بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله اللهم صلي وسلم على رسول الله وعلى اله واصحابه ومن والاه اما بعد. هذا هو المجلس السادس والثلاثين في مدارسة كتاب الموطأ بامام دار الهجرة الامام مالك ابن انس ابن اصدقي رحمه الله
واجل لكم لعلماء المسلمين. نعم. بسم الله الرحمن الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم اغفر لنا وللحاضرين ولجميع المسلمين. قال الامام ما لك رحمه الله تعالى باب الجامع للايمان. قال وحدثني يحيى
عمان عن عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم ادرك امر رضي الله عنه وهو يسير في وهو يحلف بابيه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الله ينهاكم ان تحلفوا بابائكم فمن كان حالفا فليحلف
لله او ليصمت. وحدثني عن مالك انه بلغه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول لا ومقلب القلوب. نعم في هذا الباب الجامع على عادته رحمه الله يذكر البواب من ابواب الجامعة الكتب اصولا عامة
قواعد ففي كتاب الايمان من اهل العلم من يقدم في هذا الحديث قدم الحديث في اول الكتاب ومنهم من يؤخر اهتماما به في اخر كتابه. ومن الحلف لا يصح الا ان يكون
او باياته او باسمائه وصفاته ولا يصح الحلف بغير ذلك لان الحلف توثيق وتوحيد بعظيم ولهذا عظم الله جل وعلا الامر به سبحانه زعم الذين كفروا قل بلى وربي. لتبعثن بمواضع عديدة. في الصحيحين
ان عمر ابن الخطاب رضي الله عنه كان في بعض اسفاره مع النبي رفع صوته ابيه فارسل النبي صلى الله عليه وسلم منادي ان الله ينهاكم ان تحلفوا بابائكم. كان حالفا من يحلف بالله او ليصلوه. لان
لان الحلفا بغير الله داخل في هذا الشرك وكان حليف النبي عليه الصلاة والسلام بالله والله او بشفاته والذي نفسي بيده لا ومقلب القلوب. يا الله والعرب كانت تحلف بابائها لم؟ لانها تعظم الاباء
بل تعظيم ابائها كان مانعا للايمان من لم يؤمن هذا ابو طالب ما الذي منعه ان يؤمن؟ بان لا يجر على ابائه ما قصر ولهذا قال ولما رأيت القوم لابد فيهم وقد قطعوا كل العرى والوسائل
جزى الله عنا جزاء شر عادلا غير اجل الى قوله في منح النبي عليه الصلاة السلام حليم رشيد عادل غير طائف يوالي الها ليس عنه بغافل فوالله لولا ان اجيء
يجروا على اشيائنا في المحافل لكنا اتبعناهم على كل حالة من غير قول فهو يحلف بالله على عادة العرب. لان اعظم ما تعظمه الله. ويكلفون بغير الله تعظيما لمن يعظمون من
ابائهم لولا ان اجيء بسبة الفجر على اشياء اخرى من اشيائهم واباؤهم وهذا الذي تذكره به ابو جهل لما ادركت ابا طالب لوفاة يرغب عن دين عبد المطلب اثار الحفيظة كان اخر ما
وفي حديث ابن عمر من حلف بغير الله فقد كفر او اشرك اي الشركين لان القاعدة ان كل شرك كفر ولا عكسه. اي شركير يا الاكبر ها يا اخي متى يكون الالف بغير الله؟ ومتى يكون شركا اكبر
الحلف بغير الله الاصل انه من شرك الالفاظ. القاعدة عند اهل العلم ان شرك الالفاظ مثل ماذا؟ تسوية بين الخالق والمخلوق ما لي الا الله وانت؟ الا تقنع والله وكذلك نسبة الفضل الى غير الله. ما لي الا الله. هذا من معروفه
شرك الالفاظ الاصل انه شرك اصغر. هذا الاصل لكن يكون شركا اكبر اذا كان معه تعظيم القلب. لمن حلف او صوروا بالله انتقل الى الشرك الاعلى. ولهذا الحدث لغير الله يكون شرك اكبر الى حلف تعظيما
تعظيم عبادة لا تسليم الامر يكون الا لكن لما ولهذا لما افتخر عند مما اشتهر عند الناس او برأس ابيه او بعزه او بشرفه او بالامانة او بالذلة وكله بعد من قبيل
وحلف النبي عليه الصلاة والسلام لا ولد نفسه في يده هذا اكثر احلام اذا قال في قوله لا والذي نفسي بيده هذا اكثر ما كان يحلف به النبي عليه الصلاة
والسلام باقسامه في المواضع العظيمة. وربما كررها فلا ومن يا مقلب القلوب. كل كل هذا من تعظيم من حلفه بصفة من صفاته سبحانه وتعالى. يقول الشيخ اذا قال في ذمتي او في ذمتي نعم. هذا يرجع بنيته هو. فان من الناس من يقول في ذمتي ويحتسب الامرين
الأمر الأول انه يتحمل هذا دينه وان هذا الدين في دينه ومنهم من لا يريد فيه الظرفية هذا في معمل نعم كفارة ذلك ان يتوب وان يقول لا اله الا الله الناس الان
امانة او امانة ومن امانة حصل كذا في سياق حلف وتوفيق اي حكم حكم حلف بالله ولهذا جاء في الحديث عند الامام احمد عن فليس منا وهذا من دلائل كونه شرك اصغر
لان فيه التبري جعله من جنس التبرأ. حتى لو لم يأتي بحروف القسم فهو لم يأتي. العبرة بالمعنى. بمعنى. ومثله اه الطلاق خروج التوفيق للامر بالطلاق هو غير معنى الحلل وغيره. كما سبق النبو لما اجراها
لان فيها معنى التوفيق. الله يحسن اليك زيادة توضيح اني افهم. يعني لو في عرب معرض يقول انا قابلت فلان وفلان وللامانة كان كذا. للامانة كما ذكره الشيخ توفيق حكمه
ها فاذا كان نقلا للكلام هذا ما هو التوفيق. للامانة ما قال الا الكلام. فيبين هذا اللي ذكره الشيخ عند الناس مثل قول الصغار امانة وياخذ على رقبته ما يقصد انه
هذا الكلام والكلام الصحيح هذا هذا وارد لكن نأتي لهذا الوالد اذا جاء في الكلام قرينه او في الحلق هي تصرف الى ان نقل الكلام على لكن الاصل على ان التوفيق وتوفيق وهذا ما هو معنى الهلع نعم
سلام عليكم. وحدثني عن مالك عن عثمان ابن حفص ابن عمر ابن خلدة عن ابن شهاب انه بلغه ان ابا لبابة ابن رضي الله عنه حين تاب الله عليه قال يا رسول الله اهجر دار قومي التي اصبت فيها الذنب واجاورك وانخلع من مالك
صدقة الى الله والى رسوله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يجزيك من ذلك الثلث. الى اليمين هنا حديث ابي لبابة نعم في تقديري توفيق مقدم بتركه وكان الذنب وهجره لماله
يكفيك من ذلك الثلث لما قال صدقة الى الله والى رسوله. اللهم صلي وسلم عليه نعم وحدثني عن مالك عن ايوب ابن موسى عن منصور عن منصور الحجبي الحجبي عن امه عن عائشة وام المؤمنين رضي الله
انها سئلت عن رجل قال ما لي في رتاج الكعبة؟ فقالت عائشة يكفرهما يكفر يعني هذا هو الذي قبله لانهم حجاب البيت. شوفوا البيت فيه ثلاثة اختصت بها قريش الحجابة والسدانة والسقاية وكل فرح
تولى فالحجابة لبني شيتا. لهذا قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم خذوها خالدة انزعوا عنكم الا ظالم واستدانة وهذا محل تنافس قبائل الرؤوس. استدانته لاكرام اضياف وتعظيمه ادخال من يشاء اليه افراد من لم يريدوا منه والسقاية وهي مقصوصة ببني عبد المطلب
قد ايدهم على ذلك النبي صلى الله عليه وسلم مصحوبا عبد المطلب ولولا ان يلزمكم الناس لوضعت هذا على هذا ونزعت معكم قال في يوم النحر لما قال هذا الرجل اني
من مال في ريتاج الكعبة اي في حجابها في عمارتها قالت عائشة يكفيه ما اي جعل الحال في حكم الندم وفي حكم اليمين فكفره كفارة اليمين. نعم قال مالك في الذي يقول مالي في سبيل الله ثم يحنث قال يجعل ثلث ماله في سبيل الله وذلك الذي جاء عن رسول الله صلى الله
عليه وسلم في ابي لبابة اللهم نعم كتاب الضحايا باب ما ينهى عنه من الضحايا حدثني يحيى عما عن عمر ابن الحارث عن عبيد ابن فيروز عن البراء ابن عازب رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل ماذا يتقى من الضحايا
ما شعر بيده وقال اربعا وكان البراء رضي الله عنه يشير بيده ويقول يدي اقصر من يد رسول الله صلى الله عليه وسلم العرجاء البين ضلعها والعوراء البين عورها والمريضة البين مرضها والعجفاء التي لا تلقيه. وحدثني عن مالك
عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما كان يتقي من الضحايا والبدل التي لم تسنا من خلقها قال يحيى قال ما لكم وهذا احب ما سمعت اليه في ذلك. هذا محل اتفاق بين اهل العلم ان هذه العيوب الاربعة مانعة من اجزاء
ومثلها الهدف العيوب الاربعة عورة بين عورها وظل وعرجة بين عرجها هي لا تجزئ في الاضحية ولا ولا في الهدي وهذا من المواضع فما هي المواضع التي اشترك اشترك فيها هذان وما المواضع التي فيها
العلماء يجعلون باب الفروض كالخلاصة لفهم العلم. ولهذا يبررون في في ابواب العلم انه رتبة فوق رتبة مطلق العلم. ولهذا لم يقل نتذاكر معكم لماذا تجتمع الاضحية مع تستمع في الزمان الاضحية والهدي كلها تبدأ من قبل
صلاة العيد الى غروب الشمس. فلو ذبح هديا قبل ذلك او موقفا قبل ذلك فانه لا تخسر. الا ما جاء وهذا محبوبه في القرآن والسنة ولهذا يمر المشايخ استفتاء بالشافعية انه يذبح ابيه في دخول العشر. عدم
انه اذا والا لو قلنا كما قال عمر عليه الصلاة والسلام في من ذبح اضحيته قبل الصلاة. يجتمعان ايضا في امر ثاني ان الاب الغنم ماعز البقر الابل العربية ثالثا تجتمعان في سلامتها من العيوب مجتمعان في سلامتها
العيوب رابعا اجتمعان في مشروعية ان يذبحها بنفسه وان يأكل ان يذبح منها خامسا ولهذه الاشتراك فيها انها تكفي سبعا الهدي يكفي سبع البدنة يبكي سبل هذه ستة ها السم يا شيخ كذلك
السن المجزئ. ذكرنا السلامة من العيوب التفريط ها ايه انه يستحب ان يأكل منها فاذا احب اكمل منها ما دونه من الابداع والتصدق اصل عام لا يعطي نعم لا يعطي
اجرة العليا الحديثة وذكروا ذلك مثل في غيرها عاد مسألة البيع هي الخلاف المسحوق فيما لو حدد لحم هديه ثم باع منه المذهب لا تفترقان يفترق الهدي عن الاضحية والاضحية تكفي عن ماذا؟ عن اكثر من واحد رحمك الله
وتفترقان في ان الهدي لا ينطق الا في الحرب. مكة كلها طريق وهذا ما ينبه عليه الاخوان الحجاج من من يتربون من مكان الزحام ويذهب ويذبح هديه وفي شراب في شراب
ان هذا لا ينعقد هديا النبي عليه الصلاة والسلام جعل كلها ثالثا ان الهدي واجب والاضحية سنة مؤكدة. والقول بوجوب الاضحية باطلاق او برشاد انما بوصية وش في من الهروب؟ ان الهدي لمن تلبس ايه
الهدي متعلق بالمسك. متعلق والاضحية لا علاقة لها بالنفس. يمكن يأتي من المواضع المجتمعة ان الاذية مع النصف في كونه مستحب في هدي المفرد في هدي المكفي المتمتع والقائد فهو في حقه المستحب
مع الاضحية انها مستحبة من عجز عن الهدي عليه كفارة. نعم. من عجز عن الهدي ينتقل الى بدنه اما من عجز عن الاضحية فلا يجب ذلك عليه. النبي صلى الله عليه وسلم
لديه استحباب الهدي بدفعه للمفسد بدفعه دفعه للحرام يمكن نقول ان الهدي هذا متعلق بالاول محله الحرم. سواء كان بمسك او بغير منصف. ترد عليه قد يكون  السلام عليكم باب ما يستحب من الضحايا حدثني يحيى عن مالك عن نافع ابن عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما ضحى
بالمدينة قال دافع فامرني ان اشتري كبشا فحيلا اقرن ثم اذبحه يوم الاضحى في مصلى الناس قال نافع ففعلت ثم الينا عبد الله بن عمر رضي الله عنهما فحلق رأسه حين ذبح الكبش وكان مريضا لم يشهد العيد مع الناس. قال نافع وكان عبد الله
ابن عمر رضي الله عنهما يقول ليس حق الرأس بواجب على من ضحى. وقد فعله عبدالله ابن عمر نعم يمكن ان اكون هذا فرقين ايضا فان الهدي يتعلق به فرض الشعر. ولا تقلقوا رؤوسكم حتى يبغض الهديم كله. وكذلك
في الاضحية لا يحلق من شعره ولا من ظفره ولا من حتى يضحيه. هذا وجهه افتراء. وجه اجتماع من وجوه الافتراق ان الافضل في الهدي ان يكون من المدن. من الابل ثم من ايش
ثم ميناء البقر والافضل في الاضحية ان تكون من الغنم. لانه ضحى بكبشين عليه الصلاة والسلام عليكم باب النهي عن ذبح الضحية قبل انصراف الامام وحدثني يحيى عن مالك عن يحيى ابن سعيد عن بشير ابن يسار ان ابا رضي الله عنه ذبح ضحيته قبل ان يذبح رسول الله صلى الله عليه وسلم
قبل ان يذبح رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الاضحى فزعم ان رسول الله صلى الله عليه وسلم امره ان يعود بضحية اخرى قال رضي الله عنه لا اجد الا جذع. قال وان لم تجد الا جذعا فاذبحه. وحدثني عن مالك عن يحيى ابن سعيد عن عباد ابن تيمية
رضي الله عنه ذبح ضحيته قبل ان يغدو قبل ان يغدو يوم الاضحى. وانه ذكر ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم ان يعود بضحية اخرى. وهذا دليل على ان الاضحية لا تذبحان الا يوم العيد. ويبدأ
وهذا الامر مهم العبادة لان الناس يتنافسون في بذله. وربما استعجلوا بذلك قبل بدء الصلاة. ونذكر لما كنا في مشروع ننهى عن تحفزهم يبدأ بالذبح ننهاهم ان يخرجوا الغنم من منطقة الذبح حتى ينتهي الامام
اذا سلم قدم له. صلاة العيد هذا هو منصوص ومنهم من يرى ان ان وقت الذبح يبدأ من من طلوع الفجر هذا عموم قوله عليه الصلاة والسلام في حديث انس من صلى صلاتنا استقبل قبلتنا واكل نسي كفله
نعم. باب ادخار لحوم الاضاحي. وحدثني يحيى مالك عن ابي الزبير المكي عن جابر ابن عبد الله رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن اكل لحوم الضحايا بعد ثلاثة ايام ثم قال
انا بعد كلوا وادخروا وتزودوا وتصدقوا. هذا الحديث اصله في صحيح مسلم. وذلك لدفة دافت بالمسلمين ولهذا هذا الحكم منسوب وانما كان لاب عارض. نهاهم عن الاكل والادخار بعد ثلاثة ايام
ويتقاسموا وتوازعوه مع المسلمين. والا فان ايام التشريق سميت بذلك فهذا لاجل امر عارض لاجل امر عارض وليس لامر مطلب. واطعام الناس في الحرم حجاج وشقائهم من من اكبر القربات فانه عليه الصلاة والسلام
قال ذلك بقوله بقوله انزعوا بفعله ساق مائة من الاذن ويكفيه يبكي عليه ساق مائة من وترك الناس يجدرون اطعاما لوافد ال البيت اكراما له تعظيما لله لمن رمدوا على بيته. كان يبعث بالهدي معهم مع اهل النسك ووكلاء ويأتي
عليه الصلاة والسلام. نعم. وحدثني عن مالك عن عبد الله ابن ابي بكر عن عبد الله انه قال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم على اكل لحوم الضحايا بعد ثلاث. قال عبدالله ابن ابي بكر فذكرت ذلك لعمرة بنت عبد الرحمن
فقالت صدق سمعت عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم يقول دف ناس من اهل البادية حضرة اضحى في زمان رسول صلى الله عليه وسلم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ادخروا لثلاث وتصدقوا بما بقي. قالت فلما كان بعد ذلك قيل لرسول
صلى الله عليه وسلم لقد كان الناس ينتفعون بضحاياهم ويجملون منها الودد ويتخذون منها الاسقياء. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وما ذاك او كما قال قالوا يا رسول الله نهيت عن لحوم الضحايا بعد ثلاث وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم انما نهيتكم من اجلي
التي دفت عليكم فكلوا وتصدقوا وادخروا. يعني بالدافة قوما مساكين قدموا المدينة. اللهم صلي وسلم عليه نعم وحدثني عن مالك عن ربيعة بن عبدالرحمن عن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه انه قدم من سفر فقدم اليه اهله لحما فقال انظروا
ان يكون هذا من لحوم الاضاحي فقالوه ومنها. فقال ابو سعيد رضي الله عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عنها. فقالوا انه كان فيها قال فقالوا انه قد كان فيها من رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد تهامر. فخرج ابو سعيد رضي الله عنه فسأل عن ذلك
واخبر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال نهيتكم عن لحوم الاضحى بعد ثلاث فكلوا وتصدقوا. ونهيتكم عن الانتباه فانتبهوا كل مسكر حرام ونعدكم عن زيارة القبور فزوروها ولا تقولوا اجرا. يعني لا تقولوا سوءا. غدا فيه فقه
زوجة ابي سعيد. فانها نبهته ثم خرج ابو سعيد متوفقا رضي الله عنه. وهذا الحديث ان كان في اسناد الامام مالك هنا علة فان الشيخ مالك طبيعة الرأي ربيعة ابن عبد الرحمن ابن ابي
لم يسمع من ابي سعيد انما جاء ذلك موصولا من ارض اخرى قال نهيتكم عن الامتداد كما في حديث عبد الله ابن القيس في وقت ابي هريرة نهيتكم عن اربع
الا في اول الامر ثم اذن لهم عليه الصلاة والسلام او يقال هذا لان هذه اوعية الخمر. نهاوا عن الامتداد فانتبهوا لكن الى ان يقف الزمن فان قذف اطعام مر بقوله كل مسلم حرام. ونهيتكم عن زيادة القبور فيزروها ولا تقول فجرا
لا تقولوا منكر منكرا بالبدع منكرا بالفعل وهذا مقيد بالرجال دون لان اللعنة باقي ووجه ذلك ان اللعنة اذا لعن الشارع على امر لا لا يبقى على عمومه. المنهي وهو دون اللعن. قد ينهى عن شيء ثم يؤذن به
اما ما لعن عليه فهذا مما لا يتطرق اليه المسح. هذا وجه تخصيص ذلك اه باستمرار النبي في النساء دون الدين السلام عليكم نعم باب الشركة ضحايا وعن كم وعن كم تذبح البقرة والبدنة؟ حدثني يحيى عن مالك عن ابي الزبير المكي عن جابر ابن عبد الله رضي الله عنهما انه قال
نحرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الحديبية البدنة عن سبعة والبقرة عن سبعة. وحدثني عن مالك عن عمارة ابن صياد انها اللهم يسار اخبره ان ابا ايوب الانصاري رضي الله عنه واخبره انه قال كنا نضحي بالشاة الواحدة يذبحها الرجل عنه وعن اهل بيته
ثم تباهى الناس بعد فصارت مباهاة. قال يحيى قال مالك احسن ما سمعت في البدنة والبقرة والشاة الواحدة ان الرجل ينحر عنه وعن اهل بيته البدنة ويذبح البقرة والشاة الواحدة هو يملكها ويذبحها عنهم ويشركهم فيها. واما
ليشترين نفر البدعة او البقرة او الشاة يشتركون فيها في النسك والظحايا. فيخرج كل انسان منهم حصته من ثمنها ويكون من لحمها فان ذلك يكره وانما سمعت الحديث انه لا يشترك في النسك لا انما سمعت الحديث
انه لا يشترك في النسك وانما يكون عن اهل البيت الواحد. وحدثني عن ما لك عن ابن شهاب انه قال ما دحر رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى اهل بيته الا بدعة واحدة او بقرة واحدة. قال مالك لا ادري ايتهما قال ابن شهاب. ولهذا المفتقر انه
وانما نحر البقر عن اهله في حجة الوداع. حيث كان اهل المتمتع بالعمرة الى الحج كان عليه الصلاة والسلام قارنا ولم يدرك اهله معه فيه وما جاء في حديثه عن اهله
المقصود به هدي التمتع استقرت الشريعة على ان بدلة سبعة وكان فيها خلاف ثم زال الخلاف. جاء عن بعض التابعين ان البدنة عن عشرة والصحيح ان البدلة العشرة في الكفارات في آآ
كما سبق في واما في الهدايا والكفارات الهدايا الهدايا عن هذا سلام عليكم. باب الضحية عما في بطن المرأة وذكر ايام الاضحى. وحدثني يحيى عن ما لك عن نافع ابن عبد الله ابن
عمر رضي الله عنهما قال الاضحى يومان بعد يوم الاضحى؟ وحدثني عن مالك انه بلغه عن علي ابن ابي طالب رضي الله عنه مثل ذلك وحدثني عن مالك ان عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما لم يكن مضحي عما في بطنه. قال يحيى قال مالك الظحية سنة
وليس في واجبة ولا احب لاحد ممن قوي على ثمنها ان يتركها. يعني تكون هذا سنة مؤكدة لمن قدر على ثمن لا يليق له ان يتركها. والقول من وجود الاضحية قول شأن الا في الحالتين. في حالة النذر نذرها
وصية ان كان عنده وفي قول علي وابن عمر انه يوم النحر ويومان لعل هذا على جهة حتى ما يصور الناس يؤخرونه لليوم الثالث والا اصدق من ذلك لقوم النبي عليه الصلاة والسلام
ايام النهر وايام التشريق ايام وشرب وذكر الله عز وجل. واختيار الامام مالك لهذا هو على جهة جمال العبادة والاحتياط لها. ومسألة الاضحية عن ما في بطن المرأة. ابن عمر له رأي
وعثمان ابن عفان له فيها عثمان مقدم على ابن عمر لانه الراشدين الذين امرنا بالاقتداء بهدينا. وقد افتى عثمان رضي الله عنه بالاضحية اما في البطن كما افتى باخراج زكاة الفطر عما في البطن. هذا مقدم وآآ
الأضحية عمت البطن داخل فإن الشاة الواحدة تكفي ان البيت الواحد كان ما بلغ فضلت عليه الصلاة والسلام عن بيوته وكانوا عشرة بيوت والعاشر والحادي عشر لماله ضحى بالغين ما بلغوه. نعم. احسن الله اليكم
كتاب الذبائح. بعض ما جاء في التسمية على الذبيحة. حدثني يحيى عن مالك عن هشام ابن عروة عن ابيه انه قال سئل رسول صلى الله عليه وسلم فقيل له يا رسول الله ان ناس من البادية يأتون بنحمان ولا ندري هل سموا هل سموا الله عليها ام لا
وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم سموا الله عليها ثم كلوها. قال مالك وذلك في اول الاسلام. نعم. حديث عظيم لا ندري اسم الله او لم يسموه قال سموا انتم كلوا الحسم لمادة الوسواس. والتردد والتشقق. ومالك
قد عرض عليها انها في اول الاسلام ثم استقرت الشريعة انه لا يأكل الا مما في يؤمن انه ذكر اسم الله اشترطوا في الذبائح هذين الشرطين. اراقة الدم وان يذكر اسم الله عليها. فخرج
فانها لا تحل لقول الله جل وعلا ولا تأكلوا مما لديكم طيب مما امرنا به لغير الله لو ذكر اسم الله عليه فلا يصح. وش من صوره؟ كمن يملك الدبيحة
بمدرجة القبور قدوم هذا العظيم في طريقه او يذبح ولو ذكر اسم الله عليها تعظيما لهذا القادر. مكانة وشرفه. وهذه مسألة جليلة ورأيت ان ان يقع فيها الكثيرون في هذه البلاد وفي صادقها اذا قدم عليهم عظيم ملك او رئيس
استقبلوه في الطريق بنحر النحائر في طريقه للمباهاة هذا من اجلاله وقد حصل مثل هذا لما ولي الملك سعود رحمه الله في سنة ثلاثة وسبعين وزار النواة وممن زار المناطق فحصل في بعض البلاد انه استقبل في طريقه
فافتى العلماء وفيكم هم كبيرهم الشيخ محمد ابن ابراهيم الشيخ محمد ابن ابن عبد اللطيف ابن عبد الرحمن ابن حسن ابن المجدد بانها لا تحل هذه العبادة ولا يجوز اكله وانه
لان هذا مما اضل به لغير الله. وان الذين رحمهم الله رسالة بعد فتوى هي في ضمن مجموع مقالات وهذه الناحية ارى انها بدت بدت تعود الان بدأت تعود مرة اخرى عند الناس بسبب انهيار والمفاخرات والمباهات. وهذا
يجب التنبيه عليه لان هذا داخل وفيما اطل به لغير الله وان ذكر اسم الله عليه. نظير هذا الكافر يقول لا اله كذلك الذي هذا الذبح بغير الله لا ينفعه ان يقول به او عند
بسم الله بانه وجد من فعله ما يقارب قصده وجد من قصده ومن فعله وادخاله لغضبه نعم وحدثني عن مالك عن يحيى ابن سعيد ان عبد الله ابن عياش ابن ابي ربيعة رضي الله عنهما امر
له ان يذبح ذبيحة. فلما اراد ان يذبحها قال له سم الله. فقال له الغلام قد سميت. فقال له ويحك سم الله. فقال قد سميت فقال له عبدالله بن عياش والله لا اطعمها ابدا. وهذا من تأديب عبد الله ابن عياش المخزون لمولاه. لما عانده
انه قال قد سميت وهذا لم يثق بانه قد سبق انا اقولها. يعني لم اعلم انك قد سميته هذا تأديب والا يكفي انه اذا سرنا بذمته. فان نسي التسمية الجمهور اهل العلم على
انه اذا نسيها وهو لم يتركها عملا انها تصب انها تصح لان الله عفى لهذه الامة عن النسيان لان الاصل في الذبائح ماذا؟ المنع والتحريف والاصل في الاضلاع واللحوم النفس والامواج بالمعصوم تحكيمها حتى يجيء الحل فافهم هداك الله ما يملون. ولعموم قوله جل
وعلى ولاة اسم الله عليه. ثم اكد لعموم يقول النبي صلى الله عليه وسلم ما انهر الدم وذكر اسم الله عليه. ثم مخالفة وان كان هذا مفهوم عند الاصوليين انه ما نرد اسم الله عليه. او لم يظهر الذنب اننا لا نطعمه
فان نسي الذابح والتسبيح وسمى من بجواره ان صحت بعموم قوله ذكر اسم الله ولم يحدد من هو الذاكر الذابح او من عنده وحصل هنا ذكر اسم الله عليه الا اذا علوا من الذابح انه لا يجلس مرة على ذبحه
هذا هذا استثنائيته تحرم ذبيحته. نعم. احسن الله اليكم. السائل يا شيخ. سم. السيل السير لابد من لا هذا نهى عنه صدرت فتوى ومثله كانوا يضعون لا بد ان يكونوا بسم الله والله اكبر اسأل الله اليك السير لو قال بسم الله وذبحت فيها في لحظات
لو قال بسم الله وذبح المياه صحت. هذي صحت نعم زيد ابن اسلم عن عطاء ابن يسار انه رجل من الانصار من بني حارثة كان يرى كان يرعى لقاحات كان يرعى لقحة له باحد. فاصابها الموت فزكاها بشظاظ
رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال ليس بها بأس فكلوها. الشباب هو العود المدبب. المبني انما الذي لوحينا عن الذبح به ايش؟ الظفر لانه الافارقة فلما حصل انفاق الدم
صفحة التذكير وهذا يستخدم في الصيد لان هذا الشباب مثل السهل مثل الرمح يعبر به الصيد يراقب به الدم. نعم. وحدثني عن مالك عن نافع عن رجل من الانصار عن معاذ بن سعد او سعد بن معاذ ان جارية لكامل
مالك رضي الله عنه كانت ترعى غنما لها بسلع فاصيبت شاة منها فادركتها فذكتها بحجر فسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لا بأس بها فكلوها. فان الحجارة يحصل منها انها
خصوصا التجارة في بعض الجبال وذكرتنا بهذه الحصاة التي ارضت فيها انهى الدم. نعم. وحدثني عن مالك عن ثور ابن زيد الديني عن عبد الله ابن عباس رضي الله عنه
انه سئل عن ذبائح نصارى العرب فقال لا بأس بها وتلا هذه الاية ومن يتولهم منكم فانه منهم. ما وجه القراءة في اية المائدة يا ايها الذين امنوا اتقوا اليهود والنصارى اولياء. ومن يتولى منهم فانه لما اتى على بائحه
لم يذكر ان هذا من توليه. وان هذا لا يجوز معناه انه يتولاه في الدنيا. ولان الاصل اسم الله عز وجل على هذا. فاذا علم ان النصراني او المسلم لم يذكر اسم الله عليه تحل ذبيحته. هذا في المسلم
نعم وحدثني عن مالك انه بلغه ان عبد الله ابن عباس رضي الله عنهما كان قولوا ما ما فرى الاوداج فكله ما اشهب الدم ما ترى الاوداد يعني اسحب الدم فكل نعم
وحدثني عن مالك عن يحيى ابن سعيد عن سعيد بن المسيب انه كان يقول ما ذبح به اذا بضع فلا بأس به اذا اضطربت اليه يعني اراق الدم فمات باراقة الدم. ولهذا السنة بالزكاة ان يبدأ ان يقطع اربعة اشياء. الوادي الجديد وهما
ظاهران من القلب الى يسقط منهما الدم سكوب والحلقوم حلقوم مجرى الهواء جراء الطعام. هذا الاكل فان قطع واحدة وماتت بقطعه صحته. صفحت مع الفراغ هنا المسألة الدم المفتوح وشو؟ مجلس لكن ما راح يكون في الدم المتبقي في العطور
الدم المتبقي في العروق بعد الاصل انه طاهر. لكن لا يتعمد اكل يأكله سبع ووجه ذلك ان هذا مما عمت به البلوى ولم تأتي الشريعة بالتي عنه. وان من الدم المسفوح او الدم المسفوح
الذكاء والاضرار. نعم. باب ما ينكره من الذبيحة في الذكاة. حدثني يحيى عن مالك يحيى ابن سعيد عن ابي مرة مولى عقيل ابن ابي طالب انه سأل ابا هريرة رضي الله عنه عن شاة ذبحت فتحرك بعظها فامره ان يأكلها
ثم سأل زيد ابن ثابت رضي الله عنه فقال ان الميتة لتتحرك ونهاه عن ذلك. نعم. وسئل مالك عن تردت فتكسرت فادركها صاحبها فذبحها فسال الدم منها ولم تتحرك. فقال مالك ان كان ذبحها ونفسها تجري وهي تطرف فليأكل
والحركة اليسيرة بعد الذبح. الامر غير سهل. والقول في هذا ما قاله ابو هريرة رضي الله عنه. نعم نعم يمكن هذا محمول على التحرز ها؟ كيف تحرك؟ امشي ذبحهم ومشد؟ ايه. طيب ما بالغ بالذبح؟ تسقط
كابتن السكين عليه فالبصل يعني زيد معقولة بعد الذبح ولهذا في الذبح بسدحها وبلصقها والحركة الحركة كثيرة التي ينقطع منها روحه ونفسه لكن يبقى فيه او التحريم او او انما شق شق شقا يسيرا فتعذر هنا يأتي الاثم الاخير
رضي الله عنه ما ماتت من الذبح مباشرة يحمل على انها اذا لم تموت من الذبح انها لا تحل يتحرك الناس فيبالغوا بالذبح اراقة للذبيحة باب ذكاة ما في بطن الذبيحة وحدثني يحيى عن مالك عن نافع عن عبد الله ابن عمر رضي الله عنه
انه كان يقول اذا نحرت الناقة فذكاءة مريضتها في ذكاتها. اذا كان قد تم خلقه ونبت شعره فاذا خرج من بطن امه حتى يخرج دم من جوفه. وحدثني عن مالك عن يزيد ابن عبد الله ابن قصي من ضيفه عن سعيد بن المسيب انه كان يقول زكاة ما في
ما في بطن الذبيحة في ذكاة امه اذا كان قد تم خلقه ونبت شعره. زكاة ما في البطن زكاة لامه. وهذه يثبت الا اذا استقل فوقع. ولهذا قال زكاة الجنين يكاد امه
سواء النبت الشعر او لم ينبت الشعر فان الجنين في بطن الذبيحة الدافع زكاته زكاة لامه نقف على هذا اللون والله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد. بالعكس احسن الله اليك. ها؟ وبذكاء
له شي العصر شيل ان شاء الله
