كذا لا ما هو بنعم المنتقى. احاديث المنتقى في حديث المنطقة من احاديث المصطفى صلى الله عليه وسلم للمجد ابي البركات عبد السلام ابن تيمية الحراني الجد قد بدأنا في كتاب الصيام
نعم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين ولجميع المسلمين. قال المصنف رحمه الله الله تعالى ابواب ما يبطل الصوم وما يكره وما يستحب للصائم
باب ما جاء في الحجامة. نعم هذي الابواب فيما يبطل الصوم وفيما يكرهه من يكون الصوم فيه مكروها وقد اجمع العلماء على انواع المفطرات وهي الاكل والشرب والجماع تعمدا وكذلك
خروج دم الحيض وكذلك القيء تعمدا  وهذه المفطرات الخمسة عندهم بالاجماع يأتي بعدها مفطرات فيها خلف بين اهل العلم منها ما ترجم عليه في هذا الباب وهي الحجامة هل الحجامة تفطر او لا تفطر
فسيسوق فيها ما جاء في الاحاديث والاثار الدالة على ذلك نعم عن رافع بن خديجة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم افقر الحاجم والمحجوم رواه احمد والترمذي ولاحمد
ابي داود وابن ماجة من حديث ثوبان وحديث شداد ابن اوس رضي الله عنهما مثله ولاحمد وابن ماجة من حديث ابي هريرة رضي الله عنه مثله ولاحمد من حديث عائشة وحديث اسامة بن ما ودك تترضى على الصحابة
عليك الشرهة يا علاء مر ذكر كم صحابي ما ترضيت عليهم  ترى الرقيب حسيب وانت اه عائشة اخرها ما جا متى رضيت عليها؟ ما اكملت يا شيخ اللي بعدها اي طيب يعني تعجلنا عليك
لا تلومنا مع قوم عاجلين وصرنا عجيب مثلهم اي نعم ولاحمد من حديث عائشة وحديث اسامة بن زيد رضي الله عنهم مثله نعم اكمل وعن ثوبان رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم اتى على رجل يحتجم في رمضان فقال افطر الحاجم والمحجوم
وعن الحسن عن معقل ابن سنان الاشجعي انه قال اه رضي الله عنه انه قال مر علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وانا احتجم في ثماني عشرة ليلة قد اه
ثماني عشرة ليلة خلت من شهر رمضان. وش معنى ثمنطعش ليلة خلت من رمضان  يعني مظى من رمظان ثمنطعشر ليلة فهذا اليوم التاسع عشر مثله قول جابر خرج النبي صلى الله عليه وسلم لست باقين من ذي القعدة في الحج يعني كم
اربعة وعشرين من ذي القعدة اي نعم نعم وش يقول معقل رضي الله عنه فقال افطر الحاجم والمحجوم. رواه احمد وهما دليل على ان من فعل ما يفطر جاهلا يفسد صومه بخلاف الناس
قال احمد اصح حديث في هذا الباب حديث رافع بن خديجة رضي الله عنه وقال ابن المديني اصح شيء في هذا الباب حديث ثوبان وشداد ابن اوس رضي الله عنهما
نعم وعن ابن عباس رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو وهو محرم واحتجم وهو صائم. رواه احمد والبخاري وفي لفظ احتجم وهو محرم صائم رواه ابو داوود وابن ماجة والترمذي وصححه وصححه. نعم. وعن ثابت البناني انه قال لانس بن مالك رضي الله عنه اكنتم
الحجامة للصائم على عهد النبي صلى الله عليه وسلم قال لا الا من اجل الضعف. رواه البخاري. هذه الاحاديث وما سيأتي في ظاهرها تعارض فانه في حديث رافع ابن خديج
حديث شداد ابن اوس حديث ثوبان رضي الله عنهم حديث معقل ابن سنان الاشجعي رضي الله عنهم فيه ان الصائم ان المحتجم اذا احتجم وهو صائم يفطر وائمة الحديث كالامام احمد وعلي ابن المديني
والامام البخاري يقول هو اصح شيء في هذا الباب ولهذا ذهب جمع من اهل العلم الى ان المحتجم يفطر والحاجم يفطر لان الحاجم مظنة وصول شيء الى حلقه قالوا هذه من ادلة اعتبار المظنة
بمنزلة الحقيقة والمحتجم انه ضعف احتجامه فلا تجمع الشريعة عليه ضعفين. كالمرأة الحائض ما يجتمع عليها ضعف الحيض وضعف الصيام وهذا هو الاحوط. ان المحتجم يفطر ولهذا الفتوى الصادرة من اللجنة الدائمة برئاسة شيخنا الشيخ ابن باز على ان الحجامة
والتبرع بالدم في نهار رمضان مفطر عرظ هذي الاحاديث حديث عبد الله ابن عباس وما يليه حديث ابي هريرة حديث انس وحديث ابن ابي ليلى عن بعض اصحاب النبي عليه الصلاة والسلام
ففي حديث ابن عباس احتجم النبي صلى الله عليه وسلم وهو محرم واحتجم وهو صائم. في لفظ احتجم وهو صائم محرم فهل يحمل هذا الفعل على الخصوصية وذاك على التشريع
قيل بهذا القول واصح ما يقال في هذه المسألة ان الحجامة للصائم مكروهة لا تفطروا في الحقيقة وهذا قول جماهير السلف والخلف لان الشريعة لا تجمع ضعفين كما سيأتي في حديث انس
واحاديث ان المحتجم قد افطر وهو صائم قالوا احاديث منسوخة  جاء في احاديث انس واحاديث ابن عباس وغيرها رضي الله عنهم وهذا ما رجحه ابو داوود وغيره ان احاديث افطار المحتجم منسوخة
والقول بالنسخ من الدلالات الظنية عند العلماء فلكل مسألة ادلتها وهي مما فيها الخلاف طويل بين العلماء. ولهذا بدأ بها رحمه الله في هذه المسألة لجلالة اختلاف السلف فيها نعم وعن ثابت
وعن ثابت اليونانية انه قال لانس بن مالك رضي الله عنه اكنتم تكرهون الحجامة للصائم على عهد النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال لا من اجل الضعف. رواه البخاري حديث ثابت البناني
ان ثابتا لازم انس بن مالك ثلاثين سنة حتى كان ادرى بالناس قال الامام مال على الامام ادرب الناس ثابت على على انس رضي الله عنه وكان الناس اذا ارادوا من انس شيئا او حديثا
يتشفع اليه بثابت البناني في طول ملازمته. يقول ثابت قلت لانس بن مالك رضي الله عنه اكنتم تكرهون الحجامة للصائم على عهد النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال لا كنتم يعني الصحابة
وهذا له حكم الرفع الا من اجل الضعف لا يجتمع لا يجتمع على الصائم ضعفان خروج دمه وعدم طعامه ولهذا منهم من قاس الحجامة على الحيض بجهة بجامع المرظ فالحيظ مرظ
ولهذا الحائض لو صامت يصح صومها لا يصح لان الشريعة الغر لا تجمع على الحائض ضعفين ظعف بخروج الدم دمي اه الحيض وضعف اخر بماذا؟ بعدم الاكل والشرب. نعم معين عبد الرحمن ابن ابي ليلى عن بعض اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال انما نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الوصال في الصيام والحجامة
للصائم ابقاء على الصحابة ولم يحرمهما. نعم. رواه احمد وابو داوود. وهذا من ادلة النسخ يقول عبد الرحمن بن ابي ليلى عن بعض اصحاب النبي عليه الصلاة والسلام قلنا ان الجهالة الصحابي في الرواية لا تضر
في عدالتهم المجمع عليها بين اهل الاسلام خلافا لمن شذ وخالف من اهل الشنآن الرافضة وغيرهم قال انما نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الوصال وعن الحجامة وش الوصال
اليوم بالليل باليوم الثاني باليوم الثالث هذا الوصال المنهي عنه ان يصل يومين ولا يفطر بينهما وش الجائز من الوصال الى شطر الليل هذا جائز لكنه غير مستحب وش المستحب ان يفطر مجرد مع غروب الشمس
ولهذا لما قالوا يا رسول الله اننا انك تواصل. قال اني لست كهيئتكم. اني ابيت يطعمون ربي ويسقيني فما امتثلوا فواصل بهم يوم والثاني وطلع الهلال ولا كان وصل بهم الثالث كالمعزر لهم
حتى يحس بالجوع الذي آآ يشق معه صيامه فهذا في نهي الوصال ونهي اه الحجامة ابقاء عليهم. قال ولم يحرمهما ما المحرم من الوصال الى اليوم الثاني يعني يصل اليوم مع الليل مع اليوم الثاني لا يفطر. هذا المحرم
الى شطر الليل لم يحرم وكذلك الحجامة لم يحرمها دل على انها غير مفطرة غير مفطرة وانما هذا منسوخ مع انس عن انس رضي الله عنه قال اول ما كرهت الحجامة للصائم ان جعفر بن ابي طالب احتجم رضي الله عنه احتجم وهو
قائم فمر به النبي صلى الله عليه وسلم فقال افطر هذان ثم رخص النبي صلى الله عليه وسلم بعد في الحجامة للصائم وكان انس يحتجم وهو صائم. رواه الدار قطني وقال كلهم ثقات ولا اعلم له علة
هذا حديث انس في ان اول ما كان من شأن الحجامة ان النبي مر على جعفر بن ابي طالب وهو يحتجم متى قدم جعفر من من الحبشة للمدينة  نعم اخيبر
خيبر في السنة السابعة ولهذا قال عليه الصلاة والسلام ما ادري بايهما افرح بقدومه جعفر ام بفتح خيبر وقال افطر هذان يعني الحاجم والمحجوم قال انس ثم رخص النبي صلى الله عليه وسلم بعد في الاجابة للصائم
فهذا اصلح ما جاء في الادلة على نسخ افطار الحاجم طيب الفتوى اللي صدرت صدرت الفتوى بان الحجامة مفطرة من بابه الوقاية للصائم لا سيما والامام احمد وعلي بن المديني والبخاري يقول حديث شداد وثوبان
ورافع ابن خديجة رضي الله عنهم هي اصح شيء في الباب ولهذا ينصح بعدم الحجامة وعدم التبرع بالدم في النهار خروجا من خلاف العلما وصيانة للصيام ولو فعل ما جرؤنا على
تفطيرة. نعم باب ما جاء في القيء والاكتحال عن ابي هريرة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من ذرعه القيء فليس عليه قضاء ومن استقاء عمدا فليقضيه. رواه الخمسة الا النسائي
هذا الحديث في مسألة القيء والقيء هو المسمى عند الناس اليوم بالاستفراغ يسمى عند بعضهم بالتطريش بان يخرج ما في جوفه حتى لو كان مطبوخا عندنا خروجان خروج من السبيلين نجس
وخروج من الجوف عن طريق الفم لا ينجس سواء الخل الذي خرج ريحا كما في الجشع تسمونها التغار او في خروج السائل او في خروج لزج فهذا لا يفطر بقول اجماع المسلمين خلافا لمن شذ. وما خرج من السبيلين ريحا او
جامدا او سائلا فانه فانه ناقض للوضوء باجماع المسلمين في حديث ابي هريرة رضي الله عنه. رواه الخمسة الا النسائي. من الخمسة ايه اذا من رواه الان ها هنا اربعة ابو داوود
الترمذي وابن ماجة واحمد الا النسائي كما قال  واخرجه ابن حبان وصححه والدار قطني واعله بالوقف ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من ذرعه القيء فليس عليه قضا ومن استقاء فعليه القضاء. من ذرعه القيء غلبه القيء
خرج بغير ارادته اما بان شم شيئا او تغيرت نفسية او تغير كبده فاستفرغ فلا شيء عليه ومن استقى اخرج ما في جوبه في جوفه وهو صائم فعليه القضاء قالوا والعلة المستنبطة انه اخرج ما به قوامه
فان الطعام في جوفه قوت له فاظعف نفسه بما اخرجه ولا تجمع الشريعة عليه او ظعفين نعم وعن عبدالرحمن بن النعماني بن معبد بن هودة عن ابيه عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم
انه امر بالاثم ذي المروح المروح عند النوم وقال ليتقيه الصائم. رواه ابو داوود والبخاري في تاريخه. وفي اسناده مقال قريب قال ابن معين عبدالرحمن هذا ضعيف وقال ابو حاتم الرازي هو صدوق
هذا في الاكتحال للصائم ما حكمه لان العين منفذ للجوف منافذ الجوف غير الفم ثلاثة وش هي الانف والاذن والخشم  والعين اليمنى والعين اليسرى صارت خمسة الحين ها؟ قالت لك يا مجذوب
ها اعجبتك ذي المنافذ ثلاثة الانف والعين والاذن ولهذا لو قطر في اذنه وجد طعم ذلك وين في حلقة ولو قطر في عينه وجد طعم ذلك في في حلقه هذا الحديث حديث عبد الرحمن ابن النعمان ابن معبد ابن هودة عن ابيه عن جده رضي الله عنه عن النبي عليه الصلاة والسلام
انه امر بالاثم ذي المروح عند النوم المروح يعني الذي يستروحه ها هنا وها هنا. عند النوم امر به امر ارشاد قال فيه جلاء العين وقال ليتقيه الصائم يتقي هذا الاثمد الصائم
الحديث مختلف فيه ولهذا منهم من حسنه بمجموع شواهد ومنهم من اعله وظعفه ان ابن معين انكر هذه الرواية وقال عبد الرحمن ابن النعمان هذا ضعيف وقال مرة انه منكر
وهذا الحديث اخذ به الحنابلة في ان الاكتحال وما يدخل من الاجواء في الثلاثة الاذن والعين والانف فيصل طعمه الى الى الحلق انه مفطر لانه مظنة الطعام وجد طعمه والصحيح انه ليس مفطر
ولهذا ترتب عليها ان قطرة العين قطرة الاذن وقطرة الانف ما جرى مجراها ولو وجد طعمها في في حلقه انها لا تفطر لانها ليست طعاما ولا شرابا طيب ما الجواب على هذا الحديث
الجواب عليه لان هذا خرج مخرج الاحتراز لقوله ليتقيه الصائم ان صح الحديث مثله الاحتجام ربما يتطاير الى الى الحاجم شيء من من هذا الدم فهذا من باب الاحتراز والصيانة لا انها مفطرة بذاتها
وهذا احسن ما رأيته في اقوال اهل العلم في هذا نقف على هذا الباب والله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين في شيء يا اخوان
سم   ها من هو   لأ ما يجوز ان يؤخذ منهم بيع لهذا الكتب التي سبلت لطلاب العلم. وانما يعلمون شحنها يكلف بهذه القيمة. تقطوا فيها تحاصوا فيها ونشحنها لكم ويتحملون قيمة شحنها لا قيمة الكتاب بعينه
اي نعم سم  ايه  لا انتفت العلة عن افطار الحاجب المحجوم ما انتبهت العلة فيه  ما دام انه ما يشفط ما يناله  في شي يا اخوان سم   ها حديث الاربعاء في الدعاء قصدك حديث الدعاء بين ظهري والعصر يوم الاربعاء. وش فيه
هذا حديث جابر ابن عبد الله رضي الله عنهما قال دعا النبي صلى الله عليه وسلم يوم الاثنين فلم يستجب له ودعا يوم الثلاثاء فلم يستجب له ودعا يوم الاربعاء بعد الظهر فاستجيب له
قال جابر فانا اتحرى الدعاء في هذه الساعة هذا الحديث مختلف في اكثر اهل العلم يضاعفونه ومنهم من يحسنه ومن استأنس بفعل جابر فهذا زمان فاضل لكني اعجب من يترك هذا الزمان المختلف فيه ويترك الزمان الفاضل المقطوع فيه
في الثلث الاخير من الليل وفي السجود بين الاذان والاقامة حال نزول المطر حال فطره ان كان صائما على سفره دبر الصلاة هذي مقطوع فيها في انها مواطن اجابة دعاء. ويذهب الى هذا المختلف فيه. اما من جمع بين هذا وهذا فيلجأ له الخير
والله اعلم وصلى الله وسلم
