نعم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله اللهم سلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين ولجميع المسلمين
قال الامام مالك رحمه الله تعالى كتاب الزكاة باب ما تجب فيه الزكاة قال وحدثني عن مالك عن عمرو ابن يحيى عن ابيه انه قال سمعت ابا سعيد الخدري رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس فيما دون خمس دول صدقة
وليس فيما دون خمس عواصم صدقة وليس فيما دون خمسة او سوق صدقة. وحدثني عن ما لك عن محمد ابن عبد الله ابن عبد الرحمن ابن ابي الانصاري ثم المازني عن ابيه. عن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ليس فيما دون خمسة او سقم من
صدقة وليس فيما دون خمس او عقية من الورق صدقة. وليس فيما دون خمس زوج من الابل صدقة. وحدثني عن مالك انه بلغه عمر ابن عبد العزيز كتب الى عامله على دمشق انما الصدقة في الحرث والعين والماشية. قال يحيى قال مالك ولا تكون
الا في ثلاثة اشياء في الحرث والعين والماشية. نعم بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله اللهم صلي رسول الله وعلى اله واصحابه ومن والاه. هذا المجلس والعشرون هذا رحمه الله
وهذا الكتاب كتاب الزكاة رتبه الامام مالك على ثلاثين داهية وهذا باركان الاسلام ففي هذا الباب واشتمل هذا الباب على امرين على قضية الزكاة وذكر به حديث ابي سعيد الخدري سعد ابن مالك ابن سنان الذي هو اصلي في هذا الباب
خمس من الابل صدقة وليس فيما دون خمس اوراق وليس فيما دون خمسة الف صدرة في الصحيحين وفي الحديث الخمس ها هنا عدد مراد منه المعدود. وليس المراد بالعدد هنا بالكثرة وانما عدد
على خلاف الاعداد فان اكثر موارد الاعداد في الشريعة لا مفهوم لها تأتي موارد الاعداد لها مفهوم. ومن سياقاتها انه اذا المعدود بعد عدده فهذا بني الاسلام على خمس تعددها لهم واذا
ذكر العدد على جهة التحديد ليس في معلوم خمس دول فهنا ذكر الحد الادنى وصار له مقبول. والذوق يطلقونه وعلى الاكثر من خلاف ما جرى عليه من استعمال ان الاستعمال
من الخمسة وعشرين قوة ولهذا يطلق عندهم ها؟ على لا على جهة التثقيف هذا استعمالنا واستعمالهم كاذب وقد جرى في لغة العرب انه قد يستعمل اهل بلده او اهل دينه. معلم من معاني لغة العرب. يكون المراد
على ما استعملوه مما تواضعوه لعلى اصل مشغول باللغة. وهذا له اصل في الشريعة وذلك لانه قد يعبر من عام اوصافه. باخص افراده باخص اوصافه فهنا زوج الشريعة قالوا لا مفرد لهم. يشمل القرين والقليل. عدده النبي صلى الله عليه وسلم في خمس
ثلاثة حدد المعنى الشرعي بان الزكاة لا تجب فيما قل من وذكر في الحديث الاموال الصلاة الابل ودفن فيها بالتبع وذكر الورق كما ستأتي الاحاديث وذكر المكين المكي لما والوفية
فخمسة وستين كم بثلاثين وبهذا التمرين البلد الان بدأ الناس فيه الصراط ان ينتبه عنده استراحة او في بيته مكان فيه نقل كثير انه اذا بلغ فرسه ثلاث مئة صاع لا على ان
في المزارع وواجب ذلك يا اخواني انه لما اوسع الله كان علينا استراحاتنا وفي بيوتنا من النخل ما يماثل عدده ما عند ابائنا في مزارعنا الزمن الماضي هذا يمكن لو ذكرت فيه مع الكبار
هذا الغني. ومنهم من اقل من ذلك ثلاثين واربعين. الان في بيوت استراحاتهم ازيد من ذلك بكثير. قد يغفلون عن هذا المعنى من وجود الزكاة فيه فان لم يحرسوه يعرف بالجد اذا جدوا هذا التمر وجدوه فهنا تقدر
وبقول مالك رحمه الله انه بلغه عن عمر ابن عبد العزيز كتب الى عامله على ابي بكر صدق ان كان مالك ازرق زمن عمر لكن لم يبقى قال انما الصدقة في الحرق والعين والبأسية اي هذه مجالات
العين افضل عين الذهب والحق العلماء به ومنه الامام مالك عضو التجارة لان الاعياد اعيان تنقلب الى لحوم والماشية وهي المتفق عليها كتيمة الأنعام السائلة تأتي مواشي وذبائل تجد فيها الزكاة وهي الزكاة ماذا
لا زكاة نعم احسن الله اليكم لم افهم قولنا ان الذهب يدخل تبعا في مثل الفضة انهم يعتبرون ها؟ نعم اشهر اموال العرب ودخلت بها تبع البقر والغنم بالاجماع كما سيأتي تأثير احاديث
باب الزكاة في العين من الذهب والورق حدثكم قال وحدثني عن مالك عن محمد انه سأل القاسم عن ماذا؟ اي نعم عن عن ما لك عن محمد ابن عقبة مولى الزبير انه سأل القاسم بن محمد عن مكاتب له قاطعه بمال عظيم. هل عليه به زكاة؟ فقال القاسم ان ابا بكر
الصديق رضي الله عنه لم يكن يأخذ من مال زكاة حتى يحول عليه الحول. قال القاسم ابن محمد وكان ابو بكر رضي الله عنه اذا الناس اعطياتهم يسأل الرجل هل عندك من مال وجبت عليك فيه الزكاة؟ فان قال نعم اخذ من عطائه زكاة ذلك المال وان قال لا
اسلم اليه عطاءه ولم يأخذ منه شيئا وحدثني عن مالك عن عمر ابن حسين عن عائشة بنت قدامة عن ابيها انه قال كنت واذا جيت عثمان بن عفان رضي الله عنه اقبض عطائي سألني هل عندك من مال وجبت عليك فيه الزكاة؟ فان قلت نعم اخذ من عطاء زكاة
وكذلك المال وان قلت لا دفع الي عطائي. وحدثني عن مالك عن نافع ان عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما كان يقول زكاة حتى يحول عليه الحول. وحدثني عن مالك عن ابن شهاب انه قال اول من اخذ من الاعطية الزكاة معاوية
ابي سفيان هذه الاثار عن ابي بكر وعن عثمان وعن عبد الله بن عمر هو يتكلم عنها بالتفصيل. ايه جعلها هذي فيها انها تجب في عند ثمان الحوض فاينما ترجم عليه
من الذهب والورق. ها يا ابراهيم؟ ها؟ اعيان اي نعم باستعمال او بعمل هؤلاء هذا الاستدلال من عمله ابي بكر وعمل عثمان وعمل ابن عمر عملهم ماذا؟ ان العطيان بالذهب والفضة
ثم يحاسبونهم عليك. فهذا على جهة الاستنباط ايش؟ غير المباح. في حديث ابي بكر رضي الله عنه ان له قاطعه بمال عظيم ان مولى محمد عن السائل ومحمد بن عقبة
المكاتب هو الرقيب يكون له صنعة او يكون له تجارة او يكون له تكبير. فيكاتبه سيده على اعتاقه بماء عظيم. ان حذرت مليون فلت عتيق وهي باب من ابواب آآ حرص الاسلام على
قال عني به زكاة. ما قبل هذا هل يجي فيه الزكاة؟ قال القاسم ان ابا بكر رضي الله عنه لم يكن يأخذ من المال زكاة حتى يعود عليه الحول يعني ان
اذا حان الحوض بعد قبره. لا بانه وعده ان يلقي امنيته وهذا بعملة الناس لهذا ابو بكر اذا اعطى الناس تقسيم من ولي الامر للمال فوق ما يتعلق غنيمة المجاهدين ولكن المرابطين
اذا اعطاه رضي الله عنه يسأله هل عندك امان؟ وثبت له هذه العقيدة. يقول نعم عندي ما هذه الزكاة وليس معنى ذلك انه لم يمدك احسن الله اليك يعني اعطى وهو غني اعطاه وهو غني
لولي الامر ان يعطي الامر. له ان يعطي الان باب الشربات خاصة تصرف المال بعد المجاهدين ومثل هذا حديث عثمان رضي الله عنه انه يسأله هل عندك من مال يفعل فيه الزكاة
ان الزكاة تنفع لمن؟ لولي الامر اذا طلبته. لا تبرأ الذمة الا الفتنة. اذا طلب ولي الامر توسعات والعمال يجب دفع ما تبرأ الذلة بهذا فمن اعطاه الحمد لله والا يفردون من ولي الامر
في وزارة المالية وفي الهيئة العامة والذهب يتعلق هذا الامر  وباجماع العلماء لا تجد الزكاة حتى يأتون الحول على الماء يبقى اذا حان الحوض هل العبرة بفضل الحول على المال في اصله او البال في اصل
جماهير اهل العلم على على المال في اصله هذا الظاهرية انه العبرة باصلتها لا بما زاد عليه وانما يستقبل به الحواء. قالوا وهذا من الاموال الثلاثة الاقوال التي ليس عليها العمل
الله يحسن اليك يا عدم براءة ذمتك من جهة انه ما معصية لولي الامر اقول من جهة انه لم يعطيه الزكاة من يجب عليه اعطاؤه اياه لكن ذمته تبقى مشغولة نظيره في الحج من وجد
فمات يحج عنه هل برأت ذمته؟ لم  قال يحيى قال مالك السنة التي لا اختلاف فيها عندنا ان الزكاة تجب في عشرين دينارا عينا كما في مائتي درهم قال مالك ليس في عشرين دينارا ناقصة بينة نقصان زكاة. فان زادت حتى تبلغ بزيادتها
دينارا وازنة ففيها الزكاة. وليس فيما دون عشرين دينارا عينا الزكاة. قال مالك وليس بمئتي درهم ناقصة فان زادت حتى تبلغ بزيادتها مائتي درهم وافية ففيها الزكاة. فان كانت تجوز بجواز الوازنة
رأيت فيها الزكاة دنانير كانت او دراهم. هذا الذي تبعية الدراهم بالذهب. والذهب وفي قوله رحمه الله عشرين دينار لا فساد عشرين الف كذلك  عندنا قلة تعاملنا بالذهب والفضة غابت عنا المعاني نتعامل فيها ما معنى
لما كانت قوة ايه يا حبيبتي  الذي يوزن هو الذهب. وكان الذهب يوزن. ولهذا يحصل البناء في غش في وزنه يبش في ذهب في عيارته. العبرة التي تجري فيها الزكاة عشرون مقدارا
وعشرون دينارا صحيحا. هكذا ما هو الصحيح؟ اي غير المقصود؟ غير المرقوص لان الدرهم الدراهم لما كثر سقفها قلت مادة وكان يضعون معها معادن اخرى مثل اللي في النعاس حتى انه كان
تسمى هذه لما كبرت يضعونه مع ذهب يضعون معه صفر لاجل ذلك هو ما بلغ عشرين دينارا صحيحا غير موقوف ولهذا عني حبيبي اوزاني الان في النقد ما يعادل الذهب والفضة وبالنسبة للاموال النقدية
هل تعادل الذهب او تعادل هذه من المسائل التي وقع فيها اختلاف عند العلماء المعاصرين؟ فمنهم من قالوا انها تعادل الذهب. لانها كانت الى عهد ليس من بعيد قيمة هذه العملة من
المودع في البنوك العالمية ثم تحول هذا الامر الحديث ما صار ينظر الى قيمة العملة وانما ربطت بالعملة باقتصاد بلدها واذا ضعفت وقفت سياسيا عسكريا. وان كان اقتصادي قوي رجعت الى قيمة هذه الاوراق بذاتها اي باعتبارها
والصحيح الذي عليه الفتوى وعليه العمل. وابو لا مناص من سواه ان اذا كانت الاموال النقدية ترجع الى اقل نصابا من الذهب او الغالب قد يأتي زمان يزداد العبرة باليسار هو اقلهما الذهب عشرين مثقالا
عشرين دينار. بالغرامات كم يساوي؟ ثمانين جرام. وان كان بعضهم لا يجعلها واحد وعشرين واحد وثمانين رقم ثمانين آآ بالكرامات عشرين عشرين في اربعة اثنين جرام. اثنين جرام كم السعر
لاحظوا السعر ليس بالمكذوب المشغول وانما الصافي الاصل لان اللي في السوق ينظرون لماذا؟ ولهذا قيمته بيعا غير قيمته الشراء يضيفون الى قيمة الذهب شغل الروح. عشرين للذهب اربعة وعشرين العيار اربعة وعشرين تقريبا ثمانين
ست الاف هذا اقل مئتين درهم تم التساوي بالريال السعودي القديم ريال الذي امسي آآ سكر الملك عبد العزيز ليحل مكان ستة وخمسين ريال خمس مئة وتسعين جرام غير المشروب يتراوح من سبعين هللة الى
خمس مئة وتسعين بالمئة كان الف الف ومئة وثمانين الف ومئة ولهذا ايهما فنقول من ملك الف ومئة ريال فاكثر وان كان هذا المال في هذا معين ومن اثار ان التعارف عند الناس ليس له اثر في الاحكام
عمالة البيوت عند الناس في الفقراء ولا اغنياء؟ هذي ما في السائقين لكن هذا الذي بعينه كأنه الذي يأخذه منك لاحظتم يا اخواني؟ نظرة الناس لنفسي نعم يرجع الى ارض الناس بالامر الذي لم
الذي ما جاء الشارع ما زال الامن ينظر الى النظرة ولا لا؟ وكل غريب فيه مقدارنا منه. ما يتناهى هذا. نعم السلام عليكم قال مالك في رجل كانت له خمسة دنانير من فائدة او غيرها فتجر فيها فلم يأتي
حتى بلغت مالك في رجل عنده ستون ومئة درهم والزنا اي وزنها صحيح يعني وازنة هي باعتبار الوزن لا باعتبار بشكل اي نعم قال مالك في رجل كانت عنده ستين ستون ومئة
ثمانية دراهم يعني الدينار المعتاد المعروف بدينار كم؟ اثنعش وعشرة اي نعم وصرف الدراهم بلده ثمانية دراهم بدينار انها لا تجب فيها الزكاة. وانما تجب الزكاة في عشرين دينارا عينا او مائتي درهم
ارجع الذهب الى ولم يراعي رحمه الله اختلاف الصوم. ليش اختلاف في الصلاة قد يحتاج الناس الفوضى فيعلو صرخة مثل الان في اوقات الحج من رمضان الى الحج الريال السعودي يغلو عند
الحجاج وغيرهم بعد الحج ينزل يعرفون في غيره بعد الحج ينزل قيمة الريادة كله في ماذا؟ الطلب. اي نعم. احسن الله اليكم. قال مالك في رجل كانت له خمسة دنانير من فائدة او غيرها فتجر فيها فلم يأتي الفول حتى بلغت ما تجبه فيه الزكاة انه يزكيها وان لم
وان لم تتم الا قبل ان يحول عليها الحول بيوم واحد. او بعدما يحول عليها الحول بيوم واحد. ثم لا زكاة فيها حتى يحول عليها الحول من يوم زكيت. يعني انها قبل حول الحول ما تمت. يوم الكون تمت
طبعا في اصلها او في رجلها. الزكاة رحمها الله بالجميع من الاوائل. ثم لا زكاة حتى يكون حول امثاله. وهذا فيه جماهير اهل العلم ان باصله مع مع ربحه وزيادته. نعم. المشكلة احسن الله اليك
لا انها ما تمت بنفسها قبل الحول الحولك في واحد واحد تسعة يستأنف حوله النصاب الجديد اما صار مستحقا للذكاء اذا تم النصاب اربعة غير هذا يعني؟ لا ما عنده الا هذا الباب. جا تسعة وعشرين ما عنده الا اربعة. انتجت
انتجتك واضح ليلة الحوض ليلة حوض لا يمكن ان تحول من هناك لان هذا تابع مثل ايش الذهب عندها عنده تسعطعش دينار ويوم وجبت فيه الزكاة ويستقبل به قولا جديدا. ومثله ذكروه في ربح هذه التجارة
ما زاد او ما قدم  سلام عليكم. يعني الان قبل الجمهور ينظر الى بداية المال على هذا ينظر الى بداية المال لو بدا عنده من شهر ثلاثة شيء يسير بالمال خلاص هذا يعتبر بداية حول عنده ان تم قبل الحول كان قد ادى حوله مالا قد ادى زكاته من قبل
اذا كان ادى زكاة المقابل ينظر الى تمام الحوت. فان تم الحوض فمال ما نقص عن نصابه لا ينظر الى انسان عنده خمسطعش دينار لكن زرتها العام الماضي عشرين ونقص فلما جاءت امام الحور قبل الحول باليوم
لان العبرة بنقص الحول متى ينظر لها؟ عند فماذا اما قبل ذلك لا. متى ما نقص من حول خلاص ما عاد يعبد. اذا كمل انفصل النصاب هذا فيما من لم يزكي من قبل فان زكى من قبل لا خصوصا المال التجار
اذا قلنا له ذلك ما زلت قطعا يحصر والاسواق معرضة لهذا لو قمنا بهذا انه لانهم عندهم كبير. تجار ما ينقصون عن الاغتصاب. لكن اقل من الف ريال الافضل لان لو قلنا بهذا
دوران الحب لا هو احسن الله اليكم لا لمن انشأ المعنى لن يزكي قط في استئناف شيخ الله يسعدك ما كان ما كانت فيه الزيادة. فرعا من هذا الاصل وما كان مالا جديدا. هذا اصل
زيادة التي هي فرع من نتائج ومن ربح تابعة له قول جماهير العلماء اول مال كان يحمل عليه قال مالك في رجل كانت له عشرة دنانير فتجر فيها ما في نعم
فحال عليها الحول وقد بلغت عشرين دينارا. انه يزكيها مكانها ولا ينتظر بها ان يحول عليها الحول من يوم بلغت ما فيه الزكاة لان الحول قد حال عليها وهي عنده عشرين دينارا. ثم لا زكاة فيها حتى يحول عليها الحول من يوم زكيت
وفي هذا اصل يا اخوان ان زكاة عروض التجارة تابعة لزكاة ما هي مستقلة كيف اتبعناها بها؟ اقل نصاب تجارة الذي حتى تقتل وتبلغ نعم طالما الامر المجتمع عليه عند العبيد وفراجهم وكراء المساكين وكتابة المكاتب انه لا يجب في شيء قراء
يعني ما يصير العمال يعني؟ لا قراءة المساكين قراءة المساجد والبيوت نعم وكتابة مكاتب انه لا يجب في شيء من ذلك الزكاة قل ذلك او كثر حتى يحول عليه الحول من يوم قبض من يوم يقبضه صاحبه
نعم والقبض قبضة قبض آآ اعتداء وقبض صحيح القبض الاعتباري القبض الصغير ومن القبض والاعتذاري الشيك المصدق وان لم يستفد منه ذلك حتى الناس تغيرت من تغيرت بقبض الاموال ولا ينزل على ذلك الديون ينزل عليها ما يسمى عند الناس الكفيل الغالب الديون لا
حتى يقبضها حتى يستوفيها. لان الاصل في الناس انه ما ترى وبشاعة. بينما الكثير القائم ان كان وقبله كثيرا وقبل التحول عليه كان افضل اعتداء عليه. نعم. وقال مالك في الذهب
يكون بين الشركاء ان من بلغت حصته منهم عشرين دينارا عينا او مائتي درهم فعليه فيها الزكاة. ومن نقصت حصته ما تجب فيه الزكاة فلا زكاة عليه. وان بلغت حصصهم جميعا ما تجب فيه الزكاة وكان بعضهم في ذلك افضل صيغا بالبعض
اخذ من كل انسان منهم بقدر حصته. اذا كان في حصة كل انسان منهم ما تجلو فيه الزكاة. وذلك ان رسول الله صلى الله عليه قال ليس فيما دون من الورق صدقة. فجعلها عليه الصلاة والسلام هدى. وهذا من كمال التشريع انه
الحد الادنى ولن ينظر الى ما ما فوقه وهذا يدل على صلاحية فلاتين لكل زمان في الأضاحي وفي الهدايا لما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم العيوب واشتكى ذكر العيوب
ما هو اعلم قال لا تنسي العوراء البين نعم طيب العميا؟ ها فلما ذكر الحد الادنى كان هذا حد خاص لا تجزئ العرجاء البين عرج اذا ولكن العجفاء البين عن القرآن اللي ما فيها شيء هزيلة لا توفي
بقوله لا المرض انواع فلا بد ان يكون فيه في حب الناس ان هذا ومن اكثر امراض الغنم وش هي؟ السراج ولا لا؟ هل يغفل عن بعض الغائب التي يبلى فيها الناس في البحث فيها في الاضاحي وفي الهدايا والخراج نوعا
ترى الشمال وتسمى خراجات نوعين داخلي وخارجي ولا لا؟ الخارجي بينهم والداخلي طيب متى يعتبر انه احسن ما خراج التمر ولا يدخل في البين المرض واذا دخلنا في باب الوسواس
المقصود ان الشارع عليه الصلاة والسلام لما وضع الحد الادنى في هذه الامور دخل فيه من باب القول الاعلى صلاحية هذا التشريع لكل زمان ولكل مكان نعم قال مالك وهذا احب ما
الي في ذلك قال يحيى قال مالك واذا كانت لرجل واذا كانت لرجل ذهاب او وجه برجل ذهب او ورق متفرقة بايدي اناس شتى. فانه ينبغي له ان يحصيها جميعا. ثم يخرج ما وجب عليه من زكاة
كلها وهذا عصر عظيم سواء في المعاملات جداله انسان عنده معاملة مع الانسان خمسة دنانير وهذا عنده اثنى عشر دينار اثنى عشر خمسة وهذا عنده خمسين ما ينظر لكل معاملة مثل الديون يطلب العشرة هذا عشرين
نعم قال مالك من افاد مالا ذهبا او ورقا انه لا صدقة عليه حتى يحول عليها الحول من يوم اخذها. كيف يفيدنا الان؟ اما بتجارة او او بوجه كما يكون في النقطة باب
المعادن حدثني يحيى عن مالك عن ربيعة بن ابي عبد الرحمن عن غير واحد ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قطع لبلال بن الحارث معادن القبلية. وهي من ناحية الفرع. فتلك المعادن لا يؤخذ منها الى اليوم الا الزكاة. قال
قال يحيى قال مالك اراه الله اعلم ان لعب من المعادن مما مما يخرج منها شيء. حتى يبلغ ما يخرج منها قدر عشرين دينارا عينا او مائتي درهم وما زاد على ذلك
في المعدة ما دام في المعدن نيل. فاذا انقطع عرقه ثم جاء بعد ذلك ليل فهو مثل الاول يبتدأ فيه الزكاة. كما ابتدأت المعدن لانه وجده فان انقطاع مثل الزرع الذي خسر خلاص وهذا قياس البديع
والمعادن انواع من ثلاثة كما سيأتي معادن ولها حكم. ومعادن لا تقرأ. بانواعها ويأتي الركابي نوع ثالث وهي ما له حكم معدني كالبترول والغاز وهذه احسن ما يقال فيها انها تتبع الولاية السلطانية. ولاية السلطانية. في مثل هذه
ولي الامر فيها نظام ان من وجد في ارضه هذا فانها لملك بيت المال في الدولة لم يمر بعينه وان من لم يمدها في عدد منتفيها الذهب قال مالك المعدن بمنزلة
يؤخذ منه مثل ما يؤخذ من الزرع. يؤخذ منه اذا خرج من المعدن من يومه ذلك ولا ينتظر به الحول. كما يؤخذ من الزرع ولا يعتبر ان يحول عليه الحول. وهذه مسألة جليلة. لما جعل رحمه الله انه كالزرع لم يظهر فيه الحول
واخذها فيها العشب وحافظ وتعب ما حكم الاموال جل وعلا السلام عليكم ها لماذا ما نجعل في هذا وقلنا انه الخبز. ايه. وقلنا انه ذهب وفضة. الرسالة قالوا في دفن الجاهلية. هذا الرجال المال المخدوم. لكن
ثماره جعلها اما اهل الاسلام ولا يتساقط حق الناس بالتقاعد ما جعله له ولي الامر او ازيد بقليل او نحو ذلك نعم باب زكاة الركاز باب الركاب نعم حدثني يحيى ابن يحيى عن مالك عن ابن شهاب عن سعيد ابن المسيب
عن ابي سلمة ابن عبد الرحمن عن ابي هريرة رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في الركاز الخمس قال هو المال من دفن الجاهلية. وجد تهيئة في بيته مالا جاهلية. لها
اخوانا اذا كان كذلك الذي يخرج منه زكاة لله او خمس. عشرين بالمئة ثمانين بالمئة لمن وهذا اقصى ما يكون في ما يخرج من الزكاة ما فيه الاسلام رجل الاموال المكنوزة الزروع التي تسقى بماء الامطار او
كم زكاة ها؟ تسعين بالمئة يعني خمس مئة خبز تسعين بالمئة بالذات وعشرة بالمئة ولا اكثر المؤشرات اذا اطلقت المعشرات عند الفقراء خصوصا المالكية ما تزيد على عشرة بالمئة من اصل المال. وهذا يدل على ان الزكاة ما هي بظريبة. ولا هي النفس
يؤخذ من ماله الكثير القليل زكاة لله والله جل وعلا لا يستفيدها منه الا تقواه انما الرد على فرائض الرد نعم قال مالك الامر الذي ثلاثة فيه عندنا والذي سمعت اهل العلم يقولون ان الركاز انما هو دفن يوجد بالدفن الجاهلية ما لم يطلب بمال
ولا ولا يتكلم فيه نفقة وكبير عمل ولا ولا مؤونة. فاما ما طلب بماله وتكلف فيه عمل او اصيب مرة واخطأ مرة فليس بركاز هذا مثل ماذا؟ الذي يخرج من المعادن يحتاج الى
مرة يجدون باب ما لا زكاة من الحلي والتبر والعنبر. حدثني يحيى عن مالك عبد الرحمن ابن القاسم عن ابيه ان عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه
وسلم كانت تلي بنات اخيها كانا في حجرها لهن الحلي فلا تخرج من حليهن الزكاة. وحدثني عن مالك ان عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما كان يحلي بناته وجواريه الذهب. ثم لا يخرج من حليه من الزكاة. قال يحيى قال مالك
من كان عنده كبر او حلي او حلي من ذهب او فضة لا ينتفع لا ينتفع به لنفس فان عليه فيه الزكاة في كل عام. يوزن فيؤخذ ربع عشره ربع عشره الا ان ينقصنا
من وزن عشرين دينارا عينا او مئتي درهم فان نقص من ذلك فليس فيه زكاة وانما تكون فيه الزكاة اذا كان انما امسكه لغير اللبس. فاما التبر والحلي المقصود الذي يريد اهله اصلاحه ولبسه فانما هو بمنزلة المتاع
الذي يكون عند اهله فليس على اهله فيه زكاة. قال مالك ليس باللؤلؤ ولا ولا في المسك ولا العنبر زكاة. هذا التبويب ذهبوا العنبر نقول في الاموال الكريمة اطياب او احجار كريمة. لا
ان المال فيه غير نافع او الزرع بجدة ومالك رحمه الله ذهب مذهب الجمهور ما يتعلق بالكل المستعمل بالزينة هل فيه زكاة ولا ما فيه رحمه الله قال ابن عمر ليس فيه زكاة مالك فرق في
بينما يكنزه صاحب ان يستقبله لغير الناس ضربت رجليهات وان لبستها وقال الثاني في المسألة ان الذهب المستعمل فيه الزكاة وهذا الذي كان يخفي به جمع من اهل العلم حتى لو زادها
احوط لان الجمهور الذين لم يوجدوا جلدات لم يؤثروا بينما الذين قالوا بوجوب الزكاة واستدلوا باحاديث منها المرأة صاحبة المسجد يؤدين زكاتها وهذه من اقوى مسائل الخلاف السلف والذهب وش يرجع فيه مثل هذا؟ احسن ما وجدت فيه انه يرجع فيه اللي معمول في كل بلد
مراعاة ومراعاة لعمل الناس. وهذا يبلى به الاخوان. يأتي من يسأله لغيرهم فله عدة اعتبار الاعتبار الاول هل انت لما بناء على فتوى؟ ولا غير فتوى؟ هي فتوى حرام خرجت من غير الفتوى
بالقول المرجوح فيعتبر طيب متى صنع؟ حنا نرجع قول الشيخين ان في زكاة تزكي الى ان بين استفتت غيرك وافتاها انك تتحملها من افتاها الفجوة الثانية الا افتى ان يكون مداعبا
هذا عن هذه الفرق والرقص نعم سلام عليكم. باب زكاة اموال اليتامى والتجارة لهم فيها. وهذا يا اخواني بعض الناس يغيب عنه فهمه اللجنة الدائمة في وقت شيخنا كانت تفتي بالذكاء
ابدأوا بانه لا زكاة واجبة. في اول فتاويه العمر وخلافه. ثم استقروا على استعمال والزينة لذة بها على لان الخلاف والاجتهاد هنا العلماء انه يعمل بعمل وان كان يرى هذا ان الراجح غيره. يا اخ فيعتبر بعمله بانه
لان الاجتماع في العبادة خير من غيره نعم   الله اكبر. الله اكبر. الله اكبر اشهد ان لا اله الا الله رسول الله وان محمدا رسول الله الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح
الله اكبر. الله اكبر. لا اله الا الله        بسم الله الرحمن الرحيم. باب زكاة اموال اليتامى لهم فيها. حدث يحيى عن مالك انه بلغه ان عمر ابن الخطاب رضي الله عنه قال اتجروا في اموال اليتامى لا تأكلها الزكاة وحدثني عن مالك عن عبد
الرحمن ابن القاسم عن ابيه انه قال كانت عائشة رضي الله عنها تليني واخا ليتيمين في حجرها فكانت تخرج من اموالنا الزكاة وحدثني عن مالك انه بلغه ان عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنها كانت تعطي اموال اليتامى من يتجه
فيها وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد انه اشترى لبني اخيه اليتامى في حجره مالا فبيع ذلك المال بعد بمال كثير قال مالك لا بأس بالتجارة في اموال اليتامى لهم اذا كان الولي مأذونا. فلا ارى اذا كان الولي مأذونا
وهذا التمويل اشتمل على امرين. الامر الاول الزكاة في التجارة. وهذا لم يعرف فيهم خلاف الا عن الظاهرية. انه لا زكاة فيه تجارة واهل الحديث على غير هذا المادة فان اهل الحديث تجب الزكاة في التجارة خلافا لمن نصر
هذا امام اهل الحديث الامام مالك في هذا الترجمة ينتظر ذلك مثله او بعده الامام البخاري انه في كتاب الذكاة ترجم عليها باب مقالها باب التجارة جل وعلا يا ايها الذين امنوا انفقوا من طيبات من اكتسبتم عدى الكسبات الى التجارة
ان هذا قصور بالنظافة. من جهتين من جهة عدم اعتبار ما عليه لما امروا بالاتجاه بمال اليتيم لما انت تذهبه والامر الثاني ان اكثر اموال الناس اكثر اموال الناس هي التجارة
شوفوا بعض الدول ما عندهم ربما ما عندهم زراعة وهذا المسلمون تجاره اذا قلت ما ميزة التجارة تعطل تقريبا ثمانين وهل معقولة ان ركن الاسلام نعم. السلام عليكم. باب زكاة الميراث حدثني يحيى عن مالك
انه قال ان الرجل اذا هلك ولم يؤدي زكاة ما له اني ارى ان يؤخذ ذلك من ثلث ماله ولا يجاوز به ولا يجاوز بها الثلث على الوصايا عليه. فلذلك رأيت ان تبدى على الوصايا. قال مالك
اذا اوصى بها الميت قال فان لم يوصي بذلك الميت ففعل ذلك اهله فذلك حسن. وان لم يفعل ذلك اهله لم يلزمه ذلك يعني فعل ذلك اهله بان قدموا اراد الزكاة
الذي لم يزكه من ثلثه. قدموا ذلك وهذا مقدم على الوصايا لانه تقديم لمن الحمد لله اليس اذا كان على الميت دين اخذ الدين من رأس المال؟ لان حقوق العباد
والزكاة من تأمل في حقيقتنا فيها لاداء الفرض حقوق هؤلاء المساكين ولهذا قدمت على اول ما ما ذكره الامام مالك انها تخرج من يوارثون الثلثين لانه متعلق بذمة هذا الميت
بما تصرف فيه واخرجوه من هذا. نعم قال مالك فالسنة عندنا التي لا اختلاف فيها انه لا يجب على وارد زكاة في مال ورثه في دين ولا عرض ولا دار ولا
ولا وليدة حتى يحول على ثمن ما باع من ذلك او اقتضى الحول. من يوم باعه وقبضه. وقال مالك السنة عند انه لا تجب على وارث في مال ورثه الزكاة حتى عليه الحول نعم مات مورثه. في ثلاثون
قد ورثك مدينة لا تجد للزكاة حتى تأتي نقلا ورثة عينا تجد الزكاة من يوم موته طيب ما قسمنا الميراث ما وزعنا ليس العبرة بالتقصير انما العبرة بالملك ويملك الورقة ما لموردهم
اي نعم باب الزكاة في الدين حدثني يحيى عن مالك عن ابن شهاب عن السائب ابن يزيد ان عثمان ابن عفان رضي الله عنه كان يقول هذا شهر زكاتكم. فمن كان عليه دين فليؤدي دينه. حتى حتى تحصل اموالكم فتؤدون منه الزكاة
او تحصل ها ما في نسبة تحصل الاخوان اللي معهم تحصلون تحصل واحدة عندكم مكتمل إبراهيم شوف نعم وحدثني عن مالك عن ايوب ابن ابي تميمة السخفيانية ان عمر ابن عبد العزيز ان عمر ابن عبد العزيز كتب في مال قبضه بعض الولاة ظلما يأمر برده
الى اهله وتؤخذ زكاته لما مضى من السنين. ثم عقب بعد ذلك بكتاب الا يؤخذ منه الا زكاة واحدة. فانه كان يعني المال الذي لا يرجى الحصول عليه. لا يرجى حصوله عليه. كانه عدل
الدين الذي يزكى سنة واحدة اذا حصل على معسر المليء الوادي المليء الواجد غير المماطل والدين عنده تزكي كل سنة فان كان اذا سنة واحدة ولو كان المال له عنده عشرين
لا وحدثني وسأل سليمان ابن يسار عن رجل وعليه دين مثله ما عليه زكاة قال لا صورتها انسان عنده مئة الف وعليه دين قال هل عليه زكاة؟ قال ليس عليه زكاة. وعندنا تفصيل الان في زماننا الان
انسان عنده مئة الف وعليه ديون لكنه يماطل فيها هذا خمسين وذا ثلاثين وذا حجين وذا مجموعها مئة الف. فلا نستطيع ان نقول لا زكاة عليه لانه كان الواجب عليه ان يبادر الى اداء اداء ديونه. حتى يتهرب منه. ومثله الان ما يتعلق
الديون المخصصة المنجمة فانها لا تمنع كلها من الفتن هنا الان اللي بينقل للرواتب اذا جاء وهذا عليه ديون مليون لكن هذا الدين ايش؟ منجم. هل نقل ما عليه زكاة؟ صعب جدا
القرض الحاصل على الحال في شهر حوله هو الذي يقصد فلا تسبب الزكاة اما الباقية لا لا الان وعدم اهمال الفريضة التجار كلما التجار في تجارتهم كلما كان كثيرا شركات الكبار عند حساب الميزانية
ديونه كثيرة عليه لكن هم مع بيعهم وشراء ومصالحهم يأكل ويعطي ويعطي ويأخذ ولو كنا كما يقول بعض الناس ان من عليه دين لا زكاة عليه. التجار عليهم محمد بن حسن
نعم هذا هو الاظهر الرواية المخففة الرواية المخففة لقول عثمان رضي الله عنه هذا شهر زكاة فمن كان عليه دين يؤدى فليؤدي دينه. حتى تحصل اموالهم التحصين اجتماع حطوا عليه الاشارة بالتشديد
شو الفرق احسن الله بين تحسين فعل اشتراك. تقريبا هذا نعم. طالما لك الامر الذي لا اختلاف فيه عند دين ان صاحبه لا يزكيه حتى وان اقام عند الذي هو عليه سين ذوات عدد. ثم قبضه صاحبه لم تجب فيه الا زكاة واحدة. فان قرب منه شيئا
لا تجيب فيه الزكاة فانه ان كان له مال سوى الذي سوى سوى الذي قبض تجب فيه الزكاة فانه يزكى مع ما قبل ومن بينه ذلك قال وان لم يكن له نار غير الذي اقتضى من دينه وكان الذي اقتضى من دينه لا تجب فيه الزكاة فلا زكاة
فلا زكاة عليه به ولكن ليحفظ عدد مقتضى فان اقتضى بعد ذلك ما يتم به الزكاة مع ما قبض قبل ذلك فعليه الزكاة قال وان كان قد استهلك ما اقتضى اولا او لم يستهلكه فالزكاة واجبة عليه مع ما اقتضى من دينه. فاذا بلغ ما اقتضى
وعشرين دينارا عينا او مئتي درهم فعليه به الزكاة. ثم ما اقتضى بعد ذلك من قليل او كثير فعليه الزكاة بحساب ذلك قال مالك والدليل على ان على ان الدين يغيب اعواما ثم يقتضى فلا يكون فيه الا زكاة واحدة. ان العروض
عند الرجل للتجارة اعواما ثم يبيعها فليس عليه باثمانها الا زكاة واحدة. وذلك انه ليس على صاحب الدين او ذلك الدين او العروبة من مال سواه. وانما يخرج زكاة كل شيء منه. ولا يخرج الزكاة من شيء عن شيء
نعم. قال قال مالك الامر عندنا بالرجل يكون عليه دين وعنده من العروب ما فيه وفاء لما من الدين ويكون عنده من النار سوى ذلك ما تجب فيه الزكاة. فانه يزكي ما بيده من نار تجب فيه الزكاة
واذا لم يكن عنده من العروض والنقد الا وفاء دينه فلا زكاة عليه. حتى يكون عنده من الناض فضل عن دينه ما فيه الزكاة فعليه ان يزكيه. وش رايكم عن الامام مالك هذا؟ هذا شوش عليه ولا لا؟ احسن ما يقال بزكاة
ما عليك العمل وعليه ان الدين ان كان على مليء ان كان على مليء بارد لان هذا الدين الذي على كالمال الذي بيده ان كان الدين على لكنه ماضي. او كان الدين على معسر. فمهما
بقي عنده الدين لا تجد فيه الا الا ايش؟ زكاة واحدة اذا قبر. زكاة واحدة الى قلوب هذا احسن ما رأيت في زين الدين. وتتوافر عليها الادلة وقواعد الشريعة ومقاصد
النار المال النار ما هو المال النار عند اهل العلم هو المتاع زرع تمر قماش سيل هذا هذا اسمه النار. انتقل من حاله الى حالة. من كونه بضاعة يدون عرق او عين الى نقب هذا هو التنظيم. نعم
شيخ الله يحسن الثانية قال لا يخرج زكاة شيء من غيره. ها؟ والا يفرج الزكاة شيئا من غيره؟ ايه من عنده عنده ذهب هذا الواجب لكن لو اخرجها من ما يعادلها
لا يخرجها حتى سواء اخرجها منها او من قيمتها يسألنا الاخوان عن التمر مين يطلع زكاتي؟ التمر بنفسه كما ان الابل فيها خيار وفيها مزايين التمر فيه ايضا ما يفرد التمر زكاته من التمر ردي ويخليه طيب لبيع
شهريا ما لا يبلغ نصابه خمس مئة ريال. اي نعم. الاحوط عندي انه يزفيه يحسبه ويزكيه لان الزكاة يسير وكل شهر يعطيك الف وخمس مئة. ها؟ لاحظ انك تكفي المئة الف بالمئة. هذا
رجع الى انه لا زكاة عليه الا فيما قبضه. نعم ايه الفارق الفارق اليسير اذا كان الخواص من الخبرة. لكن اذا عرف انه ما ما انتجه زرعه نخله ازيد مما هرسه فارس البقية هذه البراءة التي وان عندنا الشريعة
هذا فان النبي عليه الصلاة والسلام كان اذا بعث امرهم  واحد اذا تبين نعم نظر الى رأس مال هذا المزارع رأس ماله عشرين مائة نخلة حرصها كلها طيب ليه نأكله؟ هذا المزارع منين اكل ضيفه
فيها خمس. المياه زكاتها خمس نخلات. فيترك مثلا ثلث الخمس. ثلث الخمس كما يعدها من الزكاة ها ها
