بسم الله الرحمن الرحيم   الحمد لله صلى الله وسلم على رسول الله وعلى اله واصحابهم ومن والاهم وسلم تسليما كثيرا اما بعد فهذا المجلس الحادي والتسعون  مذاكرة كتاب المحرر الحافظ ابي عبد الله
محمد ابن عبد الهادي المقدسي رحمه الله وبلغنا واياكم الى اثناء الكتاب البيوع وقفنا على الباب الرابع منه اليس كذلك؟ نعم  بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والسامعين
برحمتك يا ارحم الراحمين قال المؤلف الشيخ محمد بن احمد بن عبد الهادي في كتابه المحرر في كتاب البيوع باب النهي عن بيع الرطب باليابس والرخصة في العرايا عن ابن عمر رضي الله عنهما قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المزابنة
يبيع ثمر حائطه ان كان نخلا بتمر كيلا. وان كان كرما ان يبيعه بزبيب كيلا وان كان زرع ان يبيعه بكيل طعام نهى عن ذلك كله متفق عليه  نعم وعن سعد ابن ابي وقاص رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن شراء الرطب بالتمر
فقال اينقص الرطب اذا يبس قالوا نعم فنهى عن ذلك رواه احمد وابو داوود والنسائي وابن ماجة وابن حبان والترمذي وصححه ابن المديني والترمذي والحاكم في هذا التبويب يقول رحمه الله باب النهي عن بيع الرطب باليابس
الرطب هو الذي على رؤوس النخل لم ييبس بعد باليابس لان وسيلة حفظهم للتمور هو تيبيسها ثم احدث الناس بعد ذلك ما يسمى بكنزها وضمدها المقصود من الكنز والظمط اخراج الهوى
والذي به يدفع المرض  التغير عن التمر نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الرطب باليابس بان الرياب سينقص هذا كما سبق في ربا البيوع البيوع والرخصة في العرايا
والعرايا يأتي بيانها في حديث زيد وابي هريرة عن ابن عمر رضي الله عنهما نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن المزابنة وهي ان يبيع ثمر حائطه دخلا بتمر وان كان كرما اي عنبا
بزبيب يبيعه كيلا وان كان زرعا ان يبيعه طعام نهى عليه الصلاة والسلام عن ذلك كله لان هذا مدعاة للتفاضل والزيادة زيادة الرطب على اليابس وعدم التماثل وهذا كما سبق انه نوع من انواع
الربا ولما فيه ايضا من الجهلة والغرر التي تتضرر بها احدهما اما البائع واما المشتري ماذا يصنع من اراد التمر يبيع تمره بالدراهم او عنبه بالدراهم او زرعة وبالدراهم ثم يشتري بهذا بهذه الدراهم تمرا يابسا او زبيبا او طعاما او غيره
وبمثل هذا تدور الاسواق يدور ويحصل البيع والشراء هذا في حديث النهي عن المزامنة حديث سعد ابن ابي وقاص رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن شراء الرطب
التمر لشراء التمر الرطب التمر اليابس فسأل عليه الصلاة والسلام اما السؤال الاستيضاح واما السؤال للتقرير كلاهما واردان يستوضح منهم يقع الجواب على المسؤول عنه بعد استيضاحه من السائل واما ليقررهم اينقص
الرطب اذا يبس قالوا نعم يا رسول الله والنقصان يذهب ماذا؟ يذهب التماثل والتساوي بالوزن فنهى عن ذلك كله نهى عن بيع الرطب باليابس طيب ماذا يفعل اذا كان محتاجا هذا الذي عنده اليابس للرطب يبيع
تمرة اليابس بالدراهم ويشتري به رطبا ومرنا ان التمر والزبيب الشعير والبر والملح والاقط ان هذه المكيلات والمطعومات لا تباعوا مثلا الا بمثلا بمثل يدا بيد ان حصل تناقص بعدم التماثل
او حصل تأجيل فهذا من ربا البيوع الذي نهى عنه النبي عليه الصلاة والسلام تلك الاصناف الستة علة النقدين فيها الثمانية وعلة الاصناف الاربعة بعدها الكيل والطعم بان تكون مطعوما
نعم نعم الزرع يختلف مثلا عنده فاصوليا يبيعه الفاصوليا مثلا بمثلك  مع ملاحظة ما ينقص عنه اذا حصد من زرعه البر والشعير اذا قال والله انا مزرعتي فيها   يلا اببيعك اياه الان بمئة وعشرة
اذا الاصناف باع شعيرا  تمرا بزبيب يجوز تفاضل بشرط التقابل   ها نعم الجنس التمر جنس واحد الاصناف الجينز تمر والصنف سكري اخلاص صقعي سري لابد من لان الذي وقع معنا في حديث خيبر
انه باع تمرا جنيبا تمرين نفس النوع فقال النبي صلى الله عليه وسلم اول عين الربا اين الربا المخرج ان يبيع ما عنده مما لا يحتاج من التمر بالدراهم ثم يشتري بالدراهم تمرا
مما يروق له من الاصناف التي يريدها ذهبوا ذهب بفضة يجوز شرط التقابظ لا يشترط التماثل والتساوي لابد من التقابظ   وعن زيد ابن ثابت رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص في العرايا
ان تباع بخرصها كيلا متفق عليه. ولمسلم رخص في العرية يأخذ يأخذها اهل البيت بخرصها تمرا يأكلونها رطبا. نعم العرايا هو بيع نأمر على رؤوس النخل مرنا في الاحاديث السابقة المنع من ذلك
بيع الرطب بالتمر لم يرخص من هذه الصورة الا العرايا العرية لكن بشرط ان يحتاج اكل اهلها الى اكل الرطب ما عندهم رطب وثانيا ان ينقص هذا الذي يباع عن خمسة اوسق
يعني عن  عن ثلاث مئة صاع لان الصاع  صاعا خمسة في ستين كم؟ ثلاث مئة هذا الترخيص يدل على انها في الاصل ايش محرمة ممنوعة لا تجوز ورخص في العرايا
العرايا بيع التمر على رؤوس النخل على رؤوس النخل الناس يتركونه حتى ييبس ثم يصرمونه تمضي عليهم شهرين ثلاثة وهم بحاجة للرطب يجوز ان يبيعوه برطب بوزنه مئة كيلو بمئة كيلو مئة صعب مئة صاع
ويعجلون الرطب ويؤخرون ماذا اليابس الذي على رؤوس النخل حتى يصرم هذا جائز يحتاج اليه هذا الشرط الاول والثاني ان يكون فيما اقل من خمسة اوسق لان النبي صلى الله عليه وسلم قال
رخص في العرايا ان تباع بخرصها كيلا ما معنى خرصها؟ تخرس كم تجيب تجيب النخلة ذي خمسين صالة وذي تجيب ستين تجيه سبعين يبيعها بخرصها بمعنى انه يشتري بمقابلها رطبا بهذا الخرس
سمح فيه عما ذا عن فارق ما بين رطب واليابس وهذا الترخيص للحاجة الناس لأكل التمر رطبا وثانيا فيما اقل منه ما هو خمسة اوسق نعم عليكم وعن ابي هريرة رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص في بيع العرايا بخرصها فيما دون خمسة او سقم
في خمسة اوسط متفق عليه واللفظ لمسلم. نعم. رخص فيما دون خمسة اوسق وفي رواية في خمسة اوسق قالوا الخمسة مكروهة وما دون هو المباح لان المكروه يتعدى منه الى المحرم
اذا زاد عن الخمسة اوسق ولو اوقية واحدة حرام الحديث في الفاظه فيما دون خمسة اوسخ قلنا ان الوسق يقدر بستين صاعا خمسة في ستين ثلاث مئة صاع اذا ثلاث مئة صاع
جائز مع الكراهة اقل من الثلاث مئة هذا مباح للرخصة طيب اذا باع اذا باع العرايا عنده الف نخلة باعها كلها عرايا يجوز لا تجوز لانها اكثر من كم من خمسة اوسوق
فدل على ان ترخيصه عليه الصلاة والسلام يبيع العرايا مشروط بهذين الشرطين. الحاجة الى اكل الرطب والامر الثاني ماذا ان تكون فيما دون خمسة اوسق  الله عليكم قال المؤلف رحمه الله تعالى باب بيع الاصول والثمار. ها
بيع الاصول. الاصول هي الاراضي والعقارات والدور والمزارع تسمى اصول والثمار ثمار المزارع سواء ثمار الشجر  مرنا في ما يسمى بالمحاقلة بالمزارعة بالمغارسة او بيع الثمرة بالمزارعة يبيع الثمرة ويبقي له الارض
ما احكام هذا البيع نعم عن ابن عمر رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحها انها البائع والمبتاع. اه نهى صلى الله عليه وسلم عن بيع الثمار
وغيره مما يؤكل حتى يبدو صلاحه لانه قبل ابو دوي صلاحه الموضوع فيه خطر  قد تمرها جائحة ويذهب بالمال ولا يحصل النبي وقد لا تنضج فاذن بها بان يبدو صلاحها
كيف هو بدو الصلاح؟ ان كان نخلا بدو الصلاح بماذا ببدء لونه يا حمار او وان كان شعيرا وعيشا باصفراره واشتداده ينتقل من اللون الاخضر الى اللون ايش الاصفر هذا بدو الصلاح
وهذا البيع  ينبه عليه خصوصا في من يحرجون على مزارعهم انه لا يصح ان يبدأ الحراج حتى يبدأ اللون ويكفي ان يبدأ اللون لبعض التمر فيدل على باقيه نهى البائع
ونهى المبتاع نهى البارعة البائعة ونهى الشاري لان هذا يسد باب الخصومات والنزاعات واكل المال بالباطل نعم وعنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من ابتاع نخلا بعد ان تؤبر فثمرتها للذي باعها الا ان يشترط المبتاع ومن ابتاع عبدا فماله
للذي باعه الا ان يشترط المبتاع متفق عليهما واللفظ لمسلم قبل الحديث عن هذا ما هي الحالات التي يجوز فيها ان يبيع البائع امره قبل بدو صلاحه قالوا لها عدة حالات. الحالة الاولى ان يبيع المزرعة كلها
يجوز ذلك لان الشجر والنخل تابع للاصل  المزرعة كلها قبل بدو الصلاة يجوز وهو بالخيار اذا اشترى وده يكمل زرعه يسقيه وده يقطعه لانه اشترى عينا هذا اذا الثمرة مع الشجر
قبل بدو الصلاح اي  الحالة الثانية ان يبيع الثمر مع الشجر الاصل لمالك الارظ هذا الشجر وما عليها من ثمر رجعها لمالكه هذا جائز نوع الحالة الثالثة ان يبيع الثمر
قبل بدو الصلاح لمن يقطعه في الحال يقطعه اما ليطعمه بهائمه ثم ليعمل فيه بعض العمل لينضج كما في الموز ان الموز يقطع متى قبل بدو صلاحه اذا باع الثمر قبل بدو الصلاح لمن يقطعه في الحال
جاز البيع اما الممنوع ان يبيع الثمرة قبل بدو لمن لا يقطعه الا بعد بدو الصلاة يترتب عليه غرر وجهالة قد ينجز من هذا الثمر نصفه يموت جائحة يقع العقد على ماذا؟ على غرر
شريعتنا نهت عن الغرر والجهالة وحفظت للناس حقوقهم نعم حديث ابن عمر رضي الله عنهما الثاني قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول من ابتاع نخلا بعد ان تؤبر
التعبير هو التلقيح شجر نوعان نوع يلقح بعضه بعضا منها ونوع اخر كالنخل يلقح الفحل الانثى ويحتاج التلقيح الى ماذا؟ الى عمل منها ان يأخذوا الكافور ثم يلقحون به الثمرة
او يجعل الفحل بين النخل حتى اذا هب الهوى من هنا ومن هنا التعبير هو التلقيح ولما قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة وهو من بلد ليست زرع وجدهم يأبرون النخل
يلقحون الانثى   كافور الذكر  انتهوا رضي الله عنهم فلما انتهوا فسد عليهم تمرهم وجاءت امرا مشيصا قال صلى الله عليه وسلم بعد ذلك انتم اعلم امور الدنيا شريعة تضبطها امور الحلال والحرام الشريعة تحددها
نهى ان يبيع الرجل قال من ابتاع نخلا بعد ان تؤبر اي بعد ان تلقح فان الثمرة البائع الا ان يشترطها المشتري الذي باع هو اللي له الثمرة لانه تعب عليها
توك  نظف  تعدل مركب ترى كل هذه المصطلحات في النخل ثمرة نحو الا اذا اشترطها المشتري شرط تابع للاصل كما قلنا في بيع الثمر مع اصله تابع للعقار ان الثمرة لمن
الذي باعها الا ان يشترطها المشتري اي المبتاع ومن ابتاع عبدا فماله للذي باعه. عنده عبد وعنده مهنة ميكانيكي   يدر له فلوس العبد فماله الذي بيده وقت البيع للبائع الا ان يشترطه من
المشتري الا ان يشترطه المبتع نعم وعن انس رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع العنب حتى يسود وعن بيع الحب حتى يشتد. رواه احمد وابو داوود وابن ماجة والترمذي وحسنه. وقال لا نعرفه مرفوعا الا من حديث
حماد بن سلمة وابن حبان والحاكم وقال صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه هذا الحديث تفرد به حماد ابن سلمة عن حميد  رواه غير واحد رواه مالك بن انس   المبارك
جماعة رواه عن حميد بغير هذا الوجه الذي تفرد به هنا  محمد ثقة والحديث يدل له ما سبق لابن عمر ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع العنب
حتى يسود حتى يطيب اكله لان العنب انواع  ان يغمق لونه هذا امداد العنب والا في عنب اخضر وفي عنب ايش؟ اسود وفي عنب احمر لكن معنا حتى يسود اي حتى يطيب اكله
ونهى عن عن بيع الحب حتى يشتد معنا اشتداده هو ان يثقل السنبل فيميل بي غصنه يملك اليسرى امتداده هو في بياضه اي انتقاله من اللون الاخضر الى اللون الاصفر
اذ اللون الاصفر من الوان البياض الوان البياض فهذا معنى قوله حتى يشتد كما في الحديث السابق قال حتى يبدو صلاحها باشتدادها  وعن جابر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم
لو بعت من اخيك ثمرا فاصابته جائحة فلا يحل لك ان تأخذ منه شيئا بما تأخذ مال اخيك بغير حق؟ رواه مسلم. نعم بعت من اخيك ثمرا على رؤوس الشجر بعد اشتداده
من الى حصاده مدة شهر اكثر اقل كذلك التمر من تلوينه الى صرامه يحتاج الى كم من شهرين الى ثلاثة اشتريت من اخيك ذلك بكيل معلوف ووزن معلوف بعد بدو الصلاح
ثم اصابت هذا الثمر جائحة من السماء مثل ايش الجوائح  الزرع وكسرت هذا العود اصابته صواعق   نخلة فيها عشرين قنا منها مات منها عشرة في جوائز الجوائح ما لا دخل للانسان فيها بالتفريط
او بالتعدي تفريط ان يمنع الماء عنها التعدي يأتي بحشرات او مبيدات يرشها بها. هذا تعدي اما الجوائح فهي التي تنزل من السماء او تخرج من الارض لا دخل فيها
لا للبائع ولا للمشتري نهى عليه الصلاة والسلام المشتري ان يأخذ من مال اخيه ما اصابته الجائحة قال صلى الله عليه وسلم بوعيد الحديث لا يحل لك ان تأخذ منه شيئا
فيم تأخذ مال اخيك بغير حق لما اصابته الجائحة ولهذا امر صلى الله عليه وسلم بوظع الجوائح اي انها لا يغرمها من المشتري اما اذا كان التعدي والتفريط من البائع
لان البائع يملك ايش النخل الارض منع الماء منع المبيدات المتعارف عليها زاد في كينة المبيدات حتى الثمر ويتحمل البائع ما فرط به وتعدى  اذا الجوائح ما لا قدرة لاحد على دفعه
الصواعق والبرد والمطر الذي يفسد الثمر والزر هذا لا يجوز اخذ شيء من المشتري بسببه ان فرط المشتري ترك الصرام حتى ذهب وقته النخل متى خل النخل حتى جاء الشتاء
على رأسي على رأس النخلة وجاء في الشتاء المطر مفسدة ومن يتحمل ذلك مشتري لانه هو الذي فرط اذا كل تعد وتفريط سواء من البائع او من المشتري يتحمله هذا المتعدي بنفسه
وهذا المفرط يتحمله بنفسه واما ما كان جائحة من الجوائح جوائز سماوية او ارضية لا يتحملها المشتري مثلا اصاب الارض زلزال او هضم وخسوف وراح النخوة وراح الشجر ما يتحمله المشتري
اذا كان البيع بعد بدو الصلاح قبل زوال وقته نعم قال المؤلف رحمه الله تعالى باب السلم والقرض والرهن عندنا ثلاثة اشياء سلم كان يسمى بالسلف والسلف غير القرض الذي عند الناس
كلفني اقربني السلف هو السلام هو تعجيل الثمن وتأخير المثمن وله شروط يأتي بيانها ان شاء الله والقرض وهو اعطاء المدء المال او غيره على وجه الانتفاع  وهو من عقود الارفاق
ومن اسباب الخير بين الناس. من اقرض قرظين كمن تصدق من اقرظ قرظين كمن تصدق به بثوابه والرهن هو كما يعبر عنه الفقهاء الرهن يحبس اصلا في هذا الدين يحفظ الدين بعين
احفظوا الدين بعين العين هذه المال المرهون والراهن من بذلها والمرتهن من قبضها. قبض هذه العين مقابل هذا الدين ولهذا قال في الرهن توفيق عين بدين نعم عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة وهم يسلفون في الثمار
السنة والسنتين فقال من اسلف في تمر فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم الى اجل معلوم متفق عليه وهذا لفظ مسلم وفي لفظ البخاري من اسلف في شيء حديث ابن عباس رضي الله عنهما لما قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة
كانوا يسلفون يعني السلام في الثمار السنة والسنتين مدد عديدة فاقرهم النبي لكن ضبط هذه المعاملة. قال من اسلف بتمر اسلف يعني اسلم تسمى سلم وتسمى سلف في تمر فليسلف في كيل معلوم لا بد ينضبط ايش
الان الثمن مقدم يحتاج المزارعين الى الى المال يتمولونه ويزرعون به يبيع الثمرة على وقتها لا بد من ان يكون الكيل معدوم صاع مئتين صاع مئة طن ولابد ان يكون الاسلام الى وقت معلوم
سنة سنتين ما تكون مفتوحة السلام والسلفي الى وقت معلوم هو الوقت التاريخ  يقال الى صيف كذا يكفي بالنسبة لما يجنى في الصيف فلابد ان يكون معلوما ما هو مطلق
لانه وجدهم يصرفون الثمر السنة والسنتين لم يتحدد متى فلا بد من انضباط ايش سلعة اولا  تمر زبيب     رامية  ولابد من انضباط الجنس تمر عنب ولابد من انضباط القدر كم هو؟ كم هو من طن؟ كم هو من وزنه
كم كيلو؟ كم صاع ولابد من انضباط الاجل الى متى  الثمار تطيب في الصيف يا صيف كذا باليوم  ما ينضبط اليوم  اليوم قد يتأخر الصلاة يبطل العقد بالتأخر والتقدم لا
تعارف الناس عليه معنى ان ينضبط ذلك باجل محدد ولابد من قبض الثمن تاما ما هو بيقبض بعضه والباقي بعدين السلام والسلف انما جاز التوسعة على الناس هذا ما هو بخاص في
المأكولات حتى في المصنوعات ابيعك على الحول عشرين سيارة هاي لوكسات غمارتين دبل بالكامل مقابل معجلا القيمة ولو انزل من القيمة لا بأس   لان الناس يحتاجون ماذا  اموال وليس عندهم السلع
ولابد من الانضباط بالسلعة وزنها وقدرها ثم متى تسلم ولابد في السلام من ان يكون المسلم فيه مباح النفع منك عشرين كرتون ويسكي لا يجوز لابد ان يكون مباحا ولا يقول
عشرين طبل الا عشرين كلب لابد ان يكون المسلم فيه النفع والنقد فيه نقد صحيح ما يكون نقد مغشوش ما يسمى الان بغسيل ايش اموال  وعن محمد بن ابي مجالد قال ارسلني ابو بردة وعبد الله بن شداد الى عبد الرحمن بن ابزى وعبد الله بن ابي اوفى
رضي الله عنهم فسألتهما عن السلف فقال كنا نصيب المغانم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فكان يأتينا يأتينا انباط من انباط الشام سنسلفهم في الحنطة والشعير والزبيب الى اجل مسمى
قال قلت اكان لهم زرع او لم يكن لهم زرع قال ما كنا نسألهم عن ذلك نعم والنبي صلى الله عليه وسلم يقرهم على ذلك الشام العراق هم المزارعون احدهم
نبط وهم من يشتغلون في مهن الزراعة وان لم تعرف انسابهم يأتون الى اهل المدينة الحجاز فيسلمون منهم يعطونهم القيمة لما يغزون فيه ويقاتلون جاهدون فيه قيمة مئة صاع  في الصيف
صاع شعير مئة صاع زبيب هم عجلوا ماذا واخروا السلعة سئلوا اكانوا يزرعون كنا نسألهم هل يزرعون اللي يحضرونها لا يلزم من ذلك ان يزرعوا الان في السلم اذا احتاج الانسان الى نقد
اللي بشتري منك الف لبنة برسيم اللبنة مئتين وعشرين لكن بشتريها منك بعد كذا وكذا بعد ستة اشهر اللبنة بخمسطعش واعطيك الان قيمتها معجلة ذلك بهذا الانضباط انه يستفيد من ذلك الطرفان المشتري
وامن له السلعة والبائع يستعجل القيمة يقضي بها مصالحه ويمشي بها اموره ويستطعم بها هذا هو السلام والسلام لا يختص بالمطعومات كما هو الصحيح بل كل ما يحتاج اليه والسلام غير الاستصناع
تبني لي بيت هذا ما هو بسلام الظل هذه الفلانية  سيارات اواخر جوالات هذا ليس بسلم انما هذه نعم عن ابي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال
من اخذ اموالا الناس يريد ادائها ادى الله عنه ومن اخذها يريد اتلافها اتلفه الله الان دخل بعد السلم بالقرظ القرض والرهن من عقود الارفاق قال صلى الله عليه وسلم
قبل ذلك في القرآن  من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له واقرار الله جل وعلا هو باقراض المؤمنين توسع عليهم لما كان الناس اهل مروءة واهل ديانة يبقى معروف هذا المقرض في قلبه وفي بطنه
هو ينوي ان يؤدي قال صلى الله عليه وسلم في فضل القرظ ان فيه تفريج للمؤمن ومن نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه من كرب يوم القيامة
ومن اقرب قرظين كان كما تصدق بهذا المال واحد مستقرض بنت مئة الف ثم استقرض هو او غيره مئة الف مرة ثانية ثم عاد كانك تصدقت بها بالمئة  هذا اذا
اخذها يريد ادائها ان الدين ذل في النهار وهم في اللين زماننا هذا للاسف الشديد الكاسب الذي يأخذ المال قبل ان يستقرض يعطي الايمان والعهود والمواثيق والوسائط والجاهات ابشر يومين وهي عندك
ولا اخذها يوم يومين ثلاثة اسبوع اسبوعين شهر شهرين هو يجلبك وبعد ذلك يخاصمك  هذا اللؤم الذي لا علاج له الا بازالته لهذا خله يزعل منك هذا المستقرض قبل ان تقرضه
ولا يزعل منك بين الطلايب والمحاكم لهذا قول النبي صلى الله عليه وسلم من اخذ اموال الناس يريد ادائها في نية في قصده ان يرجعها يقضي بها حاجته ثم يرجعها
ما الجواب؟ ما الجزاء؟ ادى الله عنه. اي اعانه الله على الادب ومن اخذ اموال الناس يريد اتلافها يبلعها ياكلها يتكثر منها فما هي وللاسف الكثير هذا الزمان للاسف من اخذ اموال الناس يريد اداءها
الله عنه ومن اخذ اموال الناس يريد اتلافها  الله لانه تعدى على حق المؤمن  ولانه نوى وتربص بالسوء والمقرظ لا يجب عليه الاقرار انما الاقراض في حقه مستحب اذا كان المستقرض ممن يفي
فان كان المستقرض ممن لا يفي فانه يكره ان يقرضه ربما يحرم بحسب احواله لان يعينه على المنكر على الباطل والقرض لابد ان يكون ممن يصح تصرفه وتبرعه ما يكون من انسان لا يصح تبرعه سفيه
صغير ما ما تبرعه ولا يصح اقراضه ولا يجوز ان يأخذ على قرضه نفعا وفائدة دنيوية اما النفع والفائدة الاخروية فنعم هي المرجوة اقرضك مئة الف لا يجوز ان تأخذ عليها فائدة
بزيادة ريال واحد فهذه الزيادة ربا ومنه القاعدة الفقهية المبناها على حديث فضالة ابن عبيد رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال كل قرظ جر نفعا فهو ربا
كل قرض شر نفعا فهو ربا نعم طبعا سعيد بن ابي بردة عن ابيه قال اتيت المدينة فلقيت عبدالله بن سلام  فلقيت عبدالله بن سلام رضي الله عنه فقال الا تجيء فاطعمك سويقا وتمرا
ثم انك بارض الربا فيها فاش اذا كان لك على رجل حق فاهدى اليك حمل تبن او حملة شعير او حمل قت فلا تأخذه فانه ربا. رواه البخاري. هذا حديث يرويه ابو موسى الاشعري
بل يرويه ابو بردة ابن ابن ابي موسى الاشعري عن عبد الله ابن سلام رضي الله عنه عبد الله ابن سلام حبر من احبار اليهود واسلم وابو بردة هو ابن الصحابي الجليل عبد الله ابن قيس ابن موسى الاشعري
قال اتيت المدينة فلقيني عبد الله بن السلام لقيني  عبدالله بن سلام او لقيت عبدالله بن سلام قلت لقيت صار عبدالله مفعول به وان لقيني فعبد الله فاعل وقال لي الا تجيء فاطعمك سويقا
او تمرا السويق هو الدخن هو نوع من انواع البر نوع من انواع الذرة يحمس ثم يدق سيكون سويقا او تمرد قال له عبد الله ابن السلام انك بارض الربا فيها فاشل
اذا كان لك على رجل حق اي دين وقرض اهدى اليك اهدى اليك المقترض حملة تبن شيء يسير عمل حمار الله يعزكم او ثور او حمل رجل من تبن او شعير
اوقت البرسيم اخبر فلا تأخذه فانه ربا لانه كالفائدة في مقابل دينك وحقك الذي عليه واصدق من هذا ما جاء عند ابن ماجة من حديث انس رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال
اذا اقرض احدكم فاهدي اليه او حمل على الدابة فلا يقبل ان هذه الهدية مقابل ايش  وهذا الحملان مقابل القرض الا اذا كان بينه وبين المقترض والمقرظ قبل ذلك مزارق طيب
الطيب ان هذا يهدي لهذا وهذا يدعو لهذا وهذا يعزم هذا وهذا يمنح هذا جائز لان القرض لا علاقة له بهذا المعروف المؤدى بينهما اما اذا كان ما بينهم هالمعروف
ولم زارق الطيب لكن لما اهدى اليه صار معروفه لما اقرضه صار معروفه في بطنه فذهب يعطيه هدية فلا يقبلها لهذا امر النبي عليه الصلاة والسلام وكل ذلك سدا لذرائع الربا وحبائله
سدا بحبائل الربا وذرائعه. نعم هل نقول ذلك من حسن القضاء اذا اهداه بعد الانتهاء زاده بعد الانتهاء فلا بأس اما اني اعطيه لانه اقرظه فلا يجوز ان النبي صلى الله عليه وسلم استسلف من اعرابي
قعودا فلما جاء وقت الوفا لم يجدوا الا خيارا رباعيا الرباع اكبر من القعود يسمى الان المفروض بعده ايش  هو الحق وبعده جذع وبعده ثني وبعده الربع وخيار بعد ما هو بشيء هزيل ولا هليم
ضعيف وقال اعطوه قعود قيمة هذا الخيار ثلاثة اضعاف قيمة القعود قال اعطوه فان احسنكم وفاء احسنكم قضاء ان اشترطه مقرظ صار الربا وضحت الصورة؟ نعم  نفسها الخدمة الاعطاء الهدية
طبعا عائشة رضي الله عنها ان رسول الله صلى الله عليه وسلم اشترى من يهودي طعاما الى اجل ورهنه درعا له من حديد. عندك رهنه ولى وارهنه؟ لا رهنه. ايه
نعم احسن الله اليكم ورهنه درعا له من حديد متفق عليه واللفظ لمسلم هذا الرهن وقلنا ان الرهن هو توفيق  النبي عليه الصلاة والسلام تعامل بالرهن في ديون  وتدينها واليهود ليسوا كغيرهم
احرص الناس على الدنيا تعامل مع يهودي صلى الله عليه وسلم في اصعب من شعير من شعير ورهنه عليه الصلاة والسلام درعه  ومات النبي ولم يفي هذا يهودي ما له
الدرع وقيل ان ابا بكر اخذه واسترده واعطى اليهودي قيمة هذا الدين اذا الرهن وش الفائدة منه الدين وان كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فايش؟ فرهان مقبوضة  الشريعة بالرهن
بالرهن ولهذا في حديث عائشة اشترى النبي من يهودي طعام من الطعام هو ماذا؟ شعير طعاما الى اجل وارهنه درعه درعا له من حديد مقابل ايفاءه لهذا الدين فان تم الاجل
ولم يوفى جاز بيع هذه الرهن واستيفاء الدين منه طيب يبيعه المرتهن  اذا باعه والقيمة زادت يرجع الزيادة على من على على المدين  طيب اذا كانت القيمة اقل يرجع بالزائد على
المتدين الذي هو من؟ المدين عطني انا بعنا الرهن اللي عطيتنا ولا غافل الدين اللي عليك باقي عليك هذا المبلغ يتحمله هو يتحمله ورثته نعم وعن ابي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الظهر يركب بنفقته
اذا كان مرهونا ولبن ولبن يشرب بنفقته اذا كان مرهونا وعلى الذي يركب ويشرب النفقة. رواه البخاري. نعم هذا يسمى بالانتفاع بالرهن ارهنك سيارة يقول له هباء اركبها من زينها
على من؟ على الراكب لها  دابة خيل حمار بعير فيجوز لك ان تركبها والنفقة على الراهن   خلف ناقة او بقرة او شاة حلوب  يجوز لك ان تحلبها النفقة لتحسب هذا الحليب
وان قال نفقتها مقابل ايش؟ اطعامها قال لا بأس هذا مما يتفق به فيه الراهن مع المرتهن لو لم يطعمها ماتت يتحملها يتحملها الراهن لا يتحملها المرتهن الذي اخذها ثقة بدينه
نعم وعن سعيد بن المسيب عن ابي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يغلق الرهن من صاحبه الذي رهنه غنمه وعليه غرمه. رواه الدار قطني وقال
اسناده حسن متصل والحاكم وصحح اتصاله ابن عبدالبر وغيره المحفوظ ارساله كذلك رواه ابو داود وغيره حديث سعيد ابن المسيب عن ابي هريرة خلاصة الكلام عليه ما ذكره الحافظ عبدالبر انه روي من احاديث من وجوه كثيرة لكنه مرسل
رواية الموصل له معلولة وهو مع هذا حديث لا يعرفه احد منهم في الحديث لا يغلق الرهن من صاحبه الذي رهنه له غنمه لانه كان توفيق لدينه وعليه غرمه اي مصاريفه
ولهذا مؤونة الرهن على من هل هي على الراهن ولا على الراهن الراهن اي صاحب هذه سلعة المؤونة عليه لا يتحملها الا ان يشترط هذه السيارة رهن ينتفع بها عليك بنزينها وصيانتها
هذه هذا الخيل رهن بدين الذي عندك واركب عليه مقابل اطعامه اذا اشترطاه على ما يقع ما لم يكن شرطا حراما نعم قال المؤلف رحمه الله تعالى باب الحوالة والظمان. كم باقي على الاذان
الحوالة والظمان الحوالة هو نقل من ذمة الى اخرى هذي الحوالة  اطلبه دين وهو ما عنده قال احولك على فلان لاني انا اطلبه فهذه الحوالة  توالى جائزة بشروطها من شروطها ان يكون الدين
مطابقا ان يكون المحال اليه ملي ما يكم مفلس وان يرظى صاحب المحال اليه بالحوالة ما هو الدائن يرضى المحال اليه بالحوالة الحوالة من عقود الارفاق التي اجازتها الشريعة التوسعة على المسلمين
وفيها حديث ابي هريرة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال مطل الغني ظلم الغني الذي عنده وفاء للدين يماطل بهذا الدين ظلم ظلم منه لمن استدان منه
قال ومن احيل على مليء فليحتل اذا احالك المديون على مليء عنده الوفاء والسداد يجب عليك ان تقبل لحالك اما اذا حالك على مفلس مثله لا يجوز يحيلك ولا يجد عليك القبول
طيب اذا احالك المني على مماطل ما يطلع الحق منه الا بالدعاوى والعزر والوزر المماطل في حكم المفلس لا يلزمك تقبل الحوالة لا يلزمك قبولها لان المليء المماطل جاء الواجد المفلس
من احيل على مليء فليحتل فليقبل هذه الحوالة  عن ابي هريرة رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال مطل الغني ظلم واذا اتبع احدكم على مليء فليتبع. نعم اتبع يعني احيل
على مليء المديون ما عنده وفا قال لكن انا اطلب فلان كذا حيلك عليه ومن يباذل يجب عليك ان تقبل الحوالة ومن احيل او اتبع على مليء فليتبعني فليقبل الحوالة
عن عبد الله ابن محمد ابن عقيل عن جابر قال توفي رجل منا فغسلناه وحنطناه وكفناه ثم اتينا به رسول الله صلى الله عليه وسلم وقلنا تصلي عليه فخطأ خطأ
ثم قال اعليه دين؟ قلنا ديناران من صرف فتحملها ابو قتادة رضي الله عنه فاتيناه فقال ابو قتادة الديناران علي فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قد اوفى الله حق الغريم
منهما الميت قال نعم فصلى عليه ثم قال بعد ذلك بيوم ما فعل الديناران فقال انما مات امس قال فعاد اليه من الغد فقال قد قضيتهما. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم
الان بردت عليه جلده. رواه ابو داوود الطيالسي والامام احمد عليه جلده. نعم رواه ابو داوود الطيالسي والامام احمد وقد اختلف في الاحتجاج بابن عقيل. ورواه الحاكم وقال صحيح الاسناد ولم يخرجاه
حديث اصله في الصحيحين ان النبي صلى الله عليه وسلم قدمت له جنازة قدم ليصلي عليها ثم وقف ثم التفت ثم رجع القهقرة ثم التفت قال اعلي دين قالوا عليه ديناران
قال دونكم صاحبكم فصلوا عليه هذا ابو قتادة الانصاري رضي الله عنه قال هما علي يا رسول الله قال نعم وتقدم فصلى عليه لما تحمل هذا الدين ابو قتادة فقال له قد اوفى الله حق الغريم بما تحملت
وبرئ منهما الميت اي من الدينارين قال نعم صلى عليه النبي عليه الصلاة والسلام ثم قال لابي قتادة بعد ذلك بيوم ما فعل الديناران يا ابا قتادة؟ قال انما مات بالامس
توه ميت يعني ثم سأله في اليوم الثاني ما فعل الدينار؟ قال لقد قضيتهما قال صلى الله عليه وسلم الان بردت عليه جلدته بردت عليه جدة من اثر هذا الدين
وهذا اصل لما يسمى بالظمان والظمان التزام حق بالغير يلتزم به احد سواء كان مسلما او غير مسلم قال الله جل وعلا عن يوسف عليه السلام ولمن جاء به حمل بعير وانا به زعيم اي انا به ظمين
الظمانة هو التزام حق للغير كما التزم ابو قتادة رضي الله عنه بهذا الحق لمن عن الميت للحي اوفى الله الغريم بهما  ابرز عن ذلك الميت   حمل الدينارين  لما اداهما للغريب
قبل ان يؤديهما صلى عليه قبل يومين الجلدة بعد ما اؤذي هذا الدين    اكبر  اشهد ان لا اله الا الله اشهد اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان محمدا رسول الله
اشهد ان محمدا
