بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله. اللهم صلي وسلم على رسول الله على اله واصحابه ومن والاه اما بعد فهذا المجلس الثالث والاربعون بمدارسة الامام مالك رحمه الله. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله
وصحبه اجمعين. اللهم لجميع المسلمين. اما بعد فقال الامام ما لك رحمه الله هذا باب طلاق البكر. حدثني قال حدثني يحيى عن مالك عن ابن شهاب عن محمد ابن عبد الرحمن ابن ثوبان عن محمد ابن اياد
ابن البكيري انه قال طلق رجل امرأته ميراث الملاعنة. باب ميراث ولد الملاعنة. باب ميراث ولد الملاءنة. قال وحدثني مالك الان انه بلغه ان عروة ابن الزبير كان يقول في ولد الملاعنة وولد الزنا
انه اذا مات ورثته امه حقها في كتاب الله تعالى واخوته لامه حقوقهم ويرث البقية موالي امه ان كان مولاه وان كانت غريبة ورثت حقها وورث اخوته لامه حقوقهم وكان ما بقي للمسلمين
الملاعنة لما نفاه ابوه عنه لم يستحق لا ابوه ولا من اتصل اليه من خلال هذا الاب كاخوة الاب والاجداد وامثالهم. لانه نفاه عنه فيرث ولد الملاعنة يرث امه. ويرثه ايضا
ترثه امه واخوانه من الام لانهم بهذا السبب ما بقي فللمسلمين لبيت مالهم. نعم قال مالك وبلغني عن سليمان ابن يسار مثل ذلك. قال ما لك وانا ذلك ادركت اهل العلم ببلدنا
باب طلاق البكر. حدثني يحيى عن مالك عن ابن شهاب عن محمد ابن عبد الرحمن ابن ثوبان عن محمد ابن اياس ابن اي لانه قال طلق رجل امرأته ثلاثا قبل ان يدخل بها. ثم بدا له ان ينكحها فجاء يستفتي فذهبت
معه اسأل له فسأل عبدالله بن عباس رضي الله وابا هريرة رضي الله عنهم عن ذلك فقال لا نرى ان تنكحها حتى حتى تنكح زوجا غيرك قال وانما طلاقي اياها واحدة. قال ابن عباس رضي الله عنهما انك ارسلتم. ارسلت
من يدك ما كان لك من فضل. وبهذا انه اذا قال ثلاثا ثم رجع لا يقبل رجوعه. وانما يعتبر الطلاق ثلاثا كما بثها. وهذا هو المسلك الاشد وهو الذي كان عليه ابن عباس
ابن عباس في هذه المسألة مع عمر في قول واحد انك ارسلت من يدك ما كان لك فيه فضل اي سعة وهو ذكر اولا وطلقها ثلاثا قبل الدخول. نعم. وحدثني عن مالك عن يحيى ابن سعيد عن بكير ابن عبد الله ابن الاشد عن النعمان ابن
يا ابن ابي اي عياش الانصاري عن عطاء ابن يسار انه قال جاء رجل يسأل عبدالله ابن عمرو ابن ابن العاص رضي الله عنه هما عن رجل طلق امرأته ثلاثا قبل ان يمسها قال عطاء فقلت انما انما طلاق البكر واحدة فقال
قال لي عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما انما انت قاص الواحدة تبينها والثلاثة تحرمها حتى فيها زوجا غيره وقول عبدالله ابن عمرو رضي الله عنهما لابن يسار انك انما انت قاص لان القصر
باص ليسوا اهل فقه. وانما هم اهل مواعظ. هذا مصطلح القصاص في عهد الصحابة والتابعين اهل مواعظ يعظون الناس بالقصص. وآآ بالوعد والوعيد اسوا اهل فقه واهل علم. وكان في الحرم رجل قاص وهو من رواة الحديث. وهو عبيد ابن عمير الليثي
حتى ان ابن عباس لا يقص في الحرم الا عبيد بن عمير. كان ابن عمر وابن عباس يحضران قصة فلا يقومان الا وقد اخضربت لحاهم من البكاء. وقوله في البكر انما هو طلقة واحدة قال انما انت قاص. طلقة واحدة لا تحرمها بل يراجعها. او
اذا طلقها قبل المسيس قبل الخلوة فانه اليها بعقد جديد. اما اذا طلقها ثلاثا فهذه الباتة المحرمة التي لا تحل له حتى تنكح زوران. زوجا غيره. نعم. وحدثني عن مالك عن يحيى ابن
في سعيد عن بكير بن عبدالله بن الاشد انه اخبره عن معاوية معاوية بن ابي عياش الانصاري انه كان جالسا مع عبد الله بن الزبير وعاصم ابن عمر ابن الخطاب رضي الله عنهم قال فجاءهما محمد بن اياس بن البكير فقال ان رجلا من اهل البادية طلق
امرأته ثلاثا قبل ان يدخل بها فماذا تريان؟ فقال عبدالله بن الزبير رضي الله عنهما ان هذا الامر ما لنا فيه قول فاذهب الى عبد الله ابن عباس وابي هريرة رضي الله عنهم فاني تركتهما عند عائشة رضي الله عنها فسلهما ثم
فاخبرنا فذهب فسألهما فقال ابن عباس لابي هريرة رضي الله عنهم افتي يا ابا هريرة. فقد جاءتك معضلة فقال ابو هريرة رضي الله عنه الواحدة تبينها والثلاث تحرمها حتى تنكح زوجا غيره. وقال ابن عباس رضي الله
عنهما مثل ذلك ايضا. قال مالك وعلى ذلك الامر عندنا. وهذا فيه فضل الصحابة. ابن الزبير على علمه لم يفته في الطلاق حتى ارشد السائل الى من هما اعلم منه وذكر سبب العلم انهما يجالسان
ويأخذان عن عائشة. فلما جاء هذا السائل الى ابن عباس امره ان يسأل ابا هريرة وانها معظلة. فجاء فيها ابو هريرة بالمذهب الفصل. قال الواحدة الواحدة تبينها والثلاث تحرمها حتى تنكح زوجا غيره. فوافقه ابن عباس وفيه حرصهم
على العلم بانه قال اه ابن الزبير وعاصم ابن عمر ارجع الينا فاخبرنا بالجواب. وفيه ايضا ان الطلاق عندهم من المسائل المشكلة الطلاق الثلاث. ولاحظوا في كل ما مر علينا من الاحاديث والاثار انهم لم يستفصلوا. في هذه الطلقات
وانما بتوها بثة واحدة. وهذا الذي كان عليه اكثر عمله. حتى قال عمر انا رأينا ان الناس قد استمرؤوا في امر كانت لهم فيه سعة. فلو امضيناه عليهم ثلاثا. نعم
لا الاطباق امر اخر. ما مرنا من الاثار هو على هذا واكثر اثارهم على هذا انما جاءت تآثروا عن الصحابة بالاستفصال. رواه ابن ابي شيبة وغيره. بل حديث عمر ان الطلاق كان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم
وفي خلافة ابي بكر وصدرا من امرنا الثلاثة واحدة. ثم انا رأينا ان الناس استمرؤوا في امن كانت لهم فيه سعة الائمة الاربعة وعامة التابعين بعد ذلك بعد على ان الثلاثة ثلاثة. وآآ طلاق
سنة وطلاق البدعة. طلاق البدعة هل يقع او لا يقع؟ فمن قال انه بدعة لا يقع وانما يقع الاثم اخذ بما تفضلت به. وهذا قليل في الصحابة ليس ليس كثيرا. اما من قالوا
وقوعه جمعوا مع الايقاع التأثيم. وطلاق البدعة تجمعه ثلاث سور. ثلاث بلفظ واحد هذا طلاق ادعي لما؟ لانه لم يطلق المرأة لعدتها. ثانيا ان يطلقها في طهر جامعها فيه ان يطلقها وهي حائض. حائض. هذه الثلاث طلاق بدعي. فالائمة الاربعة على وقوعه مع
اثم والرواية اللي في مذهب احمد نصرها شيخ الاسلام وابن القيم صار عليها الفتوى عند الشيخ ابن باز والشيخ محمد. ومن تأثر بقولهما انها انه لا يقع. مع اني احفظ عن
شيخنا تفصيل يغيب عند النفس. وهو انه يفصل في علمه حيضه او عدم علمه ان كان يعلم وطلق لا يقع. وان كان لا يعلم وطلق فانه يقع طلاق فصل بين آآ قصده مخالفة السنة في الوقوع بالبدعة وعدم قصده. مع اتفاق الجميع على الاثم
يقابلها الطلاق السني في الثلاث. انه لا يطلق الا طلقة واحدة. يطلق اثنين ولا ثلاث الطلاق السني الثاني ان يطلقها وهي طاهر لم يجامعها فيه. الثالث ان يطلقها آآ في طهر لم تجامع فيه. ليقع الطلاق في هذه الثلاث على يقين وعلى قناعة
لا مجرد ردة فعل على اغضاب او غيره. يلتحق في هذا مسألة الطلاق في الغضب اكثر المطلقين الان يستحضر انه في غضب اذا لا يقع الطلاق. لما اشتهر في هذا
والغضب غضبان غضب يملك الانسان فيه شعوره ويدري ما يخرج منه فيقع طلاقه. لان الطلاق لا يصدر من سعة صدر او كما نقول لهم ما سمعناه يطلق وياكل اسكريم ولا ياكل اشرب عصير. كلهم زعلانين. الثاني غضبه
كل يفقد الانسان معه شعوره فلا يدري ما يقول. وعمل اهل العلم واستحلاث هذا في طلبه في طلاقه. يذم هل انت تدري ما تقول في غضبك؟ او لا تدري؟ فاذا حلف بالله اليمين المغلظة انه لا يدري ما صدر منه
بذمته. فلم يوقعوا طلاق آآ طلاقه في هذا الغضب الذي حلف عليه والاية اذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن هذا هو محل خلاف في استدلالهم بها واستنباطهم منها. اي نعم. عمر لم يعرف له مخالف
لما قال قوله وكان فيه الانصار والمهاجرون المتظافرون. اي نعم. قال والثيب اذا ملكها ولم يدخل بها انها تجري مجرى البكر. انها تجري مجرى البكر الواحدة تبينها والثلاث تحرمها حتى تنكح زوجا غيره. معنى ان الواحدة تبينها اذا طلقها قبل الخلوة. التي هي
كما ظن في الدخول فانها تبينها بمجرد الطلاق. ويثبت لها نصف المهر. اي نعم. باب طلاق باقي المريض وحدثني يحيى عن مالك عن ابن شهاب عن طلحة بن عبدالله بن عوف قال وكان اعلمهم بذلك وعن ابي سلمة ابن عبد الرحيم
عثمان ابن عوف ان عبد الرحمن ابن عوف رضي الله عنه طلق امرأته البتة وهو مريض فورثها عثمان ابن عفان رضي الله عنه منه بعد انقضاء عدتها وهذا مريض مرض الموت. يسميه الفقهاء بالمرض المخوف. المرض
المخوف ورثها منه. وكان ذلك بعد انقضاء العدة ما مات الا بعد ما انقضت عدتها. نعم حدثني عن مالك عن عبد الله ابن الفضل عن الاعرج ان عثمان بن عفان عفان رضي الله عنه ورث نساء نساء ابن مكمل وكان طلقهن
وهو مريض والمشهور نهى انهن اذا متن في العدة يرثن اذا مات في العدة منهن منهن المطلقة لانها رجعية. واذا ماتت في غير العدة فانها لا ترث. الا ان يتهم في انه
نريد حرمانها من الميراث. هذا المشهور في تفصيل اهل العلم. اي نعم. وحدثني عن مالك انه سمع ربيعة لابي عبد الرحمن يقول بلغني ان امرأة عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه سألته ان يطلقها فقال اذا حظت ثم طهر
فاذنيني فلم تحظ حتى مرض عبد الرحمن ابن عوف رظي الله عنه فلما طهرت اتته فطلقها البتة او تطليقة لم يكن لها عليها من الطلاق غيرها. يعني الطلقة رقم كم؟ الثالثة نعم
عن ابن عوف رضي الله عنه يومئذ مريض فورثها عثمان ابن عفان رضي الله عنه منه بعد انقضاء عدتها. هذا اختيار عثمان عثمان والمشهور عن ابي بكر عن عمر واكثر الصحابة انه اذا كان فان اذا كان الطلاق
وماتت ومات في العدة في عدتها انها ترث. واذا مات وقد خرجت من عدتها انها لا ترث سواء في الطلاق البتة او في طلاق الرجعي. نعم. كل واحد الاثر واحد
اذا طلبت الطلاق او طلقها هو ابتداء. العبرة بالاثر كأنه متهم. بمنعها من الميراث. ولو كان ما من جهتها لانه ارجاءها هو عبد الرحمن ارجأها وجاءت ملحة التفصيل الذي عليه عامة اهل العلم هو تفصيلهم في حال طلاقها ان طلقها وهي في العدة ومات
اذا مات في عدتها واذا مات بعد عدتها لترث الا اذا كان متهما على قاعدة من استعجل شيئا قبل اوانه عوقب بحرمانه. نعم. وحدثني عن مالك عن يحيى ابن عن محمد ابن يحيى ابن حبان
قال كانت عند جدي حبان امرأتان هاشمية وانصارية. فطلق الانصارية وهي ترضع فمرت بها سنة ثم هلك ولم تحض. فقالت انا ارثه لم احض. فاختصمتا الى عثمان بن عفان رضي الله عنه فقضى لها بالميراث فلا
قامت الهاشمية عثمان رضي الله عنه فقال هذا عمل ابن عمك هو اشار علينا بهذا يعني علي ابن ابي طالب رضي الله عنه اللهم ارض عنه. نعم. وحدثني عن مالك انه سمع ابن شهاب يقول اذا اطاق الرجل امرأته ثلاثا وهو مريض فان
انها تريثه. نعم. قال مالك وان طلقها وهو مريض قبل ان يدخل بها فلها نصف نصف الصداق ولها الميراث ولا عدة عليها وان دخل بها ثم طلقها فلها المهر كله والميراث البكر والثيب في هذا سواء
نعم. باب ما جاء في متعة الطلاق. حدثني يحيى عن مالك انه بلغه ان عبدالرحمن بن عوف رضي الله عنه طلاق امرأة فمتعها فمتع بوليده. والمتعة في الطلاق جاءت على حسب اليسر
على الموسع قدره وعلى المقتنع قدره. لم يقدر فيها شيء محدد وانما ارجع فيها الى عرف الناس. وفي عمل القضاء الان اذا طالبت بالمتعة قدر لها من هيئة نظر من هيئة التقدير شيئا. اذا طالبت واذا لم تطالب فالامر له. هذا عبدالرحمن ابن
ومتعها رقيقة ملكها اياها. نعم. وحدثني عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما انه كان يقول لكل مطلقة متعة الا التي تطلق وقد فرض لها صداق ولم تمسس
حسبها نصف ما فرض لها. وهذا وجه من قال ان ان المتعة ليست واجبة. وانما هي كرامة. اذ لو كانت واجبة اذا صحت لها مع نصف المهر. نعم. انه وش في وجهه
لو كان حقا مستقلا لوجب مع المهر وبعد المهر. لو كان حقا مستقلا واجبا ولو كان متاعا بالمعروف حسب اليسر هذا يرجع الى الكرامة والاكرام نعم. وحدثني عن مالك عن ابن شهاب انه قال لكل مطلقة متعة. قال ما لك وبلغني عن القاسم ابن محمد
مثل ذلك. قال مالك ليس للمتعة عندنا حد معروف في قلتها ولا في كثرتها. يقولون ادنى المتعة خمار اللباس ومنهم من قال بوجوبه اذا طالبت به. فاذا لم تطالب به فلا يكون واجبا. اظن اشار له ابن القيم رحمه الله في
اعلام الموقعين. نعم. باب ما جاء في طلاق العبد وحدثني يحيى عن مالك عن ابي الزناد عن سليمان ابن ان نفيعا مكاتبا كان لام سلمة رضي الله عنها النبي صلى الله عليه وسلم او عبدا كانت تحته امرأة حرة
ثم طلقها اثنتين ثم اراد ان يراجعها فامره ازواج النبي صلى الله عليه وسلم ان يأتي عثمان بن عفان رضي الله عنه فيسأله عن ذلك فيسأله عن ذلك فذهب فلقيه عند الدرج اخذا بيد زيد ابن ثابت رضي الله عنه فسألهما
فقال حرمت عليك حرمت عليك. الله المستعان. نعم. وحدثني عن مالك ابن شهاب عن سعيد ابن المسيب ان صفيعا كان مكاتبا لام سلمة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم طلق امرأة حرة تطليقتين فاستفت فاستفتى عثمان بن عفان
كان رضي الله عنه فقال حرمت عليك الله المستعان وحدثني عن مالك عن عبد ربه ابن سعيد عن محمد ابن ابراهيم ابن الحارث التيمي ان نفيعا مكاتبا كان لام سلمة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم استفتى زيد بن ثابت رضي الله عنه فقال اني طلقت امرأة
قرة تطليقتين فقال زيد بن ثابت رضي الله عنه حرمت عليك لانه رقيق. والطلاق في حقه ما يكون من ونصف يجبر لهذا لما طلق طلقتين حرمت عليه. نعم. وحدثني عن مالك عن نافع ان
ابن عمر رضي الله عنهما كان يقول اذا طلق العبد امرأته تطليقتين فقد حرمت عليه حتى تنكح زوجا غيره حرة كانت توأمة وعدة الحرة ثلاث حيض وعدة الامة حيضتان. لونها حيضتان لان الثلاث ما تنقسم الا على واحد ونصف
فجبر النصف لاجل صحة العدد فصارت حيضتان. نعم. وحدثني عن مالك عن نافع ان عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما كان يقول من اذن لعبده ان ينكح فالطلاق بيد العبد ليس بيد غيره من طلاقه شيء. فاما ان يأخذ الرجل
فاما ان يأخذ الرجل امته غلامه او امة وليدته فلا جناح فلا جناح عليه. نعم باب نفقة الامة اذا طلقت وهي حامل. ياخذها ملكا ان كانت مما تملك. او اخذها بنكاح طلقها نعم قال يحيى قال مالك ليس على حر ولا عبد
مملوكة ولا على عبد طلق حرة طلاقا بائنا نفقة وان كانت حاملا اذا لم يكن له عليها رجعة. وهذه قاعدة ان النفقة للمطلقة متعلقة بماذا؟ بالرجعية بالطلقة الرجعية. الطلقة الاولى الى ان تخرج من العبء
لها نفقة وكذلك الطلقة الثانية الطلقة الثالثة المبتوتة لا نفقة فيها. وحديثها في الصحيحين ان امرأة جاءت وقد طلقها زوجها طلاقا باتا. فقال انه لا نفقة ولا سكنى. لايش؟ لان النفقة
متعلقة بالرجعية هذه قاعدة الطلاق الرجعي فيه نفقة. نعم. قال مالك وليس على طيب هذي حامل وش تعطونها من النفقة؟ نفقة الحمل فقط التي تقدر للحمل لان الحمل الحمد له كما يقال هذا في الارظاع. اما لها هي فما لها نفقة. اذا كان الطلاق بائنا
البائن عندهم هو البينونة الكبرى ليس البينونة نعم قال مالك وليس على حر ان يسترضع لابنه وهو فعبد قوم اخرين ولا على عبد ان ينفق من ما له على ما يملك سيده الا باذن سيده. نعم. باب عدة
تفقد زوجها وحدثني عدة المفقود. اولا من هو المفقود؟ المفقود له مفقود في حال الحرب وهذا اذا كان الفقد مظنة الهلاك. وهذا من المواضع التي اعملت فيها المظنة مجت الحقيقة. فقيل يرجأ سنة وقيل
قل من ذلك والصحيح ان حكمه الى القاضي في تقدير المدة. الحالة الثانية مفقود في حال السعة. حال الامن ومشهور الفقهاء ان هذا المفقود في حال الامن يرجأ اطول اعمار بني ادم. ولهذا
الفقهاء تسعين سنة. والحكم بالفقد تحتاج الى خصومة. ليقدر فيها. فقد يكون الولد الذي فقد فيه اصله امان. وانتقل الى ليس بامن. مثل اللي ذهبوا الى سوريا. في وقتها الحروب
هذا يحتاج فيه الى قظاء شرعي. والمرأة التي زوجها مفقود او في حكم مفقود ما تعذب ولا تضيع. وانما ينظر فيها الحاكم الشرعي فيما فيه للمصلحة للجهتين. وقد وجد وهذي قصة
مشهورة عن راكان بن حثلين لما ذهب وسجن في اسطنبول. فان احدى نسائه طلبت الفراق طلقت عليه ونكحت غيره ثم لما جاء بعد اربع او خمس سنين واحد لم تنكح صبرت والثانية. ثانيا لما علمت بقدومه جاءت اليه. فلم يلتفت لها
اي نعم. وحدثني يحيى عن مالك ان يحيى ابن سعيد عن سعيد ابن المسيب ان عمر ابن الخطاب رضي الله عنه يقال اي ما امرأة فقدت زوجها فلم تدري اين هو فانها تنتظر اربع سنين ثم تعتد اربعة اشهر وعشر
ثم تحل هذا اصح ما جاء في انتظار عدة المفقود. عن عمر انها اربع سنين. نعم. قال ما لك وان تزوجت بعد انقضاء عدتها فدخل بها زوجها او لم يدخل بها فلا سبيل لزوجها الاول اليها. لو جاء بعد
فهي للزوج ايش؟ الاول. للزوج الثاني ليس للزوج الاول. نعم. قال مالك وذلك الامر عندنا ان ادركها زوجها قبل ان تتزوج فهو احق بها احق بها من غير نكاح. لان خروجها منه
ليس بخروج آآ بطلاق انما باشبه بالفسق فهو احق بها اي نعم ها؟ اي نعم. نعم. هم جعلوا له الخيار بكل كل حال بناء على ثبوت احكام الطلاق لانه لم يقع طلاق وانما وقع فسد. وهذه من المواضع اللي يفرقون فيها بين الفسخ
احكام بين الطلاق. فانها خرجت من الاول بغير طلاق وانما بفسق. اي نعم. قال ما لك وادركت الناس يوم وادركتن سينكرون الذي قال بعض الناس على عمر بن الخطاب رضي الله عنه انه قال يخير زوجها الاول اذا جاء في
صداقيها او في امرأته هذا المذهب. نعم. ايه. قال مالك وبلغني ان عمر بن الخطاب رضي الله قال في المرأة يطلقها زوجها وهو غائب ثم يراجعها فلا يبلغها رجعته وقد بلغها طلاقه اياها فتزوجت
انه ان دخل بها زوجها الاخر او لم يدخل بها فلا سبيل لزوجها الاول الذي طلقها اليها. قال مالك وذلك احب ما سمعت الي في هذا وفي المفقود. هذا ظاهر ومتماشي مع قول عمر. ويؤيده ايضا
خبر فانه ان طلقها او حكم بفقده ثم اعتدت على ذلك بعد الاربع سنين امرها بيدها امرها بيدها لا بيده هو. اي نعم. باب ما جاء في الاقراء في عدة في عدة الطلاق وطلاق الحائض الاقرى. جمع قرء وهذه من اعظم المسائل الخلافية
التي الخلاف فيها خلاف عالي. ما المراد بالقرب؟ لان الله اناط به الحكم في اية البقر والمطلقات يتربصن انفسهن ثلاثة طرق. فقيل ان القرء احياء وقيل ان القرء اطهار. ولكل اثر في قوله
والمشهور ان القرآن هو الحيض. نعم. حدثني يحيى عن مالك عن نافع ان عبد الله ابن عمر الله عنهما طلق امرأته وهي حائض على عهد النبي صلى الله عليه وسلم. فسأل عمر بن الخطاب رضي الله عنه رسول الله صلى الله عليه
عليه وسلم عن ذلك. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم مره فليراجعها ثم يمسكها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر ان شاء امسك وان شاء طلق قبل ان يمس. فتلك العدة التي امر الله ان يطلق لها النساء. وهو
ان تطلق المرأة لعدة بمعنى ان تطلق طاهرا غير حائض. ولا موطوءة في حيض يا ايها النبي اذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن واحصوا العدة. جاء في صحيح مسلم ان ابن عمر راجعها. وانه احتسب على نفسه طلقة. احتسبها هو على نفسه طلقة
واحدة في الحديث موضع يحتاج الى توظيح لقوله صلى الله عليه وسلم مره فليراجعها. قالوا والمراجعة دلالة على امضاء النكاح. هذا امضاء ليس بالصريح. ثم يمسك حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر ثم ان شاء امسك وان شاء
الدلالة على انطلاق الحائض محرم. هل امضاها النبي عليه هذا محل المعترف بين العلماء. وقوله مره فليراجعها ثم قال فليمسي ثم ان شاء طلق المراجعة جمهور اهل العلم والائمة الاربعة عدوها طلاق. ولهذا
تعدوا ارجاعها ارجاع بعد الطلاق. زادها قرينة ان من وقعت عليه هذه الحالة ابن عمر احتسبها طلقة على نفسه نعم. احسن الله اليك. ثم يمسكها حتى تطهر. ايه. ثم تحيض ثم تطهر. هذا
الثاني على جهة الاستحباب لا على جهة الوجوب. فانها ان طهرت الطهور الاول حصل حصل الطلاق في طهر لكن ها هنا امهال له لان لا يتخذ القرار الا في حال سعة
ولهذا خرج هذا مخرج الاستحباب. لا مخرج الوجوب. نعم وحدثني عن مالك عن ابن شهاب عن عروة ابن الزبير عن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم انها انتقلت ومنهم من يقول ان هذا
تنكيل له لما طلق في حال في حال الحيض انه ارجأه ارجائين حتى تظهر ثم تحيد ثم تطهر. اللهم صلي وسلم على رسول الله. نعم. وحدثني عن مالك عن ابن شهاب عن عن عروة ابن الزبير عن عائشة
عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم انها انتقلت انها ثقلت حفصة بنت عبد الرحمن بن ابي بكر الصديق رضي الله عنه من هم حين دخلت في الدم من الحيضة الثالثة؟ نعم. قال مالك قال ابن شهاب فذكر ذلك
عمرة بنت عبدالرحمن فقالت صدق عروة ابن الزبير وقد جادلها في ذلك ناس وقالوا ان الله تبارك وتعالى يقول في كتابه ثلاثة قروء فقالت عائشة رضي الله عنها صدقتم تدرون ما الاقراء؟ انما الاقراء الاطهار. فلما حاضت الحيضة الثالثة
انتهت بانها الاطهار. ومن جعلها الاقرار هي الحيضة لا حتى تغتسل من الحيضة الثالثة. اذا اغتسلت من الحيضة الثالثة انتقلت. هذا اثر الخلاف. في معنى الاية اي نعم. وحدثني عن مالك عن ابن شهاب انه قال ابا بكر بن عبدالرحمن يقول ما ادركت احدا من فقهاء
الا وهو يقول هذا يريد قول عائشة رضي الله عنها عجيب يعني عندهم ان الاقراء هي الاطهار. الشيخ الامين رحمه الله اطال عليها جدا في تفسيره واجلب عليها من كلام العرب شعرا ورجح ان الاطهار
ان القروء هي الحيض. ان القرءة هو الحيض. اثر هذا اذا حاض الحيضة الثالثة خلاص بدأ الحيضة فان كانت حيضتها عشرة ايام عشرة ايام هذه في مدة ماذا؟ اذا اعتبروا ان الاقرع اطهار لمجرد
الثالثة خلاص. على اعتبار ان الطهر الاول قبل الطلاق ثم الطهر الثاني ثم الثالث. ومن قال ان فهل اطأنها الاحياض؟ حتى تغتسل من الحيضة الثالثة. فلو راجعها في اثناء الثالثة اثناء آآ الحيضة
كيف صحة المراجعة؟ اكثر المتأخرين على ان الاطهار على ان هي الحيض. اي نعم وحدثني عن مالك عن نافع وزيد ابن اسلم ان سليمان ابن يسار ان الاحوص هلك بالشام حين دخلت امرأته في الدم من من الحيرة
في الثالثة وكان قد طلقها فكتب معاوية بن ابي سفيان رضي الله عنهما الى زيد بن ثابت رضي الله عنه يسأله عن ذلك فكتب فيه زيد رضي الله عنه انها اذا دخلت في الدم من الحيضة الثالثة فقد برئت منه وبرئ منها ولا ترثه ولا يرثها
اذا هو مات متى وهي في حيضها الثالث. فلم يورثها زيد. فبرئت منه فليست لها له بزوجة وبرئ منها فليس لها بزوج. اللهم صلي وسلم على رسول الله. نعم. وحدثني عن مالك انه بلغه عن القاسم
محمد وسالم ابن عبد الله وابي بكر ابن عبدالرحمن ابن يسار وابن شهاب انهم كانوا يقولون اذا دخلت المطلقة في الدم من الحيضة الثالثة فقد بانت من زوجها ولا ميراث بينهما ولا رجعة له عليها. نعم. وحدثني عن مالك
عن عبدالله بن عمر رضي الله عنهما انه كان يقول اذا طلق الرجل امرأته فدخلت في الدم من الحيضة الثالثة فقد برئت منه وبرأ منها. نعم. قال مالك وهذا الامر عندنا
ايه ولا كيف يصير الطفل طلقها فيها الاول ثم الثاني ثم الثالث. الثالث لماذا انتهى ببدء حيرتها الثالثة؟ فاثرها اثر بالغ. خصوصا لمن تطول مدة حيضها. سم يا شيخ بحيث انه ضرب ايه
هذا وارد بانه ليس كامل لكن هو طهر ولو لحظة فاذا اعتبر بهذا كما رأيت. كل ما اعتبروه بانه طهر. ولو كان لحظة ومن نظروا الى انه الى ان القرء هو الحيض اعتبروها بالحيضة الثالثة حتى تغتسل منها
والفقهاء في هذا خلافهم له اثر. ظهر اثره الان على الخصومات فيما يتعلق بالميراث. والرجعة وحنا في ما ابتلينا به بالفتوى اذا جاءت خصومة سكتنا. سكتنا بان اه الحكم الحاكم يرفع الخلاف. مراعاة الخلاف العام فيها. اما من حيث الفتوى نعد الطلقة الثالثة حتى اه الحيضة
حتى تغتسل منها. اخذا بان المراد بالقرآن هو الحيض. ها؟ ما اه من باب التغليب ولا هو بانقطاع الحيض. ما هو بالغسل لانقطاع الحيض. وطرده عند النساء انه اذا انقطع حيضه
اغتسلت اي نعم ولا هو المناط انقطاع الحيض. لمن قال ان القرء هو الحيض ايهما اضبط من حيث النظر؟ ان يكون القرء حيض او طهر. لا شك ان الطهر اضبط
بمجرد ما تحيض خلاص انتهى. وعليه فتاوى هؤلاء الصحابة كما سمعت. طريقة مالك رحمه الله انه في القول الذي يختاره ينقل اقوال الصحابة والتابعين. فان كان على غير خياره وكان القول مشهور عند الصحابة ذكره
اشارة ابن عباس لم يذكر له في هذا قبر لانه يخالف ابن عمر ويخالف كثير من الصحابة فيها واشهر من يعرف عنه في اعتبار الحيض ان انه هو القرء ابن عباس سم
الموانع ايه معتبر هذا هذا معتبر لان العبرة في مناطها عند الشارع اما بالحيض او بالطهر. اي نعم. وحدثني عن ما عن الفضيل ابن ابي عبدالله مولى المهري ان القاسم ابن محمد وسالم بن عبدالله كانا يقولان اذا طلقت المرأة فدخلت في الدم
من الحيضة الثالثة فقد بانت منه وحلت. نعم وحدثني عن مالك انه بلغه عن سعيد بن المسيب وابن ايهاب وسليمان ابن يسار انهم كانوا يقولون عدة ثلاثة قروء. وهذا مما وقع فيه الخلاف. هل المختلعة
مختلعة عدتها ثلاث حيض او ثلاثة قروء او حيضة واحدة او طهر واحد. اكثر المتأخرين على ان الفسوقات كلها بحيضة واحدة الا الطلاق ثلاث حيض. نعم. وحدثني النظر ارضها في العدة الى الطلاق اقرب. لان الفسخ فيه معنى الطلاق. والله جعل في الطلاق ثلاث قرون. فالفسخ فيه معنى
نعم. وحدثني عن مالك انه سمع ابن شهاب يقول عدة المطلقة الاقراء وان تباعدت. هذي وان تباعدت اي فيما يتعلق موانعها او ترضع متى تبي تحيض اللي ترضع يمكن يمر سنة ونص ما حاولت. اي نعم. وحدثني عن مالك ان يحيى ابن سعيد عن رجل من الانصار ان امرأته سألته الطلاق
فقال لها اذا حفظتي فاذنيني. فلما اذنته فقال لها اذا طهرت فاذنيني فلما طهرت فطلقها قال مالك وهذا احسن ما سمعت في ذلك. وهذا كله على ان المراد بالقرء الطهر لا الحيض
نعم باب ما جاء في عدة المرأة في بيتها اذا طلقت فيه لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن الا ان يأتينا بفاحشة مبينة. ده لم يبح الشارع خروج المطلقة من بيتها الا بالفاحشة. البينة الواضحة. وعمل
على الناس على غير هذا. ولا لا؟ مجرد ما تطلق. يمكن هو يشيله ويرميها عند اهلها. او هي تزهم على اهلها ويجون بقدها وقديدها. وهذا مما يعارض فيه فعل الناس صريح الاية. لا تخرجوهن من بيوتهن
ثم اكدوا ولا يخرجن. نعم. وحدثني يحيى عن مالك عن سعيد ابن عن يحيى ابن سعيد عن القاسم ابن محمد وسليمان ابن يسار انه ما سمع انه سمعهما يذكران ان يحيى بن سعيد بن العاص طلق ابنة عبدالرحمن ابن الحكم البتة
فانتقلها عبد الرحمن بن الحكم فارسلت عائشة رضي الله عنها ام المؤمنين الى مروان بن الحكم وهو يومئذ امير المدينة فقال اتق الله وارددي المرأة الى بيتها. فقال مروان في حديث سليمان ان عبدالرحمن غلبني. وقال مروان في حديث
القاسم او ما بلغك شأن فاطمة بنت قيس رضي الله عنها؟ فقالت عائشة رضي الله عنها لا يضرك الا تذكر حديث فاطمة فقال مروان ان كان بك الشر فحسبك ما بين هذين من الشر. بالمخالفة ما بين هذين من الشر لمخالفة
امر الله جل وعلا بالا تخرج من بيتها. نعم. اي نعم ان سبب خروج فاطمة الذي وقع بينها وبين اهليها اقاربها من النزاع. يقول يكفيك ان الانتقال تقول يكفيك ان انتقال المرأة من بيت
هذا شر وحسبك ايهما هذا اي هذا اعظم ولا هذا بقاءها على مرض عندهم ولا خروجها في مخالفة امر الله امر الله هو الشر. نعم. ايه اذا صار بينهم نزاع وايه
نعم وحدثني عن مالك عن نافع ان بنت سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل رضي الله عنها رضي الله عنه كانت تحت عبدالله بن عمرو بن عثمان بن عفان رضي الله عنه فطلقها البتة فانتقلت فانكر ذلك عبد الله بن عمر
رضي الله عنهما حث المطلقة ثلاثا التي لن ترجع الى زوجها تبقى في بيت الزوجية. تبقى فيه حتى تظهر عدتها لعموم قول الله جل وعلا لا تخرجوهن من بيوتهن. لان الله اناط ذلك بالعدة
لعدة هن واحصل عدة. لا تخرجوهن من بيوتهن. نعم. ها؟ مو في الرجعية بس لا حتى في غير رجعية عند ابن عمر. الجمهور لا الجمهور الرجعية الامر فيها واسع. ابن عمر يطرد الجميع. وظاهر الدليل يشمل هذا لكن الرجعية
يختلف عن غير الرجعية بالنفقة. اي نعم. اي نعم. لا نفقة ولا سكنى. واذن لها بالانتقال لكن ابن عمر اخذ بعموم الاية. نعم. لكن قوله احسن الله اليك لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك امرا. ايه. ما يكون دليل على ابن عمر
بلى لكن في يمكن ما يحتسب احدى الطلقات الماضيات فمما يحدثه الله جل وعلا ولهذا اكثر ما يقع في طلاق الثلاث عند الفقهاء الحذقين ان ينظر في الطلقة الاولى وفي الثانية
قد لا تكن واقعة. وان كانت عند المطلق او عند من طلقت انها واطية. وقد رأينا هذا عند حد ذاق المفتين والقضاة ينظرون في الطلقات السابقات. بل منهم من يبعد النظر فينظر في عقد النكاح يمكن ما هو بعقد صحيح
في هالقصة المشهورة التي كانت بين الشيخ محمد بن إبراهيم والشيخ محمد بن مجبل راعي المنسي قاضي البكيرية. في رجل ها؟ لا. آآ الكيرية غير اه راعي المذنب. الشيخ محمد ابن مجبن توفى عام الف وثلاث مئة وثمان وستين
شيخ محمد بن مدبر راعي المذنب توفي عام الف واربع مئة واثنين انا اعرفه رحمه الله كان يزورنا في المدينة عنده سنة الزيارة زيارة الاخوان يبدأ من بعد عيد الفطر يقصهم. عنيزة ثم بريدة ثم آآ يعني يبقى في كل مدينة
هنا مدة حتى يستوعب الاخوان ثم البكيرية ثم البدايع ثم الرس. فلا يأتين في المدينة الا آآ في منتصف ذي القعدة الطريق يمر على الحناكية والنخيل. سنة زيارة الاخوان. ولهذا الشيخ محمد بن مدبل
قال له الفدغمي من تميم اما الشيخ محمد بن مجبل الاول هذا يضرب به المثل في الزهد في الورع شيء عجيب وهو شيخ الشيخ عبد العزيز بن سبيل اخي الشيخ محمد وهو الذي اعقب
في قضائي في قضاء البكيرية اخذ في قضائها سبعا وعشرين سنة. من الله بورعه انه لا ما كان يحب مجالسة الولاة. وكان الملك عبد العزيز يحبه تلميذ للشيخ عبد الله بن محمد بن سليم اخوه الشيخ عمر. فارسل الملك في الحج
كان كل اهل ناحية هل نجدهم ناحية؟ وهل نجد متقاسمون؟ اهل القصيم في جهة السدير في جهة اهل الوشم في جهة وهكذا. فارسل رجلا يسأل يتفقد عن عن الشيخ محمد بن مزبل. يسأله كأن الناس يقول نعم حج محله في الجهة الفلانية. وهذا رجل
فما زال يتقصح حتى سأل الشيخ نفسه الشيخ متقدم زين القهوة لربعه وربعه راح وكانوا ينوون التأخير. فلما كان في اليوم الثاني عشر رمى الشيخ وهم ما رموا. راحوا يرمون قرتهم. على
وشو؟ متأخرون. فلما جاء الخوي لباسه لباس الاخوياء يسأل وقد امره الملك يتلصص ما لكن لباسه لباس قوي. قال يقولون ان الشيخ محمد حاج. قال اي والله يقولون فلما جاء الامام يتفقده قال يا جماعة بدال ان التعجل خير يا شيخ
في العام اخر صاد الملك شاف امورهم في مخيمهم ضعيفة مطاين اقرب الى الانقطاع. يوم تقهوى مع الشيخ قال الملك يا شيخ محمد مع ان لكم خلفه تاخذونها يمنحون منها وتشيل عليها بعوق الشكر
والشيخ ساكت الملك ما اراد ان ردا قال يا فلان الخل الفلانية جيبوها للشيخ. يحدث والدي رحمهم الله من كان مع الشيخ في تلك الحجة قال فلما حال الشيخ لما زاره الملك الدعاء والاطلاق برأسه
يدعو له بالمسلمين مطرقا برأسه ما رفع رأسه. وجاب الخوي لخلفه منها ونعطي الشيخ ما يشرب. وابى ان يحمل عليها متاعا. فلم ما بلغ البكيرية قالوا يا شيخ الخلف هذي مهداة لك مهيب لنا. قال شأنكم بها. وش نسوي بها
قالوا بغوا تفتحون لها الباب خلها تروح. وبالفعل لم يشرب من حليبها ولم يحمل عليها يا متاعه. في سيرته في اخباره يعيدكم بزهاد السلف من العلماء توفي الشيخ عمر ابن سليم
قبله توفي الجد الشيخ عبد الله بن محمد بن مانع. الملك عبد العزيز زار الجد في اخر حياته وكان لا يستطيع النزول والذي يصلي في في الجامع بدله الخال عبد العزيز ابن الشيخ عبد الله بن مانع
فقال الملك عبد العزيز للخال ودنا نسلم على الوالد على الشيخ قال يا الامام الوالد كبر قال يا عبد العزيز اللي بازن في عقله يكفيني. اللي كان الذي عند الجد جدتي رحمها الله اكبر بناته وهي التي تخدمه. قد مات عنها
سنة الف وثلاث مئة وستين والوالد عمره قريب العشرين. هو اللي يصب لهم القهوة للجد. قهاوينا في عنيزة رواشن الدور الثاني. رسلوا الجد. رسلوا الإمارة ترك على يسراه في المحكمة وعن يساره عند المعاميل الخلا عبد العزيز. جاء الامام عبد العزيز
ومعه امير عنيزة وخواص الخويل. الوالد الشيخ عبد الله عن يمينه. والمحكم ماركة الجالس عن يساره وعن يساره الخال عبدالعزيز عند الامين. فالتفت آآ الامام عبد العزيز على يسأله يستخبره شلونك عساك طيب؟ قال الديرة يا شيخ عبد يا شيخ عبد الله تبي قاظي؟ من ترى
فقال الوالد الشيخ عبد الله بن مانع نظرك نظر المشايخ فيه خير لم تقنع هذه الايمان. قال من ترى بدا يعدد له الاسماء كلما عدد اسما قال نظرك ونظر المشايخ فيه خير. حتى ذكر
الشيخ محمد بن مزبل كان راع المنسي قال نعم راعي المنسي والوالد فرفع الوالد الجد يده رفعا ليس ليس تامة. لمرضه وكبره. قال اقول ونعم. اقول له نعم. اقول له نعم
كان الامير خالد العبد الله السليم قال احسن الله اليك ما دام ان الشيخ يمدحه اكتب له في قضاء عنيك ابرك الساعات لكن ان وافق واستعفاني واعفيته من قضاء البكيرية. فكتب له
الامام يستشيره. قال قبل ان ما كتب قال روحوا لمه نوافق في ابرك الساعات. فذهب اليه وجهاء البلد توفي الوالد قبلها لما قال اقول ونعم اقول ونعم اقول ونعم التفت الامام على الخال الله ما قايل لك ان اللي بازي في راسه
رحمهم الله فذهب اليه وجهاء الجماعة ومعهم الشيخ عبد العزيز بن عقيل خالد شيخنا الشيخ عبد الله وهو طالب علم راجس جوه في المنسي خب المنسي اقصى الخبوب في غرب بريدة مما يلي البصر. الخب هو الارظ الطينية بين كثبان الرمال
تسمى خب فيها الزرع وفيها عدن تعرف بهالمسائل وانت عايش بالقصيم ثلاث وعشرين خب المنسي اقصاها من الغرب اقرب للبصر اقرب للبكيرية. فجاءوا الى الشيخ وهو يفلح في في زرعه لانه ما كان ياخذ من بيت المال. انما يأخذ من كسبه. دخلوا على الرجال الشايب اللي متحزم
لحيته بيضاء يشتغل في في زرعة يروس. يوم شافهم اجناب دخلهم القهوة وطع الضوء ورح بدل ورجع رجع نفس الشايب اللي فتح لهم يكمل عمله بالقهوة يحمس ويدق ظنوها الجماعة انه عامل عند الشيخ. فقال واحد كبير منهم. حنا جايين نبي الشيخ محمد
فقال انا محمد فقال الشيخ عبد العزيز بن عقيل والد الشيخ عبد الله فدخلوا عليه وهم له منكرون. انه عرف عرف ما جاءوا لاجله هذا هو القضاة والعلماء عندهم بصيرة. اي فجاء سلام جديد عاد. يليق بالشيخ لما عرفوه
ذكروا له الشيخ عبد الله انه توفي. وانه اثنى عليه بخير رشحه فدعا للشيخ وقال انا استعفيت من القضاء. واخذت في القضاء ردحا من عمري سبعة وعشرين سنة. خلاص ما عقب ذا قضى. يا شيخ قلبوهم
منا ومنا ابى فما خرجوا منه بطائل بعد سنتين مات الشيخ عبدالله الشيخ عمر ابن محمد ابن زميله فجاء اليه وجه عطيدة العم فهد الرشودي وكبار اهل بريدة استعفى منه اغلظ عليها الشيخ فهد الرشودي قال ما تخاف الله يا فهد واياك على شيل القبر وتبين عقب الثمانين قبر
انك ثمينة وبلغتها قد احوجت سمعي لا ترجمها. فما خرجوا منه بطائل. فتوفي رحمه الله عام وستين انا سقتها لمسألة الحداقة. شيخ من هتيم طلق بنتا ثلاثا بتا. ثم قدم وجاء من دياره جهة حايل الى الرياض. فقال له الشيخ محمد ابن ابراهيم ان طلاقك بت
قال له واحد وش تبي لو ارجعها لك؟ وش عندي؟ قلت اعطيني. ايه اظنه استجعل منه جعلة. قال عندك واحد اسمه محمد ابن مجبل اذهب اليه ما انت بعاد من فائدة هذا
فذهب للشيخ والشيخ مذهبه في هذا مذهب المشايخ. وهو رحمه الله كريم. الشيخ بن مدبل. اذا جاء الاضياف قلطهم شاف هذا شيخ ومع اخوياه قلطه وقهواه عرض سؤاله قال لي خل نتقهوى ونشوف. وهم يتقهون يسألوا شلون زواجكم يا البدو؟ السائل من هو
الشيخ بن مزبل لا والله يا شيخ ننحدر مع الشعيب ونشرب الحليب وصلي على الحبيب تلبس لحال ابد هذا شغل هذا زواجنا. قال لا اجل ابشر بها. نظر الى ماذا؟ ان اصل العقد وشو
ما هو بزواج. الى ان القضية القصة طويلة. ما كان المشايخ يعرفونه معرفة تامة رجع المبرود للرياض وقال شف يا شيخ العمى لقينا الشيخ اللي ما قلت لك. رجعه علي وكذا. اذا
ان يخرجنا هذا عن مقصودنا. المقصود ان حداقة العالم والمفتي تنظر في الطلقات. وهذا في مشمول عموم قول الله جل وعلا لا تدري لعل الله يقف بعد ذلك امرا. نعم. قال احد
حدثني عن مالك ان بنت سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل كانت تحت عبدالله بن عمرو بن عثمان بن عفان فطلقها البتة. فانتقلت فانكر ذلك عليها عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما وحدثني عن مالك عن نافل ان عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما طلق امرأة له في مسكنه حفصة
الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم وكان طريقه الى المسجد فكان يسلك الطريق الاخرى من ادنى البيوت كراهية ان يستأذن عليها حتى راجعها. نعم. وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد ان سعيد بن المسيب سئل عن المرأة يطلقه
زوجها وهي في بيت في بيت بكرا بكراء في بيت بكراء يعني باجار. اي نعم. علم من على من الكراء فقال سعيد على زوجها قال فان لم يكن عند زوجها علف عليها قال فان لم يكن عندها قال فعلى الامير
في بيت المال هذا اذا كان طلاق ورجعيا. اذا كان الطلاق رجعيا. نقف على هذا الموضع. نسأل الله عز وجل للجميع العلم النافع والعمل الصالح. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. ودكم الخليج
في درس نكمل ها توكلنا على الله الفجر ان شاء الله
