تبين ان اقوال اهل العلم وقراءة قراءة الفاتحة صلاة الجنازة تحصل فيها ثلاثة اقوال. هي مذاهب المسلمين المذهب الاول مذهب الجمهور  وجوب او ركنية قراءة الفاتحة صلاة الجنازة وهو المعتمد عند الشافعية وعند الحنابلة
وقول عند الحنفية واخذوا بعمومات الاحاديث لا صلاة لمن لم يقرأ لفاتحة الكتاب وهذا الذي حدث ابن عباس رضي الله عنهما انه يقرأ بالفاتحة فيجهر بها يعلمه ويقول انها سنة وحق
كما روى ذلك عنه الامام البخاري في صحيحه طريق شعبة الى طلحة  عن ابن عباس انه جهر بالفاتحة صلاة الجنازة فلما سئل عن ذلك بعد هذا قال اريد ان اعلمهم انها سنة
القول الثاني قول الحنفية ان قراءة الفاتحة في صلاة الجنازة مستحب  يرجح هذا القول شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله وكذا في الفتاوى الكبرى القول الثالث قول المالكية وهو ان الفاتحة لا تقرأ في صلاة الجنازة
وانما صلاة الجنازة في الدعاء ومعتمدهم وجاء عن عبد الله ابن عمر قد روى مالك النافع عن ابن عمر باسناد صحيح الذهب انا وفقنا لا يقرأ في الصلاة نأتي مسألة قراءة السورة
قراءة السورة مع الفاتحة السلف فيها قد رواه النسائي البيهقي وغيرهما عن ابن عباس انه قرأ الفاتحة وسورة جهر بها اي جهرة القراءة واراد ان يعلم الناس   يعرف انها سنة وحق
اختلف في ثبوت هذه الزيادة. قراءة السورة فان الرواية في صحيح البخاري لم يذكر فيها قراءة السورة وانما جاء قراءة وتر. ذكر قراءة السورة مع الفاتحة في رواية عند النسائي
والبيهقي واعلها البيهقي بانها زيادة غير محفوظة وهذا هو الظاهر مراجعة الاساليب حيث اختلف فيها فانه لم يروي هذه الزيادة الا ابراهيم وابراهيم وان كان ثقة لكنه خالف من هو اوثق منه
شعبة كما فعل ذلك الامام البخاري فانه رواه عن ابن عباس انه قرأ سورة وجهر بها قرأ الفاتحة وجهر بها ولم يذكر سورة ترجح بهذا ما ذكره البيهقي من انها غير محفوظة
وسبب جهل ابن عباس رضي الله عنهما بهذه السورة مخالفة ما جاء عن ابن عمر انه لا يقرأ  صلاة الجنازة بسورة الفاتحة وقول ابن عباس رضي الله عنهما انها سنة وحق اي قراءة الفاتحة
انها سنة وحفظ قراءة الفاتحة لا قراءة السورة مع الفاتحة وجماهير اهل العلم على ان قراءة السورة مع الفاتحة غير محفوظة في في الجنازة غير محفوظة وليست هي من السنن الثابتة
قد ذهب الى قراءتها المتأخرين من المعاصرين الشيخ ناصر في احكام الجنائز مبناه على هذه الرواية قال بقوله  من خلد الشيخ ناصر دورها ان هذه الزيادة محفوظة وهي ليست كذلك
لانه الذي في الصحاح في الاصول انه قرأ  قرأ الفاتحة وجمل بها وزيادة الصورة على الظاهر انها غير محفوظة هذا خلاصة البحث في هذه المسألة وممن يرى استحباب قراءة السورة ايضا شيخنا الشيخ عبد العزيز رحمه الله
استمسك هذا هو هذه الرواية عن ابن عباس  ايضا عن  واهانتها بان يمشى عليها او ان يجلس عليها يبقى الاتكال  هل يقال بجوازه او يقال بكراهته اذا قمنا بجوازه لفعل علي فهو خليفة راشد
وان قمنا بكراهته لئلا يفضي هذا الاتكاء الى الاهانة يكون من باب سد الذريعة من الكلام على اصل الاتكال والاصطجاع نوع من انواع الاتكاء بان يجعل رأسه عليها لانها مرتفع
القبر يسلم نحوي شبل او ذراع والله اعلم والنهي عن البكاء على الميت. حدثني يحيى عن مالك عن عبد الله ابن عبد الله ابن جابر ابن عتيك ابن الحارث وهو جد عبد الله ابن عبد الله ابن جابر ابو امه انه اخبره ان جابر ابن عتيك رضي الله
اخبره ان رسول الله صلى الله عليه وسلم جاء يعود عبدالله ابن ثابت فوجده قد غلب عليه فصاح به فلم يجبه فاسترجع رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال غلبنا عليك يا ابا الربيع. فصاح النسوة وبكينا. فجعل جابر يسكتهن فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم
دعمهن فاذا وجب فلا تبكين باكية. فلا تبكين قالوا يا رسول الله وما الوجوب؟ قال اذا مات فقالت ابنته والله ان كنت لارجو ان تكون سيدا فانك كنت قد قضيت جهازك. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الله قد اوقع اجره على قدر نيته
وما تعدون الشهادة. قالوا القتل في سبيل الله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الشهداء سبعة سوى القتل في سبيل الله المطعون شهيد. والغرق شهيد. وصاحب ذات الجنب شهيد. والموتون شهيد. والحرق شهيد. والذي
يموت تحت الهدم الشهيد. والمرأة تموت بجمع شهيد هذا الحديث حديث عبد الله بن عتيق فيه فوائد عظيمة منها نهر النبي صلى الله عليه وسلم عن البكاء على الميت والبكاء منهي عنه هو البكاء المتكلم
الذي فيه رفع الصوت فيه النحيل اما الدمع فلم يدفع عنه لامرين الامر الاول انه جبلي لا ارادة ولا قدرة للانسان برده  ومعنا جبلي انه بغير ارادة الانسان وانما الاحكام الشرعية التكليفية جاءت على مورد الاختيار. لا مورد عدم الاختيار
الوجه الثاني ان النبي صلى الله عليه وسلم دمعت عيناه على ابراهيم استلحظ عليه ذلك قال انها رحمة انها رحمة وقال عليه الصلاة والسلام ان العين لتدمع وان القلب ليحزن. وان على اتراقك يا ابراهيم لمخزون ولا نقول الا ما يرضي ربك
وهذا اصل في الفرق بين البكاء المنهي عنه وبينها البكاء السائغ  قوله عليه الصلاة والسلام في الحديث اذا وجد فلا تبكيه فلا تبكين باكيا عند الموت هو نهب عن البكاء الذي
هو من هذا الباب الذي هو وسيلة وذريعة للتجزع والتسخط. والاعتراض على القضاء والقدر اما البكاء من غير تجزع ولا تسخط فدائر بين الاباحة والكراهة بحسب ذلك وفي الحديث ذكر ان الشهداء ثمانية
اعظمهم من هو في سبيل الله وذكر من الشهداء غير شهيد المعركة المبعوث وهو من مات بمرض الطاعون ومرض الطاعون كل مرض داخلي فتاك يدخل فيه امراض الكبد والاورام والاوبئة
من مات بالغرق ومن مات  ذات الجنب ذات الجنب مرضا تلتصق فيه الرئة لماذا ان بامتلائها بالماء او بغيره ومن اشهر علاجها عند العرب الكي يقوى هذا الموضع وتنطلق باذن الله هذه
الرئة المبطوء كل من مات لي مرض بالبطن ومعنى البطن هنا ما كان داخل البدن  يشمل اه الأمراض الأرجل والأفخاذ. من اشهرها الجلطة في الرجل والحريق شهيد والذي يموت تحت الهدم
الذي يموت تحت بان يهدم عليه والمرأة تموت بجمع اي عند مخاضها هؤلاء لهم اجر الشهيد وان كان لا يطابقون احكام الشهيد بكل وجه شهيد المعركة ايش ويصلى عليه وهؤلاء
طبعا صلى عليهم وهذا مما يؤمل فيه يلتحق بهؤلاء من يموتون في الحوادث  بحكم المخطوبين بتكسر اعظائهم نعم او النزيف الداخلي  جاء فيه انه شهيد وهذا هو النوع التاسع  المتردي شهيد
المرأة تموت بجمع الجمع يعني   وحدثني عن مالك عن عبد الله ابن ابي بكر عن ابيه عن عمرة ابن عبد الرحمن انها اخبرته انها سمعت عائشة ام ام المؤمنين رضي الله عنها نعم امه امه ام المؤمنين رضي الله عنها تقول وذكر لها ان عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما يقول
ان الميت ليعذب ببكاء الحي. فقالت عائشة رضي الله عنها يغفر الله لأبي عبد الرحمن. اما انه لم يكذب لكنه نسي او افقر انما مر رسول الله صلى الله عليه وسلم بيهودية
يبكي عليها اهلها فقال انكم لتبكون عليها وانها لتعذب في قبرها هذا حديث عائشة رضي الله عنها في الصحيحين وخالفت ابن عمر كأن عائشة جعلت ذلك خاصا في هذه اليهودية
التي تعذب في قبرها وانها وان اهلها ليبكون عليها والحديث هذا من الحديث المشكلة عند اهل العلم في معناها وخلاصة ما يقال فيه ان الميت اذا علم من اهله انهم يبكون
يتجزعون تسخطوه ولم ينهاهم فانه يلحقه اثم ذلك بعلمه بذلك منهم ولم يأمرهم ولم ينهاهم والوجه الثاني ان المليء ان الميت يتعذب ببكاء اهله اي يتوجد ويتألم العذاب هنا بمعنى الالم لا بمعنى
العذاب الحقيقي وهو يتألم بفقد اهله عليه وهو في حال غير ما يظنون به واما ما سبق من البكاء في غير تجزؤ  ان هذا لا يؤثر في الميت لعموم قول الله جل وعلا لا تزر وازرة وزر اخرى. وهذا الذي استدلت به عائشة رضي الله عنها
لما خبئك ابن عمر لا تاجر وازرة وزر اخرى وانما هذا ورد في هذه المرأة اليهودية  باب الحسبة في المصيبة الحسبة يعني الاحتساب عند وقوع المصيبة احتساب الاحتساب هو تعليق الامر بالله ثواب
وصبرا  حدثني يحيى عن مالك عن ابن شهاب عن سعيد ابن المسيب عن ابي هريرة رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يموت لاحد من
ثلاثة من الولد فتمسه النار الا تحلة القسم. تحلت القسم بقوله جل وعلا في اية مريم وان منكم الا واردها وورودها هو العبور عليها على الصراط  وحدثني عن مالك عن محمد ابن ابي بكر ابن عمرو ابن حزم عن ابيه عن ابي النظر السلمي رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم
قال لا يموت لاحد من المسلمين ثلاثة من الولد فيحتسبهم الا كانوا له جنة من النار. فقالت امرأة يا رسول الله او اثنان قال او اثنان  وحدثني عن مالك انه بلغه عن ابي الحباب سعيد ابن يسار عن ابي هريرة رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما يزال المؤمن
في ولدي وحمتي حتى يلقى الله وليست له خطيئة. فهذه الاحاديث الثلاثة دلت على فضل الصبر والاحتساب وليس فيها التحديد فانه في الحديثين الاولين ثلاثة في الثاني رجع النبي عليه الصلاة والسلام فجعلها اثنين
الثالث انه يصاب الانسان في نفسه في ولده في حامته اي في قريبه فيحتسب الا ويلقى الله جل وعلا اه وليست له خطيئة وافادت الاحاديث الثلاثة كلها ان العبرة بالصبر. لا العبرة بكثرة من يفقد
