وعلى اله واصحابه بعد نعم الصلاة والسلام يا ايها المرسلين قال المؤلف الشيخ المحرر النكاح باب الخيار في النفاق  نكاح الكفار عائشة رضي الله عنها قالت كان  عائشة رضي الله عنها ان
قالت كان في رضي الله عنها ثلاث سنن على زوجها حين  اهدي لها لحم فدخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم والبرمة على النار فدعا بطعام فاوتي بخبز وادم من ادم البيت
فقال الم ارى برمة على النار فيها لحم فقالوا بلى يا رسول الله ذلك لحم تصدق به على بريرة زكريا هنا ان نطعمك منه فقال هو عليها صدقة وهو منها لنا هدية
وقال النبي صلى الله عليه وسلم فيها انما الولاء لمن اعتق متفق عليه واللفظ لمسلم هذا الباب ترجم عليه بقوله باب الخيار في النكاح كي تخير المرأة بين بقائها تحت زوجها
وبين ان تفارقه اذا كان الزوج رقيقا وهي حرة لان النبي صلى الله عليه وسلم خير  وكانت تحت مغيث كان يحبها ويبكي من حبه لها ولكنها ابت بعد حريتها نبقى تحت عبد
مولى كان ان خيرها النبي عليه الصلاة والسلام فاختارت الفراق هذا الخيار في النكاح وقد اه ذكرت عائشة رضي الله عنها فيها هذا المخرج في الصحيحين انه كانت في بريرة ثلاث سنن
وبريرة كانت مولاة رقيقة احد بيوتات الانصار كان بينها وبين عائشة رضي الله عنها صحبة ومودة وتختلف اليها  وهي التي قال فيها اسامة بن زيد وسل الجارية تصدقك  الجارية هي بريرة
فسأل النبي صلى الله عليه وسلم بريرة عن حالها هل علمت شيئا قالت لا والله يا رسول الله ما نكرت منها شيئا. الا انها تعجن عجينها ثم تنام يأتي الداجن فيأكل
عجينها هي الشاة الو او الجفرة  قالت عائشة رضي الله عنها كان في بريرة ثلاث سنن الاولى ان النبي خيرها بينها وبين زوجها فاختارت الحرية والا تبقى تحت زوجها صارت هذه سنة
فاذا كانت الزوجة رقيقة ثم عتقت وزوجها رقيق  بين البقاء معه وبين فراقه والفراق ها هنا يسمى فسخا لا يسمى طلاقا  يعني تعتد له بحيضة واحدة لاستبراء الرحم طيب اذا كان العكس
المرأة رقيقة والزوج حر فيها ها   يخير لان الامر بيده بغى يمسك بغى يفارق الامر بيده ويجوز للحر ان ينكح الامة اذا خشي العنت خاف على نفسه العنت ولم يجد
الحرية زوجة فيجوز ان ينكح امة السنة الثانية في بريرة ان النبي صلى الله عليه وسلم دخل البيت والبرمة على النار وش البرمة كرهونا اخواننا هالتهامة ارخص ما عندنا الحرمة والبرمة
حرمة اصلها من لحم اذا طبخ على النار ثم استخدم هذا الاسم للاناء سواء من حجر او اناء من  او من الومنيوم يوم فخار يوضع في التنور فسمي بالبرمة واصل البرمة
اللحم وما يوضع معه يطبخ دخل النبي صلى الله عليه وسلم على عائشة والبرمة على النار وريحها  فاتوه بخبز وادم من ادم البيت   قال عليه الصلاة والسلام الا ارى البرمة على النار
قال هذا لحم تصدق به على بريرة قال صلى الله لحم تصدق به على بريرة فكرهنا نعطيك منه لماذا؟ لانه صدق على بريرة. والنبي لا يأكل الصدقة وقال صلى الله عليه وسلم هو لها صدقة ولنا
منه ففيه ان  انما هو للاول ولهذا لو انه تصدق على فقير ثم دعا الجيران فاكلوا يصح اكلهم منها ما هي بصدقة الجيران وانما هديتم من هذا الفقير على الجيران
العبرة  الفعل الاول ولهذا لو تصدق على الناس في صدقة الفطر ثم هذا الفقير لما ملكها اخرج منها زكاته تصح ولا ما تصح السنة الثالثة في بريرة قوله صلى الله عليه وسلم انما الولاء لمن اعتق. وسبب ذلك كما سبق في كتاب العتق
ان بريرة رضي الله عنها ارادت ان تكاتب مواليها من الانصار اشترطوا عليها مبلغا فاتت الى عائشة نسترفدها يطلبها المعونة قال اخبري اهلكي  المال واعتقك ويكون الولاء لي فاخبرت اهلها فابوا
الا ان يشترط الولاء لهم اتى النبي صلى الله عليه وسلم فاخبرته عائشة بالخبر فقال خذيها  واعتقيها فان الولاء لمن اعتق ثم رق المنبر فحمد الله واثنى عليه قال ما بال اقوام يشترطون شروطا ليست في كتاب الله
من اشترط شرطا ليس في كتاب الله فباطل وان كان مئة شرط انما الولاء  الشريعة متشوفة الى عتق  العبيد والإماء ورغبت في ذلك وحثت عليه ومن تشجيع الشريعة  من تشجيع الشريعة الغر للمعتقين ان جعلت لهم الولا
والولاء يورث  ولهذا النساء لا يمكن ان تكن ان تكون بنفسها عصبة الا هذا التي اعتقت ولهذا يقول الناظم ابن الرحبي في رحابيته وليس في النساء طرا عصبه الا التي منت بعتق الرقبة
فهذه ثلاث سنن حصلت من قصة بريرة شاهدها ان النبي عليه الصلاة والسلام خيرها بين بقائها تحت زوجها وهو عبد وهي حرة وبين فراقها لها وجود الحرية عندها والرق  وكان
مغيث زوجها يبكي ما يبي فارسها ووسط الناس حتى وسط النبي عليه الصلاة فاشار النبي على بريرة الامر حق لها اتأمرني يا رسول الله؟ قال لا انما انا مشير لا اريده
نعم وله ان يزيد ابن رومان فله ان يزيد وله عن يزيد ابن رومان عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت كان زوج بريرة عبدا وهو مغيث اسمه مغيث
نعم وعن الاسود عن عائشة رضي الله عنها قالت كان زوج بريرة حرا فخيرها رسول الله صلى الله عليه وسلم رواه احمد وابو داوود وابن ماجة والنسائي والترمذي وهذا لفظه وقال
حديث عائشة حديث حسن صحيح قال ابراهيم بن ابي طالب خالف الاسود بن يزيد الناس في زوج بريرة قال انه حر وقال الناس انه كان عبدا على كل حال هذا من
الاوهام الاسود ابن يزيد النخعي وهم ظن ان الحر هو زوجها وانما الحرة هي بريرة وزوجها باق على عبوديته نعم وروى الامام احمد باسناد جيد عن القاسم عن عائشة رضي الله عنها ان بريرة كانت تحت عبد فلما اعتقتها قال لها
رسول الله صلى الله عليه وسلم اختاري فان شئت ان تمكثي تحت هذا العبد وان شئت ان تفارقيه هذا لان عائشة اعتقتها هي التي ساقت مكاتبتها قومها كان ولاؤها لمن من عليها بالعتق. واعانها على المكاتبة
وكانت بريرة مولاة لعائشة  خيرها النبي عليه الصلاة والسلام فاختارت الفراق تفارقت زوجها العبد مغيث نعم طبعا مأمر عن الزهري عن سالم عن ابن عمر رضي الله عنهما ان غيلان ابن سلمة الثقفي رضي الله عنه اسلم وله
عشر نسوة في الجاهلية اسلمنا فامره النبي صلى الله عليه وسلم ان يتخير منهن اربعا رواه احمد وابن ماجه والترمذي وابن حبان والحاكم قال البخاري هو حديث غير محفوظ. وتكلم فيه ابو زرعة وابو حاتم وغيرهما
هذا حديث اه  ابن اسلم الثقافي والحديث محفوظ من طريق شعيب ابن ابي حمزة عن الزهري محمد الثقفي عن ابن سلمة اما رواية معمر الراشد عن الزهري عن سالم عن ابن عمر قال فيها البخاري انها غير محفوظة
غيلان ابن سلمة الثقفي اسلم وله عشر نسوة تحته فلما اسلم امره النبي عليه الصلاة والسلام ان يفارق ستا ويبقي تحته اربعا وهو في هذا مخير اسلم اما من عقد عقد النكاح في الاسلام
ان الخامسة والسادسة والسابعة الى العاشرة عقدها باطل لا يصح لانه لا يجوز للمسلمين ان يزيدوا في النكاح على اربع من  قال الله جل وعلا في فاتحة سورة  انكحوا ما طاب لكم من
وثلاث يعني او ثلاث ورباع اي او رباع عقد على ذلك الاجماع الا في حق النبي صلى الله عليه  لا يتقيد بها من جهة  اما من جهة السرايا فله ان يملك ما شاء
قالوا ان لهارون الرشيد اربعة الاف  له ان يملك ما شاء نعم  وعن الضحاك بن فيروز الديلمي عن ابيه رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله اني اسلمت وتحتي اختان
فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم طلق طلق ايتهما شئت رواه احمد وابو داوود وابن ماجة والترمذي وحسنه وابن حبان والدار قطني وصححه وصححه البيهقي وتكلم فيه البخاري في لفظ وفي لفظ الترمذي اختر ايتهما شئت
نعم فيروز اليماني تزوج  قبل ان فلما اسلم اخبر النبي عليه الصلاة والسلام فامره ان احداهما فارق احداهما بالطلاق لان الله جل وعلا لما ذكر المحرمات في سورة النساء قال
حرمت عليكم امهاتكم وبناتكم واخواتكم الى قوله وان تجمعوا  ما قد سلف ما مضى قبل تحريم هذا  يحرم الجمع بين الاختين سواء كن من النسب لو كنا من الرضاعة لانه يحرم من الرضاعة ما يحرم من
لهذا تحريم الجمع بين الاختين قد يقول قائل النبي صلى الله عليه وسلم تزوج زينب خزيمة  تزوج جويرية بنت الحارث ابن ابي ذرار  وامهما واحدة اختان من ام هل يجوزها
وش رايكم جاوبوا على هذا الاشكال زينب بنت الهلالية اخت  مع ميمون مع جويرية بنت الحارث   ها خاص بالنبي عليه الصلاة ما ادري على الخصوصية اقرب مخرج  نعم ما هي بهذي
هذيك ابنة ابي الجون   ليست زينب بنت خزيمة  المخرج الثاني المهرجان الاول مخازن صاحي   اختلف الاب لكنهما لام امهما واحدة  الجواب سهل جدا ان الذي بيني وبين بني ابي بين بني عمي لمختلف جدا
زينب المؤمنين زينب بنت خزيمة الهلالية  وسلم بعد حفصة في السنة الثالثة من الهجرة بعدما نكح حفصة بنحو  وسويها وحدة لليوم يا كبرها عند الله الفاجر اللي فيه تزوج عقب شهرين ياخذ الثانية
كأنه اتى احدى الكبر زوجها النبي عليه الصلاة والسلام وبقيت عنده سنة ثمانية اشهر   تزوج  الحارث عن ابي ذرار بني المصطلق لما غزا غزوة بني المصطلق غزوة المريسيع   في اخر الخامسة من
من عليها حيث كانت رقيقا كانت اه سرية في ملك عبد الله ابن قيس استوهبها النبي منه قال خذ من السبي ما شئت غيرها ونكحها عليه فلم يجمع بين  لم يجمع بين
انما ماتت واحدة واخذها ولو طلق الواحدة يجوز يأخذ اختها عثمان رضي الله عنه في مكة من رقية ثم ماتت غزوة بدر انكحه النبي   رضي الله عنهم نعم عن ابن عباس رضي الله عنهما قال رد النبي صلى الله عليه وسلم ابنته زينب على ابي العاص بن الربيع بعد ست سنين
النكاح الاول ولم يحدث نكاحا رواه احمد وابو داوود وابن ماجة والترمذي وهذا لفظه وقال ليس باسناده بأس والحاكم وصححه وكذلك صححه الامام احمد وغير واحد هذا حديث عبد الله ابن عباس في
اكبر بنات النبي عليه الصلاة والسلام وهي زينب من ابي العاص بن الربيع وهو ابن خالتها خديجة خالته رضي  من هم كان الزواج في مكة الزواج كان في مكة قبل البعثة
رد النبي زينب على ابن الربيع ست سنين ولم يحدث نكاحا جديدا فانه لما حصل ما حصل النبي عليه الصلاة والسلام  ومن اطلاق زوجها ابي العاص بن الربيع انا مع
ايش بدر بعثت زينب رضي الله عنها بقلادة ورثتها عن امها نريد بها فكاك زوجها رأى النبي صلى الله عليه وسلم القلادة التي بعثتها زينب فبكى  قال للصحابة ان شئتم ان تردوها عليها فقالوا نعم
رجع ابو العاص الربيع ومعه القلادة ثم بعث زينب رسول الله فبقيت عنده زينب مؤمنة وزوجها كافر ثم لبث ما شاء الله وكان تاجرا حتى وزع ما عنده من تجارات قريش واموالهم
ولحق زوجته مسلما ولم يجدد النبي عقد النكاح الذي كان  وكذا اصحابه تزوجوا الجاهلية وقبل الاسلام ثم اسلموا ولم يجدد النبي صلى الله عليه   ابقاها على فنكاح الجاهلية قبل الاسلام يبقى على ما هو عليه
اما النكاح بعد الاسلام فلا بد من توافر اركانه  كم اركان النكاح اربعة وكم شروطه اربع  الاركان الزوجان الخاليان من الموانع ما تراجعون انتم تنسون والايجاب ثلاث اركان والشروط اربعة
تعيين الزوجين رضاهما والولي وقع عقد نكاح متخل عن الاركان طبعا الشروط ان العقد عندئذ فاسدا ولا يقال هذا من عقود الجاهلية التي تمضي عقود الجاهلية فيما مضى كما قال جل وعلا وان تجمعوا بين الاختين الا ما قد سلف
فيما قد مضى ولم ينزل فيه نعم رضي الله عنهما نعم رضي الله عنهما قال اسلمت امرأة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فتزوجت فجاء زوجها الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله
اني كنت اسلمت وعلمت باسلامي انتزعها رسول الله صلى الله عليه وسلم من زوجها الاخر وردها الى زوجها الاول رواه احمد وابو داوود وابن ماجة وابن حبان والحاكم وصححه اذا اسلم احد الزوجين
بقي الاخر كافرا ان الشريعة العقد قال جل وعلا ولا تمسكوا بعصم  هذا اما تسلم واما تفارق اما المرأة او الزوج حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال اسلمت امرأة
واسلم اسلمت امرأة واسلم  زوجها ولم تعلم اسلمت هي ولما اسلمت غرقت عن زوجها  اه تحللت بحيطة ثم تزوجت فقدم زوجها على النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله اني اسلمت وهي تعلم اني اسلمت
لما تحقق ذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال ماذا ردها الى زوجها الاول لبقاء العقد بينهما والعقد الطارئ الثاني   كيف تفعل نستبرئ من العقد الثاني فردها النبي صلى الله عليه وسلم الى زوجها الاول
ففيه ان الكافرين اذا اسلما جميعا لم يحتاج الى تغيير بل العقد بل يبقيان على عقدهما  ولو كان عقدهم الاول على ديانتهم الكتابية او ديانتهم ايش الوثنية نعم   ذهب السؤال
نعم ها   الحرية هي الامة الرقيقة المملوكة سر بها  اما سرية وتسمى امة عبده كلها اسماء  عليكم. قال المؤلف رحمه الله الصداق  الصداق الصداق هو هو المهر وهو النحلة وليس هو شرط من شروط النكاح وانما هو حق ثابت
واتيتم احداهن نحلة واتيتم احداهن قنطارا ولا تأخذوا منه شيئا اتأخذونه بهتانا واثما مبينا تم نحلة يسمى صداقا وهو المهر الذي تحل به فرج المرأة هذه الشريعة اعطت المرأة حقا عظيما
افترضت لها مهرا مع انها بالنكاح وقضاء الوتر كالرجل لكن ساق لها شارع مهرا والمهر كما سبق اما عوض مالي او متقوم به او منفعة العوظ المالي معروف ذهب وفضة
او متقوم به كزرع نخل ابل  لباس او منفعة تعليمها صنعة او تعليمها القرآن كما سبق في التي وهبت نفسها للنبي ولم يردها فزوجها الرجل على ان يعلمها ما معهم من القرآن
فهذا هو الصداق والصداق واما ان يسمى فلابد منه واما الا يسمى الصداق فلها مهر المثل كما يأتي ان شاء الله في حديث ابن مسعود في قصة بروة بنتي وبنتي
الصداق اراد عمر رضي الله عنه  يحدده وهو الذي قال الا لا تغالوا في  ولا تبالغوا في صدق النساء اراد ان يحدده فوقفت له امرأة عجوز ليس ذلك اليك يا عمر
ان الله قال وان اتيتم احداهن  لا تأخذوا منه شيئا اتأخذونه بهتانا والقنطار يطلق على الشيء الكثير ويطلق على القنطار الوزن توقف عمر عن تحديد هذه داخلة في مسألة هل هي من السياسات الشرعية المتعلقة بولي الامر
تدخل تحت قاعدة المباح اوليس ذلك له وعمر رضي الله عنه لما اراد ان يحدد المهر فرضت عليه المرأة قبل اعتراضها واعظم النساء بركة ايسرهن مؤونة ومن المؤونة المهر خذوها قاعدة مطردة كلما عظم المهر عظمت تكاليف الزواج معه
كلما قل المهر تكاليف الزواج معه لما بالغ الناس بالمهور ابلشوا انفسهم واشغلوا غيرهم الاثاث ايقاعات الفنادق بما يستجلبونه من اسباب المعاصي من  وبالغوا في هذه الولائم والحفلات واذا كان المهر ميسورا دل معه
على خفة الوليمة واعظم النساء بركة ايسرهن مؤونة ولهذا ظهوره عليه الصلاة والسلام في نسائه وفي بناته متقاربة هي وزن اوقية يعني خمس مئة درهم يعني كم دينار؟  ليس بالمهر الزائد ولا بالمهر
نناقش بالمتوسط ولنا فيه عليه الصلاة والسلام اسوة  عن ابي سلمة بن عبدالرحمن انه قال سألت عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم كم كان صداق رسول
الله صلى الله عليه وسلم قالت كان صداقه لازواجه ثنتي عشرة اوقية ونشهد قالت اتدري ما النشو قال قلت لا قالت نصف اوقية فتلك خمسمائة خمسمائة درهم فهذا صداق رسول الله صلى الله عليه وسلم لازواجه
رواه مسلم اللهم صلي وسلم عليه ابو سلمة ابن عبد الرحمن هو ابو سلمة ابن عبد الرحمن ابن عوف عبد الرحمن ابن عوف يروي عن عائشة رضي الله عنها لما سألها
كم كان صداق رسول الله صلى الله عليه وسلم صداقه واحد لجميع تزوجهن ثنتي عشرة اوقية وحدة وزن ونشن ايوه ونصفا لما حسبت واذا هي خمس مئة درهم الدرهم يختلف لانه فضة
مع الدنانير من عشرة الى ثنتي عشر قليلا او تنقص قليلا نعم عن انس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم انه اعتق انه اعتق صفية وجعل عتقها صداقها متفق عليه
نعم المهر كما يكون مالا يكون ايضا ما يتقوم به المال صفية بنت حيي بن اخطب كانت في السبي  خيبر قيل انها كانت في سبي احد الصحابة فقال اذهب فخذ من السبي غيرها
استصفاها له الله عليه اختلفوا هل استصفاها له لانها سرية او له يريد ان يتزوجها من اجمل النساء ان يسألونه ماذا فعلوا ننظر ان سترها فهي امرأة وان لم يسترها فهي سرية
وفيها مسألة ان نساء المؤمنين الحرائر يجب عليهن الحجاب واما الامة يجوز ان تكشف وجهها ويديها عند الرجال الاجانب فلما ركبت وراءه عليه الصلاة والسلام على دابته وضع عليها  فعرفوا انها زوجته
واولى ما عليها صلى الله عليه وسلم ما وليمته على صفية  ما ذبح الذبائح ولا نحر القعدان لم يهايط عليه الصلاة نعم لم يفاخر لم يبالغ  انما جعل كلمتها حيسا تمر واقط وسمن
هذا هذه هي وليمة عليه الصلاة والسلام مع انه غني من خيبر الصحابة ذاقوا النعمة بعد ما فتح الله عليهم  فها هنا جعل النبي صلى الله عليه وسلم مهرة وصداقة صفية بنت حيي ام المؤمنين رضي الله عنها
عتقها الدليل لما قلنا المهر اما مال او متقاوم بالمال والعتق متقاوم بالمال لان العتق له قيمة جعل عتقها هو الصداق صلى الله عليه او يجعل الصداق منفعة كما سبق
نعم وعن ايوب عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال لما تزوج علي رضي الله عنه فاطمة رضي الله عنها قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اعطها شيئا
قال ما عندي شيء قال فاين درعك الحطمية؟ رواه ابو داوود والنسائي وابو يعلى الموصلي واسناده صحيح ابحث وش معنى هذا حديث حديث ايوب وهو ابن ابي كريمة السختياني  وهو مولى ابن
عن ابن عباس رضي الله عنهما قال لما تزوج علي فاطمة رضي الله عنهما تزوجها متى بعد الهجرة ولا قبلها  قال له النبي عليه الصلاة والسلام اعطها شيئا ولم يحدد
فقال علي ما عندي شيء الصحابة المهاجرين في اول امرهم فقراء ما عندهم قال عليه الصلاة والسلام اعطها درعك الحطمية ودل على ان المهر والصداق يكون ولو بشيء ايش  وقليل
وقال للرجل التمس خاتم ولو من ولو من حديد قال اعطها انا ما عندي شيء قال فاين درعك الحطمية في الحطمية يقول الحطمية من الدروع الثقيلة العريضة من اللي يقوله
ها عندك فيها شي بالحاشية   بس كذا وانت وش عندك من الدروع الثقيلة العريضة التي تكسب نسبة الى حطمة ابن محارب بطل ابن عبد القيس  اين درعك الحطمي؟ كانه جعلها هي الصداق
كما وصفوا انها درع غليظة يصنعها حطمة ابن محارب بني عبد القيس منازل عبد القيس من هو فيه الاحساء في هجر عندهم الصناعات اما اهل البوادي لا ما عندهم الا
صناعة السمن  عن ابن جريج عن عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده رضي الله عنهم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اي ما امرأة نكحت على صداق او حذاء
او عدة قبل عصمة النكاح فهو لها وما كان بعد عصمة النكاح فهو لمن اعطيه واحق ما اكرم عليه الرجل ابنة ابنته او اخته رواه احمد وابو داود وهذا لفظه والنسائي وابن ماجة. وهذا فيه تأكيد امر الصداق
ولهذا عدوا الصداقة  من الواجب في وليس من الشروط ان سمي لها صداق فهذا المسمى وان لم يسمى لها الصداق فلها مهر مثلها  وسيأتي في هذا الحديث حديث ابن جريج عن عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده
قلنا ان عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده على الراجح حسن اذا صح الاسناد الى عمرو ابن طيب وجده الذي يروي عنه عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما
قال قال النبي صلى الله عليه وسلم اي ما وهذه من الفاظ العموم اي ما امرأة نكحت على صداق اعطيت صداق سمي لها صداق او حبا  شيء منحته او عدة
يعني  شيء معدود قبل عصمة النكاح فهو لها ولها صداق وما كان بعد عصمة النكاح فهو لمن اعطيه بعد النكاح تسمى هدية تسمى هبة واحق ما اكرم عليه الرجل ابنة ابنته او اخته
تكرم عليه بان لا يجعلها بلا  يعطى لها الصداق وهذان الامران يجتمعان الان عند الناس ويحصل فيهما تم للمرأة مهر يعطى مع المهر ايش؟ هدايا جوال ايفون رقم ثلطعش وغيره
هم يختلفون ويطلقها او تفارقه هل الهدية ترد ولا ما ترد؟  اهوال مين  تعبت وشريت لها جوال خمسة الاف  يبيلها الجوال لو كان المقصود شريت لها كشاف ابو ستين ريال وتجي
لكن يشرفون عليك ينقدون عليك طيب وشريت لها مع هذا  لها لباس اعطيتها مهر فنقول الهدية التي مع المهر نوعان هدية متعلقة يرجع فيها للعرف   اما كسوة هذه تابعة للمهر
النوع الثاني هدايا ولو كانت وقت العقد لا علاقة لها هذه لا ترد عند   لا علاقة لها هذا الان يشدد على  ما هو وما المقبوض منه وما المؤجل والمقبوض من قبضه
ليه؟ لانه عنده خصومات تبين الانسان اذا اقبل يريد النكاح المسألة كلها مفروشة بالورد  وعند النزاع يناقشهم على العود  هذا هذه مسائل مهمة تظبط وتحدد حتى ما يكون فيها التباس واكل للمال بالباطل
وها هنا يقول صلى الله عليه وسلم ما اعطيت قبل النكاح فصداق كان بعد النكاح فهو لمن اعطيت له اي من جهة الهدية فهو لمن اعطيه واحق ما اكرم عليه الرجل ابنته واخته
نعم انه المولى لهما نعم الذهب والثياب اذا كان في عرف الناس انها كسوة متعلقة المهر  حصل الفراق يرجع مع له شيء يأخذ منها الا عن طيب خاطر منها سواء كان الولي اب
اوجد  او ابن او اخ او عم او خال او عم او ابن عم ليس له من ماء من الصداق شيء الا ما يمنحه تمنحه اياه المرأة او يمنحه اياه هدية الزوج
ما يجوز له لا يجوز ان يأخذه كاملا ولا منقوصا الا باذني صاحب الشأن عن ابراهيم عن علقمة عن ابن مسعود رضي الله عنه انه سئل عن رجل النخاعي. عن عمه علقمة ابن قيس النخاعي عن ابن مسعود
عن ابن مسعود رضي الله عنه انه سئل عن رجل تزوج امرأة ولم يفرض لها صداقا ولم يدخل بها حتى مات تزوج امرأة ولم يفرض لها صداق ولم يدخل بها ثم مات
يوم يموت هي في ذمته ولا ما هي في ذمته؟  ان دل ان العقد يمضي حتى لو لم يسمى دل على ان الصداقة ليس من الاركان ولا من الشروط. وانما هو من الحقوق
الحقوق طيب يوم مات هالرجل هذا جاؤوا لابن علي بن مسعود ليحكم فيها. نعم وقال ابن مسعود رضي الله عنه لها مثل صداق نسائها لا وكس ولا لا وكس ولا شطط. نعم
لا وكسة ولا شطط وعليها العدة ولها الميراث فقام نعم حكم ابن مسعود فيها بان لها مثل مهر نسائها من نساؤها  بنات عمها خاليها لا وكس ولا شطب لا زيادة ولا نقصان
لا يظر ولا تظر لا يضر الزوج لا تضر المرأة هذا اذا لم يسمى المهر فلها مهر نسائها خواتها تزوجنا اغنياء  ما هو بمثل عامة النساء لان لا يتساوى فيه
كما قلنا في الحيضة مدتها فهذا يرجع الى نسائها هي بالا تنكسر في نفسها ان تكون اقل من نسائها او ارفع من نساء لا وكس ولا شطب وعليها العدة لانها لما ماتت
وهي في ذمة زوجها وان لم يدخل بها كم عدتها؟ ها  ها اربعة اشهر وعشرة ايام هذي عدة الوفاة لهذا في العدد بيأتينا هناك عدد للوفاة وهناك عدد لايش؟ للطلاق
الان دخل عباس في دباس يزعل دباس من عباس هذا لحاله وهذا الحال اذا العدة تعظيما للعقد تعظيما لحق الزوج لهذا الزوج هو اللي له العدة لو ماتت الزوجة ما اعتد عليها زوجها
لا يعتد عليها زوجها وهذه الان يحتاج اليها كثيرا لما طالت المدة بين عقد النكاح وبين الدخول وفي بعض المجتمعات والاعراف والعوائد يمتد هذا العقد خمس سنين ويروح يجمع يا جماعة ايش المهر؟
طيب خلال هالمدة هذي قد يموت احدهما اذا مات احدهما يرثه الثاني فاذا مات الزوج ورثت الزوجة زوجها كان له اولاد فلها  وان لم يكن له ولد من غيرها فله ايش
الربع وكذا المرأة اذا ماتت ولها ولد فلزوجها الربع ان لم يكن لها ولد فلزوجها النصف مما ترك وعليها العدة  هذه تلتبس عند بعض الناس يقول ما دخل بزوجتي ما دخل بزوجته بنتي
صار عليه حادث ومات كيف تعتد ظنوا ان العدة متعلقة بالرحم لا العدة متعلقة في الله اولا تعبدا بيان لعظم حق الزوج على الزوجة اسمعوا يا معشر النساء وانتم ايها الرجال عظم الله حق الزوج على
الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما انفقوا جعل الله القوامة للرجل هذه يجب ان تحترم وتراعى وينتبه لها ولهذا يجب على المرأة اذا مات زوجها حتى لو لم يدخل بها
العقد عليها العدة اربعة اشهر وعشرة وليست هذه القوامة ما يفعله الجهال هي قوام التسلط وظلم وتعدي على حقوق المرأة. حاشا وكلا لا وكسة ولا شطط كما قال ابن مسعود
بهذا افتى قام رجل فقال ان امرأة منا نعم فقام معقل من سنان الاشجعي رضي الله عنه فقال قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بنتي بنتي واشق في بروة بنت واشق
امرأة منا مثلما قضيت فرح بها ابن مسعود رضي الله عنه رواه احمد وابو داوود وابن ماجة والنسائي والترمذي وصححه وهذا لفظه وكذلك صححه غير واحد من الائمة وتوقف الشافعي في صحته
والصحيح ان الشافعي لما رجع بمصر رجع عن هذا وصحح حديث مروع بنت واشق الاشجعية قام معقل ابن سنان الاشجعي وقال ان امرأة منا اي من قبيلتهم يقال لها بروة بروع بنت
مات عنها زوجها ولم يدخل بها وقضى لها النبي اولا بمهر المثل هذا واحد وقضى عليها بالعدة تورثها منه ففرح عبد الله ابن مسعود رضي الله عنه كان خفي عليه الحديث
من وافق اجتهاده وحكمه ما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديثه والحديث كما ذكر المصنف صححه الائمة قد رواه الخمسة صححه الترمذي وصححه غير واحد من الائمة وتوقف الشافعي في صحته
ثم ان الشافعي رجع من القول بعدم صحته الى القول بصحته كما ذكر ذلك الترمذي رحمه الله  نعم   اذا عقد الرجل على امرأة ولم يدخل بها وماتت زوجته هل يسمى محصن؟
اختلف العلماء من جعل الاحسان بعقد النكاح جعله محصنا من جعل الاحسان بالنكاح نفسه  هذا الابهر لانه لم يذق من المرأة فنكحت لاجله لكن يرث المرأة اعتد عليها بيجيكم زمان بيعتدون الرجاجيل
لانه استنوق الجمل   يجي علوم   الله يستر ولهذا يجب ان ينتبه المؤمن احكام دينه اولا ننتبه ايضا الى الرجولة ومعانيها ما هي بالرجولة بالتسلط كما عند بعض البوادي بعض الاجلاف من الناس
والمروءة القوامة التي جعل الله الرجال فيها قوامين على النساء     ايه كذلك المرأة اذا طلقت قبل الدخول بها ولم يسمى لها مهر فلها مهر المثل كم تبلغ منه اذا كان لم يدخل بها نهى النصف
الله جل وعلا طلقتموهن من قبل ان  من اسم ما فرضتم سواء سمي لها المهر او لم يسمى قبل الدخول فلها نصف  نصفه الا ان يعفون او يعفو الذي بيده عقدة النكاح
يا اخوان ها   نعم النفقة للمرأة هل لها هل هي متعلقة بالعقد او بالوطء النفقة للمرأة متعلقة  تمكين نفسها منه بها تستحل النفقة لا بمجرد العقد ولهذا المرأة اذا نشزت عن زوجها
حلت عليه هربت رمحت تطمح عند اهلها سنتين ثلاث اربع لها نفقة ان النفقة في مقابل ماذا  المعاشرة والاستمتاع  قبل الدخول لا يلزمه نفقة ما يلزمه نفقة يرتب على النفقة ايضا ما يتعلق بزكاة الفطر
متعلقة بالنفقة عقد عليها قبل رمظان وما دخل الا عقب رمظان تجب عليه زكاة على  لانه لم ينفق عليها بعد واما اذا كان مكن وابى ان يتمكن منها الخلل منه
النفقة واجبة عليه  اذا اشترطت المرأة اشترط الرجل على زوجته انه لا ينفق عليها وقبلت بهذا الشرط في عقد النكاح وشهد عليه الشهود فلا يلزم بالنفقة ثم رجعت عن عن رأيها
لانهن متقلبات اليوم لها رايب وكل راي ثاني رجعت قالت ابي نفقة فهذا يرجع للقاضي يخيره القاضي اما انفق ولا فارق   هي واجبة لكن اذا تخلت عنها  طواعيتها سقطت  تحريم على
نعم التحريم بين الاختين بالعقد هذا المرأة مع خالتها وعمتها اما ما يتعلق بالام فاذا عقد على البنت حرمت امهاتها وان علونا بمجرد العقد واما بناتها وان زونا فلا بد بالدخول
