بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين. اللهم صلي وسلم على عبد الله ورسوله  وصفيه وخليله نبينا محمد ابن عبد الله وعلى اله واصحابه ومن والاه وسلم تسليما كثيرا مزيدا الى يوم لقاه
اما بعد فهذا المجلس   الثامن عشر بعد المئة في مذاكرة كتاب المحرر للحافظ ابي عبد الله محمد ابن عبد الهادي المقدسي تلميذي شيخ الاسلام ابن تيمية والمتوفى في سنة سبع مئة واربع واربعين من الهجرة
بعضنا وقفنا على كتاب القسامة  نعم سم بالله بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والسامعين وجميع المسلمين برحمتك يا ارحم الراحمين
قال المؤلف محمد بن احمد بن عبدالهادي في كتابه المحرر كتاب الديات باب القسامة عن سهل ابن ابي حثمة عن رجال من كبراء قومه ان عبد الله بن سهل ومحيصة
رضي الله عنهم خرج الى خيبر من جهد اصابهم فاتى محيصة فاخبر. فاخبر ان عبد الله بن سهل قتل وطرح في عين او فقير فاتى يهود فقال انتم والله قتلتموه. قالوا والله ما قتلناه. ثم اقبل حتى اتى قومه فذكر لهم ذلك. ثم اقبل هو
واخوه حويصة وهو اكبر منه. وعبدالرحمن بن سهل فذهب محيصة ليتكلم وهو الذي كان بخيبر فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لمحيصة كبر كبر يريد السن. فتكلم حويصة ثم
ما تكلم محيصه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اما ان يدوا صاحبكم واما ان يؤذنوا بحرب فكتب رسول الله صلى الله عليه وسلم اليهم في ذلك. فكتبوا انا والله ما قتلناه. فقال رسول الله صلى الله
عليه وسلم لحويصة ومحيصة وعبدالرحمن. اتحلفون وتستحقون دم صاحبكم؟ قالوا لا تحلف لكم يهود؟ قالوا ليسوا بمسلمين. فوداه رسول الله احسن الله اليكم. فوداه رسول الله صلى الله الله عليه وسلم من عنده فبعث اليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم مئة ناقة. حتى اذا ادخلت عليهم الدار
فقال سهل فلقد ركضتني منها ناقة حمراء. متفق عليه واللفظ لمسلم. وعند البخاري عن سهل ابن ابي حثمة هو ورجال من خبراء قومه وعنده وعبدالرحمن بن سهل فذهب ليتكلم وهو الذي كان بخيبر. القسم
من الحدود النادرة او قليلة جدا جدا في وقوعها ويعرف الفقهاء القسامة بانها ايمان مكررة على دعوى قتل معصوم كما نص على ذلك صاحب الزاد ايمان مكررة على دعوى قتل معصوم
واصح ما جاء في هذه الايمان في عددها انهما يراه ولي الامر واما في حديث القسامة فان البخاري رحمه الله ابهم عدد هذه الايمان وصرح بها مسلم في روايته في حديث سهل ابن ابي حثمة رضي الله عنه
وهي خمسون يمينا وهذا الحكم في حد القساء القسامة اه حكم نادر او قل قليل جدا في وقوعه والعلماء ذكروا له شروطا الشرط الاول اللوث وهي العداوة ومنه اللطخ واللطخ لا يجب ان يكون فيها عداوة
سورة اللوث ان يكون بين حيين او بين قبيلتين او عائلتين عداوة ويقتل لهم قتيل عند هذه القبيلة او هذه العائلة او هذا الحي ويحلف من اهلي المقتول يحلفون خمسين يمينا ان
دم قتيل عند فلان يعينونه فلا بد من اللوث وهي العداوة او اللطخ وش هو اللطخ اللطخ قالوا ان يتفرق جماعة عن قتيل ولا يدرون من قتله وهم مشتبه فيهم في قفله
ان في اثار الدماء او الخصومة مثل الله يجيرنا واياكم من المخدرات يتهاوشون على الغنيمة واللي على المكسب امي تقاتلوا هذا اللطخ ويحلف من اولياء المقتول خمسين يمينا على ان دمنا عند فلان
ممن دارت عليه هذه التهمة تهمة لطخ وهذا مما نص عليه الامام احمد رحمه الله انها اي القسامة ليست خاصة اللوث وانما يدخل معها اللطخ ونصر ذلك المحققون من اهل العلم
الشرط الثاني من شروط القسامة ان يكون المدعى عليه بالقتل مكلفا اي بالغا عاقلا ان كان صغيرا او كان مجنونا فلا قسامة وان حلفوا على ان الدم عند فلان لانه غير مكلف
الشرط الثالث ان كان القتل فاذا حلف اولياء الدم ان دمنا عند فلان خمسين يمينا مكررة في مجالس وقامت البينة ان فلان هذا الذي حلفوا عليه انه لم يكن في هذا البلد
كان غائبا وقامت البينة على ذلك فلا قسامة لا قسامة لان القسامة كما يظهر من شأنها ليس امر يقيني وانما هو ظني الى غلبة الظن والدليل على القسامة دليلان السنة الصحيحة في حديث سهل
ابن ابي حثمة في مقتل محيص  ذيلها الثاني الاجماع اجماع العلما على انفاذها اذا تغافرت شروطها واما يجدر التنبيه اليه ان هذه القسامة افرد لها صاحب الصحيحين كتابين في جامعيهما
البخاري ومسلم في البخاري كتاب القسامة ومسلم افردها في كتاب الحدود  وما ذلك الا لشأن هذه الشعيرة وانها من احكام الله ومما يجب ان يراعى ولا يشترط في في اللوث والعداوة ان تكون من زمن الجاهلية
لان العداوات يحصل فيها توسع سينتهي الامر الى القتل والشريعة صانت الدماء وعظمتها فلا يهدر الدم في دين الله ولا يشترط في القسامة عصمة القاتل فان يهودا كما جاء في الحديث ليسوا معصومين
انما عصمة المقتول ولهذا قالوا هي ايمان مكررة في دعوى قتل معصوم من المعصوم يشمل المسلم ويشمل كافر الذي له عهد او ذمة او امان المستأمن والمعاهد والذمي هذا هو المعصوم
والحقوا فيه من لم يحمل السلاح على المؤمنين فله حكم العصمة في دمه ان كان يعيش بينهم وان كان يعيش مع الكفار فهي محل الخلاف وسهل ابن ابي حثمة رضي الله عنه
من بني عوف بني سالم بن عوف منازلهم جهة قباء من ناحية الجنوبية الغربية من قباء وكأن هذا الخروج كان قبل فتح خيبر فانهما ذهبا يقول سهل ابن ابي حثمة عن
رجال كن من كبراء قومه ومن الصحابة وابهام الصحابي لا يظر. ان عبد الله بن سهل  محيصة خرج الى خيبر من جهد اصابهم والجهد اي القلة والفاقة وخيبر بلد رغدة
ليه راغدة مع انها حرة ها المدينة فيها تمر ها لا لشيء اخر لان خيبر فيها العيون وقالوا اخبرنا الخيابرة الكبار ان فيها ثلاثمئة عين وقد رأيت فيها ثلاثة عيون تجري
في زدحة القيظ وهي تمشي يتقاسم الناس سقيها الى الان ومنها في احد سواقيها وضعت في رجلي تجاوز الماء الى قريب انصاف الساقين من كثرته وهو ماء حلو بارد  كانت فيها ثلاث مئة عين
ولهذا هي بلد زراعي والحرار تحيط بها اما ساحاتها فارض طينية بركانية وهي من اخصب الاراضي وهذا الذي عناه النبي صلى الله عليه وسلم في قوله لعلي نمضي على رسلك فاذا نزلت بساحتهم
وساحاتهم هي ما بين حصونهم وهي التي صارت اماكن زرعهم يزرعون فيها النخلة يزرعون فيها الحبوب ذهب محيصة ابو عبد الله ابن سهل رضي الله عنهما الى خيبر من جهد اصابهم
قال فاتى محيصة فاخبر ان عبد الله ابن سهل رضي الله عنه قد قتل وطرح في عين او فقير العين هي احدى عيون او الفقير هي الشق اليسير في الارض
يسمى بالفقير ولم يعرف من قتله وكان بينهم وبين يهود عداوة قال فاتى يهود من الذي اتاهم؟ محيصة. وقال انتم والله قتلتموه قال والله ما قتلناه ثم اقبل اي راجعا الى المدينة حتى اتى قومه فذكر لهم ذلك
ثم اقبل هو واخوه حويصة وهو اكبر من محيصة ومعهم عبدالرحمن بن سهل اخو عبدالله بن سهل القتيل فذهب محيصة ليتكلم وهو الذي كان بخيبر. لماذا ابتدر محيصة رضي الله عنه بالكلام
لانه الذي صاحب عبدالله ابن سهل واطلع على الحادثة ومعه اخوه من ها ها لأ هو محيص اخوه ما اسمه؟ حويصة ها  اخوه  فذهب يتكلم لانه صاحب الخبر فقال له النبي صلى الله عليه وسلم كبر كبر
يتكلم من هو اكبر منك سنا ويمكن ان يكون كبر كبر يتكلم من هو اكبر منك قدرا التكبير يرد على هذين الامرين وهو في الاول اظهر وهذه من السنن انه يتكلم من القوم كبيرهم
سواء كبير سنهم او كبير قدرهم ومنزلته عندهم كشيوخ القبائل وزعماؤهم فقال لي محيصة كبر كبر يريد السن. فتكلم حويصة ثم تكلم محيصة رضي الله عنهما وقال صلى الله عليه وسلم اما ان يدوا صاحبكم
من يدفع الدية واما ان يؤذنوا بحرب فيه انهم ان لم يسوقوا الدية يحاربون على قتل هذا المؤمن وهذا قبل القسامة وكتب النبي صلى الله عليه وسلم اليهم في ذلك
وكتبوا ان والله ما قتلنا وقال صلى الله عليه وسلم لي حويصة ومحيصة وعبدالرحمن اي ابن سهل اتحلفون وتستحقون دم صاحبكم قالوا لا قال قال فتحلف لكم يهود قالوا ليسوا بمسلمين
يعني ما نرضى حلفهم ففيه انهم لم يحلفوا وهذا من تعظيمهم اليمين رضي الله عنه ولابد في اليمين ان يعينوا صاحب اللوس المتهم بالقتل فلم يحلفوا ولم يقبلوا ولم يقبلوا من يهود ان تحلف
لانه لا ايمان لهم لا عهد لهم وليسوا بمسلمين اي خاضعين لله عز وجل يخافونه ويحلفون على اسمه قال فوداه النبي صلى الله عليه وسلم بمئة ناقة تحمل نيته عليه الصلاة والسلام
بماذا بمئة ناقة من عنده فبعث فبعث اليهم رسول الله وسلم مئة ناقة حتى ادخلت عليهم الدار قال سهل فلقد ركضتني منها ناقة حمراء ما معنى ركضتني ها  لا يسمعونك اهل الابل ويزعلون. ها
ها رمح ان كان الركض برجلها فهو رمح وان كان ركضها بيدها فهو هبد اما انه بيدها او رمحت رمحته برجلها والاكثر هو الرمح  رمحها بالرجل لم ينسها سهل ابن ابي حثمة رضي الله عنه
وهي من دية آآ عبد الله بن سهل متفق عليه واللفظ لمسلم عند البخاري عن سهل ابن ابي حثمة هو ورجال من كبراء قومه. وعنده اي عند البخاري وعبد الرحمن
عن ابن سهل فذهب ليتكلم وهو الذي كان بخيبر وهذا محتمل اما انهم ذهبوا جميعا الثلاثة او ان الذي ذهب اثنان فقط محيصة ابو عبد الله وعبد الله بن سهل
والذين يحلفون هم اولياء الدم افاد الحديث لان محيصة وحويصة عبد الرحمن كلهم ابناء سهل اخوهم عبد الله الذين يحلفون اولياء الدم ان كان اولياء الدم صغار فالاقرب والاقرب عصبة وهكذا
هذا مجمل ما يتعلق بالقسامة وهي من القضايا القليلة جدا والنادرة في استعمال العلماء لها وفي وقوعها وانا لا اذكرها  الا قليلة في ذكرها عند المشايخ القضاة مسائل القسامة وهي تتوقف على تحقيق هذا اللوث واللطخ
وان كان دواعيه الان مع انتشار القتل والاستخفاف بالدماء كثير نسأل الله العفو والعافية. نعم الله عليك يا شيخ في صحيح مسلم الرجال من كبراء قومه رافع بن خديجة ها يقول عراف ابن خديج
المبهم هنا يا شيخ. ايه  على كل حال الصحابي اذا ابهم لا يظر. سواء كان رافعا رضي الله عنه سواء كان المبهم رافعا او كان غيره نعم ها  لا في الكلام
التقدم بالخطاب الحمد لله هذي لها اصل لها اصل والافضل باليمين تكريم باليمين في اه الدخول والخروج وكرامة الطعام شراب كان النبي عليه الصلاة والسلام يعطي عن من عن يمينه ولو كان عن يساره اشرف ممن واكبر ممن عن يمينه
اي نعم الله عليكم وعن ابي سلمة بن عبدالرحمن وسليمان ابن يسار مولى ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم عن رجل من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من الانصار ان رسول الله صلى الله عليه وسلم اقر القسامة على ما كانت في الجاهلية
وقضى بها رسول الله صلى الله عليه وسلم بين ناس من الانصار في قتيل ادعوه على اليهود رواه مسلم وفيه ان القسامة معروفة في الجاهلية واختلفوا كم كانوا يحلفون فيها
قيل كانوا يحلفون اربعين يمين وقيل كان يحلفون مائة يمين وكانوا يحلفون في مكان عظيم او عند عظيم فلها اصل في الجاهلية لكن شرعها نبينا عليه الصلاة والسلام بهذا التشريع
وكان من قساماته المذكورة في الجاهلية انهم يذهبون الى الحرم ويحلفون عند البيت عند البيت لانه لانهم يعظمون حرم الله عز وجل الله المستعان نعم. احسن الله اليكم. قال المؤلف رحمه الله تعالى باب صول الفحل وجناية البهائم وغير ذلك
هو الاعتداء من الصيانة وهي الاعتداء والفحل اسم لفحل الابل ويدخل فيه الثور فحل البقر والخروف والتيس فحل الغنم ظأنا وماعزا وصيانته هو اعتدائه والغالب ان احدى الابل اذا هاج
يحقد ولا يتخلص منه من هاج عليه الا بان يقتله او ان يهرب منه ثم يرجع اليه فيظربه ضربا عظيما الى ان يرغي فاذا ارغى اذعن لهذا ولم يتعرض له
اذا صال هذا الفحل والاصل في صيانته انه اما يتلف واما يوجع واما يقتل هذا يختلف في النهار او في الليل ويتحمل صيانة صاحبه ولهذا يقول الناظم رحمه الله الشيخ ابن سعدي في القواعد
ومتلف مؤذيه ليس يضمن بعد الدفاع بالتي هي احسن لكن مع الاتلاف يثبت البدل وينتفي التأثيم عنه والزلل وكذلك ما يتعلق بجناية البهائم البهائم اذا جنت على المزارع في النهار يجب على اهلها حفظها اهل المزارع
واذا كانت جناية البهائم في الليل فهي على اصحاب هذه البهائم ما يقول القائل لا والله هذي بهيمة ما لي شغل فيها، لا لك شغل فيها بالليل انت مسؤول عنها
اما في النهار فاهل الزرع مسؤولون عن زرعهم وغير ذلك اي مما يصول ويحصل في صيانته اعتداء واتلاف نعم الله عليكم عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم
من قوتل دون ماله فهو شهيد. متفق عليه. وفي لفظ من اريد ماله بغير حق فقاتل دونه فقتل فهو شهيد رواه ابو داوود والنسائي والترمذي وصححه. وفي هذا الحديث حديث عبدالله بن عمرو رضي الله عنهما
ان انه يشرع للمؤمن ان ان يذود عن ما له وعن عرضه وعن نفسه ولو ادى ذلك الى ان يقتل هذا الصائل فهذا الصائل هدر لا قيمة له فان قتل
هذا الداب والمدافع عن ماله وعن عرضه وعن نفسه فهو شهيد والحق العلماء فيه من دافع عن حرمه كما في بعض الروايات والحرم نوعان حرم خاص وهي عرظه واهله والحرم العام وهو بلده في حدوده
من قتل دون ذلك فله اجر وفضل الشهيد في سبيل الله نعم ولهذا لما جاء الرجل للنبي عليه الصلاة والسلام قال يا رسول الله الرجل يأتي يريد مالي قال لا تعطه
قال فان قاتلني قال قاتله قال فان قتلته قال هو في النار قال فان قتلني قال انت في الجنة نعم  وعن عمران بن حصين رضي الله عنه قال قاتل يعلى بن منية او امية رجلا فعض احدهما صاحبه فانتزع
يده من فمه فنزع ثنيته وفي لفظ ثنيتيه. فاختصما الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال ايا احدكم كما يعض الفحل لا دية له. متفق عليه واللفظ لمسلم. هذا حديث عمران ابن حصين في هذه
مضاربة المضاربة تسمى عند العلماء بالمقاتلة قاتل يعلى يعلى ابن امية او ابن امية رجلا اي تخاصما وتضارب فعظ احدهما صاحبه فانتزع المعظوض يده بسرعة شالت معها ايش الثنية وهما هذان السنان
من القواطع يليهما سنان اخران يسمى يسميان بالرباعيان والثنية هو اول ما يظهر من سني آآ ثديات فاختصم للنبي عليه الصلاة والسلام وش يبي هذا الذي ذهبت ثنيته يبي قصاصا اودية
مرت معنا ها الدية كاملة يا شيخ ولا؟ دية كاملة في الثنية الله لا يوليك المسلمين يا ابو ريان عز الله اللي راح اوطي فيها في كل سن تم خمس من الابل
في السنين عشر نسيتوها مرت على حادثة في حديث ابي بكر ابن عمرو ابن حزم عن ابيه عن جده وهو ان ما في الانسان منه شيء واحد في عضوه او منفعته فالدية فيه كاملة
وما في الانسان منه اثنان هدية عضوه او منفعته ايش؟ منصفة وما في الانسان منه ثلاثة وهو الانف فيه كم؟ مثلثة وما في الانسان منه اربعة فالدية فيه مربعة وهذي يلغز بها لان ما في الانسان الا شيء واحد فيه اربعة وش هي
طال ونسيتوا ها الحاجب لا الحاجب حاجبان. رمش العين يمشي العين فالانسان منه اربعة هذه قاعدة فلما تخاصم للنبي عليه الصلاة والسلام والذي اه قدم الخصومة هو من سقطت   لا ينطق الحروف صحيحة
فقال عليه الصلاة والسلام ايعظ احدكم كما يعظ الفحل ان الفحل معروف انه يعظ ولا يبرك على من يريد اذيته والفتك به كما يعض الفحل لا دية له لانه مفرط بهذا
في هذه المضاربة انما لو كسر سنه من غير اعتداء ثبت فيها اما القصاص واما الدية كما سبق في حديث انس ابن النظر في قصة اخته الربيع رضي الله عنهم
نعم وعن ابي هريرة رضي الله عنه قال قال ابو القاسم صلى الله عليه وسلم لو ان امرأ اطلع عليك بغير اذن ينفع قذفته بحصاة ففقأت. ففقأت عينه لم يكن عليك جناح. متفق عليه واللفظ للبخاري
وفي لفظ لاحمد والنسائي وابي حاتم البستي. من اطلع في بيت في بيت قوم بغير اذنهم ففقؤوا عينه فلا دية له ولا قصاص. في هذا الحديث حديث ابي هريرة رضي الله عنه بروايتيه من اطلع على عورة المسلمين
سواء من شق الباب او من مكان عالي تجسس عليهم ففقؤوا عينه فهو هدر لانه هو الذي اعتدى. والاعتداء نوع من انواع الصيانة لكنه سيات على الاعراف بلدية ولا قصاص. لانه هو الذي اعتدى
ولهذا يستحب بل يجب اذا طرق المسلم الباب الا يقف وجاء الباب فليتأخر يمنة او يسرة لئلا ينفتح الباب وينهج ويطلع على شيء لا يحب اهل البيت ان يطلع عليه
وهذا سمو واي سمو من الشريعة باهلها الى مراعاة الاداب وحفظ العورات وعدم كشفها فهذا الذي اطلع ثم  ورمي ففقئت عينه فهي هدر لكن الشأن لاثبات انه كان معتديا وصائلا
وهذا لا يتأتى الا بامرين اما باقراره ان يقر بذلك واما بشهادة الشهود العدول وبهذين الامرين يصبح هدر والامر بفقء عينه خرج مخرج الوعيد ليس فيه تقصد عين وانما قد يحصب ولهذا لو ان امرأ اطلع عليك بغير اذن اي في وانت في حرمك في بيتك
فخذفته بحصاة ففقأت عينه لم يكن عليك جناح فنفى النبي هنا الاثم ونفى البدل لقوله ففقأوا عينه فلا دية ولا قصاص وهذا نوع من انواع الصيانة تسمى بالصيانة على الاعراض
وكشف العورات، نعم. احسن الله اليكم   العورات  هاي يعني ولا الاجناب؟  تصوروا المحارم لها حكم وصوروا الكراسي والمجالس والزخارف هذا شيء ثاني  وعن حرام ابن محيصة الانصاري عن البراء بن عازب رضي الله عنه قال رضي الله عنهم
رضي الله عنهم صحابي والبراء صحابي وابوه صحابي. عازب. من ابو حاتم البستي؟ قال وفي لفظ لاحمد والنسائي وابي خاتم البوستي مر علينا كم مرة ها من هو ابو حاتم البوستي
بن حبان يا شيخ. ها نعم ابو حاتم وابن حبان صاحب الصحيح هو ابن حبان هو ابو حاتم البوستي واذكر انه يقرأ على شيخنا في التخريج رواه ابو حاتم وابن حبان
قال لا الواو هنا غلط رواه ابو حاتم ابن حبان لان كنيته ابو حاتم البستي صاحب التقاسيم والانواع المسمى بصحيح ابن حبان وهو رحمه الله متساهل التصحيح ولهذا من فرض في تصحيحه
لا يعول عليه الا بعد التثبت وفي نقد الرجال مشدد فانه من ينقدهم ينقذ الرواة في كتابه المجر المجروحين والغالب انه يشدد بالنقد والجرح رحمهم الله نعم شيخ الاسلام يميز بين انواع الاصحاء
الثلاثة صحيح ابن حبان وصحيح ابن خزيمة وصحيح الحاكم صاحب المستدرك يقول اثبتها صحيح ابن خزيمة يليه صحيح ابي عبد الله بن البيع وهو الحاكم يليه صحيح ابن حبان نعم
وعن حرام ابن محيصة الانصاري عن البراء بن عازب رضي الله عنهم قال كانت له ناقة ضارية فدخلت حائطا فافسدت فيه فكلم رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها فقضى ان حفظ الحوائط بالنهار على اهلها وحفظ الماشية بالليل على اهلها
وان على اهل الماشية ما اصابت ماشيتهم بالليل. رواه احمد وابو داوود وهذا لفظه والنسائي وابن ماجة وابن حبان وفي اسناده اختلاف. وقد تكلم فيه الطحاوي وقال ابن عبدالبر هو مشهور حدث به الائمة الثقات. نعم
هذا حديث يرويه آآ حرام ابن محيصة عن البراء ابن عازب رضي الله   اه حرامي ليس بصحابي ولهذا عدوه من المراسيل المشهورة وكلام ابن عبد البر كلام معتدل في الحديث انه حديث مشهور
حدث به الائمة الثقات ان البراء رضي الله عنه كانت له ناقة كانت له ناقة ضارية او ناقة ضارية من الضراوة وهي الاعتداء تخريب وهي في نفسها نحوس وانها تخرب
وتدخل اليهم من زرع او بنا او تشوف لها واحد جدامه ترمحه  كلم النبي عليه الصلاة والسلام فيها فقال هذا الحديث الجامع ان حفظ الحوائط المزارع بالنهار على اهلها اهل المزارع
وحفظ الماشية بالليل على اهلها اهل المواشي والماشية تشمل الابل تشمل والبهيمة  غنم لو كان يربون الفيلة ثم صال الفيل على مزرعة قوم في الليل حتى في النهار بعده في من يدفعه
كيف بيحافظون مزارعهم منه في النهار اذا هاج الفيل هذا على اهله قال وان على اهل العناء وان على اهل الماشية ما اصابت ماشيتهم بالليل اي يظمنونه من هذا التخريب
يضمنونه وهذا كما سبق في الحديث العجم ضمان او  جبار اي انها تجبر تظمن  مما يحصل الان في صدم الابل السائدة في الليل ان اصحابها واهلها يأتون فيطمسون ماذا؟ واسمها
لئلا يتحملوا هذا الجبار وهو دية من صدمته لانه مأمورون بحفظها في الليل يأمرون بماذا؟ بحفظها في الليل طيب وفي النهار النهار ينظر على المتعدي الغرامة والضمان المتعدي ولهذا لو كان صاحب الابل قريبا من طريق الناس واهملها هو المتعدي
وان كانت ترى لكن احيانا يذهل عنها لا سيما اذا تمرغت يصير اه لونها مثل لون المكان الذي فيه. اما في الليل فيضمنها اهل المواشي لانهم يجب ان يحفظوها نعم
وعن ابن جريج عن عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده رضي الله عنهم ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من تطبب ولا ولا يعلم منه طب فهو ضامن
رواه ابو داوود وتوقف في صحته والنسائي وابن ماجه. وقال الدار قطني لم يسنده عن ابن جريج غير الوليد ابن مسلم وغيره يرويه عن ابن جريج عن عمرو بن شعيب مرسلا عن النبي صلى الله عليه وسلم
وعلى كل حال هذا حديث عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده وهو اشهر ما روى الابن عن ابيه عن جده عمرو بن شعيب يروي عن ابيه ابي ابيه محمد عن جده
عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه عمرو ابن شعيب ابن محمد ابن عبد الله ابن عمر ابن العاص اختلف العلماء في هذا الاسناد اختلافا كثيرا صنفوا فيه المصنفات قديما وحديثا
واحسن ما يذكر في هذا ما رجحه شيخنا الشيخ ابن باز رحمه الله ان حديث عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده حديث حسن اذا صح الاسناد الى عمرو ابن شعيب
حديثه حديث حسن وهذا الحديث في من تطبب وهو غير طبيب. فانه ضامن كيف يتطبب بان يصف علاجا للمريض وهو غير طبيب ليس من اهل من اهل الخبرة ويضمن ما ما يحصل من هذا التعدي
لانه بتطببه وبفلسفته بانه يعرف الطب تعدى طيب هل يدخل في هذا الان المقاطع اللي ما له حد كلوا تسذا واشربوا تسذا وزينوا تسذا وحطوا تسذا حتى صار الناس ايش معمل
تجارب لهؤلاء جتهم الكلى امراض الكلى وامراض العضوية والامراض النفسية منها المتطببين هذا لا يكون من هذا الباب لان الذي يسمع لهم وينصاع ورائهم هو المفرط وهم يجب ان يؤخذ ايضا على ايديهم
لكن التفريط من هذا الذي يسمع له يقول هذا مجرب  جرب على فلان وعلان صلح لهم يصلح لكل احد سذاجة وخفة عقل الاولين يقولون من خف عقله اتعب رجليه فينتبه لمثل هذا وان سماه اهله ونافحوا عنه بانه الطب البديل
نعم الطب مبناه على التجربة لكن ليس كل ما يجرب يصلح لمن جرب عليه والان طب يسمى بالطب الشرعي تقدير خطأ هذا المخطئ ومقداره وما يتحمل تجاهها هذا الخطأ من نسبة التحمل وهؤلاء اعوان للقضاة في تقدير
هذا الظمان اما اذا اجتهد اجتهادا له ولامثاله ولم يوفق فيه للعلاج هذا ليس عليه شيء ليس عليه شيء طيب يشتهر الان في المستشفيات انه يوقع اخلاء المسؤولية عند العمليات حتى ان وقع
هذا لا يعفي المفرط والمقصر من مسؤولية تفريطه وتقصيره لا يعفيه عن ذلك وهذه كلها تحتاج الى حكومة اي الى محاكمة نعم   قال المؤلف رحمه الله تعالى باب في البغاة والخوارج وحكم المرتد. هذي من انواع الحدود
حكم البغاة والخوارج والمرتد البغاة من المسلمين لكن قطعوا الطريق يسمون بالبغاة وقطاع الطريق والخوارج قوم لهم منعة ولهم قوة يخرجون على الجماعة ما وجه الجمع او الاشتراك بين البغاة والخوارج
وجهوا الاشتراك بينهما ان لكل منهما قوة ومناعة لكل منهما قوة ومناعة وجه الافتراق ان البغاة يقطعون الطريق يأخذ المال او يرهب الناس وان الخوارج خرجوا على الجماعة وهؤلاء الخوارج لا يلزم ان يكونوا جماعة ولو واحد
لان الشأن على اعتقاده اعتقاد الخوارج وفي البغاة قول الله جل وعلا في اية تسمى عند العلماء باية الحرابة وهي اية سورة المائدة انما جزاء الذين يحاربون الله  رسوله ويسعون في الارض فسادا
محاربة الله ورسوله هو السعي في الارض الفساد ان يقتلوا او يصلب او تقطع ايديهم وارجلهم من خلاف او ينفوا من الارظ ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الاخرة عذاب عظيم
هذه اربعة احوال فسرها ابن عباس رضي الله تعالى عنهما وجرى على تفسيره عامة اهل العلم في جماهيرهم ان الباغي قاطع الطريق اذا قتل وسرق قتل وصلب قتل وصلب فاذا اخاف السبيل
ولم يسرق خاف السبيل قالوا يقتل فاذا سرق مع اخافة السبيل ماذا تقطع يده اليمنى من مفصل الكهف ورجله اليسرى من عرش الرجل اذا هنا عقوبة زائدة عن عقوبة مجرد السرقة
لانه اخاف السبيل قطع الطريق فلا يأمن الناس في في تجارتهم وذهابهم وايامهم قالوا فان لم يقتل ولم يسرق وانما مجرد اخافة فهي دائرة بين تعزيره بالقتل وبين نفيه من نفي
انه في نوعان اما بالسجن او بطرده الى اماكن بعيدة  اي نعم يطرد الى اماكن بعيدة وقد نفى عمر رضي الله عنه رجالا الى البصرة وصبيغ بن عسل ونفى الحطيئة الى وين
الى بئر في بير ينزل عليه طعامه حتى استعطف الحطيئة عمر رضي الله عنه في قصيدة مبكية منها هذان البيتان ماذا تقول لاطفال بذي مرح وادي مرة خليه يحدر الان على السبلة في الزلفي
ماذا تقول لاطفال بذي مرح زغب الحواصل لا ماء ولا شجر القيت كاسبهم في بئر في بعض الروايات في قعر مظلمة فاغفر فداك جميع الناس يا عمر لما بلغته هذه القصيدة بكى عمر
موب على الحطيئة لكن على اطفاله وفريخاته وصفهم بذي  افراخ بذي مرخت  ذهب الذي يعيشهم يتعيش عليهم فاخرجه واشترى منه اعراض المؤمنين لانه ما يبغى يصبر عن القذع السب والهجاء نسأل الله العفو والعافية
هاللسان بلاء على بعض الناس فهذا النفي وكان فيه بعض الجزر ينفى اليها الناس في الجزر اللي في البحر المتوسط ينفى اليها الملوك ملوك الجهات جزيرة صقلية جزيرة كريت جزر فرسان
في عهد الملك عبد العزيز رحمه الله هذا من انواع النفي. تقدير النفي في مكانه وفي مدته وفي شأنه يرجع الى الحاكم الشرعي او الى ولي الامر فيما يعزره ومن النفي ما يسمى عند الناس بالجلوة
وش يا الجلوى الجلي ها يا الدوسري بعد وش كثره عندكم اي نعم الجلوة ها الجلوة ان يعتدي انسان بالقتل ثم يعفى عن قصاصه مع اشتراط ان يجلو  او يجلو اهله
بالا تتهيج النفوس برؤية قاتل مورثهم ثم يتركونه كم مدة الجلاء كانت المشهور عند العرب عمر فحل وهي نحو عشرين سنة هذا مدة الجلاء التي كانت عند العرب فان لم تتحدد فهذه المدة
فان حددت فعلى ما تحدد به لان هذا من الصلح الاشتراط  عدم القصاص لهم كل شرط شراطوه ما لم يخالف ما في شرع الله وان قال يجلو عمره كله صح
ثلاثين سنة اربعين سنة صح والا ان لم تحدد فترجع الى العرف وعرفها عمر فحل يقدرونها عشرين سنة الجذع خمس والثني ست والرباع سبع والسديس ثمان ثم سناب اول وناب ثاني
الى ان يبلغ الهرش مع ان الابل قد تعيش الناقة اكثر من عشرين سنة لكن هم ربطوها بالغالب في الفحل وانا اذكر عندهم ناقة يسمونها الذهيبة واسألهم عنها قالوا عمر فلان وفلان عمره ستة وثلاثين سنة
اخر وقته تمشي في اخر الابل مع انها كانت في شيخ  الدرس ما هو بالبعارين  ايه الصلح الذي عند القبائل ما هو بصلح حكم ويسمونه زورا وبهتانا بالصلح كما يسمى الربا بغير اسمه
تسمى الخمر بغير اسمها الصلح هو تحت نظر الحاكم الشرعي اما ما يسمونه صلح واهله مصلحون ويلزمون فيه احد الطرفين بشيء هذا حكم هذا حكم ما هو بصلح فان تنازل المعفي
او المعتدى عليه عن طيب نفس فالامر له انما يكون هذا تحت نظر الحاكم الشرعي ولجان الصلح التابعة له لا تحت نظر هؤلاء الطواغيت والمعاديل ومجارع الحق ومقاطع الحق المشتهرين بين القبائل
ينتبه ينتبه لمثل هذا فان هذا امر يقدح في العقيدة كما ان تحكيم القوانين المستوردة الوضعية المخالفة لشرع الله يقدح في العقيدة هذا طرف وهذا طرف نعم  العرجة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من اتاكم وامركم جميع على رجل واحد
يريد ان يشق عصاكم او يفرق جماعتكم فاقتلوه. رواه مسلم. هذا حديث عرفجه وجاء بروايات اختار المصنف منه هذه الرواية يقول عرجة رضي الله عنه سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول من اتاكم وامركم جميع
يعني مجتمع جماعة واحدة ومنه اخذ العلماء الا جماعة الا بايش الا بامام ولا امام الا بالسمع والطاعة له بالمعروف من اتاكم وامركم جميع يريد ان يشق عصاكم او يفرق كلمتكم
فاقتلوه في رواية فاقتلوه كائنا من كان  وهذا فيه الخوارج القتل حكم الخوارج ماذا؟ القتل سواء قتلوا او لم يقتلوا ستأتي بقية الاحاديث الدالة على ان حكمهم القتل وهو يرجع الى ولي الامر في ذلك
ومن الخوارج من هم بغاة اذا كانت لهم شوكة وخرجوا بالسلاح العلماء يقولون الخروج نوعان خروج فعلي وخروج بالرأي وكلاهما له حكم الخوارج اذا ثبت ذلك على صاحبه لان الخروج بالفعل ما يكون الا بعد التهييج
ونشر المثالب وايغار الصدور كما كان من الخوارج على وقت عثمان فانهم ما تهيأوا وتجمعوا وتنادوا من الكوفة والبصرة ومصر واليمن لما ملئت قلوبهم غلا وايضا بما فلبوا به امير المؤمنين عثمان رضي الله عنه
فمن اتاكم وامركم جميع يريد ان يشق كلمتكم هم الخوارج فاقتلوه كائنا من كان والذي يقوم بذلك هو ولي الامر ونوابه لا افراد كل احد رأيت خارجيا يدعوك الى الخروج
او حمل السلاح ليس لك ان تقتله انت المسألة ما هي بلك والدماء ما هي فوضى ليست الدماء سبهللة انما يرفع امره الى ولي الامر ولي الامر يتدبر شأنه هل هو الذي قام الذي اتهم به حق او ليس بحق
وفيه اشتراك بين آآ البغاة والخوارج في حمل السلاح وتكوين جماعة ولهذا قال علي رضي الله عنه في اهل النهروان اكفار هم يا امير المؤمنين؟ قال اخواننا ايش بغوا علينا
نعم
