عن جعفر بن محمد بن علي عن ابي ان عمر بن الخطاب رضي الله عنه ذكر المجوس. فقال ما ادري كيف اصنع في امرهم؟ فقال عبد الرحمن بن رضي الله عنه واشهد لسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول سنوا بهم سنة اهل الكتاب وحدثني عن مالك عن نافع
اسلم مولى عمر ابن الخطاب رضي الله عنه ان عمر بن الخطاب رضي الله عنه ظرب الجزية على اهل الذهب اربعة دنانير. وعلى اهل الورق اربعين درهم ما عدا مع ذلك ارزاق وضيافة ثلاثة ايام. وحدثني عن هذا الباب هو الباب
والمجوس وقد الحقه الامام ما لك بكتاب الزكاة بما فيه واكثر اهل العلم بعد مالك يضعون هذا الكتاب ثم كتاب الجزية كما فعل اصحابه في الجوامع الصحيحة او من ضمن
لان هذه الفدية هي مقابل حماية المسلمين لهم وولايتهم بما يتضمنه من تمكينهم من بقائهم على ما هم عليه وتكون سببا لهدايته. يسمعون القرآن ويرون دين الاسلام يتأمل في والاصل في الجزية قول الله جل وعلا ان الذين اوتوا الكتاب حتى
فاصلها في احدى الكتابين لكن هل يدخل معهم غيبكم؟ في حديث حديث عن النبي عليه الصلاة والسلام وجاء من منهج اخر عن عبد الرحمن لكنها احاديث ان النبي عليه الصلاة والسلام امر في مجوسي البحرين والبحرين
هي الاحساء وهي الهجر اما البحرين المملكة معروفة الان جزيرة البحر كانت تسمى قديما بقنون تسمى بدلمون امر ان يسن بهم سنة سنة مع انهم عباد نار لماذا  مع انهم وثنيون مدوس ولم يسن بهم سنة اهل الكتاب في نكاح النساء
هذه فيها فيها شبهة من جهة ان هذه الامة كان لها نبي في دراسة الخبر والميلان فان الذي غير دين المجوسية رجل والف كتابا سماه زنده نسب اليه زندامه غير فيه تعاليم
طيبة في مرحلة النبوة قبل نبي الله وقبل موسى فيحتمل ان هذا ان عندهم ذيب يمكن تغير وهذا جان على الاصل العامي في حجة الله الرسالية انه لا تأتيهما الا
قد نعلمه قد لا نعلمه. ثلاثة امة من الامة الصينيين والمدارس لله جل وعلا وان من امة لله يزداد ذلك في هذا الحديث لماذا حفظت نسائهم ولم يسلموا لان المجلس يبيحون الاخوات وعندهم الاباحية للانسان
فيها الحرمة. دخل في المجوس غيره. ولهذا من اهل العلم في انها مقصورة على وان المبعوس رخصة ومنهم من يرى ان الجزية بسبب من كل ومنهم من لا يرى ان اخذ الجزية من من فالصحيح
من الوثنيين والكفار. ولو لم يكونوا من اهل الكتابين اذا رأى ولي الامر ذلك هذا الدليل منها لاخذها من الفيروس الثاني ان النبي صلى الله عليه اخذ الجزية من كانوا وثنيين وان كانوا مجاورين للنصارى
السلام عليكم ورحمة الله. ومن دلائل ذلك في فعل الصحابة عثمان رضي الله عنه والبربر امة ليسوا من العرب. ولا من العجب. وانما يعيشون في شمال افريقيا لان كلامهم لا يفهم الاعاجم ولا يفهمه العرب. وقيل بربر
وبقوتهم لان التتر عندكم هنا القوة والتنظيم القبلي ما عندنا. حتى داخلهم الاسلام دخل الاسلام البربرة قد دخل فيه كثير من المسلمين فصار فيه من علمائهم المدينة المشهورة اهلها برضه
مقدمة ابن ادم بالعربية بعلماء كثيرون من علماء لا والمدينة اسمها آآ ومنهم قوات منهم طارق بن زياد وقيل كذلك روسيا بن نصير انه عرف البربر بقايا بدون بنواحيها ودخل فيهم قبائل من العرب
التحالف او بالاندماج وهذا معروف الطوارئ الان ان الطوارق خليط من العرب ومن البراءة. المقصود من هذا كله ان الجزية تؤخذ حتى من الوثنيين اذا رأى ولي من الاحكام السلطانية وتقديرها في قيمتها كذلك دائر بين
شرع وبين المصلحة لانه ورد انه اخذ على الواحد دينار وانها اربعة دنانير وان دل على انها مديرها الى لكن هل تؤخذ من غير البالغين؟ الصحيح انها لا تؤخذ الا من
واخذ الجزية دليل على صغاره في دينه نعم وحدثني وحدثني عن مالك عن زيد ابن اسلم عن ابيه انه قال لعمر ابن الخطاب رضي الله عنه ان في الظهر ناقة عمياء فقال عمر رضي الله عنه
اهل بيت ينتفعون بها. قال فقلت وهي عمياء. قال عمر رضي الله عنه يقطرونها بالابل. قال فقلت كيف تأكله من الارض قال فقال عمر رضي الله عنه امن نعم جزيته ام من نعم الصدقة؟ فقلت بل من نعم الجزية؟ فقال عمر رضي الله عنه
شكلها فقلت ان عليها واسم نعم الجزياء. فامر بها فنحرت وكان عنده صحاف تسع. فلا تكون فاكهة ولا حذيفة الا جعل منها في تلك الصحاف فيبعث بها الى ازواج النبي صلى الله عليه وسلم. ويكون الذي يبعث به الى حفصة ابنته
داخل ذلك فان كان فيه نقصان كان في حظ حفصة قال فجعل في تلك الصحاف من لحم تلك الجزور فبعث به الى ازواج النبي صلى الله عليه وسلم وامر بما بقي من لحم تلك الجزور فصنع فدعا عليه المهاجرين والانصار. نعم. قال مالك. قال مالك
النار ان تؤخذ النعم من اهل الجزية الا في جزيتهم. وبهذا فارق بين الجزية والزكاة. فان الزكاة لا تحيد لمحمد لما بعث بها الى امهات المؤمنين وفيها تقديم على مجموع الانصار والمهاجرين
هذه الناقة العمياء جزية نحرها واطعمها اول امهات المؤمنين وجعل النقص ان كان نقص في نصيب بنته وعزم ودعا على باقي الانصار المهادنة والانصار. وبها كما ذكر الامام انها تؤخذ منه. الجزية نعمان. وفي تقدير عمر انه طلب الجزية على اهل الذهب اربعة تمانيين
هل له ان يجعلها شفية؟ هذا فيها خلاف لاهل العلم رصدها ابن القيم رحمه الله في العلماء لابي سيف في السير الكبير لصاحبه محمد حسن والحاكم والرجل له فيه له في هذه كتاب جليل بمجلد
استخراج الفرج والخراج له احكام عظيمة انتفع منها المسلمون دهرا حتى بعض المسلمين في بلادهم قل شأنها الا من الناحية التنظيمية الديوانية المالية وصارت مغفرة الاوروبيون كانوا يتعجبون من دقة المسلمين في ديوان المال من خلال
عمر جعل على هؤلاء اهل الذهب اربعة دنانير. وعلى اهل كانوا اربعين درهم الصرف صرف الدينار مع الدرهم تتراوح من عشرة الى اثني عشر. هل له ان يجعل ذلك الفترة الأسبوعي
لكن لا بزيادة هذه الزيادة المضرة بهم مثلا اربعة لان المقصود اخذها منهم وما ذكره انه يضيقون المسلمين في بيتهم اذا مروا بهم ثلاثة ايام. ارزاقهم يعني طعامهم وسكنهم واشهر ما يكون في الجزية ما يسمى عند اهل العلم بالشروط العمرية ومنها
الا يحدث لكم بناء التنافس. ولا يجدد من هدم منها. والا يعلم بصومنا. وان على والا يكونوا نصح لاعداء المسلمين يعرف عند اهل العلم ابن القيم رحمه الله بالشرح فان اصل كتابه الاحكام
وهذه الشروط تهين عزة اهل الاسلام. وتبين ايضا عدله مع هؤلاء الكفار وفيها تمييز فيها تميز هؤلاء اهل الذمة عند المسلمين وفي ركوب الدواب في اشياء عديدة نعم ما فهمت قوله لا ارى ان تؤخذ النعم من اهل من اهل الجزاء الا في جزيتي. اي نعم لا يخالف
الجزية النعم الا في الجزئية اما سرقة اخذا او غصبا فلا تؤخذ منه آآ على جهة الاحتياج لانها كانت على عهد الصحابة واسم الجزية على هذه الابل المأمونة ما لهم الا نعم. كفار تظلم عرب. ما لهم الا ماذا؟ الا هذه من اهل النعم
بس بس. نعم. سلام عليكم. قال وحدثني عن مالك انه مبالغه ان عمر بن عبدالعزيز كتب الى عماله ان يضعوا الجزية عمن اسلم من اهل الجزية حين يسلمون. وهذا من ادلة ان اخذ الجزية وترك
فعمر ابن عبد العزيز وضع الجزية عمن اسلم من اهل الكتاب قبل بقي على دفع الجزئية يوم واسلم توضع وجاءت في احاديث الملاحم في اخر الزمان ان وعيسى ابن مريم يضع يبطلها فلا يقبل منهم الا الاسلام
يدل هذا على ان الاحكام متعلقة بالسلطان لمصلحة المسلمين الضعف والهواء المسلمون هم من يدفعون الى اعداء هذا بتخلفهم اما اذا تقوم بهذا الدين استمسكوا به صارت العزة لهم والذين على طيبتهم نعم
قال مالك وان الجزية لا ان من الرجال الذين قد بلغوا الحلم. نعم. ليس على النساء مثلهم. ولا على صبيانهم. وانما لان الاصل لا العمل فيه ان العمل في هؤلاء الرجال وقد امتنى المسلمون من
كما اغتنوا من جزية اهل نجران. كان في الوادي عشرة الاف اضف اليها خمسة الاف او نحرها ممن بلغوا هذه درت على المسلمين مدار عظيم قال مالك وليس على اهل الذمة ولا على المجوس في نخيلهم ولا كرومهم ولا زروعهم ولا مواشيهم
صدقة لان الصدقة اذا وضعت على المسلمين تطهيرا لهم وترد على فقرائهم. ووضعت الجزية على اهل الكتاب صغارا لهم ما كانوا ببلدهم الذي صالحوا عليه ليس عليهم شيء سوى ان يتصالحوا عليه الا صلحوا. يا ابراهيم كانها
ويجوز لجنة المصالحة اليهم. المصالحة وعلينا وهذه المصالحة المسارعة والمسافرات كما جاءت في حديث خيبر والجزية بمقدارها اقل من اثنين من الزمن هذه الزكاة شيء كثير. نعم. فهم ما كانوا
الذي صالحوا عليه ليس عليهم شيء سوى الجزية في شيء من اموالهم. الا ان يتجروا في بلاد المسلمين ويختلفوا فيها في يوم ما وضعت عليه الجزية وصالحوا عليها على بلادهم ويقاتل عنهم عدوهم. فمن خرج منهم من بلاده الى غيرها يهجر
فعليه العشر. من تجر منهم من اهل مصر من اهل مصر الى الشام ومن اهل الشام الى العراق ومن اهل العراق الى المدينة او اليمن. او ما هذا من البلاد فعليه العشر. ولا صدقة على اهل الكتاب ولا ولا المجوس في شيء من مواشيهم ولا ثمارهم ولا زروعهم. مضت
ذلك السنة ويقرون على دينهم ويكونون على ما كانوا عليه. وان اختلفوا في العام الواحد مرارا الى بلاد المسلمين فعليهم كلما اختلفوا العشر لان ذلك ليس صالحوا عليه ولا مما شرط لهم وهذا الامر الذي ادركت عليه اهل العلم في بلدنا يعني
العثر عليهم بما انفجروا ودخلوا وخرجوا ببلدان المسلمين هذا شيء خادع عن الكثير خارج عن الجزية المقابلين نعم عن مالك عن ابن شهاب عن سالم ابن عبد الله عن ابيه رضي الله عنه ان عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان يأخذ من النبط من الحنطة والزيت نصف العشر
نريد بذلك ان يكثر الحمد الى المدينة ويأخذ من القطنية العشر. وحدثني عن مالك عن ابن شهاب عن السائل ابن يزيد انه قال ابن عبدالله ابن عتبة ابن مسعود على سوق المدينة. في زمان عمر ابن الخطاب رضي الله عنه وكنا نأخذ من النبط العشر. وحدثني عن
بما انه سال ابن شهاب على اي وجه كان يأخذ عمر ابن الخطاب رضي الله عنه من النمط العشر. فقال ابن شهاب كان ذلك يؤخذ منه في فالزمهم ذلك عمر رضي الله عنه والنطق وما سبق هم اخلاق في اجناس من العرب والعجم
ومنهم من ضاعت اصوله من العرب فسكنوا في بلادهم العجب كولاية وفي الشام الولاية الروم. واصبحوا اهل مهن واهل الزراعة ويقال ان الصلاة في العرب انهم من سلالة الارهاب هذه من الاقوال فيهم
الجاهلية ياخذون منهم العشر واقر عمر جاهزة هذا اجتهاد بالعمر الانباط والانباط والنبض غير الاقباط الاقباط هم من النصارى النصارى جمع قبطي وهذا جمع لب باب اشتراء الصدقة والعود فيها حدثني يحيى عن مالك عن زيد ابن
قال سمعت عمر بن الخطاب رضي الله عنه وهو يقول حملت على فرس عتيق في سبيل الله وكان عنده فاردت ان اشتريه منه وظننت انه بائعه برخص. فسألت عن ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم
قال لا تشتريه وان اعطاكه بدرهم واحد فان العائد في صدقته كالكلب يعود في قيهه. وحدث وحدثني عن مالك عن ابن عمر رضي الله عنهما ان عمر بن الخطاب رضي الله عنه حمل على فرس في سبيل الله فاراد ان يبتاعه فسأل عن ذلك رسول الله صلى
عليه وسلم وقال لا تبتعه ولا تعد في صدقتك. قال يحيى سير مالك عن رجل تصدق بصدقة فوجدها مع غير الذي تصدق به عليه تباع يشتريها. فقال تركها احب الي. عندنا نوعان عندنا الصدقة. وعندنا زكاة
في سبيل الله فهل يشتريها؟ حديث ظاهر وفي منع ذلك. لا قد نهى النبي ليحمله في سبيله الزكاة هل يأخذها من لاحظ المنع من شراء الصدقة تهمة طردوها فمنعوا منها
مالك رحمه الله اختار ان ترثها احب اليه. فاذا رأى زكاته تباع بالاسواق كذلك من باب اولى الا يشتبه من المتصدقين من السعاة الاصل جواز زكاته هو تغيره زكاته هو زكاة غير الله وان تحولت الى
تحولت من غير الفقير. سواء اشتراها من الفقير او اشتراها من وسط اخرى فهذه اخذوها مكروه. الجواز جائز لان الفقير ملك صفحة لم يتصرف فيها او شراء او اكلا او ذبحا او ما انتقلتهم ملكه الى غيره. اي نعم. فلماذا تلي هذا
قياسا على الصدقة انه لا ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لعمر لا تسترح فانه اعطاك بدرهم واحد ولا تشتبه ولو ضاعفت الثمن كتاب درهم واحد هذا واضح لماذا لما قال ولو
والحقيقة والعلتان مستنبطتان العدة الاولى والعدة الثالثة بان لا يكون عائدا في هذه الصدقة. اذا الحديث اناط بها فان العائد في هيبته تمكن. ما الشخص الاخر؟ التفت العلة. وشو سواء ولدها عندما تصدق عليه او من طرف ثان او ثابت
هذا في الصدقة الجزية في الصدقة من باب التحريم والكرامة لا تحريم ولهذا رحمه الله تركها احب اليه نعم السلام عليكم باب من تجب عليه زكاة الفطر حدثني يحيى عن مالك عن نافع
عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما كان يخرج زكاة الفطر عن علمانه الذين بوادي القرى وبخيبر. وحدثني عن مالك ان احسن ما يجب على الربيع من زكاة الفطر ان الرجل يؤدي ذلك عن كل من يضمن نفقته. ولابد له من ان ينفق عليه والرجل يؤدي
ومدبره ورقيقه كلهم غائبين وشاهدهم من كان منهم مسلما ومن كان منهم لتجارة او لغير تجارة ومن لم يكن منهم مسلما فلا زكاة عليه فيه. طيب المكافأة والمدبر. من هم؟ كلهم ربيع
لكن لا لم يتمكن بعد ولم يتمحض تتمحور حريته المكاتب حتى يموت المدبر اعتقه اذا ماتت يجب اخراج لعموم الحديث امر النبي وسلم باخراجه عن الصغير والكبير والحر والعقل والذكر والانثى من المسلمين. يخرجها من الزمه نفقات. ابن عمر رضي الله عنه حديث غني
كان يخرجنا عن غلمان من غلمانه؟ رقيق للقائمين على القائمون على منكر في خيبر وفي وادي خيبر معروفة ونال ايه؟ وادي ها؟ لا حول مدينة على مدار المدينة وبالفعل اذكر اني لما بديت بدراسة النحو
نقرا عليه شلون اقوم لساني؟ قال تقرأه بصوت عالي انه مشكور قال مرتبة بين البصرة قال الشيخ عبد الرحمن وراه تحديد وهو انتم انا وبين في المدينة ومن تأملها يسير وعليه اكثر من نزل عليه
وبه نزل عليهم داخل الحرب وزرعوا فيه وكان فيه يهودا للقرآن كان فيه يهود وفيه المعركة اليوم وفي وادي القرى ما من الصلاة والسلام واصحابه عن صلاة الفجر تكرر هذا ايضا
ها؟ احداث كثيرة في هذا الوقت. اي نعم. لقيت شيء ايه  احسن الله اليكم قال مالك في العبد الآبق ان سيده ان علم مكانه او لم يعلم وكانت غيبته وكانت غيبته قريبة وهو يرجى حياته ورجعته
فان يرى ان يزكي عنه وان كان قد طال زمانه ويأس منه فلا ارى ان يزكي عنه. قال ما لك تجب زكاة الفطر على البادية كما تجب على اهل القرى. وذلك ان رسول الله صلى الله عليه وسلم فرض زكاة الفطر من رمضان على الناس. على كل
او عبد ذكر او انثى من المسلمين. باب مكينة زكاة الفطر. حدثني يحيى عن مالك عن نافع عن عبد الله عمر رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم فرض زكاة الفطر من رمضان على الناس. صاعا من تمر او صاعا من شعير على كل
او عبد ذكر او انثى من المسلمين. وحدثني عن مالك عن زيد ابن اسلمة عن عياض ابن عبد الله ابن سعد ابن ابي سرح العامري انه سمع ابا سعيد رضي الله عنه يقول كنا نخرج زكاة الفطر صاعا من طعام او صاعا من شعير او صاعا من تمر او صاعا من اقم او صاعا من زبيب
ذلك بصاع النبي صلى الله عليه وسلم. وحدثني عن مالك عن نافع ان عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما كان لا يخرج في في زكاة التمر الا مرة واحدة فانه اخرج شعير. قال ما لك والكفارات كلها وزكاة الفطر وزكاة العشور
كل ذلك بالمد الاصغر للنبي صلى الله عليه وسلم ان الظهار فان الكفارة فيه بمد هشام وهو المد الاعظم هذا حديث زكاة الفطر وهذه الزكاة مرتبطة بفريضتين الصيام المرتبطة وهي على غير نمط الاموال المزكاة لانها متعلقة بالاعياد. الاموال المزكاة متعلقة
ارتباطها صيام رمضان لانها لا تثبت الا لمن ادركه اخر ليلة من رمضان فمن مات قبل غروب شمس اخر يوم عليه هي مرتبطة باتمام رمضان ووقتها وهذه الزكاة زكاة الفطر ليست كزكاة المال
متعلقة بالوجه اننا متعلقة اه اتمام الشهر وعنده عنده كوب زائد ولهذا الفقير والمسكين في زكاة الفطر اذا تنال من الزكاة ما يزيد عن حاجتها. اقوال العلماء انه يجب عليه بانه صار واردا. والوجه
يبدأ من ليلة العيد ومن خروقها عن الزكاة زكاة المال ان زكاة الفطر انما هي للفقراء لانه لما عبر بالمسكين دخل فيه ما هو ابو منه وهو الفقير. اما زكاة المال
ثمانية ستة غير هؤلاء والاصل في ثلاثة احاديث دار عليها ابن عبد الله ابن عمر ابن ابي سعيد كلاهما في الصحيحين والثالث ولم يقل به الامام ما لك هنا وهو حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال هرب النبي صلى الله عليه وسلم اذا كان الفطر كفرة للصائم عن اللغو والرد
وانها من الطعام من طعام اهل البلد اي الطعام المأكول المتول لا من المتفكيهات لم يذكر الله قالوا لانه لم يكن انا وجدي وقولا اخر فيه غرابة اللحمة يصنع معها الطعام. كما قالوا في الزيت لا يخرج زكاة الفطر زيتا
هذا قول غريب بل اللحم طعام ابن عمر كان يخرجنا رضي الله عنه وتتبعه في السنة لان الغالب على طعامه اخرجها مرة شعيرة. لان الشعير طعام اهل الحجاز. المدينة ونواحيها
اخراج وهذا الصاع الاعظم واما زكاة الفطر انما باب التعبد ومد النبي عليه الصلاة والسلام سمي بالمد الاصغر اقل من الصاع العراقي الصاع الشامل الصاع المصري والصاع من باب التجول لان الصاع من اربعة امداد ويسمى بالكيلة
الحجاز اعتبارا لانها ردت المسألة المشهورة اخراجها اخراج زكاة يصح او لا يصح وش رايك بخصوص جماهير اهل العلم على انها لا تفرض عليه الصلاة والسلام. من الاصناف الستة ومنها الطعام كما جاء في الحديث الصحيح
ومذهب هل اذا اخرج الامال تبره به كلمة الجمهور باي باي. فاذا اخرجها المؤمنون ان اخرجها اخرجها المخرج مالا عنه وعن اهل بيته قيمتي انا عشرين ريال شيخ على القواعد ان كان طالب علم ان كان طالب علم وتوصل الى
وان كان مقلدا عالما. قلنا كذلك وان كان لا يقلد نقول اعلم وما سبق لا يفسد. اهل بلدان فاذا استفتانا ابتداء طعاما واذا انا اخرجتها اول معمول وسأخرجهم على اقدامكم يراعى عند علم الخلافة
واقوى ما يرد على حقيقة لم اجد له جواب الشاعر انه في زكاة المال بدون زوجة اليس كذلك؟ خلاف الجمهور. يجوز في زكاة المال عنده تمرة واخرجها بقيمة التمر الجمهور ما يجزي يا شيخ
لا انه دليل ذلك ان الصدقات يبعثوننا في عهد النبي عليه الصلاة والسلام. ما كل ما يؤتى بها نعم. انما تباؤه وهذي فجاز المال بهذا زكاة الفطر هذا اقوى ما يريدونه من ناحية العدل النقدية النظرية التي
فيما يتعلق هذه الفريضة لكن ان النبي صلى الله عليه وسلم فرضها طعاما مع وجود المال ومع علمه بحادث الناس للماء والنبي لا يستمع في زمانه انما تشريعه عابد الى ان يرث الله الارض كان شيخنا رحمه الله
طعاما ولكنه قبل العيد يوجب على من اخرج لها نقدا ان يعيدها الطعام. وبعد ذلك لا يوجب عليكم ايها الاحرف حتى لا يراعي فيها خلاف ابن عمر وحديث ابن عباس في قوله طعمة
مساء الخير واذا عاد قريب ايام العيد ما فيها اسواق تعلى ولا لا؟ فلو ولو اعرض عنك في عيد الفطر ما كان يخبز الخبز الذي هو قوت الناس السلام عليكم. هذه البلاد الاخرى الان يعني اللي يقلدون علماء. ايه. هل عليهم تكريم
لا انتهى اليه هو يعلم ان هناك قول اخر. لا يعلمون. نحن الان اوروبا وامريكا ما فيها مساكين بهذا المعنى يتورطون لكن اتيناهم بحل. انكم توكلون الجمعيات. سواء عندكم او عند
قيمة الصلاة يدفع اليه اما في المستودع الخيري الان يستقبل الناس نقدا وتخرجها طعاما فقام هذه الجمعيات المختلفة وهذا مؤمن في تنظيم تنظيم اعمال المسلمين الخيرية فيما يتعلق الزكاة وتأتي الفداء شوفوا مشروع كيف ندع الله به لان
السنة هذه السنة بعد ما كنت في الشرق شرق في منى ارتفاع شي تنظيم هذا يتعلق وفي توسعة على المسلمين شف الان متعلقة بالمحظورات يبلش الناس من يقوم بها قامت الجمعية المشهورة سدد عنهم مسدد وهذا مهم
ولا يعطى منها المؤلف ولا يعطى منها المجاهدين ولكن اللقاء للجميع وقد يكون وكلاء احسن الله اليكم باب وقت حدثني يحيى عن مالك عن نافع ان عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما كان يبعث بزكاة الفطر الذي كان
من زكاة الفطر الى الذي تجمع عنده قبل الفطر بيوم او ثلاث بيومين او ثلاثة. وحدثني عن مالك انه رأى العلم يستحبون ان يخرجوا زكاة الفطر اذا طلع الفجر من يوم الفطر قبل ان يغلو الى المصلى. قال مالك وذلك واسع ان شاء الله
ان يؤدوا قبل الغدو من يوم الفطر وبعده. واهل العلم في زكاة الفطر على اربعة مذاهب فمنهم من يرى وقتها وقت زكاة المال. اي من عند الحنفية ومنهم من يرى وقتها لدخول رمضان لانها متعلقة بالصيام
ممن يرى وقتها بدخول العشر ايام. والصبي هما جاء في حديث ابن عمر وكانوا يخرجونه قبل العيد بيوم قبل العيد بيوم او يومين كانوا اي الصحابة وهذا له حكمه قال النبي عليه الصلاة والسلام لهم بدعة. السنة اخراجها قبل صلاة العيد. فيجوز اخراجها قبل العيد
في يوم او يومين هنا قال من عمر او ثلاثة هذا ثلاثة على احتمال لماذا؟ اتمام الشهوة ولهذا نقول للناس اذا غابت شمس اليوم السابع والعشرين من رمضان دخل وقت اخراجنا في
والليل تابع لماذا؟ لليوم. يا ابو بكر المنصوص عليه قبل وقتها واخرج بدلها ما اقوله وبعده من يوم الفطر وبعده يعني بعد الصلاة؟ اي نعم جائز هذا امر للضرورة اخرجها قبل الصلاة
صدقة اذا كان ناسيا الامر واسع وذلك واسع ان شاء الله. هذا اختيار الامام العزيز. عليكم بعض من لا تجب عليه زكاة الفطر. قال القول قبل الغدو من يوم الفطر. قبل ان يغدو او بعد ان يغدو. يعني
في خروجه قبل ان قبل ذهابه الصلاة او في طريقه للصلاة بعد الغلو ان البعدية قال يحيى قال مالك ليس على الرجل في عبيد عبيده ولا في اجيره ولا في رقيق امرأتين زكاة الا من كان منهم يخدمهم ولابد له منه. وليس عليه زكاة في احد من رقيقه ما لم يسلم لتجارته
كانوا او لغيرهم وش رايك من غير الترجمة؟ في قوله باعوا اهداف العلم زكاة الفطر نقول باب زكاة في السواقين والعمال. اللي يكثر عنه السؤال جدا. هذا ان العمال عندنا اجراء لا يذهب عليك ان تفج لهم عنهم لا يجب ذلك وجوههم
وانما هذا من باب الاستحباب اما الوجوب فلا يجوز لان هؤلاء ليسوا عبيد يبقى يا اخواني من يتعلم عبيد تصورها لقول مالك رحمه الله ليس على الرجل ترى باب الرزق يضعف تصوره لبعدنا عن تطبيقه
كيف هذا له صورتان تباينت ما يملك هو ما يملكه اصلا. اللهم اهدنا ليس له ملك شيء. كيف من يملك؟ قد يملك صناعة واللي عنده حرفة واللي عنده رأيه قد يؤلفه سيده يؤلفه عبده
نعم هذي الصورة الاولى هذي الصورة الاولى قد يملكه سيده وهو وهو بنفسه مملوك لسيده والصورة الثانية يقدر يبيعها دون سيدة ها طيب مثل ما يكون الكسب الصورة الثانية الولاية هنا للمعجب صار هذا عميد العبيد الذي اعتقها سيدي
الباقي يمكن نظيف صورة ثالثة في المكافأة على انه اذا دفع والكاتب اشتغل شغله حلو الاولى نعم ما يتعلق بالرزق يعني نعم ادي الاصفر لان النظام والقوة احسن ما يقال على الطفل ان هناك لا يقال غني ولا يقال
وان كنت قليلا اللي نعرفه من اغلى حقيقة تتعلق كأن شيخنا رحمه الله مكتبا استمر الى عام الف واربع مئة وثمانية تولى هذا الامر في موريتانيا كان قيما عليه الى عهدنا الشيخ عبد الله
نشوف وكان العتق من عشرة من ثمانية الاف الى اثنا عشر الف. واشار الملك بعد ذلك استمر على شيء آآ على لكن كان يحصل فيها دخل ومش كذب وذكروا من علمائهم
عمره ستة وتسعين سنة تميز حتى في علوم الانة استفدنا منه لكن جماعة الشيخ الانصاري هم اشراف ليسوا اسرائيل يكون عندنا من هؤلاء الموالينا لهم اولاد آآ الجيل الخامس او السادس
ولنا معهم كل شيء يخدمونه على ذهبنا وعلى زرعنا وعلى بيوتنا كل شيء لنا الذي هو اشهر يتعلق بالعلم ننتقل الى بدن هذا الايمان نعم وليس على رجل ابن عبيد عبيد ولا في اجير قدم ولا في رقيق امرأته
لان الزكاة في لحظة امرأة على من؟ على المرأة. ومنهم من قال ان تابع من تلزمه النفقة فهو من تلزمه الا من كان لم يخدمه ولابد له منه. نقف على كتاب الجهاد
ان شاء الله      في هذا المبدأ في المغرب وغدا ان نعجل بالاسرة لماذا الله غدا والظهر غدا والعصر لعلنا نستوعب هذه الفئة
