بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله. وعلى اله ومن والاه اما بعد فهذا المجلس الرابع والثلاثون. في مذاكرة موطأ الامام ابن مالك ونحن في كتاب النكاح في الباب السابع منه نعم بسم الله
الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين ولجميع المسلمين. قال الامام مالك رحمه الله تعالى باب نكاح المحلل
وما اشبهه حدثني يحيى عن مالك عن المسود ابن رفاعة عن الزبير ابن عبدالرحمن ابن الزبير رفاعة بن سموال طلق امرأته تميمة بنت وهب في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثا. فنكحت
عبدالرحمن بن الزبير فاعترض عنها فلم يستطع ان يمسها ففارقها فاراد رفاعة ان ينكحها هو زوجها الاول الذي كان طلقها فذكر ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فنهاه عن تزويجها وقال
لا تحل لك حتى تذوق العسيلة. هذا الحديث وان كان ليس في نكاح التحليل المحرم لكن هذه المرأة لا تباح لزوجها الاول حتى يذوق زوجها الثاني منها العسيلة اي حتى يجهدها. ففيه ان المطلقة طلاقا باتا لا تحل
له حتى تنكح زوجا غيره. وليس المقصود بالنكاح اتمام العقد او الدخول من غير مسيس. بل لابد مع العقد من الدخول ومن المسيس. فان اه فان عبدالرحمن بن الزبير نكحها ولا نقصد من نكاحها انه اراد ان يحللها لكنه لم يمسها
اعترظته اعترظت عنه اي انها لم يحصل آآ له منها ما يحصل بين الرجل واهله فنآه النبي صلى الله عليه وسلم نهى زوجها الاول ان ينكحها حتى يذوق زوجها والثاني منها العسيلة. والعسيلة هنا كناية عن الاستمتاع. اي يجهدها
وهذا من سمو الشريعة انها في هذه المواضع تكني بالكنية التي يعرف منها المقصود ولم يأتي التصريح بمثل هذه الالفاظ الا في المواضع التي فيها اقامة الحد. بل لا اعرفه
جاء التصريح فيه الا في حديث ماعز ابن مالك الاسلمي رضي الله عنه لما اعترف بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم بوقوعه في الفعل القبيح فانه لما قرره في التقرير الاخير قال انك يا ماعز قال
نعم يا رسول الله. فامر عليه الصلاة والسلام بان يقام عليه الحد. وآآ اصلح من هذا الحديث لعن النبي صلى الله عليه وسلم المحلل والمحلل له اذا قصد ذلك من نكاحه سواء كان القصد
عند الزوج او عند الزوجة او عندهما جميعا. نعم. وحدثني عن مالك عن يحيى ابن سعيد القاسم ابن محمد عن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم انها سئلت عن رجل طلق امرأته البتة
فتزوجها بعده رجل اخر فطلقها فاخر فطلقها قبل ان يمسها. هل يصلح لزوجها الاول ان اذ تزوجها قالت عائشة رضي الله عنها لا حتى حتى يذوق عسيلتها. نعم وحدثني عن مالك انه بلغه ان القاسم ابن محمد سئل عن رجل طلق امرأته البتة ثم تزوجها بعده رجل اخر
مات انها قبل ان يمسها هل يحل لزوجها الاول ان ان يراجعها؟ فقال القاسم ابن محمد لا يحل لزوجها من اول ان يراجعها نعم قال مالك في المحلل انه لا يقيم على نكاحه حتى
تقبيل نكاحا جديدا. فان اصابها فلها مهرها. فزاد نكاح التحليل على غيره النكاح وبحصول الخلوة وبحصول الوطء. فان حصل العقد مكتمل الاركان والشروط وحصلت الخلوة ولم يحصل الوطأ فانه لا يصح نكاحا ترجع به هذه المرأة
وجه الاول الذي بتها قد جاء الوعيد في من قصد التحليل من جهتين من جهة اللعن لعن النبي صلى الله عليه وسلم محللا ومحللا له. ومن جهة تشبيهه بالتيس المستعار. وهذا
التشبيه انما خرج على جهة التقريع. فدل على ان هذا الفعل من كبائر الذنوب. نعم باب ما لا يجمع بينه من النساء. قال وحدثني يحيى عن مالك لنا بالزناد عن الاعرج عن ابي هريرة رضي الله عنه ان
صلى الله عليه وسلم قال لا يجمع بين المرأة وعمتها ولا بين المرأة وخالتها. وهذا الحديث في الصحيح اين؟ وهو نوع من المحرمات في النساء لكن على جهة التوقيت. فان المحرم للنساء على
تأبيد كالام وان علت والبنت وان نزلت خوات من اي الجهات كانت نسبا او رظاعة للجميع. وهناك محرمات على التوقيت كاختي الزوجة وعمتها وخالتها فهذه محرمة على التأبيد اه على التوقيت
واما بنتها فانها محرمة على على ماذا؟ بنت الزوجة تأبيد. ها التبيد اذا دخل به. نعم اذا دخل بالام فعلى التأبيد. واما بمجرد العقد فلا الا ام الزوجة ان علونا فهي على على التأبيد وعمتها وخالتها
قلنا انه على التوقيت لان هذا النهي يزول بموتها او بطلاقها وخروجها من عدتها نعم قال وحدثني عن مالك عن يحيى ابن سعيد عن سعيد ابن المسيب انه كان يقول ينهى ان تنكح
المرأة على عمتها او على خالتها او ان يطأ الرجل الرجل وليدة وفي بطنها جنين لغيره لماذا؟ لان لا تتداخل الانساب. فينتهي هذا النهي بوضع الوليدة ما في بطنها اما قبل ذلك فانه ينهى منه سدا لذريعة التداخل في الانساب. الى من ينسب
اكتبوا ما في بطنها. نعم. باب ما لا يجوز من نكاح الرجل ام امرأته. وحدثني يحيى عن مالك عن يحيى بن سعيد انه قال سئل زيد بن ثابت رضي الله عنه عن رجل تزوج امرأة ثم فارقها قبل ان يصيبها هل تحل له امها
اه فقال زيد بن ثابت رضي الله عنه لا الام مبهمة ليس فيها شرط وانما الشرط في الربائب. يشير والحديث فيه انقطاع فان يحيى بن السعيد لم يدرك زيد ابن ثابت. يحيى ابن سعيد هنا هو الانصاري
وليس القبطان. وهذا من التابعين. اه من تابعي التابعين. وقوله الام مبهمة يشير الى قول الله جل وعلا في محرمات اية النساء وامهات نسائكم. فصارت ام ام المرأة بمجرد ان تكون المرأة من نسائه. وتكون من نسائه بالعقد فقط. اما التي فيها الشرط فالربائب لانه
قال من نسائكم اللاتي دخلتم بهن. فهذا هو الشرط في الربيبة. والربيبة وان كانت على الصغيرة لكنها عمت كل عمت كل بنات الزوجة صغارهن وكبارهن لانه قال فان لم تكنوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم. وهم منه القاعدة ان الام ام الزوجة تحرم بالعقد
وبناتها يحرمن بالعقد والدخول. نعم. تأتي مسألة مظنة الدخول يكفي فيها ما سبق لارخاء الستر واغلاق الباب. فان المظنة هنا نزلت منزلة الحقيقة فاذا خلا بامهن وتنطأ في مثلها او ارخى سترا حرمنا بناتها وان لم يحصل المسيس. نعم
وحدثني عن مالك عن غير واحد ان عبد الله ابن مسعود رضي الله عنه استفتي وهو بالكوفة عن نكاح الام بعد اذا لم تكن الابنة قد مست فارخص في ذلك ثم ان ابن مسعود رضي الله عنه قدم المدينة فسأل عن ذلك
فاخبر انه ليس كما قال. وانما الشرط في الربائب. فرجع ابن مسعود رضي الله عنه الى الكوفة فلم يصل الى منزله حتى اتى الرجل الذي افتاه بذلك فامره ان يفارق امرأته. وهذا فيه ان العالم ما ما بلغ
قد يغدو فهمه. ويزل فهذا ابن مسعود من سابقة علماء الصحابة ومن كبرائهم خفيت عليه هذه المسألة. خفيت عليه نكاح البنت بعد نكاح امها وانه انه بالدخول. فلما جاء المدينة وباحث الصحابة تبين له ذلك. فكان اول ما فعل له
لما رجع الى الكوفة انه غير فتواه لمن استفتاه. فامره ان يفارق المرأة. وفيه ان الانسان للمراجعة لانه ينقص ويغدو منه الشيء. ولا يظيره ذلك الرجوع عن الخطأ فضيلة لصاحبه. انما والمقبوح هو الاستمرار في الخطأ
وهذه من الدقائق التي ربما يزل فيها فهم الانسان وقد تكون هذه الدقائق عند عامة الناس من الواضحات عند عامة الطلبة من لكنها قد تشتبه على العالم الكبير في علمه ولا يضيقه ذلك. نعم
قال مالك في الرجل تكون تحته المرأة ثم ينكح امها فيصيبها انها تحرم عليه امرأته فارقها ويفارقهما جميعا ويحرمان عليه ابدا اذا كان قد اصاب الام. فان لم يصب الام لم تحرم عليه امرأة
ويفارق الام. هذه من المسائل النازلة. اذا نكح البنت ثم طلقها ثم نكح امها يظن ان ذلك سائغ له. فان نكحها قبل المسيس فإنه يؤمر ورقتها. فان مسها فعلى مذهب الامام ما لك حرمت الام وحرمت البنت. بنفس الاية
وقوله قول الجمهور وسمي الوطء الذي وقع بوطء شبهة فلو حصل من الام حمل ينسب له لان هذا الوطأ شبهة وحرمة على التأبيد لهذه الاية. فاما حرمة الام لان دخل بها وقد آآ وطأ بنتها. وطئ بنتها بالعقد الصحيح. وحرمت البنت
لانه وطأ امها بشبهة العقد. وثمة قول اخر انها لا تحرم اه انها لا تحرم عليه على اه التأبيد. وانما هذا اه لا تحرم البنت على التأبيد لان الوطأ الثاني شبهة ليس بوطء صحيح من كل وجه. وما عليه الجمهور هو الاثبت
ان القاعدة في في الخروج آآ الاصل فيها التحريم. والاصل في الاظاع واللحوم والنفس والاموال للمعصوم تحريمها حتى يجيء الحل فافهم هداك الله ما يمل. نعم وقال مالك في الرجل يتزوج المرأة ثم ينكح امها فيصيبها انها لا تحل له امها ابدا
ولا تحل لابيه ولا لابنه ولا تحل له ابنتها وتحرم عليه امرأته. الله المستعان. وش وجهه انها اتحل لابيه ولا لابنه كانه من جهة التغليظ. من جهة التغليب الله المستعان. نعم. قال مالك فاما الزنا فانه لا يحرم شيئا. لان الله
تبارك وتعالى قال وامهات نسائكم فانما حرم ما كان تزويجا ولم يذكر تحريم الزنا. وكل تزويج كان على وجه الحلال بالشبهة يصيب صاحبه امرأته فهو بمنزلة بمنزلة التزويج الحلال هذا الذي سمعت والذي عليه امر الناس عندنا يعني ان الزنا والوطأ المحرم ليس بشيء انما فيه
الاثم وفيه الحد. يبقى وطأ اخر لا يسمى زنا ولا يسمى نكاح صحيح وهو وطء الشبهة ظاهر الصنيع هنا انه الحق وطأ الشبهة بالنكاح الصحيح فاجرى عليه احكامه. اي نعم
باب نكاح الرجل ام امرأة قد اصابها على وجه ما يكره. قال مالك في الرجل يزني بالمرأة قاموا عليه الحد فيها انه ينكح ابنتها وينكحها ابنه ان شاء. وذلك انه اصابها حراما وان
انما الذي حرم الله ما اصيب بالحلال او على وجه الشبهة بالنكاح. قال ما لك قال الله تبارك وتعالى ولا تنكحوا ما نكح اباؤكم من النساء. ما نكح اباؤكم اي ما تزوجوه. زواجا صحيحا
نعم. قال ما لك فلو ان رجلا نكح امرأة في نكاحا حلالا فاصابها حرمت عليه حرمت على ابنه ان يتزوجها. وذلك ان اباه نكحها على وجه الحلال. لا يقام عليه فيه الحد ويلح
به الولد الذي يولد فيه بابيه وكما حرمت على ابنه ان يتزوجها حين تزوجها ابوه في اصابها فكذلك تحرم على الاب ابنتها اذا هو اصاب امها. نعم. باب جامع ما لا يجوز
من النكاح وحدثني هذا الباب هو الذي يبوب عليه عند من دون الامام مالك عند الفقهاء المتأخرين بباب المحرمات من النكاح او المحرم من النكاح. هذا معنى ما لا يجوز من النكاح
كنكاح الشغار نعم وامثاله نعم. قال وحدثني يحيى عن مالك عن نافع عن عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الشغار والشغار ان يزوج الرجل ابنته الرجل على ان يزوجه
اخر ابنته ليس بينهما صداق. طيب هذا يسمى بنكاح الشرار ويسمى نكاح التبادل سواء المزوجة بنته او اخته او موليته. وليس بينهما صداقة. ان كان بينهما صداق لك على وجه الحيلة على وجه الحيلة. فان تحقق ان الصداق على وجه الحيلة فوجوده كعدم
يبقى صغار. لانهم احيانا يضعون فيها صداقا على وجه الحيلة. لا صداقا حقيقيا فان تبين هذا للحاكم او للمفتي فانه يعتبر شغار ويعتبر من الانكحة الفاسدة. اي نعم وحدثني عن مالك عن عبد الرحمن ابن القاسم عن ابيه عن عبد الرحمن ومجمع ابن يزيد
ابن جارية الانصاري عن خنساء بنتي بنت خدام الانصارية رضي الله عنها ان اباها زوجها وهي ثيب فكرهت ذلك واتت رسول الله صلى الله عليه وسلم فرد نكاحه. وخمس بنت
هي المرأة التي اتت النبي صلى الله عليه وسلم. وقد زوجها ابوها وهي كارهة. وكانت ثيبة رد النبي الامر اليها. ان شئت امضيت النكاح وان شئت رجعت. فقالت رضي الله عنها بل ابقى يا رسول الله وحتى يعلم حتى يعلم النساء ان لنا ممدوحة في امرنا. اي
يتجاوز الامر في مشورتنا. شاهده لهذا الباب انها لو طلبت الفسخ لاجيبت اليه التخلف ماذا؟ رضاها. فالرضا شرط في ادامة النكاح لا في صحته. فالنكاح صحيح لكنها شرط في ادامته. اي نعم. وحدثني عن مالك عن ابي الزبير المكي انه
عمر بن الخطاب رضي الله عنه اوتي بنكاح ولم يشهد عليه الا رجل وامرأة. فقال هذا نكاح السر ولا واجيزه ولو كنت تقدمت فيه لرجمت. وهذا نوع ثالث من الانكحة الفاسدة. وهو نكاح تخلف
فعنه شرطه والقاعدة عند العلماء ان النكاح اذا تخلف عنه ركن من اركانه فهو باطل واذا تخلف عنه شرط من شروطه فهو فاسد. والشرط ها هنا انه ما اشهد الا رجلا وامرأة
فلابد من شاهدي عدل والمرأة وحدها نصف شاهد. ولم يقم عمر رضي الله عنه الرجم لانه فيه شبهة فيه شبهة وانما قال ما قال على جهة الوعيد فهذا يحتاج فيه يحتاج فيه الى تجديد العقد. لان العقد الاول عقد فاسد. نعم
وحدثني عن مالك عن ابن شهاب عن سعيد ابن المسيب وعن سليمان ابن يسار ان طليحة الاسدية كانت تحت روشيد الثقفي فطلقها فنكحت في عدتها فضربها عمر بن الخطاب رضي الله عنه وضرب زوجها
بالمخفقة ضربات وفرق بينهما ثم قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه اي ما امرأة نكحت في عدتها فان كان زوجها الذي تزوجها لم يدخل بها فرق بينهما ثم اعتدت بقية عدتها من زوجها الاول
اكملت العدة. اذا لم يحصل مسيس من الثاني. تكمل عدة زوجها الاول. نعم ثم كان الاخر خاطبا من الخطاب وان كان دخل بها فرق بينهما ثم اعتدت بقية عدتها من الاول ثم اعتدت من الاخر ثم لا يجتمعان ابدا. قال وقال سعيد بن المسيب ولا
ها مهرها بما استحل منها. فاذا كان حصل من الثاني دخول فيفرق بينهما ويعزران اذا كان على جهة التراضي ويكون عليها عدتان عدة من الاول وعدة من النكاح الثاني الذي
في وطئ الشبهة. وافتى عمر بانهما يفرقان ابدا. يفرقان ابدا فلا ينكح هذا هذه وهذا هو قول الجمهور. والقول الثاني لا. انهما يتوبان ثم يرجع اليها بعد انقضاء العدة. واثبت سعيد بن المسيب ان لها المهر
وهذا يا اخواني يقع خصوصا في اماكن الجهل يقع كثيرا هذا. فقد يفشوا في اماكن الجهل في الاتراك وفي البوادي. انهم لا يعرفون للمرأة عدة. لا عدة وفاة ولا عدة
الطلاق. ان طلقها الاول او مات عنها. ظفر بها الثاني ونكح حسب المسألة سعة. ولكنت اظن ان هذا قد انتهى لكنه يتكرر فيه السؤال واذا استقصينا واذا هم في اماكن الجهل ما يعرفون وش العدة. ما يعرفون العدة. فيه شهود وفيه ولي
لكن لا يعرفون شيء اسمه العدة للمرأة. وهذا انما يخفى بخفاء العلم والا هو عند قال ما لك الامر عندنا في المرأة الحرة يتوفى عنها زوجها فتعتد اربعة اشهر وعشرا. انها لا تنكح
ان ارتابت من حيضتها حتى تستبرأ نفسها من تلك الريبة اذا خافت الحمل. والعدة لعدة امور فمنها استبراء الرحم هذي من عللها ومن احكامها وعللها حرمة في العقل عقد النكاح. تعظيم عقد النكاح
ولهذا صارت العدة بحسبها بالنسبة للمرأة المطلقة ثلاث حيض فان كانت صغيرة او عيسى الثلاثة اشهر. عدة الوفاة فيها ملحظ ثالث. وهو عظم حق الزوج. من اين اتخذنا هذا لان العدة في عدة الوفاة ليست مناطة الحيضات. وان
كما كانت في اول الامر سنة ثم خففت الى اربعة اشهر وعشرا. ففيها عظم حق الزوج على زوجته وانه اعظم من حق الزوجة على زوجها. لان الزوج اذا ماتت زوجته صح ان ينكح
بعد موتها بدقيقة او بساعة. فانما المرأة لا يصح ان تنكح حتى تمضي اربعة اشهر وعشرة ايام فيه عظم حق الزوج على الزوجة. ولان الزوجة وعاء. لانها وعاء والشريعة حريصة
على حفظ حفظ النسب وسد الذرائع اليه. نعم باب نكاح الامة على الحرة. من الانكحة الفاسدة التي ما اشار اليها الامام مالك النكاح وبلا محرم بلا ولي. لتخلف شرطه فانه نكاح فاسد. ومن
الفاسدة اه نكاح الوثنية لا الكتابية كالمجوسية والوثنية فانها لا تنكح. وسنة اهل الكتاب في المجوس في الجزية فقط لعموم قول الله جل وعلا ولا تمسكوا بعصم الكوافر. نعم. باب
على الحرة وحدثني يحيى عن مالك انه بلغه ان عبد الله ابن عباس وعبدالله ابن عمر رضي الله عنهم سئل عن رجل كانت تحته امرأة حرة فاراد ان ينكح عليها امة. فكره ان يجمع بينهما. نعم
حدثني عن مالك عن يحيى ابن سعيد عن سعيد ابن المسيب انه كان يقول لا تنكح الامة على الحرة الا ان تشاء الحرة طاعة الحرة فلها الثلثان من القسم. نعم. قال مالك ولا ينبغي للحر ان يتزوج امة وهو يجد
وطولا للحرة ولا يتزوج امة اذا لم يجد طولا لحرة الا ان يخشى الانت. وذلك ان الله تبارك وتعالى الا قال في كتابه ومن لم يستطع منكم قولا ان ينكح المحصنات المؤمنات فمما ملكت ايمانكم من فتياتكم
وقال ذلك لمن خشي العنة منكم. قال ما لك والعنة هو الزنا. ونكاح الامة غير التسري بها. تسري بها بعقد الملكية. اما نكاح الامة ما في عقد سرية وانما عقد نكاح ينفصل بالطلاق. وصورتها ان تكون الامة عند احد
يملكها ثم يزوجها حرا. وانما الشارع اجازها لمن خشي على نفسه العنت وهو وهو الزنا هذا الذي ابيح له نكاح الامل. وانما ابيح بهذه الحال لان هذا النكاح يسري. طيب اولاده
هذه الامة من هذا الحر لمن؟ للسيد لانهم يتبعون آآ اقلهما في الحرية قالوا هذا من وجه تحريمه لئلا آآ يكثر الارقة من الاحرار فانهم يتبعون ام امهم التي هي رق فيكن ارق لمن؟ لسيدها
اي نعم. باب ما جاء في الرجل يملك امرأته وقد كانت تحته فارقها وحدثني يحيى عن ما لك عن ابن شهاب عن ابي عبدالرحمن عن زيد ابن ثابت رضي الله عنه انه كان يقول في الرجل
يطلق الامة ثلاثا ثم يشتريها انه لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره. وهذا فيه التشديد وان عقد الطلاق اقوى من عقد تسري. لان المقصود بهما جميعا هو الاستمتاع فان طلقها ثلاثا فلا تحله. حتى لو اشتراها تغليبا لهذا الجانب. ولان الاصل في الاظاعي التحريم
نعم. ينسبون لهم انه ابن فلان لكنه ملك توفي حريته لسيد المرأة. ينسبون لابيهم. النسبة ما فيها اشكال لكن البقاء في في الرق نعم. وحدثني عن رقيب الاخرين. فلان ابن فلان ينسب لابيه وهو في نفسه رقيق لسيده
وحدثني عن مالك انه بلغه ان سعيد ابن المسيب وسليمان ابن يسار سئل عن رجل زوج عبدا له قرية له فطلقها الزوج البتة ثم وهبها سيدها له هل تحل له بملك اليمين؟ فقال لا تحل
او حتى تنكح زوجا غيره. نعم. وحدثني عن مالك انه انه سأل ابن شهاب عن رجل كانت تحته امة مملوءة فاشتراها وقد كان طلقها واحدة. فقال تحل له بملك يمينه ما لم يبت طلاقها فان بت طلاقها
فلا تحل له بملك يمينه حتى تنكح زوجا غيره. نعم. قال مالك في الرجل ينكح الامة فتلد منه ثم متاعها انها لا تكون ام ولد له بذلك. بذلك الولد الذي ولدت منه وهي لغيره حتى
تلد منه وهي في ملكه بعد ابتياعها بعد ابتاعها اياها. نعم. قال مالك وان اشتراها وهي حامل منه ثم وضعت عنده كانت ام ولد بذلك الحمل فيما نرى. والله اعلم. اذا كانت حاملا منه
ثم وضعت عنده فهي ام ولد واحكام ام الولد تزيد عن احكام مجرد الرقيق بانه لا يصح بيعها. هذه واحدة وانها تطلق وانها تعتق بمجرد موت سيدها لانها ام ولده. هذه احكام الرقيق يغيب تصورها الان لانها غير موجودة
كأن الرق غير موجود الان في زماننا الا نادرا وبالتالي تصور احكامه يضعف عند الناس نعم باب ما جاء في كراهية اصابة الاختين بملك اليمين والمرأة وابنتها. وحدثني يحيى عن ما لك
عن ابن شهاب بن عبيدالله بن عبدالله بن عتبة بن مسعود عن ابيه ان عمر بن الخطاب رضي الله عنه سئل عن المرأة وابنتها من ملك اليمين توطأ احداهما بعد الاخرى. فقال عمر رضي الله عنه ما احب ان اجيزهما جميعا. ونهى عن ذلك
وهذا كله صيانة لامري الفروج. مع انها ملك يمين لكن عمر كره ذلك وسيأتي قول عثمان هذه احلتها اية وهذه حلتها اية. لكني لا احب الجمع بينهما لان الاصل في الاضلاع
تحريم نعم. وحدثني عن مالك عن ابن شهاب عن قبيصة ابن ذؤيب ان رجلا سأل عثمان ابن عفان رضي الله عنه عن الاخت اثنين من ملك اليمين هل يجمع بينهما؟ فقال عثمان رضي الله عنه احلتهما اية وحرمتهما اية فاما
ان اصنع ذلك؟ قال فخرج من عنده فلقي رجلا من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فسأله عن ذلك فقال لو كان لي من الامر شيء ثم وجدت احدا فعل ذلك لجعلته نكالا. قال ابن شهاب اراه علي
يا ابن ابي طالب رضي الله عنه يعني تعزيرا جعلته مكانا لا اكلت به تعزيرا لا انه وقع في حد من الحدود. وهذا يدل على انه استقر في مذهبهم كراهية ذلك كراهية التحريم. نعم
وحدثني عن مالك انه بلغه عن الزبير بن العوام رضي الله عنه مثل ذلك. قال مالك في الامة تكون عند الرجل تصيبها ثم يصيب اختها انها لا تحل له حتى يحرم عليه حتى يحرم عليه فرج اختها بنك
احن او عتاقة او كتابة او ما اشبه ذلك او يزوجها عبده او عبد او عبد غيره. الله المستعان نعم باب النهي ان يصيب الرجل امة كانت لابيه وحدثني يحيى عن مالك انه بلغه ان عمر ابن الخطاب
الخطاب رضي الله عنه وهب لابنه جارية فقال لا تمسها فاني قد كشفتها. طيب هذه الهبة وش تفيد؟ تفيد كل شيء غير الاستمتاع. فيفيد ان يبيعها وان تخدمه الا الاستمتاع
صيانة لامر الفروج نعم. وحدثني عن مالك عن عبدالرحمن ابن المجبر انه قال وهب وهب ابن عبد الله لابنه جارية له فقال لا تقربها فاني قد اردتها فلم انبسط لها. نعم
حدثني عن مالك عن يحيى ابن سعيد ان ابا نهش ابن الاسود قال للقاسم ابن محمد اني رأيت جارية لي منكشفا عنها وهي في القمر فجلست منها مجلس الرجل من امرأته فقالت اني حائض فقمت عنها فلم اقربها بعد. افاهب
قال ابني يطأها فنهاه القاسم عن ذلك. نعم. وحدثني عن مالك عن ابراهيم بن ابي عبلة عن عبدالملك بن انه وهب لصاحب له جارية ثم سأله عنها فقال قد هممت ان اهبها لابني فيفعل بها كذا وكذا فقال
عبد الملك لمروة فقال عبدالملك لمروان كان اورع منك وهب لابنه جارية ثم قال لا تقربها افاني قد رأيت ساقيها منكشفة. هذا مروان ابن الحكم. الذي ولاه معاوية معاوية امرة المدينة. وبنوه هم بنو مروان. واول من ولي الخلافة من بنيه عبد
الملك ابن مروان ابن الحكم ابن امية نعم. باب النهي عن نكاح اماء اهل الكتاب قال يحيى قال مالك لا يحل نكاح امة يهودية ولا نصرانية لان الله تبارك وتعالى يقول في كتابه والمحصنات من المؤمنات
والمحصنات من الذين اوتوا الكتاب من قبلكم فهن الحرائر من اليهوديات والنصرانيات. قال الله ومن لم منكم قولا ان ينكح المحصنات المؤمنات فمما ملكت ايمانكم من فتياتكم المؤمنات فهن الاماء
مؤمنات وقولهم من فتيات مؤمنات خرج من فتياتكم غير المؤمنات. فهذا القيد الذي خص به المؤمنات دون غير المؤمنة من الكتابية او من غيرها لو كانت وثنية. نعم. قال مالك
وانما احل الله فيما نرى والله اعلم نكاح الاماء المؤمنات ولم يحلل نكاحا ولم يحلل نكاحا اهل الكتاب اليهودية والنصرانية. ولهذا الايماء من اليهودية الغير المسلمة يجوز تملكها. الممنوع هو نكاحها بالنكاح الشرعي. لان الله خصص النكاح
المحصنة من اهل الكتاب. والمحصنة لا يدخل فيها اماؤهن لقيد من فتياتكم المؤمنات لانه ما اباح النكاح للامة الا بشرط خيشة العنت وان تكون من المؤمنات بهذين الشرطين. اي نعم. قال
والامة اليهودية والنصرانية تحل لسيدها بملك اليمين. قال ما لك ولا يحل وطوء امة مجوسية قم بملك اليمين هذا احد القولين في في الايماء غير المسلمات كتابيات وغيرها. اما ثم جوسية هل تحل ولا ما تحل
مالك رحمه الله يشدد في هذا. فلا تحل عنده بملك اليمين. والصحيح انها تحل لعموم ما جاء في الادلة من حل ملك اليمين. وملك اليمين لم يشترط دينا. انما اشتراط الدين كان في النكاح
ومعلوم ان عقد ملك اليمين غير عقد النكاح. النكاح اضيق وملك اليمين اوسع. وانما اشتبهت في مسائل كما سبق ان ينكح الام وبنتها. الام وامها ان يجمع بين الاختين في ملك اليمين. الحاقا له بوطئ
النكاح المحرم. نعم. باب ما جاء في الاحصان حدثني يحيى عن مالك عن ابن شهاب عن سعيد ابن المسيب لانه قال والمحصنات من النساء هن اولات الازواج. ويرجع ذلك الى ان الله تعالى حرم الزنا
نعم وحدثني عن مالك ابن شهاب وبلغه عن القاسم ابن محمد انهما كانا يقولان اذا نكح الحر فمسها فقد احصنته. نعم. قال مالك وكل من ادركت كان يقول ذلك تحصن
امة الحرة اذا نكحها فمسها. قال ما لك يحسن العبد الحرة اذا مسها بنكاح ولا تحصن العبد الا ان الا ان يعتق وهو زوجها في مسها بعد عتقه. فان فارقها قبل ان يعتق فليس
محصن حتى يتزوج بعد عتقه ويمس امرأته. اذا الاحصان نكاح في صحة وفي بحرية لا في نعم. قال ما لك والامة اذا كانت تحت الحر ثم فارقها قبل ان تعتق فانه
هو لا يحسنها نكاحه اياها وهي امة. حتى تنكح بعد عتقها ويصيبها زوجها فذلك احصانها هذا لما قالوا ان المحصنات هن اولات الازواج اي بالزواج الصحيح. اي نعم. قال ما لك والامة
اذا كانت تحت الحر فتأت فتعتق وهي تحته قبل ان يفارقها فانه يحصنها اذا اعتقت وهي عنده اذا واصابها بعد ان تعتق. وقال ما لك والحرة النصرانية واليهودية والامة المسلمة تحصن الحرة
المسلم اذا نكح احداهن فاصابها. اذا الاحسان ليس فقط بمجرد العقد. وانما عقد معه وقت فان حصل عقد بلا وطأ فلا يتم به الاحصان. نعم. باب نكاح المتعة هذا من النكاح ينكاح الفاسدة المحرمة
المتعة على ما استقرت به الشريعة. اي نعم. حدثني يحيى عن مالك عن ابن شهاب عن عبدالله والحسن بني محمد ابن علي ابن ابي طالب عن ابيهما عن علي ابن ابي طالب رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن متعة النساء يوم
خيبر وعن اكل لحوم الحمر الانسية. وهنا في هذا الباب يشتبه متعتان. متعة الحج ومتعة النكاح. فمتعة الحج هو الاخذ اخذ العمرة ثم الحج من من اه من عامه ذلك قبل الرجوع فهذا استمتع في حجه. وهذا الذي جاء فيه
انهم كانوا ينهون عن المتعة في الحج. في عهد عثمان وآآ ان ابا بكر وعمر كانوا يكرهونها لينشأ للحج للعمرة سفرة اخرى مستقلة وفيها تشديد ابن عباس رضي الله عنهما لما قال اني اخشى ان تنزل عليكم حجارة من السماء في متعة الحج
وربما اشتبهت متعة الحج متعة النساء. بجامع ان كلاهما متعة. فالحج استمتع بالسفرتين نسك واحد استمتع في سفر واحد بنسكين في الحج والعمرة. متعة النساء كانت جائزة ينكح المرأة الى امد كانت جائزة الى غزوة خيبر. وهذه من انكحة العرب. التي جاءت الشريعة فلم تحرمها في اول الامر
وانما حرمتها بعد ذلك. كما ان لحوم الحمر الاهلية كانت حلالا ثم حرمت. مع ان مناط التحريم وشو؟ فانها رجس. ووصف الرجسية وهو النجاسة. باق حتى قبل ان تحرم. لكن هذا من التدرج
الشريعة في احكامها. كما تدرجت في احكام الخمر. ضيقتها ضيقتها الى ان بتت تحريمها المتعة وهو نكاح المرأة الى امد. كان جائزا وكان يأنف منه كرماء والشرفاء فبتها النبي صلى الله عليه وسلم عام خيبة يرى في السنة السابعة في اولها
والمحفوظ عند العلماء في في نهي في النهي عن متعة النساء من حديث علي ومن رواية ال البيت عنه فان رواته عن علي من؟ عبدالله والحسن ابني محمد ابن علي عبد الله والحسن ابن محمد ابن حنفية
والذين يقعون في نكاح المتعة الان هم الرافضة. الذين يزعمون انتسابا الى ال البيت لكنهم لا يرظون محمد بن حنفية ولا ولده وليسوا من الائمة عنده وليسوا من المعصومين. نعم
وحدثني عن مالك عن ابن شهاب عن عروة ابن الزبير ان خولة بنت حكيم رضي الله عنها دخلت على عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقالت ان ربيعة ابن امية استمتع بامرأة مولدة فحملت منه فخرج عمر ابن الخطاب رضي الله عنه فزعا
رداءه فقال هذه المتعة ولو كنت تقدمت فيها لرجمت. وهذا على جهة الزجر على الزجر استمتع بها مدة يعني مدة محددة وهي مولدة. قال ولو كنت تقدمت فيها لرجمت يهدده بالرجم
لا انه يستحق الرجم بهذا الفعل لانه في حكم وطأ الشبهة والحد يدرأ بادنى شبهة. نعم يعني لو اني علمت انك فعلت ذلك عن عمد وعن اصرار هذا من جهة الزجر من عمر. لا من جهة تحقيق هذا الوعيد. نعم
باب نكاح العبيد وحدثني يحيى عن مالك انه سمع ربيعة بن ابن ابي عبدالرحمن يقول ينكح العبد اربع قال ما لك وهذا احسن ما سمعت في ذلك. لان العبد اذا اراد ان ينكح فحكمه
الحكم الحر لا يزيد على اربع من النسوة. ان يجمع بين نكاحه. اما التسري فلا حد له لان الشريعة مستقرة بهذا. لا يجوز الزيادة في النكاح على اربع من النسوة. فانكحوا ما طاب لكم من
مثنى وثلاث ورباع. والنبي صلى الله عليه وسلم لما اسلم عنده من اسلم. وتحته اكثر من اربع اسوة امره بان يفارق ما زاد على الاربع. هذا بالنسبة لمن اسلم. اما لمن نكح خمسا فان نكاح الخامس
نكاح الخامسة نكاح فاسد. والنكاح الفاسد لا يحتاج الى طلاق. وانما فيه نعم. هو الباطل. العلماء لم يجعلوا اثرا كبيرا في الفرق بينهما. الاثر واحد لحديث اي ما امرأة نكحت نفسها بغير اذن وليها فنكاحها
اباطل باطل باطل. مع انهم يقولون في باب الاركان والشروط ان تخلف الركن باطل وتخلف الشرط فاسد لكن في الاثر واحد في الاثر واحد نعم. قال ما لك والعبد مخالف للمحلل
ان اذن له سيده ثبت نكاحه وان لم يأذن له سيده فرق بينهما والمحلل يفرق بينهما على كل كل حال اذا اريد بالنكاح التحليل نعم. قال مالك في العبد اذا اذا ملكته امرأته او الزوج يملك امرأته
او ان ملك كل ان ان ملك ان ملك كل واحد منهما صاحبه يكون فسخا بغير طلاق. فان تراجعا بنكاح بعد لم تكن تلك الفرقة طلاقا. قال مالك والعبد اذا اعتقته امرأته اذا ملكته وهي في
منه لم يتراجعا الا بنكاح جديد. لانه صار عتيقا. فان اراد ان ارادت المرأة ان تنكحه فيكون هذا نكاح صحيح جديد. غير ما كان بينهما من الرق. نعم. باب نكاح المشرك اذا اسلمت زوجته قبله حدثني مالك عن ابن شهاب انه بلغه ان نساء كن في عهد رسول الله
صلى الله عليه وسلم يسلمن بارضهن وهن غير مهاجرات. وازواجهن حين اسلمن كفار. منهن بنت الوليد بن المغيرة رضي الله عنها وكانت تحت صفوان ابن امية رضي الله عنه فاسلمت يوم الفتح. وهرب زوجها صفوان ابن
رضي الله عنه من الاسلام فبعث اليه رسول الله صلى الله عليه وسلم ابن عمه وهبة ابن عمير رضي الله عنه برداء رسول الله صلى الله عليه وسلم امانا لصفوة عن ابن امية رضي الله عنه فدعاءه رسول الله صلى الله عليه وسلم الى الاسلام وان
عليه فان رضي امرا قبله والا سيره شهرين. فلما قدم صفوا رضي الله عنه على رسول الله صلى الله عليه سلم بردائه ناداه على رؤوس الناس فقال يا محمد ان هذا وهب ابن عمير جاءني برداءك
وزعم انك دعوتني الى القدوم عليك. فان رضيت امرا قبلت. فان رضيت امرا قبلته والا سيرتني شهرين الله المستعان هذي انفة المشركين. وانفة صفوان نادى النبي على رؤوس الناس. مع ان معه رداء
رسول الله عليه الصلاة والسلام. وفي هذا رحمته وشفقته عليه الصلاة والسلام حتى باعدائه. فان صفوان ابن امية وامية من هو؟ من فراعين هذه الامة. فانه جاء انه فرعون هذه الامة مع ابي
حرص عليهن فارسل رداءه مع وهب ابن عمير له قبل والا يسير شهرين اي لا يمس بس يعطى امانا شهرين. اللهم صلي وسلم عليه. نعم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم انزل ابا وهب. فقال والله لا انزل حتى تبين لي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم
بل لك ان تسير اربعة اشهر شف اشلون ويبي شهرين قال لك اربعة اشهر اللهم صلي وسلم عليه وهذا من كمال فقهه وعلمه وكمال شفقته صلى الله عليه وسلم. نعم
فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل هوازن بحنين فارسل الى صفوان ابن امية رضي الله عنه يستعين اداة وسلاحا عنده. فقال صفوان رضي الله عنه اطوعا ام كرها؟ فقال بل طوعاء فاعاره الاداة
سلاح التي عنده ثم خرج مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو كافر فشهد حنينا والطائف وهو كافر وامرأته مسلمة من امرأته؟ بنت الوليد ابن المغيرة. ذرني ومن خلقت وحيدا
الوليد بن المغيرة هذي بنته هي اللي تحت صفوان نعم وهي مسلمة. فلم يفرق رسول الله صلى الله عليه وسلم انه وبين امرأته حتى اسلم صفوان رضي الله عنه واستقرت عنده امرأته بذلك النكاح. وهذا عامة اصحابه الذين
كانوا على غير الاسلام. ثم اسلموا لم يأمرهم النبي عليه الصلاة والسلام بتجديد عقد النكاح. ابقاء على ما كان على ما كان وانما الذي جاءت الشريعة بعد انه لا يجوز ان يقروا بعظم الكوافر. ان تبقى مسلمة تحت كافر. او يبقى
امؤمن وتحته كافرة؟ هذا بت في اية الممتحنة نعم وحدثني عن مالك عن ابن شهاب انه قال كان بين كان بين اسلام صفوان رضي الله عنه وبين اسلام امرأته نحو من شهر
قال ابن ابن شهاب ولم يبلغنا ان امرأة هاجرت الى الله ورسوله وزوجها كافر مقيم بدار الكفر الا هجرتها بينها وبين زوجها. الا ان يقدم زوجها مهاجرا قبل ان تنقضي عدتها
نعم قال وحدثني عن مالك عن ابن شهاب ان ام حكيم بنت الحارث بن هشام وكانت تحت عكرمة بن ابي جهل رضي الله عنه فاسلم يوم الفتح وهرب زوجها عكرمة بن ابي جهل من الاسلام حتى قدم اليمن فارتحلت ام حكيم رضي الله عنها حتى قدمت عليه
باليمن فدعته الى الاسلام فاسلم. عز الله ما هي بسيطة. ذهبت اليه في اليمن فدعته فاسلم وفيه نفاذ المرأة الى زوجها. سبحان الله العظيم. نعم. وقدم على رسول الله صلى الله
عليه وسلم عام الفتح فلما رآه رسول الله صلى الله عليه وسلم وثب اليه فرحا وما عليه رداء. حينتهي من اليه انه قام اليه وليس عليه ردا عليه الصلاة والسلام. نعم حتى بايعه فثبت على نكاح
ذلك قال مالك واذا اسلم الرجل قبل امرأته وقعت الفرقة بينهما اذا عرضا عليها الاسلام فلم تسلم. لان الله تبارك وتعالى يقول في كتابه ولا تمسكوا بعظم الكوافر. طيب هل لها
امده ولا ما لها مدة؟ الظاهر ان لها المدة مدة العدة. العدة التي تبرأ بها رحمها. هذه المدة اذا اذا لم تسلم او يسلم هو فانه يفرق بينهما البتان وهي لها ان تنكح بعد عدتها. نقف على هذا الموضع ونسأل الله عز وجل
سم. اي نعم. هذا قول لان عدة فيها وقوم بانه مستثنى. لا يرد على هذه الاصول. مثل قظية قضية عين لان الله نهى عن الابقاء بعصم الكوافر والشريعة اناطت هذا بالعدة
هذا محل الخلاف فيها. والخلاف فيها خلاف عالي. والله اعلم نعم انها ابلغ من الاستبراء عدة آآ عند الطلاق صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. الظهر الشيخ سم الظهر ان شاء الله الظهر والعصر والمغرب
والعشاء
