آله وصحبه اجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين ولجميع المسلمين. قال الامام مالك رحمه الله تعالى باب زكاة العروق قال وحدثني عن قال وحدثني عن مالك عن يحيى ابن سعيد عن عن زريق بن حيان وكان زريق بن حيان على جواز
في زمان الوليد وسليمان وعمر ابن عبد العزيز فذكر ان عمر ابن عبد العزيز كتب اليه ان انظر من مر بك من المسلمين وخذ مما ظهر من اموالهم الزكاة مما ينذرون من التجارات من كل اربعين دينارا دينارا. فما نقص فبحساب ذلك حتى
تبلغ عشرين دينارا فان نقصت ثلث دينار فدعها ولا تأخذ منها شيئا. وما مر بك من اهل الذمة فخذ مما يديرون من من كل عشرين دينارا دينارا. فما نقص فبحساب ذلك حتى تبلغ عشرة دنانير. فان نقصت ثلث دينار فدعها
لا تأخذ منها شيئا واكتب لهم بما تأخذ منهم كتابا الى مثله من الحول. الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى اله واصحابه ومن والاه في الباب التاسع من كتاب الزكاة ترجم عليه
بقوله باب زكاة العروق. وهذا من مميزات ما في الموطأ انه يذكر الاحوال والاعمال التي علينا هؤلاء الاكابر من السلف فان اه زريق بن حيان عامل عمر بن عبدالعزيز الوليد ابن عبد الملك سليمان على بلاد مصر وانه عول على ما
امره به عمر بن عبد العزيز اذا مرر به على المسلمين وعنده اربعون دينارا يأخذ ربع العشر من الاربعين دينار واحد. واهل الذمة نصف العشر. وهذا ليس من باب الزكاة وانما من باب
الجزية الجزية بالاسلام. نعم. نعم فيها خلاف هل فيها حد محدد؟ النبي صلى الله عليه وسلم اخذ الجزية نقدا واخذها عروقا عليه الصلاة والسلام. واحسن ما يقال فيها كما رجحه شيخ الاسلام وتلميذه انها ترجع الى تقدير الايمان. تقدير ولي الامر
والى اخره امر عليه الصلاة والسلام على نصارى نجران عن كل بالغ دينار. لكن هذا بحسب احوال الناس قال مالك الامر عندنا فيما يدار من العروض للتجارات ان الرجل اذا صدق ماله
ثم اشترى به عرضا بزا او رقيقا او ما اشبه ذلك. ثم باعه قبل ان يحول عليه الحول من يوم من يوم اخرج زكاته فانه لا من ذلك المال زكاة حتى يحول عليه الحول من يوم من يوم صدقه. وانه ان لم يبع وانه ان لم يبع ذلك
العربة سنين لم يجب عليه في شيء من ذلك كالعرض زكاة وان طال زمانه. فاذا باعه فليس عليه الا زكاة واحدة ان من كان عنده زكاة عرب سجاد يجمع له وما باعه اما لكساد
الصحيح ان الزكاة واجبة في كل سنة. ساعة او لم يدع. وزكاة منه يخرج الزكاة من سجاده. هذا هو الصحيح لانه مال آآ واما قال مالك الامر عندنا في الرجل ايش
والورق حنطة او تمرا للتجارة ثم يمسكها حتى يحول عليها الحول ثم يبيعها. ان عليه فيها الزكاة حين يبيعها اذا ثمنها ما يجب فيه الزكاة وليس ذلك مثل الحصاد يحصده الرجل من ارضه ولا مثل الجداد. نعم. قال بالغ
كان من مال عند رجل يديره للتجارة ولا ينض لصاحبه منه شيء يجب عليه فيه الزكاة. فانه يجعل له شهرا من فيما كان عنده من عرض للتجارة ويحصي فيه ما كان عنده من نقد او عين. فاذا بلغ ذلك كله ما تجب فيه
فانه يزكيكم هذا الشهر من السنة هو الذي يسمى عند التجار الان بالجرد في يوم الجرد لان هذا يحتاج الى والى وقت ويقارن فيه ما عليه فينظر هل هذا باعه
به الزكاة يبلغ المال. نصابه لا يبلغ. هذا يقوله مالك في زمن ماضي الناس الان اصغر تاجر عنده من مما يوجب الزكاة اضعافه اضعاف ايش؟ نعم وقال مالك ومن تاجر من المسلمين ولم يتجه سواء ليس عليهم الا ومن فجر للمسلمين ومن لم يتبعهم
سواء ليس عليهم الا صدقة واحدة في كل عام تجروا فيه او لم يذكروا نعم هذا هو الاصل انه التجر او لم يكتفي سنة اذا بلغ المال المزكى نصابا اذا بلغ المال المزكى نصابه
ولهذا قد يقال ما هو المال؟ الغاز في باب الزكاة المال الزكوي الذي ها ما المال الزكوي الذي لا يشترط  المعادن الاصابة فيها على الصغير الا ما قلنا الجمهور طيب ما المال الزرقوي الذي لا يجب فيه
التجارة ربح التجارة اذا قلنا حاولوا حاولوا اصله زال وذبح ربح اصله زال. ها؟ الكنز ايه. لا هذا عندنا شيء ثاني غير هذا اعظم من هذا تعدي على صلاحيات ولي الامر. ها
مسألة غير الزكاة حلو ولا مهوب حلو؟ الله اللي اللي يسرقون الناس يطلعون الزكاة ولا مخدرات مخدرات زكاة كل ما لك ما ما يقل لك اي نعم  نعم. باب ما جاء في الكنز. حدثني يحي عن
عن عبدالله بن دينار انه قال سمعت عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما وهو يسأل عن الكنز ما هو؟ فقال هو المال الذي لا تؤدى منه الزكاة الكنز المراد هنا هنا الذي جاء به الوعيد في اية براءة. والذين الذهب والفضة ثم لا ينفقونها في سبيل الله
فبشرهم بعذاب اليم. يوم نثنى عليها بنار جهنم تذوى بها جباههم وظهورهم وذنوبهم. هذا ما خنزتم فذوقوا ما كنتم تكنزون. من كنز؟ قال هو المال الذي لا يحتاجه. اي الكنز الذي ركب عليه هذا الوعيد
والتهديد نعم وحدثني عن مالك عن عبد الله ابن دينار عن ابي صالح السلماني عن ابي هريرة رضي الله عنه انه وكان يقول من كان عنده مال لم يؤدي زكاته مثل له يوم القيامة شجاعا اقرع له زبيبتان يطلبه حتى
يمكنه يقول انا كنز. اعوذ بالله. اعوذ سبحان الله العظيم. يطلبه كما كان هذا يطلب يا محمد هذا كما كان صاحب الكنز وصاحب المال يطلبه في الدنيا يبحث عن ربما يستميت
اذا نبي الزكاة انقلب في ذلك صار هذا المال يطلب صاحبه ليعذب به. يجير بالله من غضب. نعم باب صدقة الماشية حدثني يحيى عن مالك انه قرأ كتاب عمر ابن الخطاب رضي الله عنه بالصدقة قال فوجدت في
بسم الله الرحمن الرحيم. هذا كتاب الصدقة. في اربع وعشرين من الابل فدونها الغنم في كل خمس شاة. وفيما فوق ذلك الى خمس فان لم تكن مخاض فابن لبون الذكر. وفيما فوق ذلك الى خمس واربعين بنت لبون. وفي
ما فوق ذلك الا حبة طرقة الفحم. وفيما فوق ذلك الى خمس وسبعين جذعة ومئة حقتان طروفة الفحل. فما زاد على ذلك من الابل ففي كل اربعين بنت لبون وفي كل خمسين حقة. وفي سئمة الغنم اذا
اربعين الى عشرين ومئة شاة. وفيما فوق ذلك الى مئتين شاتان. وفيما فوق ذلك الى ثلاث مئة ثلاث شياه. فما زاد على ذلك في ففي كل مئة شاة ولا يخرج في الصدقة تيس ولا هرمة ولا ذات عوار. الا ما شاء الا ما شاء
المصدق ولا يجمع بين مفترق ولا يفرق بين مجتمع خشية الصدقة. وما كان من خليطين فانهما مراجعان بينهما بالسوية وفي الرقة اذا بلغت خمسة واق ربع العشر. وهذا تبويب في صدقة الماشية
على هذا الكتاب الذي له حكم الرفع. لانه كتب بهن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله لعماله. كتب به الصديق وكتب به وهذا فيه مراعاة ملاحظة الامام لرعيته. فيفصل لهم ويبين لهم ما فيه اداء فروضه
سواء بالاموال وفي العبادات وهنا في الاموال لان الى بيان ذلك يعني سعاة عاملة الزكاة بتوجيه ولي امرهم اليه. وتمام الحديث لا يفرق بين مجتمع ولا يجمع بين خشية الصدقة خشية الزكاة. ويفرط يفرق المال المجتمع لئلا يكون فيه زكاة. ولو اجتمعنا وجب
هذا احتيال على فرض الله جل وعلا. ولا يفرق بين المجتمع ولا يجمع بين المتفرق لاجل الزكاة. تفرق المال هذا عند اثنتين اذا ثلاث وذا اربع يجمعهن جميع حتى يجب الزكاة فيها. لان الزكاة مواساة وليست ظريبة. وليست انتهاك للمال. لم
يذكرون عمر البقر مع انها جاءت في حديث ابي بكر. وفي حديث النبي عليه الصلاة والسلام. وش يحمل هذا عليه ان الذين وجه اليهم كتاب ليسوا من اهل البقرة ليس عندهم الا ابل
او غنم نعم باب ما جاء في صدقة البقر حدثني يحيى عن مالك مالكا لما لم يأتي في السابق مثل البقرة بوب عليه هذا التبويب. نعم. حدثني عن مالك عن حميد ابن قيس المكي عن طاووس اليماني ان معاذ بن جبل الانصاري رضي الله عنه اخذ من ثلاثين بقرة تبيعا ومن
اين بقرة مسنة؟ واوتي بما دون ذلك فابى ان يأخذ منه شيئا. وقال لم اسمع من رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه شيئا حتى حتى القاه فاسأله. لان معاذا بعث الى من؟ الى ناحية. الى ناحية في اليمن ليس عنده الا البقر
وهم اهل صنعاء الى تعز. فهذه هي هي دواكم البقاء. فاخذ من كل ثلاثين تبيع تبيع وشو؟ العجلة او الحسيب. واخذ من كل اربعين مسنا. وهي ما لها سنتان اي جذع نعم فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل ان يقدم معاذ ابن جبل رضي الله عنه قال
قال مالك احسن ما سمعت فيمن كانت له غنم على راعين متفرقين او على رعاء متفرقين في بلدان شتى. ان ذلك كله على صاحبه فيؤدي صدقته. ومثل ذلك الرجل له الذهب او الورق متفرقة في ايدي ناس شتى. انه
ينبغي له ان يجمعها فيخرج ما وجب عليه في ذلك من زكاتها. يعني هذا يخرج عن القاعدة لا يفرق بين مجتمع يجمع بينهم الصدقة اذا كان مالكها واحد قاسها مالت على من له مال له حساب
فيه كذا وحسابي بالاهلي كذا اجمعهم كمن له امواله في عدة بلدان يجمعها جميعا يأخذ زكاته كذلك الذي له في الرياض ولا هو في القصيم ابل يجمع الجميع ولا يكون هذا من الجمع بين المتفرق المنهي عنه. نعم. ها؟ ايه
يبي يأتينا الشركة ان الخلقاء يجتمعون في اربع شركاء هم شركاء كله نعم مثل الواحد اي نعم احسن الله اليك حديث لا يفرق بين ولا بنى ولا يفرق على ماء
ذكرته من اشهر الصور النهي عن جمع المتفرغ او تفريق المجتمع. ما يؤثر في الزكاة اما عدما لها او استكثارا لها لكن هذا المال الواحد الذي يملكه وهو في جهة شتى كما قال مات كمن له دينار هنا دينارين ودينارهما فقاسا رحم
الله على ما نزلته وقال يحيى قال مالك في الرجل يكون له والمعز انها تجمع انها تجمع عليه بالصدقة. فان كان فيها ما تجب فيه ما تجب فيه الصدقة صدقت. وقال انما هي غنم
وفي كتاب عمر ابن الخطاب رضي الله عنه وفي سائمة الغنم اذا بلغت اربعين شاة شاة بلغت اربعين شاة على انها هي جواب الخبر نعم. قال مالك فان كانت الظان هي اكثر من المعز
ولم يب على ربها الا شاة واحدة. اخذ المصدق تلك الشاة التي وجبت على رب المال من الضأن. وان كانت المعز اكثر من الظأن اخذ منها فاذا استوى الضأن والماعز اخذ من ايته ما شاء. لان المعز والظأن جنس واحد. وهو الغنم
وصلت عشرين عشرين معد عشرين ايش؟ تتخير بين هذا وهذا نعم شيخنا خيرا مما الامر واسع قال يحيى قال مالك وكذلك الابن العراب والبخت يجمعان على ربهما في الصدقة. هل هذا ممكن او حصل؟ اختلاف المنازل بينهما
لتلهو امر صعب التصور لكن كما انه ساوى بين الغنم بين الماعز وبين الضان كذلك في البئر الابل العراق ما يكون مع والبخات ما يعيش معها ابن للعراق. واذكر ان لما درسناها صارت مشكلة في تصوري
ذكر ان احد مشايخنا انه في بعض الجهات في افغانستان قد يجتمع يجتمع في مثنى واحدا الاطراف الحدودية الجهات الاعجمية والعربية ومثل واقل منه هذا واقع البقرة. البقر والجواميس تجتمعان في بلد النفير
عندهم البقر المعروف وعندهم الجواميس. حكمها حكم ما ما سبق من الماعز والظهر. نعم اي نعم تحديدات يقال له الابن الاعجمية وتراها لا اله الا الله اكبر حجمة من الابن العربية. في حجمها اكبر من الابل
بعض اللي بين والابل العربي. بل دون ذلك الشيخ لما سألنا ابو غاب الابن الباكستانية العربية قال ما ندري مع ان هذا ندم وكأنها مصادقات ما هي باتفاق. نعم السلام عليكم وقال انما هي ابل كلها فان كانت العراق هي اكثر من البخت ولم يجب على ربها الا بعير واحد. فليأخذ من
اعرابي صدقتها فان كانت البخت اكثر فليأخذ منها فان استوت فليأخذ من ايته ما شاء. قال مالك وكذلك البقر والجواميس بالصدقة على ربها والجواميس هي البقر النهرية هي بقر نهرية. اي نعم
الجاموس. ايه هذا هذا ما له علاقة. لا نوع البقر من حيث الفصيلة. من حيث الفصيلة. يعني ما يستانسنا ويصير؟ لا لا هو هو يعرض  ما يستأنس الجواميس المعروفة حتى في الحليب والزبد اضعاف در البقر
ها؟ ايه نعم نختلف على البري البري يختلف عن البحري عن المستأنس من حيث الهيئة والابن لا مثل الوعود الان الابل في استراليا متوحشة صيد اي نعم سلام عليكم. وقال انما هي بقر كلها. فان كانت البقر هي اكثر من الجواميس ولا تجب. ولا تجب على ربها الا بقرة واحدة
فليأخذ من البقر صدقتها. وان كانت الجواميس اكثر فليأخذ منها. فان استوت فليأخذ من ايته ما شاء. فاذا وجبت في ذلك صدقة صدق الصنفان جميعا. قال يحيى قال مالك من افاد ماشية من ابل او بقر او غنم فلا صدقة عليه فيها
حتى يحول عليها الحول من يوم افادها الا ان يكون له قبلها نصاب ماشية ما تجب فيه الصدقة اما خمس ذود من الابل واما ثلاثون بقرة واما اربعون شاة. فاذا كان لرجل خمس زوج من الابل او ثلاثون بقرة او اربعون شاة ثم افاد اليها ابلا او
وقالت له هذا ماء باشتراء او هبة او ميراث فانه يصدقها معنا اي نعم فانه يصدقها مع ماشيته حين يصدقها وان لم يحل على الفائدة الحول وان كان ما افاد من الماشية الى ماشيته
قد صدقت قبل ان يشتريها بيوم واحد او قبل ان يرثها بيوم واحد فانه يصدقها مع ماشيته حين يصدق ماشيته. قال يا يحيى قال مالك قال مالك وانما مثل مثل ذلك مثل الورق يزكيها الرجل. ثم يشتري بها من رجل اخر عرضا
وقد وجبت عليه في عرضه ذلك اذا باعه الصدقة فيخرج الرجل الاخر صدقتها هذا اليوم فيكون الاخر قد صدقها من لان انت قلت من ملكه الى ملك اخر. نعم. قال مالك في رجل كانت له غنم
تجب فيها الصدقة فاشترى اليها غنما كثيرة تجب في دونها الصدقة او ورثها انه لا تجب عليه في الغنم كلها الصدقة حتى يحول عليها او ميراث وذلك ان كل ما كان عند الرجل من ماشية لا تجب فيها الصدقة من ابل او بقر او غنم فليس
يعد ذلك نصاب مال حتى يكون في كل صنف منها ما يجب فيه الصدقة. فذلك النصاب الذي يصدق معه ما افاد اليه صاحبه من قليل او كثير من الماشية وسورة هذه ان رجلا عنده ثلاثين من الغنم. قبل
وقد حال علينا عنده الشهر الثاني عشر جاء هدية خمسين او ميراث هل نقول الان بنهاية الشهر الثاني عشر تزكي الجميع؟ لا يستقبل بها حولا جديدا من حيث حصول هذه ما جاءت موهبة او ميراثا. نعم. احسن الله اليكم
قال مالك ولو كانت لرجل ابل او بقر او غنم او غنم تجب في كل صنف منها الصدقة. ثم افاد اليها بعيرا او بقرة او شاة صدقها مع ماشيته حين يصدقها. قال يحيى قال مالك وهذا احب ما سمعت الي في ذلك. يعني انه اذا كان الذي
هذا هو استفاده وكأن مالكا يرى انه يصدق للجميع. براءة للذمة يقول هذا انسان عنده اربعة من الابن قبل تمام الاليه انه يتصدق بذلك يصدقها كلها براءة للذمة لان الذي زاد شيء يسير. نعم. قال مالك في الفريضة تجب على الرجل فلا توجد عنده انها ان كانت
مخاض فلم توجد اخذ مكانها ابن لبون الذكر. وان كانت وان كانت بنت او حبة او جذعة كان على رب المال ان حتى يأتي حتى يأتيه بها. قال مالك ولا احب ان يعطيه قيمتها. هذا رأي الامام ما لك؟ انه لا تخرج
لا تخرج منها قيمة وكأن هذا والله اعلم سد لباب الحيل. وسد التحايل على احفاد وانها تخرج من جنس ما لها. واحسن ما يقال في مثل هذه ان اصلين. فانا
فان زكاة المال واجبة من ذات المال. ومؤثر لمن ابله او غنمه والاصل الثاني في هذا وهو ما يسنه ولي الامر ببرائق اخذه. كما يقال ابن اللائحة التنفيذية. ما يسنه ولي الامر يتعلق به
من احكام السلطان التي يجري بها احكام الله سبحانه وتعالى نعم وقال مالك في الابل النواظح والبقر السواني وبقر الحرف. اني ارى ان يؤخذ من ذلك كله اذا وجبت فيه الصدقة
هذه فيها اسكال. الابن ما تسوء؟ كذلك البقرة كان المالك اذا كانت تسوء وترعى فانه يخرج من الزكاة على هذا العصر. مع ان واقع الحال واضح انها في النار وين؟ في ثوانيها. هذا محل اشكال كما يقال في الملابس في
اخواني في الاثاث والله اعلم نقف عند هذا الباب نسأل الله عز وجل لنا ولكم بعلم الناجح والعمل الصالح
