بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين هذا المجلس الحادي والثلاثون بعد المئة في مذاكرة احاديث المنتقى للمجد ابي البركات عبد السلام
ابن عبد الله ابني الخضر ابن تيمية الحراني وما وما زلنا واياكم في اوائل كتاب الزكاة  وهذه الليلة هي غرة رمظان في عام الف واربعمائة وخمسة واربعين من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم
بلغنا الله واياكم فيه الصيام والقيام وطاعاته وحقق لنا فيه مرضاته كتب لنا فيه العتق من نيرانه. ولوالدينا ومشايخنا وولاتنا ولجميع المسلمين. انه جواد كريم. نعم بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين
والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين ولجميع المسلمين قال المصنف رحمه الله تعالى في باب الحث عليها والتشديد في منعها وعن ابي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من صاحب كنز لا يؤدي زكاته الا احمي عليه في
نار جهنم فيجعل صفائح فتكوى بها جنباه وجبهته حتى يحكم الله بين عباده في يوم كان مقداره خمسين الف سنة ثم يرى سبيله اما الى الجنة واما الى النار. يرى كذا او لا يرى
وما من صاحب ابل لا يؤدي زكاتها الا بطح لها بقاع قرقر كاوفر ما كانت تستنوا عليه كلما مضى عليه اخراها ردت عليه اولاها حتى يحكم الله بين عباده في يوم كان مقداره خمسين الف سنة
ثم يرى سبيله اما الى الجنة واما الى النار وما من صاحب غنم لا يؤدي زكاتها الا بطح لها بقاع قرقر كاوفر ما كانت فتطأه باظلافها وتنطحه بقرونها. ليس فيها عقصاء ولا جلحاء
كلما مضى عليه اخراها ردت عليه اولاها. حتى يحكم الله بين عباده في يوم كان مقداره خمسين الف سنة مما تعدون ثم يرى سبيله اما الى الجنة واما الى النار
قالوا فالخيل يا رسول الله. قال الخير في نواصيها. او قال الخيل معقود في نواصيها الخير الى يوم القيامة الخيل ثلاثة هي لرجل اجر. ولرجل ستر. ولرجل وزر فاما التي هي له اجر
فالرجل يتخذها في سبيل الله ويعدها له. فلا تغيب شيئا في بطونها الا كتب الله له اجرا ولو رعاها في مرج فما اكلت من شيء الا كتب الله له بها اجرا
ولو سقاها من نهر كان له بكل قطرة تغيب ولو سقاها من نهر كان له بكل قطرة تغيبها في بطونها اجر حتى ذكر الاجر في ابوالها وارواثها ولو استنت شرفا او شرفين كتب له بكل خطوة تخطوها اجر
واما الذي هي له ستر فالرجل يتخذها تكرما وتجملا. ولا ينسى حق ظهورها وبطونها في عسرها ويسرها واما التي هي عليه وزر فالذي يتخذها اشرا وبطرا وبذخا. ورياء الناس كذلك الذي هي عليه وزر
قالوا فالحمر يا رسول الله قال ما انزل الله علي فيها شيئا الا هذه الاية الجامعة الفاذة فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره. ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره رواه احمد ومسلم
هذا حديث ابي هريرة رضي الله عنه واصله في الصحيحين يرفعه الى النبي صلى الله عليه وسلم ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي منها زكاتها الا اذا كان يوم القيامة صفحت له صفائح من نار فكوي بها جبينه وجنبه وظهره
في يوم كان مقداره خمسين الف سنة ثم يرى سبيله اما الى جنة او الى نار وذكر مثله في صاحب الابل صاحب البقر وصاحب الغنم ودل الحديث على ان الزكاة واجبة في الاموال الزكوية
والاموال الزكوية التي فيها الزكاة خمسة اموال لقول عامة اهل العلم اربعة مجمع عليها وهي زكاة الذهب وزكاة الفضة ويسمى بزكاة الكنزين ويدخل في الذهب والفضة ما كان من اه
ما كان من جنسها في العملات التي تتداول عملة الورقية  قال والخارج من الارض وهو في كل مكيل مدخر اذا بلغ النصاب خمسة اوسق يعني ثلاث مئة صاع وكذلك في بهيمة الانعام
وهي بالاجماع الابل والبقر والغنم. اذا سامت الحول او اكثره وهي في خامسا عروض التجارة والقول بوجوب اتجاه الزكاة في التجارة قول عامة اهل العلم الا ما خالفت فيه الظاهرية
وغيرهم والحديث يدل على وجوب الزكاة في الذهب والفضة وفي الابل والبقر والغنم وان مانع الزكاة منها على نوعين مما يمنعها جحدا لوجوبها او اعتقادا لعدم فرضها فهذا كفر مخرج لصاحبه من الملة
واما ان يمنعها بخلا وشحا فهذا كبيرة من كبائر الذنوب. توعد عليها هذا العذاب منها عليه لما كنز من ذهب او فضة او ابل او غنم او بقر وليس في الخيل زكاة
فان النبي عليه الصلاة والسلام لم يعدها من الاموال الزكوية وذكر في الخير انها لثلاث لرجل اجر ولاخر ستر ولثالثة وزر الذي له اجر من حبسها في سبيل الله فما اكلت من اكل وما شربت من شرب
وما استطالت وما علت في تدريبها وفي حياتها الا كتب له فيها الاجر وهي لاخر ستر يتخذها يركب عليها ويركب ولا يمنع ما في بطنها اختلفوا ما في بطنها الى الحليب
لانه يخرج من بطنها من بين فرث ودم وقيل ما في بطنها اي في الفحول نظيرات اقامة بالواجب فهي لصاحبها ستر واما الثالث التي هي له وزر من اتخذها بطرا يتعالى بها
وينظر الى عاطفيه واذا ركبها تفاخم وتعاظم فهذا عليه هذه وزر وسئل عن الحمر وهي الحمير قال ما انزل علي فيها شيء الا هذه الاية الفاذة الجامعة فمن يعمل من خير
فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره باشارة الى انه ليس فيها زكاة الا ما اعد منها للبيع والتجارة الخيل  الغنم والحمر والحمير ما اعده للبيع والشراء الزكاة فيه على انها عروض تجارة
وكذلك البقر والابل اذا كان يكد عليها لكنه يهيئها للبيع اما بيع مقاصد او بيع مزاين الزكاة في قيمتها بالغة ما بلغ ومقدار الزكاة فيها ربع العشر فمثلا جعل غنما
يسمن منها ويبيع ويبيع منها فهذه الغنم والحالة هذه زكاتها زكاة عروض تجارة ولو كانت ترعى العبرة  ما اعدت له ويثمن الغنم كلها فحلها وصغيرها وكبيرها كما يأتي. حتى السخال منها
تحسب في التجارة في الزكاة ولا تخرج عين الزكاة منها فيما يتعلق في السائمة كما يأتي فشأن الزكاة شأن عظيم ومن لم يكن عنده الاموال الزكوية الخمسة في انصبتها التي اوجبتها الشريعة فلا زكاة عليه
وهذا ما يلغز به كيف يكون الانسان مسلما ولا يزكي اذا لم يكن من اهل الزكاة نعم  وفيه دليل ان تارك الزكاة لا يقطع له بالنار. واخره دليل في اثبات العموم. نعم. لقول لقوله صلى الله عليه وسلم
لانه لا يقطع لمانعها بالنار ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي منها زكاتها الا اذا كان يوم القيامة صفحت له صفائح من نار فكوي بها جبينه وجنبه وظهره في يوم كان مقداره خمسين الف سنة
قال ثم يرى سبيله اما الى جنة واما الى نار فان كان اه من اهل النار لا يرى سبيله دل على انه متوعد بها اذا منعها بخلا نعم وعن ابي هريرة رضي الله عنه قال لما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم
وكان ابو بكر رضي الله عنه وكفر من كفر من العرب فقال عمر رضي الله عنه كيف تقاتل الناس وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم امرت ان اقاتل الناس حتى يقولوا لا اله الا الله. فمن قالها فقد عصم مني ما له
الا بحقه وحسابه على الله وقال والله لاقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة فان الزكاة حق المال. والله لو منعوني اعناقا كانوا يؤدونها الى رسول الله الله عليه وسلم لقاتلتهم على منعها. قال عمر فوالله ما هو الا انشرح الله صدر ابي بكر للقتال فعرفت انه الحق
رواه الجماعة الا ابن ماجة لكن نعم لكن لكن في لفظ مسلم والترمذي وابي داوود لو منعوني عقالا كانوا يؤدونه بدل العناق. نعم هذا الحديث حديث  عمر رضي الله عنه
يرويه عنه الصحابي الجليل ابو هريرة فانه  لما مات النبي صلى الله عليه وسلم وكان ابو بكر اي الخليفة وكفر من كفر من العرب بما كفرت العرب بعدة اشياء منهم من كفر
باسنادهم عن الدين ومنهم من كفر بترك الصلاة ومنهم من كفر بجحد وجوب الزكاة لما منعوها وقاتلوا على منعها وهؤلاء اكثر العرب اما مجرد منع الزكاة من غير مقاتلة على كفره على
عليها فلا يعد والحالة هذه كفرا لا يعد هذا كفرا بمجرد المنع حتى ماذا حتى يقاتلوا على منعها وهذا اقوى ما اجمع عليه الصحابة من الاجماعات التقريرية وهو وهو اجماع اجماعهم
اجماع الصحابة على ردتي وكفري من منع الزكاة لما منعوها وقاتلوا على منعها قال له عمر كيف تقاتل من شهدوا ان لا اله الا الله يعني شهدوا ان لا اله الا الله
ومنهم من ترك الصلاة ومنهم من ترك الزكاة وقال الصديق والله لاقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة. بسم الله والله لاقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة فما هو الا ان شرح الله صدور الصحابة لما شرح الله له صدر ابي بكر
فاجمعوا على قتال من منع الزكاة وقاتل على منعها وهم اكثر العرب والله لو منعوني عناقا. هذي الرواية اللي في الصحيحين. ما العناق؟ صغار البهم صغار الغنم الجيفار من الظان والسخال من الماعز
في الرواية الاخرى عند مسلم والله لو منعوني عقالا والعقال حبل من ليف لا قيمة له لكن يحتاج له في الابل يعقل به الابل تربط به يده اليسرى يده اليسرى لان لا تمضي
يقيد به الابل والله لو منعوني عناقا او قال عقالا لو منعوني عقالا او قال عناقا كانوا يؤدونه للنبي عليه الصلاة والسلام لقاتلتهم عليه وشرح الله لذلك صدور من كان عنده
استشكاكم من الصحابة وكان هذا اجماعا منهم على قتال مانع الزكاة اذا منعوها وقاتلوا على منعها. وقتالهم على ردتهم وهي المعروفة بحروب المرتدين ففيه ان من منع الزكاة وقاتل على منعها يكفر
ومنع الصلاة او منع الصيام وقاتل على الا يصوم هذا يكفر لان هذا الفعل لا يتصور الا من الجاحد. نعم وعن بهزي ابن حكيم عن ابيه عن جده قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول
في كل آآ في كل ابل سائمة في كل اربعين ابنة لبون لا يفرق ابل عن حسابها. من اعطاها مأتجرا فله اجرها. ومن منعها فانا اخذوها وشطر ابله عزمة من
ربنا تبارك وتعالى لا يحل لآل محمد منها شيء. رواه احمد والنسائي وابو داود. وقال وشطر ماله. وهو حجة في اخذها من الممتنع ووقوعها موقعها هذا حديث بهز ابن حكيم عن ابيه عن جده
عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يحيى بن معين وهذا اسناد صحيح اذا صح الاسناد دون بهز ابن حكيم والحديث ضعفه بعض اهل العلم لحال بهز وكثر الكلام فيه لكن له شواهد وتأتي
قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم لكل ابل سائمة السائمة التي ترعى وتأكل من الارض مما ينبته الله من المراعي ولهذا جمهور اهل العلم على ان السوم الحول او اكثره. يعني ستة اشهر فاكثر
ان سامت فيها الزكاة. اما ان اعلفها اكثر الحول فلا زكاة فيها لا زكاة فيها ان اعلفها. اما اذا جمع بين اعلافها وبين انها تسوم تأكل من الارض وهنا يزكي
لان الحالة ان الاعلاف في زماننا يعلفونه حتى يعلفونها حتى لا تنقص في بدنها وشحمها وشعفتها ووبرتها يطلبون فيها الكمال وقد لا تجد في الارض ما يكفيها ويكفنونها بهذا العلف
ان كانت تدرج وتمشي ففيها الزكاة الا اذا اكتفي بإطعامها شبك عليها ويطعمها اكثر الحول فلا زكاة فيها على انها سائمة واذا اعدها للبيع يبيع من حيرانها وابكارها وانتاجها ففيها زكاة عروض تجارة
وان ابقى فحلها وامهاتها في كل سائمة ابل لكل اربعين ابنة لبون لا تفرقوا ابل عن حسابها. من اعطاها مأتجرا فله اجرها ومن منعها فان اخذوها وشطر ابله عزمة من او عزمة من عزمات ربنا تبارك وتعالى
قوله في كل اربعين يأتي في حديث ابي بكر في انصبة الصدقات وانصبة الديات هذا الحديث الذي اشتهر عند اهل العلم شهرة تغني عن معرفة مخرجه سفرة تغني عن معرفة مخرجه
فيها الزكاة بهذا الاعتبار وقوله في كل اربعين لان من خمس وعشرين الى ست وثلاثين فيها ابنة ايش ابنة لابون او ابن لابون مخير بين هذا وهذا بين بكرة وبين قعود
هو الذي يسميه الناس اليوم بالمفرود وهو ما لم يبلغ سنة في امه حليبه الذي ترضعه يسمى عند الناس حاشي وان كان اسم حاشي يشمل حتى من اكبر من ذلك
الغالب في اسمها عندهم يسمون هذه الحوار. والحوارة وهي من في امها لبن لها في امها لبن لها تسمى بابنة لبون او ابن لبون والحديث يفسر بعضه بعضا كما يأتي ان شاء الله
من اداها مأتجرا يعني يريد الاجر فله اجرها. لانها حق الله في ماله وذلك انها اذا بلغت ست وثلاثين ففيها ابنة لابون ابنة مخاض او بنت ابنة لبون او بنت لابون
اذا جاوزت الست والثلاثين فيها ابنة مخاض يعني ان ما لها سنتان كما يأتي واسنان الابل كالتالي اذا انتجت سمي حوار او حوارة فاذا كبرت سمي مفرودا او مفرودة وهو
هذا الحوار والحاشي الذي لم يبلغ سنة فاذا اظربت امه وصارت مخاض الثاني كبر هذا وانفرد عنها  يأتي ما في بطنها فيكون الاول عمره مشى في السنة الثانية ويسميه العرب
واسمه في الشرع ابن مخاب لان امه خائض للثاني حامل في الثاني فاذا اتم السنتين ودخل الثالثة سمى سمي حقا في الشرع ويسمونه العرب عندنا ان كانت انثى لقيها الفحل. وان كان ذكرا
القى اي كاد ان يظرب فاذا تم السنة الثالثة ومشى في الرابعة سمي ايش ها سمي جذعا فاذا تم الرابعة ودخل الخامسة سمي ثنيا فاذا اتم الخامسة ودخل السادسة ثم سمي
ها رباعا ثم اذا اتم السادسة ودخل السابعة سمي سديسا نسبة الى اسنانه  فان منعها فان اخذوها منه وشطر ماله وفيه التعزير في من منع الزكاة ان تؤخذ منه الزكاة ويؤخذ منه
تعزيرا من ماله ما يراه ولي الامر تعزيرا وغرامة على منعه للزكاة ولهذا قال في قوله شطر ماله حجة في اخذها من الممتنع ووقوعها موقعها عزمة من عزمات ربنا تبارك وتعالى
ان الله يحب ان تؤتى رخصه كما يحب ان تؤتى عزائمه ثم قال لا يحل لال محمد منها شيء لا يحل لنبينا ولا لاله من هذه الزكاة شيء لانها اوساخ الناس
حرمها الله على نبينا وحرمها على اله فمن اله ها من هم اله لأ قرابة واسعة يدخلون فيها ها لا اجل حنا الزكاة حرام علينا لو كان من امنوا به
تكون الزكاة على امته حرام ها فقط ترى ذكرنا الالة غير مرة ها ايه ها قبيلته  الزكاة تحرم على كل هاشم واله اولا زوجاته ثم اولاده وبناته ثم اعمامه وبنوهم المؤمنون منهم
ثم مواليه. فانهم من اله ولهذا لما تطاول الزمان قال الفقهاء وهي حرام على كل هاشمي بن المطلب لا يدخلون معهم المطلب لان المطلب اخو هاشم وهاشم المطلب كلاهما ابناء عبد مناف
انما هم شيء واحد في الحلف لا في منع الزكاة نعم  باب صدقة باب صدقة المواشي عن انس ان ابا بكر رضي الله عنهما كتب لهم ان هذه فرائض الصدقة التي فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم على المسلمين
التي امر الله بها ورسوله فمن سئلها من المسلمين على وجهها فليعطها ومن سئل فوق ذلك فلا يعطه فيما دون خمس وعشرين من الابل الغنم في كل في كل خمس ذود شاة. نعم الحديث. حديث ابي بكر هذا في صدقة المواشي
والمواشي اسم لبهيمة الانعام لانها تمشي في الارض وترعى ولا زكاة الا في بهيمة الانعام ولا يضحي الا بهيمة الانعام ولا يهدى في النسك الا بهيمة الانعام لو قال واحد ابظحي
في البقر يجوز نعم يجوز لو قال ابضحي بالخيل الخيل ما تضحي يجوز اكل لحمها لكن ما تضحي انا بضحي بحمار الوحش. نقول ما يضحي فهذه مما يجوز اكل لحمها
ولا تصح اضحيتها لان الاضاحي والهدي والزكاة انما هي مخصوصة بالاجماع في بهيمة الانعام يذكر اسم الله عليهم عليها فيما يذكر اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الانعام فكل ومنها واطعموا
القانع والمعتر في الاية الاخرى واطعموا البائس الفقير طيب يقول ابو بكر وكتاب ابي بكر هذا متلقى عند العلماء بالقبول شهرة لهذا الكتاب تغني عن معرفة مخرجه واسناده ولهذا قال فيه ابن حزم هذا الكتاب في غاية الصحة
عن انس ان ابا بكر يرويه صحابي عن صحابي رضي الله عنهما كتبا لهم اي في زكاة اهل البحرين ان هذه فرائض الصدقة اي كيف تخرج الزكاة بهذه الفريضة التي كتبها النبي عليه الصلاة والسلام
التي فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم على المسلمين التي امر الله ورسوله فمن سألها من المسلمين على وجهها يعني وهو يستحق هذه الزكاة فليعطها ويراد ومن سألها اي العاملة من المسلمين من اهلها
فليعطها اي فليدفع الزكاة ومن سئل فوق ذلك فلا يعطه لان الزكاة انما تجب في انصبتها فيما دون خمس وعشرين من الابل الابل زودها نصابها خمس فيها شاة وعشر شاتان
وخمسة عشر ثلاث شياه وعشرون اربع شيا الى اربعة وعشرون اذا بلغت الابل خمس وعشرين ففيها ماذا ابنة لابون او ابن لبون. على ما يأتي بالتخيير مخير فيها بين الحوار
وبين بين الذكر وبين الانثى والغنم في كل خمس ذود شاة يعني الذود الابل خمس دود من الابل فيها شاة فاذا بانت خمسا وعشرين اي زادت على خمس وعشرين ففيها ابنة مخاض
الى خمس وثلاثين ابنة ما خاف يعني امها ترضعها فان لم تكن ابنة مخاض فابن لبون ذكر اذا ما تيسر  ابنة انثى فيكون ابن لبون ذكر. فاذا بلغت ستا وثلاثين
الى خمس واربعين ففيها ابنة لبون يعني ما لها سنتان فاذا بلغت ستا واربعين ففيها رقة اي ما لها ثلاث سنين طروقة الفحل التي يطرقها الفحل الى ان تبلغ ستين
فاذا بلغت واحدة وستين الى خمسة وسبعين ففيها جذعة وهي ما لها اربع سنين فاذا بلغت ستا وسبعين ففيها بنتا لبون الى تسعين ينقلن في كم الى ستة وثلاثين فيها كم
فيها بنت مخاض اضربها باثنين كم؟ ست او سبع اه ستة وسبعين فيها من تعلمون الى ان تبلغ التسعين فاذا بلغت واحد وتسعين الى مئة وعشرين ففيها حقتان طروقة الفحل
فاذا زادت ففي كل خمسين حقة في كل اربعين جذعة هذا نفرض ان رجل عنده مئة وخمسين متن كم زكاته يا مجذوب؟ عنده مئة وخمسين متر ها ثلاث حقاق ما قال حقات
ثلاث حقاب طيب عنده مئتا متن مئتان من الابل كم زكاة يا علاء اربع اربع حقق او خمس اربع او خمس حقق مئة وخمسين فيها كم يا ثلاث ايش؟ ثلاث
ثلاث ها في كل خمسين حقة فاذا صارت مئة وخمسين ثلاث حقاب مئتين اما اربع حقائق والا خمس ها امس كذا نعم لكل خمسين حقة يكون في مئتين اربع  اربع حقاب قال
فاذا تباينت اسنان الابل في فرائض الصدقة فما بلغت عنده الصدقة الجذع وليس عنده جذعة وعنده حقة تقبل منه لان الجذعة اكبر من الحقة لها اربع سنين تقبل منه الجذعة ويجبرها بشاتين
طيب ما عنده الا جذع والواجب عليه حقه ناخذ الجدعة ونعطيه حنا شاتيم يعطيه ولي الامر شاتان لانه لم يجب عليه الا الا الحقة لم تجب عليه الجذعة فان لم يكن عنده
الا ذلك يعطيه المتصدق العامل عشرين درهما او شاتين هذا يقدرها ولي الامر في كل زمان باقيمها قال ومن بلغت عنده الصدقة اي النصاب عنده في حقة وليس عنده الحقة وعنده ابنة اللبون تقبل منه
ويجعل معها شاتاني ان تيسرت او عشرين درهما  ومن بلغت عنده صدقة ابنة لابون وليس عنده الا حقة تقبل منه ويعوض جبرا لها بشاتين او بعشرين درهما وهكذا الى ان قال
وفي صدقة الغنم في سائمتها اذا لابد الغنم ان تسوم اذا كانت اربعين شاة الى عشرين ومئة ان كانت مئة وعشرين الى مئتين فيها شاتان لاحظوا الزكاة وش تمثل بالنسبة لرأس المال
ما تمثل شيئا يعني من واحد الى من اربعين الى مئة وعشرين ما في الا شاة واحدة من مئة وعشرين لمئتين شاتين اقل حتى من ربع العشر ربع العشر في المئتين كم
خمس لكن في السائمة شاتان اذا هي مواساة وليست  اكل للمال قال فاذا زادت واحدة يعني مئتين وواحد الى ثلاث مئة ثلاث شياه وش رايكم واحد عنده الفين من الغنم
ترعى كم زكاته يا ابو عبد الله  جاك النوم انت يلاه امس نقصتهن ها نعم في عنده الفين في كل مئة شاة لكل مئة ماذا  فيها عشرين  فيها عشرين وليس عشر
عشرين طيب عنده عشرة الاف فيها كم؟ مم مئة شهد كم تبلغ من المئة بالنسبة لعشرة الاف اقل من ربع العشر ربع العشر في المئة في العشرة الاف مئتين وخمسين
اذا الزكاة مواساة ومع ذلك في كونها مواساة وشيء يسير يا كثر من يمنعها ويبخل بها يؤخرها ولا يؤخذ في الصدقة اي في الزكاة الهرمة اي كبيرة السن. لان الهرمة
لا تطعم ولا تركب ولا لها قيمة ولا ذات عوار ذات العوار هي التي فيها المرض ولا تيأس اي الفحل ما يؤخذ من الابل فحلها هنا من البقر ثورها ولا من الغنم
تيسها الا من يشاء المتصدق اي صاحب المال قال ولا يجمع بين مفترق ولا يفرق بين مجتمع خشية الصدقة. هذا يسمى بالخلط المال المختلط ابل او بقر او غنم والخلوط يكون بخمسة اشياء
راعيها واحد واحد وايتها واحد ومفلاها مرعاها واحد وفحلها واحد ان اجتمعت في هذه الخمس فانها زكاة واحدة لا يفرق فيها بين الخلط والخلط هي هي الشركة اشترك اثنين لانه لو فرقت
كثر النصاب او ربما لم تبلغ النصاب واحد عنده عشرين والثاني عنده كم خمسة وعشرين لو فرقت ما في زكاة لو جمعت فيها زكاة الغنم قال وما كان من من خليطين فانهم يتراجعان بينهما بالسوية. واحد يملك عشر والثانية يملك ثلاثين
مجموعهما اربعين. الزكاة شاة واحد يتحمل الربع والثاني يتحمل كم ثلاثة الارباع يتحملها الثاني واذا كانت سئمة الرجل ناقصة من اربعين شاة شاة واحدة فليس فيها شيء الا ان يشاء ربها لم تبلغ النصاب
وفي الرقة والرقة هي الفضة ربع العشر اذا بلغت كم مئتا درهم يعني خمس مئة وتسعين جرام فضة فان لم يكن المال الا تسعين ومئة مئة وتسعين درهم فليس فيه
شاة الا فليس فيه شيء الا ان يشاء ربها ليس فيها شيء الا ان يشاء ربها اي باخراج الزكاة لان المال ابناءه على النصاب والنصاب شرط في اخراج الزكاة فنصاب الذهب
عشرون مثقالا وتساوي ثمانون جراما هذا زكاة نصاب الذهب الفضة مئتا درهم يساوي بالوزن خمس مئة وتسعين  طيب الريالات والعملات الورقية الان ريالات جنيهات دنانير دراهم  آآ دولارات يورو بما يكون يوم عادل لاقل نصابين
الذهب او الفضة الفضة غالي نصاب الذهب اغلى الفضة الان الجرام تقريبا بريال وزيادة الريالين اللي صاب الذهب اغلى فلهذا في هذا الزمان اذا بلغ المال النقدي نصاب الفضة التي هو اقل نصابي الذهب والفضة بلغت فيه الزكاة
هذه الايام تقريبا الف ومئة وخمسين ريال اذا بلغ المال النقدي الف ومئة وخمسين او ما يعادلها وجبت فيه الزكاة فان كان اقل فلا زكاة الا ان يشاء هذا المزكي المتصدق
فلا بد من النصاب في المال الزكوي ولاحظوا النصاب يأتي في الذهب وفي الفضة وفي العملات وفي الخارج من الارض  ستين وسقا في خمسة اوسق ستين ستون صاعا يعني ان يكون الصافي تسع مئة كيلو غرام
ما قل لا زكاة فيه وما زاد فيه الزكاة ولابد في الزكاة في الخارج من الارظ ان يكون مكينا ومدخرا فان كان من البقولات والورقيات والفواكه فلا زكاة فيها الا ان تعد للتجارة فتنتقل الى زكاة عروظ التجارة
نقف عند هذا الموضع ونسأل الله عز وجل لنا ولكم العلم النافع والعمل الصالح وان يسلك بنا وبكم صراطه المستقيم والله اعلم. نعم في شيء الاخوان في شيء ها ايه
القرض لك واللي عليك يعني انت انت تطلب احد قرض اي نعم يعني عند الانسان قرض هو حال عليه الحول يجب فيه الزكاة ولو كان قرضا لانهما ملك مالا الى تمام الحول فيجب عليه زكاته
ومثله ما لو جمع جامع المال ليتزوج او ليشتري بيتا او يجمع لي استثمار. وحال عليه الحول وجب فيه الزكاة كذلك مال اليتيم ومال الطفل والمجنون اذا جمع له من والديه
فانه يجب فيه الزكاة اذا حال عليه الحول تقول لا يتابع بالمصحف خلف الامام اذا هذا يشغله الا اذا احتاج الامام لمن يفتح عليه اما يتابع بالمصحف يريد ان يخشع كما يقول فهذا انشغال بغير الصلاة
نعم نعم زكاة المؤجرات شقق اراضي مزارع استراحات عماير الزكاة تجب في الاجرة اذا حال عليها الحول اذا حال عليه الحول وجبت فيها الزكاة في الاجرة نعم زكاة الدين بينت اخر مبلغا
وحال عليه الحول. الدين اما ان يكون على ملي متى ما طلبت وعطاك تزكيها انت كل سنة فان كان على مليء مماطل لعاب ما يعطيك ما يطلع الشي منه الا بشدة وعسورة
او كان الدين على على معسر ما عنده لا تزكيها الا مرة واحدة اذا قبضتها نزكيها مرة واحدة اذا قبضتها والله اعلم السؤال الاخير ايه من اجرى عملية قسطرة او غيرها من العمليات غير الخطيرة
ونصح بعدم الصوم يفطر فاذا ردت اليه صحته عليه وهذا يدخل في المرض الذي يرجى برؤه. اما اذا كان المرض لا يرجى برؤه. الامراض الفتاكة الملازمة فانه يفطر ويطعم ويقرر هذا وهذا الطبيب الثقة المسلم
صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين
