بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. اما بعد فهذا المجلس الثمانون في مذاكرتي تلخيص صحيح الامام مسلم لابي العباس
القرطبي رحمه الله تعالى نعم سم بالله بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين ولجميع المسلمين
قال المؤلف رحمه الله تعالى كتاب الحدود باب حد السرقة وما يقطع فيه نعم الحدود التي جاءت في الشريعة هي ستة او سبعة حدود ادوا السرقة وله شروطه مجمل ما ذكر العلماء فيه ستة شروط ذكرها الجمهور
والحنابلة زادوها الى ثمانية شروط الحد الثاني القذف وفيه الجلد ثمانين الجلدة الثالث شرب الخمر وهو جلد صاحبه ثمانين جلدة ادعو الرابع قطع يد السارق السارق ذكرناها الحد الرابع اه الزنا
وهو نوعان زنا غير محصن وزنا محصن الزنا غير المحصن  جلده مئة وتغريبه عام وزين المحصن برجمه اجتمعت الشروط الحد الخامس حد الردة وهو قتله اذا تبين ذلك وزالت المعذرة بين
الناس وبين هذا المحدود السابع حد الحرابة من العلماء من زادوا حدا اخر وهو حد الغيلة هو من يقتل غيره غيلة الغيلة فيها الحد القصاص قيل فيها حد وقصاص السرقة
انها تقطع يد السارق اذا سرق وهو مكلف عاقل بالغ  كان المسروق الصوت عندنا  سكر الميكروفون شف كان يجيبه اللاقط      الميكروفون   لا لا هذا صوت اذاعة ارتبط الفني  ففي حديث الباب
تنبيه من النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عائشة رضي الله عنها ان انه كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقطع السارق في ربع دينار فصاعدا وجاء الصحيحين انه لا تقطع يد السارق الا في ربع دينار وصاعدا
وفي المجن وقيمته ثلاث دراهم لان الدينار اكثر صرفه على اثنتي عشرة او ثنتي عشرة درهما الاثنين اثني عشر درهما ففيه ربع الدينار هذا النصاب من شروطه ان يؤخذ المال
من حرزه او من حرز مثله ومن شروطه ايضا ان يكون المال مباحا محترما هذه  شرائط القطع نعم عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقطع السارق في ربع دينار فصاعدا
وعنها رضي الله عنها انها سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا تقطع يد السارق الا في  نعم وعن ابن عمر رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قطع سارقا في مجن قيمته ثلاثة
وهذا فيه انه يقطع ويأمر بالقطع قد وقعت السرقة في عهده صلى الله عليه وسلم على المشهور مرتين وقيل اكثر قطع يد السارق في مجن وقطع يد المخزومية لما سرقت
في في مكة  هذا هو المشهور في قطع يد السارق الحدود يقام ولو لم يحصل منها الا القوم وان لم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم فان الحد يقام بالتشريع وهو القول
نعم عن ابي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن الله السارق يسرق البيضة فتقتل تقطع يده ويسرق الحبل فتقطع يده وفي رواية ان سرق حبلا وان سرق بيضه
هذا الحديث حديث ابي هريرة  اخذ بي اخذ الخوارج بظاهره ان من سرق بيضة قطعت يده وهو خلاف المجمع عليه بان للسرقة حد وهو ان تبلغ ان يبلغ المسروق نصابا
الحبل البيضة ليست نصابا لكن معنى الحديث مفسر بالاحاديث الاخرى وهو انه يتجرأ على سرقة على سرقة ما هو اعظم من الحبل وما هو اعظم من ما هو اعظم من البيضة
يتجرأ على ذلك اما الخوارج فانهم عندهم لا نصاب للسرقة وقولهم مخالف للادلة نعم قال رحمه الله تعالى باب النهي عن الشفاعة بالحدود اذا بلغت الامام عن عائشة رضي الله عنها ان قريشا اهمهم شأن المخزومية التي سرقت فقالوا من يكلم فيها رسول الله صلى الله عليه
تحب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكلمه اسامة رضي الله عنه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اتشفع في حد من حدود الله ثم قام ثم قام فاختطب فقال ايها الناس انما اهلك الذين قبلكم انهم كانوا اذا سرق فيهم الشريف تركوه
واذا سرق فيهم الضعيف اقاموا عليه الحد واي والله لو ان فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها. اللهم صلي وسلم عليه. نعم. وفي رواية تلون وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال اتشفع في حد من حدود الله فقال له اسامة
استغفر لي يا رسول الله وفيها ثم امر بتلك المرأة التي سرقت فقطعت يدها قالت عائشة فحزنت توبتها بعد وتزوجت وكانت تأتيني بعد ذلك فارفع حاجتها الى رسول صلى الله عليه وسلم
اللهم صلي وسلم عليه نعم وعنها رضي الله عنها قالت كانت امرأة مخزومية تستعير المتاع وتجحده فامر النبي صلى الله عليه رضي الله عنه فكلمه فكلم رسول الله صلى الله عليه وسلم
ثم ذكر نحو الاول. هذا حديث عائشة رضي الله عنها في قصة شفاعة اسامة ابن زيد رضي الله عنهم في امر المرأة المخزومية التي اهمت قريشا كان هذا بعد فتح مكة لما
امتدت ولايته عليه الصلاة والسلام عليها وفيها ان اقامة الحدود مبناها على ولاية الامام بدليل انه عليه الصلاة والسلام لم يقم الحدود قبل ذلك في مكة هي مرتبطة بالولاية وهو عليه الصلاة والسلام
اقام الحد عليها ولم يرضى شفاعة اسامة. بل غضب وتغضب حتى رجع اسامة وتاب وقال استغفر لي يا رسول الله خطب الناس فقال ايها الناس انما اهلك من كان قبلكم انهم كانوا اذا سرق فيهم الضعيف واقاموا عليه الحد
فيه ان الحد في السرقة كان موجودا عند من قبلنا وانه اذا سرق فيهم الشريف تركوه وايم الله وهذا حلف بالله قيل انه حلف بيمينه قيل بوجهه وايم الله لو ان فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها
وذكر فاطمة لانها الموجودة وقتئذ وقد متنا بناته الثلاث قبل ذلك قالت عائشة رضي الله عنها فقطعت يد المرأة وتابت وتزوجت وحسنت توبتها وكانت تأتيني بحاجتها ارفعها الى النبي صلى الله عليه وسلم فيقضيها لها
في الحديث هذا الفضل فضل ماذا فضل التوبة وان الحد يجب ما قبله. لم يؤاخذها النبي عليه الصلاة والسلام ولهذا الحدود كفارات حديث عبادة من اصاب من ذلك شيئا فعوقب في الدنيا فهو كفارة له
نعم قال رحمه الله تعالى باب حد البكر والثيب اذا زنيا. عن عبادة ابن الصامت رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خذوا عني خذوا عني قد جعل الله لهن سبيلا. البكر بالبكر جلد مئة ونفي
والثيب بالثيب جلد مئة والرجم صلي وسلم عليه نعم عن عبدالله بن عباس رضي الله عنهما قال قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه وهو جالس على منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم
ان الله بعث محمدا بالحق وانزل عليه الكتاب فكان مما انزل عليه اية الرجم قرأناها ووعينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجمنا بعده فاخشى ان طال بالناس زمان ان يقول قائل ما نجد الرجم في كتاب الله فيضل بترك فريضة انزلها
الله فان الرجم في كتاب الله حق على من زنا اذا احسن من الرجال والنساء. اذا قامت البينة او كان او كان الحبل يعني حبلت المرأة هذا الزنا الذي هو قرينة عليه
او الاعتراف وهو الاقرار ابعد الناقد شوي عنك هذا الصوت اه في هذين الحديثين ان الله جل وعلا قال في اية النساء او يجعل الله لهن سبيلا ثم قال عليه الصلاة والسلام خذوا عني خذوا عني قد جعل الله لهن سبيلا
تفرق عليه الصلاة والسلام في الحديثين بين المرأة الزانية وهي ذكر اي لم تتزوج فان هذه التي لم تتزوج خنزانة يجلد مئة وتغرب يغرب عام اي تسجن بالثيب جلد مائة والرجم
والبكر بالبكر جلد مئة ونفي سنة والنفي هو السجن ليس تغريب كما يأتي على المرأة بان تخرج من بلدها الى بلد اخر ذلك متعدي واما السجن امره متهيأ  سيد بالثيب
والثيب هو من وطئ في نكاح صحيح هل اذا طلق يستمر ثيب او لا يستمر؟ وجهان شهيران لاهل العلم الاظهر استمرار الاظهر عدم استمرار ثيوبته والقول الثاني انه ثيب لانه ذاق
الامر بالحلال تجرأ بعد ذلك الى الحرام فاستحق فيه غليظ العقوبة آآ الرجم عند العلماء اذا تداخل حدان اصغر واكبر اخذ بالاكبر فدخل معه الاصغر مثلا قذف وقتل ما الحد الاكبر
القتل فدخل القذف بالقتل بمعنى ان القتل استوفى اكثر مما يستوفي مجرد مجرد الجلد في الحديث ايضا ان الزنا اقامة الحد فيه بالثيوبة على الشهادة ودائر على الاقرار ان عمر رضي الله عنه
تنبأ بهذا الامر وهذا الحديث في الصحيحين قال وهو جالس على منبر النبي صلى الله عليه وسلم ان الله بعث محمدا بالحق وانزل عليه الكتاب فكان مما انزل الله عليه اية الرجم قرأناها ووعيناها وعقلناها
يشير رضي الله عنه الى والشيخ والشيخ والشيخة اذا زنيا الشيخ والشيخة اذا زنيا فرجمهما البتة نكالا من الله ورفعت الاية في لفظها وبقي في المسلمين حكمها ثم قال رجم رسول الله صلى الله عليه وسلم يشير الى خمس حالات رجل وقعن في حياته
بل بعد هجرته رجم ماعز ابن مالك الاسلمي ورجم الغامدية ورجم الجهنية ورجم اليهوديين كما يأتي من اهل العلم من يجعله مرة واحدة اه عفوا اربع مرات بان الغامدية هي الجهنية
حيث تحالفت  جهينة وهي اصلها من غامد وكلاهما من الأجد فقال عمر اخشى ان طال بالناس زمان يقول قائل ما نجد الرجم في كتاب الله فيضل بترك فريضة انزلها الله
اذا الحدود من فرائض الله يجب انفاذها قال فان الرجم في كتاب الله حق على من زنا اذا احصن وهو محصن من الرجال والنساء اذا قامت البينة او كان الحبل اي حملت
او الاعتراف فان اعترفت بان حملها عن زنا اه اقيم الحد عليها وان ابت ان تعترف ولم تقم بينة الحبل بحد ذاته قرينة وليس دليلا بتتبع تاريخ حد الرجم المسلمين
لم يوجد انه اقيم الحد الشهادة وانما قام حد الرجم بالاعتراف على مدى تاريخ اهل الاسلام وهو من اسباب وسوخ دعوة وثباتها القيام بدين الله عز وجل عنه الشيخ محمد بن عبد الوهاب من اسباب هيبة الناس له
انه اقام حد الرجم على امرأة اعترفت بالزنا نعم قال رحمه الله تعالى باب اقامة الحج على من اعترف على نفسه بالزنا ابن مرثد عن سليمان عن عن سليمان ابن بريدة عن ابيه رضي الله عنه قال جاء ماعز ابن مالك رضي
الله عنه الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله طهرني فقال ويحك ارجع فاستغفر الله وتب اليه. قال فرجع غير بعيد ثم جاء فقال يا رسول الله طهرني
فقال النبي صلى الله عليه وسلم ويحك ارجع فاستغفر الله وتب اليه. قال فرجع غير بعيد ثم جاء فقال يا رسول الله طهرني. فقال النبي صلى الله عليه وسلم مثل ذلك. حتى اذا كانت الرابعة قال له رسول الله
صلى الله عليه وسلم فيما اطهرك فقال من الزنا فسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم ابه جنون فاخبر انه ليس بمجنون وقال شرب خمرا فقال رجل فقام رجل فاستنكه
فلم يجد منه ريح فلم يجد منه ريح خمر فقال فقال رسوله قال فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم زنيت قال نعم في رواية قال فهل احسنت؟ قال نعم. فامر به فرجم
وكان الناس في فرقتين قائل يقول لقد هلك لقد اطاحت به خطيئته. وقائل يقول ما توبتك الافضل من توبة ماعز انه جاء الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فضع يده في يده ثم قال
قال فلبثوا بذلك يومين او ثلاثة. ثم جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم وهم جلوس. فسلم ثم جلس فقال قال استغفروا لماعز ابن مالك. قال فقالوا غفر الله لماعز ابن مالك. قال فقال رسول الله صلى الله
لقد تاب توبة لو قسمت بين امة لوسعتهم قال ثم جاءته امرأة من غامد من الازد فقالت يا رسول الله طهرني فقال ويحك ارجعي فاستغفري الله وتوبي اليه. فقالت اراك تريد ان تردني كما رددت ماعز ابن
قال وما ذاك قالت انها حبلى من الزنا. فقال انت انت. فقالت نعم. فقال لها حتى طعم في بطنك. قال فكفلها رجل من الانصار حتى وضعت. قال فاتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال
قد وضعت قد وضعت فقال اذا لا نرجم لا نرجمها وندع ولدها صغيرا ليس  فقام رجل من الانصار فقال الي فقال الي رضاعه يا نبي الله. قال فرج مها هذا حديث ماعز
بني مالك الاسلمي  رضي الله عنه وفيه ان النبي صلى الله عليه وسلم رغبه وحثه كما حث غيره ابتداء على على ان يتوب. يرجع فيتوب فيتوب الله عليه وان ما ستره الله ينستر
وهذا الاولى لكن ماعزا وبعده الغامدية لم تطب نفسيهما الا لم تطب نفساهما الا بالتوبة والاوبة وفي الحديث الاقرار اربع مرات قد لدده عليه الصلاة والسلام  حتى يتوب اربع مرات وفي اللفظ الذي جاء
قال اتاهم من بين اتاهم من يمينه ثم من من يساره ثم من خلفه ثم من امامه الاصل في الصحيحين انه قال لعلك قبلت لعلك غمزت والنبي صلى الله عليه وسلم بهذا يستدفع الشبهة بالبينة والجلوة
ثم قال ابك جنون دل على ان المجنون غير مكلف فلا يقام عليه الحد لا يقام على المجنون الحد وكذلك الصغير طيب الكافر يقام عليه؟ نعم. لان الكافر على الصحيح مخاطب
في ادلة الشرع اصولا وفروعا وفيه انه لما ذاقت ذاق حرارة الحجارة هرب تبعه الصحابة فالقوا عليه منهم من يرميه بالخزف وهو الفخار يكسر منهم من يرميه بالحجارة  وما هو
احدهم بلحي جمل حتى تخطرف. ثم تكالبوا عليه قتلوه    قال في ماعز انه تاب توبة لو قسمت بين امة اي جماعة كثيرة من الناس لوسعتهم ثم جاءت المرأة الغامدية في بعض النسخ انها غامدية جهانية
معلومة ان هذه قبيلة وهذه قبيلة فاما ان بينهما حلف او ارجاع للاصل لانها من الازد ان كان الظاهر انهما امرأتان مختلفتان هنية وغامدية قالت اتريد ان تلدني كما لددت ماعزا
حيث قال لها ويحك ارجعي فاستغفري الله وتوبي اليه قد طلبت قالت يا رسول الله طهرني ثم قال عليه الصلاة والسلام انها حبلى اي من الزنا قال انت يعني انت الذي وقعت؟ قالت نعم
قال اذهبي حتى تضعي ما في بطنك فكفلها رجل من الانصار ووضعت ثم امره ان يرجعها حتى تكفل الصغير الى ان تفطمه دل على ان الحد يؤخر حتى ينتفي الظرر عن من له بالمحدود
صلة  يتأثر بها. فلو حدت وهي حبلى ما تم في بطنها ولو حدت وهي لم ترضعه ربما مات او تضرر جنينها وفي ارجاعها مرة بعد مرة ترغيب من الشارع لها بالتوبة والاوبة والستر
حتى جاءت وبيدي خبز كسرة خبز اي اني فطمته فاخذه النبي صلى الله عليه وسلم ودفعه الى احد الصحابة   وامر بها فشد عليها ثيابها في بعض الروايات لم يحفر لها. في بعضها حفر لها
ثم رجمت والرجم في الحصى حتى  وندرت نذرة من من دمها فاصابت ثوب احد الصحابة فسبها فنهاه النبي صلى الله عليه وسلم عن سبها وقال لقد تابت توبة لو قسمت على اهل بيت السبعين منكم لوسعتهم
وما هو الا ان جادت بنفسها لله عز    الشأن بالتوبة حتى انها لم تهنأ الا ان تجد بنفسها لله توبة واوبة على ما وقع منها من هذا الذنب والله جل وعلا
من فظله على عباده جعل الحدود كفارات وجعل قبل الحدود التوبة اليه توبة يعلمها الله من ندم القلب ومن عزمه على الا يرجع للذنب ومن اقلاعه منه واخلاصه وجله من الله
وها هنا اصل شريف كان السلف يعولون عليه كثيرا في الذنوب يدور هذا الاصل على ان الذنب الكبيرة يحتف به من القلق والخوف والوجل من الله ومن عقوبته ما يسيره
صغيرا او يرفع الذنب كله ويحتف بالذنب الصغير من الاستهتار والاستخفاف وقلة المبالاة ما يجعل هذا الذنب عند الله عظيما وهذا ميزان عظيم عند السلف  موضوع الكبائر والصغائر لما اشغلنا الوعيدية والمرجئة
في هذه المسألة قل تنويه به مع ان السلف اول ما يعظمون ويذكرون في الذنوب هذا الاصل الذنب الكبير وما يحتف به من القلق والخوف من الله ما يجعله صغيرا او او لا ذنب
وكذلك الذنب الصغير يحتف به من من عدم المبالاة الاستخفاف والاستهتار ما يجعل هذا الذنب كبيرا اذا فالشأن فيما يقوم في القلب مع هذه الذنوب اسأل الله جل وعلا مغفرتها. نعم
قال رحمه الله تعالى  يحفر للمرجوم حفرة الى صدره وتشك عليه ثيابه. لماذا لم تنوم باب باب يحفر لان ما بعدها جملة فينون المبتدأ نعم باب يحفر للمرجوم حفرة الى صدره وتشك عليه ثيابه
عن بشير بن المهاجر عن عبد الله بن بريدة عن ابيه رضي الله عنه ان ماعز ابن مالك الاسلمي رضي الله عنه اتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله اني قد ظلمت نفسي وزنيت وان يريد ان تطهرني
فلما كان من الغد فقال يا رسول الله اني قد زنيت فرده الثانية فارسل رسول الله صلى الله عليه وسلم الى قومه قال يعلمون بعقله بأسا. تنكرون منه شيئا. فقال ما نعلمه الا الا وفي العقد من صالح
فيما نرى. يعني في المدح لا تمدح دائما فيما نظن ولهذا جاء الحديث اذا زكى احد احدا ان يقول كذا احسبه ولا ازكي على الله احدا لانك ما تعلم البواطن وانما ترى ما يظهر لك
وهذا فيه ان الحاكم الشرعي يستوثق من حال المتهم وحال المعترف وقد يكون من حاله في نقص العقل ما يكون سببا  رفع الحكم عنه وهذا الاصل في سؤال النبي صلى الله عليه وسلم عن ماعز وعن دينه وعن عقله
فيه مدخل مهم في انفاذ الاحكام من لطيف ما يذكر ها هنا ان شيخنا العلامة صالح ابن علي ابن غصون رحمه الله حدثني انه لما كان في قضاء الاحساء جيء له
امرأة تفعل الفعل القبيح ولها زوج ولها عيال يقول الشيخ لما جيء بها جلسناها يسارنا وانشغلت بالقضايا عندي رجاء وطمع ان تهدأ وتسكن في اثناء ذلك قلت يا فلانة تبين ماء؟
تبين شي طلبت ماء فحظرنا لها ماء نشربه ثم التفت اليها بعد ان ظننت انها سكنة يقولون تسوين هالفعل هذا والفعل هذا هذا صحيح قالت والله يا شيخ صحيح لكني ما اكثر على الناس
ما اخذ الا ريالين ثلاثة ومن اعطاني اقل ما يخالف فاخذ منها الشيخ انها اقرت فلفت ذلك انتباهه فيها نقص في عقلها وادراكها. ظنت المسكينة انه ما اوتي بها الا انها تكفر عن الناس
مهوب لعظيم الجرم الذي وقعت فيه يقول فارسلت فسألت عنها وارسلت الى جماعة مسجدها فجاءني الامام فلانة وش هي عندكم في محلاتكم حارتكم والله يا شيخ بنت حلال فيها ما فيها من النقص
اللهم صلي وسلم على رسول  تأتي في ثلاثة معك يشهدون على ذلك؟ قال نعم الاب من جماعة المسجد المواظبين عليه فشهد اربعة شهود على انها ناقصة وقاصرة في عقلها فدرأ عنها
الرجم لما استلحظ انها ليست صحيحة في هذا الحديث قال صلى الله عليه وسلم قومه ارسل الى قومه قال اتعلمون بعقله بأسا تنكرون منه شيئا اخبروه ما نعلمه الا وفي العقل
فيما نرى واخبروه لما جاء الثالثة فارسل اليهم قال انه لا لا بأس به ولا بعقله فلما كان الرابعة حفر له حفرة ثم امر فرجم ولما ذاق الحجارة انتفض من الحفرة
لحقه الصحابة الى قرب الحرة اكمل عليه رضي الله عنه قد ترموه بلا  العظم الذي في في الفك فله فسقط فاجهزوا عليه حتى مات اذا الحفرة تكون للرجل وللمرأة ان كان الرجل
يكفي فيه ان يشد عليه الوفاق والمرأة تشد عليها ثيابها لان لا تتكسر نعم ها ما فيها حجم محدد المقصود حصول المقصود بالحجارة الصغار ما فيها الا ادمع ولهذا رمي الحجارة مثل الجمار اللي في الجمرات ما يحصل فيها ولا الادمان
اتاه الثالثة فارسل اليهم ايضا فسأل عنه فاخبروه ان لا بأس به. ولا بعقله. فلما كان الرابعة حفر له  اللهم صلي وسلم عليه. نعم قال فجاءت الغامدية فقالت يا رسول الله لم تردني؟ لعلك ان لم تردني
اي نعم لم تردني لما تردني بظم الدال بضم الراء لم تردني لعلك ان تردني كما رددت ماعزا  لعلك ان تردني كما رددت ما عزا  فلما ولدت اتته بالصبي في خرقة قال اصل كلمة اما لا
اصلها ان الشرقية وازيد عليها ماء المؤكدة اما اصلها ان ما نعم قالت قالت هذا قد ولدته. قال اذهبي فارضعيه حتى تفطمي. فلما فطمت واتته بالصبيح اتته الصبي في يده كسرة خبز
وقالت هذا يا نبي الله قد فطمته وقد اكل الطعام فدفع الصبي الى رجل من المسلمين ثم امر بها لها الى صدرها وامر الناس فرجموها. فيقبل خالد بن الوليد بحجر فرمى رأسها
تنطح الدم على وجه خالد فسبها فسمع نبي الله صلى الله عليه وسلم سبه اياها فقال مهلا يا خالد. فوالذي نفسي بيده لقد تابت توبة لو تابها صاحب مكس لغفر له
ثم امر بها فصلى عليها ودفنت الله اكبر وفيه انه لا يسب من اقيم عليه الحد لا يسب ولا يتهم لان الله طهره بهذا الحد من ذنبه الذي قارفه وفيه فظل من جاد بنفسه لله توبة واوبة
وفيه عظم عظم ذنب المكس هو اخذ المال على جهة الظلم صاحب ماكس هي مفرد مكوس توبة لو تابها صاحب مكس هو الذي يأخذ المال على جهة الظلم  غفر له
هذا يدل على جريرة خطيرة وعظيم ذنب المكس وفيه ان اصحاب الحدود يصلى عليهم ويصلي عليهم الامام لان الحدود كفارات ذكر العلماء ان الذي لا يصلي عليه الامام قاتل نفسه
والغال من الغنيمة الثاني والثالث ممن لا يصلي عليه الامام الخارج على الجماعة الباغي وهذا لا يصلي عليه الامام لكن يصلي عليه بقية المسلمين انما الامام اولو الفضل لا يصلون عليه
نعم   وعن عمران ابن الحسين رضي الله عنه ان امرأة من جهينة اتتني اتت نبي الله صلى الله عليه وسلم وهي حبلى من الزنا فقالت يا نبي الله اصبت حدا فاقمه علي. فدعا نبي الله صلى الله عليه وسلم وليها فقال احسن
فامر بها نبي الله صلى الله عليه وسلم فشكت عليها ثيابها ثم امر بها فرجمت ثم صلى عليها فقال له عمر تصلي عليها يا نبي الله وقد زنت؟ قال لقد تابت توبة
لو قسمت بين سبعين من اهل المدينة لوسعتهم وهل وجدت توبة افضل من ان جادت بنفسها  اللهم صلي وسلم على رسول الله نتكلم من جهتين من جهة الوحي ومن جهة الجبلة الايمانية
بنفسها لله ففيه ان من جاد بنفسه لله عظم اجره عند الله في قوله لو تابها اهل سبعين وسبعين اهل سبعين بيت وسعتهم على انها لو تابها اناس كثيرون لان العدد هنا
لا يراد منه حقيقة المعدود نعم  وايش نعم الافضل الستر ان يتوب ويستر على نفسه لكن من عباد الله من لا تطيق نفسه  يجود بنفسه لله يتطهر بالحد وهذا الذي علم الله منه هذه النية
له حكم الافضلية بعينه ولا الافضل الستر الا تركتموه يتوب فيتوب الله عليه ارجع فتب قالها لي في ماعز بن مالك ثلاث مرات عليه الصلاة والسلام كذلك قالها للمرأة وغامد يرجعي فتوبي
قال رحمه الله تعالى باب من روى ان ماعز لم يغفر له ولا شد ولا استغفر له. نعم. وهذا هو الصحيح ان ماعز لم يحفر له ولم يشد له الوفاق
اظنه والله اعلم حفر له شيئا يسيرا لم يستوعب محفورة كله ولهذا قام لما ادلقته الحجارة واوجعته فهرب هذا دليل على من قال ان الشد والحفرة للمرأة لا للرجل. نعم
عن ابي سعيد رضي الله عنه ان رجلا من اسلم يقال له ماعز ابن مالك اتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال اني اصبت فاحشة النبي صلى الله عليه وسلم مرارا قال ثم سال قومه فقالوا
نعلم به باسا الا انه اصاب شيئا يرى انه لا يخرجه منه الا ان يقام فيه الحد. قال فرجع الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فامرنا ان نرجمه. قال فانطلقنا به
صقيع الغرقد قال فما فما اوثقناه ولا حفرنا له. قال فرميناه بالعظم ثم المدر. والخزأ والخزف  رميناه بالعظم  الجمل وبالمدر اليابس الخزف تكسر من الفخار رموه بكل شيء فلما رموه بكل شيء رضي الله عنه
حتى اتموا عليه فقتلوه قتلوه بالرجم بامر النبي عليه الصلاة  ومن رمى غيره بامر الشريعة بحدها  قتل او السياف اقام الحد قالوا لهذا قاتل للنفس لكنه بوجه حق يخرج عن قيد ان من قتل نفسا بغير وجه حق
نعم  قال فاشتد واشتددنا خلفه حتى تعرض الحرة فانتصب لنا فرميناه بجلاميد الحروة يعني الحجارة قال ثم قام رسول الله صلى الله عليه وسلم خطيبا من العشي فقال اوكلما انطلقنا غزاة
في سبيل الله تخلف رجل في عيالنا له نبيب كلبيب التيس علي الابيب انابيب التيس هي البئبأة بمعنى انه يستطلق مع شهوته يخالف الى البقايا والى فعل القبيح مما جاء في حديث ماعز ان النبي لم يطلب المرأة التي زني بها
لان الزنا فعل من اثنين وفيه انه لم يطلب الرجل الذي زنا بمن بالجهنية ولا بالغامدية وهذا من تشوف الشريعة وتطلعها الى الستر وعدم الفضح نعم علي الا اوتى برجل فعل ذلك الا نكلت به. قال فما استغفر له ولا سبه. فما استغفر له
الاستغفار هنا والله اعلم هو انه لم يصلي عليه ولا سبه اي اتهمه وثبت الاستغفار ثبت الاستغفار بماعز ابن مالك رضي الله عنه    ابتعد عنه شوي يمكن يزين اي نعم
في هذا الاحاديث والروايات يفسر بعضها بعضا لعل ذلك كان ما الفني وين هو؟ فني الصوت     في الاحاديث ان الاحاديث تأتي بوجوه مختصرة ومطولة لعله لما راجعه النبي صلى الله عليه وسلم
قال له بعد ذلك احق ما بلغنا عنك التوفيق والاستيثاق انك وقعت على جارية ال فلان قال نعم وليس معناه انه طهره بمجرد اعتراف حتى لدده عليه الصلاة والسلام غير مرة
نعم    عن ابي هريرة رضي الله عنه              واني اخبرت ان على ابني واني اخبرت ان على ابني الرجل     هذا الحديث حديث زيد ابن خالد الجهني هريرة رضي الله عنهما في خصومة الرجل
مع الاخر ان ابنه كان عسيفا عليه والعسيف هو الخادم الذي يعسف الخادم الذي اه يعمل العمل الشاق كان شابا والمرأة اعجبت به حصلت الخلوة وزنا بها قال واخبرت ان على ابني
كذا وكذا افتديت من هذا الذي عليه بمئة ووليدة الوليدة هي الجارية قال فسألت اهل العلم فقال فاخبروني ان على ابني جلد مئة وتغريب عام وان على اه امرأتي هذا الرجل
قال صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده لاقظين بينكما  الوليدة اي الرقيقة والغنم رد عليك وعلى ابنك جلد مئة وتغريب عام. واغدوا يا انيس وانيس ابن الضحاك اسلمي امرأة في هذا فان اعترفت فارجمها
الشاهد لم يسجنها ولم يجلدها اكتفى برجمها لدخول الادنى في الاعلى والحديث يستدل به العلماء انه اذا اجتمع حكمان ادنى واعلى دخل الادنى في الاعلى دخل الادنى في الاعلى ومثله في الاحكام اذا اجتمع حق خاص وحق عام
والحق الخاص يستوفي على النفس بالقتل لم يلتفت للحق العام الذي هو السجن ربما الغرامة وربما الجلد اعترفت المرأة وامر النبي صلى الله عليه وسلم بها فرجمته امر بها فرجمت
نعم   نعم من ترافع الينا من المسلمين ومن اهل الذمة يقام عليه الحد وهذا دليل على ان غير المسلمين مخاطبون بحدود الله  ولهذا رجم عليه الصلاة والسلام اليهودي واليهودية وكان من الاشراف
حاولوا التحريف تحريف ذلك فوقف عليه في كتبهم وهو موافق لحكم ربي جل وعلا. ولهذا حكم الله فيهم يمضي وجد ذلك في كتبهم او لم يوجد فالعمرة بوجوده في شرع الله سبحانه وتعالى. نعم
يعني نسود وجوههم ونحملهما من باب التشهير بهما نخالف بين وجوههما هذا واحد والثاني وجهه خلف بهما بالطواف على الناس. نعم    وفيه ان التوراة من كلام الله وان فيها ايات
فيها ايات اية اثر اية كلام الله القرآن وضع القارئ الكذاب الخبيث يده على اية الرجم لماذا وضعها لان لا يقرأها اه كان في هذا منهم كلام الله سبحانه وتعالى. نعم
صلى الله عليه وسلم   نعم  ولا ينفعها ذلك وان وقاها بنفسه لعشقه لها وحبه اياها لكن هذا ما ينفع جلبت عليهما الحجارة حتى قتلته وقتلتها من الله جل وعلا. نعم
عنهما عنهما صلى الله عليه وسلم                                       انه ان اوتيتم هذا فخذوه وان لم وان لم تؤتوه اي ما تتمنون احذروا ان تقيمون هذا الحد وهذا من تلاعب اليهود باحكام الله في ملتهم وملة غيرهم
وفيه تحايلهم وابتغائهم الحيل الى ذلك وهذا درجة عند اه عند هذه الامة من ذلك بقدره وبنصيبه. نسأل الله العفو والعافية نعم              نعم انزل الله قوله كذا وقوله كذا وقوله كذا
لان هذه الايات ختم بها ثلاث ايات اثنتان منهما متتاليتان والثالثة بعدهما باية نعم   ممن يقيم الحد الذي يقيمه ولي الامر وهو من له ولاية ويدخل فيه ان السيد يقيمه على رقيقه مملوك يده
كذلك يقيمه الاب على ابنائه ما لم تخش فتنة ما لم تخشى في هذا فتنة من له ولاية معتبرة يقيم الحد على من تحت ولايته وجاري وحفصة رضي الله عنها قتلت جارية لها سحرتها
نعم         نعم     الظفير هو حبل الشاة او حبل من شعر   ولهذا امر وليها بجلدها دل على ان السيد يقيم الحد على على مواليه نعم يا ايها الناس          وليس معنى الحديث انه ترك اقامة الحد عليها
لكنه اخره بان لا يجتمع فيها يجتمع عليها الضرر وهذا الضرر يسميه الفقهاء بالسرايا اذا خيش اه خيفة من السراية وخشي منها يؤجل تنفيذ الحد حتى ما ينتج من هذا
ضرر اعظم وهو دليل من ادلة الشرع على دفع المضرة العظمى  دنيا ان ترك الحد وتأخيره مضرة مفسدة في مفسدة اعظم وهي ماذا   الضرر الاعظم نقف عند هذا الموضع ونسأل الله لنا ولكم العلم النافع والعمل الصالح
نكمل ان شاء الله الدرس بعد الصلاة والحمد لله رب العالمين الله وسلم على نبينا في شي يا الاخوان نعم وش هي  بالنسبة للارقة ايه خمسة المرجومون ماعز الغامدية  واليهوديان
هذا هي الجهنيه حديث يفسر بعضها بعض حديث انيس واغدوا يا انيس الى امرأتي هذا هذا في الجهني  الاخوان ان شاء الله بعد والله اعلم
