بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله. اللهم صل اللهم صلي على رسول الله هذا المجلس الحادي والثلاثين. او هذا المجلس الحادي والثلاثون. بمدارسة كتاب الامام مالك ونحن في كتاب الزكاة في الباب الثالث عشر منه. نعم. السلام عليكم
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين ولجميع المسلمين. قال الامام ما لك رحمه الله تعالى باب صدقة الخلقاء
قال يحيى قال مالك في الخليطين اذا كان واحدا والفعل واحدا والمراح واحدا والدلو واحدا فالرجل وان عرف كل واحد منهما ما له من مال صاحبه. قال مالك والذي لا يعرف ما له من مال صاحبه ليس بخليط
وانما هو شريك. قال مالك ولا تجب الصدقة على الخليطين حتى يكون لكل واحد منهما ما تجب فيه الصدقة. قال مالك مصير ذلك انه اذا كان لاحد الخليطين اربعون شاة فصاعدا. وللاخر اقل من اربعين شاة كانت الصدقة على الذي له الارض
شاة ولم يكن على الذي له اقل من ذلك صدقة. قال مالك فان كان لكل واحد منهما ما تجب فيه الصدقة جمعا صدقة ووجبت الصدقة عليهما جميعا. فان كان لاحدهما الف شاة او اقل من ذلك مما تجب فيه الصدقة. وللاخر
شاة او اكثر فهما خليطان يتضادان الفضل بينهما بالسوية على قدر عدد اموالهما على الالف في حصتها وعلى الاربعين من حصة هذا ما يتعلق بالخليطين والخليطان غير الشريفين كل يعرف ما له كل يعرف ما له والخليطان
كل من يعرف معنى الشركة بينهما والمشهور عند العلماء ان في اربعة اشياء الراعي وفي المرعى وفي الفحل ان كان لكل منهما فهم مستقل او راع مستقل فليسوا خليطين وان سمى بعضهما
يسمى بعضهم انه خليط للآخر. وما متعاشرات. لكن مختلفون في الراعي في الدلو اذا الخلطة في اربعة الراعي والمرأة وفي الدلو وفي الفعل وفي الخليطين الزكاة على مجموعهما في الشريكين الزكاة عليهما او يترادان بين حسب النسبة نسبة بما
كل منهما على نعم قال مالك الخليطان في الابل بمنزلة بالغنم يجمعان في الصدقة جميعا لكل واحد منهما ما تجب فيه الصدقة. وذلك ان رسول الله صلى الله عليه وسلم
قال ليس لي ما دون حمس زوج من الابل صدقة. وقال عمر بن الخطاب في سائمة الغنم رضي الله. وقال عمر ابن الخطاب رضي الله عنه في سائمة الغنم اذا بلغت اربعين شاة شاة وقال يحيى قال ما لك وهذا احب ما سمعت الي في ذلك
نعم قال مالك وقال عمر ابن الخطاب رضي الله عنه لا يجمع بين مفترق ولا يفرق بين مجتمع خشية الصدقة انه انما يعني بذلك اصحاب المواشي. قال مالك وتفسير لا يجمع بين ان يكون النظر الثلاثة الذين يكون
كل واحد منهم اربعون شاة قد وجبت على كل واحد منهم في غنمه الصدقة. فاذا اظلهم فاذا اظلهم المصدق جمعوها لا يكون عليهم فيها الا شاة واحدة اربعون واربعون واربعون سنة هذه مئة وعشرون وبالمائة
الى مئة وتسعة وتسعين شاة واحدة. بينما لو تفرقوا وجبت عليهم ثلاث. هذا معنى قول النبي عليه الصلاة والسلام لا يجمع او لا يفرق بينهم لاجل الصدقة ولا يجمع بينهم وبين المساء. نعم
اضلهم المصدق جمعوها لان لا يكون عليهم في ايها الا شاة واحدة فنهوا عن ذلك. وتفسير قوله ولا يفرق بين مجتمع ان يكون لكل واحد منهما مائة شاة وشاة فيكون عليه ما فيها ثلاث فاذا اضلهما المصدق فرقا ادبه
فلم يكن على كل واحد منهما الا شاة واحدة. فنهي عن ذلك. وقيل لا يجمع بين مفترق ولا يفرق بين مجتمع خشية الصدقة قال مالك فهذا الذي سمعت في ذلك وهذا النهي يدل على ان العبرة بالعقود بامرين
بمقاصدها كما ان العبرة فيها بصورها. وهذا اصل عظيم في باب العقود يعطيها الى عمري الى المقاصد والمآلات ويرجع فيها ايضا الى سورة العقل ويمكن نقول هذا قاعدة في الامور المالية والذكوات من الامور المالية. فلما نهى عليه الصلاة والسلام
عن الجمع بين المفترق والتفريق بين المجتمع الصدقة نظر الى مآل العقل. مآله ومنتهاه واكثر نبالغ نظر الناس في العقود في الامور المالية الى الصورة هذا وحده لا ومن اشهر امثلته التي كان مولانا ما يتعلق فان السورة
شروط الاركان متظافرة. لكن المآل والمقصود غير غير صحيح. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم محللا له فقوله ها هنا لا يجمع بين متفرق ولا يفرق بين مجتمع الصدقة نظرا في المآل. بمقصد هذا العمل. وان كانت صورته انه ما تجد في هذا المجموع الا هذا الا هذا العدد
لكن الشريعة تنظر الى هذا وهذا. واكثر غلط الغالقين ووهم الواهمين. اذا نظر الى الغاية دون صورة او نظر للصورة دون ينظر لهما جميعا ينظر شروط الاركان وينظر الى حقيقة في هذا العقد. نعم. باب ما جاء فيما
يعتد به من السهل في الصدقة. حدثني يحيى عن مالك عن ثور ابن زين الديني عن عن ابن عبد الله ابن سفيان الثقفي. عن جده سفيان ابن عبد الله رضي الله عنه ان عمر بن الخطاب رضي الله عنه بعثه مصدقا فكان يعد على الناس بالسخر فقالوا اتعد علينا
لا بالسخر ولا تأخذ منه شيئا. فلما قدم على عمر بن الخطاب رضي الله عنه ذكر له ذلك. فقال عمر نعم تعد عليهم يحملها الراعي ولا تأكلها ولا تأخذ ولا الماخض ولا فحل الغنم. وتأخذ الجذعة والثنية
عدل بين غذاء الغنم وخياره فنهاه ان يأخذ السخل وهي الصغار لان فيها اضرار بمن ونهاه ان يأخذ الدفاع والفحم لان فيه اضرار لمن؟ اضرار لصاحب المال وانما الاخذ من المتوسط اي من غير المنج في نفسه كالثني والجذع. وآآ
هؤلاء قالوا سفيان بن عبد الله الثقافي كيف تعود علينا الثقل ولا تأخذ منها شيئا. الثوب فيه ايراد منطقي. فاشكل عليه. فرد الى اهلك وهو العلم فكيف تبين له ذلك؟ انه لا يؤخذ الصغار ولا الدفع. كما ان لا نأخذ من سخلكم اضرارا
مزكيه لا نأخذ ايضا بالدفع ولا ذا الفحل اضرارا باصحاب المال قال مالك والسهر والسخلة الصغيرة حين تنتج والرب التي قد وضعت فهي تربي ولدها والباخذ هي الحامل ولاكولة هي شاة اللحم التي تسمى لتؤكل. قال مالك في الرجل تكون له الغنم لا تجب فيها الصدقة. فتوالدوا قبل
ضيعتيها المصدق بيوم واحد فتبلغ ما تجب فيه الصدقة بولادتها. قال مالك اذا بلغت الغنم باولادها ما تجب فيه الصدقة فيها الصدقة. وذلك ان ولادة الغنم منها وذلك مخالف لما افيد منها باشتراء او هبة او ميراث. ومثل
العرض لا يبلغ ثمنه ما تجب فيه الصدقة. ثم يبيعه صاحبه فيبلغ بربحه ما تجب فيه الصدقة فيصدق ربحه مع رأس المال ولو كان ربحه فائدة او ميراثا لم تجد فيه الصدقة حتى يحول عليه الحول من يوم افاده او ورثه. قال مالك
غذاء الغنم منها كما ربح المال منه. قال مالك غير ان ذلك يختلف في وجه اخر. انه اذا كان للرجل من الذهب او الورق ما تجب فيه الزكاة ثم افاد اليه ما لا ترك ما له الذي افاد فلم يزكه مع ما له الاول حين يزكيه. سورة انسان
عشرة الاف نقب وقبل الزكاة بيومين ورث مليون. هل نطالبه بان يزكي مليون وعشرة العشرة فهذا المال الذي افاده بعد ذلك بغير علاقة باصل ماله لا من نما كما نقول في ركب تجارة هذه العشرة او في نماء الغنم او البقر او الابل
هذا اصل للفرق بين الربح المتعلق باصله وبينما ورد عليه بغير ذلك. فان كان ما ورد عليه ديون لها وان كان ورد عليه هذا الملأ فاده بميراث او بهما فيستقبل بهذا الذي افاده جديدا قولا جديدا
فلم يزكي مع ماله الاول حين يزكيه حتى يحول على الفائدة الحول من يومها ولو كانت لرجل غنم او بقر او ابل تجب في كل في كل صنف منها الصدقة. ثم افاد اليها بعيرا او بقرة او
صدقها مع صنف ما بعد من ذلك حين يصدقه. اذا كان عنده من ذلك الصنف الذي افهذا نصاب نصاب ماشية وعلى ما عليكم وهذا احسن ما سمعتم في هذا كله. اذا قال الامام مالك في اثر هذه المسائل وهذا احسن ما سمعت في هذا
هذه اشارة الى شيء ورود في خلاف الكلام لأهل العلم من التابعين. فقوله هذا احسن ما سمعت ترجيح في هذا القول اعتبارا له هذا الترجيح هو لهذا الفهم لان العلماء انما اختلافهم في فهم المسائل. تنزيلها على الوقائع. نعم
لا كلها واحد. هناك ما افيد منها البهائم ما افيدوا منها في ربحها هو من نمائها واستيلاءها والمال ما افيد منه لكن ما افاده مالا جديدا لا الغنم الجديد ما هي من بيعه رجال عنده عنده تسعة وعشرين
وبلغ الحول ما عمره تسعة وعشرين ثم اهداه ومن اهداه احدى عشر. كم صارت؟ اربعين. اربعين ما تجد الزكاة فيه؟ حتى يستقبل بهذا الاهداء مع اصله او لا؟ هذا احسن الله اليك واضح بالبهيجة الان
يفهم من كلامه ان العروض غير هذا دخول ومثل ذلك العرض لا يبلغ ثمنه معتدي فيه الزكاة يعني مهو بمصاب ايه ثم يبيعه باعه باع هذا العرب. وش العرب؟ سيارة. سيارة. فلما باعها في وقت الرخص ما ما بلغت البساط
الف ريال ثم باعها صار بعشرة الاف. طيب حولت جديدة وهذا الظاهر ان هذه التي لم تكن قيمتها بلغت مبلغ النصاب ثم لا انه افادها مالا جديدة باعها فغلت قيمتها وجبت فيها الزكاة لان هذا نمأ طيب معنا
عروض التجارة ما في هذي ولو ريال اول الحول اخر الحول قبلت هذا على الخلاف في عموم الحجارة هل فيها جمهور اهل العلم ان فيها الاسلام ومذهب ما لك فيه نصاب. البارح واليوم غير هذا يا شيخ
هذا مشكلة يا شيخ. انتم فهمتم من كلام مالك انه ليس فيه نصاب؟ نعم. يقول ومن ذلك لا يبلغ ثمنه وش معنى هذا؟ يعني ما في نصاب. ثم يبيعه صاحبه فيبلغ بربح ما تجده جاء النشاط
لكن هنا لا يفهم ان ان التجار ليس فيها يسار. انها دون النساء. دون نصاب طيب ها. ثم الفجر ثم يبلغ النصاب يزكي على اذا هي كغيرها من الاموال يجب بها النصاب لان المال قبل بيعه او قبل الدفاع
ما هو بهذا هو؟ الا ولا فيه يعني باب القيمة ولا فيه حول لكن لما بلغه لما باعه صار فوق النصاب يزكيه على طول. نعم. وين وين وين الحول؟ اعتبار لاصله. اصل المال
نحسب المال ما بعد بالغ النصاب نحسب يعني قصدك ان ان الحول متى يحسر؟ ايه هل يحسب الحول من اصله البيع والشراء في او انه يحسب الظاهر في كلام مالك وهو جاري على اصول اهل العلم
المالين يفرق فيه بالمال قبل نصابه وبعده فانه قبل النصاب لا يعتبر الحوج حتى يبلغ فيه النصاب فاذا بلغ النصاب اعتبر حول اصله. جديدا يستقل به مفهوم من الكلام باب العمل في صدقة عامين
قال يحيى قال مالك الامر عندنا في الرجل تجب عليه الصدقة وابله مائة بعير فلا يأتيه الساعي حتى تجب عليه صدقة اخرى فيأتيه وقد هلكت ابله الا خمس ذوو. قال مالك يأخذ المصدق من الخمس دول الصدقتين اللتين وجبتا
يا رب المال شهاتين في كل عام شاء لان الصدقة انما تجب على رب المال يوم يصدق ما له فان هلكت ماشيته فانما يصدق المصدق ما يجد يوم يصدق. وان تظاهرت على رب المال صدقات غير واحدة فليس عليه ان يصدق الا ما وجد المصدق
فان هلكت معشيته او وجبت عليه فيها صدقات فلم يؤخذ منه شيء منها حتى هلكت ماشيته كلها او صارت الى ما لا تجد هي الصدقة فانه لا صدقة عليه ولا ضمان فيما هلك او مضى من ما له. وهذا كما يؤخذ به بالغرو يؤخذ بالغلم
ما له اذا نمى وزاد فلما بلغ عند تمام الحول الزيادة اقول الصدقة من الجميع. كذلك يراعى اذا هلكت ومن الهلاك الضياع الذي لا يقدر عليه او الموات فلا يؤخذ منه بالصدقة الا ما وجد عند تمام الكون. نعم
السلام عليكم صاحب المال اذا لم يأتيه المصدق لا يجب عليه اخراج ها هو بلى يجب هذا لان الاصل في اخراج الصدقة هي لدفعها لولي الامر والصديقين. لكن جرت عليه دافة من دوائر
مثل ما قال مالك كانت له مئة فهلك حتى بلغت خمسا. باب التضييق على الناس في الصدقة. وحدثني يحيى عن مالك عن يحيى ابن سعيد عن محمد ابن يحيى ابن حبانة عن عن القاسم ابن محمد عن عائشة
رضي الله عنه رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم انها قالت مر على عمر ابن الخطاب رضي الله عنه بغنم من الصدقة فرأى شاة حافلا ذات ضرع عظيم. فقال عمر وما هذه الشاة؟ فقالوا شاة من الصدقة. فقال عمر رضي الله عنهما اعطى هذه اهلها وهم
لا تفتنوا الناس لا تأخذوا من حذرات المسلمين. عندك من؟ لا تأخذوا حسرات المسلمين عن الطعام وهذا متماس مع قول النبي عليه الصلاة والسلام بل لمعاذ رضي الله عنه واياك وكرائم
اموالي فالصدقة لا تؤخذ لا من اطيب المال ولا من ارداف وانما من عامته من متوسطه وانظروا الى تحري عمر. هذا وجود في الصدقة. فرأى هذه الشاب الحافل المتميز ولاحظ ذلك مع ان هذا لمصلحة المتصدقين. لكن لان فيه اضرار باهل الامان. فنهى عمر
رضي الله عنه نعم وحدثني عن مالك عن يحيى ابن سعيد عن محمد ابن يحيى ابن حبانة انه قال اخبرني رجلان من اشجعان محمد ابن مسلمة الانصاري رضي الله عنه كان يأتيه المصدق فيقول لرب المال اخرج الي صدقة مالك
فلا يقود اليه شاة فيها وفاء من حقه الا قبلها. قال مالك السنة عندنا والذي ادركت عليه اهل العلم انه لا يضيق على المسلمين في زكاتهم. وان يقبل منهم ما دفعوا من اموالهم. نعم. يقبل منهم ذلك ما لم يتهموا
ما لم يكن فيه اتهام. وهذا كله من تقدير هؤلاء. وكان المصدقون السعاة والعمال من عهد النبي عليه الصلاة والسلام. العلماء من بعث عليه الصلاة والسلام يأتي بصدقات اهل البحرين ابا عبيدة وكذا
اليمن ولم يزل القائمون على الصدقات وبيت المال علما ولهذا من اشهر ما من يعرض المشايخ شيخنا الشيخ محمد بن فارس وهو وكيل بيت المال والى عهد ليس في البعيد قبل الوظائف المرتبة كان المسؤولون في بيت المال عن امر السعاية والزكاة علماء
لدرجة القضاة في علمك تحصيل اموال الناس لا اضرارا بهم ولا اضرارا للزكاة. نعم. احسن الله اليكم باب اخذ الصدقة ومن يجوز له اخذها حدثني يحيى عن مالك عن زيد ابن اسلم عن عطاء ابن يسار
رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تحل الصدقة لغني الا لخمسة. لغازي في سبيل الله او لعامل عليها او او لرجل اشتراها بماله او لرجل له جار على المسكين فاهدى المسكين للغني. وهذا الحديث
ان هذه الصدقة لا تحل بثلاث وقوله ثلاث لمن عددهم وخمس هنا في من عددهم اضاف اليها من؟ الغازي في سبيل الله والغني اذا اهدى اليه الفقير من صدقته. فان رضي الله عنها كان يتصدق عليها باللحم. فتهديه لمن
النبي عليه الصلاة والسلام فهو عليها صدقة وهو له الهدية. نعم. قال مالك الامر عندنا في قسم الصدقات ان ذلك لا يكون الا على وجه الاجتهاد من الوالي. فاي الاصناف كانت فيه الحاجة والعدد اوثر ذلك الصنف
بقدر ما يرى الوالي وعسى ان ينتقل ذلك الى الصنف الاخر بعد عام بعد عام او عامين او اعوام فيؤثر اهل الحاجة والعدد حيث ما كان ذلك وعلى هذا ادركت من ارظى من اهل العلم. قال مالك وليس للعامل على الصدقات الفريضة المسماة الا على قدر
ما يرى الامام وهذا الذي قاله مالك هو المعتمد بان اهل السعاية عليها نصيبهم من الزكاة فاذا رتبت لكم الرواتب واجريت عليهم الدواوين لن يكونوا من اهل الزكاة له الا بما يجعله ولي الامر من الزكاة مخصوصا بها من الرواتب. اذا هي مسألة اجتهادية. هي الاحكام السلطانية
باب ما جاء في اهل الصدقات والتشديد فيها حدثني يحيى عن مالك انه بلغه ان رضي الله عنه قال لو منعوني قالوا لجاهدتهم عليه وهذا وقع عليه اجماع الصحابة. ان من منع الزكاة
كانت شيئا يسيرا فقيرا. وقاتل على منعها انه مرتد. فقام على ذلك اجماعهم رضي الله عنه وذكر شيخ الاسلام ان هذه من اقوى الاجماعات. الاجماع على مقاتلة مانع الزكاة ولو كان منعهم شيء
فانه جاء في روايتين ها هنا عندنا عقالا هو الحبل وجاء العناق والعناق اطيب من قد وجد عمر وغير عمر في نفسه شيئا ثم شرح الله صدورهم لما شرح الله له
وحدثني عن مالك عن زيد ابن اسلمة انه قال شرب عمر ابن الخطاب رضي الله عنه لبنا فاعجبه فسأل سقاه من اين هذا اللبن؟ فاخبره انه ورد على ماء قد سماه فاذا نعام من نعم الصدقة وهم يسقون. فحلبوا لي من الباني هذا
في سقاء فهو هذا. فادخل عمر ابن الخطاب رضي الله عنه يده فاستطاع. اللهم ارضى عنه. نعم. قال السلام عليكم. الامر عندنا ان كل من منع فريضة من فرائض الله عز وجل فلم يستطع المسلمون اخذها كان حقا عليهم جهاده حتى يأخذوها منه
والجهاد لمانعها نوعا جهاد تأديب وجهاد جهاد ردة ولهذا قال عليه الصلاة والسلام في مانع الزكاة انا اخذوها منه وشر ماله تعزيرا وجهاد لذة فما فانهم كانوا مصلين واهل لا اله الا الله. لكن قال منعوا الزكاة وقاتلوا على فكان
على المنع مع المنع جهد لوجوبها. نعم. وحدثني عن مالك انه بلغه لعمر عمر ابن عبد العزيز كتب اليه يذكر ان رجلا منع زكاة ماله فكتب اليه عمر ان دعه ولا تأخذ منه زكاة مع المسلمين. قال فبلغ ذلك
الرجل فاشتد عليه فأدى بعد ذلك زكاة ماله. فكتب عامل عمر اليه يذكر له ذلك. فكتب اليه عمر ان خذها منه. وهذا من اشتد عليه الامر قبلت الزكاوات من غيره الا هو لم وعظم ذلك عليه
عمر بن عبدالعزيز ان من الناس من يردعه ايمانه ونفسه. اللهم ارضى عنه نعم زكاة ما يخرص من ثمار النحيل والاعناد. وحدثني يحيى عن مالك عن الثقة عنده عن سليمان ابن يسار وعن مسلم وعن مسلم بن سعيد
ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فيما سقت السماء والعيون والبعل العشر وفيما سقي بالنوح نصف العشر. وهذا الحديث اصلا لكن مالك رواه عن الثقة عندهم. عن سليمان ابن يسار. الثقة عند مالك هل معناه توثيق الحديث مطلقا
اذا قال العالم حدثني الفقه مر عليكم في النخبة فان كان هذا لا يروي الا عن ثقة عرف ذلك بتسمية هذا الذكر واحد. اذ لا يروي الا عن ثقة. واذا كان يروي عن ثقة وعن غيره
فانه يكون ثقة عند هذا الراعي ولا يلزم ان يكون ذلك عند غيره. حتى يبين هذا المقام. وللحديث اصله الصحيحين بما سقت السماء العشر وفيما سقيا بالنوم في نصف العشر. وهي التي يسميها العلماء المعشرات
نعم وحدثني عن مالك عن زياد ابن عن زياد ابن سعد عن ابن شهاب انه قال لا يؤخذ في صدقة النخل جعرور ولا مصران الفارة قال وهو وهو يعد على صاحب المال ولا يؤخذ منه بالصدقة. قال مالك وانما
ذلك الغنم تعد على صاحبها بسخالها والسخر لا يؤخذ في الصدقة. سمعت ابن جعرول يا اخواني؟ لا انظر ولا نصران الفارة. كانه والله اعلم من رداءة هذا النوع من التمر
ولا ابن حبير انا فهمت من هذا انها انواع انواع الرديئة تبنى النخل. من التمر. وهذا بالمأكولات لا يؤخذ لا من اكرمها ولا من ولا من ارداها. ولهذا الان لما تفنن افاء الله عليه. عنده سلمك الله في المزرعة خمس مئة نخلة. مئة خلاص وادي
ها ومئة التمثيل ومعه برح فيه من اين تكون زكاة؟ من متوسط المجموع سواء بعينه مثاله في اهل الابل عنده ابن عنده زيانة عنده رضي وعنده وصل الزكاة في ايش
وليس في هذا لا اضرار بصاحب المال ولا اضرار بمن يدفع له بمن تدفع له الزكاة. نعم سلام عليكم. وقد تكون في الاموال ثمار لا تؤخذ الصدقة منها. من ذلك البردي وما اشبهه لا يؤخذ من ادناه كما لا يؤخذ
من خياره وانما تؤخذ الصدقة من اوساط المال. قال مالك الامر مجتمع عليه عندنا انه لا يحرص من الثمار الا النخيل والاعناق فان ذلك يفرص حين يبدو صلاحه ويحل بيعه وذلك ان ثماره وذلك ان ثمار النخيل والاعناب يؤكل رطبا
فيحرص على اهله بالتوسعة على الناس ولان لا يكون على احد في ذلك ضيق. فيخرس ذلك عليهم ثم يخلى بينهم وبينه ياكلونه كيف شاؤوا ثم يؤدون منه الزكاة على ما حرص عليهم قال مالك فاما
الا يمكن فاما ما لا يؤكل رطبا وانما يؤكل بعد حصاده من الحبوب كلها فانه لا يقرص. وانما على اهلها فيها اذا حصل علقوها وطيبوها وفصلت وفصلت حبا فانما على اهلها فيها الامانة فصلت مثل معنى فصلت
يعني انتهت الى ان تكون حبا وطيبا ولهذا اذا ورد فيها الوزن فيما اقل من ستون خمسة او ست صدقة. نعم. فانما على اهلها فيها الامانة يؤدون زكاتها اذا بلغ ذلك ما تجب فيه
قال مالك وهذا هو الامر الذي لا اختلاف فيه عندنا وهم يقولون في هذا قاعدة ان الزكاة واجبة على المكفي المدخر الذي فالثمار بخرصها. والحبوب بعدها بعد دنيها. اما ما يؤكل كالطماطم والبكور تؤكل وهي رطبة
ان كانت مما تباع فيها زكاة او بالتجارة والا فلا زكاة فيها البطيخ لا زكك فيه من حيث كان يعد التجارة صار زكاته باعتبار انه عرب تجارة يأتي الكلام الزيتون وفي التين. فنقول اذا كان يؤكل في وقته ولا يدخر ولا زكاة. الزيتون يعني يدفن
سواء في حبه او في عصيره. الذي هو زيته. الزكاة هنا متعلقة بمد اخته كذلك التين اذا يلبس الزكاة في مدته الى عروض التجارة. نعم. السلام عليكم قال مالك الامر مجتمع عليه عندنا ان النخيل تقرص على اهلها وثمرها في رؤوسها اذا طاب وحل بيعه
اخذ منه صدقته تمرا عند الجداد. فان اصابت الثمرة جارحة بعد ان تخرس على اهلها وقبل ان الجائحة بالثمر كله فليس عليهم صدقة. فان بقي من الثمن شيء يبلغ خمسة اوسق فصاعدا بصاع النبي صلى الله عليه وسلم. اخذ منهم زكاة
وليس عليهم فيما اصابت الجائحة زكاة. قال مالك وكذا العمل في الكرم ايضا. وهذا بتجوز تسمية ونهي النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك هو نهي الكرامة نهي لان لا يغلب الناس على اسم العنب. ولانهم كانوا يسمون ذلك فيما يتخذ منه اتخذ منه الخمر
نعم قال مالك اذا كانت لرجل قطع اموال متفرقة او اشتراك في اموال متفرقة لا يبلغ مالك كل شريك اوقف او قطعه ما تجب فيه الزكاة. وكانت اذا جمع بعض ذلك الى بعض يبلغ ما يجد فيه الزكاة. فانه
يجمعها ويؤدي زكاتها. باب زكاة الحبوب والزيتون. وحدثني يحيى ما لا يمكن انه سأل ابن شهاب عن فقال فيه العشر. قال مالك وانما يؤخذ من الزيتون العشر بعد ان يعصر. ويبلغ زيتونه ويبلغ زيتونه
فما لم يبلغ زيتونه خمسة اوسق ولا زكاة فيه. قال مالك والزيتون بمنزلة النخيل ما كان منه سقته السماء والارض كان بعلا ففيه العشر. وما كان يسقى بالنوح ففيه نصف العشر. ولا يخرص شيء من الزيتون في شجره. اذا لا يخرص الزيتون
لماذا ما يخلص؟ لان قد لا ينظر النخل لا الفوات تجاوز قليل الا في الزيادة والنقصان الزيتون لا اعتباره عند عصره. هذا اذا كان مما يتخذ زيتون وان كان مما يتخذ الان بحبة فالله اعلم انه انتقل من كونه زكاة
تجارة نعم قال مالك والسنة عندنا في الحبوب يدخرها الناس ويقولونها انه يؤخذ مما سقت السماء من ذلك. انه يؤخذ مما سقت السماء من ذلك والعيون وما انا بعلن العسر وما سقيا بالنوح نصف العشر اذا بلغ ذلك خمسة اوسق للصاع الاول صاع النبي صلى الله عليه وسلم. وما زاد على خمسة
الوسط ستون صاع ما شاء الله او كان البعل هو الزوج ها اي نعم نعم. الباعة اللي سلمك الله ما سقيا بماء المطر. شغل الاولين يحرسون الارض ويبذرونها واذا جاء المطر نماها. يسمى بعل يسمى في الاطراف العثري. اي نعم
ايه لما ذكر ان البعل هو الزوج نعم قال والحبوب التي فيها الزكاة والشعير والسلت والذرة والدخن والارز والارز والعدس والجلبان واللوبيا والجلجلان. وما اشبه ذلك من الحبوب التي تصير طعاما. فالزكاة تؤخذ منها كلها بعد ان تحصد وتصير حبا. قال والناس مصدقون في ذلك ويقبلون
منهم بذلك ما دفعوا. يقبل منهم ما دفعوا ويصدقون ما لم تكن تهمة. فان تكن تهمة الامر على ما يراه المتصدق لانه امين. الاصل قبول نعم قال يحيى وسئل مالك متى يخرج من الزيتون العشر؟ اقبل النفقة ام بعدها؟ فقال لا ينظر الى النفقة ولكن يسأل
وحده كما يسأل اهل الطعام عن الطعام ويصدقون بما قالوا فمن رفع من زيتونه خمسة اوسق فصاعدا اخذ من زيته العشر بعد يعصر ومن لم يرفع من زيتونه خمسة اوسق لم تجب عليه في زيته الزكاة. قال مالك ومن باع زرعه وقد صلح
وهو يبس في اكمامه فعليه زكاته وليس على الذي اشتراه زكاة. نعم. الزكاة على صاحبه الاصلي على الباء. لا على المستهدف لاحظوا ان انه لم يلحظ ما عليه من الديون ومعروف ان اهل الزرع لا يقوم زرعه
لماذا؟ في الديون ولهذا كانوا يستسلفون الثمار السنة والسنة يحتاجون السيولة لم ينظر الى هذا لم ينظر الى ما عليه من الديون ولم يسألوا عنه وانما اذا بلغ النفاق اخرجت زكاة ولان الزكاة في نفسها ليست حرمة
هي مواساة شيء يسير. بالنسبة الى هذا المال المزكى. نعم قال مالك ومن باع زرعه وقد صلح ويجلس في اكمامه فعليه زكاته وليس على الذي اشتراه زكاة. اذا باعه قبل يطفيه في اعماله
اي نعم قال مالك لا يصلح بيع الزرع حتى ييأس في اكمامه ويستغني عن الماء. قال السلام عليكم في قول الله تعالى هذا المسمى بالاقتداء. حتى يشتد الحب حتى يزهو الثمر. قيل ما زهو
او يحمار. يجوز يبيع اه الإنسان الثمر قبل غدو صلاته مطلقا ما يجوز اي حمل يقول لا شرايك يا محمد؟ لا قبل ما يصفر ابدا ما يجوز ها يا شيخ عبدالله ايه
ايه هذا هو الصحيح اذا كان مما ينتفع به قبل غدو صلاة فانه الى عهد ليس بالبعيد. يستفاد منه قبل قدوم صلاحه بما يسمى السورة ويؤكل ويحفظ وربما صار اغلى من ذلك. او يتخذ علف
هذا مما يجوز بيعه وشراءه قبل السرا له او قبل اشتداده. نعم. قال مالك في قول الله وتعالى واتوا حقه يوم حصاده ان ذلك الزكاة والله اعلم. وقد سمعت من يقول ذلك. قال مالك ومن باع اصل حائط
وفي ذلك زرع او ثمر لم يكن صلاحه فزكاة ذلك على المبتدع. وان كان قد طاب وحل بيعه فزكاة ذلك فزكاة ذلك الثمر او الزرع على البائع الا ان يشتري له البائع على المبتاع. نعم. باب ما لا زكاة فيه من الثمار. قال يحيى
قال مالك ان الرجل اذا كان له الماء اذا كان له ما ما يجذ منه اربعة اوسخ من التمر او ما يقذف منه من الزبيب وما هو ما يحصل منه اربعة اوجه او ما يحصد منه من او ما يحصد منه من القطنية انه لا يجمع عليه بعض
ذلك الى بعض وانه ليس عليه في شيء من ذلك زكاء. حتى يكون في صنف واحد من التمر او في الزبيب او في الحنطة او في او في القطنية يبلغ الصنف الواحد منه حق ما يبلغ الصنف الواحد منه خمسة افق بصاع النبي صلى الله عليه وسلم. كما قال رسول الله صلى
الله عليه وسلم ليس فيما دون خمسة او صدقات قال مالك وان كان في الصنف الواحد من تلك الاصناف ما يبلغ خمسة اوسخ ففيه الزكاة فان لم يبلغ خمسة اوسف فلا زكاة فيه. قال مالك وتفسير ذلك يعني ان يجز الرجل من التمر خمسة اوسخ. وان اختلفت اسماؤه
هو الوانه فانه يجمع بعضه الى بعضه فاذا يجمع من فانه يجمع بعضه الى بعض ثم يؤخذ من ذلك الزكاة كله بتمر لكن اصناف مختلفة. احمر واصفر باسماء مختلفة. الزكاة على المجموع. لكن عنده
التمر ثلاثة اوسم وعنده هل نجمع هذا مع هذا؟ لا ليست قطنية ليست صنفا واحدا لا فانه يجمع بعضه الى بعض ثم يؤخذ من ذلك الزكاة. فان لم يبلغها ذلك فلا زكاة فيه. قال مالك وكذلك
كلها السمراء والبيضاء والشعير والثلج ذلك كله صنف واحد. فاذا حصد الرجل من ذلك كله خمسة افق جمع عليه بعض ذلك الى بعض. ووجبت فيه الزكاة. فان لم يبلغ ذلك فلا زكاة فيه. طيب تعرفون اه
الحنطة البيضاء هي ما هي بيضاء الحقيقة صفرا تميل الى الشهادة الحنطة السمراء التي في حبها حمراء حبتها حمراء فما هي ذلك عندكم عندنا؟ لكن البيضاء اقل منها اقل من هذه اقل منها وجودا يعني. نعم. اجعل
الشعير والحنطشي انواع مثلها في الذرة الذرة الحمرا الذرة ايش والبريضة العادية فجعلها شيئا واحدا نعم الشعير يزكى حتى في وقتنا سم. حتى الان. لا لانه عروض تجارة. زكاة الشعير
التجارة يوقع ايه لان عروض تجارة مهوب على انه سلمك الله من اه نأكل الناس مع ان الحجاز حجاز عموما المدينة ومكة والطائف طعامهم الشعير ما يعرفون الموت. ولهذا في قرى المدينة تلعيس وخيبر مرقوقهم
وهذا لانه يزرع عندنا تلبينة شعير من شعيرة تلبينة حديث عائشة رضي الله عنها فاذا كان الشعير في وانما يباع سواء يباع ويطعم به البهايم او يباع اللهم لك الحمد يتخذ خمرا اكثر المزارع في اوروبا
في امريكا مش في؟ لماذا؟ لانقاذه. آآ الزكاة هنا لكونه من عروض التجارة  اظنكوا الشعير يؤخذ منه وان لم يأكله الناس وان لم يبيع يؤخذ منه بقيمة كما في البول لان البر اذا زرعه كثيرا اخذ قيمة يعتبر خمسة اوسخ الا والله العالم هو المبتدأ
نعم. قال مالك وكذلك الزبيب كله اسود واحمره فاذا قطف رجل منه خمسة اوسخ وجبت فيه الزكاة فان لم يبلغ ذلك فلا زكاة فيه. قال ما لك وكذلك القطنية هي واحد مثل الحمار
والتمر والزبيب وان اختلفت اسماؤها والوانها والقطنية الحمص واللوبيا والجلبان وكل ما وكل ما معرفته عند الناس انه قطنية. فاذا حصده العقول او فظها العقول. نعم. فاذا حصد رجل من ذلك خمسة اوسق بالصاع الاول صاع النبي صلى الله عليه وسلم. وان كان من اصناف القطنية كلها ليس من صنف واحد من القرية
انه يجمع ذلك بعضه الى بعض. وعليه فيه الزكاة. قال مالك وقد فرق عمر بن الخطاب رضي الله عنه بين القطنية فيما اخذ من النبض. ورأى ان القطية كلها صنف واحد فاخذ منها العشر واخذ من الحنضة والزبيب نصف العشر. من هم النفر
النبق جمع انباط من هم؟ ها؟ النبر والانبار من اهل الذمة. وهم آآ اهل الزرع واهل العمل. آآ من لفارس من اهل العراق واهل الشام. وكان لهم الانباط. هم. وهم في اصولهم مترددون بين العرب والعجم
وغالبا ان اصولهم مختلفة. هؤلاء اهل اه اهل اه الجزية والجزية جعلها الامام مالك الزكاة في اهل الاسلام وش قال قال رحمه الله ان فيما عقد من من النبق ورأى
كلها صنفا واحدا يعني حمص وبازليا وجلباب انواع العقول انواع الحبوب جعلها من جنس واحد اختلفت اسماؤه. نعم. احسن الله اليكم قال مالك فان قال طائل كيف تجمع القطية بعضها؟ في الزكاة حتى تكون صدقتها واحدة. والرجل والرجل يأخذ من
اثنين لواحد يدا بيد. ولا يؤخذ من الحنطة اثنان بواحد يدا بيد. قيل له فان الذهب والورق يجمعان في الصدقة وقد الدينار اضعافه في العدد من الورق يدا بيد. نعم. هذا جواب سديد. انهما يجمعان في الصدقة ولا يجمعان في البيع
البيع لابد ان يكون تقابضا وتماثلا في الجنس الواحد. نعم. قال مالك في النخيل يكون بين رجلين منها ثمانية اوسوق من التمر انه لا صدقة عليهما فيها. وانه وانه وان كان لاحدهما منها ما يجز منه خمسة اوسق وللاخر ما يجز اربعة اوسق او اقل من ذلك في ارض واحدة كانت الصدقة على
صاحب الخمسة الاوسق وليس على الذي جذ اربعة اوسف او اقل منها صدقة بعدد بلوغ النصاب. اذا كان متميز واذا لم يتم الازباء الزكاة على المجموع. نعم. قال مالك وكذلك العمل في الشركاء كلهم
في كل زرع من الحبوب كلها يحصد او النخل الجذ او الكرم يقطف. فانه اذا كان كل رجل منهم يجذ من التمر او خمسة اوسق او يحصد من الحقد خمسة خمسة اوسق فعليه فيها الزكاة. ومن كان حقه اقل من خمسة او سقم فلا
عليه وانما تجلب الصدقة على من بلغ جذاذه او قطافه او حصاده خمسة اوسوق. نعم. قال مالك السنة عند اخرجت زكاته من هذه الاصناف كلها التمر والحنطة والزبيب والحبوب كلها ثم امسكه صاحبه بعد ان ادى صدقة
سنين ثم باعه انه ليس عليه في ثمنه زكاة حتى يحول على ثمنه الحول من يوم باعه اذا كان اصل تلك الاصناف من او غيرها ولم تكن للتجارة. وانما ذلك لمنزلة الطعام والحبوب والعروض
يفيدها الرجل ثم يمسكها سنين ثم يبيعها بذهب او ورق فلا يكون عليه في ثمنها زكاة حتى يحول عليها الحول من يوم باعها فان كان اصل تلك العروض للتجارة فعلى صاحبها فيها زكاة حين يبيعها. اذا كان قد حبسها سنة من يوم زكى المال الذي
معها الذي ابتاعها به. نعم. باب ما لا زكاة فيهن الفواكه والقضب والبقول. وحدث النعناع بصل نعم وحدثني مالك انه قال السنة التي لا اختلاف فيها عندنا والذي سمعت من اهل العلم انه ليس في شيء من الفواكه كلها صدقة
الرمان الرمان والفلسك والتين وما اشبه ذلك وما لم يشركه اذا كان من الفواكه مثل اي نعم قال ولا في القبض ولا في البقول كلها صدقة ولا في اثمانها اذا بيعت صدقة حتى يحول على ثمانها الحول
من يوم يبيعها ويحمل صاحبها ثمنها. يعني اذا اتخذت اذا اتخذت عروض تجارة صارت زكاة باعتبارها عروض اذا اتخذت عروض تجارة صارت عروظ تجارة بزكاتها باب ما جاء في صدقة الرقيق والخير والعسل. حدثني يحيى عن ما لك عن عبد الله
كل دينار عن سليمان ابني سائل عن عراك ابن مالك عن ابي هريرة رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ليس على المسلم في عبده ولا
في فرسه صدقة. وهذا الحديث وهو في الصحيحين هو اصل ما ذهب اليه الجمهور من ان الزكاة لا تجب الا في المال اللا منه وعفوه ومتاعه واثاثه ومسكنه غيرنا منه. فلا زكاة فيه وهذه مسألة استنباطية. وهي اصل
ولهذا عندهم اذا لم ينمو المال فلا زكاة فيه. فاذا كانت تجارته في البقيع ولا في الخير؟ في الزكاة بالاجماع وان كان هذا الخير خير يسمى العبيد عبيده لكن المقصود في الحديث هنا اي عبده
الذي عنده لا الذي يبيع به ويشتري. العسل كذلك ما يجنيه لنفسه لا زكاة فيه اعده للبيع وجد فيه الزكاة على انه من عروض التجارة وعلى هذا العمل. نعم. وحدثني عن مالك عن ابن شهاب عن
اهل الشام قالوا لابي عبيدة ابن الجراح رضي الله عنه خذ من خيلها ورقيقها صدقة فابى ثم كتب الى عمر ابن الخطاب رضي الله عنه عمر رضي الله عنه ثم كلموه ايضا فكتب الى عمر رضي الله عنه فكتب اليه عمر ان احبوا فخذها منهم وارددها عليهم وارزقهم
ايه اخبار وارزق رقيقهم؟ ارزق رقيقهم يعني اعطه ايش؟ اعطه رزقا من بيت المال. رضي الله عنه. مع قوته شبه رحمته رضي الله عنه نعم بعد قوله يا شيخ نأخذها منهم وارددها علي نعم مثل لو اخذت
والذهب يردها على فقراءكم فاذا اخذ صدقة هذا رقيب ردها على على قال مالك معنى قوله وارددها عليهم يقول على فقرائهم. وحدثني عن مالك عن عبد الله ابن ابي بكر ابن عمر ابن حزم انه قال
جاء كتاب من عند عمر ابن عبدالعزيز الى ابي وهو بمنى الا يأخذ من العسل ولا من الخيل صدقة. وحدثني عن العسل الذي يجنيه صاحبه لاكله. كذلك خيره الذي لمركوب ليس بها صدقة. اما ما جناه ليبيع
هذه الصدقة صدقة التجارة. نعم. وحدثني عن مالك عن عبد الله ابن دينار انه قال سألت سعيد ابن المسيب عن فقال سعيد وهل في الخيل من صدقة؟ البرادين البرذون اما انها خيل الرديئة
الخيل المعتبرة للحمل غير للركوب والركض. وانه اما البرادين انها نوع من البغال البغال ماذا؟ نتاجه نزوي الحمار على على البرص. فقال ليس فيها صدقة اي ما دامت انها تستخدم اما اذا صارت تباع وتشترى انتقلت من كونها بهيمة الى هم تجارة وبها بيتم
الحادي والثلاثين نقف على هذا الباب والله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد. سم عقب الدرس الثاني متى؟ تبون عقب الظهر ونصلي عقب العصر؟ العصر يا شيخ اوك؟ ان شاء الله
بعد العصر ان شاء الله. سلام عليكم. تمام
