بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. اما بعد هذا المجلس التاسع والسبعون في مذاكرتي مذاكرة تلخيص ابن عباس القرطبي لصحيح الامام مسلم ابن الحجاج النيسابوري
في اخر الباب السادس من كتاب النذور والايمان. نعم سم بالله  بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين ولجميع المسلمين
قال سمعت عدي بن حاتم رضي الله عنه اتاه رجل يسأله مائة درهم قال تسألني مائة درهم وانا ابن  والله لا اعطيك ثم قال لولا اني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من حلف على يمين ثم رأى خيرا منها فليأت الذي هو خير
رواية وفي رواية فرأى خيرا منها فليكفرها وليأتي الذي هو خير في هذا الحديث كما سبق في نظائره ان من حلف على يمين حالة او مستقبلا ثم رأى ان غيرها خيرا منها
المشروع في حقه ان يكفر عن يمينه ويأتي الذي هو خير. والنبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه ذلك. فانه ثم كفر عن يمينه قال اني لا احلف على يمين وارى غيرها
اي غير ما حلفت عليه خيرا منها الا اتيت الذي هو خير كفرت عن يميني. نعم ما شاء الله عليك. قال رحمه الله تعالى باب اليمين على نية المستحلف والاستثناء فيه
عن ابي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يمينك على ما ما يصدقك عليه صاحبك. نعم. وفي رواية يصدقك به صاحبك وعنه رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اليمين على نية المستحلف
هذا الباب على ما ترجم عليه وهو الباب السابع انه في باب الخصومات. والتحالف باليمين يمينك على المستحلف ذاك. فان كان المستحلف لك القاضي يوجه لك اليمين. وان كان المستحلف لك خصمك يوجه لك اليمين
التي تحلف بها لان اليمين على ما يصدقك عليه صاحبك يعني على نية من استحلفك وطلب منك اليمين. نعم وعنه رضي الله عنه قال عن النبي صلى الله عليه وسلم قال قال سليمان ابن داوود نبي الله عليه
السلام لاطيفن الليلة عليهما الصلاة والسلام  قال سليمان ابن داود نبي الله عليهما الصلاة والسلام لاطيفن الليلة على سبعين امرأة كلهن يأتين بغلام يقاتل في سبيل الله فقال له صاحبه او الملك قل ان شاء الله فلم يقل ونسي. فلم يأتي
واحدة من نسائه الا واحدة جاءت بشق غلام. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ولو قال ان شاء يا الله لم يحنث وكان درك الحاجة. نعم. وفي رواية على تسعين امرأة كلها تأتي
لفارس يقاتل في سبيل الله. وفيها فلم تحمل منهن الا امرأة واحدة. فجاءت بشق رجل الذي نفس محمد بيده لو قال ان شاء الله لجاهدوا في سبيل الله فرسانا اجمعون
في هذا الحديث المخرج في الصحيحين في قصة حلف رسول الله ابن داود عليهما وعلى انبياء الله افضل صلاة وازكى سلام والله لاطوفن الليلة على مئة امرأة اي من نسائه. تحمل كل واحدة منهن وتأتي بفارس يجاهد في سبيل الله
فطاف عليهن المئة في ليلة واحدة ولم تنجب الا واحدة منهن نصفا غلام قال النبي صلى الله عليه وسلم لو قال ان شاء الله كما حنف او لم يحنث وكان دركا اي ادراكا لحاجته
هذا فيه التنبيه على الاستثناء عند اليمين. يقول ان شاء الله والله لافعلن كذا ان شاء الله  وهذا اه قوله ان شاء الله يبعد عنه الحنف اخفار اليمين ولا كفارة فيها عندئذ. وهي على اليمين المستقبلية. تأتي يأتي الاستثناء على يمين مستقبلي الاحالية
نعم احسن الله اليك قال رحمه الله تعالى باب ما يخاف من اللجاج في اليمين. وفي من نذر قربة في الجاهلية نعم. عن ابي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم والله لان يلج احدكم بيمينه في
اثم له عند الله من ان يعطي كفارته التي فرض الله. نعم. وعن ابن عمر رضي الله عنه ان عمر قال يا رسول الله اني نذرت في الجاهلية ان اعتكف ليلة في المسجد الحرام. قال
ما يخاف من اللجاج وهو رفع الصوت والمحاججة والمخاصمة في اليمين ورد فيها حديث ابي هريرة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه كما قال والله لان يلج احدكم بيمينه في اهله ان يخاصمهم باليمين اثم له عند الله من ان يعطي كفارته التي
فرض الله وهذا فيه تعظيم اليمين حتى في باب اللجاج والغضب. انما يمين اللجاج والغضب كنذر اللجاج والغضب لا ينعقد اذا لم يردها اذا لم يقصد هذه اليمين. لا يؤاخذكم الله باللغو في ايمانكم ولكن
بما كسبت قلوبكم. الاية الاخرى بما عقدتم الايمان. فاليمين التي فيها الكفارة هي اليمين المعقودة. نواها وقصدها وعزم  واما اذا جرت على لسانه مجرى اللسان من غير قصد فانها يمين غير مكفرة
اذا كانت كذلك فلينتبه بها لا يكن لججك وعدم اهتمامك باليمين احلفك فانه اثم اي اشد اثما من ان يعطي الكفارة التي فرض الله وهي قوله جل وعلا فكفارته اطعام عشرة مساكين
من اوسط ما تطعمون اهليكم او كسوتهم او تحرير رقبة  وفي رواية اني نذرت بالجاهلية ان اعتكف يوما في المسجد الحرام فكيف ترى؟ قال اذهب فاعتكف يوما  وفي حديث عن عمر هذا المخرج في الصحيحين
انه نذر في الجاهلية والجاهلية هي كل ما كان قبل الاسلام فانه يسمى جاهلية في الشرك  ويتوسع بها الى قبل استقامته مما كان من حال غوايته وظلاله وظياعه تسمى هذه في الجملة الجاهلية. ولهذا الجاهلية متكررة. الجاهلية الاولى وجاهلية اخرى
وعمر رضي الله عنه نذر في الجاهلية ان يعتكف لله ليلة المسجد الحرام فسأل عن ذلك النبي صلى الله عليه وسلم امره ان يفي بنذره قال اعتكف يوما لان اليوم يقابل الليلة
واليوم يبدأ من طلوع الفجر الصادق الى غروب الشمس والليلة تبدأ من غروب الشمس الى طلوع الفجر الصادق لما تطبع الناس بالتوقيت الغربي جعلوا الليل يبدأ من غروب الشمس الى الساعة الثانية عشرة ثم بعدها الواحدة صباحا. فاختلفت بهذا مفاهيمهم
ومعانيهم حصل من جراء ذلك الخلط والغلط تشبيها وتشبها بالنظام الغربي في التوقيت اليومي والليلي وفيه ان الوفاء بالنذر واجب اذا كان النذر لله طاعة وليست معصية من نذر ان يطيع الله فليطعه كما جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام في الصحيحين
عائشة رضي الله عنها اذا يجب الوفاء بالنذر ولو كان النذر وقع في الجاهلية فانه يجب من يفي بهذا النذر ولا يقصر فيه. وفي الحديث ايضا ان النذر ثابت في الذمة. لا
ينحل عنها حتى يفي به. فعمر رضي الله عنه نذر قبل ان يسلم. فلما سأل النبي عليه الصلاة السلام امره بالوفاء. وفيه ان الاعتكاف  طاعة لله وقربة ويكون الاعتكاف اعتكافا بدعيا
اذا اعتكف اه عند قبر او ضريح او عند مكان  يتقرب بهذا الاعتكاف الى الله. فهذا اعتكاف بدعي ويكون الاعتكاف اعتكافا شركيا متى اذا نوى بالتقرب الاعتكاف ورجاء بركة هذا المقبور. هذا الظريح
او هذا هذا صاحب المكان الذي اعتكف عنده. فهذا يكون اعتكاف عندئذ اعتكاف شركي الفرق بين البدعي ان البدعية وسيلة للشرك انه وسيلة بينما الاعتكاف الشركي لا تقرب بهذا الاعتكاف
لغير الله سبحانه وتعالى هذا تمام كتاب الايمان وكتاب النذور. نعم قال رحمه الله تعالى كتاب القسامة والقصاص والديات والديات القسامة هي ايمان عظيمة مغلظة يحلف بها اولياء المقتول لمن بينه
لمن بينهم وبينه لوث على ان فلانا منهم هو الذي قتل مورثهم. وعدتها خمسون يمينا مغلظة. هذه القسامة. والقصاص هو القصاص هو المعاملة بالمثل والمراد بها في باب القتل. اذا اذا اجتمعت شروط استيفائه
والديات وهي ما يتنازل به اولياء الدم  من الدية او بعضها. وكذلك ما يتعلق بالمنافع ان الديات في اصلها نوعان ديات على اعضاء فالنفس ديتها القتل آآ النفس ديتها كل النفس وكل ما كان في الانسان من الاعضاء عضو واحد
فالدية فيه كاملة. فانقطع اللسان او قطع الذكر كاملا كاملة او ضربه فصار لا ينطق بلسانه فالدية كاملة او ضربه فصار لا ينجب كاملة وما كان في الانسان منه اثنان
فالدية منصفة كاليدين والرجلين والخصيتين والعينين والاذنين. سواء في الاعضاء او في منافعها. فمنافع الخصيتين الولد منافع اليدين الحمل والرجلين المشي والاذنين السماع والعينين النظر فان ضربه فذهبت منفعة احدى العينين ففيها
الدية ان لم اه ان ترك القصاص في هدية وكلما كان في الانسان منه ثلاثة اشياء فالدية مثلثة يدربون ذلك مثال بالانف اعلاه واوسطه ارنبته. وما كان من اثنين كالشفتين وان كان بعض الفقهاء يجعل الشفة السفلى ثلثي الدية
العليا الثلاث وما كان للانسان منه اربعة اشياء فالدية مربعة مثل ماذا ليس في الانسان شيء منه اربعة اشياء الا شيء واحد رموش العينين. رموش العينين. فهذه الديات وتأتي المنافع الاخرى كالاصابع فبكل اصبع
عشر من الدية عشر من الابل السن في كل سن صغر او كبر كم؟ خمس من الابل. تسمى عند الفقهاء بديات الاعضاء المنافع. طيب. شده حتى قطع جميع لحيته كاملة. الدية كاملة
قطع بعضها ففيها حكومة نعم  قال رحمه الله تعالى باب في كيفية القسامة واحكامها نعم. عن سهل ابن ابي حثمة عن رجال من كبراء قومه ان عبد الله ابن سهل ومحيصة رضي الله عنه
خرجا الى خيبر من جهد اصابهم فاتى محيصة فاخبر ان عبد الله ابن ابن سهل قد قتل وطرد قالوا والله ما قتلناه ثم اقبل حتى قدم على قومه فذكر ذلك لهم. ثم اقبل هو واخوه حويصة وهو اكبر منه
عبدالرحمن بن سهل فذهب محيصة ليتكلم وهو الذي كان بخيبر. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كبر كبر يريد يريد السن فتكلم حويصة ثم تكلم محيصة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اما ان
اما ان اما ان يدوا صاحبكم يدفع الدية واما ان يدوا من الودي اما ان يدعو صاحبكم نعم. اما ان يدوا صاحبكم واما ان يؤذنوا بحرب. فكتب رسول الله ان يؤذنوا
يعني نؤذنهم انا والمؤمنون بحرب نعم فكتب رسول الله صلى الله عليه وسلم اليهم في ذلك فكتبوا انا والله ما قتلناه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لحويصة ومحيصة وعبدالرحمن
اتحلفون وتستحقون دم صاحبكم. قالوا لا والله. وفي رواية فقالوا يا رسول الله ما شهدنا ولا حضرنا. قال فتحلف لكم يهود. قالوا ليسوا بمسلمين فوداه رسول الله صلى الله عليه وسلم من عنده فبعث اليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم مئة ناقة حمراء
اذا ادخلت عليه حتى ادخلت عليهم الدار. اللهم صلي وسلم نعم. فقال سهل فلقد ركضتني منها ناقة حمراء. نعم. وفي رواية قال يقسم خمسون منكم على رجل منهم فيدفع برمته. قالوا في دفع برمته
يعني يستحق ان يقتل برمته لان للقسام على قتل ما تكون فيما دون القتل. نعم قالوا امر لم نشهده فكيف نحلف؟ قال فتبرأكم يهود بايمان خمسين منهم فقالوا يا رسول الله كيف نقبل ايمان قوم كفار؟ بدل ليسوا بمسلمين
نعم. وفي اخرى فكره رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يبطل دمه فوداه مائة من ابل الصدقة. صلي سلم عليه نعم سليمان ابن يسار عن ناس من الانصار ان رسول الله صلى الله عليه وسلم اقر القسامة على ما كانت
فافاد الحديث رواياته القسامة عقد موجود في الجاهلية. جاءت الشريعة فنظمته رتبته بالحلف بالله سبحانه وتعالى وانه قسامة لا يعرف عين القاتل تحديدا بالبينات اما بشهود او بقرائن او باعتراف
ومن شروط القسامة وجود اللوث وهي العداوة والمباغضة بين المقتول بين قاتليه من يتهم بقتله وفي القسامة اذا لم يتحدد القاتل يحلف خمسون من ذوي مقتول اخواني وبنيه على ان دمنا في رقبة فلان
عند فلان هو القاتل   ان ابوا ان يحلفوا فيحلفوا خصماءهم على اننا ما قتلناهم. يحلف بذلك يحلفون بذلك خمسين يمينا سبب ذلك ما جاء في الصحيحين من ذهاب محيصة وعبدالله ابن سهل الى يهود
وكأنهم جاءوا لاخذ ما بعثهم النبي اليه من شطر الثمرة فلما كانوا في فقير او في عين قتل محيص ولا يعرف قاتله ما عرف عينه والمتهم فيه يهود فجاء وقال اليهود والله انكم قتلتموه
فرجع الى النبي عليه الصلاة والسلام واخبر انهم قتلوه ولم يتحدد من قاتله فجاء اخوانه حويصة وعبد الرحمن   وقال لهم النبي عليه الصلاة والسلام تحلفون بالله خمسين يمين ان دمكم عند فلان من يهود. فابوا ان يحلفوا. ليه ابوا
ابوا رضي الله عنهم ان يحلفوا ورعا وديانة قال اذا تكافئكم يهود يحلفون خمسين يمينا قالوا يا رسول الله كفار لا نقبل يمينه ولم يتركه النبي صلى الله عليه وسلم هدرا
وانما وداه من بيت المال بمائة ناقة لماذا تعظيما لدم المرء المسلم ولانه مبعوث منه عليه الصلاة والسلام. هذا ما يسمى الان باصل ما يتعلق بالاصابات اثناء اداء العمل ووداه بمائة ناقة يقول
رضي الله عنه  ادخلت علينا الدار اي دار قومه مئة من الابل منها ناقة حمراء ركظتني معنى ركضتني    ها ها يا خالد  الناقة والبعير. اما ان يضرب بيده ويسمى عند اهل الشأن هبدا. اهبدته
الناقة ميديا. هذا هذا الهبد ظربها بيدها واما ان تضربه بماذا؟ برجلها. ويسمى عندهم رمح قمحته الناقة ذكرتني برجلها تحتمل هذا او ركضتني تحتمل هبدا باليد او بالرجل فان قال ركضتني برجلها
يعني رمحتني ويستعيب اهل البادية واهل الابل ان يقال رفسته لان الرفس عندهم لماذا للحمار او للخيل  لهذا يسمون الضربة بالرجل رمحا. والضربة باليد هبدا وقد مرنا حديث ان ناقة النحوس
ترغي ان تصدر صوتا عند حلبها. وترمح برجلها وتهبد بيدها وتعض بنابها هذي وش هي؟ النحوس الله يكفينا شر كل نحوس. اي نعم  نعم. قال رحمه الله تعالى باب القصاص في العين وحكم المرتد
عن انس ابن مالك رضي الله عنه ان انسا ان ناسا من عرينة قدموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ان شئتم ان تخرجوا الى ابل الصدقة فتشربوا من
وابوالها ففعلوا وصحوا ثم مالوا على الرعاء فقتلوهم وارتدوا عن الاسلام. فاستاقوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فبلغ والله انه وقلة الخاتمة. جاءوا مرضى فاخرجهم النبي عليه الصلاة والسلام الى ابل الصدقة
من البانها وابوالها لان الابل تأكل من شجر البوادي. وتأتي بخلاصته العافية في لبنها وبولها ما فيه معالف ولا كيماوي ولا مكعب ولا غيره انما هي اشجار البوادي ينبتها الله شجرا وقشعا
اصحوا كانت ابدانهم وذهب عنهم الوخم والوبا  ثم طمعوا في هذا الابل حنشل. متعودين على السلب والنهب والجسب   قتلوا الراعي وارتدوا عن الاسلام واستاقوا الذود. فجاء صاحبه الراعي الثاني لما رآهم فعلوا باخيهما
فاعلم جاء صريخا فاعلم النبي صلى الله عليه وسلم وبعث في اثرهم ثم جيء بهم وكانوا سبعة او تسعة من عرينة عاملهم بالقصاص ما فعلوا بالراعي فعل بهم صلى الله عليه وسلم. نعم
فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فبعث في اثرهم فاتي بهم فقطع ايديهم وارجلهم وسمل اعينهم وتركهم في الحرة حتى ماتوا. اللهم صلي وسلم نعم وفي رواية وفي رواية قال وسمرت اعينهم والقوا في الحرة يستسقون فلا يسقون
نعم اعين اعين الرعا هذا الحديث اشتمل على جملة عظيمة من الفوائد ولهذا يعد حديث العرانيين من اصول العلم ففيه قتل الجماعة بالواحد اذا تمالؤوا عليه واتفقوا عليه فان الراعي المقتول واحد
والقاتل له جماعة سبعة وقيل تسعة قتل النبي سلم الجماعة بواحد. وفي عهد عمر حصل مثل ذلك في صنعاء بان قتل رجل تمالأ عليه غير واحد. فقيل له يا امير المؤمنين كيف تقتل جماعة بواحد
فقال مه والله لو تمالأ عليه اهل صنعا كلهم لقتلتهم به هذا اصل في قتل الجماعة بالواحد اذا تمالؤوا اي اتفقوا ورتبوا وتعاوروا على قتله. لا يحصل قتله بواحد منهم انما بمجموعه
وفيه القصاص وفي حديث انس في رواية اخرى انهم سمن اعين الراعي. ما معنى سملوها اللهم لك الحمد الغدر والنذالة اتوا الى حديد مسمار حار في النار ففظخوا به عينيه
عياذا بالله فعل بهم النبي ما فعلوا بهذا بهذا الرجل لما شملوا اعينه شمل اعينهم في الحرة وقطع ايديهم وارجلهم من خلاف. قطع اليد اليمنى من مفصل الكف والرجل الاخرى من رأس المشط
خلاف هذه من اليسرى فان لم تكن فاليسرى اليد اليسرى مع الرجل اليمنى ليش فعل ذلك؟ لان ما فعلوه حرابة. حرابة بان اشتاقوا النعم وقطعوا الطريق البغاة وقتلهم بانهم بقوا يستسقون الماء في الحرة
شدة حر ولا يسقون حتى ماتوا وهذا نوع من قتله فيه طهارة بولي الابل كما طهارة لبنها فيه اصل ان كل ما يؤكل لحمه فروته طاهر هذا الحديث والا كيف يأمرهم ان يتعالجوا بابوالها؟ لو كانت نجسة غير طاهرة لما امرهم النبي ان يتعالجوا بها
وفيه ايضا وهو مسألة تتعلق بالطب ما يحصل في بول الابل التي ترعى وتأكل مما ينبته الله ما يحصل فيها من النفع للجهاز الهضمي لا سيما الكبد والبنكرياس والقولون والمسالك
انها مادة قلوية نافعة لعلاج ذلك  والان يعالج منها في امراض والتهابات الكبد نعم قال رحمه الله تعالى باب القصاص في النفس بالحجر. نعم. وعن انس بن مالك رضي الله عنه ان
قرية وجد رأسها على رد بين ان جارية وجد رأسها قد رض بين حجرين. يعني طحن بين حجرين. الرف طرب بحجرين بينهما الرأس  تتهشم وماتت بذلك. جيء بها النبي وبها رمق. نعم. في رواية فجيء
فسألوها من صنع هذا بك؟ فلان فلان حتى ذكروا يهوديا فاومت برأسها فاخذ اليهودي فاقر فامر به رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يرد رأسه حجارة. هذا في الصحيحين
في اقامة القصاص بقتل القاتل بمثل ما قتل وهو اصل العدل انه جاء قول الله جل وعلا العين بالعين والسن بالسن بالاذن  والجروح قصاص وقال جل وعلا ولكم في القصاص. القصاص المعاملة بالمثل
في الصحيحين حديث انس رضي الله عنه انه جيء للنبي صلى الله عليه وسلم بامرأة ببنت مجارية اما جارية مملوكة او بجارية بنت قد رظ رأسها بين حجرين وبها رمق بادي بها حياة
فقيل من فعلك بك هذا؟ ما تتكلم  بدأوا يسمونهم فلان فلان فلان حتى قالت حتى قالوا فلان فاشارت برأسها اي نعم. برجل يهودي فجيء به فاقر انه بالفعل قظ حجر رأسها بين حجرين
شنيعة تدل على اصلهم الشنيع الفظيع. فامر النبي سلم بقتله بمثل ما قتل رأسه بين حجرين حتى مات     هذه مرحلة الجواز  افضل منها ان يقتل بالسيف. لعموم قوله صلى الله عليه وسلم ان الله كتب الاحسان على كل شيء
فاذا قتلتم فاحسنوا القتلة  واذا ذبحتم فاحسنوا الذبح وليحد احدكم شفرته وليرح ذبيحته فاذا طالب ولي مقتول بان يقتل بمثل ما قتل ورأى ولي ولي الامر ذلك من غير سراية
وتعدي فله ذلك. وحديث الباب يدل عليه صلي وسلم عليه نعم وفي رواية فقتله رسول الله صلى الله عليه وسلم بين حجرين. نعم وعنه رضي الله عنه ان رجلا من اليهود قتل جارية من الانصار على حلي لها. في رواية على اوضاح
بدل حلي ثم القاها في القليب ورضخ ورضخ رأسها بالحجارة فاخذ فاتي به رسول الله صلى الله عليه وسلم فامر به ان يرجم حتى يموت فرجم حتى مات. صلي وسلم عليه. يسمى الرظخ بين
بالحجارة رجما  وهذا السروق بطول خبيث يبي ياخذ ذهبها وحليها فابت وهي صغيرة عقد عليها ان قلوبهم قلوب الحقد والشنآن حتى قتلها اي صك رأسها بين حجرين  فهذا اصل لباب القصاص. نعم
قال رحمها الله تعالى باب من عض يد رجل فانتزع يده فسقطت ثنية العاب. ها هذي هوشة  العاض يد رجل هذاك سحبها بقوة وراحت الثنية. والثنية هم السنان الاماميان. وهي من اضعف الاسنان
اقوى منهما الانياب   نعم عن عمران بن حسين رضي الله عنه قال عمران صحابي وابوه حسين صحابي. نعم رضي الله عنهما قال قاتل يعلى ابن منية او او ابن امية يعلى ابن منية
يقال يعلى ابن امية. اي نعم قاتل يعلى ابن منية او ابن امية رجلا فعض احدهما صاحبه فانتزع يده من فمه فنزع فنزع ثنيته وفي رواية ثنيتيه فاختصما الى النبي صلى الله عليه
فقال ايعض احدكم كما يعض الفحل لا دية له اهدره عليه الصلاة والسلام لانه معتدي واذا اعتدى فعدوانه هدر  عض قاتل يعني تخاصم وضارب فعظ يعلى ابن امية يد الرجل فانتزعها بشدة حتى اسقط ثنيتيه. عاد يبي مقابلها صار اثرم
عشرة من  ما طالب بالقصاص فقال صلى الله عليه وسلم يعظ احدكم كما يعض الفحل ويطلب الدية؟ لا دية عليه. لانه هو المعتدي فاهدره عليه الصلاة والسلام لانه الذي اعتدى وتجاوز
اللهم صلي عدل  لا حيف فيه ولا نقص ولا زود ولا ظلم اللهم لك الحمد  وفي رواية فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما تأمرني تأمرني ان امره ان يدع يده
ان يدع يد تأمرني اخلي ايدي في فمه حتى يقظمها ويقطعها  اللهم ارضى عنهم نعم. تمر يدع يده في فيك تقضمها كما يقظم كما يقظى ادفع يدك حتى حتى يقظمها ثم انتزعها. الله المستعان
وهذا من باب التعجيز يعني ومن باب اني لا انت اللي اعتديت عليه شبه النبي عظمها اي قرطها بالاسنان كما يفعل الفحل. والفحل فحل الابل ومنه كل الفحول اذا عظت الحمار اذا عظ اوجع
وفحل الابل معه حقد انه بعضه بنابه قد يقتل المعروف لا سيما اذا عظه من رأسه ما يطلقه. حتى فيه هراء عظيما اذا اهراه هراء عظيما قتله  ولهذا شبه النبي صلى الله عليه وسلم هذا الفعل بفعل الفحل من الابل
اللهم صلي وسلم عليه نعم قال رحمه الله تعالى باب القصاص في الجراح. نعم عن انس رضي الله عنه ان اخت الربيع ام حارثة رضي الله عنها جرحت انسانا فاختصموا الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم القصاص القصاص
فقالتم الربيع يا رسول الله ايقتص من فلانة؟ والله لا يقتص منها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم سبحان الله يا عمر ربيع. القصاص كتاب الله. قالت والله لا يقتص
فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان من عباد الله من لو اقسم على الله لابره. الله اكبر هذا الحديث جاء من وجوه جاء من قصة الربيع النظر انها تخاصمت مع امرأة
ثنيتها  وجاء اهلها يطلبون القصاص  فابى اخوها في رواية ابت اختها في رواية ابت امها اختلاف الابي لا يضر مما يحمل على التعدد والا يحمل على   جاء هذا مرة وهذا مرة
فقال والله لا فقالت والله لا تكسر سن الربيع قال سبحان الله الله القصاص اي كتاب الله يأمر بالقصاص حلفت بالله انها لا تكسر سن الربيع وهذا الحلف ما هو بحلف انكار وجحود للحد
ولكنه حلف الثقة الظن والاعتماد على الله فما هو الا ان تنازل اولياء الدم اولياء القصاص الى الدية قال صلى الله عليه وسلم ان من عباد الله لو اقسم على الله
تبرأ الله قسمهم بغير ظلم ولا حيف يكون على من قتل  نعم قال رحمه الله تعالى باب لا يحل دم امرئ مسلم الا احدى ثلاث وتكرار اثم من سن القتل وانه اول ما يقضى فيه
نعم عن عبدالله عن عبدالله وهو ابن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحل دم امرئ مسلم اشهد ان لا اله الا الله واني رسول الله الا باحدى ثلاث. الثيب الزاني والنفس بالنفس والتارك
بدينه المفارق للجماعة اللهم صلي وسلم عليه. نعم. وعنه رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقتل نفس ظلما على ابن ادم الاول كفل من دمها. لانه كان لانه كان اول من سن
القتل. نعم. وعنه رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اول ما يقضى بين الناس يوم القيامة في الدماء. هذا الباب باب شريف هو باب مهم في باب
القصاص ان دم امرئ مسلم لا يحل الا بموجب وبغير موجب لا يحل دم المسلم لان الله عظم وفخم ورفع شأن المسلم فلم يبح بعصمة الاسلام وذكر في هذا الباب
ثلاثة احاديث كلها عن عبد الله ابن مسعود. ابن غافل ابن حبيب الهدلي. وكلها في الصحيحين. ففي الاول قال صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عنه لا يحل دم امرئ مسلم
يشهد ان لا اله الا الله واني رسول الله الا باحدى ثلاث والثلاث هنا مفهومة العدد لانه عددها بعد ذكرها. الثيب الزاني زنا وهو محصن دمه هدر للرجل والنفس بالنفس وهذا هو القصاص. اذا طالب اولياء المقتول بالقصاص
والثالث التارك لدينه المفارق للجماعة اذا هذا دليل على ان المرتد من دين الله تلاعب بدين الله فدخل فيه ثم ارتد ان حده قتله. وهذا باجماع المسلمين. المرتد حد القتل. وهذا مستند الاجماع
لدينه المفارق للجماعة ومنه اخذ العلماء جواز قتال الخوارج وقتلهم اذا خرجوا على جماعة المسلمين او بغوا عليهم. خرجوا او بغوا وصفان  الخروج للخوارج والبغي لقطاع الطريق وللاسف في هذا الزمان
تنطع من تنطع بغير علم ولا هدى فانكر حد الردة مواضعة ومجاملة للكفار لانها وحشية تدل على مصادرة الرأي الاخر الى اخر الشيشنة التي نعرفها من اقدم. وانما دين الله لا يتلاعب به
يدخله باختياره. لكن ليس باختياره ان يخرج منه وتكون المسألة سهلة  عن ابن مسعود رضي الله عنه في الصحيحين ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تقتل نفس ظلما الا كان على ابن ادم الاول
طفل من دمها لانه كان اول من سن القتل في سبيل الله. لما قتل من؟ هابيل قابيل وكل من سن في الناس سنة سيئة تواردوا عليها تحمل من كفلها اي من نصيبها ومن اثمها ما يتحمل
كما في المقابل من سن في الاسلام سنة حسنة دل على خير جاءت به الشريعة على فعل معروف كل من عمل الخير له مثل  وفي الصحيحين ان اول ما يقضى يوم القيامة في الدماء. اي بين عباد الله في حقوقهم. اول ما يقضى في الحقوق
قبل الغيبة والسرد والنهب في الدماء في القتل وما دونه من انواع الجراحات كل ذلك تعظيم لدم المسلم. وبيان لحرمته وشرفه في هذا الدين ولهذا عصمة الدم والمال شأنها عظيم مبناها ومدارها على عبودية الله بتوحيده
نعم    قال رحمه الله تعالى باب تحريم الدماء والاموال والاعراض نعم. عن ابي بكرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال ان الزمان قد استدار كهيئته
يوم خلق الله السماوات والارض. قالها النبي صلى الله عليه وسلم يوم النحر العام العاشر في حجته حجة الوداع. استدار لان العرب  في مقدمهم وجمرتهم اهل مكة كانوا ينسئون المحرم الى الى صفر
تلك السنة استدار الزمان فرجع كما هو السنة اثنى عشر شهرا نعم السنة اثنا عشر شهرا منها اربعة حرم ثلاثة متواليات ذو القعدة وذو الحجة والمحرم ورجب شهر مضر الذي بين جمادى وشعبان ثم قال
شهر هذا قلنا الله ورسوله اعلم. قال فسكت حتى ظننا انه سيسمي بغير اسمه. فقال اليس ذا اليس ذا الحجة؟ قلنا بلى. قال فاي البلد هذا؟ قلنا الله ورسوله اعلم. قال فسكت
حتى ظننا انه سيسميه بغير اسمه. قال اليس البلدة قلنا نعم. اليس البلدة ليس هذا الشهر البلدة. يعني اسم وخبر نعم قلنا بلى قال فاي يوم هذا قلنا الله ورسوله اعلم قال فسكت حتى ظن ان انه سيسميه بغير
اسمه قال اليس يوما نحرق؟ قلنا بلى يا رسول الله. قال فان دمائكم واموالكم. قال واحسبوه قال واعراضكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا في شهر كم هذا
وستلقون ربكم فيسألكم عن اعمالكم فلا ترجعن بعدي ضلالا يضرب بعضكم رقاب بعض الا فليبلغ الا فليبلغ الا فليبلغ الشاهد الغائب. فلعل بعض من يبلغه يكون اوعى له ثم قال
اللهم صلي وسلم عليه. نعم. وفي رواية واعراضكم من غير شك. وفيها زيادة ثم انكفأ الى كبشين الى جزيعة من الغنم. فقسمها بيننا اللهم صلي وسلم عليه هذا يدل على كرمه
وان الدنيا لا تبلغ في قلبه شيئا عليه الصلاة وهذا الحديث حديث جليل في الصحيحين عن ابي بكرة نفيع ابن الحارث الثقفي  ولقب بابي بكر لان نتدلى لما حصل النبي وسلم اهل الطائف فدل من حصنها الى رسول الله ببكرة
بابي بكرة. وذكر النبي هذا اليوم يوم النحر وعظمة وهذه في خطبته يوم النحر خطب النبي صلى الله عليه وسلم الناس في حج في يوم عرفة. ثم في يوم النحر وهذه خطبته
في يوم القر اليوم الحادي عشر الثاني عشر شيخنا الشيخ عبد الله بن محمد بن حميد رحمه الله من اه براعته وفقهه جمع خطب النبي عليه الصلاة والسلام في الحج فشرحها
وهذا مبحث لطيف نفيس. قل ان يفطن له الفاطنون تعرض الى شيء منه ابن القيم في زاد المعاد. لكن شيخنا رحمه الله جردها وشرحها بما اشتملت عليه خطبه في يوم النحر
يوم عرفة ومن يليه من المعاني العظيمة التي حرص النبي على اسماعها الناس ويبلغوها من ورائهم الا فليبلغ الشاهد الغائب رب مبلغ اوعى من سامع رب حامل فقه الى من هو افقه منه
ذكر الاشهر وانها اربعة حرم ثلاثة متوالية شهر ذو القعدة ذو الحجة  شهر الله المحرم والرابع منفرد عن الثلاثة  وهو رجب نسبه الى مضر احد الجذمين العظيمين من قبائل عدنان
وربيعة. ونبينا سلم من اي الجثمين؟ ها يا ابو زياد من من مضر عليه الصلاة والسلام. وبنو حنيفة من ربيعة  تشتهر عند العرب لقوتها وكثرة جموعها وقبائلها نسبه الى مضر لان مضر. هذا الجذم العظيم. من قبائل عدنان يزيدون على غيرهم
الجنس العربي تعظيما لهذا الشهر شهر رجب. فسمي عندهم رجب مبرر  نبه عليه الصلاة والسلام الى حرمة دمائهم واموالهم واعراضهم فالعرظ  يقتص منه وكذلك الدم وكذلك المال. وفيها تعظيمها في حق المؤمنين
والا يرجعوا بعده كفارا. في زماننا وازمان الظعف النقص يتساهل المتساهلون باعراض المؤمنين. فيفرونهم بانواع الفرا يحسبونه هينا وهو عند الله عظيم ومن فسقة بعض المنتسبين للعلم من يتخذوا فري ذمتي وعرظ المؤمن قربة. تخرب بها الى الله. بتصنيفه
تصنيفات الباطلة هوى او باتهامه ببدعة او بجماعة ينسبه اليها او بطائفة يجعله معهم بغير علم. وانما بمحض الهوى والتشفي قد يمر في الدنيا لكنه لم يمر يوم القيامة وهذي مسألة للاسف كثر التساهل بل عظم التساهل بها. في الازمان والله الموعد
الله سبحانه الموعد في مثل هذا هذا شاهد لما ذكره في الترجمة تحريم الدماء والاموال والاعراض اللهم صلي وسلم عليه وانكفاؤه الى كبشين املحين وذبحهما اكراما لاصحابه كم اصحابه كثر
ذبح كبشين لانه يعلمنا الاقتصاد والبذل بغير سرف. الحين يقوم واحد على ذبيحة لحاله لله انما ليمدح وبيض الله وسود الله. للاسف  والى جزيعة من الغنم يعني جزء وقسمها بيننا اكراما لهم وهذه من جائزة عليه الصلاة والسلام
نعم. وفي اخرى قال ابو بكرة رضي الله عنه خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم النحر فقال اي يوم هذا؟ والسؤال اي يوم هذا؟ اي شهر هذا؟ اي بلد هذا؟ كل ذلك ما يسمى الان بالعصر الذهني
سؤال الناس السؤال الذي يستحثهم فيستقبل المعلومة اهتمام وبعناية ليحفظوها ويعقلوها ويعوها. ثم ينقلوها لغيرهم نعم  قال رحمه الله تعالى باب الحث على العفو عن القصاص بعد وجوبه. اللهم صلي وسلم عليه. نعم
ابن وائل عن ابيه رضي الله عنه قال اني لقاعد مع النبي صلى الله عليه وسلم اذ جاء رجل يقود اخر بنسعة فقال يا رسول الله هذا قتل اخي فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قد
فقال انه لو لو لم فقال اقتلته   قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اقتلته  وقال انه لو لم يعترف اقمت عليه البينة. قال نعم قتلته. قال فكيف قتلته؟ قال كنت انا وهو نختبط من شجرة
فسبني فاغضبني فضربته بالفاس على قرنه فقتلته. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم هل لك من شيء تؤديه عن نفسك؟ قال ما لي مال الا كسائي وفأسي؟ قال فترى قومك
قال انا اهون من قومي من ذاك. انا اهون على قومي من ذاك  يطير به اللهم صلي وسلم عليه نعم فرمى اليه النبي صلى الله عليه وسلم بنسعته وقال دونك صاحبك
فانطلق به الرجل فلما ولى قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان ان قتل ان قتله فهو مثله نعم رجع فقال يا رسول الله بلغني انك قلت ان قتلته فهو مثله. وقتلته
قتلته يعني قتلته انا او على جهة الخبر ان قتله نعم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اما تريد ان يبوء بإثمك واثم صاحبك قال بلا يا نبي الله قال فرمى بلسعته وخلى سبيله
نعم. في رواية فانطلق به وفي عنقه نسعة يجرها فلما ادبر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم القاتل والمقتول في النار فاتى رجل فاتى رجل الرجل الرجل فقال له مقالة
رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم قال ابن اشوع ان النبي صلى الله عليه وسلم انما سأله ان يعفو عنه فابى هذا حديث علقمة ابن وائل ابن قيس عن ابيه وائل ابن قيس رضي الله عنه وهو في الصحيحين ان النبي صلى الله عليه وسلم جاءه رجل معه لسعة
ما هي النسعة؟ هي اللي يسمونها الناس القطان من جلد ومن غيره يربط به الشداد شداد الناقة على ظهرها. كما قال ابن عمر رضي الله عنهما في  قال يا رسول الله انما كنا نخوض من قال كأني اراه متعلقا بنسعة ناقة النبي صلى الله عليه وسلم
وان الحجارة لتنكب قدمه وهو يقول يا رسول الله انما كنا نخوض ونلعب قل ابالله والرسول ما يزيد الا ان يقول ولا يلتفت اليه قل ابالله واياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا
كفرتم بعد ايمانكم وفي الحديث انه جاء يقوده قال ما بينتك قال اذا لم نعترف فانا عندي بينة  اعترف انه كنا نخبط شجرا سبني فاغضبني فضربته بالفأس على قرنه على رأسه فمات
فلما اعترف قال عندك شيء تدفع به ما عندك؟ قال ما عندي فدفعه النبي اليه قال دونك صاحبك ثم قال ان قتله فهو مثله لان القتل شأنه عظيم. فابلغ الرجل. فقال يا رسول لقد بلغني ذلك
وقال ان شئت ان تعفو عنه حثه النبي على العفو انك ان عفوت عنه يبوء باثمك واثم صاحبك. باسمك انت لما فقدك اخاك وصاحبك واثم صاحبك المقتول. فتركه الرجل وعفا عنه
يرجو ويطلب ما عند الله سبحانه وتعالى وهذا فيه فضل العفو  الدماء والقصاص وان اجرها عند الله اجر عظيم نعم قال رحمه الله تعالى ها سم  من قتله فهو مثله على جهة التفخيم
تفخيم القتل الدماء  لا على انه لا يجوز له ان يأخذ بالقصاص. بدليل انه قال دونك اياه. دونك صاحبك نعم  نعم قال رحمه الله تعالى باب دية الخطأ على على عاقلة
العقيلة القاتلين. نعم  وما جاء في دية الجنين. نعم. عن ابي هريرة رضي الله عنه قال اقتتلت امرأتان من هدين فرمت احداهما الاخرى بحجر فقتل فاختصموا. نعم. فاختصبوا الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقضى رسول
الله صلى الله عليه وسلم ان دية جنينها غرة. عبد او وليدة وقضى بدية المرأة على عاقلتها فقال فقال حمى حمل ابن النابغة الهزلي يا رسول الله وكيف اغرم ومن لا شرب ولا اكل ولا نطق ولا استهل. فمثل ذلك يطل. فقال رسول
رسول الله صلى الله عليه وسلم من اجل سجعة من اجل سجعه الذي  الصحيحين لما تقاتلت امرأتان بن هذيل القبيلة العربية المعروفة ورمت احداهما صاحبتها بحجر فقتلتها  ما في بطنها لانها كانت حامل فاختصموا الى النبي عليه الصلاة والسلام
وقال ان الجنين ديته مرة يعني رقيق عبد او امة الوليدة وقضى على العاقلة بالدية  ورثها وولدها ومن معهم ورثوها من هذا من هذه الدية اذا تحملت الدية لان القتل خطأ ضربتها بحجر لا يقتل
ليس معه قصد القتل وانما معه الاذية هو الرمي بما لا يقتل غالبا حملها العاقلة اذا قتل الخطأ وشبه العمد يتحملها العاقلة عاقلتهم نسبها وعصباتها. فقال من النابغة الهزلي وهو كان يحكم فيهم حكم القبايل قال يا رسول الله وكيف اغرم من
لا شرب ولا اكل يعني الجنين ولا نطق ولا استهل فمثل ذلك يطل وقال انما هذا من اخوان الكهان من اجل سجعه الذي سجعها ليرد بها الحق. ولا يرد الحق بذلك. نعم
وفي رواية قال فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم دية المقتولة على عصبة القاتلة  وفي اخرى وجعله على اولياء المرأة. من اوليائها عصباتها ابوها وان علا وابنها وان نزل واخوانها من اي الجهات كانوا اشقاء او لاب
وكذلك اعمامها لاب اشق ولاب وابناء العمومة اشقاء ولأب كل ما دنا تحمل ذلك. نعم استشار عمر ابن الخطاب الناس في ملاص المرأة فقال المغيرة ابن شعبة شهدت النبي صلى الله
عليه وسلم قضى فيه بغرة عبد اوأمة قال فقال عمر ائتني بمن يشهد معك قال فشهد له محمد ما معنى ملاص المرأة يسمونه اليوم بالاسلام. اسلبت يعني اسقطت المرأة هو اسقاطها بفعل غيرها. ضربتها واحدة على بطنها
ما يحصل في غيرات الظرائر ضربتها على ظهرها على وجهها فاملصت يعني فاسلبت واسقطت ولو كان قبل نفخ الروح  لكن يختلف ذلك عن نفخ الروح وما قبله. فان كان قبل نفخ الروح ففيه حكومة. تقدر
وان كان بعد النفخ الروح ففيه ما سنه النبي عليه الصلاة والسلام. غرة عبد او وليدة. وقال للمسور عمر قال رضي الله عنه المسود بن مخرمة رضي الله عنه اتني بمن يشهد معك لانه حكم سينفذه عمر في المسلمين
هذا ما يتعلق بكتاب آآ القصاص والقسامة والديات نقف على كتاب الحدود نرجئ الكلام عليه ان شاء الله في مجلس اخر لان الحدود  الى والكتاب طويل ولا يمدينا عنه في الدرس الاخر
فنسأل الله لنا ولكم العلم النافع والعمل الصالح. وان يسلك بنا وبكم صراطه المستقيم انه جواد كريم  اللهم صلي وسلم على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى اله والحمد لله رب
نعم
