الحمد لله    لفتح الباري بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله لا يمر علينا واستشكلناه في الدرس الماظي. نعم. قلت نتكلم عن مسألة اشتراط الولي ثم ثم قال وتعقب بان عائشة رضي الله عنها وهي التي روت هذا الحديث كانت تجيز النكاح بغير ولي كما روى
ومالك انها زوجت بنت عبد الرحمن اخيها وهو غائب. فلما قدم قال مثلي يفتات عليه في بناته واجيب بانه لم يرد في الخبر التصريح بانها باشرت العقد. فقد يحتمل ان تكون البنت المذكورة ثيبا
ودعت الى كفء وابوها غائب. فانتقلت الولاية الى الولي الابعد او الى السلطان. وقد صح عن عائشة رضي الله عنها انها انكحت رجلا من بني اخيها فضربت بينهم بستر. ثم تكلمت حتى اذا لم يبقى
فان العقد امرت رجلا فانكح ثم قالت ليس الى النساء نكاح. اخرجه عبد الرزاق نعم فهذا محصله انه لم يقع التصريح بانها زوجت وانما انما انما الامر محتمل. انها اما ثيب او الذي قام بالتزويج غيرها
شو الموظع الثاني؟ الاستذكار الاستذكار لابن عبد البر اسلم. قال ابو عمر قوله في هذا في حديث هذا الباب ان عائشة رضي الله عنها زوجت حفصة بنت عبد الرحمن اخيها من المنذر بن الزبير ليس على ظاهره ولم ولم
يرد بقوله زوجت حفصة والله اعلم. الا الخطبة والصداق والرضا ونحو ذلك. دون العقد. بدليل الحديث عنها انها كانت اذا حكمت امر الخطبة والصداق والرضا قالت انكحوا واعقدوا فان النساء لا
جيد هذا ومعنى انها زودت يعني اشارت وامرت بمكانها لا انها باشرت الانكاح. هذا كلام جيد من ابن عبد البر. هذا الباجي ايه اي نعم اي نعم قال مسألة واما عقد نكاح حفصة وابوها غائب وهي
قوله ان عائشة رضي الله عنها زوجت حفصة بنت عبد الرحمن بن المنذر بن الزبير. وعبد الرحمن غائب بالشام يحتمل امرين احدهما انها باشرت عقدة النكاح. ورواه ابن مزين عن عيسى ابن دينار قال وليس عليه العمل. يريد عمل اهل المدينة
حين كان بها عيسى لان مالكا وفقهاء المدينة لا يجوزون نكاحا عقدته امرأة ويفسخ قبل البناء وبعده على كل حال. والوجه الثاني انها قدرت المهرة واحوال النكاح وتولى العقد احد من عصبتها
ونسب العقد الى عائشة رضي الله عنها لما كان تقريره اليها. وقد روي عن عائشة رضي الله عنها انها كانت تقر امر النكاح ثم تقول اعقدوا فان النساء لا يعقدن النكاح. وهذا هو المعروف من اقوال الصحابة ان
المرأة لا يصح ان تعقد نكاحا لنفسها ولا لامرأة غيرها وقد تقدم الكلام على ذلك. الوجه الثاني الذي اختاره ابو لود ابن عبد البر. نعم. في الاستذكار انها امرت بذلك واشرفت عليه. لا انها تولت ذلك بنفسه
نعم. قال القاضي ابو الوليد رحمه الله ويحتمل عندي ان يكون العاقد لنكاح حفصة بنت عبدالرحمن اخوه او ابنه ان كان قائما بامره. هنا ضاقت الدائرة ان المتولي لعقد النكاح
اما اه اخو عبدالرحمن او ابنه وهو اخوها. ومع ذلك عبدالرحمن وش يقول؟ ايفتات علي فكأنه لم يعلم فهذه فيها آآ بقية الاشكال الا انه لما عد غائبا ان حكم الحاكم او آآ الامير بتولية الولي الاقرب منه هذا محتمل. اي نعم
في تتمة للكلام هذه المسألة الثانية وهي يقال واما عقد مسألة واما عقد نكاح حفصة وابوها غار فهي بكر فان مذهب انه لا يجوز ان يعقد نكاح بكر ذات اب غير ابيه غير ابيها. وان كان غائبا. الا ان يكون قد
غاب غيبة انقطاع. قال قال ابن حبيب عن مالك لا ترجى رجعته. وفي المدونة مثل من يخرج من من مصر غازي الى الى الاندلس وافريقيا او طنجة. فهذه تزوج. قاله ابن القاسم ورواه علي بن زياد عن مالك. مم
الى ان قال فاما ان تكون عائشة رأت غير هذا واما ان يكون معناه ان عبد الرحمن قد كان وكل من يعقد هذا النكاح فعقد على ادنى من المهر الذي كان يعتقد هو ان يبذل لمثله او وكل من يعقده على الاطلاق
دون تعيين الا انه ظن ان ذلك يقوم يقوم له مقام التعيين وذلك ان البكر ذات الاب او ليس لها ان ترضى باقل من مهر مثلها. واما الثيب ففي المدونة لا يجوز لها ذلك. وقيل ان ذلك
لها ويحتمل ان يكون لم يعين الزوج وظن انه يعدل به عن مثل المنذر الى مثل عروة او عبد الله ممن كان افضل من المنذر. فلذلك انكر ان يصنع به مثل هذا او عليه. ولذلك احتاج المنذر
ان يجعل الامر بيده. ولو لم يكن النكاح لازما لما احتاج الى ذلك. ولو كان النكاح فاسدا لا يجوز ان مر عليه وهذا يبقي الاشكال لكن يقول يقلل احتمال انه يفتات عليه بالكفر. الذي كان يريد
قولي ابنتي وان عائشة رضي الله عنها رضيت من نكاح حفصة بنت اخيها بالمنذر لكن ظاهر كلامه يفتات علي محتمل هذا وهذا. في كلام اخر ها بقية نقول سم باقي نقول عند غيره في شيء اخر؟ لا هذا اللي يبقى الاشكال في الافتيات لكن هذا محتمل على ما ذكره الشراح
في تحديد هذا الكفر وانه كان يؤمل في غيره او افتيات في تحديد المهر او غير ذلك وليس افتيات في عقد النكاح. وليس فيه ما يدل على انه اقام وصيا يزوج عنه
على كل حال ترجع الى الاصول انه لا تزوج المرأة الا بوالدي. لا تنكح المرأة الا بولي وان عائشة رضي الله عنها لم تخالف الحديث فلم تنكح ابنة اخيها بغير ولي. ومعنى قوله زوجها او زوجت
اه ابنة اخيها حفصة اي اشرفت على ذلك وقامت عليه. نعم. ها وشو؟ اي في في مسألة المسألة الان ما هو في التزويج في آآ في لا اله الا الله. رقم كم الحديث حتى ها
ايه لما قال له فان ذلك بيد عبدالرحمن. ما كنت ليرد امرا قضيتيه. يعني انه لما جعل الامر اليها لم يكن هذا طلاق. اي نعم. وان العقد انتهى. العقد قد تم. لكن لما جعل الامر اليها لم يكن هذا من باب
تمليكي على ما ترجم ما لك باب ما لا يبين من التمليك لما جعل الامر اليه الى عائشة رضي الله عنها الى الى حفصة عند اذا عائشة رضي الله عنها ولم يكن ذلك طلاق. نعم. بسم الله الرحمن
الرحيم. الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين جميع المسلمين قال لي ان المنذر لما كلمته عائشة كلمت المنذر زوجة حاصلة فقالا
اهداء لك بيد عبدالرحمن فوض الامر لعبد الرحمن انشاء امضاءه وان شاء التفريق فقال عبدالرحمن ما كنت ليرد امرا قضيتيه يعني عائشة ففيه انه سكن غضبه لما قال ما مثلي يصنع به هذا وما مثلي يفتات عليه
لما فوض المنذر الامر بيد عبدالرحمن لم يجعل ذلك طلاقا حيث لم يصرح بالمفارقة. اي نعم قال الامام مالك رحمه الله تعالى باب الايلاء قال وحدثني يحيى عن مالك عن جعفر بن محمد عن ابيه
فيه عن علي ابن ابي طالب رضي الله عنه ان كان اذا ال الرجل من امرأته لم يقع عليه طلاق وان مضت الاربعة الاشهر حتى يوقف فاما ان يفيئ واما ان يطلق. قال مالك وذلك الامر عندنا وذكر
الى في الطلاق لان الايلاء فيه نوع مفارقة. من جهة انه حبس هذه المرأة هذه المدة وهو ان يحلف على الا يأتيها للذين يؤذون من نسائهم تربص اربعة اشهر. كيف واي رجعوا؟ عن هذا الحلف
ان الله غفور رحيم. وان عزموا الطلاق. ان عزموا المفارقة. فاذا تمت المدة آآ الذي يوقفه الحاكم اما ان يرجع عن ايلاءه او يعزم على الطلاق نعم وحدثني عن مالك عن نافع عن عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما انه كان يقول ايما رجل الا من امرأة
واته فانه اذا مضت الاربعة الاشهر الاشهر وقف حتى يطلق او يفي. ولا يقع عليه طلاق اذا مضت الاربعة الاشهر حتى حتى يوقف. وهنا يأتي السؤال لماذا او ما الحكمة من تحديد المدة بالاربعة اشهر
لم لم تحد باقل او باكثر؟ ها هنا اخذوا في حديث عمر لما سأل حفصة لما سمع المرأة وهي تتوجد على فقد زوجها سأل حفصة فقال الاربعة اشهر هذا استنباط من الاية لكن الاية لماذا حددت باربعة اشهر؟ اما انه تعبد
ان هذا تعبدي يرجع اليه واما ان يقال ان هذه المدة امهال لهذا الحال. مدة تعبدية الله بها هذا الحال. وهي مقاربة من الاربعة وعشرة وهي حكم الاحداد. لكن ليس بينها وبين الاحداد رابط الا في المدة. لا في المعنى
والله العالم انها تعبدية. عندكم فيها شي؟ او شو ايه انها من لها علاقة بالاحداد. والاحداد اربعة اشهر وعشرا. والعلاقة بينهما في المدة. لا في اجب ان عمر رضي الله عنه لما سمع المرأة تتوجد على فقد زوجها والله لولا الله
اوائله لهز من هذا السرير اطرافه او مائله. وكان يبعث البعوث للجهاد فسأل حفصة كم تبقى المرأة عن عن زوجها فرأى عمر اربعة اشهر ويعودون الى نسائهم. في رواية ستة اشهر كأن هذا مأخوذ من
لان هذا المولي الحالف يرجى ويحبس اربعة اشهر. واذا قال والله لا اتيها يحبس اربعة اشهر. والفقهاء يقولون هذه المدة تحسب من من الترافع. لا من الحلف. فان حلف ثم ترافع بعد شهرين
ان تحسب المدة من اين؟ من انظار القاضي له. فان شاء اي بالجماع ورجع لان لا يضرها بعد الاربعة اشهر او في اثنائها قبل. والا بعدها يخير بين الامساك وبين الطلاق. كانها تعبدية والله اعلم. الا ان يظهر شيء
وشو؟ ولهذا في في الخصومة انت ما تحسب من الايلة ما ادري والله مشهور في المذهب انها من من القاضي له من انذار القاضي له. احيانا ما ترفع المرأة الا بعد سنة. فيمهل من امهال من انظار
نعم. ها اي والظاهر بالنسبة للإحداد تعبدية لأنها نسخت منكم؟ نسخت من المدة من الحول الذي كان معروفا في الجاهلية في عدة المرأة الى الاربعة اشهر وعشرا. فهي في اه الاحداد تعبدية. يبقى في مدة التربص في الايلاء. فيها مع المعنى التعبدي
هل هناك معنى اخر؟ محتمل المسألة محتملة. والاظهر هو التعبدي. والله اعلم. بدل الاخوان شيء. في شيء محمد شيخ مفلح فيه شي؟ شيخ بريك نعم قال وحدثني مالك عن ابن شهاب ان سعيد ابن المسيب وابا بكر ابن عبدالرحمن ابن عبد الرحمن كانا يقول ان في الرجل امرأته انها
اذا مضت الاربعة الاشهر انها تطليقة. ولزوجها عليها الرجعة ما كانت في العدة عجيب! فهذا قول لهؤلاء لسعيد وابو بكر بن عبدالرحمن ان المولي اذا مضت الاربعة الاشهر تحسب تطليقه. وهذا ما هو بظاهر بالاية. لان في الاية
ان عزموا الطلاق اي اذا لم يفئ بالجماع الله اعلم نعم وحدثني عن مالك انه بلغ رواه ان مروان ابن الحكم كان يقضي في الرجل اذا آل من امرأته انها اذا مضت الاربعة الاشهر فهي تطليقه فله
فعليها الرجعة ما دامت في عدتها. قال ما لك وعلى ذلك كان رأي ابن شهاب. اذا هؤلاء اربعة. سعيد وابو بكر ابن عبد الرحمن ومروان ابن الحكم وابن شهاب وكان مالك يميل اليه في طريقته
في بعض اقواله اي نعم. قال مالك في الرجل يولي من امرأته فيوقف فيطلق عند انقضاء الاربعة الاشهر ثم يراجع امرأته انه ان لم يصبها حتى تنقضي عدتها فلا سبيل له اليها. ولا رجعة له عليها
الا ان يكون له عذر من مرض او سجن او ما اشبه ذلك من العذر. فان فان ارتجاعه اياها ثابت عليها فان مضت عدتها ثم تزوجها بعد ذلك فانه ان لم يصبها. ان لم يصبها حتى تنقضي الاربعة الاشهر وقف ايضا
فوقف ايضا فان لم يفي دخل عليه الطلاق بالايلاء الاول اذا مضت الاربعة الاشهر وان لم ولم يكن له عليها رجعة لانه نكحها ثم طلقها قبل ان يمسها. فلا عدة له عليها ولا رجعة. وهذا
يشير ما اشرت اليه من الخلاف خلاف المذهب ان مالكا يرى المدة تحسب المدة من من الايلاء لا من الترافع عند القاضي. نعم. قال مالك في الرجل يولي من امرأته فيوقف بعد الاربعة الاشهر فيطلق ثم
راجع ولا يمس ولا يمسها فتنقضي اربعة اشهر قبل ان تنقضي عدتها كان احق بها وان مضت عدتها قبل ان يصيبها فلا سبيل له اليها. نعم. قال مالك وذلك احسن ما سمعت الي في ذلك
قال مالك في الرجل يولي من امرأتي ثم يطلقها فانقضي الاربعة الاشهر قبل ان تنقضي عدة الطلاق. قال هما هما اتطليقتان ان هو وقف فلم يف وان مضت عدة قبل الاربعة الاشهر فليس الايلاء بطلاق. وذلك ان
الاشهر التي كان يوقف بعدها مضت وليست له يومئذ بامرأة. نعم. قال مالك ومن حلف الا يطأها امرأته يوما او شهرا ثم مكث حتى تنقضي اكثر من من الاربعة الاشهر فلا يكون ذلك الى. وانما يوقف في
دائما حلف على اكثر من الاربعة الاشهر. فاما من حلف الا يطأ امرأته اربعة اشهر او ادنى من ذلك فلا اراد فلا ارى عليه ايلاء لانه اذا جاء الاجل الذي يوقف عنده خرج من يمينه ولم يكن عليه وقف هنا
بين المدة التي ينظر فيها شرعا والمدة التي حلف بها هو. فلو حلف الا يطأها اربعة اشهر الحلف شيء والايقاف شيء اخر. نعم. قال مالك ومن حلف لامرأته الا فيطأها حتى تفطم ولدها فان ذلك لا يكون الى. قال مالك وقد بلغني ان علي ابن ابي طالب رضي الله عنه
سئل عن ذلك فلم يره الى. نعم. باب الاء العبد وحدثني يحيى عن مالك انه سأل ابن شهاب عن العبد فقال هو نحو ايلاء الحر. وهو عليه واجب وايلاء العبد شهران. وهذا على القاعدة ان الذي يجب على الرقيق
آآ من الحقوق هو نصف ما يجب على آآ الاحرار. نعم. باب ظهار الحر حدثني يحيى عن مالك عن سعيد بن عمرو بن سليم الزراقي انه سأل القاسم بن محمد عن رجل طلق امرأته ان هو تزوجها
فقال فقال القاسم بن محمد ان رجلا جعل امرأة عليه كظهر امه ان هو تزوجها ان رجلا جعل جعل امرأة عليه كظهر امه ان هو ان هو تزوجها فامره عمر بن الخطاب رضي الله عنه ان هو تزوجها
الا يقربها حتى يكفر كفارة الظهار. صورتها ان يقول قائل ان تزوجت فلانة فهي علي كظهر امي وتوه في البر في الامان ما تزوجها. متى يعتبر ظهار بتزوجها؟ ولهذا قال عمر
فان تزوجها قبل ان يمسها يكفر كفارة الظهار. وهي المتدرجة من العتق الى فان لم يستطع صيام شهرين فان لم يقدر من شهرين متتابعين فان لم يقدر فاطعام ستين مسكين. نعم. وحدثني عن ما لك
انه بلغه ان رجلا سأل القاسم ابن محمد وسليمان ابن يسار عن رجل تظاهر من امرأته قبل ان ينكحها. فقال الا انكحها فلا يمسها حتى يكفر كفارة المتظاهر. والظهار فيه معنى الطلاق بالمنع. وان لم يكن
هو طلاق لكن مالك رحمه الله ادرجها جميعا في كتاب واحد مع اختلاف التبويب. نعم. وحدثني عن مالك عن هشام ابن عروة انابيه انه قال في رجل تظاهر من اربعة نسوة له بكلمة واحدة انه ليس عليه الا كفارة واحدة
لا حول ولا قوة الا بالله. قال كلن على مثل ظهر امي. عروة ابن الزبير قال عليه كفارة واحدة اظن ظنا ان المذهب لا يوجب عليه اربع كفارات لكل واحدة كفارة. وجه ذلك لانه ظاهر من اربع نساء
فالعبرة بالمظاهر منهن لا بذات المظاهر. اي نعم. وحدثني عن مالك عن ربيعة بن ابي عبدالرحمن مثل ذلك. قال مالك وعلى ذلك الامر عندنا. نعم. قال مالك قال الله تبارك
وتعالى في كتابه في كفارة المتظاهر فتحرير رقبة من قبل ان يتماسى. فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين من قبل ان يتماسا فمن لم يستطع فإطعام ستين مسكينا والرقبة لابد ان تكون مؤمنة
فانها جاءت في اية المجادلة مبهمة. لكن ترجع الى الرقبة بوصف الايمان بهذا القيد في اية النساء. فتحرير رقبة مؤمنة نعم قال مالك في الرجل يتظاهر من امرأته في مجالس متفرقة قال ليس عليه الا كفارة واحدة
ان تظاهر ثم كفر ثم تظاهر بعد ان يكفر فعليه الكفارة ايضا. هذه اختلفت. تظاهر عدة مرات من امرأة هي علي كظهر امي. هي علي كظهر اختي. كررها ولم يكفر فكفارة واحدة كالايمان على شيء واحد
اذا حلف ايمانا على شيء والله ما اذهب لفلان. والذي لا اله الا هو ما اجيه. وربي الذي خلقني ما اطب عليه ففيها كفارة واحدة اذا لم يسبق انه كفر عن واحدة فان كفر ثم رجع فحلف كفرة اخرى. والظهار اذا ظاهر ثم كفر ثم
مظاهرة ثانية فكفارة ثانية. اي نعم. قال مالك ومن تظاهر من امرأته ثم مسها قبل ان يكفر انه ليس عليه الا كفارة واحدة. ويكف عنا حتى يكفر ويستغفر الله. وذلك احسن
وذلك احسن ما سمعت. وهذا القول فيه رفق من جهة انه عصى بالمسيس قبل الكفارة. والقول الثاني انه اذا قال انت علي كظهر امي. ثم لم يكفر ومسها ان عليه كفارتان كفارة قبل المسيس كفارة بالفعل قبل المسيس وكفارة
فجعلوا الكفارة عليه عليه كفارتين. واشار الى هذا القول ابن عبدالبر الاستذكار. اي نعم قال مالك والظهار من ذوات المحارم من الرضاعة والنسب سواء. قال لو قال هي علي كأختي من الرضاعة. يشمل اخته من الرضاعة اخته من النسب. وامه من الرضاعة وامه من النسب. لان الجميع محرمات. نعم
قال مالك وليس على النساء لو قالت المرأة انت عليك ظهر ابي هل يعد ظهر او لا يعد ظهار؟ قولان لاهل العلم المشهور عند الجمهور انه لا يعد من قول المرأة ظهار. وانما عليها كفارة يمين. وعليها التوبة. ثمة قول ثاني وهو رواية في المذهب
لها ظهار ايضا. لان الحكم واحد. نعم. قال مالك في قول الله تبارك وتعالى قال والذين يظاهرون نسائهم ثم يعودون لما قالوا. قال مالك سمعت ان تفسير ذلك ان يظاهر الرجل
رجل من امرأته ثم يجمع ثم يجمع على امساكها واصابتها. فان اجمع على ذلك فقد وجبت عليه الكفارة وان طلقها ولم يجمع بعد تظاهره منها على امساكها واصابتها فلا كفارة عليه. قال مالك وان
تزوجها المتظاهر بعد ذلك لم يمسها حتى يكفر كفارة المتظاهر. ظهرت الصورة هذي ظاهر من امرأته ثم اجمع ان يعيدها. والكفارة سائلة عليه. قال اجل يا طالق. فلما طلقها وبانت
رأى ان يتزوجها مرة ثانية. فهنا يبقى عليه احكام الظهار حتى حتى كفر فلا يمسها بزواجه الثاني حتى يكفر في كفارة الظهار. مم. قال مالك في الرجل قهروا من امته انه ان اراد ان فعليه كفارة الظهار قبل ان يطأها. فجعل الكفارة في النكاح
الصحيح كفارة في الوطء للسرية بان كلاهما كفارة الظهار ان اراد الظهار. مم. قال ما لك لا يدخل على الرجل ايلاء في تظاهر الا ان يكون مضارا لا يريد ان يفيئ من تظاهره. نعم. وحتى
عن مالك عن هشام ابن عروة انه سمع رجلا يسأل عروة ابن الزبير عن رجل قال لامرأته كل امرأة انكحها عليك ما عشت فهي علي كظهر امي. فقال عروة ابن الزبير يجزئه عن ذلك عتق رقبة. لا حول ولا قوة الا بالله
ظهر من كل الحريم حتى يرظيها. الله المستعان. كانه بالزبير عروة ابن الزبير جعل عليه كفارة واحدة عتق رقبة فان لم يستطع بصيام شهرين متتابعين. نعم. باب ظهار العبيد حدثني يحيى عن مالك انه سأل
مبنى شهاب عن ظهار العبد فقال نحوا من ظهار الحر. قال ما لك يريد انه يقع عليه كما يقع على الحر. يعني انه في العتق عليه رقبة ما تتنصف. في الصيام يجعلونه صيام شهرين. كان
تعبدي كما لو سرق العبد يعني ان هذه عقوبة مقدرة شرعا نعم قال مالك وظهار العبد واجب وصيام العبد في الظهار شهران قال مالك في العبد يتظاهر من امرأته انه لا يدخل عليه ايلا وذلك انه لو ذهب يصوم صيام كفارة المتظاهر دخل عليه طلاق الايلاء قبل
قبل ان يفرغ من صيامه. لان قلنا في الايلاء على العبد كم؟ شهران. يتربص شهران. وهذه الشهران الان في صيام الظهار فلا يدخل الايلاء على على هذا الظهار للعبيد. نعم. باب ما جاء في الخيار
حدثني يحيى عن مالك عن ربيعة بن ابي عبدالرحمن. على قول مالك على ما اختاره ما لك انه اذا مضت الاربعة من من ايلائه مضت الاربعة اشهر من ايلائه لا من تربصه
عندهم الاربعة اشهر هي المدة. نعم. حدثني يحيى عن مالك عن ربيعة بن ابي عبدالرحمن عن القاسم ابن محمد عن عائشة رضي الله عنها ام المؤمنين انها قالت كان في بريرة ثلاث سنن. فكانت احدى السنن الثلاث
انها اعتقت فخيرت في زوجها. وقال رسول الله صلى الباب ما جاء في الخيار اي تخير المرأة الرقيقة اذا عتقت بين ان تبقى مع زوجها او يفارقها بالفسخ. اي نعم. وقال رسول الله صلى
الله عليه وسلم الولاء لمن اعتق. ودخل رسول الله صلى الله عليه وسلم والبرمة تفور بلحم فقرب اليه خبز وادم من ادم البيت فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الم ارى برمة فيها لحم؟ فقالوا بلى يا رسول الله ولكن ذلك لحم تصده
ثقة به على بريرة وانت لا تأكل الصدقة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هو عليها صدقة ولنا هدية. اللهم صلي وسلم عليه. وقد خيرت الشريعة بريرة بين زوجها مغيث ان تبقى تحته
ان او ان تطلق. وكان زوجها وسط حتى رسول الله فيها. يحبها وهي لا تريده. فاختارت رضي الله عنها الفراق نعم. وحدثني عن مالك عن نافع عن عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما انه كان يقول في
تكون تحت العبد فتعتق انها لها الخيار ما لم يمسها وان مسها. الواقع وان مسها فلها الخيار لان هذا الحكم غير مؤقت بالمسيس. هذا اجتهاد من ابن عمر. نعم. قال مالك فان
زوجها فزعمت انها جهلت ان لها الخيار فانها فانها تتهم. ولا تصدق فيما ادعت من الجهالة ولا خيار لها بعد ان مسها. الله اعلم. نعم. نعم. بعد العتق احيانا ما تدري هذي من الوسائل اللي تغيب. من المسائل التي تغيب ولم يأتي في قصة بريرة انها
بين المسيس وغيره. اي نعم. ها؟ نعم رضاها بالوطء بناء على الاصل. ولم تعلم هل ان هذا لها حق في الخيار. وفي حديث بريرة لم يأتي به التنصيص على على انه قبل المسيس او بعده. نعم. وحدثني عن مالك عن ابن شهاب عن عروة ابن الزبير ان مولاه
بني عدي يقال لها زبرا اخبرته انها كانت تحت عبد وهي امة يومئذ فاعتقت قالت فارسلت الى حفصة رضي الله عنها زوج فارسلت الي حفصة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم فجاءتني قالت اني
مخبرتك خبرا ولا احب ان تصنعي شيئا. ان امرك بيدك ما لم يمسك زوجك فان مسك فليس لك من الامر شيء قالت فقلت هو الطلاق ثم الطلاق ثم الطلاق. فارقته ثلاثا. لا حول ولا قوة الا بالله. فوالله قلة
الخاتمة الله المستعان ففي حديث حفصة يدل على ان هذا كأنه مستقر عنده ما لم تمسكي ان امرك بيدك ما لم يمسك زوجك. والله اعلم. نعم. وحدثني عن مالك انه بلغه عن سعيد ابن المسيب انه قال ايما رجل تزوج امرأة وبه جنون او ضرر فانها تخير فان شاءت قط
وان شاءت فارقت هذا الخيار العيب على العيب في الزوج. فكما ان الزوج له ان يرد العيب المرأة كذلك المرأة. تزوجت فبان انه مجنون وهذا عيب لم يذكر له. فهي على الخيار اما ان
واما ان تفسخ. ايه. هذي صورة. تزوج حر ام خشية العنات كذا ثم عتقت. فليس لها الخيام. لان الخيار لاجل الحرية وهي تحت حرة اي نعم. وقال مالك في الامة تكون تحت العبد ثم تأتق قبل ان يدخل بها او
يمسها انها ان اختارت نفسها فلا صداق لها. وهي تطليقة وذلك الامر عندنا. هل يعد تطليقه او مالك رحمه الله يرى انها تطليقة هذي لها اثر في العدد في عدد الطلقات فان عد فسخا كما يقال في
وكما يقال في فسق الحاكم فهذه لا تحسب في تطبيقات ولها اثر الطلاق وهو المفاسخة المفارقة اي نعم وحدثني عن مالك عن ابن شهاب انه سمعه يقول اذا خير الرجل امرأته فاختارته فليس ذلك بطلاق
وقال ما لك وذلك احسن ما سمعت. نعم. قال مالك في المخيرة اذا خيرها زوجها فاختارت نفسها فقد طلقت الثلاثاء فان قال زوجها لم اخيرك الا واحدة فليس لها فليس له ذلك. وذلك احسن ما سمعت. الله المستعان
نعم قال مالك نعم لكن مالك يقول اذا قالت اذا خيرها وقالت اختار ثلاث طلقات وجه ذلك انه لما اعطاها الخيار في ان تطلق نفسها فطلقت ثلاثة من سرى ذلك الثلاث. لم يكن واحدة. فان قال انا ما نويت الا طلقة واحدة. هنا يأتي
مالك رحمه الله يرى انها ثلاثا اعطائها وتفويضها امرها لنفسها فطلقت نفسها ثلاثا. نعم قال مالك وان خيرها فقالت قد قبلت واحدة وقال لم ارد هذا وانما خيرتك في الثلاث جميعا
ام انها ان لم تقبل الا واحدة اقامت عنده ولم يكن ذلك فراقا. فارجع التخيير الى نيته الله المستعان. نعم. هم اه حاشيتي ايش؟ ايه اذا علمت ان لها خيارا فامرها بيدها ما دامت في مجلسها ما لم تقم منه. او تأخذ في عمل اخر او يمسها. فاذا كان شيء
من هذا بطل خيارها. محمد بن الحسن صاحب ابي حنيفة. فاما ان مسها ولم تعلم بالعتق او علمت به ولم تعلم ان لها خيار ان ذلك لا يبطل خيارها. كما ذهب خلافا لما قال مالك. فارجع الامر الى ان اذا جهلت ان جهلت الامر
او او لم تعلم ان الامر يرجع اليها. فجعلوا الخيار في الطلاق فك الخيار في البيع. خيار المجلس يعني والله اعلم. نعم. باب ما جاء في الخلع وحدثني يحيى ان ثمة قاعدة في هذا مفيدة لطالب العلم
ان كل فسخ من جهة الزوج فطلاق. وكل فسخ من جهة المرأة. اما بعوض او بغير به فخلع وكل مفارقة من جهة الحاكم ففسخ يدخل بين هذه الاصول اصل اذا فوض الرجل الامر للمرأة. قال الامر اليك فاختارت الطلاق صار طلاقا
تفويض لا بانه امر مستحق للمرأة. هذه انواع المفارقات الثلاثة ولها احكامها. احكامها الاثر في العدد في الطلقات. لما كان في فراق من جهة الزوج فطلاق. وما كان من جهة الزوجة فخلع وما كان من جهة
الحاكم ففسخ خلع وهو نوعان اما بعوض ولا جناح عليهما في مفسدة به او بغير عوظ كأنهم يجعلون الفسخ بغير عوض من جنس فسخ القاضي ومن اثر ذلك في الخلاف انه في الطلاق عدتها ثلاث حيف الفسوخات لا حيضة واحدة
وان كان فيه خلاف فيما يتعلق بالخلع. اي نعم. باب ما جاء في الخلع وحدثني يحيى عن مالك عن يحيى ابن سعيد عن عمرة بنت عبد الرحمن انها اخبرته عن حبيبة بنت سهل الانصاري رضي الله عنها
انها كانت تحت ثابت ابن قيس ابن شماس رضي الله عنه. وان رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج الى الصبح فوجد حبيبة بنت رضي الله عنه رضي الله عنها عند بابه في الغلس فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من هذه؟ فقالت انا حبيبة بنت
بنت سهل يا رسول الله. قال ما شأنك؟ قالت لا. قالت لا انا ولا ثابت ابن قيس لزوجها. لا انا ولا هو ما نام لذاك الليل يا ويلي. لا انا ولا هو. لا انا ولا ثابت ابن قيس. يعني لا لا
اعيش معه ولا يعيش معي. الله المستعان. لا انا ولا ثابت ابن قيس لزوجها. فلما جاء زوجها ثابت ابن قيس رضي الله عنه قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه حبيبة بنت سهل قد ذكرت ما شاء الله ان تذكر. قالت حبيبته رضي الله
طبعا ها يا رسول يا رسول الله كل ما اعطاني عندي فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لثابت ابن قيس رضي الله عنه خذ منها فاخذ منها وجلست في اهلها يعني خلعا فهل هي حبيبة بنت سهل اخت لي
اه سهل بن سعد رضي الله عنه محتمل وجاء في الصحيحين انها قالت ارد عليه حديقته. عطاها نخل مزرعة. فقال اتردين عليه حديقة؟ قالت ارد عليه حديقته وزيادة يا رسول الله. وفيها انها قالت اني اكره الكفر في الايمان. فامره النبي ان يقبل
دفع اليها وان يفارقها ولم يحسب ذلك طلاقا. هذا وجه المذهب في اعتبارها فسخا اي نعم وحدثني عن مالك عن نافع عن مول ابي عبيد انها اختلعت من زوجها بكل شيء
فلم ينكر ذلك عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما مولاة لصفي بنت ابي عبيد وهي زوجة عبد الله ابن عمر اختلعت من زوجها بكل شيء لها. فاقرهم ذلك ابن عمر الخلع. نعم. قال مالك في المفتدي التي
تفتدي من زوجها اذا علم ان زوجها اضر بها وضيق عليها وعلم انه ظالم لها مضى الطلاق ورد عليها ما لها؟ هذا اشارة للخلاف الخلع طلاق ولا ما هو الطلاق؟ وكأن مالك يرى انه طلاق. جمهور اهل العلم على انه ما هو طلاق فسخ
نعم. قال وهذا الذي كنت اسمع والذي عليه امر الناس عندنا. قال مالك لا بأس ان تفتدي من زوجها باكثر مما اعطاها هذي مسألة التي وقع فيها الخلاف. هل لها ان تفتدي باكثر مما دفع؟ او
وان ليس له فيها الا ما دفع. اما العمل بالقضاء عندنا الان فليس له الا ما ساق. من آآ المهر ومن العروض اي الهدايا ودليل من قال لها ان تطلب باكثر له ان يطلب باكثر مما دفع. عموم الاية ولا جناح عليهما في مفسدت به
وفي حديث آآ حبيبة بنت سهل لامرأة ثابت قالت ارد عليه حديقته وزيادة. نعم باب طلاق المختلعة حدثني يحيى عن مالك عن ان ربيع بنت معوذ ابن عفوا رضي الله عنها جاءت هي وعمها الى عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما فاخبرته انها اختلعت من زوجها في زمان عثمان ابن عفان
رضي الله عنه فبلغ ذلك عثمان بن عفان رضي الله عنه فلم ينكره. وقال عبدالله بن عمر رضي الله عنهما عدتها عدة مطلقة جعلها ثلاث حيض. والمشهور ان عدة المختلعة حيضة واحدة تسمى بحيضة الاستبراء
تهتدى تعتد حيرة واحدة استبراء لرحمها في سائر الفسوقات وانها ليست كالطلاق وبعض اهل العلم يجعل الفسخ من جهة المرأة بغير عوض ان عدته ثلاث حيض خروج من الخلاف بين اهل العلم. اي نعم. وحدثني عن مالك انه بلغه ان سعيد ابن المسيب وسليمان ابن ياسر
ابن شهاب كانوا يقولون عدة المختلعة مثل عدة المطلقة ثلاثة قروء. نعم. قال مالك في المفتدية انها لا ترجع الى زوجها الا بنكاح جديد. فان هو نكحها ففارقها قبل ان يمسها لم يكن له عدة عليها
من الطلاق الاخر وتبني على عدتها الاولى. قال مالك وهذا احسن ما سمعت في ذلك. نعم. قال ما اذا افتدت المرأة ليس له مراجعة. ان قالوا عدتها عدة طلاق في اثناء العدة هي مفسوخة
من اراد ان يرجع لعقد جديد يرجع اليها بعقده وليس يسمى مراجعة انما بعقد جديد. فان طلقها قبل اتماما لي العدة السابقة ثلاثة ايام. نعم. قال ذلك اذا افتدت المرأة من
زوجها بشيء على ان يطلقها طلاقا متتابعا نسقا فذلك ثابت عليه فان كان بين ذلك صمات فما اتبعه بعد كالصمات فليس بشيء. اي نعم. باب ما جاء في اللعان واللعان فيه نوع مفارق. بل هي مفارقة
بدأ فان الطلاق مفارقة مؤقتة. سواء في الطلقة الاولى او الثانية. وفي الطلقة الثالثة كذلك فراق مؤقت بان تنكح غيره. اما اللعان فانه فراق مؤبد. فراق مؤبد في الدنيا. نعم
وحدثني يحيى عن مالك عن ابن شهاب ان سهل ابن سعد الساعدي رضي الله عنه اخبره ان ان عويمرا العجلاني رضي الله عنه وجاء الى عاصم ابن عدي الانصاري رضي الله عنه فقال له يا عون ارأيت رجلا وجد مع امرأته رجلا ايقتله
ام كيف يفعل؟ سل يا عاصم عن ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم. فسأل عاصم رظي الله عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم فكره رسول الله صلى الله عليه وسلم المسائل وعابها حتى كبر على عاصم ما سمع من رسول الله صلى الله عليه
وسلم فلما رجع عاصم رضي الله عنه الى اهله جاءه عويمر فقال يا عاصم ماذا؟ قال لك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال عاصم لعويمر لم تأتني بخير قد كره رسول الله صلى الله عليه وسلم المسألة التي سألته عنها وفي حال
ان ان المفتي يعنف اذا احتاج الى التعنيف والتأديب. فانه عليه الصلاة والسلام ها هنا عنف عاصما في كراهته لان يسأل عن شيء لم يقع لا سيما مثل هذه المسائل العظيمة
وانه قال له ما شاء الله ان يقول وآآ عاصم لما سأل النبي ما هو بعلى انها واقعة على انها مسألة طرأت فسأل عنها وعوينة العجلان رضي الله عنه لم يصبر قال والله لا اصبر حتى
انت هنا النبي عليه الصلاة والسلام. نعم. وهذا فيه اصل ان المفتي يعلم ويؤدب. ليس فقط يعلم يكفي وانما مع التعليم تأديب. اي نعم. مم. فقال عوير رضي الله عنه والله لا انتهي حتى اسأله عنها فاقبل عوير
حتى اتى رسول الله صلى الله عليه وسلم وسط الناس فقال يا رسول الله ارأيت رجلا وجد مع امرأته رجلا ايقتله فيقتله ام كيف يفعل؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قد انزل فيك وفي صاحبتك فاذهب فاتي بها. قال سهل رضي الله عنه
انا مع الناس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما فرغا من تلاعنهما قال عويمر رضي الله عنه كذبت عليها يا رسول الله ان فطلقها ثلاثا قبل ان يأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم قال مالك قال ابن شهاب فكانت تلك
كبأد سنة المتلاعنين والحديث فيه اختصار. فان عويمر لما سأل النبي عليه الصلاة والسلام استنبره وفي ذلك الموقف نزل عليه الوحي فقال عليه الصلاة والسلام ان الله قد انزل فيك وفي صاحبتك
قرآنا فقرأ الايات من اول النور والذين يرمون ازواجهم وهذا فيه ان السياق هنا فيه اختصار. ثمان عويمر رضي الله عنه قال كذبت عليها يا رسول الله ان ابقيتها الحين اتهمها وابقيها ففرق بينهما مؤبدا وكانت سنة في المتلاعنين المرأة حبلى
فجاءت به على نحو يشبه من اتهمه عويمر. فقال عليه الصلاة والسلام والله لولا اني اخذ بالتهمة اقمت عليها الحد. وهذا فيه الاصل العظيم ان الشريعة متشوفة للستر. لم يترافع يستر عليهم
ولو كان اخذا بمجرد التهمة لاخذ هذه المرأة بشبه هذا الذي اتهمها به عويمر. نعم والتلاعن كنت اظنه نادرا حتى وقفت من اصحاب الفظيلة في محاكم الاحوال الشخصية على احوال كثيرة منه. حتى انه في عام ثمان وثلاثين عدد قضايا اللعان في المحاكم
نافت على السبع مئة قضية نعم نافت على السبع مئة قضية ولبهذا انا نعجب من عظيم فقه البخاري رحمه الله فانه اورد لهذه المسألة كتابا في في الصحيح كتاب لعام كما اورد كتاب
سببا في القسامة. وهذا من دقائق فقه البخاري وبعيد نظره رحمه الله. نعم. تطليق ايضا في تعظيم الوحي الله انزل فيها ايات ما هي بآية اربع ايات سم وتطليقه اياها ثلاثا
مم ما فائدته هنا بعد اللعان؟ تحصيل حاصل؟ ولهذا قال قال مالك فصارت سنته في المتلاعنين انهم يفرقوه ولو تابوا ولهذا اعظم انواع الفرقة فرقة كل عام. يليها فرقة ايش؟ التطليق بالثلاث
قال وحدثني عن مالك عن نافع عن عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما ان رجلا لاعن امرأته في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم وانتفى من ولدها ففرق رسول الله صلى الله عليه وسلم بينهما والحق الولد بالمرأة
لان الحاقه بها يقين. وانتفاء الزوج منه شك. فصير الى اليقين بدل الشك وفيها الحديث عباد الفراش وللعاهر الحجر. نعم. قال مالك قال الله تبارك وتعالى في كتابه والذي حين يرمون ازواجهم ولم يكن لهم شهداء الا انفسهم فشهادة احدهم اربع شهادات بالله انه لمن الصادقين
والخامسة ان لعنة الله عليه ان كان من الكاذبين. ويقرأ عنها العذاب ان تشهد اربع شهادات بالله انه لمن الكاذبين. والخامسة ان غضب الله عليها ان كان من الصادقين. نسأل الله العفو والعافية
لو سألكم سائل قال وجدت مع امرأتي رجلا هل ترشدونه الى اللعان او الى الطلاق هذا وارد انه يأتيكم. ها ايه لم تحمل فطلاق الله لا يبلانا. الله لا يبلانا. الطلاق اقرب
شوف حال سبيلها. الله المستعان نعم قال ما لك السنة عندنا ان المتلاعنين لا يتناكحان ابدا وان نفسه جلد الحد والحق به الولد ولم ترجع اليه ابدا. قال مالك وعلى هذا السنة عندا التي لا شك
فيها ولا اختلاف والقذف ثمانين جلدة ويلحق به الولد لانه لم ينفه نعم. قال مالك واذا فارق الرجل امرأته فراقا بائنا باتا ليس له عليه فيها فيه رجاء. ثم انكر حملها لعنها اذا كانت حاملا وكان حملها يشبه ان يكون منه اذا ادعت
ما لم يأت دون ذلك من الزمان الذي لا يشك فيه ولا يعرف انه منه. قال فهذا الامر عندنا والذي سمعت. نسأل الله العافية والعافية. نعم. قال مالك واذا قذف الرجل امرأته بعد ان يطلقها ثلاثا وهي حامل يقر بحملها ثم يزعم انه
او قد رآها تزني قبل ان يفارقها. جلد الحد ولم يلاعنها. فان انكر حملها بعد ان يطلقها ثلاثا لا انا قال وهذا الذي سمعت نعم. قال مالك والعبد بمنزلة الحر في قذفه ولعانه يجري مجرى الحر في
غير انه ليس على من قذف مملوكه حد. قال ما لك والامة المسلمة والحرة النصرانية واليهودية تلاعن الحر المسلم اذا تزوج احداهن فاصابها. وذلك ان الله تبارك وتعالى يقول في كتابه والذين يرمون
ازواجهم فهن من الازواج. قال مالك وعلى هذا الامر عندنا لان وصف الزوج لا يتعلق مسلمة كل من كانت زوجة اي اقر الشارع الزواج منها. اي نعم. قال مالك؟ قال مالك في الرجل يلاعن
امرأته فينزع والعبد اذا تزوج قال مالك والعبد اذا تزوج المرأة الحرة المسلمة او الامة المسلمة او الحرة النار نصرانية او اليهودية لعنها. نعم. قال مالك في الرجل يلاعن امرأته ويكذب نفسه بعد يمين او يمينين مال
لم يلتعن في الخامسة انه اذا نزع قبل ان يلتعن جلد الحد ولم يفرق بينهما. اذا التفريق بعد الخامسة بعد يمين الخامسة. نعم. قال مالك في الرجل يطلق امرأته فاذا مضت الثلاثة الاشهر قالت المرأة انا حامل
قال ان انكر زوجها حملها لعنها لا حول ولا قوة الا بالله الله لا يبلانا نعم قال مالك في الامة المملوك يلاعنها زوجها ثم يشتريها انه لا يطأها وان ملكها وذلك ان السنة مضت ان المتلاعنين لا يتراجعان
ابدا فهنا افترض حكم اللعان حتى في ملك اليمين. ليس فقط في في النكاح. فهي هذا معنى انها فرقة مؤبدة. سواء بين زوجين او بين آآ آآ مالك ورقيقه وسريته. نعم. قال ما لك اذا لا انا الرجل امرأته قبل ان يدخل بها فليس لها الا نصف
في الصداق لعنها قبل الدخول. تفريق مؤبد. فهنا اطلع حكمه كما لو طلقها قبل الدخول فلها نصف الصداق وهذي مسألة خلاف الذي يعرفه في المذهب انه ليس لها شيء. ليس لها الصداق
خلاف الصورة بين الصداق واللعان بين النكاح بين الطلاق وبين اللعن. نقف على هذا الموضع والله تعالى اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين
