رب العالمين وعلى اله        مقدسي  واظننا بلغنا   في كتاب البيوع  بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والسامعين
برحمتك يا ارحم الراحمين. قال المؤلف الشيخ محمد بن احمد بن عبدالهادي في كتابه المحرر كتاب البيوع   مما يحتاج الناس اليه  هذا هي العامة ما انزلت الضرورة  لا يكاد يستغني الانسان
بيع وشراء  نعم عاش لوحده عاش لوحده في  قد يستغني من حياته لكن في مجموع يحتاجون  التعامل والتعاطي والتناول لهذا كان من  هذا الدين يسري في احكامه الله جل وعلا
حل البيع واباحه قال جل وعلا في اية البقرة في اواخرها حل الله البيع حرم الربا والبيع من المبايعة اذ يمد والبائع كل منهما  هذا لاخذ السلعة وقبضها وذاك لقبض الثمن واخذه
اطلقت المبايعة ايضا على  وبين ولي امر حرم الله الربا له معنيان المعنى الاول كل معاملة محرمة الظلم البيع الذي هو    قسيم للبيع  مقابل البيع الحلال يطلق الربا على في ربا الفضل او
البيع الله جل وعلا اذا  على  البيع قوام حياة الناس تعاملاتهم وهو ضرب من دروب العقود البيع عقد الاجارة عقد بيع منفعة نكاح عقد طلاق عقد والرجعة وكما سيأتي في توابع البيع
الشركات والحوالات والودائع الظمان دفعة اخرها في هذا المقام نبهوا الى مسألة مهمة تعلق باختلاف البيوع وغيرها ربما يكون الاختلاف فيه   ذلك ان البيوع  شروط وله اركان اركان البيع ثلاثة بائع
ومبيع ومبتاع  صاحب السلعة الاصلي المبتاع المشتري وهي المبيع هذه اركان البيع شروط البيع  الحنابلة في يأتي ذكرها هذه  تعليق يا علي لكن في المسائل المختلفة خصوصا النوازل التي يختلف فيها
غالب الاختلاف يرجع   اما الى من ينظر الى الشروط في توافرها فقط يصدر حكمه على تحقق هذه الشروط واما ان ينظر الى مقصد البيع وغايته  حقيقته تصدر فتواه الى الحقيقة والمقصد
والغاية فقط هؤلاء واولئك قد  الحق  النظر الحقيقي الكامل هو النظر الى اجتماع الشروط بهذين النظرين يسدد الناظر فتواه في هذا شريعة الغر كما نظرت الى ظاهر العقد نظرت ايضا الى
وغايته ولهذا اعتبرت المظنة في كثير من الاحوال منزلة الحقيقة مراعاة حقيقة العقد وحقيقة  مثلا من العقود عقد التحلل  النكاح  تجتمع فيه  لكن غايته فاسدة وحقيقته باطلة تحايل المحرم تابع غضب الله جل وعلا
على بني اسرائيل تكاثر  يأتي بالشرط  يخفي الحقيقة  وفي عقد التحليل في النكاح اركان النكاح مجتمعة وشروطه     فنظرت الشريعة   اكتملت الشروط المحلل ملعونا بلعنة النبي صلى الله عليه وسلم  حتى لقبه بالتيس المستعار
والعقود كما ينظر الى ظاهرها ينظر ايضا الى مآلاتها هذين النظرين  يسدد   اما النظر الى احد الامرين الى الشروط فقط وظاهر العقد فقط او ينظر الى حقيقته ومآله فقط دون شروطه
والغالب لا يسدد بل يكون نظر  وهذا ليس خاصا في البيوع بل في سائر العقوق انظروا الى لبني اسرائيل حرم الله عليهم الميتة  جمل شحمها ثم باعوه   حرم الله عليهم الصيد يوم السبت
قالوا نحن لم نصد السلف وضعوا شباكهم الجمعة واخذوها يوم ظاهر الفعل ان انهم لم   هذا النظر فيما اباحه الله البيوع وما حرمه من انواع البيوع الاتي بيانها النفوس لما كانت متطلعة لهذا المال في جمعه
تحصيله والاستزادة والاستكثار منه قبضتها الشريعة بما الله التحذير مما حرم لما كان فيها ضعف تجاه هذا المال قد تتجه الى طلب المال من الامر المشتبه لا سيما اذا وجد من يفتي ولو كان ممن لا يرضاه
على باب وقاعدة خل بينك وبين النار مطوع هذه مسائل ظاهرة جلية في  خصوصا في البيوع  مرابحات القروظ الشركات الخيوع الوهمية وما يجري مجراها الاصل الثاني انه من اكثر ما
يرد على الناس في تحصيل المال بغير النظر الى حله مستحله تلك البيوع الوهمية خصوصا في هذه التقنية الفضاءات  وهمية الى معاملات ومقامرات وبيوع في حقيقتها انها وهمية وانما ارجع الى انها
الشريعة حرمت بيع المال بالمال الا ان يكون متساويا متقابضا بيد مثلا بمثل لماذا الا يؤول ذلك الى اكل اموال الناس بالباطل الحكم المالي بالباطل يكون صريحا بالغصب والقهر والاخذ
يكون غير صريح بهذه وهمية والمعاملات المحرمة من اجل ذلك كله وغيره شرع الله لنا  وضبطها ابانها العلماء بما  عن النبي صلى الله عليه وسلم فيها هذه الكتب كتب البيوع
فيها وما تحتها من التبويبات وهذا الكتاب ادرج تحته الحافظ ابن عبدالهادي احد عشر بابا تحته احد عشر بابا مسائل البيوع  وما يأتي بعدها من الغصب  نلتحق عليكم قال المؤلف رحمه الله تعالى باب احكام البيعة
عن جابر ابن عبد الله رضي الله عنهما انه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول عام الفتح وهو بمكة ان الله ورسوله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والاصنام. فقيل يا رسول الله ارأيت شحوم الميتة
فانه يتلى بها السفن ويدهن بها الجلود ويستصبح بها الناس وقال لا هو حرام ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عند ذلك قاتل الله اليهود ان الله لما حرم عليهم شحومها اجملوها ثم باعوه فاكلوا ثمنه
نعم هذا حديث جابر ابن عبد الله رضي الله عنهما في  قاله النبي صلى الله عليه وسلم  متى كان عام الفتح في رمضان من  الثامنة من الهجرة الفتح كان عام الفتح
في رمضان السنة الثامنة من الهجرة قال ذا النبي ذلك وهو بمكة الله ورسوله ان الله ورسوله حرم بيع الخمر المحرم في الحقيقة هو الله الرسول صلى الله عليه وسلم مبلغ
باحكام الله على الرسول الا البلاغ المبين كما قال ان الله ورسوله  الامر هذا بين تحريم الله ورسوله  امن فيه فتنة من النبي  هذا لما سمع الخطيب يخطب قل ان الله
من يعصي ومن يعصهما فقد غوى يعصي الله ورسوله قال بئس الخطيب وحدة كان هذا في اول الامر حماية لحمى التوحيد وسدا لذرائع التسوية بين الخالق والله هو المحرم واكدها بتحريم النبي صلى الله عليه
حرم بيع الخمر الخمر الخمر هذه التي تنزف العقول وتغطيها ترفع احاسيس والمشاعر التي تخامر العقل  واذهابها للعقل مؤقتا ليس دائما من اي مادة صنعت فهي خمر كل ما اسكر فهو خمر
النبي عليه الصلاة ومن الغرائب والعجائب ان يأتي زمان يسأل فيه الدليل على تحريمه شاع وذاع في هذا  يأتي من السفهاء قال من طلاب الشهرة ومن المدزوزين ممن تؤزهم شياطين الانس
ويثيرون هذه في اوساط المسلمين اين دليل تحريم الخمر في القرآن حديث جابر صريحة في في القرآن في مواضع لان الله انزل تحريم الخمر على المشهور في السنة بعدما تدرج
من اسباب ذلك الجهل تسمية انه في اخر الزمان استبدلوا الناس امر باسماء اخرى العرق   مشروبات الروحية الفرفشة تأتي اسماء اخرى يغيب الخمر فيأتي اجيال يقول الله جل وعلا يقول انما الخمر والميسر والانصاب والازلام
رجس من عمل هنا في الحديث ان الله ورسوله حرم قد لعن النبي صلى الله عليه وسلم في الخمر عشرة وهي ام الخبائث من هؤلاء العشرة بائعها   والمحمولة اليه تعاصرها ومعتصرها
وساقيها انها ام  وان لم يتعاطاها هو لم وان لم يشربها داخل في لعنة النبي عليه الحديث لا تقوم الساعة حتى تشرب الخمر وقع يزداد وقوعا ويتكاثر ولا تقوم الساعة
حتى يؤكل الربا يسمى فوائد استثمارات  مرابحات وهو ربا هكذا في اخر الزمان الشيء بغير اسمه ليروج ويذيع ينتشر عند الناس ان جائز لقلة العلم والفقه والفهم في زمننا هذا يسمى
الكذب تمثيلا  يسمى الغنى المحرم فنا وطربا يسمى التدين  دين الله تشددا وتطرفا وارهابا زمانك اهله واهله الى ان تضمحل رائعة محل الشريعة بدلها الهوى والشهوة ينتهي دين لكن لا تزال طائفة من
الامة على الحق ظاهرين لماذا ظهروا بالعلم فهم كتاب الله فهم سنة النبي عليه الصلاة والسلام والذب عنهما نشرها بين الناس مع قلة الموافق وكثرة   الى ان اقبض الله هذه الطائفة في اخر الزمان بهذه الريح الطيبة
المقصود ان بيع الخمر حرام حرمه الله علينا وعلى من قبلنا وهو من المحرمات لذاتها في البيوع حرم الله   هو بيع محرم وحرم الله بيع الميتة محرم بيعها هذا التحريم
يؤكل وينتفع منها المحرم اما ما اذنت الشريعة بالانتفاع به من الميتة  هذا النهي لهذا اذن النبي صلى الله عليه وسلم بالانتفاع بجلد الميتة مما هو مأكول اللحم كما سبق في الانية
الا انتفعتم من هذه الميتة بإيهاب قالوا انها ميتة قال دماغ طهوره اي ما ايهاب قد دبر  والميتة المحرمة هنا جنسها مأكول اللحم او غيره استثنى منه العلماء تحقق منه المنفعة
كما في الدراسة  هذا جائز لاجل الحاجة اليه  هذا النهي الخنزير وهذا الكائن النجس حرمه حرم بيعه لان البيع وسيلة للاكل تربية ليأكل منه ويطعم منه وهذا من اشد نجاساتي نجاسة
نجاسات وثلاثة انواع مغلظة  وفي وبوله يلتحق به اعزائي   والخنزير شعار للنصارى في اكله وتربيته هذا مما حرفوا به   به وهو نجس لا يجوز لا في دين عيسى اكله  قبله ولا من بعده
سواء كان الخنزير خنزيرا او بريا واذا نزل عيسى في اخر الزمان كسر الصليب الذي افترضته النصارى على ويقتل الخنزير اي يفنيه  النصارى ان الله حر ان الله ورسوله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير
والاصنام والاصنام هي التماثيل ولو كانت تتخذ لاجل الزينة فبيعها حرام بيعها حرام في هذا الزمان يتخذون الاصناب لامرين اما تحفا بها مجالسهم ومكاتبهم ونواديهم واما اثارا بها متاحفهم ومكتباتهم
الاصنام حرام بيعها سواء لها قيمة معنوية او قيمة ان الله حرمها نبيه صلى عليه الخمر والميسر والانصاب والازلام من عمل اجتنبوه لعلكم الاصنام في تحريمها لانها من تحريم الوسائل لان لا
يعظم بعد ذلك تتخذ ان الذين صنموا الاصنام صنعوا التماثيل وباعوها الطائلة لان تعبد وتقصد يتخذها هذا العابد في بيته في مكانه وفي معبده الشريعة حرمت بيعها الى هذه غاية
وعلى دين  قيل يا رسول الله ارأيت شحوم الميتة من الميتات من له شحم  ارأيت شحوم وذكروا فيها ثلاث منازل انه يدهن بها ويستصبح الناس بها  وبه بيوتهم ومجالسهم  ومن شحم
لكنه من الميتات اكثر والى عهد ليس بالبعيد قبل مجيء الكهرباء تبذل الاموال والاوقاف      من وصايا جدي رحمه الله اوصى في وصية فرنسا الودق في ريالين فرنسا وريال المؤذن وريال للماء الذي يشرب
ريال سادس     هذا مما عند الناس لكن النبي صلى الله عليه وسلم لما  فقيل انه يتلى بها السفن يكون الشحم مانعا من  دخول الماء بين  يدهن بها الجلود اليابسة والاشنان البالية
ويستصبح  وذكروا هذه الثلاث المنافع قال عليه الصلاة والسلام لا ردا لهذا الباب وحسما لمادته هو حرام لان الميت حرام فشحومها حرام في هذا الحديث سد لذرائع الفساد والحرام وتنتشر بين الناس
هذا لا هو حرام ثم قال صلى الله عليه وسلم عند ذلك لما سئل عن هذه الشحوم شحوم الميتات المحرمة قال قاتل الله اليهود دعاء من اليهود على من شابهم في
لان اصل الحيل بني ادم انما جاءت من الشياطين بواسطة هؤلاء قاتل الله اليهود لعن الله اليهود ان الله لما حرم عليهم  الميتة اجملوه وفي رواية جملوه اذابوا هذا الشحم
اجعلوه في قوالب افعلوه  يخالطه اجملوه ثم باعوه اكلوا ثمن حرم الله عليهم  على اي اذابوها ثم باعوها قوالب  بها تطلى بها السفن اكلوا ثمنه بهذا  اكثر الامم تابعت عليهم لعائن الله في
رسل الله عليهم الصلاة والسلام هم السبب هو الحيل على اوامر الله سبحانه يكون في هذه الامة من يشابههم ويقلد فعلهم ويفعل فعلهم هذه التحايلات نعم  والجمل وغيرها كلها او لم تعبد
الفرق بين الصنم والوثن ان الوثن ما عبد ما عبد      والقمر هذي اوثان منها القبر واما الصنم    هذا حرام ولو كان المدعاة للزينة حرام  رضي الله عنه انه كان يسير على جمل له قد اعيا فاراد ان يسيبه
قال فلحقني النبي صلى الله عليه وسلم فدعا لي وضربه فسار سيرا لم يسر مثله قال بانيه بوقية قلت لا ثم قال يعنيه فبعته بوقيه واشترطت عليه حملانه الى اهلي
فلما بلغت اتيت بالجمل فنقدني ثمنه ثم رجعت فارسل في اثري وقال اتراني ما كستك لاخذ جملك خذ جملك ودراهمك فهو لك متفق عليهما واللفظ لمسلم هذا حديث جابر حديث عظيم
على جملة من    جابر ابن عبد الله ابن حرام رضي عنه النبي صلى الله عليه   مرجعه من يا غزواته اما غزوة المريسيع او غيرها كان جمله قد اعياه عليه حتى ان
جابرا اراد ان ان يتركه يذهب ويمشي على رجليه من اعياء هذا الجمل له لا يمشي جاء يضربه فلا يتحرك  مر النبي صلى الله عليه وسلم عليه وهو كذلك ودعا لي
فضربه  بيده او بعصا قال فسار الجمل سيرا لم يسر مثله هذه من ايات النبوة ثم قال بعدما عنه هذا العيب جعله وضربه عليه الصلاة والسلام يا جابر باوقية اي بمبلغ كبير
ذهب قال جابر في اول الامر لا يا رسول الله هذا فيه لابد فيهما التراضي من البائع والمشتري لا يصحان غصبا  من البائع يبيعه مغصوبا او من المشتري ان يشتري
ثم قال له بعد ذلك بعنيه عاد عليه طلب البيع  واشترط جابر شرطا  بان يحمله هذا الجمل الى المدينة يعني يسلم الجمل في المدينة وفيها جواز البيع مع الشرط غير متعلق
بعين البيع ان الحملان امر اخر منه اجاز العلماء يشتري الحطب  حطبا او سلعة ويشترط ان   الى حيثما يقول جابر رضي الله عنه  بعت باوقية اثنيت عليه  اهلي اي الى بلدي
قال فلما بلغت اهلي اي بلدي اتيته بالجمل فنقدني عليه جواز البيع  اما مؤجل  او مؤجل في الثمن حديث جابر هنا المؤجر  المبيع لم يستلمه النبي عليه الصلاة وقت عقد البيع
والثمن ايضا مؤجل قال فجئت فدفعت له الجمل فنقدني  النبي صلى الله عليه وسلم    ثم انه اي بعد البيع والقبض  وارسل في اثري رجعت الى اهلي ارسل في اثري قال صلى الله عليه وسلم اتراني اي اتظنني
نأخذ جملك  المراجعة في البيع المزاودة عليه المراد بين البائع والمشتري كذا لا بكذا ابيك تخليه بكذا ما ابيعه الا بكذا هذي اسمها  تراني ما كستك نأخذ جملك عليه الصلاة والسلام وهو المرهف في
هناك سجابرا والح عليه لي يأخذ الجمل بهذه القيمة وقال خذ جملك  فهو لك وهب له النبي  وهب له  هذا فيه نوعية الهبة الهبة انما نلزم بقبضها الزموا الهبة في قبضها كما يأتي
هذا حديث عظيم حديث  اكتمل على جملة من الاحكام  التنويه اليها. نعم  وعنه رضي الله عنه قال اعتق رجل منا عبدا له عن دبر فدعا النبي صلى الله عليه وسلم به فباعه
متفق عليه واللفظ للبخاري هذا حديث جابر المدبر هذا الرجل ان اي من رهط جابر ابن عبد اما انهم او من قومه اعتق عبدا عن دبر معنا عن دبر هو المدبر
ما هو المدبر لما التعامل بالرقيق انقطاع اسبابه في الغالب تصور الناس لاحكام الرق بيعا وشراء وعتقا وتدبيرا والى ذلك المدبر هو ان يبيع الانسان العبد بعده مدة بعد سنة او بعد ان
باع هذا العبد دبره وصار عليه دين فهذا البائع دين وليس عنده مال ابطل النبي صلى الله عليه وسلم تدبيره وباع العبد قيمة واوفى غرماء هذا مديون من قيمة العبد ورد اليه الباقي
رد اليه الباقي دل على جواز  وابطال عقد مؤجل وعقد التدبير  الغرماء الحاضرين حقوقهم وديونهم نعم  في العبيد اذا قبض في المبيع  ثبتت لكن العبد لم يقبض كل ذلك عن دبر
بعد موت هذا او الى مدة بعد سنة او سنتين او ثلاثة بحسب يكون في عقد التدريب وعن ابي مسعود الانصاري رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن الكلب ومهر البغي
الوان الكاهن متفق عليه هذا حديث ابي مسعود    البدري تمييزا له لانه بدرا ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن الكلب  بيع الكلب منه السباع ايضا  بيعها محرمة
ان الجميع كلاب قال عليه  في عتبة اللهم سلط عليه من كلابك اسدا رأسه من  عليه الصلاة والسلام عن الوان الكاهن وهو الذي يدعي علمه  والمغيبات المدعى علمها نوعان مغيبات في الحاضر
لكنها غائبة عن عيني هذا  خلقت له سيارة لا يدري اين ذهبت يأتي للكاهن والمتكهن بالجن والشياطين ويعطيهم  يخبروه عن مكاني  غيب حاظر والغيب المستقبلي الذي يكون في  كل هؤلاء ما يأخذونه مقابل
اهانتهم فهو حرام سمي حلوان حق الشاهي الطريق الى ذلك ونهى ثالثا عن مهر البغي سماه مهرا لانه كثير قابل البغى والفعل المحرم قابل الزنوة هذا ومهر البغي وما نهي عنها عنه فهو حرام
ان هذا النهي هذه الوسائل بناء الكلب محرم   مهر البغي محرم لان فيه تسويغ للبغا  حلوان الكاهن محرم لان تسويق تعاطيهم ادعاء علم الغيب واستعانتهم بالجن والشياطين وفيه ان هذه الاشياء وان سميت بغير مسماها
لكن العبرة بحقائقها هذا المهر ليس مهرا صحيحا لكن على ما يسميه الناس مقابل المطر منها هذا محرم باي اسم سمي حلوان الكاهن اما الكلب يأتي له مزيد بيان وتفصيل نعم
وعن ابي الزبير قال سألت جابرا رضي الله عنه عن ثمن الكلب والسنور  فقال زجر النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك رواه مسلم  نعم عنه وعنه رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم انه نهى عن ثمن السنور والكلب الا كلب صيد رواه النسائي
نهى عن ثمن السنوري نعم الا قلب صيد رواه النسائي وقال ليس هو بصحيح نعم نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ثمن الكلب لا يجوز بيعه ولا شراؤه ونهى صلى الله عليه وسلم
زمن السنور وهو الهر لا يجوز بيعه ولا شراؤه حتى لو كان له شهادة ميلاد وجواز لو كان مستشور واحد النهي واحد يشمل هذه  نهى عن ثمن الكلب لا يجوز بيعه ولا شراؤه هذا مطلق
ولهذا اعل النسائي رواية الا كلب الصيد واعلاله حق لانها لم تأتي في  لم يأت هذا بلفظ النبي صلى الله عليه انما هذا الاستثناء عن الفقهاء رحمهم منه اخذ العلماء
طيب ما رخص في اقتنائه من الكلاب ثلاثة انواع الا جاء النهي ان من اقتنى كلبا نقص اجره كل يوم قيراط  الجبل الا كلب صيد لم ينهى عن او كلبة ماشية
او كلب زرع منهما  فاما كلب الصيد فهو يعلمه ويدربه على  قال جل وعلا في اية سورة المائدة مكلبين يعلمونهن مما ما علمكم الله الكلب المعلم قالوا هو الكلب الذي قال اذا قال له صاحبه انطلق انطلق
واذا قال له قف يقف ولا يأكل من يقبض عليه ولا يأكل منه كلب المعلم ومع ذلك هذا الكلب المعلم يحرم بيعه يحرم بيعه كذلك كلب دراسة دراسة البيت حراسة الماشية حراسة
زرع يعلمه على هذه يأخذه صغيرا ثم يعلمه يربيه  فلا يجوز بيعها وهذا وجه  روي فظنه الرواة انهم الصلاة والسلام  قوله الا كالبصيد وليست هذه اللحظة الا كلب صيد محفوظ عن الرسول
الله عليه هذا اعلها العلماء بان  يدخل في هذا ما يسمى الكلاب التي تستخدم لكشف مخدرات  الكلاب التي  هذه يجوز اقتناؤها يجوز اقتناؤها هل يحل بيعها وشرائها لكن اذا لم يتأتى
الا بذل المال مقابل شرائها هذا يدخل في الاحكام  اذا رأى ولي الامر منفعته انفع لمجموع الامة يستفيد منه صائده  وكلب حراسة او صاحب الماشية طيب ما يبذل من المال
بعضها يبلغ   ست مئة الف    هل يأتي فيها النهي  الظاهر والله اعلم ان النهي باق لكن اجازتها من باب الظرورة لان الحاجة اذا عمت نزلت في حكمها منزلة الضرورة حيث ينتج
ينتج عن ذلك خير كثير هذه المخدرات وفضحها ويكون المال المبذول هو لتعليمها لا لذاتها تعليمها الكشف عن هذه  على الامة وكذلك السن نور وهو الهر فلا يجوز بيعه شراؤه
في زمننا هذا زمن الترف والدلع زمن التشبه صارت هذه الموضات والتقليعات باقتناء القطط الكلاب شرائها بدعوى ان لها جواز  وان لها وان لها شهادة ميلاد وحرام  اعتذروا به حرام
حرام بيعها وحرام  اما القطط فاقتناؤها جائز بناؤها جائز اما الكلاب فلا يجوز   بها الشارع ان تكون كلاب صيد او كلاب حراسة حراسة انواع ثلاثة الزرع الماشية حراسة الحدود يدخل على الناس
لا يلتقطها علم انها من هذه القطط الغالية التي لا يجوز ان يأخذها لانها  ان كان المال غير محترم على ظهورهم اللي على روسهم الحكم واحد واحد اما اذا شاله على ظهره يقتنيها
لا بأس فان ابا هريرة رضي الله عنه امي هي هر يحمله معه تلقبه النبي بابي هريرة لكنه لم يشتريه هو ربه وعن ميمونة رضي الله عنها ان ثغرة وقعت في سمن فماتت فيه
فسئل النبي صلى الله عليه وسلم عنها فقال القوها وما حولها وكلوه رواه البخاري عند ابي داود الطيالسي واحمد والنسائي في سمن جامد. وفي هذه الزيادة نظر عن ابي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا وقعت الفأرة في السمن
فان كان جامدا فالقوها وما حولها وان كان بائعا فلا تقربوه. رواه احمد وابو داود وقال البخاري هو خطأ وقال الترمذي هو حديث غير محفوظ. وقال ابو حاتم هو وهم
طيب ما دام انه حديث غير محفوظ ووهم وخطأ لماذا يسوقه رحمه الله ها هنا للتنبيه ان هذا الحديث كثر استدلال الفقهاء لا سيما من ابناء مذهبه من تفريقهم بين سقوط
والفأر اسم جنس يشمل الجردي وهو الفأر الكبير يشمل فأرة الفويسقة الصغيرة ان الفقهاء يفرقون بين الفأر الذي سقط في جامد ويلقى وما حوله لان ثأرته لان الفأر اذا ماتت فهي نجاة
واذا سقط في مائع فيلقى كله هذا التفريق لا يصح نسبته للنبي عليه الصلاة والسلام الحديث فيه غلط وخطأ ووهم كما نبه الى ذلك الحفاظ شيخ الاسلام ابن تيمية افرد لهذا الحديث
جزءا في فتاويه  هو اذا سقط الفأر فمات بسمن القي هذا الفأر وما حوله نتطرق اليه  هذا الفأر انه يلقى كله لم يفرق الشارع بين المائع وبين الجامد لما سأل رجل عبد الله ابن عباس رضي الله عنهما
قال ان  في زيت لنا حتى مات قال القه الجردي وما حوله في الموضع الذي مات قال والذي جال فيه هذا لما جال فيه لم يكن بيتا لم يكن نجسا
انما النجاسة بمكان الذي مات فيه الذي مات فيه والزيت يجمد ولا ما يجمد مما يجمد الذي يجمد هو السمن اما الزيت الغالب انه لا يجوز في هذا الحكم فيها واحد في
الجوامد المائعات انه يلقى هذا الميت فيه وما حوله اما ما كان في المياه شريعة   وان كانت الميتة تغيرت  زائد ثلاثة لونه او طعمه او رائحته وهو قليل نجس الماء كله
ان كان الماء كثيرا فسبق لنا ان  تفريق الفقهاء رحمهم الله تفريق   الجوامد الجوابد مما تسقط وغير الجوامد هذا استحسان منهم  الله عليه كما ان  من فأرة وهي نجسة وقعت في
ماتت قال القوها وما ولم يأمر كله ولم يستفصل هل كان السمن جامدا او مائي بقي الحكم على عمومه والذباب اذا سقط في الاناء يغمس ويلقى ويحل هذا المائع يحل لبنا كان
او شرابا او مرقا او غيره وجاء في صحيح مسلم ان النبي صلى الله عليه  اذا سقط الذباب في اناء احدكم فليغمس ان في احدى    ثم ليلقه ثم يطعمه   امرت يا عبد الله ائتمرنا
يا عبد الله العافية     محذوف يعني وقف باقي دقيقتين  ما مناسبة هذا  الميتات حرام  وان هذا الذي يلقى لا يجوز بيعه ولا يجوز    انتم ما تنقلونها عشان يشربها انما تنقلونها
رجال الامن ليدينوا هذا هذا لها   هربتوا منها شوي يجيكم اللي هربتوا منه انتبهوا يأذن الان
