الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين اما بعد فهذا المجلس السادس والثلاثون بعد المئة في مدارسة احاديث المنتقى من كلام المصطفى صلى الله عليه وسلم لمجد الدين
بالبركات عبد السلام ابن عبد الله ابن الخبر ابن تيمية الحراني رحمه الله نعم بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين
اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولجميع المسلمين. قال المصنف رحمه الله تعالى باب قول الله تعالى وفي الرقاب هذا الصنف الخامس من الاصناف المستحقين للزكاة انما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم
وفي الرقاب الرقاب المقصود بها المماليك التي تملك رقابهم فتباع وتشترى وليس المقصود بالرقاب فك الرقبة عتاقها عن حد القصاص ان الشريعة لا تعين المبطل على ابطاله وفي قوله جل وعلا وفي الرقاب يعني من عليه رقبة
المكاتبين الارقاء رجالا ونساء يكاتبون فيعانون من الزكاة على على اعتاقهم من العبودية ومن الرق نعم وهو يشمل بعمومه المكاتبة وغيره وقال ابن عباس رضي الله عنهما لا بأس ان يعتق من زكاة ما له ذكره عنه احمد والبخاري
وعن البراء بن عازب رضي الله عنه قال جاء رجل الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال دلني على عمل يقربني الى الجنة ويباعدني من النار. فقال اعتق النسمة وفك الرقبة. قال يا رسول الله اوليس واحدا؟ قال لا عتق النسمة ان تفرد بعتقها
وفك الرقبة ان تعين في ثمنها. رواه احمد والدار قطني. نعم ذكر في هذا انه يشمل بعمومه المكاتب وغيره اي من الارقة لان بعض الارقة ما هي كاتب لكن لو
عرف انه سيعتق لو دبذ له المال اعطي من الزكاة ولولا لكم مكاتب اي متفقا مع اسياده واوليائه على العتق قال ابن عباس رضي الله عنهما لا بأس اي يعتق من زكاة ما له
من يعتق آآ الرقيق المملوك من الزكاة. ثم ذكر حديث البراء بن عازب رضي الله عنهما ان رجلا جاء النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله  دلني على عمل
يقربني الى الجنة ويبعدني عن النار قال اعتق النسمة نفك الرقبة قال يا رسول الله اوليس واحدا؟ قال لا عتق النسمة ان تفرد معتقها وفك الرقبة ان تعين على ثمنها
جعل عتق النسمة بان يكون كله رقيق ويدفع ما له لاعتاق كما فعل الصديق مع من مع بلال ومع ياسر وابنه عمار وزوجته نسيبة وفك الرقبة يعينه. دفع الربع يدفع الباقي. دفع النصف يدفع الباقي
في القرآن فك رقبة او اطعام في يوم ذي مسغبة ولا يدخل في فك الرقاب الذي تدفع له الزكاة ما يكون الان من المبالغ الطائلة التي تطلب في مقابل عدم القصاص
مما كثر عند الناس حتى بالغوا في اقيام رقابهم نعم نعم وعن ابي هريرة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ثلاثة كلهم حق على الله عونه. الغازي في سبيل الله هو المكاتب الذي يريد الاداء. والناكح المتعفف. رواه الخمسة الا ابا داود
هذا حديث عظيم فيه البشارة للمؤمن بان الله يعين هؤلاء الثلاثة وان عونهم واعانتهم وتسديد ما عليهم حق على الله سبحانه وتعالى قال النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثة اي ثلاثة اصناف
حق على الله عونه كلهم حق على الله ان يعينهم الغازي في سبيل الله وهو الذي غزا في سبيل الله لا في سبيل غيره فان الله يعينه مما يقلبه  الغنيمة
واما يقبله بالشهادة والمكاتب الذي يريد الاذى كاتب الرقيق اسياده يريد الاداء حتى يتخلص من رق العبودية ومن الرق الى الحرية ان الله حق ان يعينه وقد كاتبت بريرة اقوامها من
الانصار مواليها فجاءت تستعين عائشة رضي الله عنها تعينها على فك رقبتها من هذا الرق وقالت لها عائشة وكانت صديقة لها وتألفها يحسن اليها قال ان شاء اربابك يعني ملاكك
ان ادفع اليهم صداقك يعني قيمتك ادفع لك اه ادفع القيمة ويكون ولائك لي وعرضت الامر عليهم فابوا الا ان يكون الولاء لهم هم والولاء لحمة كلحمة النسب لما جاءها النبي صلى الله عليه وسلم
اخبرته بهذا وقال اعتقيها فانما الولاء لمن اعتق. ثم خطب الناس فقال ان اي شرط ليس في كتاب الله فهو باطل ولو كان مئة شرط. هذا من تشوف الشريعة تطلعها على ماذا؟ على عتق الارقة
ولهذا لاحظوا جاء العتق في كفارة اليمين وجاء العتق في افطار الصائم عمدا في رمضان بالوطء وجاء العتق في كفارة القتل قتل الخطأ وجاء العتق مندوبا اليه مأمورا به ولم تبح الشريعة مجالا للاسترقاق الا الكفر
في حق الجهاد في سبيل الله الثالث الذين حق على الله ان يعينهم الناكح المتزوج يطلب المال لنكاحه يريد العفاف يتعفف حق على الله ان يعينه مهما استدان حق على الله ان يوفيه
اذا علم الله منه في نيته انه يطلب العفاف. ما هو يطلب التوسع النكاح يكفيه عشرين يروح ياخذ اربعين لا فهذا في بيان من هم في الرقاب وهم الارقاء يدفع لهم من الزكاة ما
يعتقون به ويعانوا على عتقهم. نعم قال رحمه الله باب الغارمين. الغارمون وهذا الصنف السادس الغارمون نوعان غارم لحظ نفسه وغارم لحظ غيره غارم لحظ نفسه استدان وليس عنده وفاء
بدأنا في حوائج اصلية ما هو في كماليات ولا في سفر الصيف اقبل والله من واحد واحد يتسلف ويتدين حتى يروحون يتمشون نعم للاسف لان الحكم حكم النسوان ال فلان راح وحنا ما رحنا
خواتي يتمشن وحنا ما تمشينا يروحون يصورون وذولا يا حول قاعدين هنا ما راحوا اه هذا ما يعطى من الزكاة الغارم لحظ نفسه او غارما لحظ غيره يصلح بين الناس
فهؤلاء يعانون من الزكاة والذي يقدر هذه الاعانة ولي الامر. لا احد الناس نعم على انس رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ان المسألة لا تحل الا لثلاثة لذي فقر مدقع او لذي غرم مفظع او لذي دم
موجع رواه احمد وابو داوود هذا حديث انس ابن مالك رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم ان المسألة اي السؤال والاستعطاء يترتب عليها صدق لا تحل
لا تجوز المسألة الا لثلاثة في ذي فقر مدقع بلغ به الفقر الحاجة اولدي غرم ايش؟ مفظع. الغرم هو الدين افظاعه من كثرته وعجزه عن سداده كمن يستدين ليتزوج. يستدين لي
يسكن بيتا يستدين لي يقضي حوائجا اصلية اوليدي دم موجع تحمل كفارات عجز عنها اوجعه حملها هذا تحل له المسألة ويعان من الزكاة طيب هذا الثاني غارم لحظ نفسه او ذو الدم غارم لحظي
غيره نعم  وعن قبيصة ابن مخارق الهلالي رضي الله عنه قال تحملت حمالة فاتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم اسأله فيها اسأله فيها فقال اقم حتى تأتينا الصدقة فنامر لك بها. ثم قال يا قبيصة ان المسألة لا تحل لاحد الا لاحد ثلاث
الا لاحد ثلاثة رجل تحمل حمالة فحلت له المسألة حتى يصيبها ثم يمسك ورجل اصابته جائحة اجتاحت ما له فحلت له المسألة حتى يصيب قواما من عيش او قال سدادا من عيش
ورجل اصابته فاقة حتى يقول ثلاثة من ذوي الحجى من قومه لقد اصابت فلانا فاقة تحلت له المسألة حتى يصيب قواما من عيش او قال سدادا من عيش فما فما سواهن من المسألة يا قبيصة فسحت يأكلها صاحبها سحتا. رواه احمد ومسلم والنسائي وابو داود
لا حول ولا قوة الا بالله. هذا الحديث رواه مسلم في الصحيح ورواه غيره عن قبيصة ابن مخارق الهلالي رضي الله عنه قال تحملت حمالة اي دينا اتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم اسأله فيها يعني اسأله ان يعينني على
اداء هذا الدين. قال اقم حتى تأتينا الصدقة اي الزكاة ونأمر لك بها ثم قال يا قبيصة يشرع لامته عليه الصلاة والسلام ان المسألة الصدقة والسؤال لا تحل الا لاحد ثلاثة
رجل تحمل حمالة وحلت له المسألة هذا الغارم لحظ نفسه او غرم لحظ غيره حلت له المسألة حتى يصيبها. اي هذه الحمالة ثم يمسك موب يبتل يسأل ويمكن اخاف احتاج في المستقبل لا
ورجل اصابته جائحة. الجوائح هي سماوية يا سيل على زرعه ولا على ضرعه جراد عاصوف جاه برد على زرعه او على ملكه فافسده ورجل اصابته جائحة اجتاحت ما له كانت اموال العرب اما ضرع واما زرع
ان مواشي وانعام واما زروع  اجتاحت ماله فحلت له المسألة حتى يصيب قواما من عيش. مهوب حتى يرجع مثل اول من افلس ما نعطيه من الزكاة الا لما يدفع فقره ما هو بحتى يرجع من اصحاب المليارات
انتبهوا لهذا قال حتى يصيب قواما من عيش او سدادا من عيش. يعني ما يكفيه الحد الادنى لا ان يرجع كما كان ورجل اصابته فاقة حاجة فقر وحلت له المسألة
حتى يشهد ثلاثة من ذوي الحجى من قومه يشهد له ثلاثة من ذوي العقل والفطنة ما هو بناس خفيفين اشهد لي واشهد لكم امسك لي واقطع لك حتى يشهد ثلاثة من ذوي الحجى من قومه لقد اصابت فلانا فاقة
يشهدون بذلك انه اصابته اصابه الفقر وحلت له مسألته حتى يصيب قواما من عيش او سددا من عيش ما سوى هؤلاء الثلاثة يا قبيصة سحت يأكلها صاحبها سحتا ويظن المسكين انه انه يستكثر ويلعب على الناس لكن ما يلعب على الله
ومرنا في الحديث لا يزال الرجل يسأل حتى يلقى الله وليس في وجهه مزعة لحم لما دفق ماء وجهه في غير طائل كان الجزاء من جنس العمل يقبل ما له
في وجهه لحمة لانه سأل ما لا يحل له وهي ما كان دون هذه الثلاثة نقف على الصنف السادس او السابع وهم في سبيل الله في الجهاد لان الكلام فيها
له تنويع ونسأل الله لنا ولكم العلم النافع والعمل الصالح وان يسلك بنا وبكم صراطه المستقيم وان يقينا واياكم والمسلمين طريق اهل الجحيم والله اعلم والحمد لله رب العالمين نعم
سم المؤلف قلوبهم يدخل فيها المسلم الذي ضعيف دينه يدخل فيها الكافر الذي يرجى اما اسلامه او يرجى دفع شره عن المسلمين يقدرها كلها نقدرها كلها ولي الامر نعم ايه
ولي الامر هو الامام الاعظم او نوابه الذين يقيمونهم في هذا الامر كلهم يدخلون الان يقوم مقام ولي الامر في امر الزكاة وزير المالية ومصلحة الزكاة والدخل  نعم في شي
سم وشو  اي نعم جاء في الحديث حديث عبد الله بن عمرو من قرأ عشر ايات كان من ها من قرأ عشر ايات في ليلة كان لم يكن من الغافلين. ومن قرأ مائة اية كان من القانتين. ومن قرأ الف اية كان من المقنطرين
والمقنطرين الذين اه بذلوا الكثير ان صاحب القنطار افضل من صاحب الدينار والدرهم. اغنى مقنطرين من كثرة بذلهم يعني نعم ها ايه لا ما هو بلازم في الليل وانما قال في ليلة من باب التغليب. فلو قسم ورده بين الليل والنهار صح ذلك
لا ما هي مربوطة. قام بها قرأ سواء يصلي او قرأ بها وهو في خارج الصلاة وافضل ما يكون القيام في الصلاة والله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا
