بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين قال الامام مالك رحمه الله تعالى قال وحدثني يحيى عن قوله ابن عوف رضي الله عنه جاء الى رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبه اثرا فسأله رسول الله صلى الله عليه
وسلم فاخبرهم انهم تزوجوا فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم اليها فقال زنا رسول الله صلى الله عليه وسلم اظلموا ولو بشاء  اسم لطعام العرس. سواء اشتمل على لحم او اشتمل على دهن
في قوله عليه الصلاة والسلام لعبد الرحمن ابن عوف كم سقت لهاء في المهر؟ وذكر وزن نواة من ذهب هذه النواة من ذهب قالوا مقدارها دينار او دينار وبه استدل من استدل بان ادنى المهر هو هذا. والصحيح ان المهر لا
ولا لا وانما المستحب فيه التوسط والاقتصار. فقوله اولم ولو بشاة هذا يسمى عند العلماء بالاشهار فان العقد عقد النكاح فيه اشهاد وهذا شرط وفيه اشهار وهذا مستحب وقوله ولو بشاه خرجت مخرج التقليل
وان لا يصح ان يولم بغير الشاه. والدليل ان النبي صلى الله عليه وسلم لما بنى بصبية بنت حيي ام المؤمنين رضي الله عنها اولم عليها حيسا والحيس تمر ودهن. ومعه وربما مع
كان هذا رجوعه عليه الصلاة والسلام من خيبر. وقوله ولو بشاه استدل به من قال ان الوليم لابد ان يكون فيها لحم. وان هذا خرج مخرج الاقل. لكن فعله عليه الصلاة والسلام
تشريع وهو الاكمل. المسألة فيها متسعة والحمد لله. نعم. وحدثني عن مالك يحيى بن سعيد انه قال بلغني ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يؤلم بالوليمة ما فيها خبز ولا لحم
ما فيها خبز ولا لحم اشارة الى انه اولم بالحيص عليه الصلاة والسلام. نعم. وحدثني عن مالك ان عبد الله بن عمر رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اذا دعي احدكم الى الوليمة فليأت
والوليمة حضورها واجب. من بين سائر الدعوات. وذهب الجمهور الى ان حضورها سنة مؤكدة وسائر الدعوات مستحبة. وظاهر الاحاديث ان الوليمة حضورها واجب. ويعذر في عدم حضورها في حالة ان كان صائما فليصلي اي فليدعوا او يكون فيها منكر لا يستطيع االته
قال صلى الله عليه وسلم اذا دعي احدكم الى وليمة فليجب ومن لم يجب فقد ابا القاسم هل دليل لمن ذهب الى وجوبها؟ وهو الذي كان يرجحه شيخنا الشيخ ابن باز رحمه الله. ويرى ما
دونها من الدعوات ان الاجابة اليها سنة. نعم. الله الله. الشيخ ابن باز يرى الوجوه. نعم وحدثني عن مالك عن ابن شهاب عن الاعرج عن ابي هريرة رضي الله عنه انه كان يقول شر الطعام طعام الوليمة
فيدعى لها الاغنياء ويترك المساكين. ومن لم يأت الدعوة فقد عصى الله ورسوله. لماذا يدعى الاغنياء ويترك المساكين للعاعة من الدنيا حيث يرجو هذا الداعي من الاغنياء ان يرفدوه وان يمدوه
اه تعلقه بالدنيا وهؤلاء المساكين الذي ربما هم الى الله اقرب ودعوتهم انفع وهم احوج يهملون في هذه الوليمة التي فيها هذا الاكل. ولهذا عدها صلى الله عليه وسلم مشرا ولان هؤلاء الاغنياء فيهم الطغى والزيادة والسرف فهذا من عوامل
نعم. وحدثني عن مالك عن اسحاق بن عبدالله بن ابي طلحة انه سمع انس بن مالك رضي الله عنه يقول ان خياطا دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم لطعام صنعه. قال انس رضي الله عنه فذهبت مع رسول
صلى الله عليه وسلم الى ذلك الطعام. فقرب اليه خبزا من شعير ومرقا فيه دب. قال انس رضي الله عنه فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم تتبع الدبان من حول القصعة. فلم ازل احب الدباء بعد ذلك اليوم. اللهم
صلي وسلم عليه وهذا من ادلة ان الوليم لا يجب ان يكون فيها لحم فان هذا دعاهم الى خبز الشعير ولان الشعير هو طعام اهل الحجاز. المدينة والطائف ونواحيهما. يزرعون الشعير
ويخبزون هو عندهم بمثابة البر عندنا. اذ لا يعرفون في الحجاز البر السمراء وانما يعرفونها تأتيهم من ثلاث جهات. من نجد امامة ابن اثال اليمامي. الحنفي من اليمن ثم سمراء ماذا؟ سمراء الشام. وفيه حبه عليه الصلاة والسلام للدبة وهي القرع
وهو انواع من القرع الاخضر اليقطين والقرع الاحمر. حيث كان تتبعها عليه الصلاة والسلام والان ذكروا لها منافع عظيمة لهذه الدبة. للكبار والصغار. وآآ انها مقوية للمناعة. تستخلص منها علاجات للاورام السرطانية. نعم
سم. من كمال الاجابة الاكل. وهذا الذي يرجحه الشيخ رحمه والله شيخنا انه يأكل ولو كان المجرد فقط اجابة الدعوة لامر الصائم بان يجيبها ولا يأكل فمن كمال الاجابة ومن تمامها الاكل من الطعام. الا ان يأذن له. بان يكون في حمية
او يكون لا يناسبه الطعام يأذن له صاحب الوليمة. اي نعم. باب جامع النكاح وحدثني يحيى عن مالك عن زيد ابن اسلم ان رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال اذا تزوج احدكم المرأة او اشترت
الجارية فليأخذ بناصيتها وليدعو بالبركة. واذا اشترى البعير فليأخذ بذروة سنامه وليستعذ بالله من الرجيم. نعم. وحدثني عن مالك عن ابي الزبير المكي ان رجلا خطب الى رجل اخته فذكر انها قد كانت احدثت. فبلغ ذلك عمر ابن الخطاب رضي الله عنه فضربه او كاد يضربه
وثم قال ما لك وللخبر؟ يعني انها ذكر لها الفعل القبيح انها فعلت هذا الفعل القبيح. وهو انهاه عمر عن ذلك. لان الشريعة متشوفة الى الستر. والامر الذي قد تيب منه
لا يذكر نعم في حال الاستشارة لها مقام اما ان يخبر هذا بانها فعلت لان هذا من اسباب صرف الناس عنها لا سيما اذا تابت كانها لم يقع من هذا الباب. نعم
وحدثني عن مالك عن ربيعة بن ابي عبدالرحمن ان القاسم ابن محمد وعروة ابن الزبير الزبير كانا يقول ان في الرجل يكون عنده اربع نسوة احداهن البتة انه يتزوج ان شاء ولا ينذر ان تنقضي عدتها وكان مالكا يميل
الى هذا انه ليس للرجل عدة وهذا خلاف ما عليه جمهور اهل العلم. لان العدة للرجل هنا تابعة لا اصالة لان هذه المطلقة وهي الرابعة سواء بتها او رجعية. فانه
حتى تنقضي هي من عدتها. وكما سمعتم الخلاف فيها عاليا. لان القاسم بن محمد ابن ابي بكر وعربة ابن الزبير لا يرون على الرجل عدة. نعم. نعم لأ لأ ما هو بعيب لانها تابت منه. فلا يعتبر عيب. ولكن لو
سئل غيره كالاستشارة له ان يذكر ذلك انها فعلت ايه بلى اذا دخل على انها بكر اما اذا دخل على انها ثيب فلا اي نعم وحدثني عن مالك بن الربيعة بن ابي عبد الرحمن ان القاسم بن محمد وعروة بن الزبير افتى
الوليد ابن عبد ابن عبد الملك ابن مروان قدم المدينة بذلك. غير ان القاسم ابن محمد قال طلقها في مجالسه الشتاء. نعم. وحدثني عن مالك عن يحيى ابن سعيد عن سعيد ابن المسيب انه قال ثلاث ليس فيهن لعب. النكاح
والطلاق والعتق. وهذا بناء على الحديث المروي ثلاث جدهن جد وهزلهن جد. النكاح والطلاق والرد وفيني فاضل انك وفي لفظ النكاح والطلاق. لو قال زوجتك ثم قال ترى يمزح عليك ما فيها مزح ولا فيها لعب
جدها جد وهزلها جد. نعم يقع ناجزا اذا قصده لا اذا كان هازلا. لان لم يأتي الوقف في الحديث الوقت كما تعرفون منه ما هو مؤخر ومنه ما هو منجز. ولهذا ما اوقفه ناجزا وقع ناجزا. وما اوقفه
اداء موته. اي نعم. ايه. القرينة القرينة التي تدل عليها والغالب عندنا اذا قال وقفت بيتي انه يقع ناجزا ان لم يصرح عليه بقليلة الحال. قليلة العرف. اما اذا قال هذا البيت بعدي وقف. القرينة هنا على انه ليس ناجزا
وانما من بعده وحدثني عن مالك عن ابن شهاب عن رافع ابن خديج انه تزوج بنت محمد ابن مسلمة الانصاري رضي الله عنه فكانت عنده حتى كبرت. فتزوج عليها فتاة شابة
اثر الشابة عليها فناشدته الطلاق فطلقها واحدة ثم امهلها حتى كادت تحل راجعها ثم عاد فاثر الشابة عليها فناشدته الطلاق فطلقها واحدة ثم راجعها ثم عاد اثر الشابة ناشدته الطلاق فقال ما شئت انما بقيت وانما بقيت واحدة. فان شئت استقررت على ما ترين من الاسرة
ان شئت فارقتك قالت بل استقر على الاسرة فامسكها على ذلك ولم يرها رضي الله عليه رضي الله عنه وعليه من حين قرت عنده على الاثرة وهذه مسألة جليلة. فيها ان الغيرة من قديم الزمان في النساء
وفيه ان الانسان ضعيف. فانه يميل الى الشابة الصغيرة مقابل الكبيرة. وفيها ان النساء سريعات في احكامهن فالحكم ما زال باقيا من حيث الاثرة. ولكنها في الطلقة الثالثة اثرت البقاء على عصمته
مع ايثار اه الشابة عليها والايثار والله اعلم كانه في القسم ليس لها قسم والا لو كان لها ما يسمى هذا اثره. وربما يلحقه ايضا الى النفقة. وهذا جائز في حق الرجل ان
يخير المرأة يخيرها ان شئت بقيت على هذه الحال والا فارقتك. فان قبلت فالامر لها. وان لم تبقى فلها حكمها بالمفارقة. ومن كمال الشريعة ان الله جعل النكاح والطلاق بيد الرجل. لماذا؟ لان المرأة سريعة التأثر. تخيلوا يرعاكم الله لو ان الطلاق بيد المرأة
سم الطلقة في اليوم من مرة. ما لها حد. مهما بلغ في شأنها لانها تحكمها عواطفها وغيرتها. ولهذا جعل الله جل وعلا الطلاق بيد الرجل في هذا الزمان اصبح كثير من الرجال اردى عقولا من النساء. يطلق عند اتفه امر وارداه
ثم بعد بعد طلاقه بدقائق يشغل المشايخ. ولما بلينا بهذا نسأل المطلقين متى طلقت؟ تقول قبل نص ساعة قبل شوي ذهبت الصخرة وجاءت العبرة. يجري على اللسان والله من الصملة
طلق قبل خمس دقايق ربع ساعة ثم تسأل بعد ذلك. معنى صامو ولهذا هؤلاء ما اسرع ما يقعون في الطلاق للثلاث. ثم يذهب يحلف انه طلق في غضب الله يدري عنه يدري عن شعوره والاستحلاف هنا
لتبرأ ذمة المفتي وتتعلق المسألة بذمة المستفتي. ولهذا لا يبعد ان يأتي اعمال لقاعدة عمر رضي الله في امضاء الثلاث ثلاثا تأديبا للناس وتعزيرا. خصوصا عند وقوع الاستهانة في امر الطلاق. فاذا كان في العهد الخليفة الراشد
امضاه ثلاثا واقره عليه اكثر الصحابة. شلون في هذه الازمة التي تهاون الناس فيها بالطلاق اي ما تهاونوا؟ واكثروا الطلاق الوالد الان طلق البزوران. الذين يطلقون عند اتفه الامور. ومن هذا طلاق الهياط. يطلق
على طعام على اكرام على امر تافه على خبر على عناد هم من يذهب الى المشايخ يفتونه في هذا نعم. علي الطلاق يا شيخ. ايه. يقع كثيرا جدا في مناسبات. نعم. التوجيه
قول علي الطلاق او طلاق علي ان تفعل كذا. المسمى عند متأخر الفقهاء بالحلف بالطلاق. حيث جعل الطلاق كاليمين الائمة الاربعة على انه طلاق اذا لم ينفذ ما طلق عليه. مسألة عظيمة. اختيار شيخ الاسلام ابن تيمية
انه يرجعها الى نيته. فان اراد المنع او الحر فلها حكم اليمين مع اثمه. مع لانه وقت الامر بغير الحلف. والا قول الجمهور وما عليه الائمة الاربعة قول الجماهير وما عليه الائمة الاربعة قول عظيم
ومن هذا قال احد العلماء ما ادري والله عن انكحة الناس اليوم. هي انكحة شرعية ولا زنا؟ لكثرة ما يهايطون بهذا الظلام. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب الطلاق في هذا الكتاب مناسبته بعد النكاح مناسبة ظاهرة وهو قد درج على هذا الفقهاء. والمتقدمون رحمهم الله يضيفون
كالطلاق فيما يتعلق به من احكام العدد. احكام العدد وما يتعلق بالملاعنة. مما فيه اثار الطلاق المتأخرون هم الذين فصلوا. جعلوا للطلاق كتابا والعدد كتابا. والملاعنة كتابا. هذا كله من باب
ابي التصنيف والترتيب. الذي يناسب اهل كل مرحلة. نعم. باب ما جاء في البتة وحدث يحيى عن مالك انه بلغه ان رجلا قال لعبدالله بن عباس رضي الله عنهما اني طلقت امرأتي مائة تطليقة. فماذا
اترى علي؟ فقال له ابن عباس رضي الله عنهما طلقت منك لثلاث وسبع وتسعون اتخذت بها ايات الله هزوا اول عيدا وفي اللفظ الاخر وسبعون وزر على ظهرك. واثم في حق ربك. وهذا المشهور عن ابن عباس وابن
مسعود رضي الله عنه ومن هذا قول المهايطية انت طالق بعدد شعر رأسك. انت طالق بعدد رجال القبيلة وامثال ذلك لله منها ثلاثة والباقي وزر على صاحبه لانه تعدى حد الله
سمي الطلاق بالثلاث بطلاق البتة لانه بثها. من البت وهو القطع. فلم يجعل الى رجوعها سبيل لم يجعل الى رجوعها سبيلا. وتأملوا في قول ابن عباس انه ما قال هل الثلاث متواليات؟ قبل واحد او
وانما امضاها ثلاثا. وفي هذا واقى ابن عباس عمر ابن الخطاب رضي الله تعالى عنهم. وهذا الذي عليه الائمة الاربعة ان الثلاثة ثلاثة. وان طلاق الحيض يقع. وان طلاق البدعي يقع مع الاثم
نعم وحدثني عن مالك انه بلغه ان رجلا جاء الى عبد الله ابن مسعود رضي الله عنه فقال اني طلقت امرأتي ثمانية تطليقات. فقال ابن مسعود رضي الله عنه فماذا قيل لك؟ قال قيل لي انها قد
مني وقال ابن مسعود رضي الله عنه صدقوا من طلق كما امره الله فقد بين الله له. ومن لبس على نفسه دبسا جعلنا لبسه به. ولا تلبسوا على انفسكم ونتحمله عنكم هو لقولون. نتحمله عنك
من يتحمله المفتي؟ طيب اذا افتاه المفتي صار الاثم عليه يبي يرجع لها يبي يجامعها ويبي ووجهه ثم سيطلقها. يتحملها المفتي عنه. وجاء عن ابن مسعود كما رواه ابن ابي شيبة وغيره
انه جاءه رجل وهو بالكوفة. وهذا من اعراب العرب. فقال اني طلقت امرأتي الفا قال مه تمعر وجهه ابن مسعود فغضب قال لله منها ثلاث وتسعمئة وسبعة وتسعون نزل على ظهرك
واثم يتلاعب بكتاب الله وينبغي تعزير هؤلاء المبالغين في الطلاق لانهم على كل حال متعدون لحدود الله. فان حد الله ان يطلق ان تطلق المرأة لعدتها طلقة واحدة. هذا متعدي في حد الله. متلاعب. والمتعدي لحد الله يعزر
نعم وحدثني عن مالك عن يحيى ابن سعيد عن ابي بكر ابن حزم ان عمر ابن عبد العزيز قال البتة ما يقول الناس فيها قال ابو بكر فقلت له كان ابان ابن عثمان يجعلها واحدة. فقال عمر ابن عبد العزيز لو كان الطلاق
الفا ماء ما ابقت البتة منه شيئا. من قال البتة؟ فقد رمى الغاية القصوى. وهذا فيه خلاف لعمر ابن عبد العزيز في قول ابان ابن عثمان احد فقهاء المدينة وعلمائها ابان ابن عثمان ابن عفان وكان يراها
واحدة يراها واحدة وهو احد القولين المشهورين في المسألة كان جليسا لعمر لما كان اميرا على المدينة وابان من هو الذي انكر على الوليد ابن عبد الملك عمارته مسجد النبي عليه الصلاة والسلام. العمارة التي ادخل فيها الحجرات في محيط بناء المسجد
وكان أمير المدينة وقتها عمر بن عبد العزيز وعمر هو الذي خفف هذا الشر الجدران الثلاثة بين المسجد وبين قبره عليه الصلاة والسلام وقبر صاحبيه. جدار الحجرة حجرة عائشة وجدار
الحجرات كلها والجدار الخماسي. الذي بناه عمر على هيئة محراب منقلب الى جهة الشمال. من خمسة اضلع لما زار الوليد المدينة لينظر في عمارته التي قال السلف كانت يده بيدي ابانا بن عثمان. وهذا يدل على مكانة ابان في علماء المدينة. فقال وهو
يتمشى واياه في هذه العمارة يا ابانا اي عمارتنا او عمارتكم؟ يعرض الولي بتوسعة عثمان مع ان من المثالب التي سلب بها عثمان مبالغته في توسعة المسجد من جهة العمارة
وتفخيمها فان عثمان رضي الله عنه اول من سقط المسجد بالساج الخشب المشغول ولم قبله المسجد مسقوف الا العشب. فقال ابان يا امير المؤمنين بنينا المسجد بناء المساجد وبنيته بناء الكنائس. فغضب الوليد وارسل بيدي ابانا
وهذا اشهر ما وقفت عليه من مواقف التابعين من عمارة الوليد. ابن عثمان بنينا المسجد بناء المسجد ساجد وبنيته بناء الكنائس. وكان في عهد الوليد بناه ضعف ما كان في عهد عثمان. فان عثمان جعل المسجد مئة في مئة. يعني عشرة الاف متر
اما الوليد فبناه مئتين في مئتين وفخم وزوغ. واستقدم الانباط. والاقباط. يزخرف تشوفون المسجد وهو اول من جعل فيه الفسيفساء. واشد ما فعله في ادخاله الحجرات. هذه الرزية التي ما زالت في
دهري الوليد وعمارته. الله المستعان. نعم. وحدثني عن مالك عن ابن شهاب ان مروان ابن للحكم كان يقضي في الذي يطلق امرأته البتة انها ثلاث تطليقات. الحكم امير فكان يمضيها
عليه ثلاثا. قال مالك؟ قال مالك وهذا احب ما سمعت الي في ذلك. صنيع مالك في هذه الترجمة في سياق الاحاديث يدل على هذا. وذكره اولى ابان اشارة منه الى الخلاف. وهذا القول هو قول
الجماهير بل قول الائمة الاربعة ان الثلاثة ثلاثا. نعم. باب ما جاء في الخلية والبرية واشباه ذلك كنايات الطلاق. نعم. وحدثني يحيى عن مالك انه بلغه انه انه كتب الى عمر
رضي الله عنه من العراق ان رجلا قال لامرأته حبلك على غاربك. فكتب عمر ابن الخطاب رضي الله عنه الى بمكة في الموسم. فبينما عمر رضي الله عنه يطوف بالبيت اذ لقيه الرجل فسلم عليه فقال له
عمر بن الخطاب رضي الله عنه من انت؟ فقال انا الذي امرت ان اجلب ان اجلب عليك. فقال له عمر رضي الله عنه اسألك بربي هذه البنية ما اردت بقولك حبلك على غاربك فقال له الرجل لو استحلفتني في هذا المكان
لما صدقتك اردت بذلك الفراق. فقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه هو ما اردت. وهذا اصل عظيم بان الفاظ الكناية يرجع فيها الى قصده. قصد هذا المكني. حبلك على غاربك. انت
انت بارية امرك بيدت منها قولة الناس الان قصي فارزي انقلعي فهذه من الكنايات التي ترجع فيها الى نيته. وهو دليل على مسألة اخرى يحتاجها المفتون وهو استهلاك المستفتي. فان عمر رضي الله عنه
استحلفه بربه هذه البنية وهي الكعبة. والاستحلاف مهم في هذه المسائل لتحديد نية المطلق ونية الحالف. فالفاظ الكناية اذا قصد بها الطلاق فطلاق. واذا قصد بها غيره فهو على ما قصد
الامر على ما قصد فيها. نعم. وحدثني عن مالك انه بلغه ان علي يا ابن ابي طالب رضي الله عنه كان يقول في الرجل يقول لامرأته انت علي حرام انها ثلاث تطلقات. قال ما لك
وذلك احسن ما سمعت في ذلك. وهذا قول الجمهور ايضا في ان تحريم المرأة انه كطلاق البتة لان معنى تحريم من معنى الظهار. وهذي من بلاغات الامام مالك وهي من
ومميزات الموطأ بذكر فقه الصحابة رضي الله عنهم فقهي من بعدهم. وانا بالتتبع ما ذكره ما لك هنا انظر في الحاشي فاذا هو عند ابن ابي شيبة. وهذا مما يجعل مصنف ابن ابي شيبة ديوانا
الفقه الصحابة والتابعين. ولا غروة. واذكر في الحج قبل كذا سنة استصحبناه مجلد الحجم المصنف. واذا فيه ثلاثمئة وستة وخمسون بابا شيبة في كتاب الحج من اثار الصحابة. الذي عرف عنه ان التحريم
يرجع فيه الى نية المحرم ابن عباس. واشهر ما ذكر عن ابن عباس انها يمين واللي ظهر لي بتتبع المسألة ان التحريم يرجع الى نية محرم قد يحتمل التحريم ظهارا كما فعل علي كما آآ بتة فان فان
ظاهر حرم امرأته عليه تحريما لما جعلها كظهر امه او بنته او اخته. الحالة الثانية ان يكون التحريم طلاقا. وهو اكثر ما كان عليه الصحابة. الحالة الثالثة ان يكون التحريم يمينا. اراد منه المنع او الحث. وهذه التي افتى فيها
ابن عباس فيها كفارة يمين. شيخ الاسلام ابن تيمية تلميذه ابن القيم ينصران هذا. القول وهو الذي شيخنا الشيخ ابن باز في التحريم. والشيخ محمد رحمه الله اول الامر يفصل. ثم اخيرا
يمضي الى ان التحريم كاليمين. كاليمين في ان هذا والله العالم صار عنده اكثر مرادات الناس في عرفهم نعم وحدثني عن مالك عن نافع ان عبد الله ابن عمر رضي الله
عنه ما كان يقول في الخلية والبرية انها ثلاث تطبيقات كل واحدة منهما. ان يقول انا خليتك والبرية انا بريء منك. او انت مني او كما يقول الناس اخرجي برا
كلها في معاني البرية. فان ابن ابن عمر رضي الله عنهما كان يعدها كل واحدة ثلاث تطليقات. نعم الله المستعان. وحدثني عن مالك عن يحيى ابن سعيد عن القاسم ابن محمد ان رجلا كان كان تحته وليدة لقوم
قال لاهلها شأن شأنكم بها فرأى الناس انها تطليقة واحدة الناس من هم؟ العلماء كانه جعل لفظ الكناية في مقام الطلاق. لما قال شأنكم بها هذي بنتكم وكيفكم بها كأنها
جعلوها طلاقا. نعم. وحدثني عن مالك انه سمع ابن شهاب يقول في الرجل يقول لامرأته برأت مني وبرئت منك انها ثلاث تطليقات بمنزلة البتة. فهنا جعل قوله انت بيئة مني او او برئتي مني وكما سبق في حبلك على غاربك وتحريم فكأنهم جعلوك
كلها اطلاقا باتا. اي ثلاثة تطليقات. نعم. قال مالك في الرجل يقول لامرأته انت او برية او بائنة. انها ثلاث تطليقات ان ثلاث تطليقات للمرأة التي قد دخل بها ويدين في
التي لم يدخل بها مدين يعني يذمم. يذمم بالحلف. اي نعم. او واحدة اراد ام ثلاثة فان قال واحدة احلف على ذلك وكان من الخطاب لانه لا يخلي المرأة لانه لا يخلي المرأة
التي قد دخل بها زوجها ولا يبريها الا ثلاث تطليقات والتي لم يدخل بها تخليها وتبريها وتبينها الواحدة. قال مالك وهذا احسن ما سمعت في ذلك لانه اذا طلقها اذا اخلاها وهي وهو لم بها. لا تحله الا بعقد جديد. اما التي دخل بها
فاذا قال انت بريئة مني فهم حملوها على طلاق البتة الثلاث. وان كان عند المتأخرين طلاق البتة يشمل الثلاثة ويشمل الطلاق الذي لا تحل له الا بعقد جديد. نعم. باب ما
من التمليك وحدثني يحيى عن مالك انه بلغه ان رجلا جاء الى عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما فقال يا ابا عبد الرحمن اني قد جعلت امرأتي في يدها فطلقت نفسها افماذا ترى؟ فقال عبد الله بن عمر رضي الله عنهما اراه
كما قالت فقال الرجل لا تفعل يا ابا عبد الرحمن قال ابن عمر رضي الله عنهما انا افعل انت فعلته ثم تقول تستاهل كفوك لا تفعل لا تقوله يا ابو عمر اللي قلته انت اللي قلته هذا
نموذج من المحايطية الاوائل ولا يكون المهايطية الاواخر. نعم. وحدثني عن مالك عن نافلة الله ابن عمر رضي الله عنهما كان يقول اذا ملك الرجل امرأته امرها فالقضاء ما قضت به الا ان ينكر عليها فيقول لم
اريد الا واحدة فيحلف على ذلك ويكون املك بها ما دامت في الله المستعان. وين اللي يجعلك؟ وين لما تجعل امرها لها هذا معناها انها حلت منك وهذا يقع الان قد تشترط
على الرجل ان عصمتي بيدي وانما ورد علينا من المسلسلات والتمثيليات صار الان واقع. تشترط عليه في وافز الديخ. لانه ايش؟ ما يبي الا الزواج العواقب الامور فعند ادنى مشكلة تقول ترى طلقت نفسي منك يستاهل هو الذي اعطاها اعطاها رفقة
عنقه الله المستعان. نعم. مسألة يا اخواني جليلة ان الانسان الناس واصحاب الفضيلة الخطباء بالذات ينبهونا على احكام الطلاق ومشاكله ومحدثاته عند الناس في هذا الزمان. ترى اكثر ما اشغل فيه المفتون الطلاق
شيخنا الشيخ ابن باز رحمه الله حزرت مرة في يوم خميس الذي هو انجاز الشيخ للعمل ان جل ما عرض عليه في ذلك اليوم بل كل ما عرض عليه الا في الطلاق. غير الطلاق اللي كنت اقرأ عليه من تعليقات
حافظ بالفتح والتعليق عليها. فاحببت انس شيخنا واستفيد قلت كم تعرظ؟ كم تقدر ما يعرظ عليك من الطلاق يا مقابل غيرها من المسائل اطرق رأسه مستغفرا ثم قال والله ما بين مئة معاذ
مما يعرض علينا من اربعين الى خمسين في الطلاق. في عهد الشيخ. زاد ذلك ان مدير في البيت قال في تلك السنة عام تسعة عشر خرج من مكتب البيت اثنى عشر الف معاملة
في زماننا هذا اكثر انا انا اقدم ما يعرض علينا يوميا انه ستين بالمئة في الطلاق اربعين بالمئة في المسائل الاخرى من الاستفتاء. هذا يوجب الحقيقة العناية والاهتمام والتنبيه من اصحاب الفضيلة في بيان الطلاق البدعي. الطلاق السنة
واحكام ذلك ايضا احكام النوازل في الطلاق. واستجراء الناس عليه على امور تافهة عشان مقعد علشان فنجال علشان غدا او عشا والناس شباع ما فيهم جوع جعله ما اكل تطلق علشان هياط ورياء وابطئ ايضا في مسائل العقيدة فان طلاقهم داخل في الرية ما هو بداخل في حب الاكرام
الهياط الفاظي يشغل المشايخ وغيرهم على هذا. ولهذا كان السلف يستحلفون يدققون ويفصلون بان الله عظم هذا العقد واستهان به نعم نعم نعم صحيح وهذا لانهم ليسوا اهل فقه. كما يسميهم شيخ الاسلام بنقى في الفتاوى. يسمع ان الشيخ شيخ ابن
للشيخ محمد رحمهم الله وغيرهم يفتون بمثل هذا فيطلقه على عواهنا. والسلف كما رأيتم يدققون ما كل شيء انها كفارة يمين ثم هذا القول يقابل قول الائمة الاربعة الذين يمظون الطلاق طلاقا
ويذممونه في اللفظ الذي وهو محتمل. لفظ الكنائس ولفظ المحتم يذممون صاحبه ويدينونه نعم باب ما يجب في باب ما يجب فيه تطليقة واحدة من التمليك. حدثني يحيى سعيد ابن
عثمان بن زيد بن ثابت عن خارجة بن زيد بن ثابت انه اخبره انه قال انه كان جالسا عند زيد بن ثابت رضي الله عنه فاتاه محمد ابن ابي عتيق وعيناه تدمعان فقال له زيد رضي الله عنهما شأنك؟ فقال ملكت امرأتي امرها ففارقتني
قال له زيد رضي الله عنه ما حملك على ذلك؟ فقال القدر فقال له زيد رضي الله عنه ارتجعها ان شئت فانما هي وانت املك بها. هذي حيلة شرعية. ما لك ملكها امرها؟ قالت انا طالق منك
في العدة فملوكها الطلاق لا يعني انها تملك الرجعة الرجعة بيد من؟ يدرك شياطين الحين شيطانات تقول الرجعة وبيدي الطلاق. والذيق يقول ما يخالف نفخ هادي مسألة مهمة. اوجد له حلا عيناه تدمعان من من الاسف
لان الله جعل في قلبه حبا للمرأة كما جعل في المرأة حبا للرجل. الشيطان تغضب اهلها يغضب اصحابها قال راجعها وقد امضى عليه طلقة. ومن فقه السلف وورعهم ابن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما
لما طلق امرأته وهي حائض. امره النبي ان يراجعها. ابن عمر وش احتسبها عليه سبح قلق احتسبها طلقة وهذا عمدة ما ذهب اليه الائمة الاربعة من انطلاق الحائض يقع فذكر الحافظ ابن رجب على حديث من احدث في امرنا هذا ما ليس منه فهو رد في في جامع العلوم ان
انه لم يقل بعدم ايقاع طلاق الحائض الا الروافض. نعم. لم يقل بعدم ايقاع طلاق الحائض الا الروافض. وهذه المسألة التي نافره فيها التيميون رحمه الله. اه المحبون متعصبون لشيخ الاسلام ابن تيمية. فان ابن رجب في اخر نافره التيميون لما خالف شيخه في مسائل الطلاق
فترك الافتاء بالطلاق وترك الافتاء وانشغل في الحديث الى ان مات. نافره التيميون ونافره المتعصبون على شيخ لان المحنة في عهد ابن رجب بعد شيخ الاسلام هو شيخ الاسلام. يمتحن فيه الناس اعدم من اعدائه ومن احبائه
الله المستعان. واذكر من شيخنا رحمه الله الشيخ بن باز وهو اوسع من عرف له هذا العصر الحديث من من المفتي في امر الطلاق. ورأى من المشايخ ومن الاخوان كثرة ما يعرض عليه. فقال له
احد العلماء الكبار فرأينا اكثر ما يعرض عليك في هذا هذا فما رأيك لو اصطفيت من طلابك خمسة او ستة يكفونك الامر بالطلاق بما بما تفتي به انت. وتنشغل الى ما هو اهم من هذا
فقال شيخنا رحمه الله قبل ذلك وش تتوقعون قال الشيخ؟ ها يا شيخ محمد بن ها؟ ليه؟ ها؟ لا الان الشيخ يقيم المفتين والفتوى فيها مسؤولية. وش تتوقعون يا ولدي وش تتوقع جاوب الشيخ؟ انت ايه
ليه؟ اذا قلت واذا قلت موافق ليه؟ لا بد ان الحكم معلل. ها؟ ها لأ. قاربت المعنى. قال الشيخ رحمه الله ما احملهم امرا يتعلق بذمتي. اخاف يجاملوني فيها. فالكل
له اجتهاد له ما يراه. وقال نستعين الله على ما يعينا عليه. الله المستعان لا اضيق سيف شيخنا رحمه الله محمد اصول شيخ الاسلام عنده. وكان في اول الامر يرجعهم للقضاء. ثم
ارجعهم للشيخ ابن باز ثم صار يفتي فتوى لكن ليس كاسعة الشيخ ابن باز بها المسألة ابو غانم الله يرحمه من استفتى الشيخ فارجعه للمحكمة. ثم بدأ الشيخ يفتي في اخر الامر
على نحو من يكتب به الشيخ لكن ليس على اطلاقه. اي نعم. وحدثني عن مالك عبدالرحمن بن القاسم عن ابيه ان رجلا من ثقيف ملك امرأته امرها فقالت انت الطلاق. فسكت ثم قالت انت الطلاق
فقال ثم قالت انت الطلاق فقال فيك الحجر فاختصما الى مروان ابن الحكم فاستحلفه ما ملكها الا واحدة وردها اليه. قال مالك؟ قال عبدالرحمن وكان القاسم ابن محمد هذا القضاء ويراه احسن ما سمع في ذلك. قال ما لك ما لك وهذا احسن ما سمعت في ذلك واحبه اليك
في انه استحلفها وكذلك انه امضاها عليها طلقة واحدة يكون عند المغاضبة قطعا يوم تقول له انت الطلاق يقول فيك الحجر ما هو بيمزحون ولا ولا انه في غضب مثل ايش؟ تختصم مع احد يقول تقول اعوذ بالله من الشيطان قال انت الشيطان. هذه الحال حالة ايش؟ غضب ولا رضا؟ حالة غضب
نعم. باب ما لا يبين من التمليك. وحدثني يحيى كنان عبد الرحمن بن القاسم عن ابيه عن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم انها خطبت على عبدالرحمن بن ابي بكر رضي الله عنه
فانهما قريبة بنت ابي امية فزوجوه ثم انهم عتبوا على عبد الرحمن رضي الله عنه وقالوا ما زوجنا الا عائشة رضي الله عنها فارسلت عائشة عائشة رضي الله عنها الى عبد الرحمن رضي الله عنه فذكرت له ذلك فجعل امر
بيدها فاختارت زوجها فلم يكن ذلك طلاقا. نعم. الذي لا يبي من التمليك اذا اختارت ولم تختر الطلاق الامر اليها اختارت عدم عدم اختارت البقاء. على ما اختارت من ابيه ان عائشة
رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم زوجت حفصة بنت عبدالرحمن المنذر ابن ابن الزبير وعبد الرحمن ابن وعبد ماني غائب بالشام فلما قدم عبدالرحمن قال ومثلي يصنع به هذا ومثلي يفتات عليه. فكلمت عائشة رضي الله
الله عنها المنذر بن الزبير فقال المنذر فان ذلك بيد عبدالرحمن. فقال عبدالرحمن ما كنت لارد امرا قضيتيه فقرت حفصة عند عبد عند المنذر ولم يكن ذلك طلا. ها ما في طلاق لكنه كانه يشبه التبليك. نعم. وحدثني عن مالك انه بلغ
ان عبد الله ابن عمر وابا هريرة رضي الله عنهم سئلا عن الرجل يملك امرأته امرها فترد ذلك اليه ولا فيه شيئا فقال ليس ذلك بطلاق. الله المستعان. نعم. وحدثني عن مالك المسألة في قصة عائشة في
حفصة بنت عبد الرحمن المنذر ابن المنذر ابن الزبير اين الولي؟ هل نقول هذه قضية عين لمكانة عائشة او انه حمل على رضاها لان المنذر قد يصنع بي هذا وهو غائب ما هو بحاضر
هذه المسألة المشكلة شيء عطا الشيخ محمد يشوفه نعم وحدثني حدثني عن مالك عن يحيى ابن سعيد عن سعيد ابن المسيب انه قال اذا ملك الرجل امرأته امر امرها فلم تفارقه وقرت عنده فليس ذلك بطلاق. طيب هل يكون التمليك مؤقتا؟ او مرة واحدة
هذا يرجع يرجع فيه الى نية المملك. يرجع فيه الى نيته. نعم. قال مالك في المملكة اذا ملكت زوجها امرها ثم افترقا ولم تقبل من ذلك شيئا. فليس بيدها من ذلك شيء وهو لها ما دام في
مجلسهما هذا في جعله امر التمليك في المجلس. ليس دائما كانه جعله كالبيع كالخيار في البيع في المجلس. لا يكون الخيار مطلقا. ذكر الشرح شيء؟ ايه يقول قال اعمالكم في الموازية انما كان ذلك لمثل عائشة رضي الله عنها لمكانها من رسول الله صلى الله عليه وسلم اي لانه
كما يجوز اجازة المجبر تزويج ابنه او اخيه او جده اذا كان قد فوظ له اموره والا لم يجز يعني اذا فوظ ايه قد فوض له اموره اه ولو اجازه الاب كما في المدونة
عائشة رضي الله عنها ليست واحدا من هؤلاء ولم يفوض لها فوض لها اموره فالجواز في اجازة فعلها لانها هي خالة خالة المنذر وهذا ابن عبد الرحمن ابن المنذر قال ابن القاسم واظنها وكلت عند العقد. لكنهم نصب او واظنها وكلت
عند العقد لكنهم نصوا على ان ولي المرأة لا وكلت. والنحيل وكلت. نعم كيف توكل وهي ليس لها ولاية؟ ها؟ المنذر موجود فيه ما يريد على وجوده لا ابوها ايه نعم ها
ايه صحيح المنذر هو الزوج. طيب اه قال ابن القاسم واظنها وكلت عند العقد لكنهم نصوا على ان ولي المرأة لا يوكل الا مثله. وعائشة رضي الله عنها لا يصح كونها وكيلا عن اخيه
فيها فكيف فكيف توكل او توكل الا ان يقال ما نصوا عليه اذا اذا وكل الولي من يتولى العقد اما اذا وكل من يوكل اذا وكل من يوكل من يتولى العقد فلا مانع ان يوكل امرأة
مثلا وذكر الزبير ابن بكار ان المنذر فارق حفصة فتزوجها الحسن بن علي فاحتال المنذر عليه حتى طلقها فاعادها هل منذر؟ ولو ما استبانت فيها بها القلق. من يشوفها لنا جزاه الله خير
شوف يا شيخ جزاك الله خير. يمكن شرح المشكل ولا مع شرح المعاني كلاهما للطحاوي يأتي بها نعم باب الايلاء نقف على باب الايلاء اسأل الله عز وجل لنا ولكم العلم النافع والعمل الصالح وصلى الله وسلم على نبينا محمد

