بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وكفى صلى الله وسلم على نبينا    الله عليه وعلى اله     ابدا دائما  اما بعد هذا هو المجلس مدارستي  المحرر احكام النبي صلى الله عليه
ابن عبد الهادي رحمه الله تعالى نحن واياكم في اثناء  الربا نعم بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين قال المؤلف رحمه الله تعالى وله
عن ابي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الذهب بالذهب وزنا بوزن مثلا بمثل والفظة بالفظة وزنا بوزن مثلا بمثل فمن زاد او استزاد فهو ربا
وله اي لمسلم ابي هريرة رضي الله عنه النبي صلى الله عليه قال الذهب بالذهب اي بيع الذهب بالذهب ومعاوضة الذهب بالذهب يجوز اذا كانت يدا بيد  بمثل اي  الحزن والقيمة
فمن زاد او استزاد اما المشتري او زاد البائع فهذا ربا او استزاد طلب احدهما الزيادة قديم مع ذهب جديد ذهب مستعمل مع ذهب غير مستعمل طلب الزيادة فقد وقع في
كذلك الفضة بالفضة بمثل يدا بيد. مثلا بمثل اي بالتساوي اذا بيد اي بالتقابظ من زاد او استزاد فقد وقع في الربا وذكرت لكم في الدرس السابق التعامل بالذهب والفضة الان قليل
اكثر تعاونات الناس بالعملات الورقية التي كانت لها  الذهب والفضة ثم صارت لها قيمتها باقتصاد الدول التعامل بالاوراق النقدية هل يدخل فيه الربا؟ نعم في قول جماهير  لان علة الربا في الذهب والفظة هي النقدية والثمانية
والنقدية والثمانية متمثلة في العملات والأنواط الورقية  استرليني   دينار درهم جنيهات  قد قال الامام ما لك بن انس رحمه الله ان الناس لو تعاهدوا وتعارفوا على ان للكاغد الجلد قيمة
كان هذا خبرا كيف وهذه العملات الورقية صكوك تلتزم الدول مؤسساتها النقدية تسمى الان بالبنك المركزي على ان في هذه العملة قيمة  التعامل بها يجري عليه التعامل بالرياء فالدراهم بالدراهم مثلا بمثل
اذا اقربه مثلا مئة الف على ان يرجعها بعد سنة مئة وخمسين غريب بقى  لو قال قائل طيب ما اقرأ الذهب ولا فضة نقول  واول ما قامت العملة الورقية كان لها غطاء بالذهب
البنوك العالمية ثم تحول هذا الغطاء الذهبي الى قوة الدولة  هذا بحد ذاته غطاء ولهذا اذا انهارت الدولة وانهار اقتصادها لم يكن لقيمتها   بل ربما ان ورق المناديل اغلى منها
هذي العملات النقدية الورقية تسمى بالاوراق النقدية او المالية او الانواط نوط  يعامل الناس به حديث نحو سبعين سنة او ثمانين سنة وجاي قبلها تعاملوا بالعملات الفظة الحديد وتطوروا والان انتقلوا منها
تكون منها الى العملات الرقمية الرقمية يكثر عنها السؤال اليوم او الروبين وغيرها لا نجيز التعامل بها الان لان التعامل بها داخل في المطارات والمقامرات ليس لهذه العملات قيمة يرجع اليها عند النزاع بان تغطيها دول
المكانة الاعتبارية والخصوصية  في العملات النقدية     محرم نوع من انواع الربا لان في الصرف لابد من التقابض فان لم يحصل فيه تقابل وقع في الربا قوله عليه الصلاة والسلام فاذا اختلفت هذه الاصناف
فضة بشعير  بملح واذا اختلفت هذه الاصناف فبيعوا كيف شئتم اذا كان يدا بيد  ان لم يكن فيه تقابل دخل في ابواب النسيئة او ربا الفضل. نعم احذرها احذرها اتكلم انجليزي ولا عربي
يقوم كذا يجيبون كذا هذي حيل دراهم بدراهم بينها حريرة دراهم بدراهم بينها بطاقات ما المقصود البطاقات؟ المقصود ايش   لا تتعامل الا مع مكتب مصرح رسميا مو بس يحط لوحة على
المكتب وتروح تدربي راسك عنده عشان تاخذ   ما يسمى الصرف اذا سمى صرف ما يجوز اما اذا اقرضك الاربع مئة قرظا وفيه بعدين اربع مئة مثلها ما في مانع اما اذا صرف له لا بد يدا بيد
عن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه وابي هريرة رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم استعمل رجلا على خيبر فجاءه بتمر  فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اكل تمر خيبر هكذا
فقال لا والله يا رسول الله انا لنأخذ الصاع من هذا بالصاعين والصاعين بالثلاث. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا تفعل بع الجمع بالدراهم ثم ابتع بالدراهم جنيبا. وقال في الميزان مثل ذلك
لمسلم وكذلك الميزان متفق عليه نعم وعن جابر بن عبدالله رضي الله عنه   في اول هذا الباب رواه صحابي عن ابو   من هما؟ ان النبي صلى الله عليه  رجلا على
استعمل رجل على خيبر حوا على عيالها ما معنى استعمى رجل على خيبر اي جعله من عنه عليهم يقبض منهم المزارعة النبي صلى الله عليه وسلم فتح الله عليه خيبر
انزل الله فيها سورة الفتح  الفتح المبين فتح خيبر على المؤمنين صار فتح خيبر نقلة نوعية للمسلمين اغتنوا قد وسع النبي صلى الله عليه وسلم مسجده بعد ما فتح لم يوسع مسجده الا مرة واحدة بعد
اما امكنه الله من يهود قدرهم قالوا يا محمد انك واصحابك لا تعرفون شرع ولا عملنا هذه ارضنا نعاهدك ان نعمل فيها ولنا الشطر مما ينتج منها ولك الشطر هذا اصل مشروعية المزارعة
الفرق بين المزارع والمساقات وين اهل الزرع اللي زرعوا  المزارعة هي في الارض البيضاء عليها الماء تحرث وتزرع والمساقاة في الارض التي فيها الشجر دورك ماذا العامل فيها اجراء الماء وتأبيرها وتلقيحها
رضي النبي صلى الله عليه وسلم بذلك وهذا من مع اعدائه قلوبهم مليئة عليه غيظا وحنقا وحقدا  رحم اخوانهم من بني  من بني النظير رحم هؤلاء قال بشرط يبقيكم فيها ما
متى ما قلنا لكم طسوا طسوا اخرجوا اخرجوا فرضوا كان يبعث العامل يقبض منهم وكانوا يحاولون ان يرشوا عمال النبي عليه الصلاة ايه بان لا يأخذ منهم  اليهود   ممن استعمل رجلا فجاء من خيبر بتمر جنيب
الجنيب جديد زين نظر الناس في زماننا هذا تاكل بعيونها نشتري بعيونها يا اخواني البس بعيونها همها   تلبس نفترش يأكل  علشان يمدحونها التمر الجنيب الجديد يظهر اثره لما جاء هذا العامل للنبي عليه الصلاة والسلام
بتمر جنيب اي جديد نظر تعجب عليه الصلاة والسلام وهو ما يعرف الزراعة لانه من بلد غير ذي زرع قال كل تمر خيبر هكذا  هذا التمر قلنا انه وشو؟ اي صنف
قال قال ذلك الرجل لا يا رسول الله  نبيع الجمع نبيع الصاع من هذا بالصاعين من غيره من هالجنيب الجديد الطيب صاعين من تمر  قال عليه الصلاة والسلام اين الربا؟ اي ربا
ساعة تمرا بتمر ايش؟ متفاظلا صاعب صاعين قال عين الربا عين الربا فلما نبههم النبي انتبهوا لما نهاهم رضي الله عنهم انتهوا ولهذا قالوا ما نصنع يا نبي التمر الجنيد
قال بع الجمع التمرة الكثير بالدراهم  ثم اشتري بالدراهم تمرا جنيبا فيه حركة السوق بيع وشراء لو باع التمر الجديد بالقديم والقديم بالجديد ما صار فيه دراهم وما تحركت الاسواق
الى المخرج نهى عن عن الربا واوجد البديل ما البديل بع الجمع التمر القديم الحويل قضى عليه حول وحولين   بالغة ما بلغ ثم اشتري بهذه الدراهم وذكر في الميزان مثله او فيما يوزن
اوزن التمر القديم تبعه   لا تبيع صاعين او كيلوين بكيلو  هذا من ربا البيوع نعم طبعا جابر بن عبدالله رضي الله عنهما قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الصبرة من التمر
لا يعلم مكينتها بالكيل المسمى من التمر. نعم. نهى عن بين الصبرة. الصبرة الزبر يبرون تمر عيش من طعام حتى يعلم كيلها. كم هذي بكم هذي ان كانت مما تكال
والا يقع في الربا ان كانت مما لا تكال تعد بالعدد زرع بطيخ جرو عدد بعدد الكيل بالكيل والوزن بالوزن والعدد بالعدد  وعن معمر ابن عبد الله انه ارسل غلامه بصاء قمح فقال بعه ثم اشتري به شعيرا
فذهب الغلام فاخذ صاعا وزيادة بعض صاع فلما جاء مأمرا بذلك فقال له معمر فيما فعلت ذلك انطلق فرده  انطلق فرده ولا تأخذن الا مثلا بمثل فاني كنت اسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول
الطعام بالطعام مثلا بمثل. وكان طعامنا يومئذ الشعير قيل له فانه ليس بمثله. قال اني اخاف ان يضارع هذا الحديث رواه مسلم عمر ابن عبد رضي الله  انه ارسل غلاما
بمولى له عبد الله يملكه قمح القمح هي الحنطة وهي البر السمرة قال بعه ثم اشتري به  ايهم اطيب الشير للقمح    لا يعرفون قال بع هذا الصاع  يأتي لنشتري بها اصع
يبي    ترى بهذا الصاع اخر من شعير وزيادة وبه صاعا اخر من شعير قال فاخذ صاعا وزيادة بعض الصاع شعير فجاء معمرا فاخبره بذلك الوباء شريط صاع من   لم فعلت ذلك
ينطلق فرده مع ان هذا جائز انطلق فرده لئلا شريعة وحيلة   انطلق فرده ولا تأخذن الا  كانه اخذ صاع اخر وزيادة لان البر اصناف ما هو بصنف واحد فيه  في بر
وفيه لقمتي انواع قال بع رده فاني لا تأخذن الا مثلا بمثل اني كنت اسمع النبي يقول الطعام بالطعام مثلا بمثل ويحتمل انه اراد ان الصاع من بر بالصاع من شعير لان كلها من
هذا من ورعه ورعا لا تحريما لما دونها كان طعامنا يومئذ الشعير الى عهد قريب هو الطعام الدارج في الحجاز شربتهم من شعير. مرقوقهم من شعير لانها اصبر على الحرم
قمح كان طعامنا يومئذ الشعير قيل له فانه ليس بمثله قال اخاف ان يضارع يعني اخاف ان هنا مشابها له مثل القمح هذا من ورع معمر رضي الله عنه  التقي
يصل الى ذريعة من ذرائع الربا هذا في شأنهم ما في شأننا حنا شاسع الحلال في عند الناس هو محل بايديهم من غير اي وجه كان صلى الله عليه وسلم لا تقوم الساعة
حتى يأتي على الناس زمان من لم يأكل فيه الربا  العفو والعافية. نعم وعن فضالة ابن عبيد قال اشتريت يوم خيبر قلادة باثني عشر دينارا فيها ذهب وخرجت ها دريت يوم خيبر. نعم. قلادة باثني عشر
دينارا فيها ذهب وخرز ففصلتها فوجدت فيها اكثر من اثني عشر دينارا فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال لا تباع حتى تفصل خيبر  الفضالة ابن عبيد رضي الله عنه
انه اشترى يوم خيبر قلادة تراها ليلبسها او ليلبسها انتبهوا حتى يلبسها في رقبته لا يلبسها فيها ذهب وفيها خرز يعني فيها ذهب وفيها زركون كما فيها ذهب وفيها الماس
فيها ذهب وفيها ياقوت القلادة فيها ذهب وفيها خرز قال ففصلت الذهب لما وزنته واذا هو اثنا عشر الدينار له وزن اربعة جرامات ذهب واخبرت النبي عليه الصلاة والسلام بذلك فنهى ان
مميز الذهب من غيره يكون البيع لا يدخل بيع ذهب بذهب الدراهم والدنانير بالدنانير  وعن الحسن عن سمرة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الحيوان بالحيوان نسيئة
رواه احمد وابو داوود وابن ماجة والنسائي والترمذي وصححه وقد روي من حديث ابن عباس وابن عمر وجابر ابن سمرة رضي الله عنهم هذا الحديث علته حسن البصري لم يسمع من جابر ابن سمرة
الا حديث العقيق  سواه فلم يسمع الحسن من سمرة بالانقطاع ضعف هذا الحديث والنهي عن بيع الحيوان بالحيوان نسيئة  لم يثبت فيه حديث ينهى عنه ولا يدخل في الربا ان اموال الربا في البيوت
كل ثمن ذهب فضة او ما هو مكيل مطعوم البري والشعير والزبيب والملح  لما يبيع حيوان بحيوان بجاموسة جايز او مؤجل ناقة بناقتين جائز عنز بخروفين جائز سيارة بسيارتين جائز
الربا انه ليس فيه علة الربا  نعم احسن الله اليكم نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اذا تبايعتم بالعينة واخذتم اذا تبايعتم بالعينة بالعينة نعم
واخذتم اذناب البقر ورضيتم بالزرع وتركتم الجهاد سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه حتى ترجعوا الى دينكم رواه ابو داوود وروى الامام احمد نحوه من رواية عطاء عن ابن عمر
ورجال اسناده رجال الصحيح. هذا حديث ابن عمر وحديث صحيح في نهي النبي عليه  عن بيع  فينا نوع من انواع المبايعة حرمت لانها حيلة على الربا العينة سلعة الى اجل
اي سلعة جوال رقم ثلاثطعش   اعلمكم اني ابخص ها والله ترى منه جوال ايفون ثلاثطعش ما عنده فلوس تراه بيندغ قدام الناس تراه مسألة مؤجلة بكم ثمانية  هذا ما عنده قال يلا الان ابيعك اياه
الجوال وشو حيلة في سبعة مقابل هذا هو بيع  والعينة تكون بين اثنين وتكون بين ثلاثة تريد مالا   في رز في تمر  والله ما انا ببايعك اخاف من العلة    لمهم خذ هذا الرز
الجوالات السلعة التي تريدها اقيد عليك الرز بكم مليون هذا ما يبي الروس   ويذهب الى الشركة المتعاونة معه هذه الشركة انتم تملكون الرز يلا ببيعه عليكم    رافعين ثلاثية  الاول ثم الشركة ثم هذا المقترض
كانه اعطاه اعطاه سبع مئة يسلمه بعد سنة كم وجعل هذه    وهي ربا وحيلة على الربا اذا جمعت خبثين وجمعت كبيرتين والتحايل عليه قال صلى الله عليه وسلم اذا تبايعتم بالعينة
ذلك فيكم واخذتم بالزرع وباذناب البقر يعني رضيتم بالزرع والحرث عن رضيتم بالدنيا والمكاثرة فيها عن بدين واخذتم باذناب البقرة اي بالخرافة رضيتم بالزرع تركتم الجهاد في سبيل النتيجة سلط الله عليكم ذلا
اي استدلالا من عدوكم لكم لا ينزعه هذا الذل حتى ترجعوا الى دينكم نترك بيع العينة ترك الجهاد يكتفون من الزرع ما به قوام حياتكم ما هو بتكاثركم في هذه الدنيا
شاهدها تحريم العينة لانها ربا وحيلة على الربا   طبعا القاسم عن ابي امامة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من شفع لاخيه بشفاعة فاهدى له هدية عليها
وقبلها فقد اتى بابا عظيما من ابواب الربا رواه احمد وابو داوود وهذا لفظه والقاسم مختلف في توثيقه وترمذي يصحح حديثه القاسم الباهي   له هدية المهدي منه الشافع الا المشفوع له
له اهدى للشافعي هدية قابل الشفاعة قال فكأنما فقد اتى بابا  اختلف العلماء اولا في صحته اكثر المتقدمين على تظعيفه  في البيان وهو ابن   الواهية ظعفه ابن حجر في البلوغ
لكن صحح الحديث الترمذي صححه من المعاصرين على فرض صحته الشفاعة ثلاثة انواع شفاعة  هي شفاعة لا يترتب عليها بحق احد او ايقاع ظلم على احد وهذه مباحة ادبت الشريعة اليها من يشفع شفاعة
يكن له  قال عليه الصلاة والسلام اشفعوا تؤجروا. ويقضي الله على لسان رسوله الشفاعة التي ليس فيها ايقاع ظلم وليس فيها منع واجب لما تشفع لانسان في وظيفة غيره احق منها صار ظلم
تشفع لفلان بتفنين ارض وغيره اولى  النوع الثاني وهذه الشفاعة يجوز اخذ  الهدية في اصلها مباحة الشفاعة ذي مستحبة فلا مانع النوع الثاني من الشفاعة الشفاعة الواجبة الواجبة يشفع ليمنع ظلما
يشفع ليقيم حقا هذي واجبة عليه يعطى عليها مكافأة وهدية صار هذا من باب الزيادة والتزيد والظلم الذي يترتب عليه ماذا؟ الا يتشافى الناس في انهاء الحقوق واعطائها الا اذا دفع لهم
الهدايا هذا فيها هذا الوعيد قد اتى بابا من ابواب الربا النوع الثالث شفاعة الولاة المدراء واصحاب المناصب والرئاسات يشفع لهم ويهديهم عليها الهدايا من باب الغلول قال صلى الله عليه وسلم هدايا العمال
فلول ولما بعث ابن اللتبية يأتي بالزكوات بعض العرب جاء بالزكاة اعطاها النبي عليه الصلاة والسلام وقال هذا اهدي لي هذا اهدي لي وعمله السوء منصوب  نائب عن ولي الامر
النبي صلى الله عليه وسلم المنبر فحمد الله واثنى عليه ثم قال ما بال الرجل يبعثه يأتينا بالمال فيقول هذا لكم وهذا اهدي الي من لا جلس في بيت امه
ثم نظر يهدى له الا ما يهدى هذه شفاعة في مقابل اداء عمل واجب الولاة وغيرهم فلا تصح هي غلول وهذه مع الثانية هي التي حمل عليها الحديث ان صح
على انه اتى بابا عظيما من ابواب الربا وجه الربا انه اكل مالا بالباطل مقابل منصبه مقابل اداء ما عليه من العمل الواجب وان كان بابه وذريعته الوساطة والشفاعة نقف على
هذا  النهي عن بيع الرطب باليابس هذا القادم ان شاء الله الله اعلم     يعطونك منهم
