بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين اما بعد فهذا المجلس الخامس والعشرون بعد المئة  ما زال البحث في كتاب الشهادات
من كتابي المحرر  وقبل ان نبدأ في حديث عبد الله ابن ابي بكرة عن ابيه  فان الشهادة في تحملها فرض كفاية في غير حقوق الله جل وعلا في حقوق العباد
قول الله جل وعلا ولا يأبى الشهداء اذا ما دعوا واما اداؤها ففرظ عين لقول الله جل وعلا ولا تكتموا الشهادة ومن يكتمها فانه اثم قلبه فنهى الله عن كتمان الشهادة
واثمه على هذا الفعل فاداؤها لمن علمها انه يكون فرض عين والشهادة لها شروط الشرط الاول البلوغ ولهذا لا تصح شهادة الصغير الشرط الثاني العقل فلا تصح شهادة المجنون والشرط الثالث
الكلام هو النطق ويدخل فيه ما يقوم مقامه من الكتابة الشرط الرابع الاسلام فلا تصح شهادة غير المسلم الا مقيدة  الشرط الخامس هو الحفظ ان يكون حافظا لما يشهد به
واعيا له الشرط السادس العدالة قول الله جل وعلا ممن ترضون من الشهداء ولقوله واشهدوا ذوي عدل واشهدوا عدل منكم  نص على الشهادة على ان يكون عدلا في قول النبي صلى الله عليه وسلم انا لا نكاح الا بولي
وشاهدي عدل طيب من شروطها العلم ان يعلم بما يشهد به وهذا الذي يشهد به اما انه رآه ببصره او سمعه باذنه او مما استفاض عند الناس استفاضة تقوم هذا المقام
كالشهادة بحياة فلان او بموته او بنسبه يكفى فيها يكتفى فيها بالاستفاضة كما استفاض عند الناس مثل استفاضة الليل والنهار يشهد بالليل يشهد بالنهار بناء على الاستفاضة به وان كان داخل الغرف
وداخل المحلات التي لا يرى فيها الليل والنهار نعم  بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد. وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم اغفر لشيخنا وللحاضرين
قال المؤلف رحمه الله تعالى كتاب الشهادات عن زيد بن خالد الجهني ان النبي صلى الله عليه انتهينا من حديث  حديث عبد الرحمن ابن ابي بكرة عن ابيه. وعن عبدالرحمن بن ابي بكرة قال كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال الا انبئك
باكبر الكبائر ثلاثة الاشراك بالله وعقوق الوالدين وشهادة الزور او قول الزور. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم متكئا فجلس فما زال يكررها حتى قلنا ليته سكت. متفق عليهما واللفظ لمسلم. هذا
حديث اه عبد الرحمن ابن ابي بكرة واسم ابيه نفيع ابن الحارث الثقفي مولاهم عن ابيه رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال الا انبئكم على اداة حظ
يحظهم ويحثهم عليه الصلاة والسلام انبئكم اخبركم من الانباء والنبأ عما يتساءلون عن النبأ العظيم. الا انبئكم باكبر الكبائر وفي هذا الحظ وعصف الذهن واستعداد النفس المتلقية لهذا الخبر قلنا بلى يا رسول الله
فقال عليه الصلاة والسلام قد كررها ثلاثا الا انبئكم باكبر الكبائر قالها ثلاثا قلنا بلى يا رسول الله. قال الاشراك بالله الاشراك بالله هو اكبر الكبائر. وهو ام الخبائث واعظم ما نهى الله عنه. كما ان التوحيد اعظم ما فرض الله به
والثاني بعده عقوق الوالدين جعل العقوق وهو الاساءة لوالدين قولا وفعلا وقصدا جعله من الكبائر ولا غرو فان الله رتب حق الوالدين على حقه. واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين احسانا
وقضى ربك الا تعبدوا الا اياه وبالوالدين احسانا اما يبلغن عندك الكبر احدهما او كلاهما فلا تقل لهما اف ولا تنهرهما قل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة
وقل ربي ارحمهما كما ربياني صغيرا كذلك في عقوق الوالدين يشمل عقوق احدهما وان بر بالاخر دخل في هذا الجرم الذي هو من اكبر الكبائر قال ثالثا وكان متكئا وجلس لاجلها متحفزا
وغير هيئته لعظيم ما سيلقي عليهم ثم قال الا وقول الزور وعمل الزور في رواية الا وقول الزور وشهادة الزور وهذا شاهد الحديث للبهب انه جعل قول الزور وهو قول الكذب
وشهادة الزور وهي الشهادة بالباطل. كاذبا والعمل به اي بالزور والباطل  جعله من كبائر الذنوب جعله من الكبائر كبائر الذنوب وشهادة الزور ان يشهد على امر كاذب لينفع المشهود له
سواء كان مدعيا او مدعا عليه ويترتب على شهادة الزور مع الكذب تضييع الحقوق وظلم العباد والتعدي عليهم ولهذا عدت من كبائر الذنوب عدة هذه من كبائر الذنوب وهذا مما يجب ان ينتبه له
الشهداء ان لا يشهد الا بعلم ولا يكتم الشهادة وهو عالم او يبحث عن الحيل والمخارج لان لا يؤدي الشهادة وفي المقابل لا يصح له ان يشهد على كذب فيكون شهادة الزور
وشهادة الزور على عظمها وشناعتها عدت من الكبائر ولم يرتب عليها حد. وانما شأنها التعزير الشأن فيها هو بتعزيز صاحبها بما يراه الحاكم الشرعي. نعم احسن الله اليكم شيخ هنا الشهادة يا شيخ
اه يبادر فيها ولا اذا طلبت منه بالنسبة للشهادة اذا علم حقا شهد به سواء بادر او اذا طلبت منه قد مر علينا في الاحاديث السابقة ان الشهادة اذا علمها
بذلها وان لم وان لم وان لم تطلب منه انه جاء في حديث زيد بن خالد الجهني ان النبي صلى الله عليه وسلم قال الا اخبركم بخير الشهداء الذي يأتي بشهادته قبل ان يسألها
وهذا فيما يتعلق بالحقوق بين العباد فيأتي بها قبل ان يسألها المدعي او المدعى عليه. نعم. احسن الله اليكم طبعا عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال ان اناسا كانوا يؤخذون بالوحي في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وان الوحي قد
قطع وانما نأخذكم الان بما ظهر لنا من اعمالكم. فمن اظهر لنا خيرا امناه وقربناه. وليس الينا من من سريرته شيئا الله يحاسبه في سريرته. ومن اظهر لنا سوءا لم نؤمنه ولم نصدقه. وان قال ان
حسنة رواه البخاري نعم حديث عمر يدخل في عموم قول النبي عليه الصلاة والسلام اقتدوا بالذين من بعدي ابي بكر وعمر قال رضي الله عنه ان ناسا كانوا يؤخذون بالوحي اي يفضحهم الوحي
ويخبر عن سرائرهم وعن بواطنهم وعما يكنونه نريد بذلك ما يحييه الله الى نبيه عليه الصلاة والسلام وان الوحي قد انقطع. ما الذي قطعه؟ امران اكمال الدين وموت سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم. فعلى من ينزل الوحي
ادعي انه ينزل على احد فهذا ان الافترا على الله وادعاء النبوة لغيره طيب كيف يتعامل مع الناس؟ ليس له الا ظواهرهم. قال وانما نؤاخذكم اي نحاسبكم ونتابعكم الان بما ظهر لنا من اعمالكم
فمن اظهر لنا خيرا امناه اي جعلناه امينا على العمل الذي يناط به وقربناه بان كان وزيرا او مستشارا او قاضيا او نحو ذلك وليس الينا من سريرته شيء لا نحاسبه ويحاسبنا على ما في قلبه
وانما نحاسبه ويحاسبنا على ما يظهر منه الله يحاسب سريرته الله الذي يؤاخذه على سريرته اي على ما في باطنه وقلبه ومن اظهر لنا سوءا اظهر الشر البدعة الفسوق الاجرام العدوان
الظلم لم نأمنه ولم نصدقه فيه ان الشاهد اذا كان مظهرا للفسق انتفت ماذا؟ عدالته لم نأمنه ولم نصدقه لان الذي يصدق هو الشاهد وان قال ان سريرته حسنة فلا يقبل قوله
لا يقبل قوله هذا مناسبة هذا الحديث. حديث عمر من قوله موقوفا عليه رضي الله عنه في باب في كتاب الشهادات اننا لا نأمن من اظهر السوء. اظهره بقوله او بفعله
وهذا ما ينفي منه العدالة وهي اهم شرائط الشهادة. نعم وقال وقال لي علي بن عبدالله حدثنا يحيى بن ادم حدثنا ابن ابي زائدة عن محمد بن ابي القاسم عن عبد
بن سعيد بن جبير عن ابيه عن ابن عباس قال خرج رجل من بني رضي الله اه عن ابن عباس رضي الله عنهما قال خرج رجل من بني سهم من تميم الداري وعذيب بن بداء فمات السهمي خرج رجل من بني سهم
مع تميم الداري وعلي بن بدة نعم مع تميم الداري وعادي بن بداء فمات السهمي بارض ليس بها مسلم. فلما قدم فلما قدم بتاركته آآ فقدوا جاما من فضة مخوضا من ذهب
فاحلفهما رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم ولد ثم وجد الجام بمكة. فقالوا ابتعناه من تميم وعدي فقام رجلان من اوليائه فحلف لشهادتنا احق من شهادتهما. وان لجاما لصاحبهم
قال وفيهم نزلت هذه الاية يا ايها الذين امنوا شهادة بينكم بينكم نعم هذا الحديث في الصحيحين آآ في البخاري  قال البخاري قال لي علي ابن عبد الله عن ابن المديني حدثنا يحيى ابن ادم وهو ابن ورقى قال حدثنا ابن ابي زائدة
عن محمد بن القاسم عن عبد الملك ابن سعيد ابن جبير عن ابيه سعيد ابن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال خرج رجل من بني سهم او بني سهم
وهم احدى قبائل قريش منهم عمرو بن العاص السهمي والمطلب السهمي خرج هذا السهمي مع تميم الداري وعلي بن بدة وكان من نصارى العرب كلاهما لخميات من قبائل لخم  فحضرت
السهمية الوفاة وهم في السفر فاعطاهم ما له وصيته اعطاهم اياها يبلغانها الى قومهم مات بارض ليس فيها مسلم. فلما قدم بتركته فقدوا جاما مثل الكوز من فضة مخوص بذهب
فلما فقدوا الجام احلفهما رسول الله صلى الله عليه وسلم احلف هذين الرجلين ولم يكونا مسلمين يعني تميم الدار اللخم وعدي بن بدة ثم انهم وجدوا هذا الجان بمكة فقال
الذي وجدوه عنده اننا ابتعناه من تميم وعدي فقام رجلان من اولياء السهم وهم العاص والمطلب حلف لشهادتنا احق من شهادتهما وان الجام اي هذا الكوز من فظة لصاحبهم فانزل الله فيهم الايات او الاية من اخر او من اواخر المائدة
يا ايها الذين امنوا شهادة بينكم اذا حضر احدكم الموت حين الوصية اثنان ذواء عدل منكم ففيه استحباب الاشهاد على الوصية عليها اثنين ذوى عدل منكم او اخران من غيركم
كما في هذه القصة لما مات السهمي في اظن ليس فيها مسلم اهلها كفار نصارى اشهد اثنين من غيركم هما تميم وعدي ابن بدا اللخمية او اخران من غيركم ان انتم ضربتم في الارض
فاصابتكم مصيبة الموت يحبسونهما من بعد الصلاة ولهذا الوصية من العقود التي يستحب الاشهاد عليها اذا عمل الوصية اشهد عليها فان كان عنده مسلمون فهم مقدمون وان لم يكن يشهد غيرهم
ضبطا للحق اذا كانوا اهل عدالة وهذا في شهادة غير المسلم عند الضرورة. نعم وعن عطاء بن يسار عن ابي هريرة رضي الله عنه انه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا تجوز الشهادة بدوي على صاحبه
على صاحب قرية رواه ابو داوود ابن ماجة ورواته ثقاء الثقات وقال البيهقي وهذا الحديث مما تفرد به محمد بن عمرو بن عطا عن عطاء بن يسار. نعم حديث عطاء بن يسار
رواه عنه محمد ابن عمرو ابن عطا عن عطاء ابن يسار عن ابي هريرة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تجوز شهادة بدوي على صاحب قرية
اولا الناس اختلفوا في الحديث فمنهم من يحسنه كما صنع المصنف لما ذكر انه رواه ابو داوود وابن ماجة ورواته ثقات وذكر علة من اعله فان البيهقي رواه وقال هذا مما تفرد به
آآ تفرد به من محمد بن عمرو بن عطاء عن عطاء والتفرد يعدونه ضربا من دروب الضعف الضعف اذا لم يوافق فاذا خولف صار منكرا هذا من حيث الحديث في اسناده
واكثر اهل العلم على تحسينه الكلام على متنه. قال عليه الصلاة والسلام لا تجوز شهادة بدوي من البدوي البدوي مأخوذ من البداوة. ومن البدو ولم يأتي ذكر البدو في القرآن الا في سورة يوسف
لقول الله جل وعلا من بعد ما جاء بكم من البدو. والمراد بالبدو المكان البادئ الظاهر الذي لم يسكنه اهله بل ينتقلون يبحثون عن الكلأ لانفسهم او الكلألي بهائمهم ودوابهم وحلالهم
فهذا هو البدوي الذي يعيش في البادية يتنقل فيها فاذا نزل البدوي في قرية او في هجرة او في بيوت انتقل اسمه من كونه بدوي الى كونه صاحب قرية وان كان
يأتي وقت يذهب يأتي بالحلال فلا بد ان ينتبه لهذا ولهذا الان البدو في مجتمعاتنا موجودون او نادرون على هذا الوصف نادر الذي يحل وينزل مع بهمه هذا نادر وقليل
من كانوا في اصولهم بدو تحضروا اجدادنا الاقدمون كانوا بدوا فتحظروا ومنهم من اجداده الاقربون ابوه او جده نزلوا من البادية الى الحواضر فسكن القرى. وهجروا الهجر وعمروا المنازل حول المياه فسكنوها. واشتغلوا بالزرع
فهؤلاء اهل القرى قال لا تجوز شهادة بدوي على صاحب قرية اي على حظر تحظر وتمدن لانه لا يعلم من حاله ومن شرائط الشهادة العلم فان لم يكن يعلم لا تصح شهادته
وقلنا ان العلم يتأتى باحد امور ثلاثة اما بالسمع فان سمعه او بالبصر شيء رآه  او بالاستفاضة فيما يستفاض فيه كالموت والحياة والنسب والزواج يكفي فيها الاستفاضة ولهذا لم تصح شهادة من لا يعرف على
غيره لانتفاء العلم بها وكذلك الشهادة صاحب القرية على البدوي في امر لم يحضره ولم يشهده لا تصح هذا المعنى في قوله لا تصح الشهادة بدوي على حظري ومن معاني الحديث
استحباب ترك البداوة والتهجير منها الى الحواضر. لان البداوة غفلة فيها غفلة وفيها بعد عن حضور الجمع والجماعات وسماع الخير وتعلم العلم وتعليمه ومجالستي اهله وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم من بدا جفا
ومن تبع الصيد غفل ومن جالس السلطان فتن فقوله من بدا جفا فيه الحث على ترك التبدي متى تكون متى يكون التبدي ممدوحا في اخر الزمان اذا كان سببا لفراره من الفتن بدينه
بدينه لان لا يضر من البلايا والفتن لقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابي بكرة ستكون فتن القائم فيها خير من القاعد والقاعد فيها خير من القائم القاعدة فيها خير من القائم والقائم خير من الساعي
والراقد فيها خير من القاعد فمن وجد ملاذا فليلذ به فمن كان له ابل فيلحق بابله  ومن كان له غنم فليلحق بغنمه ومن وجد ملاذا فليلذ به ففيه ان الهروب من الفتن يهرب بدينه من الفتن ولو الى البوادي انه
ممدوح في اخر الزمان وفي قول النبي صلى الله عليه وسلم ايضا يوشك ان يكون خير مال الرجل غنم يتبع بهن شغف الجبال قال يفر بدينه من الفتن عليه الصلاة والسلام
ففي هذا اه التحذير من التبدي والبداوة الا لمصلحة طيب يوسف واخوته ويعقوب كانوا في البدو ينزلون ويشدون وينتقلون. تقول هذا شرع من قبلنا هذا شرع من قبلنا وشرع من قبلنا لا يكون شرعا لنا الا اذا
جاء في شرعنا ما يدل عليه وفي حديث اي بريدة رضي الله عنه حثه عليه الصلاة والسلام الاعراب والاعراب هم اهل البوادي تعربوا اي صاروا في البوادي لم يخالطوا الناس
قال وامر الاعراب ان ينتقلوا الى المسلمين يهاجر اليهم فيكون لهم معهم نصيب في فان ابوا فلا نصيب لهم في الفيه اذا الشريعة رغبت في التحضر وترك التبدي وحثت عليه
لان البداوة فيها غفلة وفيها جلافة وفيها شدة وعدم انصياع بصورة للحق والناس كانوا اما بدو واما حاضرة في زماننا هذا اما باديوا وهم قلة اه قلة قليلة او نادرة
واما حاضرة واما لا بدو ولا حظر عندهم من صفات هؤلاء وهؤلاء فهم في مسكنهم حواضر في الهجر ابتنى والبيوت لان البادية اهل بيوت مدر خيام واقبية واكسية او في بعض الجهات تحت الشجر
ينزلون ويحلون اما اذا بنوا البيوت سواء من حجر او من طين او الان من من حديد والصبة مسلحة وصاروا اهل حاضرة لكن منهم من يكون في سكناها صاحب قرية وطباعه واخلاقه وجهله
كأنه صاحب بادية نعم  من بدأ فقد جفى ومن تبع الصيد غفل ومن جالس السلطان فتن هذا حديث عن النبي عليه الصلاة والسلام نعم وعن محمد بن راشد بن سليمان بن موسى وعن محمد بن راشد عن سليمان بن موسى عن عمرو بن شعيب عن ابيه عن عبدالله
ابن عمر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تجوز شهادة خائن ولا خائنة ولا ذي غمر على اخيه ولا تجوز شهادة القانع لاهل البيت وتجوز شهادته لغيرهم. والقانع الذي ينفق عليه اهل البيت. رواه احمد
احمد وهذا لفظه وابو داود ومحمد وسليمان صدوقان. وقد تكلم فيهما بعض الائمة وقال البخاري وقال البخاري في صحيحه وقال انس شهادة العبد جائزة اذا كان عدلا. نعم. في هذا الحديث
حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما في من لا تصح شهادته قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تجوز شهادة خائن ولا خائنة وهم الفاس الفساق
ولا ذي غمر على اخيه. ذي غمر اي صاحب العداوة اللي بينه وبين صاحبه عداوة ثابتة لا تصح شهادة هذا على هذا ولا تجوز شهادة القانع لاهل البيت. القانع الذي ينفق عليهم
لا يجوز ان يشهد على يجوز اه لا يجوز ان يشهد لاهل البيت او عليهم وتجوز شهادته لغيرهم  تجوز شهادته القامع لغير اهل البيت الحديث رواه احمد وابو داوود وغيرهم ومحمد سليمان محمد ابن راشد وسليمان ابن موسى صدوقان
عن عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده ولهذا تكلم في محمد ابن راشد وسليمان ابن موسى بعض الائمة وقلنا لكم قاعدة في حديث عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده
انه اذا صح الاسناد الى عمر ابن شعيب عن ابيه عن جده فيكون الاسناد بعده حسن يكون الاسناد بعده حسنا واذا لم يصح الاسناد فلا يكون كذلك في الحديث قال لا تجوز شهادة خائن ولا خائنة
وهم الفساق من الخيانة يدخل فيهم شهادة الزور ويدخل فيهم اصحاب الكبائر كما قال الله جل وعلا ولا تقبلوا لهم شهادة ابدا اي ما لم يتوبوا في الزاني والزانية ويحتمل ان معنى الخائن والخائنة هم الزواني والزناوة والزناة
هؤلاء لا تقبل شهادتهم حتى يتوبوا توبة نصوحة تعلم منهم ولادي غمر على اخيه المقصود بذي غمر صاحب العداوة فمن ثبت بينه وبين المشهود عليه عداوة ترد شهادة الشاهد لوجود الغمر وهي العداوة
ولا يجوز شهادة القانع اي الذي ينفق على اهل البيت لاهل البيت سواء كان من ابائهم واوليائهم او من غيرهم  ولهذا ما الذي يمنع الشهادة يمنعها هذه الثلاثة. وتجوز لغيرهم لغير اهل بيته لانه متهم
اذا شهد هذا لاهل بيته كان محل تهمة قالوا لا تصح شهادة عامودي النسب يعني الاباء على الابناء او الابناء لابائهم هذه شهادة ممنوعة ولا تصح شهادة الزوج على زوجته والزوج على زوجها
لانهما متهمان ممن لا تقبل شهادته شهادة من يدلي اللي من يدلي له منفعة ينتفع من شهادته اياه اما انه شريك مع شريكه جار مع جار من ادلى اليه بالمنفعة لا تصح له شهادته
ممن لا تقبل شهادته ايضا من كان بينك وبينه عداوة فاذا ثبتت العداوة واللوث وثبتت الغمرية فان الشهادة تبطل لقوله عليه الصلاة والسلام ولا تجوز الشهادة ذي غمر على اخيه اي صاحب عداوة على اخيه
ما هي خوارم الشهادة كما سبق ظد شروطها فان كان من شروطها البلوغ فيخرمها عدم البلوغ. العقل من خواريمها الجنون. الاسلام الكفر. خرمه الكفر الظبط خارمه عدم الظبط فاذا ثبت للشهادة انه متعارض متناقض
تسقط شهادته العدالة فاذا ثبت انه ليس عدلا لا تقبل شهادته. ولهذا يحتاج الى المزكين الذين يشهدون بعدالة هؤلاء الشهود هذه مسائل مهمة في باب الشهادة ومما تسقط به شهادة الشهود
المروءة والمروءة خلق يفعل على فعل الجميل وقوله وخارم المروءة فعل يبعث على عدم الجميل مثل التمسخر ومثل ممارسة الغناء والاعمال والاقوال البذيئة هذي مما تخرم المروءة وبالتالي تقدح في الشهادة
طيب هل العدد مقصود في الشهادة الادلة الشرعية جاءت بان العدد الشهادة على انواع ثلاثة النوع الاول حد الرجم حد الزنا وحد اللواط الموجبين للقتل فانه لا بد فيها من اربعة شهداء. وكلهم رجال عدول
يشهدون بتحقق الواقعة وتطابق تتطابق فيها شهاداتهم والذين يرمون ازواجهم  لا والذي يرمون ازواجا في سائر اية النور ولم يأتوا باربعة شهداء فقال اربعة شهداء اذا لا بد من اربعة شهود وكلهم رجال. لا تصح شهادة امرأة بينهم
لابد ان يكونوا رجال لقوله اربعة شهداء ولم يقل اربع شاهدات هذا واحدة نوع اخر وهي انه تحتاج الشهادة الى ثلاثة وهو الشهادة بالافلاس والفقر كما سبق في حديث عروة
البارقي قال وان المسألة لا تحل حتى يقوم ثلاثة من ذوي الحجى من قومه لقد اصابت فلان لقد اصابت فلانا فاقة وهنا لابد من ان يكون الشهود ثلاثة وكذلك هم رجال
ومنهم من تسامح لان الثلاثة رجال ويكون في مقابلهم النساء ستة يعني لقد اصابت فلان فاقة. اذا كانوا يعلمون ما يشهدون به ولابد في الشهود من من العدالة يسمون تسمى هذه الشهادة الاثبات العسر
واثبات الفاقة اي الحاجة بقية الحدود واحد كذلك الحقوق يكفى فيها شاهدين عدلين بقية الحدود كحد القذف سرقة شرب الخمر الزنا غير الموجب للقتل الى غير المحصن وامثالها يجب فيها شاهدي عدل
الحقوق شاهدي عدل اثنان شاهدان اثنان والمرأة شهادتها على النصف من شهادة الرجل اذا كانت عدلة لقول الله جل وعلا في اية الدين فان لم يكون رجلان فرجل وامرأتان وظل احداهما تذكر احداهما الاخرى
فالحقوق المالية يحتاج فيها الى شاهدين والى في المرأة ان تكون نصفها كالرجل ويأتي في مواضع تقدم شهادة المرأة على شهادة الرجل كما في الرضاعة امور النساء الخاصة فان شهادة المرأة تقدم عندئذ على شهادة
الرجل  لانها بهذا اعرف وبه ادرى وله امكن اذا هذا الاصل في هذه المسائل ولهذا نأخذ منها فائدة. متى لا تقبل شهادة المرأة الحدود الموجبة للقتل متى تقدم شهادة المرأة في امورهن الخاصة
امور الحيض والنفاس والرضاع وما يتعلق بها وذلك في العدد يرجع فيه للنساء ما فيه شهادة المرأة نصف الرجل وهي شهادة الحقوق فيما بين الناس وكذلك سائر الحدود غير الموجبة
لازهاق النفس كما في الرجم واللواط نعم ها   نعم اه في شهادة الحواشي خلاف حسب الادلاء بالمنفعة اذا ثبت انه يدلي المشهود له بمنفعة او يدفع عنه المضرة لا تقبل شهادته
الاخ لاخيه اما ابن العم مع ابن عمه فاذا امن هذا تقبل. والا تحاسد الناس هذه الشهادة وتدافعوها نعم في شي  نعم  احسن الله اليكم. قال المؤلف رحمه الله تعالى كتاب جامع. اه لما انتهى من هذه الكتب
المتعلقة بالعبادات وانتهت بالمناسك ثم المعاملات من الجهاد الى البيع الى فروعها ثم ما يتعلق بالقضاء والحدود وانتهى هذا بالشهادات ختم كتابه بالكتاب الجامع ذكر فيه جملة من الاحاديث الجوامع
جملة من الاحاديث الجوامع ومنهم من يجعل في الكتاب الجامع ما يتعلق بالاخلاق والاداب والملح كما فعله الحافظ ابن حجر في بلوغ المرام نعم عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم
انما الاعمال بالنيات وانما لكل امرئ ما نوى. فمن كانت هجرته الى الله ورسوله فهجرته الى الله ورسوله. ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها او امرأة او امرأة يتزوجها فهجرته الى ما هاجر اليه
حديث عمر ابن الخطابي هذا حديث عظيم قال فيه العلماء انه نصف العلم لانه يتعلق بالنية والمقصد والارادة وهذا الحديث اتفق على اخراجه الشيخان وهو حديث غريب في كل طبقاته
الى يحيى   الى يحيى الانصاري يحيى ابن عبد الله الانصاري فهو وعن يحيى انتشر فرواه عنه نحو مائتي راو قال فيه الامام البخاري حدثنا الحميدي ابو بكر عبد الله ابن الزبير
قال حدثنا سفيان قال حدثنا محمد بن إبراهيم قال حدثنا يحيى بن سعيد بن عبدالله نعم يحيى بن سعيد وهو يحيى بن سعيد الانصاري قال حدثنا محمد ابن ابراهيم التيمي
قال سمعت علقمة ابن وقاص الليثي يقول سمعت أمير المؤمنين ابا حفص عمر بن الخطاب رضي الله عنه يحدث على منبر النبي صلى الله عليه وسلم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم
انما الاعمال بالنيات وانما لكل امرئ ما نوى فمن كانت هجرته الى الله ورسوله فهجرته الى الله ورسوله ومن كانت هجرته الى دنيا يصيبها او الى امرأة ينكحها فهجرته الى ما هاجر اليه
قوله انما الاعمال بالنيات حصر للعمل في قبوله بالنية وهذا يسمى بنية المعمول له لان النية في العمل نية نية المعمول له فان كان العمل لله فهو ايمان وتوحيد وان كان العمل لغير الله فهو
شرك او رياء النوع الثاني من النوايا نية تمييز العبادة نية تمييزها هل العبادة فرض او نفل؟ تميزها النية ثم الفرض ما هو؟ فرض الصيام فرض الصلاة. اي صلاة العصر
او الظهر او العشاء تميزها النية هذي نية تمييز العبادة. وقوله انما الاعمال هذا اسلوب حصر اي قبول العمل على هذه النية وانما لكل امرئ ما نوى اذا ليس العبرة بصورة العمل
وانما العبرة بنية النية المصاحبة لهذا العمل وسورة العمل معتبرة من حيث الاتباع لا من حيث القصد فمن كانت هجرته الى الله ورسوله مثل النبي الحديث بالهجرة لان الهجرة عمل
سفر انتقال مغادرة الاوطان فمن كانت نيته لله ورسوله فهذه الهجرة لله ورسوله التي عظم اجرها وتضاعف عند الله ثوابها فان كانت هجرته الى امر من امور الدنيا تجارة نكاح
ونحوه فهجرته الى ما هاجر اليه هذا الذي ميزته النية ولهذا ذكروا ان الصحابة هاجروا من مكة للمدينة وهاجر واحد يريد ان ينكح امرأة في المدينة يقال لها ام قيس
عرف بمهاجري ماذا امي قيس بهذا المعنى نعم وعن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من احدث في امرنا هذا ما ليس منه فهو رد. نعم هذا حديث
عائشة رضي الله عنها ام المؤمنين المخرج في الصحيحين ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من احدث في امرنا هذا ما ليس منه فهو رد جاء في رواية لمسلم ومن عمل عملا
ليس عليه امر افهو رد الاحداث والاعمال لامر لم يشرعه الله ورسوله هو الابتداع امرا لم يشرعه الله ولم يشرعه رسوله صلى الله عليه وسلم فهذا مردود على صاحبه احداثه مردود عليه
ولا يثاب عليه بل يعاقب يدخل في عمومي ومن سن في الاسلام سنة سيئة لان البدع والمحدثات كلها من جنس العمل السيء ومن سن في الاسلام سنة سيئة كان عليه وزرها
ويزر من عمل بها الى يوم القيامة من غير ان ينقص من اوزارهم شيء من غير ان ينقص من اوزارهم شيء  والبدع نوعان في حكمها بدع مكفرة يكفر بها صاحبها واعظمها الشرك بالله والكفر به
ومن البدع المكفرة بدعة اعتقاد ان القرآن محرف وبدعة سب الصحابة وبدعة تكفير المؤمنين والمسلمين هذي بدع مكفرة وبدعتنا في الصفات وانا في علم الله الجزئيات والكليات كما عند الفلاسفة هذي بدع كفرية
النوع الثاني بدع مفسقة مضللة هي ضلالة وهي شر ومذمومة لكنها لا تصل الى حد الكفر المخرج عن الملة وقد قسم العلماء البدع الى ستة اقسام بدع مكانية يخص مكان بعبادة
بدع زمانية يخص زمانا بعبادة بدع في العدد يخص عبادة بعدد لم يأتي به الشارع بدع في الهيئة بدعة في الصفة فهذه ها نعم وبدعة في السبب ان يجعل سببا لم يجعله الشارع سببا
وهذه العلماء في امثلتها وفي من بدع الزمان الموالد والاعياد كذلك بدع المكان يخص مكان سفر او بشد الرحل اليه او بالمكث فيه يرجو منه فائدة بالعدد هذا كثير في الاذكار
او في عبادات يحددها بعدد لم يحددها به الشارع وكذلك في الصفة على صفة معينة لم يأتي بها الشارع او بهيئة معينة او بسبب معين لم يأتي به الشارع نعم
احسن الله اليكم عن الشعبي عن النعمان بن بشير قال سمعته عنهما رضي الله عنهما قال سمعته يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول واهوى النعمان باصبعيه على على اذنيه
ان الحلال بين وان الحرام بين. وبينهما امور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس. فمن اتقى فمن اتقى الشبهات تبرأ لدينه وعرضه. ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام. كالراعي يرعى حول الحمى. يوشك ان يرتع فيه. الا وان
قل لي ملك حمى الاوان حمى الله محارمه. الا وان في الجسد مضغة. اذا صلح اذا صلحت صلح الجسد كله اذا فسدت فسد الجسد كله الا وهي القلب هذا حديث الشعبي عامر بن شراحيل الشعبي
يرويه عن النعمان ابن بشير ابن سعد الانصاري رضي الله عنهما وهو حديث من الاحاديث الجوامع. قال قال النبي صلى الله عليه وسلم الحلال بين والحرام بين لماذا بان الحلال
بابانة الشارع له ومعرفة اهل الفطر له بانه حلال والحرام بين فحرمته في الشرع واضحة حرمة الخمر والزنا واكل الربا ومال اليتيم وكذلك ترده الفطر السوية نرد هذا الحرام بينهما بين الحلال والحرام امور مشتبهة
والاشتباه هنا اشتباه ليس كليا وانما اشتباه نسبي وبينهما امور مشتبهات تشتبه على بعض دون بعض والا دين الله واضح ما فيه المشتبه بين الحلال والحرام ولهذا قال لا يعلمها كثير من الناس
اي هذي الامور المشتبهة مثلها التفاصيل الربا تفاصيل اه المعاملات المحرمة الجديدة التي قد تكون فيها حيل او مختلطة بين هذا وهذا هذي من الامور المشتبهة فمن استبرأ لدينه فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه
من اتقى هذا الامر المشتبه تركه حصل له الاستبراء البراءة في دينه انه لا يلجه شبهة ومن وقع في الشبهات جرته الى الوقوع في الحرام يستسهل الامر المشتبه الى ان يقع في الامر المحرم
مثله عليه الصلاة والسلام بالراعي. يرعى حول الحمى. المكان الممنوع سواء ممنوع لانه ملك غيره او ممنوع لان الدولة حمته وقد حمى عمر رضي الله عنه ضرية محل المعروف في غربي القصيم
جعله لابل الصدقة لابل الصدقة ترعى فيه وزاد عثمان في الحمى لما كثرت ابل الصدقة العجيب ان هذه من المسائل التي ثلب عليها ثلب فيها على عثمان المثلبون منتقده فيها
المنتقدون قال فمن استبرأ لدينه اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه. استبرأ لدينه لم يقع في الامر المشتبه المحرم وعرضه فلم يقع فيما يوجب اه عقابه عقاب عرظه بالجلد والاتهام
كالراعي يرعى حول الحمى من رعى حول المكان المحمي يوشك ان يقع فيه تغلبه نفسه او يدخل فيه وهو لا يشعر يوشك ان يقع فيه. ثم قال الا وان لكل ملك حمى
ان مملكته ودولته وبلده الاوان حمى الله في ارضه محارمه الامور الذي التي نهينا عن قربها والاقتراب منها المحرمات من ذلك قول الله جل وعلا ولا تقربوا الزنا انه كان فاحشة وساء سبيلا
فنهى عن قربه لانها من محارم الله وهي حماه في ارضه فلا يقربها المؤمن ثم قال الا وان في الجسد مضغة اي قطعة قطعة بقدر ما يمضغ احدكم مضغة الطعام
اذا صلحت هذه المضغة صلح سائر الجسد واذا فسدت فسد الجسد كله ما هي؟ قال الا وهي القلب القلب هي هذه المضغة الصغيرة التي تتحكم بسائر الجسد لان الروح محلها القلب
والقلب محله النية وقد قال صلى الله عليه وسلم فانها لا تعمى الابصار ولكن تعمى القلوب التي في التي في الصدور الا وهي القلب. اللهم صلي وسلم عليه نعم نقف على حديث النعمان الاذان حضر
