الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد على اله واصحابه اجمعين اللهم لا علم لنا الا ما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا انفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا صالحين يا عفو يا كريم
هذا المجلس التاسع والثمانون في مذاكرة كتاب المحرر الحافظ ابي عبد الله محمد ابن عبد الهادي المقدسي رحمه الله وجزاه خير الجزاء واوفره قد بلغنا واياكم البيوع الى ما يتعلق بباب الخيار في البيت
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والسامعين برحمتك يا ارحم الراحمين. قال المؤلف الشيخ
محمد ابن احمد ابن عبد الهادي في كتابه المحرر كتاب البيوع باب الخيار في البيع عن ابن عمر رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه قال
اذا تبايع الرجلان فكل واحد منهما بالخيار ما لم يتفرقا وكانا جميعا او يخير احدهما الاخر فان خير احدهما الاخر فتبايع على ذلك فقد وجب البيع وان تفرقا بعد ان تبايعا ولم يترك واحد منهما البيع فقد وجب البيع متفق عليه واللفظ لمسلم
وعن عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده ان النبي صلى الله عليه وسلم قال البائع والمبتاع بالخيار حتى يتفرقا الا ان تكون صفقة خيار ولا يحل له ان يفارقه خشية ان يستقيله
رواه احمد وهذا لفظه وابو داود والنسائي والترمذي وحسنه وللدار قطني حتى يتفرقا من مكانهما هذا الباب متعلق بالخيار في البيع على انواعه كما سيأتي معناه رد الخيرة والخيرة للبائع
وهو المشتري بان لا يبقى في نفسي   البائع في مقابل الثمن ولا المشتري فيما يتعلق بالمثمن وهي السلعة ومن تأمل في هذا الحديث وجد فيه يسرا هذه الشريعة وسماحتها وازالتها
لما يكون سببا من علائق النفوس وبغنائها وبغظائها وكما سبق في المقاصد الشريعة في النهي عن الغرر عن الجهالة لانهما من ذرائع ووسائل اكل المال بالباطل وهكذا الخيار فان فيه
منع اكل المال بالباطل من جهة كما يأتي ان شاء الله في خيار العيب وايضا منع تعلق النفوس ما تظنه غبنا لها او  البائع في  المشتري في السلعة الخيار يدل على
هذا اليسر ان الشريعة مقاصدها العظيمة  الحق لا على الباطل لهذا لما كانت المعاملات لابد منها بين الناس جاءت الشريعة بضبط هذه هذه  عدم الغبن  هنا النفوس  جاءت هذه   العلماء يقسمون الخيار
اقسام خيار المجلس يبقى البائع  هذا البيع ما دام   ما لم يتفرقا اي التفرق العرفي   ان مجلس العقد متفاوت بيع الناس وشرائهم الان   مجلس كل عقد والتفرق فيه كل  سلعة الى سلعة هذا تفرق
لا يلزم ان يكون المجلس يجمع  نوع ثاني من انواع الخيار دار الشرق يشترط اما البائع او المشتري شرطا لابد ان يكون الشرط معلوما   لا يكون الشرط مبهما يفضي الى الغرر
يبيع بائع السلعة يقول البائع انا لي خيار فيها او يقول المشتري انا لي فيها خيار لمدة هذا الخيار من  منفذ التعاملات من انواع الخيار   ان يغبن البائع في السر
او يغبن المشتري  والغبن الذي يرد به البيع طالب به ينقض او تنقص من  هو الغبن الفاحش هذا يخرج ما بالغبن اليسير مثلا اشترى بيتا ما يدري عن قواعده تحت الارض
ولا عن جدرانه هذا الغبن فيها كثير من البيع ان لم يتجاوز فيه  انما الغبن الذي يبطل به البيع    اختلف العلماء في تقديره كان الاكثر على انه بلغ من زمننا هذا
ينضبط هذا الغبن الفاحشي انما تقدر قضايا باعيانها وبأحوالها وبقرائنها   كما نقول في الربح الاصل ان الربح لا يزداد   تأتيكم سلع لا تخضع لهذا المعيار هذا احسن ما يكون فيها النظر
بعينها يراعي فيها المفتي القاضي الحاكم الاحوال والقرائن الزمان والمكان كلها مؤثرة  هذه النوع الرابع من الخيار خيار العيب يكون في السلعة عيب كما مر معنا في الابل  فلا تحلب حتى يمتلئ ضرعها
يظنها المشتري انها حلوب اذا حلبها يوم يومين ثلاثة رجعت الى طبيعتها وهي يا الله  القدح وقد كانت تملأ قبل ذلك اقداحا   هذا عيب ومن خيار العيب عيب في  من لا يعرف الاسواق واقيامها
يعاب عليه بالثمن يأتي خيار العيد وخيار العيب الغبن    وانزال المتبايعان باع البيعة الرجال ومات  خيار   ولا خيار الشرط  هذا هذي تدل على  على تحريها لاتباعها ان يأخذوا المال من حقه
لا سيما والنفوس الى جمع المال عدم النظر في  مصدره في الصحيحين من حديث عبد الله ابن عمر الله عنهما ان النبي صلى الله عليه كما قال اذا تبايع الرجلان
هذي الشرطية الرجلان خرج مخرج الغالب لا مخرج تحديد هذا الرجلان ها هنا لا مفهوم ليس يعني ذلك انه لا او الطفلان اذا تبايع المتبايعان كان اكثر البيع عند الرجال
نسب اليهم وهذا له نظائر في الشريعة لما لعن النبي عليه الصلاة والسلام الواشمة  ليس الوشم خاص في لعنه  لما كان في النساء اكثر توجه ذلك اليهن هكذا لما كان البيع
الذين يضربون بالاسواق خرج هذا اللفظ بهذا المخرج ولا مفهوم له الا المفهوم اذا تبايع المتبايعان قال فكل واحد منهم      وهم بالخيار    فقد يبيع الانسان سلعة ثم بمجرد عقد البيع
خصوصا ما كان له  كما قالوا اليف بطبعه واكثر ما رأينا ذلك يا اخواني في بيع الابل يتعلق بها  قد يبيعها البائع محتاجا او يبيعها  بانعقاد صفقة البيع ما دام انهما في المجلس
لم يتفرق التفرق الحكم وللبائع   للمشتري كذلك بهذا جاءت الشريعة ومثنية على من اقال صاحبه قال كاقالة اقال الله عثرته هذا خيار المجلس وكان جميعا لم يتفرقا عن ومجلس العقد
قلت لكم يختلف باختلاف الزمان الاسواق ما لم يتفرقا بابدانهما او ينشغل بصفقة اخرى الانشغال بصفقة اخرى حكم التفرق بالبدن الاجهزة  اعطاء امر البيع ثم الانتقال الى غيره تفرق الا اذا احتف بالظرف
يخرج من لان الاسواق  هذه يقدرها اهل النظر اذا صار في المسائل   هذا معنى قوله عليه الصلاة والسلام  فتبايع الرجلان  وكانا جميعا جميعا اي البائع او وكيله تفرق الوكيل لا عبرة له اذا
او يخير احدهما الاخر هذا خيار الشرط احدهما غير البائع بعتك هذي السلعة  يوم يومين لا بد تكون مدة معلومة مبهمة الخيار حتى يرجع   او يخير احدهما  منك هذه السلعة
جوالا اسهما  عقارا الخيار مدة  جلب النظر بشير اهل  الشرط لا بد من تحديد المدة  الشرط بعينه واكثر من شرط الا يفضي ذلك الى اضرار اما بالبائع والشريعة تمنع الظرر
فان خير احدهما الاخر فتبايع على ذلك فقد وجب البيع تبايع على هذا الشرط وجب البيع ثبت بهذا الشر وان تفرقا بعد ان تبايعا ولم يترك واحد منهما البيع قد وجب البيع
تفرق ولم يترك احد  قال بعتك قال شريت ثم تفرقا بأبدانهما او انشغلا ببيع اخر ثبت البيع طيب هم في مجلس العقد لكن هذا  كان ابن عمر راوي الحديث رضي الله عنه
اذا تبايع السلعة  ادبر غير مكانه ومحله ينتهي هذا اتركوا او البائع للبيع ننتقل عنه هذا نوع تفرق وان كان ما زال باقيا في سلعة اخرى الحراج ثاني   ما لم يكن هذا التفرق
وسيلة الى الغبن او العيب تفويت الشرط هذا والحالة هذه يبقى له  ان الممنوع شرعا المعدوم واقعا مثاله في الفرائض الممنوع من الميراث وجوده كعدمه مثلا له اولاد من اولاده من هو على غير دينه
ومات هذا الابن الذي على غير دين ابيه وجوده ايش هكذا ما قصد منه   او غبنها  ممرنا في حديث بريرة فانهم فان اولياءها اشترطوا لهم الولاء قال كريهة واعتقيها  ولا عبرة بشرطهم
الخيار تقع خصومات  خصوصا في السلع القيامة العالية التي يتناهبها السعاة كلهم يتخاصمون على السعي او البائع او المشتري كل يظن انه  يأتي الخيام هذه ليس محله   قضية تحتاج الى قرائن وادلة
تنزيل الاحكام  اقول ذلك لاننا نبلى لمن يتبايعون ربما تبايعوا بقيام عالية قبل اتصل متصل يسأل عن متعلق ببيع ارض بستة مليار من يأتي من يأتي يسأل عن الشفعة فيها
هذه لا بالجواب بها  الى من الى الشرع او الى ما سنه ولي الامر بما يسمى  التحكيم وهو انتداب اهل خبرة فيها لا ينعقد قولهم الا بموافقة من نظر   في الدرس وفي البيان لكن في باب التنزيل
الوقائع الاحكام عليها لا يتجرأ عليها يعرف ظروف هذه  ما تنطوي   خذوا قاعدة كلما زادت المبالغ والاقيام كلما   مظنة والدوران هذه اقرأ اذا جاءت المسألة فيها مبالغ عالية احذرنا الحيل
والدوران وتفويت العيوب او اخفائها او تنقيصها    حديث عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده رضي الله عنه وجده عبد الله بن عمرو بن العاص عمرو بن ابن محمد ابن عبد الله ابن عمرو
رضي الله عنهما حديث عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده اكثر اهل الحديث على تضعيفه منهم من   من احسن ما رأيت فيه شيخنا الشيخ ابن باز رحمه ثبت الحديث
بعده  هذه احاديث كثيرة تأتي رياء الابناء عن ابائهم عن عمرو بن حزم عن  ابن شعيب عن ابيه عن جده    هكذا ان النبي صلى الله عليه وسلم قال البائع والمبتاع بالخيار. البائع
السلعة والمبتاع المشتري بالخيار حتى يتفرقا هذا خيار المجلس الا ان تكون صفقة خيار  هذا خيار الشرق كما ولا يحل له ان يفارقه خشية ان يستقيله ممنوع هو ان يمضي البيع ثم يستعجل بالمفارقة لان لا
يثبت له الخيار فانه اذا عرف هذا القصد عومل بنقيضه القاعدة المشهورة من استعجل شيئا قبل اوانه   الخيار       دفع مبلغا كبيرا خلاص بعتك ثم انصرف يثبت البيع وينتفي عنه الخيار. اذا ثبت انه
الا يستقيل  المورث يقتل الوارث يقتل مورثه يستعجل الميراث منه   الرجل يطلق المرأة في مرضه المخوف لان لا ترثه   القاعدة من استعجل شيء قبل اوانه   هذا رواه احمد وهذا لفظه ورواه ابو داوود
السنة الدار قطني ولا يحل له ان  يفارقه ان يتفرق مما يتعلق قلنا ان مجلس العقد تفاوت  كل ظرف بحسد كما قلنا في القبض قبض كل شيء  سبق   الى عهد ليس بالبعيد بيع الدور
الناس الى كتابتها  ثم الان حل محله  ويعطيه مئة مفتاح ما دام ان الصك لم ينتقل لا قيمة سيارة مثلها ما هي بناقة يعطيه خطامه يقول خلاص يقول خلاص هذي لك
لابد فيها من اعتبر  ونظاما في    موية سكر  موية وسكر ايه  ملح فيه موية والملح في المهو يجود عندكم يا اهل السكر واجد حنا حنا عندنا الملح واجد  هذا  ترى العيب
قوله حديد  سكر في موية ولا سكر في ملح خيار العيب ان وجد عيب وخيار يا رب الغبن لا ينقضه الكلمة لا عبرة بها الشرط المحرم يبطل الشرق لا يبطل
في البيع  بيع العربون غير بيع العربان لا بأس به   هذي فيها  الاصل فيها هذا  لانه بقبض العربون احدهما       بعضها تبلغ الى نصف بعضها فيها      الغبن فرع من الغرر كل غبن غرر وليس كل غرر غبن
نتيجة الغرض كما ان العيب قد يكون  سيارته على انه   قال المؤلف رحمه الله تعالى باب الربا هذا الباب باب عظيم يا اخوان ومهم ربما لو قيل   واحكامه   لانه في اخر الزمان
يفشوا حتى يكاد يطبق على لان الربا ليس بابا واحدا بل ابواب وعند عند جماهير السلف الربا كله معاملة في المعاملة المحرمة    الربا الذي اصطلح عليه لله جل وعلا في اواخر البقرة واحل الله البيع
حرم الربا الربا قسيم البيع في اخر الزمان يفشوا تعامل الناس من اسباب فشوه جهلهم من اسباب فشوه ضعف دينهم  خلعهم على الدنيا واستكثارهم منه  ابد ذلك  بالربا انه هذا ظاهر الان
لا تكاد تسمع الربا الا عند  عرف الناس الدارج فوايد له فوائد مسمار فهلوة  ذهب ينشأ على ذلك اجيال ينسى العلم يقول هذي ما هي  وفي هذا قول النبي صلى
الله عليه   الربا يسمى حتى تشرب الخمر تسمى منها ما يسميه  لاعب بالمصطلحات يسمى الشيء بغير اسمه ليروج ينتشر ويذيع ينشأ على ذلك اجيال حلالا تدين وش يسمى في زماننا هذا؟
الله    كثير وظاهر في الاعلام الاعلام المنافق الذي  الحق ابلج والباطل  الشريعة  المهولون في هذه المقامات تأكد القيام بدين الا يزايد عليه المؤمن وان لا يقبل عليه مجاملة دين الله
الله حافظ دينه بنا ان كنا كفؤا   المائدة يا ايها الذين الدين على مراتب   سوف يأتي الله بقوم يحبهم على المؤمنين عجزت عن الكافرين  هذه  ذلك فضل الله يؤتيهم  اشهر ما
يبرر به الناس ذلك والله هذا تعامل الناس كلهم كل الناس كذا كل البنوك هذا تعاملها من البنوك هذا تعاملها كل الناس واقعين في هذا يبرر ولا يسوغه هذا على مبدأ العوام
مع الجماعة ايش  ينتبه لمثل هذا يا    وقد جاءت فيه تشنيعة ولعنة ولعن في عن جابر رضي الله عنه قال لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم اكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه. وقال
هم سواء رواه مسلم جابر ابن عبد الله ابن حرام رضي الله عنه صلى الله عليه لعن في اكله لعن موكله  لما كان ولعن الكاتب اخذ الا اجرة كتابة ولعن الشاهدين او اكثر من
ان الكاتب والشاهد والمؤكل اعوان لا يتأتى رباهم الا  الاصل العام الله جل تعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على البر هذا الشاهد يا انكر حرج عليه لكن لا يمضي شيء
هذا الكاتب اي الموظف التي تعاملت بالربا لو لم يأكل منها ولا هللة لكن  اجرى المعاملة سواء كان موظف خدمات عملا او موظف ايش يروجون السلع وش يسمونهم    نأخذ من هذا الربا
هذا في نهي الشريعة عن  نهي عنها وعن وسائلها  والربا ريبان   لا بيوع ربا الجاهلية المشهور هو ربا الديون نقترض او يستسلف الى اجل انحل الاجل فاما ان يقضيه دينه او يربي
يزيد سواء وجد العقد في  لو جاء العقد عند    وهو الربا الذي وضعه النبي صلى الله عليه وسلم قدمه في يوم عرفة في الاوان ربا الجاهلية كله ان اول ربا اضعه تحت قدمي هذا ربا عباس ابن
كان من اغنى الناس وغناته     تقظيني او تربي منها الحيل اجعل سلعة يبيعها وليس هناك الا يكون الربا هذا ربا وحيل على الربا قال ابن دراهم بدراهم بينها  بعض الاسواق كراتين
القماش  ثلاثين سنة تشققت من كثر ما تلمس  سلع وهمية مثله ما يشتهر  الفلانية تلقاه موجود  وسلعة وهمية   حقيقة المعاملة    قلت لكم قبل ذلك انه في البيوع ينظر الى ماذا
هل الشروط ينظر الى  نظر الى احدهما نظر اعور الى الامرين الى العقد يكون العقد هذا كما سبق من اوجه خلاف النوع الثاني البيوع الديون  يأتي  بسيولة  شهر الى اما يكون العقد ابتداء
او عند الوفاء شهر او بعد سنة  قال ما عندي قال اربع  بعد شهر ثانية او سنة ترجع لي مزيد من   كما في  بيانها ذهب بذهب لابد ان  فضة بفضة
بمثل يدا بيد شعير بشعير تمر بتمر بيد واذا اختلفت الاصناف ذهب  يبيع كيف شئتم اذا كان يده هذا ربا البيوع قد بعث النبي صلى الله عليه وسلم رجلا الى خيبر
وجاء بتمر جنيب  التمر هذا اثنى عنه هو البرني اشهر التمور في خيبر    النخل والحرار اذا انحذرت جنوبا   وهو التمر الان  ليس من افخر الانواع لما جيء للنبي هذا التمر
بلونه او بطعمه بهما جميعا البرني تمرة حمراء اذا ضمدت كان الحجاز ما يعرفون الظمد يعرفون يابسة السواد اقرب اذا كنزت اسود  نشتهر في    قال اكل تمر خيبر هكذا؟ قالوا لا يا رسول
من هذا بالصاعين   امر جديد فاخر نفض يده عليه الصلاة والسلام قال قالوا ما نصنع يا رسول الله؟ قال بع الجمع بالدراهم القديم الدراهم ثم اشتري بالدراهم  دارت السلعة  القديم
قبض المال  الحالة الاولى ما فيها ربا البيوت  ربا البيوع وربا الديون يحصل فيه  الزيادة ويحصل فيه لهذا قال عليه اذا كان يدا بيد ايه لمنع  يدا بيد مثلا بمثل
الفضل  يجوز الزيادة اختلفت   طبعا مسروق عن عبد الله رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من عبد الله هذا    تلميذك    عبد الله ابن مسعود ابن غافل ابن
من الاجدع قد انتشر علم ابن مسعود في الكوفة خصوصا عند    عن مسروق عن عبدالله رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الربا ثلاثة وسبعون بابا رواه ابن ماجة
رجاله رجال الصحيحين ورواه الحاكم وقال على شرطهما وزاد ان ايسرها مثل ان ينكح الرجل امه. وان اربى الربا عرض الرجل المسلم هذا فقه من المصنف العلماء باب التحذير   غوائله
نفوس اهل عنه تعاملاتها يكون لهم ذلك رادعا حديث جابر لعن في صلى الله عليه وسلم في حديث ابن مسعود صلى الله عليه وسلم ان  العدد هنا هل هو مراد ولا غير مراد
باب كثير  كما في الحديث الاخر في الصحيحين قال صلى الله عليه  كثيرة  هكذا الربا ابوابه وصوره  وهذا وجه من قال من من  ان الربا قسيم يشمل كل معانة محرمة
قال عليه الصلاة والسلام ثلاثة  والاعداد اذا جاءت في هذه    الا اذا دلت القرينة على  ان يذكر المعدود بعد العدد مثلا او يحدد العدد لهذا قال عليه الصلاة والسلام الصالح جزء من
ثلاثين جزء فجاءت الالفاظ فيها التباين يراد منها الكثرة ايسر هذه الابواب واهونها    قناعة  المحارم ان  يزني كانه يعقد عليها عقدا اذا كان هذا ايسر ابواب الربا الجرمي وفي الوخامة
الاثم اذا وشلون قال اربى الربا ان هنا ربا بمعنى التزيد والظلم     تبا وشتما  الربا   عن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تبيعوا الذهب بالذهب الا مثلا بمثل
ولا تشفوا بعضها على بعض ولا تبيع الورق ولا  ولا تشف بعضها على بعض ولا تبيعوا الورق بالورق الا مثلا بمثل ولا تشفوا بعضها على بعض ولا تبيعوا غائبا من منها بناجز
متفق عليه الله المستعان هذا حديث ابي سعيد واصل في ربا البيوع    جابر في ربا البيوع قال صلى الله عليه   ولا تشفوها تأكيد لا تزيد بعضها عن ما يقول هذا ذهب
هذا اجتهاد في   العلماء نعم ذهب بعضهم الى ان  معتبرة مخرج منها فذهب بذهب فلا هذا نعم معتبرة قيمة الشغل الان تبذل الاموال  الامل وحداقتها لكن لا يجوز   يأتي حديث
حصله الرجل من خيبر رفيق فيه خرز فيه ذهب   لا تشفوا بعضها على بعض اي تزيد بعضها على بعض لا تبيعوا الورق بالورق الا مثلا هو الفضة باكثر عملاته في ذلك الزمان
هي الدراهم  دنانير قال ولا تشف بعضها اي لا تزيد ولا تبيعوا غائبا منها بناجذ قائد بن ناجز هو عدم التقابظ اما الثمن  حاضرة او العكس الحاضر والسلعة اصناف الاموال الربوية
لابد من  لابد من العلماء رحمهم الله في العلة هذا الربا قالوا في الذهب والفضة العلة الثمنية  هذي العلة  العلل في الاحكام ثلاثة انواع علل منصوص عليها الاسكان في الخمر
كل مسكر خمر النوع الثاني علة مستنبطة وهي ظاهرة كعلة الربا النقدين بالثمانية الاربعة الاصناف الباقية في الكيل   والطعم هذي علة ظاهرة تدور عليها الاحكام النوع الثالث علل  وهذي العلل الخفية يدور عليها
يتنزل عليه او ليتنزل هنا ذكر عليه الصلاة والسلام في الذهب والفضة  يبيعوها الا قابضين حاضرا بحاضر ليس احدهما حاضر والاخر غائب ان يكون متساويا لا متفاضلا اي  مؤكدا ذلك لا تشف بعض
الاحوط والارجح انه اذا اشترى عيار ثمنطعش  عيار ثمنطعش  هذا الاحوط والا تبيعا للذهب القديم الذي عندك تشتري بالقيمة لا بد من قبض الدراهم يبن الذهب للزينة وهمها الجديد الغريب علشان الحريم يا زين ذهبت ويا
لاجل ان تمدح به كل هالصايغ ابي اخذ  عندنا هالعقد هذا  اعطيني خمس مئة معاناة ربوية لابد ان تبيع وتستلم  جاءت اشترت منه او من غيره  الاظهر اعيرة انها  ان الاعيرة عند عند
التبحر بها اما ذهب    او انه ذهب اقل  لحم انواع الذهب    ما يلزم قال اببيعك  اربعة وعشرين خمسة وزن واحد فوائد ورداءة الذهب وجودته   رخام الان هل هو جنس واحد
الرسمية  هذي يا اخي الصرف يستلم منك ها هنا بالريال سلمه لما يستلم بالريال هنا ويسلم هناك لابد ان يكون يدا  ارجع للبنوك السوداء الحمراء  على السوق البيضاء واضحة  هذا صار في اقراظ
من هذه المعاملات بعضها الى في قرض بفائدة صار ربا في بيع  غير تقابل يصير ربا  منعت من ذلك الا يكون فيه  غسل الاموال عن طريق   الحمد لله طبعا ابي الاشعثي عن عبادة ابن الصامت رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم
الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح مثلا بمثل سواء بسواء يدا بيد. فاذا اختلفت هذه الاصناف تبيعوا كيف شئتم اذا كان يدا بيد رواه مسلم
هذا حديث عبادة البيوت ذكر فيه بالذهب الفضة بالفضة البر بالبر البر نادر في  يأتي اهل الحجاز البر اما   حديث ثمامة بن اثال اليمامي  قديما وادي قران قال لاهل والله لا تأتيكم
اذا جاءت من الشام السمرة الشام     يصلح في البر بالبر الشعير بالشعير اربعة التمر بالتمر خمسة  هذه   منها ما هي مكالة مطعومة الاربعة الباقية البر الالفاظ والزبيب بالزبيب بعضها   كله ادراك للعلة
غير منصوص لكنها مو بس طعام طعام لوحده صار ايش؟ قرع بقرع فجل بفجل بصل ببصل    قال فيها عليه الصلاة مثلا بمثل تماثل  واذا اختلفت الاصناف الذهب بفظة فضة بيبر
بتمر يجوز تفاضل  عشرة كيلو   لماذا منع من  تأجيل  وذريعة  امر بالتقابض الا يكون  قال فاذا اختلفت هذه الاصناف كيف شئتم   شئتم توسعة للنفس لم تنضبط راضين كيف شئتم نأتي
بعد  العملات الان الورقية هل تنزل مزة الذهب او الفضة ان الحاجة اليها ادعى فيها اكثر التعاون بالذهب والفضة قل او ندر في هذا الله اعلم وصلى الله وسلم
