ما عليه العمل انه يبدأ بهم في قول الله جل وعلا يوصيكم الله في اولادكم للذكر مثل حظ الانثيين وان هؤلاء الصلب اذا كان يرث معهم غيرهم بالفريضة يبدأ بهذا الغير
مثلا اه هلك هالك عن زوجة وابناء وبنات هدئ بالزوجة لان نصيبها مع الفرع الوارثي الثمن وما بقي قسم على هؤلاء الصلب للذكر مثل حظ الانثيين. نعم فان اجتمع الولد للصلب وولد الابن وكان في الولد للصلب ذكر فانه لا ميراث معه
لاحد من ولد الابن وان لم يكن في الولد للصلب ذكر وكانت ابنتين فاكثر من ذلك من البنات للصلب فانه لا ميراث لبنات الابن معهن الا ان يكون مات لابن ذكر هو من هو من المتوفي
فبمنزلتهن او هو اطرف منهن فانه ستتكرر كثيرا في كلام مالك وهي كثيرة عند الاطرف يعني الابعد. نعم. فانه يرد على من هو بمنزلته. فانه يرد على من هو بمنزلته ومن هو فوقه من بنات الابناء فضلا فيقتسمونه بينهم للذكر مثل
مثل حظ الانثيين فان لم يفضل فان لم يفضل شيء فلا شيء لهم فان فان لم يكن فان لم يكن الولد صلب الا ابنة واحدة فلها النصف ولابنة ابنه واحدة كانت او اكثر من ذلك من بنات الابناء
ممن هو من المتوفى بمنزلة واحدة السدس تكملة للثلثين. نصف وسدس هما الثلثان اي اي شركت بنت الابن بنت الصلب فلبنت الصلب السدس النصف ولبنت الابن السدس لتكملة الثلثين. ان لم يكن لها معصب نعم. وان كان ما بنات الابن ذكر هو من
توفى بمنزلتهن فلا فريضة. فلا فريضة ولا سدس لهن. ولكن ان فضل بعد فرائض اهل الفرائض شيء كان ذلك الفضل لذلك الذكر ولمن هو بمنزلته ومن فوقه من بنات الابناء للذكر مثل حظ
الانثيين وليس لمن هو اطرف منهم شيء. وان لم يفضل شيء فلا شيء لهم. وذلك ان الله تبارك قال في كتابه يوصيكم الله في اولادكم للذكر مثل حظ الانثيين. فان كن نساء فوق
واثنتين فلهن ثلثا ما ترك. وان كانت واحدة فلها النصف. قال ما لك الا هو الا بعد هذه الطريقة تحتاج فقط الى تصور والا فهي سهلة لكن من اعتاد على دراسة المواريث عبر
تشق عليه لقلة ممارسته اياها. نعم. باب ميراث الرجل من امرأته والمرأة من زوجها يعني ميراث الزوجين. ميراث الزوجين والميراث بالزوجين هو ميراث بالمصاهرة وليس كالميراث بالصلب. وبالابوة فانه دائم. الا ان يكون مانع من الموانع الثلاثة
اما الرق او القتل او اختلاف الدين. كما قال الرحبي ويمنع الشخص من الميراث واحدة من علل ثلاث فافهم فليس الشك كاليقين. ميراث الزوج من زوجته والزوجة من زوجها ميراث
بسبب المصاهرة. نعم. قال مالك وميراث الرجل من امرأته اذا لم تترك ولدا ولا ولد ابن نصف فان تركت ولدا او ولد ابن ذكرا كان او انثى فلزوجها الربع من بعد وصية توصي بها او دين
وميراث المرأة من زوجها اذا لم اذا لم يترك ولدا ولا ولد ابن للربع فان ترك ولدا او ولد ابن ذكرا كان او انثى فالامرأته الثمن من بعد وصية يوصي بها ودين. وذلك ان الله تبارك
قال في كتابه ولكم نصف ما ترك ازواجكم ان لم يكن لهن ولد. فان كان لهن ولد فلكم ربع مما تركن من بعد وصية يوصين بها او دين. ولهن الربع مما تركتم ان لم يكن لكم ولد. فان كان
لكم ولد فلهن مما تركتم من بعد وصية توصون بها او دين. انصبت الميراث هي في النصف نصفه وهو الربع والثلث ونصفه وهو السدس والثلث والثلثان. نصف وربع ثم نصف الربع. والثلث
بنص الشرع والثلثان وهما تمام فاحفظ فكل حافظ امام. آآ الزوج والزوجة لابد في ميراث احدهما من الاخر من عدم الموانع ومن استمرار عقد الزوجية الى ان يكون بالموت. ولهذا قالوا ان الاحكام احكام المواريث تستمر
لعقد ما بين الزوج والزوجة. مع انه انتهى ما بينهما بالموت لكن لم ينتهي احكام ما يتعلق بهما بالموت. وهذه من المسائل التي يقول فيها استمرار احكام الموت باحكام الدنيا. كما
اه في من مات وهو محرم تستمر عليه احكام الاحرام. وهذا كذلك في المواريث. ولهذا شر ما يذكرون في المواريث من استمرار احكام الدنيا في في الميراث نفسه. نرفعه اي نعم
نعم. باب ميراث الاب والام من ولدهما. قال يحيى قال مالك الامر المجتمع عليه الذي لا اختلاف فيه عندنا والذي ادركت عليه اهل العلم ببلدنا ان ميراث الاب من ابنه او ابنته انه
ان ترك المتوفى ولدا او ولد ابن ذكر فانه يقرض للاب السدس فريضة. فان لم يترك فولدا ولا ولد ابن ذكرا فانه يبدأ بمن شرك الاب من اهل الفرائض. فيعطون فرائضهم
فان فضل من المال السدس فما فوقه كان للاب. وان لم يفضل عنهم السدس فما فوقه فرض للاب السدس فريضة نعم. وميراث الام من ولدها اذا ابنها او ابنتها وترك المتوفى ولدا او ولد
من ذكرا كان او انثى او ترك من الاخوة اثنين فصاعدا ذكورا كانوا او اناثا من اب وام او من اب او من ام فالسدس لها وان لم يترك المتوفى ولدا ولا ولد ابن ولا اثنين من الاخوة فصاعدا فان
الام الثلث كاملة الا في فريضتين فقط. لقول الله جل وعلا فان لم يكن له ولد ورثه ابواه لامه الثلث. ويبقى الثلثان لمن؟ للاب نعم ايه. بلى لكن هذا ذكره مالك بما اجتمع عليه عندهم في عمل اهل المدينة. وليس المراد بالاجماع هنا الاجماع الذي لا يحل خلافه. اي نعم
واحدى الفريضتين ان يتوفى رجل ويترك امرأته وابويه. فلامرأته الربع ولامه الثلث الثلث مما بقي وهو الربع من رأس المال. والاخر ان تتوفى امرأة وتترك زوجها وابوين فيكون لزوجها النصف ولامها الثلث مما بقي وهو السدس من رأس المال وذلك ان الله تبارك
الا يقول في كتابه ولابويه لكل واحد منهما السدس مما ترك ان كان له ولد. يكن له ولد وورثه ابواه فلامه الثلث. فمضت السنة ان الاخوة اثنان فصاعدا. نعم. اذا مات
رجل عن زوجته وامه وابيه. الزوجة لها كم؟ الربع الام كم تعطى الام؟ ثلث ثلث ثلث الباب لا تعطى الثلث لكن ليس الثلث من جميع الميراث. هنا اعطينا الزوجة نصيبها
ما بقي فلها ثلثه. كم يبقى للاب؟ الباقي. كم الباقي؟ هذا بالنسبة لمجموع الميراث ها؟ اي نعم. صورتها مات رجل عن زوجة وعن ام واب الزوجة لها الربع فروا اخرجناها
ولانها اجنبية. يبقى امه كم لها؟ ثلث الباقي. لها الثلث بعد اخراج الربع. هذا الثلث الى رأس المال سدس. ها؟ الثلث. يصير الربع صارت الام في ميزان من؟ الزوجة. الزوجة. كم يبقى للزوج؟ النصف. النصف. كم يبقى للاب بالنصف؟ يبقى له النصف
الصورة الثانية اذا ماتت المرأة وتركت زوجها وامها واباها فلزوجها النصف لماذا هذا لعدم فرع الوارث بالنقص. امها كم؟ الثلث. كم الثلث بالنسبة لرأس المال؟ السدس كم يكون لي لابيها؟ ها؟ الثلث بالنسبة لرأس المال. يعني كأننا
الزوجة النصف واباها الثلث ولامها السدس. لاحظوا نصيب الام ها هنا نص نصيب من؟ الاب. وهذا جار على اصول المواريث. للذكر مثل حظ الانثيين. لكن هذا ليس كليا نساء احيانا يكون للاب الباقي ولا يبقى له شيء. او يبقى له ما هو
يماثل نصيب الام او اقل منه. نعم. باب ميراث الاخوة للام. قال يحيى اقال مالك الامر عندنا ان الاخوة للام لا يرثون مع الولد ولا ولا مع ولد الابناء ذكرانا كانوا او
ولا يرثون مع الاب ولا مع الجد اب الاب شيئا. وانهم يرثون فيما سوى ذلك. يفرض الواحد منهم السدس ذكرا كان او انثى. فان كان اثنين فلكل واحد منهما السدس فان كانوا اكثر من ذلك
شركاء في الثلث يقتسمونه بينهم بالسواء للذكر مثل حظ الانثى. وذلك ان الله تبارك وتعالى يقول في كتابه وان كان رجل يورث كلالة او امرأة وله اخ او اخت فلكل واحد منهم
السدس فإن كانوا اكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث. فكان الذكر والانثى في هذا بمنزلة واحدة واحدة والاية الكلالة وهو من يموت لا ولد له ولا والد. لا اصل ولا فرع
وقد اجمع العلماء على ان المراد بالاخ والاخت ها هنا هم الاخ لام والاخت لام انه الاخ والاخت لام نعم. باب ميراث الاخوة للاب والام. قال ما لك الامر عندنا ان الاخوة للام لا يرثون مع الولد الذكر شيئا ولا مع ولد الابن الذكر شيئا. ولا
اما ولا مع الاب دنيا شيئا وهم يرثون ولا مع الاب قال بنية الجميع للاب القريب. الاب القريب وهو المسمى بالجد. لان الجد الاقرب يحجب الجد بعد. نعم وهم يرثون مع البنات وبنات الابناء ما لم يترك المتوفى جد الاب اب اب. ما فضل من المال
كونوا عصبة يبدأ بمن كان له اصل فريضة مسماه فيعطون فرائضهم فان فضل بعد ذلك فضل كان للاخوة للاب والام يقتسمونه بينهم على كتاب ذكرانا كانوا او اناثا للذكر حظ الانثيين فان لم يفضل شيء فلا شيء لهم. وان لم يترك المتوفى ابا ولا جد الاب
ولدا ولا ولد ابن ذكرا كان او انثى فانه يفرض للاخت الواحدة للاب ام النصف فان كان فوق ذلك من الاخوات للاب والام فرض لهن الثلثان. فان كان معهن كاخ ذكر فلا فريضة لاحد من الاخوات. واحدة كانت او اكثر من ذلك. ويبدأ بمن شركهم
فريضة مسماة فيعطون فرائضهم فما فضل بعد ذلك من شيء كان بين بين الاخوة للاب والام للذكر مثل حظ الانثيين. الا الا في فريضة واحدة فقط. لم يكن لهم فيها شيء
ومع بني الام في ثلثهم. وتلك الفريضة امرأة توفيت وتركت زوجها وامها اخوتها لامها واخوتها لامها وابيها. فكان لزوجها النصف ولامها السدس ولاخوتها امها الثلث فلم يفضل شيء بعد ذلك فيشترك بنو الاب والام في هذه الفريضة مع بني الام في ثلث
فيكون للذكر مثل حظ الانثى من اجل انهم كلهم اخوة المتوفى لامه من اجل انهم كلهم اخوة المتوفى لامه وانما ورثوا بالام ان الله تبارك وتعالى قال في في كتابه وان كان رجل يورث كلالة او امرأة وله اخ او اخت فلكل واحد منهما السدس. فان كانوا
واكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث. فلذلك شركوا في هذه الفريضة. لانهم كلهم اخوة لامه وانما ورثوا على ما لك بسبب الام. فعد الاخوة الاشقاء والاخوة اللي ام بمنزل
واحدة على مذهب الامام مالك رحمه الله. نعم. الله الله. قال انه انما ما ورثوا من طريق الام اي هي سبب ميراثهم. رحمهم الله نعم. باب ميراث الاخوة للاب. قال ما لك
الامر عندنا ان ميراث الاخوة للاب اذا لم يكن معهم احد من بني الاب والام كمنزلة الاخوة للاب والام امي سواء ذكرهم كذكرهم وانثاهم كانثاهم. كانثاهم الا انهم لا يشتركون مع بني
امي في الفريضة التي شركهم فيها بنو الاب والام لانهم خرجوا من ولادة الام التي جمعت اولئك فان اجتمع الاخوة للاب والام والاخوة للاب فكان في بني الاب والام ذكر فلا ميراث
احد من بني الاب لان الاخوة الاشقاء ورثوا من جهتين. الابوة والامومة. اما الاخوة ولاب فلم يرثوا الا من جهة الابوة. فهم اقوى جهة الاشقاء يحجبون الاخوة لاب نعم. ما ظنه
مثل الهوى بالك رحمه الله. مثل الهوى اذا دخلنا المحل عرفنا اين مطلاعة. ايه اي نعم. نعم. شركهم رحمه الله. انت في هذه الصورة يشركهم. والله ما ادري عن جواب
وهم فيها. ما ادري عن جواب المالكية. ابحثها وشفت جوابهم وشو افدنا. عندك اه مواهب الجليل على خليل يمكن انه يجيبها اي نعم او الزرقاني الزرقاني على خليل ها؟ موجود. عندكم هنا؟ ايه. عطه الشيخ اللي يشوف
فيها شيء على انت اللي اوردت السؤال نعم فان اجتمع للاب والام والاخوة للاب فكان في بني الاب والام ذكر فلا مثل تراث لاحد من بني الاب وان لم يكن بنو الاب والام الا امرأة واحدة او اكثر من او اكثر من الاناث
ذكر معهن فانه يفرض للاخت الواحدة للاب والام النصف. ويفرض للاخوات للاب السدود تتمة تتمة الثلثين فان كان مع الاخوات للاب ذكر فلا فريضة لهن. ويبدأ باهل الفرائض المسماة فيعطون فرائضهم. فان فضل بعد ذلك فضل كان بين الاخوة للاب للذكر مثل حظ الانثيين. والا
لم يفضل شيء فلا شيء لهم. فان كان الاخوة للاب والام امرأتين او اكثر من ذلك من الاناث فرض لهن الثلثان ولا ميراث معهن للاخوات للاب. الا ان يكون معهن اخ لاب. فان كان معهن اخ
لاب بدأ بمن شركهم بفريضة مسماه واعطوا فرائضهم فان فضل بعد ذلك فضل ان كان الانثيين. وان لم يفضل شيء فلا شيء لهم. ولبني الام مع بني الاب مع اباء الابل الواحد السدس وللاثنين فصاعدا الثلث. للذكر مثل حظ الانثى هم فيه
بمنزلة واحدة سواء. يعني ان الاخوة هي ام لا يكون ميراثهم للذكر مثل حظ الانثيين من الاخوة لام يشتركون بالسوية في نصيب. في شيء في نشط اذهانكم بهذه الواقعة. ان الناس عندنا في عهد الشيخ ابن سعدي رحمهم الله
استسقوا فمطروا مطرا كثيرا. وكان فيه استاذيتي يشتغلون باللبن تعطل خذوا لهم اسبوع وهم متعطلين. فجاء استاذهم من عمال متعطلين ما يقدروا يشتغلون مطر. فجاء للشيخ عبد الرحمن قال يا شيخ عبد الرحمن ما لبن ترز؟ انت دعيت الله ينزل
المطر ادع الله يوقفه. متعطلين من اسبوع ما اشتغلنا. وهذا للشيخ محمد. اي نعم. ما فيها شي برخاني فكك الله. باقي مواهب الجليل. اي نعم. باب ميراث الجد هذه المسألة ميراث الجد. جمهور اهل العلم على محاصصة الجد للاخوة. بالنظر
لاحظ وهذا ما عليه المالكية كما ينصره مالك وما عليه الشافعية والرواية الاخرى عند الحنابلة في مذهب وهي مذهب الامام ابي حنيفة ان الجد والد ان الجد اب ولهذا الاشقاء والاخوة لاب والاخوة لام. وهذا هو قول ابي بكر الصديق رضي الله عنه
وهو الذي كان ينافح عنه ابن عباس ان الجد والد. وعلى هذا ظواهر الادلة اما مذهب زيد وابن مسعود وعلي هو محاصصة الجد للاخوة. وهذا الذي مضى عليه اكثر الفرضيين. فاذا اعتبر ان الجد والد
ارتاح. ارتاح طلاب العلم في ان الوالد الاب يحجب الاخوة كلهم وظواهر الادلة في غير المواريث اعتبار الجد والد ملة ابيكم ابراهيم ابراهيم عليه السلام جد آآ لاجيال متلاحقة وفي صحيح مسلم
ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ولد لي الليلة مولود فسميته باسم ابي ابراهيم. وهذا ما تتناوله اللغة ويقره الشرع ان الجد والد. وهذا هو الاظهر. ويكاد يكون عليه العمل
عند القضاة باعتبار ان الجد وارد فيحجب الاخوة. نعم. حدثني يحي عن مالك عن يحيى ابن سعيد انه بلغه ان معاوية بن ابي سفيان ان معاوية بن ابي سفيان رضي الله عنه كتب الى زيد بن ثابت رضي الله عنه
اسأله عن الجد فكتب اليه زيد ابن الله انك كتبت الي تسألني عن الجد والله اعلم ذلك وذلك ما لم يقض فيه الا الامراء. يعني الخلفاء. وقد حضرت الخليفتين قبلك يعطيانه النصف
مع الاخ الواحد والثلث مع الاثنين فان كثر الاخوة لم لم ينقصوه من الثلث. يعني بالمحاصة. من زيد بالخليفتين قبلك. نعم عليا وعثمان. فانهما يورثان الجد بالمحاصة لماذا لم قول ابي بكر لان زيدا يرى خلافه
وكأنه والله اعلم يجعلها من المسائل السلطانية. ترجع فيها الى ما يراه السلطان حيث لا دليل فيها ولهذا قال ما يفعله الامراء اي الخلفاء. ولما كان اوي رضي الله عنه مكبورا في هذا الفن فن الفرائض سأل زيد ابن ثابت حيث اثنى النبي صلى الله عليه وسلم على زيد
ابن ثابت بقوله افرضكم زيد ولهذا قال الموفق موفق الدين الرحبي في اوائل نظمة علما بانه اول علم يفقد في الارض حتى لا يكاد يوجد وان زيدا خص لا محالة
بما حباه خاتم الرسالة من قوله في فضله منبها افرضكم زيد وناهيك بها ولهذا متأخر العلماء درجوا على مذهب زيد. وزيد زيد ابن ثابت رضي الله عنه لا يحجب الاخوة بالجد. وانما اجعلها بالمحاصة بحسبهم. فان كان الاخ واحد
فله الشأن وان كان اثنان لهما شأن اخر وهو لا ينقص نصيب الجد عن الثلث. نعم وحدثني عن مالك عن ابن شهاب عن قبيصة ابن ذؤيب ان عمر ابن الخطاب رضي الله عنه فرض للجد الذي لم يفرض له الناس
يوم فرض الجد الذي يفرض له الناس اليوم وبهذا الخلفاء الثلاثة عمر وعثمان وعلي يورثون مع الاخوة او يورثون الاخوة مع الجد. وخالفهم في هذا الصديق وهو القول المشهور عن ابن عباس رضي الله عنهما رضي الله عنه نعم وحدثني عن مالك انه بلغه عن سليمان ابن
مسار انه قال فرض عمر بن الخطاب رضي الله عنه وعثمان بن عفان وزيد بن ثابت رضي الله عنهما للجد مع الاخوة ثلث نعم قال مالك والامر المجتمع عليه عندنا والذي ادركت عليه اهل العلم ببلدنا
الجد ابا الاب لا يرث مع الاب دنيا شيئا. نعم لان الاب يحجب الجد. والجد الاقرب يحجب جدة الابعد نعم. وهو يفرض له مع مع الولد الذكر ومع ومع ابن الابن الذكر السدس
فالسدس فريضة. وهو فيما سوى ذلك ما لم يترك المتوفى اخا او اختا لابيه يبدأ باحد ان شركه بفريضة مسماة فيعطون فرائضهم فان فضل من المال السدس فما فوقه كان له
فان لم يفضوا من المال السدس فما فوقه فرض للجد السدس فريضة. اذا لا ينقصون المحاصة نصيب الجدع عن السدس ولا يزداد غالبا عن الثلث. وهذه المسألة من المسائل التي فيها
هيبة كل الجمهور. فان جمهور اهل العلم على توريث الاخوة مع الجد. ولقول الجمهور مهابة في مثل هذه المسائل اذا لم يترجح يكون حكم الحاكم رافعا للخلاف. وكان الفقهاء والقضاة
والى عهد ليس بالبعيد يمظون في ميراث الاخوة مع الجد على المحاصة. وفي هذا الوقت الذي نحن فيه الان يكاد يكون جل القضاة على اعتبار ان الجد والد فلا ينقضون
اه فيحجبنا الاخوة كثر المال او قل. وقد مرت مثل هالمسألة هذه حكم بها القاضي في المحكمة الابتدائية كان الجد ولد فحجب الاخوة. فاعترض الاخوة لان الميراث كثير. رفعت الى الاستئناف
اعضاء التمييز وقضاء التمييز اه لم ينقض حكم القاضي باعتبار ان هذا اجتهاد اداه اليه وكان القرار فسألت احد المعارضين من المسائل يحكم بها ثلاثة بالاستئناف. سألت المعارض قال لان
انا جهة تمييز لو نظرنا فيها من جديد ربما كان لنا رأي اخر ربما الان بعد ما تغير النظام اصبح التمييز والاستئناف ينظر في القضايا نظرا جديدا. قد يختلف. وهذا يرجع للاصل ان حكم الحاكم يرفض
والخلاف اه وحكم الحاكم في هالمسائل هذي كحكمه في مسائل الطلاق. مقدم على فتوى المفتي وبهذه المناسبة اهيب باصحاب الفضيلة المشايخ في مسائل المواريث اذا عرضت عليهم الا يستعجلوا بالفتوى
خصوصا ما يشمون منها رائحة النزاع. وقبل ان يفتوا لا بد من حصر ميراث ان يحصر الورثة لان السائل يبدي لك شيء فتعطيه الحكم على ما ابداه فيذهب ينازع فتزداد البلبلة والتشكيكات. المسألة الثانية التي يراعيها المفتي انه هل هل صدر فيها حكم او ان رفعتم فيها
فان كانوا ترافعوا في هذا القضاء وصدر فيها حكم ليتكلم فيها المفتي لا من قليل ولا من كثير. هذي مسألة مهمة خصوصا لانها تتعلق بماذا؟ بالاموال والنفوس شفحة طمع للمال. نعم
قال مالك والجد والاخوة للاب والام اذا شركهم احد بفريضة مسماة يبدأ بمن شر من اهل الفرائض كيف يعطون فرائضهم؟ فما بقي بعد ذلك للجد والاخوة من شيء فانه ينظر اي ذلك كان افضل لحظ
وللاخوة او يكون بمنزلة رجل من الاخوة فيما يحصل له ولهم يقاسمهم بمثل حصة احدهم او السدس من رأس المال كله. اي ذلك كان لافضل وكان ما بقي بعد ذلك للاخوة للاب والام للذكر مثل حظ الانثيين
الا في فريضة واحدة تكون قسمتهم فيها على غير ذلك. وتلك الفريضة امرأة توفيت وتركت زوجها وامها واختها لامها وابيها. وجدها. فللزوج النصف. وللام الثلث وللجنة ادي السدس وللاخت للام والاب النصف. ثم يجمع سدس ثم يجمع سدس الجد ونصف الاخت
في قسم اثلاثا للذكر مثل حظ الانثيين فيكون للجد ثلثاه وللاخت ثلثه. هذه مسألة المقاسم طيب اذا اخذنا الام كم لها؟ الثلث الزوج النصف والباقي ليش؟ جد للجد كم الباقي صار؟ ها؟ باقي صار له السدس. السدس من من؟ من جميع
شركة او من الباقي يصير الثلث. نعم. قال مالك وميراث الاخوة للاب مع الجد اذا لم يكن معهم اخوة للاب والام كميراث الاخوة للاب والام سواء. ذكرهم كذكرهم وانثاهم كانثاهم
فاذا اجتمع الاخوة للاب والام والاخوة للاب فان الاخوة للاب والام يعادون الجد باخوتهم لابيهم فيمنعونه بهم كثرة الميراث بعددهم. ولا يعادونه بالاخوة للام. لانه لو لم يكن مع جدي غيرهم لم يرثوا معه شيئا. وكان المال للجد كله. فما حصل للاخوة من بعد حظ الجد
فانه يكون للاخوة من الاب والام دون الاخوة للاب ولا يكون للاخوة للاب معهم شيء الا ان يكون الاخوة الام امرأة واحدة فان كانت امرأة واحدة فانها تعاد الجد لابيها
اما كانوا فما حصل لهم ولها من شيء كان لها دونهم ما بينها وبين ان تستكمل فريضتها النصف من رأس المال كله. فان كان فيما يحاز لها ولاخوتها لابيها فضل عن نصف رأس المال كله
هو لاخوتها لابيها للذكر مثل حظ الانثيين. فان لم يبطل شيء فلا شيء لهم. رحمه الله. هذه يمكن يسمعها بعض الاخوات تغدي عنده الغاز. لانها تحتاج الى الى تشجير. ان ترانا
اذهاننا تبلدت عما كان عليه اولئك الاوائل. تحتاج تشجير ورسم حتى يتم تصوره او يصح تصوره لكن ما شاء الله هؤلاء تمشي في اذهانهم. اسهل من شرب الماء. نعم. باب ميراث الجدة
حدثني في جدة ان الجدة آآ بمن ادلت به وان الجدة الدنيا تحجب الجدة العليا. وانه لا يرث اكثر من جدتين. كما يأتي في قضاء الصحابة رضي الله عنهم نعم حدثني يحيى عن مالك عن ابن مال ابن اسحاق ابن خرشة عن قبيصة ابن ذؤيب انه
قال هذي الان الفرق بين الكلام المنثور قبلا والروايات. انظروا كيف الرواية سبحان الله العظيم سهلة واستيعاب النفوس لها اقوى من الكلام المنثور. هذا فضل الاثر على غيره من كلام الناس. فان
الاثر والاسناد سهل يبقى الاستنباط منه هذه القضية التي جاءت في في هالجدة الى ابي بكر الصديق رضي الله عنه تسأله ميراثه. نعم. جاءت الجدة الى ابي بكر الصديق رضي الله عنه تسأله
فقال لها ابو بكر رضي الله عنه ما لك في كتاب الله شيء؟ وما علمت لك في سنتك؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا فارجعي حتى اسأل الناس فسأل الناس فقال المغيرة ابن شعبة رضي الله عنه حضرت رسول الله صلى الله عليه وسلم
طه السدس فقال ابو بكر رضي الله عنه هل رضي الله عنه هل معك غيرك؟ وهذا من ابي بكر ليس تكذيبا للمغيرة ولكنه استيثاق في حكم سيروج عند الناس مراجع مراجع ماذا؟ الاصل. وقد خفي ذلك على ابي بكر
فشهد معه غيره. فصار نصيب الجدة السدس. نعم. فقام محمد بن مسلمة الانصاري رضي الله عنه فقال مثلما قال المغيرة رضي الله عنه فانفذه لها ابو بكر الصديق رضي الله عنه ثم جاءت الجدة
الاخرى الى عمر بن الخطاب رضي الله عنه تسأله ميراثها فقال لها ما لك في كتاب الله شيء وما كان القضاء الذي قضي به الا لغيرك. وما انا بزائد في الفرائض شيئا. ولكنه ذلك السدس. فان اجتمعت فان اجتمعت
فيه فهو بينكما وايتكما خلت به فهو لها. وهذا فيه فضل الشيخين ابي بكر وعمر في هذه المسألة التي لو عرضت على من دونهم لبادر الى اقلها ان يجعلهما ان يجعل الجد اما وليس كذلك
وهذا من دقة علمهم فان ابا بكر لما سئل عنها وليس في كتاب الله لها ذكر ارجع السائل حتى يشاور الناس والناس هنا بالعهدية اي الصحابة والمشيخة منهم. حتى تبين حكم النبي عليه الصلاة والسلام فيها
في هذا ليست الجدة دائما كالام. وانما الجدة لها اقل مقصد من؟ اقل نصيب الام ان الام اقل نصيبها ايش؟ السدس. ولهذا في قضاء النبي عليه الصلاة والسلام في الجدة انه لا نصيبها السدس. سواء
تربط به او شاركها بها به غيره. او شاركها في السدس غيرها. نعم لعمر محتمل. محتمل انها جدة من جهة اخرى. ومحتمل انها غيرها. اي نعم. وحدثني عن مالك ان
يا ابن سعيد عن القاسم ابن محمد انه قال اتت الجدة الى ابي بكر الصديق رضي الله عنه فاراد ان يجعل السدس للتي من من قبل الام فقال له رجل من الانصار اما انك تترك التي لو ماتت وهو حي كان كان ايها يرث
فجعل ابو بكر رضي الله عنه السدس بينهما. وهذا يدل على ان المواريث لها حظ من حيث ان فيها اجتهاد. فانه لما جاءت الجدة جدة من قبل الام وجدة من قبل الاب. ام الام وام الاب
قال ان عطيت هذه وحرمت الاخرى ان عطيت ام الام. تركت ام الاب وقعت في مشكلة فان هذه لو ماتت ام الاب انها هذا الذي ستوارث الجدة منه. فجمع بينهما السدس. اي كان السدس بين الجدتين من الجهاد
لان ام الاب اقوى وتلك ام الام ارحم. وهذا فيه كمال هذه الشريعة. المتعمد يجد ان الله جل وعلا تولى بيان الاصول. في اربع ايات ثلاث في اول النساء وواحدة في اخرها. والسنة
جاءت مكملة لاحكامها. بينما باقي الشريعة تأتي السنة في اصولها. جاءت في القرآن مجمل وتأتي السنة بتفاصيلها الا المواريث جاءت السنة بتكميل احكامها. والا جاءت اصول القرآن الديانات قبلنا ليس فيها نسبة للمواريث. ولهذا يا اخواني النظام الان الغربي والشرقي
ليس عنده نظام مضطرب في المواريث. من قارب المسلمين استفادوا منه الميراث فكانوا في الاندلس يقسمون مواريثهم على قسمة اهل الاسلام لما كان المسلمون بالاندلس اقوياء القوانين الوضعية من الدول الغربية ليس فيها شيء يتعلق بالمواريث
قدموا احكام الميراث في الفقه الاسلامي. وتوسعوا بعد ذلك فيما يتعلق بما يسمى بالاحكام احكام الاسرة. من النكاح والطلاق والرضاعة والحضانة والنفقات ومنها المواريث. ولهذا في المحاكم الوضعية القانونية في الدول
احكام قانون الاسرة غالبا مستمدة من الشريعة ليس له بديل في النظام الغربي في النظام الغربي المعاصر من نحو ثلاثين او اربعين سنة وهو جاي الميراث يقسم بين الزوج والزوجة
ولا يعطى الاولاد منه شيء. فان مات الرجل او زوجة تحوز ميراثه. والعكس كذلك. وهذا لا يتوافق مع ما عرفهن ما عرفه الناس من هذا الميراث. نعم حدثني عن مالك عن عبد ربه بن سعيد ان ابا بكر بن عبدالرحمن بن الحارث بن هشام كان لا يفرض الا للجدتين
اي السدس لا يأخذ السدس الا للجدتين. نعم. قال قال ما لك الامر المجتمع عليه عندنا الذي اختلاف فيه والذي ادركت وعليه اهل العلم ببلدنا ان ام لا ترث مع الام مع الام شيئا يعني اذا مات
الميت عن ام وعن امه فامه تحجب من؟ امها اي جدته. نعم وهي فيما سوى ذلك يفرض لها السدس فريضة. وان الجدة ام الاب لا يرث مع الام ولا مع الاب شيئا
وهي فيما سوى ذلك يفرض لها السدس فريضة. فاذا اجتمعت الجدة ام الاب وام الام وليس توفى دونهما اب ولا ام. قال ما لك فاني سمعت ان ام الام ان كانت اقعدها اقعدهما
ادناهما واقربهما لهذا الميت. نعم. كان ان كانت اقعدهما كان لها السدس دون ام وان كانت ام الاب اقعدهما او كانتا في في القعدة من المتوفى بمنزلة سواء فان السدس
فبينهما نصفان وهذا ما ذكره الفقهاء في الحجب انه يحجب الاقرب من الابعد اذا كان من جهته اي نعم. ها؟ لا كن فيهم في درجة. لكن اب حجبت الدنيا البعد. اي نعم. ايه
نعم اذا كانت سواء ام ام وام اب هم سوا لكن عندنا ام امام وعندنا ام اب ام الاب اقرب من ام امام. وان كانت ام الاب ايه تحتاج تأمل؟ اي نعم. قال مالك ولا ميراث لاحد من الجدات الا الجدتين لانه
بلغني ان رسول الله صلى الله عليه وسلم ورث الجدة ثم سأل ابو بكر رضي الله عنه عن ذلك حتى اتاه ثبتوا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه ورث الجدة فانفذه لها. ثم اتت الجدة الاخرى الى عمر بن الخطاب رضي الله عنه
وقال لها ما انا بزائد في الفرائض شيئا وهو ذلك السدس. فان اجتمعتما فيه فهو بينكما واي ما خلت به فهو لها. هذا يشير الى ما اشرت له يا شيخ محمد ان الجدة هذه جاءت في عهد عمر. تطالب بنصيبها
ممارسته جدة اخرى في عهد ابي بكر. لان مدة خلافة ابي بكر قليلة. فكأنها جاءت الاولى في اخر خلافة ابي بكر. وجاء الثانية في اول خلافة عمر كما يفهم من هذا السياق. والحديث كما ذكر المحشي في مسلم. نعم. قال مالك ثم لم
نعلم احدا ورث غير جدتين منذ كان الاسلام الى اليوم. نعم. باب ها؟ هذا هو الظاهر. ام جد ما ترد لان الثانية اقعد منها. اقرب للميت منها. نعم باب ميراث الكلالة حدثني يحيى عن مالك عن زيد ابن لا لا هو كل من مات لا ولد له
ولا ولد. هذا هو الكلالة. نعم. حدثني يحيى عن مالك عن زيد ابن اسلمة ان عمر ابن الخطاب رضي الله عنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الكلالة فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم يكفيك من ذلك الاية التي
نزلت في الصيف في اخر سورة النساء. قل الله يفتيكم في الكلالة. ان امرؤ هلك ليس له ولد ولا هو او اخ او اخت فلها نصف ما ترك وهو يرثها ان لم يكن لها ولد. الاية نعم. قال ما لك الامر
عندنا الذي لا اختلاف فيه والذي ادركت عليه اهل العلم ببلدنا ان الكلالة على وجهين فاما الاية التي نزلت في اول سورة النساء التي قال الله تبارك وتعالى فيها وان كان رجل يورث كلالة او امرأته وله اخ او اخت
فلكل واحد منهم السدس وله اخ او اخت. ذكرنا يا جماعة منعقد على ان الاخ والاخت هنا ايش؟ لام اي نعم فان الدلالة في اول النساء في الاخ والاخت لام والكلالة في اخرها فتشمل
الاخ والاخت للشقيقة الثلث قال مالك فهذه الكلالة التي لا يجوز لا يرد فيها الاخوة للام حتى لا يكون ولد ولا والد. قال ما لك. واما الاية التي في اخر سورة النساء التي قال الله تبارك وتعالى فيها
يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة ان امرؤ هلك ليس له ولد وله اخت فلها نصف ما ترك وهو يرثها لم يكن لها ولد. فان كانت اثنتين فلهما الثلثان مما ترك. وان كانوا اخوة رجالا ونساء
ذكر مثل حظ الانثيين. يبين الله لكم ان تضلوا. والله بكل شيء عليم. قال فهذه الكلالة التي يكون فيها الاخوة عصبة اذا لم يكن ولد فيرثون مع الجد في الكلالة قال مالك
الجد يرث مع الاخوة لانه اولى بالميراث منهم. وذلك انه يرث مع ولد المتوفى السدس اخوة لا يرثون مع ذكور ولد المتوفى شيئا. وكيف لا يكون كاحدهم وهو يأخذ السدس مع ولد المتوفي
فكيف لا يأخذ الثلث مع الاخوة؟ لو قلنا ان جد والد خلاص ما صارت كلالة وارتحنا نعم. وبنو الام يأخذ ياخذون معهم الثلث. فالجد هو الذي حجب الاخوة للام ومنعهم
مكان ومنعهم مكانه الميراث. فهو اولى بالذي كان لهم لانهم سقطوا من اجله. ولو ان الجد لم الثلث اخذه بنو الام فانما اخذ ما لم يكن يرجع الى الاخوة للاب وكان الاخوة للام
هم اولى بذلك الثلث من الاخوة للاب. وكان الجد هو اولى به من الاخوة للام وهذا هو مجال النظر من حيث القرب والقوة والدرجة. هذه الجهات الثلاث التي يعتبر بها فيما يتعلق بالحج. نعم
بعض ما جاء في العمة. العمة من غرائب المواريث. فان العمة لا ترث منها ابناء اخيها الذكور دون الاناث. وهي لا ترث. ولهذا العمة حيرت كيف انها لا ترث من الميت وانه يرث منها ابناء اخيه الذكور دون الاناث؟ نعم
حدثني يحيى عن مالك عن محمد ابن ابي بكر ابن ابن محمد ابن عمر ابن حزم عن عبدالرحمن ابن حنظلة الزراقي انه اخبره المولى قريش كان قديما يقال له ابن مرس ابن ابن يقال له ابن مرساء انه قال
كنت جالسا عند عمر بن الخطاب رضي الله عنه يا عرفاء هلم ذلك الكتاب يا يا يرفع يرفع مولى عمر يا يرفع هلم ذلك الكتاب لكتاب كتبه في فنسأل عنها ونستخبر فيها فاتاه به وقدح فيه ماء فمحى ذلك
الكتاب فيه ثم قال لو رضيك الله اقرك لو رضيك الله اقرك. التور وشو؟ والطشت محى عمر رضي الله عنه كتابه الذي كتبه في العمة وهذا فيه دقة هذه المواريث
فيها ورع الصحابة على جلالتهم وعلمهم. فانه كتب للعمة شيئا ثم ماحى ما كتبه. انه لم يجد لا في كتاب الله شيئا. وهذا تنبيه لطلب لطلبة العلم. الا يستأسد بل يكون عنده من الرجوع الى الحق او لا من التمادي فيما ادى اليه اجتهاد
وكان عمر في مثل هذه المسائل وقبله ابو بكر. يشاور فيها الصحابة. لانها مسائل تأتي نادرة والفرائض اصولها من الله. يبقى دور العلماء برد النظير الى نظيره والمقاربات وهي ميدان خلافه كما في مسألة الجد مع الاخوة. فاذا اعتبرته والدا حجبت الاخوة. واذا لم تعتبره
كم حصصت قاسمت الاخوة او اعتبرت بالاحظ للجد. نعم. وحدثني عن مالك عن عن مالكنا محمد بن ابي بكر بن حزم انه سمع اباه كثيرا يقول كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول
تورث ولا ترث عجبا للعمة تورث. يرثها من؟ ابناء اخيها. اذا لم يكن لها ولد او والد. ولا ولا ترث. وهذا القول من عمر كقول علي لو كان الدين بالرأي
كان مسح باطن القدم اولى من مسح ظاهره. وهذا فيه قاعدة مهمة في العقيدة في المواريث في الفقه في الاحكام ان الشريعة الالهية جاءت بما تحار به العقول لا بما تحيله العقول
تحار فيه هذي جدة. ورثنا منها عيال اخوها. ولو مات واحد من اخوها وهو حيا ما ولدته الشريعة جاءت بما تحار فيه العقول لا بما تحيله تجعله مستحيلا. نعم باب ميراث ولاية العصبة. ماتت امرأة عن بنت
وعن ابناء اخ سواء شقيق او اخ لاب. كم تعطون بنتها النصر باجي نصف المال من نعطيه يا ابو ناصر؟ ماتت امرأة عن بنت وعن ابنائي اخي شقيق ابناء بنات اخ شقيق عطينا بنتها النصف فرضا باقي
النصف نرده عليها على البنت يرثه من؟ ابناء اخيها الذكور دون الاناث يرثونها بالسوية. نعم. قال مالك الامر المجتمع عليه عندنا الذين اختلاف فيه والذي ادركت عليه اهل العلم ببلدنا في ولاية العصبة قوله ببلدنا هذا اصل مالك باعتباره
عمل من؟ مدين. اهل المدينة. فان بلده هي المدينة. اللهم صلي وسلم على ساكنها. نعم. ان الاخ للاب والام امي اولى بالميراث من الاخ الاب والاخ للاب اولى بالميراث من بني الاخ للاب والام. وبنو الاخ للاب والام
اولى من بني الاخ للاب وبنو الاخ للاب اولى من بني ابن الاخ للاب والام وبنو ابن الاخ للاب اولى من العم اخي الاب للاب والام. والعم اخوته. نعم. قال
مالك الاذان      الله اكبر. الله اكبر. الله اكبر. الله اكبر لا اله الا الله. اشهد ان لا اله الا الله محمد رسول الله وان محمدا رسول الله حي على الصلاة
اه حي على الصلاة يا هلا الله اكبر الله اكبر لا اله الا الله لا اله الا الله اللهم صلي وسلم خاتم محمدا رسول الله نعم قال مالك وكل شيء سئلت عنه من ميراث العصبة فانه على نحوها
هذا انس بالمتوفى ومن ينازع في ولايته من عصبته فان وجدت احدا منهم يلقى توفى الى الاب لا يلقاه احد منهم الى الاب دونه. فاجعل ميراثه للذي يلقاه الى الاب الادنى دون
فمن يلقاه الى فوق ذلك فان وجدتهم كلهم يلقونه الى اب واحد يجمعهم جميعا. فانظر اقعدهم في النسب. وان كان ابن ابي فقط فاجعل الميراث له دون الاطرف. وان كان ابن اب وام. وان وجدتهم مستوين ينتسبون
من عدد الاباء الى عدد واحد حتى يلقوا الى نسب المتوفى جميعا وكانوا كل هم جميعا بني اب او بني اب وام فاجعل الميراث بينهم سواء. لماذا كان سواء؟ لانهم جميعا
كان ادنوا لهذا الميت بالاب. وهذه فائدة حصر الميراث. نعم. وان كان والد بعضهم اخاوا خالد واخا والدي المتوفى للاب والام وكان من سواه منهم انما اخو اب المتوفى لابي
فيه فقط فان الميراث لبني اخ المتوفى لابيه وامه دون بني الاخ للاب. وذلك ان الله تبارك وتعالى قال واولي الارحام بعضهم اولى ببعض في كتاب الله. ان الله بكل شيء عليم
نعم. قال ما لك والجد ابو الاب اولى من بني الاخ للاب والام واولى من العم اخي الاب ابي والام بالميراث وابن الاخ للاب والام اولى من الجد بولاء بولاء
الموالي لا. باب من لا ميراث له. قال ما لك الامر المجتمع عليه عندنا الذين لا اختلاف فيه والذي ادركت عليه اهل العلم ببلدنا ان ابن الاخ للام والجد ابا الام والعم اخ
الاب اخ الاب للام والخال والجدة ام الام ابي الام وابناء الاخ. وابنة الاخ والعمة والخالة لا يرثون بارحامهم شيئا. هذا مذهب مالك. وقال به الجمهور خالف الحنابلة في الخال ان الخال ورث من لا وارث له لماذا؟ لانهم
من ذوي الارحام من ذوي الارحام. نعم. قال انه لا ترث امرأة بالجدة الفاسدة. وكان شيخنا الشيخ محمد رحمه الله تحفظ على هذا الوصف. قال تسمى بالجدة التي لا ترث. اما الجدة الفاسدة فهذا فيه قبح
ومرادهم بالفساد هنا الفساد الذي لا ترث معه به. اي نعم. قال وانه لا ترث امرأة وهي ابعد نسب للمتوفى ممن سمي في هذا الكتاب برحمها شيئا وانه لا يرث
احد من النساء شيئا الا حيث سمي وذكر الله تبارك وتعالى في كتابه ميراث الام لولدها وميراث البنات من ابيهم وميراث الزوجة من زوجها وميراث الاخوات الاب والام ميراث الاخوات
وميراث الاخوات للام. وورثة الجدة بالذي جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم فيها. والمرأة ترث من اعتقت هي نفسها ان الله تبارك وتعالى قال في كتابه فاخوانكم في الدين ومواليكم هذا
ما مضى عليه منهج الامام مالك ذكر بالابواب من حيث الوارثين. لا من حيث الانصبة نعم باب ميراث اهل المنن حدثني يحيى عن مالكنا ابن شهاب الانالي بن حسين بن علي عن عمر عن عمرو بن عثمان بن
عن اسامة بن زيد رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يرث الكافر المسلم. وهذا اصل عام انه لا يرث الكافر المسلم بل ولا توارث بين اهل ديانتين شتى
حديث عمرو بن عثمان عن اسامة بن زيد رضي الله عنه. لانه جاء ذكر عثمان واسامة وزيد. رضي الله عن الجميع لا يرث الكافر المسلم. وهي مسألة جليلة في من اذا مات الميت واحد اولاده لا يصلي. او يعبد
ويرى الله فاذا ثبت انه لا يصلي او انه يعبد غير الله او يذبح لغير الله فهذا مشرك. فلا يستحق من ميراث ابيه لي شيئا وقد ظهرت بدعة معاصرة افتى بها المجلس الاوروبي للافتاء انه يرث الابن من ابيه
والعكس لان لا يذهب المال الى غيرهم. والحديث صريح لا يرث الكافر المسلم المسلم الكافر كذلك لا توارث بين اهل ملتين شتى فلا يرث اليهودي من النصراني ولا المجوسي من اليهود
لان من موانع الارث اختلاف الدين. نعم. وحدثني عن مالك عن ابن عن ابن حسين ابن علي ابن ابي طالب انه اخبره انه اخبره انما ورث ابا طالب عقيل وطالب
ولم يرثه علي رضي الله عنه. قال فلذلك تركنا نصيبنا من الشعب. اي شعب؟ شعب ابي طالب. فان ابا طالب مات على دين من؟ مشركين. ورثه ادناه طالب وعقيل. ولم يرثه علي. ولهذا
لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم قال متى كان عقيل من رباع؟ لانه استحوذ على ملك ابيه في اجتماع الدين بينه وبينه. مع ان الذي وارى ابا طالب من؟ علي فانه لما مات ابو طالب هو
ده كان بيسلم على فوات عمه منه جاءه علي يسأله ما اصنع بالشيخ يا رسول الله؟ قال اذهب فوارئ يعني يدفنه الله المستعان نعم وحدثني عن مالك عن يحيى ابن سعيد
سليمان عن يسار ان محمد بن الاشعث اخبره ان عمة له يهودية او نصرانية توفيت. وان محمدا ان الاشاة ذكر ذلك لعمر بن الخطاب رضي الله عنه وقال له من يرثها؟ فقال له عمر ابن الخطاب رضي الله عنه
اهل دينها ثم اتى عثمان ابن عفان رضي الله عنه فسأله عن ذلك فقال له عثمان رضي الله عنه اترى نسيت ما قال لك عمر بن الخطاب رضي الله عنه يرثها اهل دينها وعمر عنه. يرثها اهل دينها اي من كان
على دينها من ابنائها. واما وهي عمتك فلا ترثها انت. وهذا شوفوا حلاوة الاثار يا بالنسبة لاقوال الرجال. اي نعم. وحدثني عن مالك عن يحيى ابن سعيد عن اسماعيل ابن ابي حكيم ان نصراني
اعتقه عمر ابن عبد العزيز هلك قال اسماعيل فامرني عمر ابن عبد العزيز ان اجعل ما له في بيت مع انه معتق من عمر. لكن ما استحل لاختلاف الدين. ولم يقدم قوة الولاء. لان
ان هذا المعتق ليس على دينه. فجعل ما له في بيت مال المسلمين. نعم. وحدثني عن مالك عن الثقة عند ومن اهل دينه كانه لا يرثه احد من اهل دينه. اي نعم. وحدثني عن مالك عن الثقة عنده انه سمع سعيد ابن
يقول ابا عمر ابن الخطاب رضي الله عنه ان يورث احدا من الاعاجم الا احدا ولد في العرب. نعم قال ما لك وان جاءت امرأة حامل من ارض العدو فوضعته في ارض العرب فهو ولدها يرثها ان ماتت وترث
ان مات ميراثها في كتاب الله لثبوت البنوة. لا انها نسبته اليه. اي نعم. قال الامر المجتمع عليه عندنا والسنة التي لا اختلاف فيها والذي ادركت عليه اهل العلم ببلدنا انه لا
المسلم الكافر بقرابة ولا ولاء ولا رحم. ولا يحجب احدا عن ميراثه. قال مالك كذلك كل من لا يرث اذا لم يكن دونه وارث فانه لا يحجب احدا من ميراثه. هذي قاعدة فرظية عظيمة
كل من لا يرث اما بمانع من الموانع. ابن قتل اباه يرث الابن لما ها لا يا القاعدة الفرضية ان كل من لا يرث وجوده كعدمه كل من لا يرث وجوبه ايش؟ كعدمه. فلا اثر له لا في حد ولا يدخل يده
نعم. احسن الله اليك كلام هنا في الموانع الارث او في الحجب المحجوب لا يحجب؟ آآ المانع يستطرد حتى يصل للحج ممنوع لا يحجب ولا ولا يرث. وجوده صورتها اذا ما اذا
حتى لما ابن اباه وليس له الا بنت ليس له الا اخت. وجود هذا القاتل كعدم. فلا يحجب ولا يرث. احسن الله اليك ها؟ هذي المسألة الوحيدة المستثناة في هذا ينقصون نصيب الام ولا يرثوا. اي نعم
باب ميراث من جهل امره بالقتل او غير ذلك. حدثني يحيى عن مالك عن ربيعة لابي عبدالرحمن عن عن غير واحد من علمائهم انه لم يتوارث من قتل يوم الجمل ويوم صفين ويوم
ثم كان يوم قديد فلم فلم يورث احد منهم من صاحبه شيئا الا من علم انه قتل قبل صاحبه. وهذه كما تكون في آآ القتل العظيم تكون في المساجد. فلا بد في الميراث من معرفة
المتقدم من المتأخر. ان يعرف من مات متقدما ليورث منه المتأخر. اما اذا لم يعرف فيوقف فلا يورث هذا من هذا وهذا فعل الصحابة رضي الله عنهم في هذه الازمنة في الجمل لم يعرف
فقد في الحرة في يوم لما جاء الحجاج سم الحوادث الان اذا لم يعرف من هو المتقدم المتأخر؟ لا يورث يتوقف فيها. اي نعم. قال وسمعت مالكا يقول وذلك الامر الذي لا اختلاف فيه ولا شك عند احد من اهل العلم ببلدنا. قال ما لك وكذلك العمل في
المتوارثين هلكا بغرق او قتل او هدم او غير ذلك من الموت الذي لم يعلم ايهما ايهما اتى قبل صاحبه لم يرث احد منهما من صاحبه شيئا. وكان ميراثهما لمن بقي من ورثتهما يرث
كل واحد منهما ورثته من الاحياء. اما هذا هذان الذين ماتا بحرم او بوبا او او بيهاجم فكانهما غير موجودين. يورث منهما غيرهما وهو لا يرث احدهما الاخر لعدم علمنا بمن
تقدم موته ممن تأخرت حياته. نعم. يعتمد على التشريح يعتمد على فما يراه القاضي في اثبات الاحكام. اي تحتاج الى هي طرق خطبة الاحسان. اي نعم. الشهادة تقوم مقامها. اكثر الشهادة
قال استأنس بالتقارير الطبية استأنس بها استئناسا. الموت بالحرق. اي نعم قال قال يحيى سمعت مالكا يقول ولا ينبغي ان يرث احد احدا بالشك ولا يرث احد احدا الا اليقين من العلم والشهداء. الشهداء يعني الشهود. الشهداء المراد بهم الشهود. لانه بالشهادة تقوم البينة
نعم وذلك ان الرجل يهلك هو ومولاه الذي اعتقه ابوه فيقول بنو الرجل القربى قد ورث او قد ورثه ابونا فليس ذلك لهم ان يرثوه بغير علم ولا شهادة. انه مات قبله وانما
اولى الناس من الاحياء به. نعم. قال ما لك ومن ذلك ايضا الاخوان للاب والام يموتان ولاحدهما ولد والاخر لا ولد له. ولهما اخ لابيهما فلا يعلم ايهما مات قبل
الذي لا ولد له لاخيه لابيه وليس لبني اخيه لابيه وامه شيء. حتى يعلم من اتى منهما اول. نعم. قال مالك ومن ذلك ايضا ان تهلك عمة وابن اخيها او ابن او ابنة الاخ
همها فلا يعلم ايهما مات قبل صاحبه. فان لم يعلم ايهما مات قبل لم يرث العم من ابنة اخيه شيئا ولا يرث ابن الاخ من عمته شيئا. نعم. باب ميراث ولد الملاعنة وولد الزنا. حدثني يحيى
مالك انه بلغ الزبير كان في ولد الملاعنة وولد الزنا انه اذا مات ورثته حقها في كتاب الله عز وجل. من اين؟ الواد للفراش. اما ابوه لعن منه. فلا يرث منه. وابنه
ولم يعرف ابوه فترثه امه لانها بيقين انها امه. نعم. واخوته لامه حقوقهم يرث البقية موالي امه ان كانت مولاه. وان كانت عربية ورثت حقها وورث اخوته لامه بحقوقهم وكان ما بقي للمسلمين. وحدثني ما لك وحدث سم
الظاهر ما في رد. نعم. وحدثني مالك قال بلغني عن سليمان ابن يسار مثل لذلك قال مالك وعلى ذلك ادركت اهل العلم ببلدنا رحمهم الله. وبهذا نقف على كتاب النكاح والمعذرة على ما حصل فيه من من انجاز فهذا الفن وهذا
يا اهله رحم الله الامام مالك وعلماء المسلمين وجزاهم عنا اعظم الجزاء وصلى الله وسلم على نبينا محمد
