بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين اما بعد فهذا المجلس الحادي والثمانون  مدارسة تلخيص ابن عباس القرطبي لصحيح الامام مسلم رحمه الله
ونحن  الحدود وقفنا على الباب العاشر منه الحد في الخمر. نعم بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين ولجميع المسلمين
قال المؤلف رحمه الله تعالى باب الحد في الخمر وما جاء في جلد التعزير انس ابن مالك رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم اوتي برجل قد شرب الخمر فجلده بجريدتين نحو ارضه
قال لو فعله ابو بكر رضي الله عنه فلما كان عمر رضي الله عنه استشار الناس فقال عبد الرحمن اخف الحدود  نعم عنه رضي الله عنهما ان نبي الله صلى الله عليه وسلم جلد في الخمر بالجريد والنعال. في رواية اربعين
ثم جلد ابو بكر اربعين فلما كان عمر ودنا الناس من الريف والقرى قال ما ترون في جلد الخمر فقال عبدالرحمن بن عوف فقال عبدالرحمن بن عوف رضي الله عنه ارى ان تجعلها كاخف الحدود. قال فجلد عمر
هذا في حد الخمر في شربه انه يجلد شاربها اربعون جلدة ما يراه ولي الامر من ضرب بالنعال    بما يراه يحصل معه التعزير والتعزير هي جمعت بين التأديب والتعذيب ان كان اصلها للتأديب ويلحق التعذيب فيها
من ذلك بقدره النبي صلى الله عليه وسلم في الخمر اربعين. وجاز ابو بكر اربعين. وجاز عمر في صدر خلافته اربعين ثم رأى ان يزاد فيه وشاور فيه الصحابة رضي الله عنهم
فقال ان هذا الامر استمرأ استمرأ الناس فيه واني رأيت ان اخف الحدود ثمانين القذف قال عبدالرحمن ابن عوف ارى ان يكون ثمانين لانه اذا شرب افترى وبنحوه قال علي رضي الله
عن الجميع فمضى عمل الصحابة على هذا على ان شارب الخمر يجلد ثمانين جلدة لانه يحصل له مع ذهاب عقله في عهد عثمان رضي الله عنه نوع بين هذا وهذا
ولهذا يقال كل سنة والذي يرفع فيه الخلاف هو فعل هو ما يأمر به ولي الامر. نعم   قال شهدت عثمان بن عفان رضي الله عنه اوتي بالوليد قد صلى الصبح
ركعتين ثم قال ازيدكم قال فشهد عليه رجلان احدهما حمران امرأة انه شرب الخمر وشهد اخر انه رآه يتقيأ. فقال عثمان انه لم يتقيأ حتى شربها فقال يا علي قم فاجلده. فقال علي قم يا حسن فاجلده
فقال الحسن رها من تولى قارها الله المستعان اللي حارها من تولى قارها يعني من حكم عليه يتولى نعم وكأنه وجد عليه فقال يا يا عبد الله يا عبد الله بن جعفر قال ذلك هو علي رضي الله عنه
قال لعبدالله بن جعفر عمه فاجلده قال فجلده علي رضي الله عنه يعد حتى بلغ اربعين قال امسك ثم قال قال علي جاد النبي صلى الله عليه وسلم اربعين وابو بكر اربعين وعمره ثمانين وكل سنة
هذا وهذا احب الي فرجع الامر في تقديره الى ما يختاره ولي الامر والثمانين عليه اكثر الصحابة رضي الله عنهم في شارب الخمر لعل يتولى انا القراءة حتى يصلحون  قال وعن علي رضي الله عنه قال ما كنت اقيم على احد حدا فيموت فيه
فاجد في نفسي الا صاحب الخمر لانه ان مات فديته اي دفعت الدية لان رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يسنه يعني في العدد ثمانين وهذا فيه ان السراية
اذا جاءت مع الحد انها لا تضمن يا ترى يوم ضرب ثمانين فمات من اثر الظرب لو ضرب اربعين في شرب الخمر فمات من اثر الضرب هذه سراية اما اذا زاد على الاربعين فكأن عليا
يرجح ويحب ان يكون على ما حده النبي عليه الصلاة والسلام واذا مات بالظرب الزائد تحمل ديته ثم قال وعن ابي بردة الانصاري وهذا الحديث في الصحيحين رضي الله عنه انه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول
لا يجلد احد فوق عشرة اسواط الا في حد من حدود الله الا في حد من حدود الله فيه ان الضرب بالتعزير هل يزاد على عشرة او لا يزاد الحديث
من اهل العلم من زاده بان النبي صلى الله عليه وسلم جاء عنه الظرب باكثر من ذلك قالوا واذا جاء النهي بالقول والفعل بالفعل دل النهي على الكراهة والفعل على الجواز
الفعل على الجواز والحالة هذه نعم  قال رحمه الله تعالى باب من اقيم عليه الحد فهو كفارة له. الحدود كفارات اقيم عليه الحج كفارة له ذكر فيه حديث عبادة ابن الصامت رضي الله عنه مخرج في الصحيحين
آآ قال اخذ علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم كما اخذ على النساء يعني في المبايعة الا نشرك بالله شيئا ولا نسرق ولا نزني ولا نقتل اولادنا ولا يعظه بعظنا بعظا. فمن وفى منكم اي بما بويع عليه فاجره على الله
ومن اتى منكم حدا فاقيم عليه فهو كفارته الحد كفارة له منه الحدود كفارات. حديث رواه البيهقي وغيره قال وما ستره الله عليه فامره الى الله. ان شاء عذبه وان شاء غفر له
يعني ان اصحاب الذنوب الذين الكبائر الذين لم يستوفوا عقابها في الدنيا هم يوم القيامة تحت مشيئة الله هذا معنى حديث ان شاء غفر له وان شاء عذبه اي تحت المشيئة
ما الذنوب التي تحت المشيئة انس الذنوب ما سوى الشرك اكبر والكفر الاكبر والنفاق  هذه التي تكون تحت مشيئة الله اما الشرك الاكبر والنفاق الاكبر فلا يكون تحت مشيئة الله جل وعلا
وانما صاحبه مخلد في النار نعم وعنه رضي الله عنه قال اني من النقباء الذين بايعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال بايعناه على الا نشرك بالله شيئا ولا نزني ولا نسرق ولا نقتل النفس التي حرم الله الا بالحق
ولا ننتهب ولا نعصي فالجنة ان فعلنا ذلك. فان فان غشينا من ذلك شيئا كان قضاء ذلك الى الله ان غشينا اي اقترفنا واتينا من هذه الذنوب شيئا هو الى الله
اي تحت مشيئته يذكر اهل السنة في هذا ايضا اصلا ثانيا انه تدخل الذنوب تحت الموازنة والموازنة بين الحسنات والسيئات من الحسنات آآ ان غلبت حسناته سيئاته دخل الجنة وان غلبت سيئاته حسناته
دخل النار بحسب هذه السيئات فهي اما تحت المشيئة من جهة او تحت الموازنة جهة اخرى ثم ذكر رحمه الله باب الجبار الذي لا دية فيه من ظهرت برائته مما اتهم به
لم يحبس ولم يعزر ذكر فيه الحديث حديث انس ابن مالك رضي الله عنه ان رجلا كان يتهم بام ولد بام ولد رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال صلى الله عليه وسلم لعلي اذهب فاضرب عنقه
قال فاتى علي فاذا هو في يتبرد فيها الركي الحوض  عند الناس مدي وقال له اخرج تناوله يده فاخرجه فاذا هو مجبوب اي ليس له ذكر فكف علي رضي الله عنه
ولم يقتله ثم اتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله انه لمجبوب ما له ذكر المجبوب اما خلقة ليس له ذكر او مقطوع ذكره هنا لم يقم عليه هذا الحد بضرب عنقه
واقر النبي صلى الله عليه وسلم عليا على ذلك لما ظهرت برائته بانه اتهم بام ولد النبي وهي مارية قبطية في غير محلها لان ليس له ذكر يحصل به الزنا وهي الالة
في حديث ابي هريرة رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم العجماء جرحها جبار جرحها يعني ما يحصل من اتلافها اي لا قوة لا دية فيه ولا قود فيه
وهذا اسم للبهائم الابل والبقر والغنم لانها عجمة لا تتكلم قال والبئر جبار والمعدن جبار وفي الركاز الخمس على ان هذا الامر المباح في انه لا دية فيه لو نظمه ولي الامر كما في الابل اليوم
ان اذا صدمه الصادم تحملها صاحبها لان هي التي عدت على طريق المسلمين. طريق الناس ولم يمنعها صار التفريط منها كان قبل مدة اذا صدمها في الليل الاسم على صاحبها صاحب الابل
وانصدمت في النهار على  ولي الامر الامر المباح في هذا الامر فجعلها جميعا على صاحبها وكونها جبار يعني فيها اذا كان ذلك من غير تفريط وتعد من صاحبها هذي جملة
ما اشار اليه ها هنا في الحدود ولم يذكر فيه حدا الحرابة ولم يذكر فيه حدا  الغيلة لم يذكر فيه حد الردة وهي جاءت بها الاحاديث ان مسلم له شرط
فاما حد الردة ففيه حديث النبي عليه الصلاة والسلام مخرج في الصحيحين لا يحل دم امرئ مسلم الا باحدى ثلاث نبارك لدينه الجماعة ثم ذكر بعد ذلك كتاب الاقضية. الاقضية جمع قضاء
يعني ما يقضى به ما يقضى به على الناس  ذكر في هذا الكتاب عدة ابواب تعلقوا بهذا البيان ما يحصل به القضاء ولهذا القضاء منصب عظيم يتعلق بالمسلمين عظيم شريف يتعلق بالمسلمين
هذا المنصب مهم في ايصال الحقوق الى اهلها من جهة من جهة ثانية في التحاكم الى شرع الله لا يتحاكم فيه الى غيره من سلوم وعوائد وانظمة ودساتير مستوردة غير مستمدة من شرع الله
ومن حكم القوانين دساتير والزم الناس بها انه تشريعا مخالفا لشرع الله وهذا كافر بالاجماع كما ذكر ذلك الحافظ ابن كثير رحمه الله ان التتر لما  كتاب على انظمة مأخوذة من اليهود والنصارى والمسلمين وعوائد القبائل الاعجمية
وجعل جعله يتحاكم به نقل الحافظ ابن كثير اجماع العلما على على تحريم   في التحاكم اليه يشبه الان القوانين منظمة في ابواب في دساتير مما يخالف شرع الله جل وعلا لا مما يقيد
مطلقة الامور المباحة من اعظم ما في الاقوية ما بوب عليه بقوله باب اليمين على المدعى عليه والقضاء باليمين والشاهد اليمين على المدعى عليه اذا البين على من على المدعي
وذكر حديث عبد الله ابن عباس رضي الله عنهما وهو في الصحيحين ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لو يعطى الناس بدعواهم اي بما يدعون به ادعى ناس دماء رجال واموالهم
ولكن اليمين على المدعي عليه اه ولكن اليمين على المدعى عليه يعني البينة تطلب من المدعي ان اتى بها كانت بينة صحيحة   حكم له بها ولم يشر الى المدعى عليه فان لم يكن له يمين
ننتقل الى يمين المدعى عليه في هذا في الرواية الاخرى ان رسول الله قضى باليمين على المدعى عليه. يعني اذا اذا اذا نكل عن اليمين ومطالب باليمين المدة اذا اكل
يرجع  الحلف على المدعي لهذا في الحديث اه عن ابن عباس ان النبي قضى بيمين وشاهد شاهد ما تم فيه البينة لكن جبر ظعف البينة بالشاهد الواحد باليمين منه اخذ العلماء قاعدة ان اليمين في اقوى
المتداعيين في اقوى جانب للمتداعيين يكون اليمين عندئذ في هذا المقام نعم قال رحمه الله تعالى باب حكم الحاكم في الظاهر لا يغير حكم الباطن والحكم عن على الغائب. نعم
عن ام سلمة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم انكم تختصمون الي ولعل بعضكم ان يكون الحن بحجته من بعض لاقضي له على نحو مما اسمع منه فمن قطعت له فمن قطعت له من حق اخيه شيئا فلا يأخذه
انما اقطع له به  اقطع له به قطعة من النار وفي رواية انما انا بشر وانما يأتيني الخصم فلعل بعضكم ان يكون ابلغ من بعض فأحسب انه صادق فأحسب كيف اظن انه صادق
فاقضي له فمن قضيت له بحق مسلم وانما هي قطعة من النار فليحملها او ليذرها هذا الحديث حديث ام سلمة هند بنتي ابي امية رضي الله عنها المؤمنين ان حكم الحاكم انما هو في الامور الظاهرة
لا في البواط التي تخفى ولهذا يرجعه صلى الله عليه وسلم اني احكم بنحو مما اسمع من البينات الايمان من كان كاذبا يتحمله هو لان هذا لا يحل له حق اخيه وهو يعلم انه لا يستحقه
ولو حكم له بذلك القاضي  القاضي والحاكم اسماني بمعنى واحد ومن قضيت له بنحو مما اسمع اظن انه صادق وهو يعلم انه اخذ حق اخيه المسلم فانه عندئذ له بقطعة من نار
فليحملها او ليدرها. اي هذه القطعة من النار. ثم ذكر حديث عائشة رضي الله عنها في الصحيحين انه في حديث عائشة رضي الله عنها جاءت هند  زوجة من ابي سفيان
زوجة ابي سفيان وهي هند بنت عتبة ربيعة بن عبد شمس ابن عبد مناف  لابي سفيان ابنة عمه هند بنت عتبة ابن ربيعة ابن عبد ابو سفيان اذا صخر بن حرب بن عبد
يجمعهما  قالت جاءت الى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله والله ما كان على ظهر الارض اهل خباء احب الي ان يذلهم الله من اهل  يعني منك انت ومن اهلك
وما على ظهر الارض اهل خباء احب الي من ان يعزهم الله من اهل خبائك الان قال النبي صلى الله عليه وسلم وايضا والذي نفسي بيده ثم قالت يا رسول الله
ان ابا سفيان رجل امسك رجل مكسيك يعني تتهمه بالشح علي حرج ان انفق على عياله من ماله بغير اذنه قال صلى الله عليه وسلم لا حرج عليك ان تنفقي عليهم
المعروف  رواية اخرى في الصحيحين قالت هند رضي الله عنها ان ابا سفيان رضي الله عنه رجل شحيح قولها مسيك وشحيح فيه ان باب الدعوة يجوز ان يأتي بما يتعلق بدعواه ولا تكون غيبة
لا يعطي من النفقة ما يكفيني ويكفي يكفي بني الا ما اخذت من ماله بغير علمه هل علي من ذلك من جناح قال صلى الله عليه وسلم خذي من ماله بالمعروف
ما يكفيك ويكفي بنيكي قوله بالمعروف اي بغير اسراف واتلاف وهذا يفيد الحكم على الغائب فان ابا سفيان حاضر ولا غائب  وهذي ان تأخذ من ماله بالمعروف والمعروف الذي ليس فيه افساد ولا انهاك
ولا تقصير له  ابي  ولو كان بهذه الصفة وفيه ان حق الزوجة وحق الولد حق موجبته الشريعة فان لم يبذله الزوج اخذ منه  الحكم الشرعي بقوة السلطان بحسب ذلك ففيه انه حكمها هنا على من؟ على ابي سفيان
طيب حكمه على ابي سفيان لم يحضر للعلم به ولهذا لما خطب فاطمة خطبها فاطمة بنت ابي قيس فاطمة بنت قيس من ابو الجهم وابو سفيان قال صلى الله عليه وسلم ان ابا سفيان رجل صعلوك
فيه بخل رجل علوك يعني فيه هذا البخل وان ابا الجهم لا يضع العصا عن عاتقه اما لانه يضرب او انه كثير الترحال ولكن انكحي من ها   عليه الصلاة والسلام
ثم ذكر الباب الثالث باب الاعتصام بحبل الله وان الحاكم المجتهد له اجران في الاصابة واجر في الخطأ وذكر حديث ابي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الله يرضى لكم ثلاثا
ويكره لكم ثلاثا يرظى لكم ان تعبدوه لا تشركوا به شيئا وان تعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا ويكره لكم قيل وقال وكثرة السؤال اضاعة المال شاهدوا منه قال اعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا
علاقة الاعتصام بحبل الله في كتاب الاقضية ان التحاكم الى شرع الله من الاعتصام الى دين الله الاعتصام به الاستمساك به وتقديمه على كل نظام قانون وعوائد وسلوم ان هذا
من دين الله جل وعلا يكره لكم في رواية يسخط لكم  ان الله يرضى ويسخر يحب ويبغض هذه من صفات افعال الله جل وعلا ثم ذكر حديث المغيرة شعبة رضي الله عنه وهو الثقفي
ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ان الله حرم عليكم عقوق الامهات ووأد البنات ومنعا وهات وكره لكم ثلاثا قيل وقال وكثرة السؤال واضاعة المال  الشاهد منه النميم ان مما كرهه الله منعا وهات
اخذ الحقوق اخذ الأموال اهلها وعدم العدل والانصاف فيها قال وعن عمرو بن العاص رضي الله عنه انه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اذا حكم الحاكم فاجتهد
ثم اصاب فله اجران اذا حكم فاجتهد فاخطأ فله اجر واحد الحاكم الذي يحكم بين المتحاكمين واما القضاء فلا يصح الا بتولية ولي الامر له على ذلك يدخل فيه ايضا
من له حكم على غيره رئيس على مرؤوسيه على طلابه  باب بين اولاده اساءة هذا حاكم كل من نظر بين  او لايصال الحق بين اثنين او اكثر قديش اجتهد وبذل جهده له اجران
واذا لم يجتهد  وان اجتهد فاخطأ فله اجر اجتهاده ولا تثريب عليه في خطأه اذا بذل في ذلك وسعه واستفرغ منها طاقته ثم قال باب لا يقضي القاضي وهو على حال
عليه كرهه ورد ورد المحدثات ومن ومن خير الشهداء ترجمة فيها في ثلاثة مسائل لا يقضي القاضي وهو في حال تشوش يعني ما استبان له الامر اما من غضب اما من جوع اما ان يكون حاقنا
ورد المحدثات الامر المحدث يرد ولا يقال به ومن هو خير الشهداء ذكر حديث عبد الرحمن ابن ابي بكرة ابن الحارث قال كتب ابي ابو بكر رضي الله عنه كتبت له الى عبيد الله ابن ابي بكرة وكان قاضي
الا تحكم بين اثنين وانت غضبان اني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحكم يقول لا يحكم احد بين اثنين وهو غضبان  والغضب عندهم غضبان فغضب يحرم ان يحكم به وهو ما يحصل منه من غياب شعوره
يغطي عليه اه الغضب يشوش عليه فلا يميز هذا يحرم عليه وهذا الحديث لا يقضي القاضي وهو غضبان. النوع الثاني غضب محتمل يدرك معه الشعور ولا يغيب معه وعيه شعوره ولا يشوش عليه
قظاؤه فيه والحالة هذه مكروه ليس بمحرم مكروه لانه ذريعة الى ان يشتد الغضب يتشوش الأمر عليه هكذا كل ما كان قياسا على الغضب مما له حكمه كالحاقن محصور الجائع
جوع ما تشوش عليه الحكم في هذه الاعراض التي صاحبه من جوع شدة غضب مثلها شدة حزن   له حبيب فزيء بمصيبة فتشوش فيه ذهنه الذهن المتشوش كان غاب اكثره فلا يصح ان يحكم
وان غاب بعد بعظه فانه يكره له ان يحكم بين الناس والحالة هذه ثم ذكر رحمه الله باب تسويق اه ثم ذكر حديث عائشة رضي الله عنها في المحدثات قال النبي صلى الله عليه وسلم
من احدث في امننا هذا ما ليس منه فهو رد في رواية من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو رد وش علاقة هذا الحديث في  ان ما يحدثه الناس من اقضية وتقاضي
وانظمة وسلوم مردودة عليهم ليست من دين الله ولا تحاكم الا الى شرعه ولا اعتبار الا بما جعله الله دينا وحكم من يتحاكم به ان الحكم الا لله امر الا تعبدوا الا اياه
ولهذا ما يسنه الناس من سلوم قبلية وعوائد جاهلية واعراف تعارفوا عليها او ما سنوه من قوانين والانظمة المستوردة المخالفة لشرع الله هي مردودة على اهلها لا عبرة بها ولا
اليها وهي باطلة مردودة لا تقبل  اذا اخذوا قوانين تتعلق بامور الدنيا شرف المرور حركات المرور وما يتعلق بها فهذا لا تخالف شرع الله فاذا لم تخالف شرع الله فانه يسوغ
اعتبارها والتحاكم اليها لا سيما مما تتحقق فيه المصلحة لمن مصلحته  مثل ربط الحزام لمن يسير على سيارته فيها مصلحة ترتيب الجزاء عليها فيها مصلحة فلا يكون هذا من تحاكم الى غير شرع الله
ولا من الامر المحدث والحالة هذه ثم ذكر رحمه الله الباب الخامس باب تسويغ الاجتهاد اجتهاد سائق بمعنى انه مرغوب فيه اليه وذكر في هذا الباب حديث عبد الله ابن عمر وهو حديث في الصحيحين رضي الله عنهما قال نادى فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم
يوم انصرف من الاحزاب الا يصلين احد الظهر الا في بني قريظة قال فتخوف ناس فوت الوقت فصلوا دون بني قريظة اي في الطريق قال اخرون لا نصلي الا حيث امرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم
وان فاتنا الوقت قال فما عنف واحدا من ما علاقة هذا الحديث في كتاب القضاء انه في كتاب القضاء يجتهد القضاة وقد يخالف اجتهاد هذا اجتهاد هذا نعم ممنوع الخلاف اذا كان تفريق بين المتماثلات
الامور المتماثلة لا يصوغ الا في تصوير الواقع التصوير الذي تختلف معه الاحوال اما والاحوال متفقة الظروف متشابهة يجب ان تكون الاحكام متماثلة النبي صلى الله عليه وسلم من صرفه
من غزوة الاحزاب وضع السلاح والاحزاب من هم   من الاحزاب اللي يتحزبوا على رسول الله وعلى المؤمنين ها يا فارس من هم العرب تراهم اربعة قريش  وثقيف وغطفان  هزم الله المتحزبين
الى بلدانهم بقي من يهود بني قريظة قال جبريل وضعت السلاح يا محمد انا لم نضعه قال الى اين؟ قال الى بني قريظة في الجهة الجنوبية من المدينة جهة بطحان
الخندق في شمال المدينة شمالي المدينة قال عليه الصلاة والسلام حاثا اصحابه على العجلة والاسراع لا يصلين احدكم العصر الا في بني شهدوا عندئذ في امتثال الامر. كلهم ممتثلون الى الفريقين ممتثل
صلوا ناس في الطريق وقالوا ان النبي عليه الصلاة والسلام ما حثنا على ذلك حثنا على ذلك الا  تسرع اراد منا الاستخفاف والاسراع حضرت الصلاة في الطريق وخشوا من خروج الوقت فصلوها
طائفة ثانية قالوا لا. نمتثل امر النبي لم يصلوها الا في بني قريظة بعد غروب الشمس صلاة العصر لما كان جهاد وها هنا سائق وها هنا سائق لم يؤثم احدا
عليه الصلاة والسلام لم يؤثم بذلك احدا وانما صوب جميعا الطائفة وهكذا في الاحكام الشرعية اجتهد هذا واجتهد هذا كان لهذا احوال في هذا احوال جاز الخلاف الاجتهاد ولو ولو ادى ذلك الى الثبات
ما لم يكن فيه ضعف في تقدير الامر امور متطابقة ويفرق في الحكم هذا عيب عيب قضائي وعيب في الحكم لابد ان احدهما  في زماننا هذا جاءت درجات التقاظي الاولى الدرجة الاولى ثم
ثم المحكمة العليا كل ذلك تحري هذا التشابه والتوافق في الاحكام في مقابل التنافر اختلاف فيه والشاهد قال ابن عمر رضي الله عنهما فما عن فواحدا من الفريقين لانه اجتهدوا
ثم ذكر الباب السادس   خلاف المجتهدين في الحكم لا ينكر اذا اختلف مجتهدان في الحكم هما اهل لذلك اختلافهما في الحكم ينكر عليهم ذكر حديث ابي هريرة رضي الله عنه
وهو الحديث المخرج في الصحيحين ان النبي صلى الله عليه وسلم قال بينما امرأتان معهما ابناهما جاء الذئب فذهب بابن احداهما بابني احداهما وقالت هذه لصاحبتها انما ذهب بابنك انت
الاخرى انما ذهب ابنك تحاكم محاكمة الى داوود عليه السلام قضى به داوود للكبرى من الصغرى خرجتا على سليمان ابن داوود اذا حكم به حاكم وهو داوود ثم حكم ثم ترافع الى الى
الى سليمان عليه السلام ابن داوود عليهما السلام قال ائتوني بالسكين اشقه بينكما وقالت الصغرى لا يرحمك الله هو ابنها عطفا على الا يموت جنينها والكبير قالت ما عطنا السكين
وقضى به للصغرى قال ابو هريرة ان ان سمعت السكين قط الا يومئذ ما كنا نقول الا المدية يسمونها المدع  لم اسمع السكين الا الا في في ذلك الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام
هنا اجتهد سليمان من ها ابوه داود ولم يحصل انكار هذا وهذا لهذا المجتهدون من تولي الاحكام  يحصل اختلاف بينهم لكن يبقى الحق واحد غير متثني نعم اجتهاده معتبر وسائق
لكن الحق في كل هو حق واحد ثم ذكر رحمه الله الباب السابع باب للحاكم ان يصلح بين الخصوم واسم الخصم الالد من من دواعي الخصومة ان يصلح الحاكم بين من
ان هؤلاء الخصوم   يظن انه يحصل به الرضا منهما مرحلة الصلح سابقة لمرحلة الحكم والقضاء ولهذا لما قيد في الامر المباح انه اذا لصالح الخصماني على امر وثق بينهم صار هذا الصلح ملزما لهم
باعتبار القاضي له ولا يحكم عندئذ انما يحكم في هذا الصلح الملزم الذي تصالحا عليه وتراضيا عليه ثم ذكر حديث ابي هريرة رضي الله عنه في الصحيح في حين ان النبي صلى الله عليه وسلم قال
اشترى رجل من رجل عقارا له فوجد الرجل الذي اشترى العقار في عقاره جرة فيها ذهب قال له الذي اشترى العقار خذ ذهبك مني من هو المشتري انما اشتريت منك الارض
وش وش ترون هذا؟ ورع ولا يبي ياكل حقهم حق صاحب البيت من الجرة ورع ما شافت منك الا الدار للعقار اما الجرة التي فيه ليست لي خذها هذا من ورعه ودينه
فقال انما اشتريت منك الارض ولم ابتع منك الذهب وقال الذي اشترى الارض يعني البائع انما بعتك الارض وما فيها لا اله الا الله جرة الذهب ما اغرث لا الباع ولا المشتري
الله يخلف علينا تخيل انك احدهما ما يدري بس  ولا بهالكنز ؟ قال انما بعتك العقار بما فيه. فهذه الجرة فيه فتحاكم الى رجل فقال الذي تحاكم اليه الك ما ولد
وما حكمنا اصلح قال احدهما اما الباعة والمشتري ان لي غلام قال الثاني انا لي بنت قال انكحوا الغلام الجارية وانفقوا على انفسكما منه وتصدقا حكم ولا اصلح  اصلح بشيء ليس فيه حكم بالامر
زوج ولدك من هذه البنت وانفق عليهما من هذا الكنز على انفسكم فرجع راضيين الصلح متى يعتبر   معتبرا ويكون ملزما ايضا   تصدق عليه ولي الامر من خلال نوابه ذكر حديث عائشة رضي الله عنها
حديث عائشة اه كنت اظن ان البخاري انفرد فيه هذي فائدة وفي الصحيحين انها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان ابغض الرجال الى الله الالد الرجال لا مفهوم لها
حتى النساء حتى الخنثى كل من اكتشف بهذه بهاتين الصفتين اللدد وهي العناد والمكابرة والخصومة وهي الدعوجية كان دعوجي كثير للخصومة هذا مبغض الى الله لان اللدد والخصومة سببان للظلم واكل المال بالباطل
واكل هذا الماء بالباطل ثم ذكر الباب الثامن باب الحكم في اللقطة والظوال اللقطة ما يلتقط ضابطها عند الفقهاء ما ترتفع اليه همة اوساط الناس التقط  ليس له قيمة لا ترتفع له الهمة
نعال بالية ترتفع لها الهمة اللقطة المعتبرة في احكامها هي ارتفعت اليه همة اوساط الناس هذي تسمى باللقطة والظوال الغنم وضالة الابل ظالة البقر بعد؟ نعم البقر والجواميس والنبي ذكر صلى الله عليه وسلم فيها امرين
دل على ان الامر في الظوال يرجع الى هذا او الى هذا طيب قال وعن زيد ابن خالد الجهني رضي الله عنه هذا حديث في الصحيحين انه قال جاء رجل الى النبي صلى الله عليه وسلم فسأله الى فسأله عن اللقطة
قال اعرف عفاصها وعاءها يعني ظرفها ووكاءها ما تربط به من حبل تربط به من شيء ثم عرفها سنة فان جاء صاحبها والا فشأنك بها هذي في مما ترتفع اليه الهمة همة اوساط الناس
من هالدراهم الان لو لقى له ريال او نص ريال يرتفع اليه الهمة في مجتمعاتنا لا غير مجتمعات هي ربما ترتفع الهمة له هذا الظابط اذا وجد بها محفظة فيها مئة ريال
عرف عفاصها المحفظة بكاءها عليها عليها سير عليها مطاط تعرفها بمعنى اظبطها وعرفها سنة في مجامع الناس وين مجامعهم دخل المسجد لا يصح نشدان الضالة داخل المسجد ولا التعريف بها
عند ابواب المساجد اسواق الموضع القريب من من هذا المكان فان جاء صاحبها والا فشأنك بها يستحقها بعد ان يعرفها سنة طيب يا اخواني وجد ضالة ولم يعرفها مرت عليها المدة الطويلة لم يعرفها. وش السواد فيها؟
يقول لا يجوز له ان يأخذها لا يجوز له ان يأخذها طيب ماذا يعمل يقول تصدق بها عن نية صاحبها لانه حصل منه تفريط لتعريفها وفي حفظها طيب ان جاء صاحبها بعد مدة طالت او قصرت
يضمنها له سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن ضالة الغنم الغنم  او جفرة او اطفال او او غيرها قال انما هي لك او لاخيك او للذئب ان ما اخذتها انت اخذها اخوك
مما اخذها اخوك يعني احد من الناس ان الذئب يفترسها من وجدة ضالة الغنم فهو احق بها ما هو بيروح يسرقها منحوشة ولا من المفالي والمرعى  سئل عليه الصلاة والسلام عن ظالة الابل
قال ما لك ولها الابل الهمل والشوارد وهذي نوعان عليها وسم صاحب اسمها اولادها وابن مهملة لا وسم عليها قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم ما لك ولها معها خفها
يعني تمشي وتروح وسقاؤها سنة معترض الماء تأكل الشجر  لا يجوز لك ان تحبسها في حوش او تقيدها في حبل اتركها  بين هذه الابل ناقة ماتت وبقى حوارها يلحق الحوار بامه
او يلحقه بالغنم ها لو تركته هلك مما يأكله الذئب او يهلك في نفسه  فقم عليه وهو داخل في الغنم الى غنمي اقرب مثلها عجل البقر اما البقر نفسها والثور
الناقة قد تلحق بالابل لا يجوز التقاطها ان التقطها وضمها مع ابنه يقول جت تشرب مع ابلي وضربتها من بعيري اجابت هي وما انتجت ليست اليوم انتجته ليست لك وبالتالي لا يصح لك
انتفاع بها لا اله الا الله. قال وفي رواية فان جاء صاحبها فعرف عفاصها وعددها ووكاءها فاعطها اياه والا فهي لك يعني ما كان محفوظا في ظرفية وهو العفاص والعدد
اعطيها اياه لان هذه قرائن على انها لهو وان لم يعرفها فانها لك فيه ان النبي صلى الله عليه وسلم غضب عندما سئل عن ظالة الابل حتى احمرت وجنتاه يستفاد منه
ان المعلم والمفتي يغضب لدين الله لا سيما اذا وجد اثر التلاعب وجد اثر  طرائق الناس فيه المال حقوق غيرها النبي عليه الصلاة والسلام غضب تحمرت وجنتاه عليه الصلاة والسلام
في حديث ابن خالد ايضا انه سئل عليه الصلاة والسلام  الذهب والورق الذهب معروف المعدن النفيس والورق الفضة ونعرف وكائها وعفاصها هذا في الأموال كان من جنسه يتقوم به ثم عرفها سنة
فان لم تعترف فيما عرف احد استنفقها اي فهي لك قال ولتكن وديعة عندك فاذا جاء طالبها يوما من الدهر فاديها اليه عرفتها سنة محفظة فيها خمس مئة وعرفتها سنة ولا جاء احد
الخمس مئة بلعتها والظرف المحفظة هذي تسوى لها خمسين. كم صارت؟ خمس مئة وخمسين فان جاء صاحبها بعد عشر سنين قال تراها لي وذكر صفتها  كيف تؤديها له؟ انت انفقتها. قل لي والله يا فلان
نعم انا لقيتها ولقطتها مضت سنة واستنفقتها والان انا اضمنها لك اضمنها لك طيب ان كان تصدق بها يتصدق بها يخيره ان تصدق بها قبل السنة فانه يضمنها قال هذه ان بغيتها صدقة عنك فالحمد لله والا صدقة عني انا
واذا استنفق اه انفقها بعد السنة ظاهر الحديث فأدها له تصدقت تبي اجرها لك ما يخالف قل لي انا واياك شركاء في الاجر قال له عطني اياها يجب ان يؤديها له
الا يكون ذلك اخذ المال بالباطل قال وسأله عن ظالة الابل فقال ما لك ولها دعها هذا اللفظ العظيم دعها يعني لا تضمها لا تحطه مع ابلك ادفعها ابعدها عن ابنك
في رواية قال فان لم تعترف استنفقها كيف كلها جاء صاحبها اليه وذكر باب الاستظهار في التعريف بزيادة على السنة اذا ارتجي ربه هل يعرف اكثر من سنة نعم يعرفها اكثر من سنة اذا رجي ان صاحبها يأتي
لا سيما اذا كان ممن في احوال ذهب للغزو ذهب الى مسافة فيها خطر وذكر حديث سويد غفلة قال خرجت انا وزيد ابن روحان وزيد ابن صوحان وسلمان ربيع غازيين
او غازين وجدت سوطا فاخذته وقال يعني زيد ابن سوحان وسلمان ابن ربيعة. دعه قلت لا ولكني اعرفه ان جاء صاحبه الا استمتعت به قال فابيت عليهما رفضت اني اتركه
فلما رجعنا من غازاتنا قضي لي اني حججت قدر لي اني حججت اتيت المدينة فلقيت ابي ابن كعب رضي الله عنه فاخبرته بشأن الصوم بقولهما قال اني وجدت صرة يقول ابي بن كعب رضي الله عنه
وجدت صرة فيها مئة دينار على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فاتيت بها رسول الله قال عرفها حولا قال فعرفتها  فلم اجد من يعرفها من يعرفها فاتيت ثم اتيت فقال عرفها حولا. اذا زاد على السنة سنة اخرى
فعرفتها فلم اجد من  يعرفها ثم اتيت فقال عرفها حولا كم صارت ثلاث سنين اللهم ارضى عنهم فلم اجد من يعرفها. فقال احفظ عددها ووعاءها ووكائها. عدد ما اوجدت من الدراهم دنانير
والوعاء ظرفة كيس محفظة هيمان بماذا ربطت فان جاء صاحبها والا فاستمتع بها قال فلقيته بعد ذلك بمكة لا ادري احوال او حول واحد او بعشر سنين عرفها عاما واحدا
قال فاعطها اياها والا فهي كسبيل مالك. اذا يجوز الزيادة على ماذا على الحول اذا رؤي في ذلك المصلحة هذا مما يحكم به الحاكم والعالم نعم ثم جاء بعد ذلك الباب العاشر ترجمه رحمه الله بقوله باب
النهي عن لقطة عن لقطة الحاج عن ان يحلب احد ماشية احد الا باذنه. عندنا مسألتان المسألة الاولى  عند العلماء بلقطة الحرم وهذي خصوصية للحرم عن غيره فان لقطة الحرم
لان اكثر من يرد الحرم حجاج حج اصغر في العمرة حج اكبر في الحج المعروف الحرم لا تحل الدهر كله لهذا جاء في الحديث نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن لقطة
الحاج سقطت الحرم سواء التقطها في الحرم او التقطها في مناسك الحج وذكر حديث عبدالرحمن ابن عثمان التيمي ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن لقطة الحاج وذكر حديث زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه
النبي صلى الله عليه وسلم قال من اوى ضالة فهو ضال ما لم يعرفها اوا ضالة هاوى غنما او دجاج او غزلان ناس يربونها وشاف الواحد ودخله حوشه وهو ضال
هاي علاء بغير حق وعلى باطل ما لم يعرفها وعن ابن عمر رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يحلبن احد ماشية احد الا باذنه. ما ماشيته
غنمه او عنزه او بقره او ابله الا باذنه اما بان يعلم انه يأذن او يستأذنه بذلك ايحب احدكم ان تؤتى مشربته ستكسر خزانته وينتقل رواية فيمتثل طعامه انما هي اي هذه المواشي
لهم دروع مواشيهم اطعمتهم يخزن في الضلوع ماذا؟ الاطعمة فلا يحلبن احد ماشية احد الا باذنه الحلب له قيمة وان كان متجدد الا بإذنه ولهذا في الشاة المسرات التصريح يا الاخوان
وش هي التصريح نعم عنده ناقة وعنده بقر او عنده غنم يحبس ضرعها ايام عشان يمتلئ اذا حلبها اول مرة قال ما شاء الله هذي حليبة واجد فاذا حلبها اليوم الثاني نقص حليبها
اذا حلبها اليوم الثالث نقص اكثر هذا عيد الشاة المصرة ناقة المسراة والبقرة المصراة اما ان يرضى فيأخذ يأخذها بما هي عليه واما ان يردها على الذي غش وهو البائع وصراها
يرد معها ماذا من تمر مقابل منها اليوم الاول والثاني والثالث. الشاهد انه امره ان يرد يردها وشاء وصاعا من طعام من تمر هذا الصاع لماذا؟ مقابل  اذا الاحتلال له قيمة
في هذا المقام نبه الاخوان الان في الربيع الابل مولدة يجبل على الرحول وحوله الحرى والحشو ثمن تقبل الام تعطف على ولديها فيدر حليبها واحلب ما دام لم يأذن صاحبه فلا يصح له
سواء احتلبت بيدك او غصبته ان يحلب لك لا يصح ذلك الا باذن صاحبها طيب الراعي صاحبها نعم الراعي مأذون له بذلك وياخذ حكم صاحبها لان اللبن متجدد ثم ذكر الباب الحادي عشر باب الامر بالضيافة والحكم في منعها
علاقته بالقضاء في الحكم في من منع الضيافة وذكر حديث ابي شريح العدوي الخزاعي رضي الله عنه الحديث في الصحيحين قال سمع سمعت اذناي وابصرت عيناي حين تكلم رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال من كان يؤمن بالله واليوم الاخر
فليكرم ضيفه جائزته قالوا ما جائزته يا رسول الله؟ قال يومه وليلته هذا حق الضيف والضيافة ثلاثة ايام ما زاد عن اليوم والليلة سنة كما كان وراء ذلك بعد الايام الثلاثة فهو صدقة عليه
من كان يؤمن بالله والي اخره فليقل خيرا او ليصمت الحديث عمدة الاخلاق قالوا احاديث الاخلاق قامت على اربعة حديث من حسن اسلام النار تركه ايش ماذا يعني هذا واحد وحديث
من كان يؤمن بالله فليكرم ضيفه وحديث لا تغضب لا تغضب حديث لا يحرمه احدكم حتى يحب لاخيه ما يحب نفسه قال وعنه عن ابي شريح رضي الله عنه خزاعي
قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الظيافة ثلاثة ايام وجائزته اي حقه الواجب يوم وليلة وش يشمل اليوم والليلة يشمل الطعام والمبيت يشمل امره الطعام والمبيت هل حدث النبي هذا في هذه الظيافة
انما نهانا عن السرف لهذا هذه الضيافة مبناها على ماذا مبناها على عدم السرف لا على محض العرف وان من الاعراف المتأخرة ما فيه سرف ومهايطة  واكرم الناس من هو؟ رسول الله صلى الله عليه
كرمه جبلي يكرم بما عنده ما يناسب المقام اما قصر انه لا كرم الا بذبح هذا ما هو شريعة الاسلام هذي عوائل حكمها حكم هذه العوائد والا يلزم على ذلك ان النبي ما اكرم
عليه السلام  هذا الفرق بين من يألفه الناس من فعلهم وبينما ينسبونه الى ديني نبيهم صلى الله عليه وسلم قال ولا يحل لرجل مسلم ان يقيم عند اخيه حتى يأثمه
يعني يزعجه ويؤذيه يوقعه في الحرج والاثم ان اقمت عنده فوق الثلاث وان كان بطيب خاطر منه فنعم وان لم يكن بطيب خاطر منه فلا يجوز لك ذلك لا يجوز لك ذلك وهذا
من ضعف النفس ثم ذكر حديث عقبة ابن عامر وهو الجهني رضي الله عنه في الصحيحين ان النبي انه قال قلنا يا رسول الله انك تبعثنا البعوث غزوات  امره عليه الصلاة والسلام تبعثنا
وننزل بقوم ولا يقروننا تأتي القوم ما يقروننا. والقراء هو طعام الضيف كان النبي صلى الله عليه وسلم كما وصفت خديجة لما قال كلا والله لا يخزيك الله ابدا انك
تحمل الكلب وتكسب المعدوم وتقري شكر الضيف اي تكرمه وتعين على نوائب الحق وتحمل الضعيف في رواية وتغيث الملهوف قال فلا يقروننا قال النبي عليه الصلاة والسلام قال ما ترى يا رسول الله؟
قال صلى الله عليه وسلم ان اذا نزلتم بقوم فامروا لكم بما ينبغي للضيف اقبلوا ما هوب لازم تاخذون الزود فان لم يفعلوا فخذوا منهم حق الضيف الذي ينبغي لهم
وش ينبغي للضيف زود ولا نقص هذا ما تفعلونه انتم ولهذا في حديث ابي سعيد الخدري رضي الله عنه قال مررنا بقوم فلم يقرونا نزلنا بجوار منهم فنزف لدغ سيد الحي
فجاءتنا جارية قالت افيكم راقي؟ قال ابو سعيد انا على ان تجعل لنا فرقا من غنم فرقاه ابو سعيد بالفاتحة سبع مرات وفي رواية ثلاث مرات فنشط هذا الشيخ كأنما
نشط من عقال فاخذوا الغنم. من مع ابي سعيد لم يطعموا منه حتى يأتوا النبي صلى الله عليه وسلم. فذكروا له الامر وقال كلوا واضربوا لي معكم بسهم. يعني ترى حلالا بين
اضربوا لي معكم بسهم فهذا المال هل هو مقابل القراءة ولا مقابل الرقية ولا مقابل القراءة هذا وهذا ويؤيده حديث عقبة خذوا مما ينبغي الضيف اي من غير تزيد مما ينبغي لهم
فخذوا منهم حق الضيف الذي ينبغي لهم ها  ياخذونه من بيوتهم   الغنم تسرح فان كان حق الضيف حليب يحتلبونه حق الضيف هرفي لعله بالعافية كانوا بعدده يعني ما هو بواحد كل واحد ياخذ القذي
نعم اليوم جات عند الناس والحمد لله المطاعم  السكن اغنتهم عن  حاجة الناس اليهم لكن لو تحققوا هذا حق الضيف الضيف له حق ولا يكون ما يسمى عند الناس في اعرافهم الاكواجب
والواجب عندهم محصور مفطح عليه شحم تراها عوايد ما هي احكام ذي الحق ما حقه الله عز وجل له والواجب يوم وليلة واجب يوم وليلة والسنة ثلاثة ايام بلياليها وكلما ابتعد الناس عن الكلفة
كلما حصل بينهم الائتلاف اما اذا تكلفوا حصل بينهم تنافر والابتعاد ويأتي بعده الحياء انه يشق عليه ما لم يطق نقف عند هذا ونفتح المجال للاخوان في شي  ها التعريف اه للقطة لا يجب ان يكون كل يوم. مجامع الناس
وجامعهم في الجمعة الاسواق من اول الناس عندكم سوق السبت سوق الاحد الان بالوسائل الحديثة صحف رسائل الجوالات لكن ما يقوم بالمسجد يقول يا من عين كذا يا جماعة ترانا عينا محفظة ولا عينا شاة
لا يصح نشدان الضالة او تعريف بها في مساجد المسلمين يقول هل جاء ان الزنا من اسباب الفقر؟ نعم جاءت بذلك اثار وشهد له الواقع ان من بلي بالزنا الغالب والله العالم انه
لم يتب بالفقر واعظم الفقر فقرهم من الحسنات  تكاثره بالسيئات يتساهل النساء في الذهاب للبر البعيد النائي فهل يجوز يروحون لحالهن ها سياراتن يتواعدن باللكازز غزالة الرديفة ولا بغيرهن ما لم تكن سفر ما يخالف
الم يكن سفرا فلا بأس بشرط امن الرفقة واذني ولي امرها ولي الامر لانه لا يجوز للمرأة ان تخرج من بيت ولي امرها زوجها ابيها الا باذنه اما اذا كان سفر
فلا يصح لهن الا بمحرم واذا خيف منهن الفتنة او عليهن الفتنة فان ذلك يحرم والله اعلم يقول هل يصح ان عمر عطل حد السرقة في الرمادة هذا السؤال غلط
وجرأة على الصحابة وسوء ادب معهم ما كان لعمر ولا لغير عمران يعطل حدا من حدود الله طعام الرمادة عام اجدب فيه المسلمون في عهد في عهد عمر العهد الزاهر
وفي السنة السابعة عشرة من الهجرة سمي العام بعام الرمادة غدت المدينة وهي حرار وطين من قلة المطر كأنها الرماد حصل من بعض الناس انه سرق ليأكل فلم يقم عمر على هذا السارق ليأكل حد السرقة
هذا التعبير الصحيح ولا يقال ان عمر عطل حد السرقة لا لم يقم الحد حد السرقة لان السارقة انما سرق في الحاجة فان كانت الحاجة ماسة درأ في هذه الحاجة الماسة حد القطع
ولا يدرأ عنها حد التعزير الذي يراه ولي الامر الله اعلم يقول اشتريت ارضا من رجل قبل ثلاث سنوات مسورة وفيها حديد هل يكون الحديد هذا لي توك سامع حديث صاحب الجرة من ذهب. وش ودك
هذا جرث من ذهب وراح للبائع يقول تراها لك وعيل بايع قال انا بعتك الارض وما فيها مجرد ذهب ما هي قطعة حديد وانت الحديد تبي تلهفه سبحان الله العظيم
ذهب تورع عنه الصلحاء وحديد تجرأ عليه   ان باعك الارض وانت اشترطت عليه الحديد الذي فيها والخشب انت على ما اشترطت عليه وان باعك ارضا من غير اشتراط فراجعه في هذا الذي عليها
راجعه فيه فان اذن لك به فهو لك وان لم يأذن فلا يحل لك والله اعلم الله المستعان يقول ما حكم حلق رأس المولود اما حلق رأس المود الذكر فهو سنة
رأس المولود الذكر هذا سنة يحلق رأسه ويوزن فيتصدق بوزنه ورقا وهي الفضة وهذا الحكم خاص بالمولود الذكر دون مولود الانثى وقد بسط على ذلك الادلة ابن القيم رحمه الله في كتابه تحفة المودود
في احكام المولود والله ولي التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين
