهي اهل البلد ان يأكلوا ماذا ان يأكلوا ان يشتري اهل الزرع ان يأكلوا يشتهون ان يأكلوا التمر رطبا وما عندهم الا التمر المكنوز الحويل. فهذا المرخص فيه للحاجة كما سبق
زمانكم اليوم غير هذا يا اخوان. يبقى التمر في ثلاجات رطبا طريا جنيا فيأتي الموسم الجديد ولا يكاد يفرق كل واحد بين القديم والجديد. ولا يعرف التفريق بينه الا ذوي الخبرة. ما هي بديني عم هذه نعم عظيمة
ان لم تطنب باطناب الشكر والا فهي زوالة. فاللهم لك الحمد نعم استغفر الله     اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان اشهد ان
حي على لا حول ولا قوة الا بالله. حي على الصلاة لا حول ولا قوة الا بالله لا حول ولا قوة الا بالله. لا حول ولا قوة الا بالله لا
لا اله الا الله اللهم صل وسلم والصلاة انك لا تخلف النعمة. تبى نواصل الاخوان ولا عندكم اسئلة في شيء نعم يعني عنده سلمك الله رشاش سبعة ابراج. زارع فيه شعير زارع فيه قمح زارع فيه ذرة. يقول ابيعك هذا
مئة طن من كذا. لا يجوز. يعني هذا غرر. هذا وجه حالة. اشتري منه بالدراهم ثم اشتري بالدراهم ما شئت. نعم ها؟ تدري وش تقول؟ ايه. اسأل عجل. العسل. ايه. العامة. اذا
وضع عسل العام الماظي مع عسل هذه السنة. فهذا نوع من الغش. يجب ان تبين ان هذا عسل قديم وهذا جديد لان النفوس متطلعة للجديد. وفي السوق يختلف سعر الجديد عن القديم. وهذا دارج عند اهل العسل للاسف
انه يبقى عنده عسل مغذى بسكر او عسل قديم يبيعه مع فرزة مع الفرزة الجديدة على انهما شيء جديد. هذا غش. فهذا يتحمل اثمه الغاش. الا ان يعلمه المشتري فيرضى به. فاذا رضي بي
فالامر له. اي نعم. نعم. وفي رواية حتى تشقق وفي رواية حتى تشقه. نعم يؤكل منها شيء. نهى عن بيع الطعام حتى يطعم او يطعم يعني حتى يصلح للاكل. يصلحان
للاكل نعم. ما هو بيصير خبر يا مشب بالحلق نعم. والمحاقلة ان يباع الحقل بكيل من الطعام معلوم. والمزامنة ان يباع النخل باوساق من التمر نعم الثلث والربع واشباه ذلك يقول ابيعك على الثلث على الربع
ما يطلع منها ربع او ثلث. لا يجوز ذلك حتى يتضح المبيع ويتضح الثمن. نعم. قال قال زيد ابن ابي انيسة اسمعت جابر ابن ابن عبدالله يذكر هذا عن رسول الله صلى الله عليه
وسلم قال نعم. نعم. وعنه رضي الله عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن والمخابرات والمعاومة وفي رواية بيع بيع السنين. عوض بيع السنين يعني السلم في غير مدة معلومة. عومه
السلام انما جاز ان يسلف في ثمر معلوم الى زمن معلوم في كيل معلوم. اما الى سنين ولم تحددها هذا نهى عنه النبي لان الغرر هنا بالتسليم وبقبض المبيع نعم
وعن الثنيا ورخص في العرايا. نعم. نعم. احسن الله اليك. قال رحمه الله تعالى باب ما جاء في قراء الارض ثني ان يبيع الشيء جزاف من غير ان يوزن. يسمى ثني هو الذي مر في الاحاديث بيع السلع جزافا حتى يحوز
ايها التجار الى رحالهم. باب ما جاء في كراء الارض. ما الكراء؟ الكراء التأجيل. يؤجر ارضه لمن يزرعه لمن ينتفع منها. وش المقابل؟ ما كان عندهم سيولة. مثل هذا المقابل يقول ابيعك على النصف مما يخرج منها. فيكون هذا له الارظ وذاك له الجهد. بالنسبة
المشاععة جائزة. اما اذا قال ابيعك الارض على ان تعطيني مئة صاع. قد تأتي بمئة صاع وقد تأتي بالف صاع. وش حصل عندك هنا ان جاءت مئة صاع ما صار للمزارعين المكتري شيئا. وان جاءت بالف صاع اخذ المكتري المزارع
تسعة اضعاف ماذا؟ ما لك الاخ. فحصل عند اذن اسباب النزاع والخصومة. والشريعة سدت هذا ومنعت منه نعم عن جابر ابن عبد الله رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى
نعم. يفسر بعضها نعم. وعنه رضي الله عنه قال كان لرجال من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كان له فضل ارض فليزرعها او ليمنحها اخاه. فان ابى فليمسك ارضه. نعم
وفي اخرى من كانت له ارض فليزرعها او ليزرعها اخاه ولا يكره. ولا يكره يعني يبيعها بغير اه ولا يكره يتركها بغير زرع. هذا اللي يعرف المادينات وما يتعلق نعم وعنه رضي الله عنه قال كنا في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم ناخذ الارض
وبالثلث او الربع. هذا جائز. يكري ارضه يملك هذا عنده رأس مال. ارضه زرعا على البائع. بالثلث ثلثين لك او العكس الثلث لك والثلثين لي وهو المسمى عند عند العلماء المزارعة المساقات
يملك الارض وذاك لا يملكها وانما له العمل. ويخصصها ما يأتي من الاحاديث. انما نهي عنها ما كان دعاة للغرر من غير تحديد. ومنهم من قال كان ذلك في اول الامر
اي نعم. كنا في وعن رضي الله عنه قال كنا في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم من يأخذ الارض بالثلث او بالربع بالمذيانات بالمذيانات يعني المنتج منها الربع او الثلث
النسبة المشاعة يعني اي نعم. فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك فقال من كانت له وذكر نحو ما تقدم. نعم. وفي اخرى قال كنا نخابر على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم
فنصيب من القصر ومن كذا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كانت له ارض وذكر نعم. ان ابن عمر رضي الله عنهما كان يكرم مزارعه على عهد رسول
الله صلى الله عليه وسلم وفي وفي امارة ابي بكر وعمر وعثمان رضي الله عنهم قدرا من خلافة معاوية رضي الله عنه حتى بلغه في اخر خلافة معاوية ان رافع
ان رافع بن الخديج يحدث فيها بنهي بنهي النبر بنهي عن النبي عن النبي صلى الله عليه وسلم فدخل عليه وانا معها فسأل. فدخل عليه وانا معه فسأله فقال كان رسول الله صلى
الله عليه وسلم ينهى عن كراء المزارع فتركها ابن فتركها ابن عمر رضي الله عنهما بعد وكان اذا سئل عنها بعد قال زعم ابن خديج ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عنه
يعني رافع بن ابن خديجة رضي الله عنه وهذا من ورع ابن عمر تركها اتقاء للحرام والاشتباه وقد استقرت الشريعة على جواز المساقات والمزارعة ارظا بيظا يزرعها على نسبة مشاعة
نص ثلث ثلثين وارض مزروعة بنخل على المحاقلة تسمى ساقات يسقي النخل ويأبره ويجنيه للفلاح الربع ثلاثة ارباع المالك زماننا هذا لا ثلاثة ارباع للفلاح والربع للمالك. لان الناس عافوا الاشتغال بالاراظي. وآآ
اشتغال بالاراضي نخلا او زرعا يحتاج الى خبرة ويحتاج الى تعب وجهد. الشريعة منعت منه الغرر ما كان من من الغرر والجهالة فهو ممنوع. وما كان على وضح النجاة. وضوحا نسبة مشاعة في
ليس ممنوع وما جاء في حديث ابن عمر انه تركه ومن باب الورع. كما تفسره الرواية الاخيرة في حديث رافع نعم  قال مجاهد قال ابن عمر رضي الله عنهما لقد منعنا رافع نفع ارضنا. نعم. وعن رافع رضي الله عنه قال
كنا نحاقن بالارض على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فنكريها بالثلث والربع والطعام المسمى. فجاءنا يوم رجل من عمومتي فقال نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن امر كان لنا نافعا
الله ورسوله انفع لنا نهانا ان نحاقل بالارض فنكريها على الثلث والربع والطعام وامر رب الارض ان يزرعها او او يزرعها وكره كراءها وما سواه هذا موقفهم رظي الله عنهم الصحابة اذا نهوا عن امر اعتادوه والفوه
تركوا ما الفوه واعتادوه طواعية لله وطاعة لرسوله صلى الله عليه وسلم. ما يردونها بان هذي عوارفنا واسلوبنا وطرايقنا وعوايدنا وهذا ما تعودنا عليه لا يجعلون العوائد محكومة بالشرع لا ان الشرع محاط
بالعوائد والسلوم والعادات التي الفوها. وهذا ما تميزوا به عنا وعن وعن غيرهم. الطواعيها التامة لله ورسوله. ومن ذلكم لما قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة. وجدهم يؤبرون النخل. يلقحونه
والرسول صلى الله عليه وسلم ما يعرف النخل وليس في مكة نخل. ربي اني اسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع. قال ما تصنعون قالوا نؤبره يا رسول الله. قال لو لم تفعلوا؟ قالوا ما انبت. قال ان شاء الله ينبته. لا تفعلوه. تركوه
وهو ما لهم ما لهم الا النخل. فلم يؤبروه تلك السنة فصار النخل شيصا. ما تلقى فقال صلى الله عليه وسلم اذا امرتكم من دين الله فائتمروا. وانتم اعلم بشؤون دنياكم
فصارت اصلا عاما ان الذي يطاع من امره عليه الصلاة والسلام الامر الديني العبادي. اما امور العادات مرجعها الى الناس ما لم يأتي في الشريعة ضبط لها. ولهذا فرق بين العبادات وبين العادات
من العادات البيوع الشريعة ظبطتها. فاحلت منها ما يصح ويحل وحرمت منها ما فيه الظلم والنقص والبغي العبادات لا. نفعلها طاعة لله ورسوله صلى الله عليه وسلم. الثياب ما حنا مأمورين ان نتعمم بعمامة. هذا لباس العرب. اذا السنة ان تلبس لباس اهل بلدك
ان تلبس لباس اهل بلدك. لا تشتهر عنه وتتميز عنهم. لكن ممنوع من ان تطيله. ممنوع ان يكون عاريا شفافا من حرير في حق الرجال. اذا هذه ضبطتها الشريعة. وهكذا في سائر العادات
نعم. وعن حنظلة ابن ابن قيس انه سأل رافع بن خديج رضي الله عنه عن كراء الارض فقال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كراء الارض قال فقلت
فقال اما بالذهب والورق فلا بأس به. يعني اذا اكرهها بالبيع ابي اجرك الارض بمئة الف خمسين الف يعني اجره بالقيمة. فالنهي الذي كان اولا ان يكريها النسبة المشاعة بالثلث والربع. ثم ذهبت هذه الكراهية بعد ذلك نعم. وعنه قال
رضي الله عنه عن كراء الارض بالذهب والورق فقال لا بأس به انما كان الناس يهاجرون على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم بما على المديانات. واقبال الجداول. هل ماذا يانات؟ يعني ان لي قريب من البئر
وقريب من اه السواقي وقريب من اه الجداول والعين يقول اللي حول ترعة لي اللي حول البير لي والبعيد لك. وش فيه هذا؟ فيه غرض وجهالة. فما حول البئر حول المدينات والجداول اطيب من البعيد. ولا يعرف فيه القدر والقيمة. فنهت
الشريعة عن هذا نهي وسائل الغش والكذب واكل المال بالباطل. اما اذا قال لا خذ الارض ازرعها ارض بيظا احرث وازرع وابذر وما جاء النصف لي والنصف لك فهذا جائز. استقرت الشريعة
على جوازه على نسبة مشاعة ما هي بنسبة مخصوصة اللي عند البير لي والبعيد لك. اللي عند الساقي لي واللي بعيد من لك. فهذا جائز اعني ما كان على نسبة مشائة. ربع ثلاثة ارباع ثلث وثلثين نصف ونصف
لانها نسبة مشاعة وتسمى مزارعة في الارض البيضاء ومساقاة في الارض التي فيها شجر فيها نخل فيها عنب فيها اشجار زيتون فيها فواكه. يقوم عليها بمساقاتها واصلاحها وجنيها. نعم واقبال الجداو الجداول والانهار واشياء واشياء من الزرع فيهلك هذا
ويسلم هذا ويسلم هذا ويهلك هذا. فلم يكن للناس كراه الا هذا. فلذلك زجر عنه اما شيء معلوم مضمون فلا بأس به. نعم اما شيء معلوم مضمون الربع الى ثلاث ارباع
النصف الى النصف. شركاء في النجاح وفي الخسارة. هذا جائز. هذا جائز اذا المنهي عنه من كراء الاراضي ما كان على جهة الغرر والجهالة وعلى جهة الغمط. ياخذ اللي عنده
الماء والبعيد يقول هذا لك. فقد ينجح وقد لا ينجح. قد ينبت وقد لا ينبت. نعم قال رحمه الله تعالى باب في من رأى ان النهي عن كراء الارض انما هو من باب ارشاد الى الافضل
هذا هو القول الصحيح. النهي انه للارشاد للافضل الا ان ينضبط في الامر المشع. نعم. عن عن عمرو بن طاووس عن طاووس انه كان يخابر قال قال فقلت له يا ابا عبد الرحمن لو تركت هذه المخابرة فانهم يزعمون ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن البخاري
فقال اي عمرو اخبرني اعلمهم بذلك يعني ابن عباس رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم لم ينهى عنها انما قال له من ان يأخذ عليها خرجا معلوما نعم اذا بين
لماذا نهى عن الكراء؟ الكراء المنهي عنه ما كان مدعاة للجهالة والغرر والغبن. يقول انا لي النخل حول المساقي حول جداول الماء حول السواني حول البير والباقي لك ما فيها نسبة مشاعة
اما ما فيها النسبة المشاعة شركاء فيها فلا بأس بذلك. نعم. وعن ابن عباس رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لان يمنح احدكم اخاه ارضه خير له من ان يأخذ
عليه كذا وكذا لشيء معلوم. صل وسلم عليه. نعم. قال وقال ابن عباس رضي الله عنهما في لسان الانصار المحاقلة. نعم. وعن ثابت رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن المزارعة. وامر
المؤازرة وقال لا بأس بها. ففيها ان المؤاجرة سواء بمال وهي افضل او بنسبة اشاعات مما يخرج من الارض من الثمر بنسبة مشاعة فهذه جائزة انما الذي منع المخابرة والمعاومة والمزابنة
كل بيع لم يخرس الخرس الصحيح وفيه الجهالة والغرر متضمن الغبن والقهر. فهذا الذي نهى عنه الشريعة وحرمه نبينا صلى الله عليه وسلم نقف عند هذا الموضع ونكمل ان شاء الله بعد الصلاة. والله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. اللهم صلي وسلم

