بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اما بعد فقال الامام مالك رحمه الله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم وبه ثقتي كتاب نكاح باب ما جاء في الخطبة حدثني يحيى عن مالك عن محمد ابن يحيى ابن حبان عن
رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يخطب احدكم على خطبة اخيه               حدثني عن مالك عنان عن عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يخطب احدكم على خطبة
قال يحيى قال مالك قول النبي صلى الله عليه وسلم فيما لا يخطب احدكم على خطبة اخيه اظن التشكيل فيه غلط ليس هنا المراد بالخطبة وانما الخطبة الخطبة بظمها هي الموعظة والخطبة بكسرها
كسر الخاء الموحدة هي خطبة المرأة. فهذا هذا غلط في التشكيل لان التشكيل ها هنا مرسوما غير مكتوب نعم. ان يخطب الرجل المرأة فتركن اليه ويتفقان على صداق معلوم وقد ترى
قضايا فهي تشترط عليه لنفسها فتلك التي لها لها فتلك التي نهى ان يخطبها الرجل على خطبة اخي ولم يأن بذلك الرجل الرجل اذا خطب المرأة ولم يوافقها امره ولم تركن اليه الا
اخطب الا يخطبها. فهذا باب فساد يدخل على الناس. وهذا مراعاة لاسباب عن ان يصوم الرجل على صوم اخيه. وان يبيع على بيعه البيع والشراء وان يخطب على خطبته. اما اذا لم او بخطبته فلا يرده هذا النهي
نعم هو اذا لم يعلم وجاهل اذا اذا او رد يستنفق يستوثق لان الشك هنا يرجع الى يقين. فيسألهم او يسأله او اخوتي فلان فان كان في سؤاله مظنة ان يقدموه او انه اشعار تعريف بالخطبة
فلا يعرضن بها. اي نعم. الامور هنا مناطق بمقاصدها فان الشارع انما نهى لما يدخل من هذا الباب تفساد ويرى الصدور. ايه نعم. وحدثني عن مالك عن عبدالرحمن ابن القاسم عن ابيه انه كان في قول الله
تبارك وتعالى ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء او اتممتم في انفسكم ان الرجل للمرأة وهي في من وفاة زوجها انك علي لكريمة. واني فيك لراغب وان
ان الله لسائق اليك خيرا ورزقا او نحو هذا من القول. وامثاله هذا فيه مع معنى سد باب الافساد فيه معنى التعبد في حكم ماذا؟ الزوج ففيه معنى التعبد اضافة لمعنى آآ سد باب افساد بين آآ
الاحياء نعم. باب استئذان البكر لكن نهيت المرأة في هذا العدة ان يصرح في خطبتها واباح الشارع التعريض وهو من باب التعريف فهذا الذي قارب التصريح له حكم التصريح له حكمه لان الشارع نهى
عن ذلك نعم. باب استئذان البكر والايم في انفسهما. حدثني مالك عن عبدالله بن الفضل عن نافع بن بن مطعم عن عبدالله بن عباس رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الاي احق بنفسها من وليها
والبكر تستأذن في نفسها واذنها صماتها. انا لعناية باسماء ابناء الصحابة فمرنا ان عثمان ابن عفان سمى ابنه من؟ عمرو. عمرا. الذي روى عن زيد ابن ابن اسامة ابن زيد. وهنا الجبير ابن المطعم ابن
سمى ابنه نافع نافع وعبدالله ابن عمر سل ابنه سالما ففي هذا ان الصحابة رضي الله وعنهم يسمون باسماء غير معبدة وبغير اسماء الانبياء. فيه ان هذا الباب متسع في عمل الصحابة في كل اسم
آآ له داة طيبة. اي نعم. وحدثني عن مالك انه بلغه عن سعيد بن المسيب قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه لا تنكح المرأة الا باذن وليها او ذي الرأي من اهلها او السلطان
قال يعني الوليش في قوله المرأة الايم احق بنفسها من وليها اي لا يجوز لها ان يجبرها فلابد ان يستأذنها الولي الاصول ابوها وان علا ثم وصيه الاب ثم الوصي ثم الجد
وان علا ثم الابن وان نزل ثم الاخ الشقيق ثم الاخ لاب ثم ابن الاخ الشقيق ثم ابن الاخ لاب ثم العم الشقيق ثم العم لاب ثم ابن عم الشقيق ثم ابن عم لاب الاقرب
فالاقرب والسلطان ولي من لا ولي له. نعم. وحدثني عن مالك انه بلغه ان القاسم ابن محمد سالم بن عبد الله كان ينكحان بنات بناتهما الابكار ولا يستأمرانهن قال مالك الامر عندنا في نكاح الابكار اذا علم رواها او كان الاب يدري بمصلحتها
في هذا لم يجز الفقهاء في اجبار المولية الا من من الاب خصوصا. ان يجبرها وذكره صغيرة لكن هنا على فرض عدم اه الاعتراف. لا اي لا يشاورانه مراعاة للمصلحة ويقبلان بذلك. نعم. قال مالك وليس
فكر جواز في مالها حتى تدخل بيتها ويعرف من حالها. نعم. وحدثني عن مالك انه بلغه ان القاسم ابن محمد وسالم ابن عبد الله وسليمان ابن يسار كانوا يقولون في البكر يزوجها ابوها بغير اذنها ان ذلك لازم
لها وهذا على عدم وانما لو لم تبلغ فلم يجز الفقهاء الا اجبار الاب. ما لم يكن متهما يجبرها لتنكح من ذي سلطان او ذي شرف او ذي مال فهذا ينظر فيه الحاكم الشرعي بنظره. نعم. ها
باب ما جاء في الصداق والحباء حدثني يحيى عن ما لك الملأ حازم ابن دينار عن سهل ابن الساعدي رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم جاءته امرأة فقالت يا رسول الله اني قد وهبت نفسي
الك فقامت قياما طويلا فقام رجل فقال يا رسول الله زوجنيها ان لم يكن لك بها حاجة؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هل عندك من شيء تصدقها اياه؟ فقال ما عندي الا ازاري هذا. فقال رسول الله
صلى الله عليه وسلم ان اعطيتها لا ازار لك فالتمس شيئا. قال ما اجد شيئا؟ فقال التمس ولو خاتما من فالتمس فلم يجد شيئا قال ما اجد شيئا. قال التمس ولو خاتما من حديد. فالتمس فلم يجد شيئا فقال
رسول الله صلى الله عليه وسلم هل معك من القرآن شيء؟ فقال نعم معي معي سورة كذا وسورة كذا سماها فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم قد انكحتكها بما معك من القرآن
شيخ جليل في هذه المرأة الواهبة نفسها رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد النظر فلما احس الصحابة بان النبي لا شف له فيها قال فزوجنيها يا رسول الله. والنبي ولي من لا ولي له. وفي هذا اشتراط الصداق. وهذا
من اكرام الشريعة للمرأة فان الصداق ما هو؟ مقابل الاستمتاع بها. مع لكن هذا مزيد فضل في الشريعة للمرأة على غيرها يفرض لها الشريعة بالصدأ والصداقة ولهذا عند صداق مثلها اي مهر مثلها. والصداق ان يكون مالا
وانما عرب او منفعة عنده مال واراد ان يصدقها ازاره وهذا من حكمة الشارع عليه الصلاة والسلام قال لو اعطيتها ازارك ماء بقي عليك شيء اذار وهذا تدل على ما كان عليه اولئك الصحابة من الفقر العظيم. ما يملك من الدنيا الا ازار. لا رصيد ولا غيره
قد زوجها بعدما امرها ان يلتمس ولو خاتما من حديد زوجه اياها بما معه من القرآن على ان يعلمها اياه. فهنا الصداق منفعة القرآن تعليم العلم. نعم. وحدثني عن مالك بن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب ان
انه قال قال عمر ابن الخطاب رضي الله عنه ايما رجل تزوج امرأة وبها جنون او جذام او برص فمسها هكذا صداقها كاملا. وذلك لزوجها غرم على وليها. نعم تزوجها وفيها جنون
او جزام مرض معدي. المهر كاملا بهذا المسيس وليها الذي غش او نعم قال ما لك وانما فيكون ذلك غرما على ولي زوجها اذا كان وليها اذا كان وليها الذي انكحها هو ابوها او اخوها
او من يرى انه يعلم ذلك منها فاما اذا لم يكن وليها الذي انكحها فاما اذا لم يكن وليها الذي انكح هب ابن عم او مولى او من العشيرة ممن يرى انه لا يعلم ذلك منها فليس عليه
في غرد وترد المرأة ما اخذت من صداقها ويترك لها قدرا ما تستحل به. كما ولي الا بعد لم الا بقدر ما يستحل منه. والمسألة والله العالم فيها حكومة او من غرق به يرجى عليه بذلك
وحدثني عن مالك عن نافع ان بنت عبيد الله ابن عمر وامها بنت زيد ابن الخطاب رضي الله عنه كانت تحت ابن لعبدالله ابن عمر رضي الله عنهما فمات ولم يدخل بها يعني الابن اخذ بنت عمه. ابن عبد الله ابن عمر اخ
هذي بنت عمه عبيد الله ابن عمر وامها بنت زيد ابن الخطاب اخي عمر نعم ادخل بها ولم يسم لها صداقا. فابتغت امها صداقها. فقال عبدالله بن عمر رضي الله عنهما ليس لها صداق
ولو كان لها صداق لم تمسكه لم تمسكه ولم يظلمها. فابت امها ان تقبل ذلك. فجعلوا بينهم زيد ثابت رضي الله عنه فقضى ان لا صداق لها ولا ولها الميراث. لانه ما حصل
المسيس لكن لها ميراث الزوجة. اي نعم ولها النصف لها نصف الميراث اذا صار الطلاق من جهته وليس لها من الميراث شيء. لكن ميراث مستقر لها بانها بانها ماذا؟ ماتت وهي زوجته في عصمته. مات ولم يدخل بها
نعم احسن الله اليك في مثل هذه الحالة تعطى متعة ها تمتع في مثل هذه الحالة او لا المتعة سهلة لان ما حصل طلاق والمتعة اشهر الاقوال انها مستحبة ليست واجبة. لان المتعة لم تقدر الشريعة
ابي قدر اي نعم. خلهم ان لها ولها ان لها مهر قد يكون الخفي عليهم. الخفي على زيد. اي نعم وحدثني عن مالك انه بلغه ان عمر ابن عبد العزيز ابن عبد العزيز كتب في خلافته الى بعض عماله
ان كلما اشترط المنكح من من كان ابا او غيره من حباء او كرامة فهو للمرأة ان ابتغته. سورة هذا كما عند كثير من الجهات ان الرجل يشترط يقول ترى انا لي كذا او لامي هكذا
فان كان هذا المشترط من الميراث فهو للمرأة ان شاءت استرجعته وان شاءت اعطته اياها لابيها وامها هذا هو الحبا الحبا من من ملحقات الصداق يحابي بها ابو المرأة يحابي بها امها يقول ابوها له جيب شاص ولم لها كرسي عبد الله او
فهذا مرتبط بالصداق من توابع الصداق. يقول اه انه ان ابتغته وللبنت. نعم. قال مالك في المرأة ينكحها ابوها تشترط في صداقها الحباء تحبى به انما كان من شرط يقع به النكاح فهو لابنته ان ابتغى
وان فارقها زوجها قبل ان يدخل بها فلزوجها شطر الحباء الذي وقع به النكاح رابعا للصداق. اي نعم. قال مالك في الرجل يزوج ابنه صغيرا لا مال له؟ الا اقال ابيه اذا كان الغلام يوم تزوج لا مال له وان كان للغلام مال فالصداق في مال الغلام
الا ان يسمي الاب ان الصداق عليه. وذلك النكاح ثابت على الابن. اذا كان صغيرا او كان في ولاية ابيه ومن هذا اختلف الفقهاء في الصداق هل هو شرط؟ او انه حكم لازم بالعقد
ووجه اختلافهم ثبوته متى. وايضا قد يكون الصداق منفعة. وقد يكون الصداق لمهر المثل اذا لم يسمى اي نعم. والمشهور في عند الحنابلة انه ليس من شرائط العقد. اذ جعلنا في شرائط عقد النكاح اربعة شروط
اه تعيين الزوجين ورضاهما والولي والشهادة. نعم. قال في طلاق الرجل امرأته قبل ان يدخل بها وهي بكر. فيعفو فيعفو ابوها عن نصف الصداق ان ذلك جائز لزوجها من ابيها فيما وضع عنه. قال ما لك وذلك ان الله تبارك وتعالى قال في كتابه
الا ان يعفو فهن النساء اللاتي قد دخل بهن. وقال الله تبارك وتعالى او يعفو الذي بيده في عقدة النكاح فهو الاب في ابنته البكر والسيد في في امته. قال ما لك وهذا الذي سمعت فيه
ذلك والذي عليه الامر عندنا طيب وش رايكم اذا عفا وليها وهي لم ترظى بهذا العفو فهل نقول للاية عامة او يعفو الذي بيده عقدة النكاح؟ او انه اصبح لها حقا في نصف الميراث في نصف
لها ان تطالب به فهو ثم طلقها قبل الدخول ثابت لها في حديث هريرة نصف ايش؟ نصف الصدقة الحق لها. وعفو هنا يحمل على كما لو كانت صغيرة او لا معارضة. نعم
قال مالك في اليهودية والنصرانية تحت اليهودي او النصراني فتسلم قبل ان يدخل بها انه لا نعم. قال مالك لا ارى ان تنكح المرأة باقل من ربع دينار من ربع دينار وذلك ادنى ما يجب
ما يجب فيه القطع. هنا مسألة الصداقة. ما اقله؟ وهل له حد في اكثره ما هو المستحب فيه؟ ما لك يرى ان اقل الصداق ما تجب فيه القطع. وقد قال به جمهور اهل العلم. ان هذا اقل
الصداق المستطاع الذي يقدر عليه. ويجوز فيما دون ذلك. فان الخاتم من حديد قطعا انه دون ربع الدينار. لكن هذا فيما يستطاع اليه. الله جل وعلا وان احداهن قنطارا. القنطار في الاية هو مبلغ كبير. المستحب
منه ما لا يضر ولا آآ يسرف فيه. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام وانكح بناته على كم؟ اربعمئة درهم يعني مئة دينار ها؟ لا. الدرهم؟ اي نعم. الدرهم عشرة طبعا اه الدينار عشرة دراهم يعني باربعين دينارا من الذهب عليه الصلاة والسلام. وهذا في زمنه عليه
الصلاة والسلام ما هو بشوي ولهذا يقال في الصداق ان الافضل فيه المتوسط الافضل فيه المتوسط الذي لا شطط ولا اقلال مع انه النساء بركة ايسرهن مؤونة. المؤونة هو المهر والصداق. نعم
باب ارخاء السطور حدثني يحيى عن مالك عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب ان عمر ابن الخطاب رضي الله عنه قضى في المرأة اذا تزوجها الرجل انه اذا ارخيت الستور فقد وجب الصداق. وجب الصداق كله
وهذا المعبر عنه عند الفقهاء بخلوة يخلو بها الرجل امرأته خلوة يوطأ في مثلها هذه الخلوة التي يوطأ في مثلها مظنتها ارخاء الصدور. ارخاء الستور واغلاق الباب. ولهذا قال عمر اذا ارخى ستره
واغلق بابا فقد وجب المهر. وهذه من المواضع التي تنزل فيها المظنة منزلة الحقيقة. فالمظنة في ارخاء الستر حصول الوطء. كله. وهذا الان وقع الناس فيه الى ما طالت المدة بين ماذا وماذا؟ بين عقد النكاح والزفاف. فربما
وقعوا في مثلها مو بخمس في مثلها فلها المهر كاملة فان طلقها لها المهر التام اذا قال انا ما ولو اصول الخلوة التي يوضع في مثلها توجب لها المهرة كاملة من
نزال المنزلة منزلة الحقيقة. يبلى بها المفتون يخلو الرجل بامرأته خلوة يوطأ في مثلها ساعة او ساعتين ثم يطلقها. له ان يرجعها وان لم يحصل فيها وطن فان فانها لا تحل له الا بعقد ايش؟ بعقد جديد. نعم. وحدثني
مالك عن ابن شهاب عن زيد ابن ثابت رضي الله عنه انه قال اذا دخل الرجل بامرأته فارخيت عليهما الستور فقد وجب الصداق نعم. وحدثني عن مالك انه بلغه ان سعيد ابن المسيب كان يقول اذا دخل الرجل بامرأته في بيتها صد
عليها واذا دخلت عليه في بيته صدقت عليه؟ نعم. يعني يجب فيها الصداقة هذي وهذي نعم. قال ما لك ارى ذلك في المسيس اذا دخل عليها في بيتها وقالت مسني وقال
صدق عليها. وان دخلت عليه في بيته فقال لم امسها وقالت مسني صدقت عليه كلام مالك في تفسيري معنى صدق عليها وصدقت عليه. اي نعم. باب المقام عند اذا كانت الخلوة يوطأ في مثلها. وهذا معنى قول عمر اذا ارخى سترا او اغلق باباه
باب المقام عند البكر والايم. حدثني الاحياء عن عبدالله بن ابي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن عبدالملك بن ابي بكر بن يا عبد الرحمن ابن الحارث ابن هشام المخزومي عن ابيه رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم تزوج ام سلمة رضي الله عنها
واصبحت عنده فقال لها ليس بك على اهلك هوان ان شئت سبعت عندك وسبعت عند تهن وان شئت ثلثت عندك ودرت فقالت ثلث وهذا فيه ان الايم وهي غير البكر
لها ثلاث ليالي وقد خيرها عليه الصلاة والسلام ان يجعل لها سبع ليالي ويسبح لغيرها. لا انه يسبح لغيرها يعطيهن سبعا لا هذا من باب التغليب. يعوض الباقيات اربع ليالي مثلها
اختارت رضي الله عنها التثليث وهذا يدل على كمال عقلها. كمال عقلها رضي الله عنها وهي السيدة العاقبة الى صاحبة المشورة ام سلمة رضي الله عنها نعم احسن الله اليك يعني يعطي بقية زوجاته اربع ليال ايه يعوضهن
اربع ليالي عن السبعة. خل واحد عنده ثنتين. حتى يصح التصور. طيب. تزوج زوجتي الباقية ليست من حقها. يعوض الأولى بأربع ليالي. ثم يدوم. يلغى ايش اي سبح لهن يعوض لهن هذا من باب التغليب في الاعداد
سبحت عندهن. ايه. اذا لو اسامة ثلاث طيب سبع وسبع هذا مهو بظاهري. نعم. احسن الله اليك لو زاد. الان بعضهم يسافر بها فربما زاد عن يعوض اذا زاد يعوض. اما انتم يا الموحدين ابلعوا العافية
نعم وحدثني عن مالكنا الحميد الطويل عن انس ابن مالك رضي الله عنه انه انه كان يقول للبكر سبع وللثيب ثلاث. قال ما لك وذلك الامر عندنا. قال ما لك وان كانت له امرأة
غير التي غير التي تزوج فانه يقسم بينهما بعد ان تمضي ايام التي تزوج بالسواء ولا يحسب ولا يحسب على التي تزوج ما اقام عندها. ظاهر هذا عليه التسبيح. وآآ
في يرجع الى ما يراه الزوج ان شاء ليلة فليلة او ليلة ليلتين او ثلاث وثلاث او اسبوع اسبوع باحد. فان كان الشهر يمر بها لم يصح فاصل القسم هو العدل. في قسمه في الليالي. اي نعم. باب ما له
ايجوز من الشروط في النكاح؟ حدثني يحيى عن مالك انه بلغه ان سعيد بن المسيب سئل عن المرأة تشترط على زوجها فيها انه لا يخرج بها من بلدها. فقال سعيد بن المسيب يخرج بها ان شاء. وهذه مسألة فيها
اه فيها نظر فان اشترط اشترطت المرأة والا يخرج بها من بلدها. فهل له ان يخرج؟ قالوا يجوز له ان يخرج ولها الخيار في الفسخ. لان هذا ليس في تحريم العقد وانما في ادامته
فان ابت فلا الفسخ. نعم. قال الامر عندنا انه اذا شرط الرجل للمرء وان كانت وان كان ذلك عند عقدة النكاح الا انكح عليك ولا اتسرر ان ذلك ليس بشيء
الا ان يكون في ذلك يمين بطلاق او عتاقة فيجب ذلك عليه ويلزمه. وهذا تفصيل من الامام مالك خلاف ما عليه فيه متأخر اصحابه فان متأخر اصحاب ما لك عندهم اذا اشترطت ان لا آآ سابقة ولا
وبان ذلك فلها الفسخ. ما لك رحمه الله يفصل اذا اشترطت الا ينكح عليها ما يتزوج عليها ولا يتخذ سرية ان هذا الشرط ليس بشيء. اي الا ان يكون فيه يمين بالطلاق
يعني ان يقول ان تسررت فانت طالق. او ان نكحت عليك فامرك بيدك او عتاقة يجب ذلك عليه ويلزمه اي من وجه اخر زائد على اصل هذا الشرط عليه الجمهور انه ان اشترطت المرأة الا يتزوج عليها فتزوج فعقدها باق على صحته
وعقد زواجه صحيح لكن قالوا لها الفسخ ولها البقاء. لا الفسخ بما لم يفي نقف على هذا الموضع ونسأل الله عز وجل لنا ولكم العلم النافع والعمل الصالح وصلى الله وسلم على
نبينا محمد الفجر ان شاء الله استغفر الله
