الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله. وعلى اله واصحابه ومن والاه. اما بعد فهذا المجلس السابع السابع والثلاثون لمدارسة  بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد. وعلى اله وصحبه اجمعين
اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين ولجميع المسلمين. قال الامام ما لك رحمه الله تعالى كتاب الصيد باب ترك اكل ما قتل المعراج والحجر قال وحدثني يحيى عن مالك عن نافع انه قال رميت طائرين بحجر وانا بالجرف. فاصابتهما
احدهما فمات فطاحه عبدالله ابن عمر رضي الله عنهما واما الاخر فذهب عبدالله ابن رضي الله عنهما يذكيه بقدوم فمات قبل ان يذكي فطرحه عبدالله رضي الله عنه ايضا وغدا التبويب بان ما قتل المعراج
فاراق الدم فانه يكون صيده وما ضرب المعرار وهو وما اضل لغير الله به ومنطلقة ومتردية والنطيحة هذه وهذا مما يضر الاخرة ولهذا حرم انما اغرق الدم وهذا الموضع الذي
اشار اليه نافع هو الجرح. وهو ملتقى اودية المدينة. وفيها سيضرب الدجال سيوانها في ارض اي في طرف من اطرافه. نعم. وحدثني عن مالك انه بلغه ان محمد كان يكره ما قتل المعراج والبندق. وحدثني عن مالك انه بلغ هو في الحجر. اي الذي لا
نسيب دما. اما اذا اشهب الدم وذكر اسم الله عليه فانه يصح. نعم. وحدثني عن انه بلغه ان سعيد ابن المسيب كان يكره ان تقتل الانسية بما يقتل به الصيد من الرمي واشباهه. قال مالك ولا ارى بأس
بما اصاب المعراج اذا خسق وبلغ المقاتل ان خزق بالسين الخزق هو الخرق لكن ربما تسهلت الزائد الى سينا. لقد خزق خسق الزايد وهو ما يقرب نعم قال يحيى سمعت مالكا يقول يقول الله تبارك
وتعالى يا ايها الذين امنوا ليبلونكم الله بشيء من الصيد تناله وايديكم ورباحكم. قال فكل شيء ناله بيده او رمحه او بشيء من سلاحه فانفذه وبلغ مقاتله. فهو صيد كما قال الله. وحدثني عن مالك
لو سمع اهل العلم يقولون اذا اصاب الرجل الصيد فاعانه عليه غيره من ماء او كلب غير معلم لم يؤكل ذلك الصيد. الا ان يكون سهم الرامي قد قتله او بلغ مقاتل الصيد. حتى لا يشك احد في انه هو قتله. وانه لا يكون للصيد حياة بعده
قال يحيى سمعت مالكا يقول لا بأس باكل الصيد وان غاب عنك مصرعه وان وجدت به اثرا من كلبك او كان به كما لم يبد فاذا بات فانه يكره اكله. نعم. باب ما جاء في صيد المعلمات
وحدثني يحيى مالك عن نافع عن عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما انه كان يقول في الكلب المعلم كل ما امسك عليك ان قتل والا يقتل وحدثني عن مالك عن من سمعنا به عن من سمع نافعا يقول قال عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما وان اكل وان لم يأكل
وحدثني عن مالك انه بلغه عن سعد ابن ابي وقاص رضي الله عنه انه سئل عن الكلب المعلم اذا قتل الصيد فقال سعد كل وان لم يبقى الا بضعة واحدة. وحدثني عن مالكنا انه سمع اهل العلم يقولون في البازي والعقاب والصقر وما اشبهه. وما
اشبه ذلك انه اذا كان معلما يفقه كما تفقه الكلاب المعلمة فلا بأس باكل ما قتلت مما صادت اذا ذكر اسم الله على ارسالها قال مالك واحسن ما سمعت بالذي يتخلص في الذي يتخلص الصيد من مخالب البازي او او من او من
او من في الكلب ثم يتربص به فيموت انه لا يحل اكله. قال مالك وكذلك كل ما قدر على ذبحه وهو نور كل ما قدر على ذنبه قال مالك وكذلك كل ما قدر على ذبحه وهو في مخالب البازي او في
الكلب فيتركه صاحبه وهو قادر على ذبحه حتى يقتله البازي او الكلب فانه لا يحل اكله. قال وكذلك الذي وكذلك الذي يرمي الصيد فيناله وهو حي فيفرط في ذبحه حتى يموت. فانه لا يحل اكله. قال
الامر المجتمع عليه عندنا ان المسلم اذا ارسل كلب المجوسي الضاري فصاد او قتل انه اذا كان معلما فاكل كالصيد حلال لا بأس به. وان لم يذكه المسلم وانما مثل ذلك مثل المسلم يذبح بشهوة مجوسي. او يرمي بقوسه او بنبل
كيف يقتل بها قصيده ذلك وذبيحته حلال لا بأس بأكله. قال مالك اذا ارسل المجوسي كلب المسلم الضاري على صيد فاخذه انه لا يؤكل ذلك الصيد الا ان يذكى. وانما مثل ذلك مثل قوس المسلم ونبله يأخذها المجوسي فيرمي بها الصيد فيقتله
وبمنزلة شفرة المسلمين يذبح بها المجوسي. فلا يحل اكل شيء من ذلك. والجامع في هذا ان هذه المرسلات اما ان تكون بهاء الكلاب او الطيور او تكون الاف من المعراج والايمان
الاصل فيها حديث علي بن حاتم رضي الله عنه فانه لما اسلم سأل النبي صلى الله عليه وسلم. فاخبره فيها كما جاء في الصحيحين اذا ارسلت كلبك المعلق اسم الله عليك. فما
فان وجدت مع كلبك كلبا. اتدري من امسك فلا تأكله. اي من قتل. واذا ذكرت اسم الله عليه فكله وما ارسلت المعرظ ولم والاصل في هذه اللحوم كلها بالجانب الشرعي بالذكاة مع اراقة الذنب. فاذا ارسل كلبه معلقا
واكل منه هل يأكل؟ اختار ما لك انه يأكل؟ وجمهور اهل العلم على انه لا لأن معنى القلب المعلم ان النبي يمسك ولا ولا يأكل منه. قد يأكل ما يأكل منه وهذا معنى التعليم
الصحابة على انه ما اكل اي ما امسك فان الله قال وكلوا مما امسكنا عليه امسكنا حيا وجب عليك ان تذبح وان لم الاصل انها لا تحل. لانها صارت ميتة. ومثلهما ذكر
الامام مالك في كلب المجوس لان العبرة بالمرسل لا بالالة وكذلك المدروس لو ارسل كلب المسلم العبرة بالمرسل نعم رمى قال بسم الله والله اكبر لكن لو رمى لم يحصل صيدا
فاصابك صيدا فلا يقل لانه لم يكن نعم السلام عليكم باب ما جاء في صيد البحر وحدثني يحيى عن مالك عن نافع ان عبد الرحمن ابن ابي هريرة سأل عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما
نعم ما نفض البحر فنهاه عن اكله. قال نافع ثم انقلب عبدالله رضي الله عنه فدعا بالمصحف فقرأ احل لكم صيد البحر قال نافع فارسلني عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما الى عبد الرحمن ابن ابي هريرة انه لا بأس بأكله رضي الله عنه
ابن عمر افتى ثم تبين له انه الحق خلاف ما اتى فصحح عباءته وصيد البحر كله حلال حتى على المحرم الذي لا يحل لكم طعام البحر ومتاعه عندنا وطعامه متاع لكم للسيارة
هذا الصيد هو خروجه من البحر ما يسمى الان بالبرماء. الاصل في صيد البر والحرام حتى يحل. في الصيد او الذكاة وصيد البحري اصله امنة حلال. يبقى البرمائي ما جمع بين البر والبحر. اوسع المذاهب في هذه
مذهب المالكية. حتى انهم قصدوا المحرمات على ما جاء في اية الانعام. قل لا اجد فيما اوحي الي محرم على طاعة واضيق المذاهب فيها مذهب الحنفية. اشتهر عنهم تحريم لحم الخيل. واوصفوا المذاهب
ما يتعلق بالبرمائي ينظر فيه فمثلا اه التمساح يغلب جانب الحضن لانه له نار مع انه اقر عيشه وين؟ في فلا يدخل في الماء المتمحض. من البرمائيات ما يستقطب فيبقى على الاستقدام. قد سئل الامام احمد رحمه الله عن الفيل. والفيل ليس برضه وانما
لا يأكله المسلمون ليس من طعام المسلمون. ولهذا من اصحاب من خرجوا يفترس بنا. فالاصل في اللحوم انها حرام حتى تباق بالفن الشرعي يبقى السرطانات السلحفاة مستقبلا والقاعدة فنهى عن والضفدع والنمل والنحل
كل ما نهى النبي في التفضيل. نعم. السلام عليكم وحدثني عن مالك عن زيد ابن اسلم عن سعد الجاري مولى عمر ابن الخطاب رضي الله عنه انه قال سألت عبد الله ابن عمر رضي الله عنه
ما عن الخيتان تقتل بعضها بعضا او تموت او تموت سردا. فقال لا بأس ليس بها بأس. قال سعد ابن ما سألت عنه سألت عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما فقال مثل ذلك. نعم. تموت الفرج من شدة البرد. واحيانا تموت من شدة
فما لفظ البحر من من حيوان البحر كله؟ وقد نفض البحر للصحابة اكلوا وتنعموا وردت عليهم عافية وحملوا معهم رضي الله وهذا والله اعلم انه يظل الطريق. كان لي اهتمام بمثل هذا. كانه يذم الطريق ثم يموت
نعم جماعة. لا غير يغادر من الغير والقهر ولهذا شغل صغير اذا اضل والديه او احدهما كيف يفجع؟ يفجع فجع قبل الموت. فهذه الايتاء تظل الطريق لا تستطيع الوضوء فتموت ومعلوم ان القتال الكبار العامة انما يعيش في المحيطات دخلها
وليس له مخرج من وآآ على ما الصحابة فاني وجدتها في بعض البلدان في الشرق انهم اقاموا بدعة من الله بصوت للقتال فدخلت تذكرت ما جاء في عهد في سرية ابي عبيدة انهم اتوا باكثر جمل وضع عليه اكبر وانه دخل
لانهم رضي الله عنهم كانوا بضع ثلاث مئة واستمروا على سيف البحر حتى ردت عليهم عافية وان الخبرة منه اجتمعوا في حدقة عينه لا سلام عليكم. وحدثني عن مالك عن ابي زناد عن ابي سلمة ابن عبد الرحمن عن ابي هريرة وزيد ابن ثابت
رضي الله عنهما انه ما كان لا يريان بما نفض البحر بأس وحدثني عن مالك عن ابي الزناد عن ابي سلمة ابن عبد الرحمن اننا من اهل الجار قدموا فسألوا مروان ابن الحكم عن ما لفظ البحر فقال ليس به بأس وقال ذهبوا الى زيد ابن ثابت وابي هريرة
رضي الله عنهما ثم ائتوني فاخبروني ماذا يقولان فاتوهما فسالوهما فقالا لا بأس به فاتوا مروان ابن الحكم فقال مروان قد قلت لكم قال مالك لا بأس باكل الحيتان يصيدها المجوسي. لان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في
ماؤه الحل ميتته. قال مالك واذا واذا اكل ذلك ميتا فلا يضره من صاده. نعم. هذا من فقه رحمه الله. صاد الحوت المجوسي او البوذي. او الهندوكي. فان الصيد البحري جائز. لان
وانما بحروجه من البحر. لعموم الحديث هو الطهور ماؤه كل ميتته. نعم باب تحريم اكل كل ذي ناب من السباع. هذا اصل المحرمات من صيد البحر. هذا هو الاصل ولاحظوا في ابواب العلم تأتي احاديث هي الاصل. ثم ينبني عليها احاديث تكمل معناها. الحديث
حذيفة رضي الله عنه الفتن الاخرى مكملة لهذا المعنى. نعم. وحدثني يحيى مالك علي ابن شهاب عن ابي ادريس الخوناني عن ابي ثعلبة القشني رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اكل كل ذي
من السباع حرام. وحدثني عن مالك عن اسماعيل ابن ابي حكيم عن عقيدة ابن سفيان الحضرمي عن ابي هريرة رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اكل كل ذي ناب من السباع حرام. قال يحيى قال مالك وهذا الامر
باب ما يكره من اكل الدواب والاصل فيه حديث ابي هريرة في لفظه في الصحيحين النبي صلى الله عليه وسلم عن كل ذي نابر من السباع وكل ذي مخلبة الى الطير. هذا اللفظ الجامع في هذا الحديث. فما صاده
فانه كما يقول دينه استثني من ذوات العليا بماذا؟ فجاء به الدليل الضبعة فان الضبعة لها فيها النبي صلى الله عليه وسلم فهي صيد. نعم. ما يتعلق هل في علة
فقط ولا فيها شيء اذا نظرنا الى لان لكن هذا الابن من الشعر والربع يتميز عن غيرها انها اذا ذبحت واخرج مباشرة فاذكر فان بقي تركها فيها مدة ولو يسيرة
السلام عليكم باب ما يكره من اكل الدواب عند الناس مثلا وش يقولون؟ الظب عزته لانه لا يشار اليه الا بالعوج والعوج اذا شجر كثير شوك ولا لا؟ اذا دخل عليها
رد بهذا الشوق وجهها عنه لان قوة فك الضبع قوة عظيمة اذا فاذا دخل عليها وهي ووجهها الى جهة الغار تمكن منها الذي يصلون بانواع الفتنة فمن  استتباب علم الطير يتحرك يتحمل الحروب والشلوس ومن فتن في الطير الزاحف
ما طابت نفسه بوعيته. ومن فتن بالضبع لم ينظر الى غيره. سبحان الله العظيم. هذا غالبا الذي لا تجدهم يحبون الوعود تقوم عندهم وتسوى عنده شيئا عظيما السلام عليكم باب ما يكره من اكل الدواب الاصل اذا جاء عن مالك
ومن بعدهم بيسير كراهية الشيء هو تحريمه وانما يتأدبون رحمهم الله مع القرآن فلن وما لم يأتي به الا هو الصيف انما بالقياس والاستنباط يعبرون عنه بالكرامة. يقول مالك رحمه الله في مسألة جميلة تتعلق بالعقيدة كانوا يكرهون ان يقول الاتيت قبر النبي صلى الله عليه وسلم وزرت قبر النبي صلى الله عليه وسلم
من يعني بذلك مالك؟ يعني ان المدينة من التابعين وابناء الصحابة كانوا يكرهون ان نعم. حدثني يحيى عن مالك ان احسن ما سمع في الخير والبغال والحمير انها لا تؤكل. لان الله
تبارك وتعالى يقول والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة. وقال تبارك وتعالى في الانعام لتركبوا منها ومنها تأكلون وقال تعالى ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الانعام. فكلوا منها واطعموا القانع والمعتر. قال ما لك
سمعت ان البائس هو الفقير وان المعترف والزائر. قال ما لك فذكر الله الخيل والبغال والحمير للركوب والزينة. وذكر الانعام قال مالك والطالع هو الفقير ايضا. وهذا على غير المشهور عند المالكية في كل الخير
والذين حرموا الخيل لهذه الاية اية في سورة النحل والبغال حضور وزينة ويخلق لا تعلمون قالوا ان لما كنت الخيل مع الحمير والبغاء دل على تحريمها بدلالة نسميها السوريون دلائل الاحترام والشيخ الامير رحمه الله في تفسيره بهذه السورة اطال عليها جدا في لفظ كلامه
ها هنا العلة الاخرى في انها للركوب والزينة. فهذا الركوب والزينة لا يدل على انه يحكم غيره. فان الله عز وجل قد يذكر بالعام بالاخص ما هو فيه. ولا يعني ذلك انه ينفي غيره. فانها
للركوب والزينة وكذلك ما جاء في الحديث هي اسماء مسلم. ذبحنا فرسا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم واكلنا لحمه لكن لم تجد اعادة العرب في اخره الخيول بقلتها وجرت عادتهم باكل الابل مع انها هي مطلوبة
نعم وقوله جل وعلا فكل منا واطعم المتعفف والقالب القانع هو المتعفف نعم باب ما جاء في الجنود الميتة حدثني يحيى عن مالك عن ابن شهاب عن عبيد الله ابن عبدالله ابن عتبة ابن مسعود
عن عبد الله ابن عباس رضي الله عنهما انه قال مر رسول الله صلى الله عليه وسلم بشاة ميتة كان اعطاها مولى فميمونة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم. فقال افلا انتفعتم بجلدها؟ فقالوا يا رسول الله انها ميتة. فقال رسول الله صلى الله عليه
وسلم انما حرم اكلها. وحدثني مالك عن زيد ابن اسلم عن ابن وعلة المصري. عن عبدالله ابن عباس رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اذا دبر الايهاب فقد طهور. وحدثني عن مالك عن يزيد ابن عبد الله ابن قصيط عن محمد ابن عبد الرحمن ابن ثوب
عن امه عن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم ان رسول الله صلى الله عليه وسلم امر ان يستمتع بجلود الميتة وهذا الباب على ما ذكر رحمه الله في احاديثه الثلاثة ان الايهاب وهو الجد اذا دبر ولو
كان من ذوات النجاسات انه يحل اي ما في هذه اللغة فقد طهرت والميتة مجمع على نجاستها وانما الذي حرم هو اكل لحمها. فاذا دبر جلدها. ويطرد هذا في كل نجس. من السباع
وجلودها اذا بلغت فانها تظهر ولو كانت في فان الميت هي في حقيقتها نجسة وهذا القول هو ارجح اقوال اهل العلم خلافا للاخلاق ومن قال بقوله نعم باب ما جاء في من يضطر الى اكل الميتة. حدثني يحيى عن مالك ان احسن ما سمع في الرجل يضطر
الميتة انه يأكل منها حتى يشبع ويتزوج. فاذا وجد عنها غنى طرحها. واما التزود فمحل خلاف كما الشيعة لان القاعدة ان ما حرم للضرورة قدرت الظروف بقدر البلاء تتزيد منه
قالوا في اكل الميتة يأكل ما يسد الحاكم. يسد رمظان وفي شرب الخمر ان شرب الخمر لا يدفع عطشه اذا اضطر الى دفع غصة اخذ منه بقدر دفع هذه الغصة ولا يتزوج. ومالك رحمه الله قال
تزود منه الى ان يجد فيها غنى هدف افتراضي الاقتراح. ينفرد فيه الانفراد الى ان يجد فيها استغناء يغنيه عن هذا الاضطرار. هذا محتمل. نعم. قال يحيى سئل مالك عن الرجل يضطر الى الميت
يأكل منها وهو يجد ثمر القوم او زرعا او غنما بمكانه ذلك قال مالك ان ظن ان اهل ذلك الثمن او الزرع او الغنم يصدقونه بضرورة حتى لا يصدقونه يعني يتصدقون عليه. يصدقونه اي يتصدقون عليه
ها؟ لماذا نحن يثقون بكلامه لماذا لا نقول بضرورة؟ هذا منه. ثقتهم بكلامه. انه يصدقون انه اخوه بعد ان يأكل لا هذا قبل ان يأكل وان منعوه بكلام اذا منعوه ما صدقوه اي نعم. حتى لا يعد سارقا فتقطع يده. رأيت ان يأكل من اي ذلك وجد ما يرد
ولا يحمل منه شيئا. وذلك احب الي من ان يأكل الميتة. لا احد انه ان ابخل وان لم يستأذنهم احق لان هذا مباح في اصله. يبقى تصديقه وعدم تصديقه يترتب عليهما انفعال ثلاثة. نعم
وان هو خشي ان لا يصدقونه وان يعدوه سابقا بما اصاب من ذلك. فان اكل فان اكل الميتة خير له عندي وله في اكل الميتة على هذا الوجه سعة. لماذا؟ لانه لو اكل من البيت سدر مطر. وان لم يصدقوه هؤلاء عاقبوه
ولا شك ان الاول اهون نعم. مع اني اخاف ان يعدو عاد ممن لم يضطر ان ممن لم يضطر الى الميتة يريد استجازة اخذ اموال الناس وزروعهم وثمارهم بذلك. قال يحيى قال مالك وهذا احسن
ما سمعت يعدو عاد يعني يتعدى المتعدي يتعدى هذا معناه عدو العابد فيتخذ هذا من الذرائع في اموال الناس اعوذ بالله نعم كتاب عقيقة باب ما جاء في العقيقة وحدث ابن يحيى عن مالك عن زيد ابن يسلم عن رجل
انه قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن العقيقة فقال لا احب العقوق وكانه انما كره الاسم وقال من ولد له ولد فاحب ان يمسك عن ولده فليفعل. وحدثني عن هذه العقيقة وقبل ان اضاحي بينهما الصيد
وقبل ذلك الهدايا هي الذبائح وما ذكر في ابنائها من من آآ الذكاء العقيق ثم استقرت الشريعة على جوازها لما ذهب الاسم بمعناه ما بقي على هذا قد يكره الاسم لذاته ثم يصير على يغيب عنه معنى الاسم وبقوله
لا احب العقوق هذا هذا حق وكانه كره الاسم وسميت تميمة وجاء كله غلام متهم بعقيقته. نعم جمع تميم وتسمى طلايع مختلف اسماء الناس فيه الامر واضح وحدثني عن مالك عن جعفر ابن محمد عن ابيه انه قال وزنت فاطمة بنت رسول الله
صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنها شعر حسن وحسين وزينب وابو كلثوم رضي الله عنهم فتصدقت بزمة ذلك فضة وحدثني عن مالك وهذه السنة التي اقرت عليها رضي الله عنها انها لما خلقت الشعر خلقت شعر الذكور
تصدقت بوزنه في المرض. والمشهور عند العلماء ما رجحه ابن القيم ان شاعر الذكر دون الانثى. كما نصره في فتنة الموت نعم وحدثني عن مالك عن الربيعة ابن ابي عبد الرحمن عن محمد ابن علي ابن حسين انه قال وزادت فاطمة
رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنها شعر حسن وحسين رضي الله عنهما فتصدقت بزينته بالظهر. باب باب العمل في العقيقة حدثني يحيى عن مالك عن نافع ان عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما لم يكن يسأله احد من اهله عقيقة الا اعطاه اياها
وكان يعق عن ولده بشاة شاة عن الذكور والاناث. وحدثني عن ما لك عن ربيعة بن ابي عبدالرحمن عن محمد بن ابراهيم بن ابن تيمية انه قال سمعت ابي يقول تستحب العقيقة ولو بعصفور. وحدثني عن ما انه بلغه انه عق عن حسن
وحسين بن علي بن ابي طالب رضي الله عنه وحدثني عن مالك عن هشام ابن عروة ان اباه عروة من الزبير كان يعق عن بنيه الذكور والاناث قال مالك الامر عندنا في العقيقة ان من عق فانما يعق عن ولده بشاة شاة الذكور والاناث
وليست العقيقة بواجبة ولكنها ولكنها يستحب العمل بها. وهي من الامر الذي لم ينزل عليه الناس عندنا فمن عن ولده فانما هي بمنزلة النسك والظحايا. لا يجوز فيها عوراء ولا عجفاء ولا مكسورة ولا مريضة. ولا يباع من لحمها شيء
ولا جلدها ولا ويكسر عرضها. ويكسر عظامها ويأكل اهلها من لحمها ويتصدقون منها. ولا يمس الصبي بشيء من دمها. وهذا كما ذكر رحمه الله في مسائل بها البلاد وفي مسائل ليست كذلك. فمنها ان العقيقة لا تكون
لا تكونوا لاذبة ولا بدجاج ولا ببسكوت كما ذهب محمد ابراهيم. وقوله مرجوه استقرت الشريعة على ان الغلام عنده شاكات. والانثى شاة واحدة. لكن جاء في حديث عائشة فهذا على جهة الجواز الثنتين في حق الذكر هو الاكمل
حكم العقيقة جمهور اهل العلم على استحبابها وانها سنة وفي احد رحمه الله يركب حاله. يشكل عليه في حديث ابن باز. يشكل عليه حديث الحسن عن سفرة واختلفوا في معنى الاتهام ومنهم من حمل الوجوب بان مكرهينا حتى يعق عنه
وهذا وجه من قال والوجه الثاني انه وقتها من باب الاثم وهذا ما ذهب اليه الامور وهو ما عليه احد السلف ما اشار اليه رحمه الله بمنزلة الضحايا لان جاء عن جمع من السلف ان
ذابحين واجب. الاضاحي كل ذبح واجب. وصيام رمضان نسى فلا جاء عن جمع من السلف المسألة الاخيرة وهي ان يؤخذ من دمنا ويوضع على رأسه وهذه من عوائد الجاهلية قد نهينا عنهم وفاطمة رضي الله عنها
فتضعه على رأس الصغير وكان في عهد النبي عليه الصلاة والسلام ولهذا ان سنن المولود ست سنن السنة دون ان يسمى من حيثما يولد. يسمى والحد المنتهي الذي هو من سطح المراسيم. السنة الثانية الاذان باذنه. دون اللقاء
السنة الثالثة خلاف شراح الحديث انه يهنكه صالحا من الصالحين ولي هذا ما تعقب عليه الحال حافظنا الله بغير موت من فتح الباب. السنة الرابعة ان تذبح عن العقيقة وافضل من يذبح في سابعا
فان وجدت الليل السابع لليوم الذي بعده. تذبحوا في اليوم السابع او الرابع عشر او الحادي والعشرين بابا والعوام عندنا يتشددون لا بد للسابق وربما نهوا وتحرجوا ما قبل السابع السابع من باب الاستبداد هذا الرابع عشر والحادي والعشرين الذي يذبح به في الرابع اليوم السابع
ثم بعد ذلك فالايام مستوية. السنة الخامسة. السنة الخامسة ان يحلق شعر الغلام تصدق بودنه السنة السادسة ان يغمس طيب على رأسه ليسيل من دم هذه العقيقة او التميمة وضعها على
هذا اليوم نقف على هذا الموضع ونسأل الله لنا ولكم العلم النافع والعمل الصالح صلى الله عليه وسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. احسن الله اليك قوله بعقيقته. الكهان
اختلفوا فيه فمنهم من قال بالوجوب انه كالرهينة كالمسجون حتى يعاقبوا عليه منهم من غارض وبالغ انه فلا يدخل الجنة. وما عليه تنويه التأكيد على فضله. لا انه متهم الحقيقة انما كان مرتفع
القول لكن هيبة السلف حتى انت يا سيدي اذا حلق رأسه اولادك وبناتك الطيب مع ان الانصار وعوائد مخصصة في دعوة يعني وهذي تراها درج عليها السبوع عند الناس كان له قيمة في عهد ليس بالبعيد احسن الله اليك يعني
المغرب هو فيصل. ما ولد بعد المغرب. نعم. نتابع اليوم كله الى المغرب وما بعده. طيب الليلة تابعة اليوم مثلا بعد مغرب هذا اليوم الاحد. نعم. متى سابعه الاثنين ثلاثة الاربعا الخميس الجمعة السبت هذي ستة ايام سابعه الاكبر
اليوم الذي بعده عن استحباب وانا ارى ان الناس الان لما تشددوا في هذه حتى لا يزداد تشردهم يعتقدون انه لابد ويجب ان يذبحها في يوم السابع هذا الحديث الحسن
سفر كل غلام مرتهن بعقيقته يذبح اليوم السابع هذا خطأ ما جاء على انه على انه واجب ويسمى معانا النبي صلى الله عليه وسلم سمى ابراهيم متى؟ يوم ما ولد ولد صليت باسم ابي ابراهيم. احسن ما وجدت في
ان اليوم ليه؟ لان بلا اسم تتناسبه اسماء مختلفة والله اعلم وصلى الله وسلم التحريك التحليك للمستشفيات المستشفى رفظ ايه لا ثم بعد ساعة ونحو الدكتور على مسؤوليته انا جربته مع اولادي الله يصلحهم
بعد ساعة او ساعتين بولادته اضع ثمرة حتى حتى تلين ثم احدده الصغار مشتاقا اليها. وليس معنى التكنيك انه اول ما يذوب نسينا الحكم السابع في الختام فهو واجب في حقه مقبرة في حق الاناث الا ما يسمى
الختام الفرعوني هذا بدعة. هذا بدعة لانه انفاق. وقال النبي صلى الله عليه وسلم للمرأة اخفضي واذا لم يعتد الناس القتال للنساء فلا يفعلونه صلى الله وسلم رايح فين يا باشا؟ سلام
